السلام عليكم
هناك عنوان من رد الاعتبار :
الاول : رد الاعتبار بقرار قضائي :
وهذا تنظمه المواد من 679 الى 693 من قانون الجراءات الجزائية وهو يشمل مجموع العقوبات التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او بالعفو الشامل
الاجراء :
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الى وكيل الجمهورية بمحل اقامة صاحب الطلب بشرط انقضاء :
* مهلة 03 سنوات من قضاء العقوبة او تسديد الغرامة بالنبة ( للجنح )
* مهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات
* مهلة 06 سنوات في حالة العود اوصدور حكم ادانة جديد
الثاني :
رد الاعببار بقوة القانون :
تنظمه المادتان 677 و 678 من قانون الاجراءات الجزائية
يتم دون تقديم طلب من المعني وانما يقوم به النواب العامون ذلك بسحب العقوبة من صحيفة السوابق العدلية
اليك جدول رد الاعتبار بقوة القانون
نوع ومدة العقوبة مدة رد الاعتبار بداية سريان المدة
الغرامة 05 سنوات يوم سداد الغرامة او يوم انتهاء الاكراه البدني او التقادم
عقوبة الحبس اقل او تساوي 06 اشهر مرة واحدة 10 سنوات انتهاء العقوبة او التقادم
عقوبة الحبس اقل او تساوي 02 مرة واحدة 15 سنة انتهاء العقوبة
عقوبة الحبس تفوق 02 سنتين 20 سنة انتهاء العقوبة
ايقاف التنفيذ حبس او غرامة 05 سنوات انتهاء فترة الاختبار وهي 05 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي
النتيجة :
اذا لم يتم محوها بسبب استفادتك من العفو الشامل ، يجب عليك ان تنتظر قبل تقديم طلب الاعتبار 03 سنوات بعد انقضاء العقوبة اذا كان الفعل المعاقب عليه يمثل جنحة
اما في الجنايات يجب قبل تقديم طلب رد الاعتبار انتظار مدة 05 سنوات بعد انقضاء العقوبة
اما رد الاعتبار بقوة القانون لا يطلبه المعني وانما النواب العامون بعد انقضاء المدة المحددة في الجدول انهم يقومون بسحب العقوبة من صحيفة السوابق العدلية تلقائيا والسلام