الحيض والنفاس - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-31, 15:28   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دودو تتكلم والكل يتعلم مشاهدة المشاركة
شكرا لك حتى انا اشتقت لمواضيعك


.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:31   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ارتكبت جريمة الزنا مع زوجتي قبل أن نتزوج .

وعندما فعلنا ذلك كانت في دورتها الشهرية.

وقد انتهينا عن هذا العمل المشين ولله الحمد وتزوجنا ولكني لم أخرج أي كفارة عن ذلك ، فهل زواجنا صحيح؟

ونحن الآن صالحين ولدينا أطفال وقد تبنا إلى الله من ذنوبنا الماضية ولكن زوجتي لا تذكر هل تابت قبل الزواج أم لا؟

فهل زواجنا صحيح؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .

والكفارة :

إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي , بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) .

والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك , وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )

رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر .

وللشافعي قولان كالروايتين " انتهى

من "المغني" (1/ 203).

واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .

قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 245) :

"ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) " انتهى .

والأحوط : إخراج الكفارة .

والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب .

والكفارة على التخيير : دينار أو نصفه .

ثانيا :

سبق الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى
وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل بحصول التوبة ،

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:32   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

صديقتي استمر نزول دم النفاس عليها تسعة أشهر ، و كانت لا تصلي بهذه الفترة إلا نادراً ، فماذا تفعل الآن ؟

إن قلنا إن أقصى النفاس 60 يوماً ، فيبقى عليها قضاء ستة أشهر ، فكيف تقضيها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق بيان اختلاف العلماء في أقصى مدة للنفاس ، وترجيح أنها أربعون يوما .

ثانياً :

الدم النازل بعد انقضاء مدة النفاس ، إن كان نزوله في وقت العادة ، فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربها زوجها ، إلى أن تنقضي عادتها الشهرية ، كما هو معلوم . وأما إن كان نزوله في غير العادة ، فهو دم استحاضة ؛ والمستحاضة : تصوم وتصلي ، ويجامعها زوجها . ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : في المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلاً ، فهل يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات ؟

على قولين :

القول الأول : أنه يلزمها القضاء .

القول الثاني : أنه لا يلزمها القضاء ، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/102) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم

أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة ، فهو حسن ؛ لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال ، وإن لم تعد ، فليس عليها شيء " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 276) .

والأحوط لصديقتك أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، على قدر استطاعتها ، تقضي كل يوم ما تقدر عليه من الصلوات التي تركتها في هذه الفترة ، لأنها يظهر منها نوع تفريط في السؤال مع طول هذه المدة التي تركت فيها الصلاة

والتي لا تترك الصلاة فيها عادة ، ثم إنها كانت تصلي أحيانا ، فهذا يدل على أنها ربما كانت تعلم أنها ينبغي عليها أن تصلي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:33   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

اتتني الدورة ما بين كدرة ودم خفيف ولم أصل على
أساس أنها دورة واستمرت عشره أيام ..

ولما ذهبت للكشف ما سبب استمرارها
طلعت حامل من شهر ونصف .

السؤال : هل أقضي الصلاة الفائتة كلها أم ماذا؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض أم لا ؟

على قولين ، والراجح أنها تحيض ، وإن كان ذلك نادراً في النساء ، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية ، ورجحه جمع من أهل العلم ، واشترط العلماء حتى يكون الدم النازل من الحامل حيضا ، أن يكون على صفة دم الحيض وفي وقته .

وعلى هذا ، فالظاهر أن الدم الذي نزل منك ليس بحيض .

أما قضاء الصلاة فلا يلزمك قضاؤها ، لأنك إنما تركتها لظن وجود الحيض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:33   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

تأخر عني الحيض أسبوعا وبعدها حدث أن وقعت وأنا أمشي فبدأ ينزل دم وبدا لو أنه كان هناك حملا لم يتخلق لأنه تقريبا شهر واحد ، فمكثت على أنها حيض ولكن مدته طالت اليوم عن عشرة أيام وأنا المعتاد لي خمسة فقط ، وما زال ، هل أغتسل وأتحفظ وأصلى وأكمل مناسك حجى وأعتبرها استحاضة؟


الجواب :

الحمد لله


إذا أسقطت المرأة جنينا لم يمض عليه واحد وثمانون يوما ، فالدم النازل معه لا يعد نفاسا ، بل هو دم استحاضة إلا إن وافق عادة الحيض فهو دم حيض .

ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم والطواف ، ويلزم معه الوضوء لوقت كل صلاة .

وحيث إن هذا الوقت قريب من وقت عادتك ، وإن الحيض قد يتأخر وقد يتقدم ، والأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض ، فالذي يظهر اعتبار الدم النازل عليك دم حيض ، وما زاد عن الخمسة أيام التي هي عادتك يعتبر حيضا أيضا ، ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يستمر أكثر الشهر عند من لا يرى حدا معينا لأكثر الحيض كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .

والحاصل أن الدم النازل عليك دم حيض ، ولا يحكم بالاستحاضة إلا إن جاوز الدم خمسة عشر يوما ، فتغسلين عندئذ وتصلين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:34   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

كيف تعلم الكفيفة أنها قد طهرت من الحيض ؟


الجواب :


الحمد لله

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

والمرأة الكفيفة تعاونها أمها أو أختها فتنظر في القطن أو الخرقة ، فإن رأت القصة البيضاء أو رأتها نظيفة أعلمتها بأنها طاهرة .

وقد روى مالك في الموطأ (130)

عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

والدُّرْجة :

هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها .

وينظر : النهاية لابن الأثير (2/ 246) .

والكرسف : القطن .

وإذا كان هذا تفعله المبصرات ، فالكفيفة من باب أولى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:35   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

كنت حاملاً وأصابني تعب منذ الشهر الخامس ، وكانت تنزل علي مياه من الرحم وآخذ أدوية لإيقاف ذلك ، ولكن في بداية الشهر السادس زاد ذلك وبدأ معي طلق

وذهبت إلى الطواريء ونوموني عندهم مع رفع الجزء الأسفل من الجسم بوضع وسادات وركبوا علي المغذي وبعض الأجهزة ومنعوني من الحركة ، ودخل وقت صلاة الفجر وجاءت للمستشفى حالات ولادة طارئة ولم أجد من يساعدني للتطهر أو استقبال القبلة

وعندما قرب خروج وقت الصلاة قمت بالصلاة بدون طهارة أو استقبال للقبلة أو ستر للعورة .

فما حكم صلاتي مع العلم بأني أسقطت الحمل بعد ذلك بساعات والحمد لله على كل حال
.

الجواب :


الحمد لله

أولا :

المريض إذا عجز عن الصلاة قائما : صلى قاعدا ، فإن عجز صلى على جنبه ، فإن عجز صلى على الهيئة التي يقدر عليها .

والواجب عليه أن يتوضأ ويتطهر من النجاسة ، فإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإن عجز عن التيمم ، أو إزالة النجاسة : صلى على حسب حاله ؛ لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

وينظر أيضا : رسالة " الطهارة والصلاة لأهل الأعذار" ، لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله .

وبناء على ذلك :

فإن صلاتك التي صليتِها ، على هذه الحالة ، صحيحة ، ولا إعادة عليك ، إذا كان هذا هو ما قدرت عليه في ذلك الوقت ، ولم يكن قد نزل عليك دم النفاس حينئذ .

ثانيا :

إذا أسقطت المرأة جنينها :

فلها حكم النفساء إذا كان الجنين قد تبين فيه الخلق ، وذلك يكون بعد ثمانين يوما من حمله ؛ فإذا نزل عليها الدم بعد الإسقاط ، أو قبله بيوم أو يومين فله حكم النفاس ، إذا كان الدم النازل قبله متصلا بالإسقاط ـ أو الولادة ـ ومعه ما يدل على الوضع ، من الطلق أو آلام الولادة .

وأما مجرد الماء النازل قبل الوضع ، من غير دم ، فليس له حكم النفاس .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" .. قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟ " .

فأجاب رحمه الله تعالى :

" هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء .

وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق ، قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ؛ وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً ، لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس . " . انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

وعلى ذلك :

فإن كان الماء النازل عليك وأنت في المستشفى مصحوبا بدم ، فهذا الدم دم نفاس ، وليس عليك صلاة في هذه الحالة .

وأما إذا لم يكن معه دم ، فليس دم نفاس ، وإنما يجب عليك الصلاة ، على حسب ما تقدرين عليه حينئذ ، كما سبق بيانه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:36   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هناك امرأة نفساء لها 22 يوم لكن لا ينزل منها دم النفساء ..

هل تصلي ؟ أم تنتظر أربعين يوما؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة .

وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم .

قال ابن قدامة المقدسي :

"وإن ولدت ولم تر دماً ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأنَّ النفاس هو الدم ، ولم يُوجد" انتهى

من "المغني" (1/429) .

وقال ابن حجر الهيتمي :

"من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها أصلاً ، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء" انتهى

من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/358) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (41/15) :

"وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم ، بأن خرج الولد جافا ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأن النفاس هو الدم ، ولم يوجد" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج .

فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟

فأجابت :

"حكمها حكم النفساء ؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات ". انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/420) .

ثانيا :

اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها .

فقيل : لا يلزمها الغسل ، لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء ، وليست هذه نفساء ، ولا في معناها .

وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

ينظر : "المغني" (1/429)
"الموسوعة الفقهية" (41/15) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :

" وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم ، وهذا نادر جدا ، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس ، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل ، بل تتوضأ وتصلي" . انتهى

من " الشرح الممتع" (1 /281) .

وقيل: يلزمها الغسل ؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل ، فقامت مقامه في الإيجاب .

وهو مذهب الشافعية ، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا :

"إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل ؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه" انتهى .

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/421) .

والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء .

ثالثاً :

أما إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال ، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ؛ وعلى هذا أجمع العلماء ، لأن النفاس لا حد لأقله ، وقد سبق بيان ذلك

فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس ، ثم ما زاد على الأربعين يكون استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصوم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:37   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


إذا كنت في آخر فترة الحيض ، هل يجب علي أن أستيقظ قبل صلاة الفجر لكي أعرف إذا طهرت أم لا؟

علماً أني لم أكن طهرت بعد صلاة العشاء؟

وهل يجب علي أن أستيقظ قبل الشروق
لكي أعرف إذا طهرت أم لا ؟

علماً أني لم أكن طهرت بعد وقت صلاة الفجر .


الجواب :


الحمد لله

إذا كانت المرأة في آخر مدة الحيض لم يلزمها الاستيقاظ قبل الفجر لتنظر هل طهرت أم لا ؛ لأن ذلك من التكلف والحرج الذي رفع عن هذه الأمة ، ولهذا لم يرد الأمر به ، ولا نقل عن أحد من الصدر الأول . وإنما تنظر المرأة قبل نومها ، وفي أوقات الصلوات ، فتنظر قبل طلوع الشمس ، وفيما بين الظهر والعصر ، وهكذا .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

"باب إقبال المحيض وإدباره... وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن" انتهى .

والأثر أخرجه مالك في الموطأ .

قَال ابن عبد البر رحمه الله :

" إنما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء افتقاد أحوالهن في غير وقت الصَّلاة وما قاربها ؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة ، وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة ، فإن كن قد طهرن تأهبن للغسل ، لما عليهن من الصَّلاة " انتهى

نقلا من "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (1/ 491).

وقال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (1/207) :

" ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح ) أي : وليس على الحائض في أيام عادتها وما بعدها نظر طهرها قبل الفجر لا وجوبا ولا ندبا بل يكره ذلك ، بل يجب عليها النظر عند النوم وعند كل صلاة من الصلوات لكن وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتصلي فيجب وجوبا مضيقا " انتهى .

وإذا رأت الطهر بعد الفجر وشكت هل كان قبل الفجر أو بعده ، صلت الصبح فقط ، ولم يلزمها صلاة المغرب والعشاء .

ولم يصح صومها هذا اليوم ، لعدم التيقن بحصول الطهر قبل الفجر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:38   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا حامل في بداية الشهر الثاني والدكتورة اكتشفت أن الطفل ميت ، ويجب إنزاله ، وهذا يستوجب أن يتم ذلك من نفسه خلال أسبوعين أو اقل الله اعلم ، وأنا الآن ينزل مني دم .

السؤال : في هذه الأثناء حتى نزول الجنين هل أصلي وأقوم بأعمالي الدينية مع استمرار الدم ، أم أتوقف ؟

وهل هو دم حيض ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا أسقطت المرأة جنينها ، قبل أن يتبين فيه خلق إنسان ، فالدم النازل دم فساد ، وإن أسقطت بعد أن يتبين فيه خلق إنسان، فالدم النازل دم نفاس، ولا يتبين في الجنين خلق الإنسان إلا بعد مضي ثمانين يوما من حمله .

ثانياً :

إذا مات الجنين في بطن أمه قبل التخلق، وقبل نزوله رأت دماً...، فهو دم فساد؛ لما تقدم أنه لا يحكم على المرأة بأنها نفساء إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، وأما قبل التخلق فالدم النازل دم فساد، فيلزمها ما يلزم الطاهرات...

إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ؛ لأمره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بذلك.

وقد سئلت "اللجنة الدائمة" (4/264) :

امرأة حامل في الشهر الرابع ، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل ، حدث لها نزيف ، ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها : إنها حامل وإن الجنين سيسقط ، وبالكشف عليها تبين أن ما في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين ، وعملوا لها تنظيفاً .

هل يعد نفاساً أم لا ؟

ملاحظة : الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني ، وهي قد تناولت مضاداً حيوياً تسبب في قتل الجنين ، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل .

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس ، بل حكم المستحاضة ، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتتحفظ بقطن أو نحوه ، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة ، وكذلك الصيام المفروض " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 15:40   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

فتاة نزل معها دم قليل ثم استمر عبارة عن كدرة وصفرة ، ثم رأت الطهر ، وكانت مدتها 4 أيام ، ثم انقطعت لمدة أسبوع ، وعاودها الدم بشكل واضح ، واستمر معها لمدة 8 أيام .

السؤال : ما حكم 4 الأيام الأولى التي نزل فيها الدم والكدرة والصفرة ، وهل عليها قضاء الصلاة ، أم تعتبر من الدورة ، جزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

ما تراه المرأة من الدماء : فإن كان في زمن العادة ، وله صفة دم الحيض المعروف عند النساء : فهو حيض ، ولو كان يسيراً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة ، وهو دم طبيعي ، كتبه الله على بنات آدم ، ينزل في أوقات معلومة ، وبصفات معلومة ، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض ، وهذه الأوصاف ، فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه ، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )

وفي رواية أبي داود : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض " انتهى

من " مجموع الفتاوى " (19/264) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

فائدة : لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 19/237 ) أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك ، فهو حيض ..

وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في " المحلى "

انتهى من " السلسلة الضعيفة " (3/609) بتصرف يسير.

وعلى ذلك :

فإن كان الدم الذي نزل في الأربعة أيام الأولى : على صفة دم الحيض الذي تعرفينه ، فهذه أيام حيض ، حتى طهرك منها ، بعد أربعة أيام .

وإن لم يكن على صفة دم الحيض ، فهذا ليس بحيض .

ثم ما عاودك بعد ذلك في فترة الثمانية أيام : فهو كذلك حيض ، ما دام قد جاء بشكل واضح ، على الصفة التي تعرفينها من الحيض ، كما تقولين .

ثالثاً:

حكم الكدرة والصفرة حكم الدم الذي نزل منك ، فإذا كان الدم الذي نزل عليك في المدة الأولى دم حيض ، على ما سبق من التفصيل : فالكدرة والصفرة المتصلة به : لها حكم الحيض .

وإن لم يكن دم حيض : فلا عبرة بها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها : ( كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً ) أبو داود (307) ؛ فدل على أن الكدرة والصفرة التي تنزل في وقت الحيض : حيض.

وفي حال ما لم تكن الفترة الأولى حيضا : فالواجب عليك أن تصومي ، إن كان في رمضان ، وتصلي صلواتك ، على ما هو المعروف في حكم المستحاضة .

فإذا لم تصلي بناء على أن هذه فترة حيض ، وتبين لك أنك مخطئة في ظنك ذلك ، فقد اختلف أهل العلم في مثل ذلك : هل يجب عليه قضاء ما تركه ، بناء على ظنه ذلك ، أم لا ؟

ولو احتطت ، فقضيت صلوات هذه الأيام ، فهو أولى بك إن شاء الله .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:31   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت.يا.اخي.عبد.الرحمن










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:45   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*جزائرية وافتخر*
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية *جزائرية وافتخر*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله مبدع










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 19:25   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
houda04
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية houda04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 05:54   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حزينة مشاهدة المشاركة
بوركت.يا.اخي.عبد.الرحمن
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc