المرأة ومكانتها في المجتمع - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المرأة ومكانتها في المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-27, 11:58   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال أطواق " البف "

السؤال

ما حكم أطواق البف ، والتي هي طوق بلاستيك يوضع تحت جزء من الشعر ثم يعاد الشعر عليه بحيث يوحي بكثافة الشعر وكثرته ، وهل يدخل في الوصل ؟

. ونسأل الله أن يكتب أجركم ، ويشكر سعيكم ، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين
.

الجواب

الحمد لله

" أطواق البف " – ويطلق عليها " أمشاط البف " :

فهي تعمل على تكبير الرأس ، وتسمَّى العملية : " نفخ الشعَر "

و " حشْو الشعَر " ، وحكمها : المنع والتحريم

ودخول ذلك في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته ليس بعيداً .

عَنْ قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ

- يَعْنِي : الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ - . رواه البخاري ( 5594 ) ومسلم ( 2127 ) .

وزاد مسلم : قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيءٍ آخر ، سواء كان شعراً أم لا ، ويؤيده : حديث جابر : ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً ) أخرجه مسلم ... .

ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة : منع تكثير شعر الرأس بالخرَق ، كما لو كانت المرأة – مثلاً - قد تمزق شعرها ، فتضع عوضه خرقاً ، توهم أنها شعر .

" فتح الباري " ( 10 / 375 ) مختصراً .

وأما دخول استعمال الطوق في النهي الثاني – وهو جعل الرأس كأسنمة البخت - :

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) رواه مسلم ( 2128 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

ومعنى ( رؤوسهن كأسنمة البخت ) : أن يكبرنها ، ويعظمنها ، بلف عمامة ، أو عصابة ، أو نحوها .

" شرح مسلم " ( 14 / 110 ) .

وقال أبو العباس القرطبي – رحمه الله - :

وقوله : ( رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ) : أسنمة : جمع سنام ، وسنام كل شيء : أعلاه . والبخت : جمع بختية ، وهي نوع من الإبل عظام الأجسام

عظام الأسنمة ، شبَّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزينًا ، وتصنعًا ، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن .

" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " ( 5 / 450 ، 451 ) .

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

ما حكم وضع شرائط في الشعر ، أو بكلات ، تزيد من حجم الرأس وتكبره ، وتزيد في طول الشعر ؟! .

ما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو آلات موسيقية ؟! .

فأجاب :

تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات : لا يجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس ، أو بجانبه ، بحيث يصبح كأنه رأسان

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، والبخت : نوع من الإبل له سنامان .

أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس ، ويحتاج إليها لإصلاح الشعر : فلا بأس بها عند بعض العلماء .

قال في شرح " الزاد " : " ولا بأس بوصله بقرامل " .

أقول : والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر ، وترك ذلك أفضل ؛ خروجًا من الخلاف ؛ لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله .

وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو آلات موسيقية

: فإنها لا تجوز ؛ لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره ، ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط ، وآلات اللهو يجب إتلافها

وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور آلات اللهو : ترويج لآلات اللهو ، ودعوة إلى استعمالها ، وتذكير بها .
"

المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 320 ، 321 ) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:01   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال التبغ لتنعيم الشعر

السؤال

ما حكم استعمال مادة التبغ للشعر بحيث تخلط مع مواد وتوضع على الشعر لتنعيمه ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

في الموسوعة العربية العالمية:

" التَّبغ نبات تستخدم أوراقه أساسًا في صناعة السجائر والسيجار. تشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الغليون، وتبغ المضغ والسعوط (النَّشوق)، إلى جانب تبغ الأرجيلة.

أما أوراق هذا النبات الأقل جودة فتستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والمطهرات. كما تستخدم جذوعه وسيقانه في مكونات بعض أنواع الأسمدة....

بات التبغ نبات موسمي ـ يرتفع من حوالي 1,2 إلى 1,8م ويختلف في اللون من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الغامق. ويحتوي النبات على نحو 20 ورقة، وزهور وردية فاتحة.

ينتمي نبات التبغ إلى مجموعة النباتات التي تتبعها الطماطم والبطاطس (العائلة الباذنجانية). وقد زرعت لأول مرة في البلاد الكاريبية والمكسيك وأمريكا الجنوبية ".

ثانيا :

التبغ مادة مضرة مهلكة لمن تناولها شرابا ، ولهذا يحرم شرب الدخان وبيعه لما فيه من الضرر المحقق .

وأما استعماله في غير الشرب ، كوضعه على الشعر لتنعيمه ، فالأصل جواز ذلك بشرطين :

الأول : ألا يكون مضرا بالشعر أو فروة الرأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والثاني : ألا يقتضي ذلك شراء السجائر ، فإن بيعها وشراءها محرم ، ولو كان بغرض استخراج التبغ منها

لما في ذلك من الإعانة على بيعها وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

فإن كان التبغ غير مضر بالشعر أو الرأس ، واستعملت أوراقه قبل دخولها في شيء محرم كالسجائر ونحوها ، فلا حرج في ذلك .

على أننا نعتقد أنه بالإمكان الاستعاضة عن هذه المادة الخبيثة بمادة أخرى من البدائل الطيبة ، من خير حاجة إلى شراء مادة التبغ ، أو التعامل بها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:05   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لبس الباروكة وزراعة الشعر لمن سقط شعرها

السؤال

صديقتي تعالج بالكيماوي وسقط شعرها والآن عندها مناسبة وتريد أن تحضر في المناسبة وتريد لبس الباروكة .

هل يجوز لبس الباروكة في هذه الظروف؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر

: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

فأجابوا :

"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ، ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام ، دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات

واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله :

(من تشبه بقوم فهو منهم) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .

ثانيا :

يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر ، وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م

بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه :

" إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها

مثل : زراعة الجلد وترقيعه ، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله ، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام ، فأجاب :

" استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها ، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل

ولكنها لإزالة عيب ، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله ، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء

لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة ، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً ، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها ، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث

وهذا لا بأس به ، لأنه من باب إزالة العيب ، لا إضافة التجميل ، وبين المسألتين فرق" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:09   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صبغ الشعر باللون البني والأشقر

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأشقر ؟

الجواب

الحمد لله

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صبغ الشعر بلون إلا اللون الأسود فقط

وما سوى ذلك من الألوان – الأشقر أو البني ... أو غير ذلك – فلا حرج على المرأة في صبغ شعرها به ، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاسقات .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

عن حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟

فأجاب :

"الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:12   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صبغ أجزاء من الشعر فقط

السؤال

هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟


الجواب

الحمد لله

"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد

قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .

وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا

وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد

أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:26   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

صبغت شعرها بالأسود دون العلم بالتحريم فهل تتركه أم تغيره ؟

السؤال

لدي صديقة قد صبغت شعرها باللون الأسود دون العلم بأنه محرم ، فسألتني الآن بعد علمها بأنه محرم هل أعيد صبغه بلون آخر أم أجعله كما هو ؟

وهل إزالة الشعر بين الحاجبين محرم ؟.


الجواب

الحمد لله

إذا كان في الشعر شيب فصبغه باللون الأسود محرَّم ، أما إذا كان الشعر أسود ، فلا حرج في صبغه بالأسود .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله

: تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد

فما حكم استعمال هذه الخلطة ؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود .

فأجاب :

" لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) " انتهى


ومن فعله – من ذكر أو أنثى – عالماً عامداً فقد وقع في الإثم ، وعليه التوبة ، والاستغفار ، والندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود ، ومن تمام توبته إزالة اللون الأسود بما لا يسبب له ضرراً .


وأما من لم يكن عالماً بالحكم : فليس عليه إثم ، لكن عليه إزالته ، فهو معذور في وضعه ، غير معذور في إبقائه .


اخوة الاسلام

وقد يفهم البعض انهم سيظلوا معذروين طالما لم يعرفوا و ان عدم المعرفه افضل حتي يظلوا معذروين


اقول لهم تنبهوا لقول الله تعالي فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ


ومثل ذلك : الوشم ، فمن وُشِم وهو صغير ، أو وهو لا يعلم أنه حرام فيلزمه إزالته متى علم تحريمه ، ما لم يكن في إزالته ضرر .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ما حكم الوشم ؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟

فأجاب :

" الوشم محرم ، بل إنه من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الواشمة والمستوشمة " ، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم : فلا حرج عليها

وإنما الإثم على من فعل ذلك بها ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وهذه البنت لا تستطيع التصرف ، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها " انتهى .

" أسئلة تهم المرأة المسلمة " ( السؤال رقم 20 ) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:28   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




مازلنا مع زينة المرأة

هل يحلق شعر البنت عند الولادة ؟

وهل يحلق رغبة في إطالة شعرها ؟


السؤال

ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟

وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟.


الجواب

الحمد لله


" حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق الذكر

وأما حلقه للمصلحة التي ذكرها إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه

لكن قد يقال : إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به

لأن المعروف أن المكروه تُزيل كراهته الحاجة " اهـ

: فضيلة الشيخ ابن عثيمين .

مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص (147)









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:30   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟

السؤال

أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:32   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قص الشعر من فوق الجبهة

السؤال

ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟

الجواب

الحمد لله

إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه

وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .

اللجنة الدائمة للإفتاء ج/3 ص 881









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:35   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إجراء عملية لتجميل الأنف

السؤال

ما حكم عمل عملية تجميل للأنف ولبعض العاهات التي تعمل على جعل الإنسان مقبولا في مظهره شيئا ما .

الجواب

الحمد لله


الضابط في عمليات التجميل : أن ما كان للتجميل وزيادة الحسن فهو محرم ، وما كان لإزالة عيب أو تشويه فهو جائز .

وينظر :السؤال القادم وقد ذكرنا فيه :

" إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به .

أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية ".

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/59) :

" أحد زملائي تزوج بتوفيق الله وحمده ، وجاءني يقول :

إن زوجته تريد عملية تجميل بالوجه والصدر ؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث

فقلت له : إن هذه العملية مشكوك في جوازها ، فأرسلت هذه الرسالة وهذا السؤال : هل عملية التجميل التي ستقوم بها زوجة صاحبي بها شك أو إثم ؟

علما أن العملية تغيير في خلق الله ، وإن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها ؟

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ولم ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية- جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:38   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمليات التجميل

السؤال

أريد أن أسأل عن عملية التجميل في الأنف هل هي حرام - خاصة وإذا كانت تتعبني نفسيّاً وتؤثر علي في حياتي ، وأيضاً قال الأطباء إنها تحتاج عملية ؟.


الجواب

الحمد لله

جراحة التجميل تنقسم إلى قسمين :

1. جراحة التجميل الضرورية .

وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب ، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك ، أو إزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين ، ونحو ذلك .

وهذا النوع من العمليات جائز ، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك :

1- عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب .

رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو داود ( 4232 ) والنسائي ( 5161 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 824 ) .

2- وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم .

( النَّامِصَة ) هِيَ الَّتِي تُزِيل الشَّعْر مِنْ الحاجبين , وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ بِهَا .

( الْمُتَفَلِّجَات ) جمع متفلجة،وهي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان .

قال النووي رحمه لله :

وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم اهـ .

2. والقسم الثاني : جراحة التجميل التحسينية .

وهي جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها ، مثل تجميل الأنف بتصغيره ، أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه ، وما شابهها .

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما فيه تغيير خلق الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ، ولا يجوز فعله

وذلك لأنه تغير لخلق الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً *

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 . فالشيطان هو الذي يأمر العباد بتغير خلق الله .

وانظر كتاب " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ .

فأجاب :

التجميل نوعان :

تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب .

والنوع الثاني :

هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه

ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس . "

فتاوى إسلامية " ( 4 / 412 ) .

وخلاصة الجواب :

إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به .

أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:40   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ثقب أنف المرأة لوضع الحلي

السؤال

هل يجوز وضع الزمام على الأنف للمرأة ؟


الجواب

الحمد لله


"حكم وضع الزمام في الأنف : يجوز

لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله.

و مثله ثقب الاذن

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/36) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:48   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قصّ النساء لشعورهن وإزالة شعر الوجه

السؤال

أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة .

هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟

وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟

هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟

أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان
.

الجواب


الحمد لله


نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك .

سؤالك يتضمن مسألتين :

الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك

بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط

فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض

وبالله التوفيق .أهـ

انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515

وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .

لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات

وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ،

ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .

المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها

أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم .

ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته

... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."

يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:52   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تقصير شعر المرأة

السؤال

ما حكم تقصير المرأة شعرها للضرورة مثلاً في بريطانيا النساء يرين أن تغسيل الشعر الكثيف صعب عليهن في الجو البارد فلذا يقصرن شعورهن ؟ .

الجواب

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر جاز لهن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط ، أما تقصيره للتشبه بالكافرات فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/182 .

وكذلك لا يجوز أن يقصّرنه حتى يصير كهيئة شعور الرجال

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

" رواه البخاري 5435

والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 15:55   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إزالة شعر الوجه للمرأة

السؤال

أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من شعر حاجبها، ولكن ماذا عن بقية شعر الوجه ؟

هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الموجود فوق الشفة العليا أو أي مكان آخر في الوجه ؟

وخصوصاً إذا كانت المرأة كثيرة الشعر .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (17/133) :

( لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه

لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اهـ .

ثانياً :

يجوز إزالة جميع شعر الجسم ما عدا شعر الحاجب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) :

( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ .

وجا فيها أيضاً (5/197) :

( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc