البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-02, 06:17   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع كتب الطب المشتملة على صور

السؤال

أنا طالب جامعي كنت أدرس تخصص طب ، ثم بعد أكثر من سنة انتقلت لتخصص آخر ، وخلال تلك الفترة اشتريت بعض الكتب الطبية ، بالتحديد كتب التشريح لجسم الإنسان ، وفكرت في بيع هذه الكتب لغيري من الطلاب

حيث أنها بأسعار باهظة ، لكن متردد في ذلك ، لأنه كما تعلمون أن هذه الكتب تحوي صوراً للعورات ، ولكل جسم الإنسان ، لغرض التعلم . ولكن مع الأسف كثير من الصور تكون لأجساد نساء ، ليس لعضو يخص المرأة دون الرجل فحسب

ولكن في أعضاء يشترك فيها الرجل والمرأة ، فيتعمدون وضع صور النساء بدلاً من الرجال ، مع أنه لا داعي لشرحها في جسم المرأة ، بل الرجل يغني عن ذلك ، خلاصةً توضع صور النساء بداع أو بدون داعي

فهل أنا آثم لاستبدال هذه الكتب مقابل كتب أخرى لتخصصي الجديد ، أو بيعها فأكتسب سيئات جارية ؟ وبالتالي أحصل على مال حرام من بيعها ؟

علماً أني لست مضطراً أو محتاجاً لبيعها ولله الحمد

وهل أنا أعتبر متنطعاً بذلك ؟

فبعض الأشخاص في مثل هذه الحالات أو ما يشابهها ، يصفني بالغلو والتنطع مع أني أعلم أن الغلو ليس من ديننا الحنيف .... أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في مبادلة هذه الكتب بغيرها ، أو في بيعها على المكتبة ، أو لمن يدرس الطب ؛ لأن الصور التي فيها ليست مقصودة في البيع ، وإنما تدخل تبعا

والقاعدة : أنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . والمحظور هو بيعها على غير الدارس ممن يشتريها لأجل الصور ، وهذا في حكم النادر ؛ لغلاء ثمنها ، مع وفرة الصور المجانية لمن أرادها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " بعض الكتب العلمية بعض الصور, ما حكم بيع هذه الكتب؟

فأجاب : الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور, مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، هذا فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور

إنما يقصد به الفائدة ، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال, فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق, وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق, وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها.

أما لو كانت صور نساء فالأمر كما قلت: لك هل تشترى من أجل الصورة؟! حسب القصد "

انتهى من "اللقاء المفتوح" (115/ 22).

وينظر : السؤال القادم

واستعمال الصور في تعليم الطب ، لا حرج فيه ؛ لوجود الحاجة إليه ، لكن ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة وعدم التوسع في ذلك .

و ينظر السؤال بعد القادم

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:22   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استعمال الرسم والتصوير في تعليم الطب

السؤال

أدرس في كلية الطب ، وفيما يتعلق بدراستي فتواجهني بعض المشكلات وهي :

1/ تحتوي كتبي على صور للرجال والنساء ، هل دراسة مثل هذه الصور تتعارض مع الحجاب ؟

2/ يجب علينا في الاختبارات رسم أجزاء معينة من جسد الجنس البشري وليس كل الجسد ، أعرف أن هنالك حديثا يقول بأن المصورين في النار ، ولكنني لست متأكدا إن كان ذلك مسموحا لأغراض تعليمية ؟

أرجو نصحي لأنني لا أريد أن أخالف الشريعة .


الجواب

الحمد للّه

من المعلوم في شريعتنا أن الأصل في الرسم والتصوير لذوات الأرواح هو المنع والتحريم ، لما جاء في ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عنه وتحذر منه ،

ومن المعلوم في قواعد الفقه المتفق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحكم قد ينتقل من التحريم إلى الجواز إذا ترتب عليه تحقيق ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها : الدين والنفس

والبدن والعرض والمال .

ولما كان علم الطب من العلوم الضرورية التي يحتاج إليها الناس ، حتى عده بعض العلماء من فروض الكفاية ، ترتب على ذلك تجويزُ بعضِ ما الأصلُ فيه التحريمُ والمنعُ لتحقيق هذه الفريضة الكفائية .

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/223) :

" وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب " انتهى .

بل نقل موفق الدين البغدادي في كتابه "الطب من الكتاب والسنة" (187) عن الإمام الشافعي أنه قال :

" لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب " انتهى .

والطبيب – وإن كان لا يعالج النساء إلا لحاجة – فهو معرض لعلاج كلا الجنسين ، فقد لا تتيسر المرأة الطبيبة في التخصص المعين أو البلد المعين

كما أن علم الطب يعتمد أساسا على فهم طبيعة تركيب الجسم البشري ، وخصائص الأعضاء ، وتفصيلات الوظائف الحيوية لكل منها ، وبقدر ما يتحقق فهم ذلك يتحسن أداء علم الطب البشري

وينجح في تخليص الناس من الآفات والأمراض .

ولذلك لا حرج على الطبيب من دراسة الرسومات التي تبين تشريح بدن الإنسان ، سواء كان ذلك للرجال أو النساء ، كما لا حرج إن شاء الله من استخدام الرسم في امتحان طلبة الطب والعلوم الحياتية

كي يساعد ذلك على الفهم الدقيق ومعرفة مستوى إتقان الطالب لهذا العلم المهم .

وقد جاء في شريعتنا جواز مداواة النساء للرجال إذا وجدت الضرورة .

فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَسقِي وَنُدَاوِي الجَرحَى وَنَرُدُّ القَتلَى إِلَى المَدِينَةِ ) رواه البخاري (2882) .

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في "فتح الباري" (6/52) :

" فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة " انتهى .

كما جاء في شريعتنا ما يدل على جواز تصوير الصور والتماثيل للعب الأطفال ، لما يحتاجه الصغار من لهو ولعب وتعليم وتأديب .

كما جاء في فتاوى العلماء ما يدل على جواز التصوير للحاجة من إخراج صور لمعرفة "هوية" الشخص ونحو ذلك

وأما تصوير ورسم أجزاء من الجسم منفصلة ، كالرأس أو الصدر ، فيرى كثير من العلماء جوازه

وجميع ما سبق يدل - من باب أولى - على جواز استعمال الرسوم والصور في دراسة علوم الطب وما يتعلق بها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:25   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكمُ شراءِ المنتجاتِ التي عليها صور

السؤال

ما حكمُ شراءِ الحلوياتِ أو المنتجاتِ التي عليها صورُ ذواتِ أرواحٍ ؟.

الجواب

الحمد لله

شراء هذه الأشياء ، إن كان من أجل ما عليها من الصور فهو حرام ، لأنه اقتناء للصور ، وهو يمنع دخول الملائكة في البيت .

ولا شك أن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن كل سبب يمنع دخول الملائكة بيته .

لكن إذا كان الغالب على هذه الأشياء وجود الصور عليها ، بحيث يشق على المسلم أن يبحث عن منتجات لا صور عليها ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، دفعاً للمشقة والحرج عن المسلم .

جاء في الموسوعة الفقهية (12/112) :

" للمالكيّة قولان في صناعة الصّور الّتي لا تتّخذ للإبقاء ، كالّتي تعمل من العجين ، وأشهرُ القولين المنع ، وكذا نقلهما العدويّ ، وقال : إنّ القول بالجواز هو لِأَصبغ

ومثّل له بما يصنع من عجين أو قشرِ بطّيخ ، لأنّه إذا نشف تقطّع .

وعند الشّافعيّة : يحرم صنعُها ولا يحرمُ بيعُها . ولم نجد عند غيرهم نصّا في ذلك " انتهى .

ويقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (2/203) :

" ما عمَّت به البلوى الآن ، من وجودِ الصورِ في كلِّ شيءٍ إلا ما ندرَ ، فتوجدُ في أواني الأكل ، وفي الكراتين الحافظةِ للأطعمةِ

وفي الكتب ، وفي الصحفِ ، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله ، ويوجد أيضا صورٌ مما يؤكل : بسكوت على صورة سمك ، أو أرنب ؟

نقول : إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور ( أي لأجل ما فيها من الصور ) فلا شك أنَّه محرم ، أو كان يشتري المجلاتِ التي تنشر فيها الصورُ للصورِ

فهذا حرام ، أما إذا كانت للعلمِ والفائدةِ والاطلاعِ على الأخبار ، فهذه أرجو ألا يكونَ بها بأس ، نظرًا للحرجِ والمشقة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )

فهذه الصورُ ليست مقصودةً للإنسان حالَ الشراء ، ولا تهمه ، كما أن مسألةَ الأواني والكراتينِ التي فيها أطعمةٌ وشبه ذلك ، قد يقال : إن فيها شيئًا من الامتهان ، فلا تكون من القسمِ المحرَّم " انتهى مختصرا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:28   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى بيتا بالتقسيط ثم علم بوجود بنك ربوي كطرف ثالث في العقد

السؤال

: السائل يقول وهو من ليبيا , ان هناك شركه شرعت فى بناء بيوت للسكن وقدم أوراقه وقد سألهم هل تعملون بالفائدة قالوا لا ولو حتى إن هناك فائدة فهي مسؤوليتهم حسب قولهم.

فقدم الرجل أوراقه ومستنداته المطلوبة ودفع مبلغ وقدره ستة آلاف دينار ليبي على أن ينتظر حتى يكتمل البناء ثم يستلم بيته على أن يدفع مبلغ شهري قدره حوالي 70 دينار على حسب مدخوله الشهري من راتبه لمده 25 أو 30 سنه.

ولكن بعد دفع الستة آلاف دينار وإبرام العقد تبين أن هناك مصرف الادخار كطرف ثالث في العقد فبما أنه ليس لديه علم بالمعاملات ولما قرأ العقد لم يفهمه من الناحية الشرعية وقد أرسلت لك نسخه من العقد

فإذا كان في هذا العقد شبه فماذا ينبغي عليه فعله علما أن السائل دفع المبلغ 6000 دينار ولا يمكن إرجاعهم له إذا فسخ العقد وانه دفع هذا المبلغ بعد ما باع بعض ممتلكاته ومن توفير من راتبه مده طويله

وقد يتضرر كثيرا اذا فسخ العقد وخسر المال الذي دفعه علما بأنه لم يستلم البيت حتى الآن وما الحكم إذا كان شخص آخر له القدرة على بناء بيت وقد وقع في المشكلة المذكورة أعلاه بالله يا شيخ لو سمحت أن تقرا العقد المرفق وافدنا بالجواب الكافى يرحم الله والديك.


الجواب :

الحمد لله


أولا :

بعد الإطلاع على العقد المرفق تبين أنه عقد ربوي صريح لا يجوز التعامل به ، فالبنك يقرض المشتري مبلغ 40 ألف دينار ، مقابل فائدة ربوية قدرها خمسة آلاف دينار، ولهذا سمى العقد : عقد قرض

وصرح فيه بصفة البنك ، وأنه مقرض دائن مرتهن ، وهو مرتهن لأن المشتري يلتزم له برهن الوحدة السكنية لصالحه .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

قال ابن المنذر

: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة"

انتهى من "المغني" (6/ 436).

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" لا أعلم خلافا فيمن اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله "

انتهى من "الاستذكار" (6/ 513).

وقد سبق بيان أنه يجوز للبنك أن يدخل في مثل هذه المعاملة بصفته مشتريا أو مستصنعا من المالك ، ثم يبيع العقار على العميل مرابحة ، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية .

ثانيا :

إذا لم يمكن المشتري فسخ العقد ، أو كان فسخه يترتب عليه فقدان ما دفعه من مال ، فالذي يظهر جواز استمراره في المعاملة ، وذلك لأن القرض الربوي وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك على الراجح

وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح شراؤه للبيت ، مع إثمه في اقتراف الربا .

وينظر : "المنفعة في القرض" للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254

والواجب على من أراد الدخول في معاملة مشتبهة عنده أن يسأل أهل العلم قبل الدخول فيها ، فهذا من العلم الذي هو فرض عين .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:32   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يبيع أرضا لشركة ويكتب في العقد ثمنا مرتفعا تواطؤا مع السمسار لتكون الزيادة له

السؤال

نحن عائلة ولدينا أرض كبيرة ومعنا عائلة شريكة بالأرض ، جاءنا مجموعة من الأشخاص وقالوا : ( توجد شركة ترغب في شراء أرضكم ، وقد أبلغنا الشركة أن الأرض يريد أصحابها بيعها بمبلغ وقدره ( 30 ) مليون ريال

والشركة عازمة على شراء الأرض ، لكن سيكون نصيبكم من المبلغ ( 25 ) مليون ريال والباقي وقدره ( 5 ) مليون ريال لنا ( أي للأشخاص ) وعليكم ( أي نحن ) عدم توضيح ذلك للشركة ) .

وسيُكتب في المبايعة أن مبلغ شراء الأرض ( 30 ) مليون ريال ، والشركة لا تعلم أن هؤلاء الأشخاص سيأخذون ( 5 ) مليون ريال ، علماً أن الأرض حالياً لا يصل مقدار بيعها ( 30 ) مليون ريال ، وإنما يصل في حدود العشرون مليون ريال .

السؤال : هل البيع جائز بهذه الطريقة ؟ وهل علينا إثم إذا ما تم البيع بهذه الطريقة ؟ أرجو من فضيلتكم إجابتنا على ذلك ؛ لأننا قد أوقفنا البيع حتى نتأكد من جواز ذلك من عدمه.

حفظكم الله وبارك بكم ونفع بعلمكم وزادكم علماً .


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض لا يصل سعرها حاليا إلى هذا المبلغ ، وأنها تباع بنحو 20 مليونا فقط ، مع حرص هؤلاء الأشخاص على عدم معرفة الشركة بتدخلهم في البيع

وعلى كتابة العقد ب 30 مليونا ، أي دون ذكرٍ لعمولتهم ، فلا يخلو :

1- أن يكون هؤلاء عمالا في الشركة يناط بهم عملية الشراء ، وهؤلاء لا يحل لهم أخذ شيء من المال ، وما يأخذونه هو من هدايا العمال المحرمة .

2- أو أن يكونوا متعاونين مع من يعمل في الشركة ويريد خداعها ليحصّل ما يحصله من السحت .

3- أو هم سماسرة يريدون خداع الشركة وإيهامها بأن الثمن 30 مليونا ليحصّلوا لأنفسهم خمسة ملايين ، وهو غش وكذب مخالف لما يجب على السمسار من الصدق والبيان والعمل لمصلحة من وكّله .

وقد ذكر الفقهاء أنه يحرم على السمسار أو الدلال الذي يعمل لطرف أن يواطيء الطرف الآخر على جعالة فوق ما جرت به العادة من غير علم الأول .

قال في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136

: " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا

فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام "

انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426

وبناء على ما سبق : لا يجوز التعاون مع هؤلاء ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، لا سيما مع الفارق الكبير بين سعر الأرض الحقيقي والسعر الذي ستباع به

وإذا أردتم البيع فاكتبوا الثمن الحقيقي في العقد وهو 25 مليونا ، وبه ينكشف حال هؤلاء .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275) :

"يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به

كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل

لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:28   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الخصم إذا سدد القسط قبل موعده

السؤال

المعتاد في المدارس الأهلية أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معا قبل بداية الدراسة فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة.

فهل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

الجواب

الحمد لله

"لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/301) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:31   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع السلعة واشتراط أنه غير مسئول عنها إذا كانت معيبة

السؤال

: عندي صيدلية وأحيانا ينقص أصناف من الدواء ويزيد سعره ، فيقوم بعض الناس بجلبه من صيدليات دولة مجاورة عن طريق السيارة الخاصة ، أو الحقيبة الشخصية ، كميات محدودة ، ولكن تكون سببا في حل الأزمة

وتخفيض السعر ، ولا نعلم ما إذا تعرض لحرارة أو رطوبة ، والمشترى يعلم أن هذا الصنف غير موجود في البلاد ، وأنه مجلوب بهذه الطريقة ، ويبحث عنه ويشتريه ، والغالب أنه يكون جيدا وفعالا بحكم التجربة

والإقبال عليه مرارا من نفس الزبون ، ونادرا ما يكون فاسدا ، ويذكر لنا الزبون ذلك ، فهل يلحقنا إثم بهذا ؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على كلٍّ من البائع والمشتري أن يكون صادقاً ، وهذا الصدق سببٌ من أسباب حصول البركة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) رواه البخاري (2110) ومسلم (1532).

فإن علم البائع أن في السلعة عيباً فيجب عليه إخبار المشتري به ، ولا يجوز له كتمانه ، وغش المشتري ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم (101) .

وإذا اشترى الإنسان شيئاً فوجده معيباً جاز له رده إلى بائعه ، ووجب على البائع قبوله ، ولا يجوز رفضه ، سواء كان البائع عالماً بالعيب أم لم يكن عالماً .

لكن .. اختار أكثر العلماء – وهو الصحيح - أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه غير مسئول عن أي عيب في السلعة المبيعة ، فإذا رضي المشتري واشتراها على ذلك ثم وجد بها عيباً

فليس له أن يطالب بردها ، لأنه دخل في الأمر على بصيرة ، وهو الذي رضي بإسقاط حق نفسه ، ولكن يشترط هنا أن لا يكون البائع عالماً بالعيب ثم يشترط ذلك على المشتري ، لأن هذا يعتبر غشاً وخديعة للمشتري .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب ، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن يعلم بذلك العيب فلا رد للمشتري"

انتهى من "الاختيارات" (ص 124) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :

وهو : إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال ، سواء شرط مع العقد ، أو قبل العقد ، أو بعد العقد .
وإن كان غير عالم فالشرط صحيح ، سواء شرط قبل العقد ، أو مع العقد ، أو بعد العقد .

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح ، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه ؛ لأنه إذا كان عالماً بالعيب

فهو غاش خادع ، فيعامل بنقيض قصده ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً ، كما لو ملك السيارة قريباً ، ولا يدري بالعيوب التي بها وباعها واشترط البراءة ، فالشرط صحيح" انتهى .

من "الشرح الممتع" (8/256، 257) .

وعلى هذا ؛ فالذي يظهر لنا أنه ينبغي لك أن تبين للمشتري أن هذا الدواء مجلوب من بلدة مجاورة . وهناك احتمال أن يكون قد فسد أو ضعفت فاعليته ، ونحو ذلك ، وتكون صادقا في ذكر هذا للمشتري

ثم تشترط عليه أنه إذا وجده معيباً فإنك غير ملزم برده ، فإن اشتراه على ذلك ورضي ، فلا حرج عليك ، حتى لو وجده معيبا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:33   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع التولية

السؤال :


ما هو بيع التولية ؟

الجواب :


الحمد لله

بيع التولية أحد بيوع الأمانة ، وهو : أن يشتري الرجل سلعةً بثمنٍ معلوم , ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به .

فإن قال : وليتك إياها ، أو : بعتك إياها توليةً لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر مما اشتراها ; لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/341) :

"وبيع التولية هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الذي اشتراها به " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (28/97) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:36   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لكافر

السؤال

إذا كنت أريد بيع سيارتي لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب علي إخبار من يريد شراءها ؟

الجواب

الحمد لله

من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لكافر ، وإلا كان غاشا آثما .

وقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

: " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ .

وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ"

انتهى من "فتح الباري" .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/108) :

" من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حتى يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ,

فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انتهى .

وقال أيضاً : (4/113) :

" معنى دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه , وما ستر , فكلاهما تدليس حرام " انتهى .

وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والكافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .

قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع (11/306)

: " وإطلاق المصنف رحمه الله [الرافعي] والأصحاب والشافعي حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث التي ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه الله إنما تدل على المسلم للمسلم ,

وهذا ورد في الخطبة على خطبة أخيه , والسوم على سومه ، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ...

وأما التقييد في هذه الأحاديث فإنه خرج على الغالب ولا يكون له مفهوم , أو أن المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه في الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . والله أعلم " انتهى.

وقال أيضاً :

"والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش"

انتهى من المجموع (11/303).

فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه في سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:39   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أن يترك وظيفته في الشركة ليفتح شركة مشابهة

السؤال

أعمل موظفا في شركة وساطات تجارية في الصين منذ أربع سنوات ، ومبدأ عملنا هو الترجمة ، وجمع البضائع ، وإرسالها للتجار الذين يأتون إلينا من مختلف أقطار العالم

مقابل عمولة معينة تحتسب كنسبة من مشتريات التاجر ، وقد لا يخلو عملنا في هذه الشركة من مضرة لبعض التجار ، كتأخير وأخطاء في البضاعة . قبل فترة طلبت من صاحب الشركة زيادة في الراتب

ولكن اختلفنا ، فقررت ترك الشركة وفتح شغل بنفس المجال في نفس المدينة ، ولا أخفي عليكم إمكانية أن يأتي للعمل معي في شركتي من التجار الذين يعملون في الشركة التي كنت أعمل بها .

1- ما مدى شرعية عملنا هذا بما فيه من ضرر للزبائن ، وما هي مسؤوليتي الشرعية ، وكيف أصلح ذلك ؟

2- هل يجوز لي فتح شركة بنفس المكان ؟

3- بالنسبة للتجار- من الشركة القديمة- الذين يأتون للعمل معي ، ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتعامل معهم ، مع العلم أن معرفتي بهم كانت عن طريق الشركة القديمة؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

لا نرى مانعا من فتح الشركة الخاصة بك في نفس المكان ، ولكن بشرطين اثنين :

1- ألا يكون سعيكم متعمدا للإضرار بالشركات الأخرى ، وخاصة الشركة التي عملت فيها سابقا .

2- ألا تبيعوا على بيع الآخرين ، ولا تشتروا على شرائهم ، ولا تعقدوا على عقودهم : فإذا كانت الشركة الأولى التي عملتم بها سابقا متعاقدة مع جهات وأطراف أخرى

فلا يجوز لكم أن تعرضوا على أولئك التجار فسخ عقودهم لإنشاء عقود جديدة معكم ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه . ويقاس عليه في المنع جميع العقود أيضا .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) رواه البخاري (2139) ومسلم (1412) .

أما إذا فسخ التجار عقودهم بأنفسهم ، أو انتهت مدتها مع الشركة التي كنت تعمل فيها ، ورغبوا – من تلقاء أنفسهم – في التعاقد معكم : فلا حرج عليك حينئذ

ولا تقع في النهي إن شاء الله تعالى ، مع الحرص على اختيار البضائع المباحة ، وألا يكون فيها شيء من المحرمات أو التي تعين على الحرام .

وأما مسؤوليتك تجاه الإضرار ببعض التجار بسبب تأخير البضاعة أو بعض الأخطاء ، فلا نستطيع الإجابة عنه حتى نعرف طبيعة الاتفاق بينكم وبين التجار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:48   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يطلب منه أصحابه شراء أجهزة لهم فيضيف لنفسه ربحا

السؤال :

أنا مهندس حاسب آلي وشبكات وأتعامل مع فئات متعددة شركات وأفراد في مبيعات الحاسب الآلي وملحقاته تارة يأتي إلىّ العملاء وقد يكونوا من معارفي يطلبون شراء أجهزة وملحقتها الخ .....

فأقوم بتحديد السعر أن الجهاز سوف يكلفكم كذا من المبلغ وأقوم بوضع عمولتي على المبلغ دون علمهم أنني وضعت العمولة مثلا الجهاز بمبلغ 2000 ريال أقوم بأخبارهم أن الجهاز سيكلفكم مبلغ 2500 ريال

وأقوم بشراء الجهاز من حسابي الخاص ومن ثم أستلم من العميل أو الشخص مبلغ 2500 ريال بعد استلام الجهاز. ، سؤالي هل هذه الصورة صحيحة أنني آخذ عليهم عمولة دون علمهم مع العلم أنني أتعامل

مع شركات مبيعات الحاسب الآلي ويتم صدور الفاتورة من الشركة بمبلغ 2500 ريال وسعره في الواقع 2000 ريال مع العلم أنني أقوم بتحديد مواصفات الجهاز واستلامه واصدق مع العميل فيما تم الاتفاق عليه .

ما حكم الشرع في ذلك. وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

يجوز أن تشتري ما يريده العملاء من أجهزة ثم تبيعها عليهم بربح مناسب ، بشرط أن تملك الجهاز أولا قبل بيعه على العميل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك .

فقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ

: ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

ويلزم أن يعرف العميل أنك بائع ، ولست متبرعا بالبحث له عن جهاز ، ولا يشترط أن يعلم مقدار ربحك ، بل إذا حدد المواصفات التي يريدها قلت له : إن هذا الجهاز ستبيعه له في حال إحضاره بكذا .

وأما إن تبرعت بالبحث والشراء لشخص ما ، فليس لك أن تزيد في ثمن الجهاز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل : فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال : خط لي ثوباً ، فله أن يأخذ عوضاً ؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل .

أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء ، فقد أعطاه على أنه محسن .

فصار : كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد ، فإنه ليس له شيء ، إلا في ثلاث أحوال :

الأولى : إنقاذ مال المعصوم من الهلكة .

الثانية : رد [ العبد ] الآبق .

الثالثة : إن أعد الإنسان نفسه للعمل " .

اهـ الشرح الممتع (10/88) .

وثمة صورتان أخريان جائزتان :

الأولى : أن لا تكون بائعا ، بل وكيلا بأجرة ثابتة ، فتخبر العميل أنك تشتري له الجهاز بأفضل بالثمن الذي في السوق ولك فوق ذلك مبلغ معين ، نظير بحثك وتوفيرك للمواصفات التي يريدها .

والثاني : أن تكون وكيلا بنسبة ، كأن يكون لك 10% مثلا من ثمن الجهاز .

وفي هاتين الصورتين ليس لك أن تأخذ إلا ما اتفقت عليه . وما جاء من تخفيض أو هدايا تابعة للأجهزة ، فهي لمن وكّلك ، لا تأخذ منها شيئا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 14:54   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ما يسمى ( الوعد بالشراء )

السؤال

ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء ، وهل هو داخل في مسمى الربا ؟

الجواب

الحمد لله

"الوعد بالشراء ليس شراء ، ولكنه وعد بذلك ، فإذا أراد إنسان شراء حاجة ، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك ، إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها

لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ، وليس عندي ، فأبيعها عليه ، ثم أذهب فأشتريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك)

. فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها ، وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.

وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (لا يحل سلف ولا بيع

ولا بيع ما ليس عندك) ، وثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) .

وبما ذكرنا من الأحاديث يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو: سيارة أو حبوبا أو ملابس أو أواني ، أو غير ذلك فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه ، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه

لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر: إلى بيته أو إلى السوق ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر ، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملا بالأحاديث المذكورة

وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: (كنا نُضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا) وفي لفظ : (حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله

ومن أسفله إلى أعلاه) . والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/68، 69) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 15:14   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حرج في بيع الحيوان الحي بالوزن

السؤال

هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها ، وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم ، علما بأن المشتري يقصد بها أحيانا أن يبقيها عنده أو يذبحها ليبيعها على الناس

ومثال ذلك : نذهب إلى صاحب حيوانات ونختار ما نريد شراءه ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية ويبيعها بسعر الكيلو مثلا عشرة ريالات. فما حكم ذلك البيع ؟


الجواب

الحمد لله

"لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن ، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر ، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/38) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 15:24   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التسويق لشركة أدوية أصحابها غير مسلمين

السؤال

هل يمكنني القيام عن طريق الإنترنت بالتسويق لشركة تعمل في مجال الأدوية ( شركة هندية مملوكة لغير المسلمين وربما نصارى ) ؟

الجواب


الحمد لله

التسويق والإعلان يأخذ حكم السلعة التي يسوَّقُ لها ، فإن كانت مما يباح استعماله وتناوله فلا حرج من التسويق لها ولو كان المصنِّعُ لها من غير المسلمين

وأما إذا كان السلعة نفسُها محرَّمة ، فلا يحل بيعها ولا الإعلان عنها ولا التسويق لها

ودليل ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) .
رواه ابن حبان (11/312) وصححه الألباني في "غاية المرام" (318).

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (415-416) :

" وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حراماً " انتهى .

واتفق العلماء على أن ما أبيح استعماله وتناوله أبيح بيعه وشراؤه ، وما عمليه التسويق إلا بيعٌ للسلعة ودعاية لها فتأخذ الحكم نفسه .

وبما أن تسويقك – أخي السائل– هو لأدوية نافعة لعلاج الأمراض المختلفة ، فلا حرج عليك إن شاء الله من ذلك ، ولا يضر أن أصحاب الشركة من المسلمين أو من غيرهم ، إذ العبرة بالسلعة التي يتم تسويقها

وليس بصاحب الشركة ، إلا أنه ينبغي أن تتنبه لأمرين مهمين :

الأول : ألا تتجاوز حدود الله في التسويق والدعاية – كما يقع فيه كثير من المسوِّقين – فيصف السلعة بما ليس فيها ، وهذا من الكذب وشهادة الزور.

ثانيا : ألا تقع فيما يقع به المسوِّقُون للأدوية من تقديم الهدايا للأطباء ومشرفي العيادات كي يقبلوا التعامل معهم وشراء منتجاتهم من الأدوية

ففي ذلك ذريعة تدفع الطبيب لوصف هذا الدواء للمريض ولو كان هناك ما هو أفضل منه ، وفي ذلك خيانةٌ للأمانة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/572) السؤال التالي :

بخصوص العمل في شركات الدعاية ، بالنسبة لمندوبي الشركات ، أصبحت الآن بعض الشركات- أو معظمها - يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة ، والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك

كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب دواءه للمريض بسبب عدم إحضار هدية ، ويكتب دواء من يقدم الهدية ، وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه ، فما الحكم ؟

هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا ؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها .

فكان الجواب :

" مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا ، وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة

فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ) مسند أحمد (5/279) " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 15:26   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء بساتين المِشمِش قبل نضجها

السؤال


ما حكم الشريعة في شراء بساتين المشمش قبل النضج ، حيث يتسارع التجار إلى شرائها من الفلاحين وهى ما زالت غير ناضجة ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، بإجماع العلماء ، لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتََّّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ومسلم (1534) .

ومن باب أولى : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، وهذا أيضاً أجمع العلماء على تحريمه .

وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ ) رواه البخاري (1488) ومسلم (1555) .

والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وليس المراد كمال النضج ، ولذلك جاء في الحديث : ( حتى يبدو صلاحها ) ولم يقل : ( حتى يتم صلاحها ) .

وروى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ) .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (11/150) :

" بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة ، وذلك يختلف باختلاف الأجناس ، وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد مشترك بينها ، وهو طيب الأكل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/33) :

" الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته ؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به ، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره ، وهو أيضا إذا وصل هذه الحال من النضج قَلَّت فيه الآفات والعاهات " انتهى .

وبدو صلاح المشمش الوارد في السؤال : نص العلماء على أنه يكون ببداية اصفراره مع حلاوته .

انظر : "المجموع" (11/151) .

ثانياً :

لكن هذا الحكم – وهو تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها – قد استُثني منه عدة صور ، يجوز فيها بيع الثمار ولو لم يبدُ صلاحها .

الأولى : أن يبيع الثّمرة مع الشّجر ، فهذا جائز ، سواء كان الثمر قد بدا صلاحه أم لا ، ولا يختلف في ذلك الفقهاء ، لأنّ بيع الثّمر هنا تابع للشّجر ، والقاعدة عند العلماء :

" أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل " .

الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بشرط أن يقطعها المشتري في الحال ، ولا ينتظر نضجها ، فهذا البيع صحيح بالإجماع ، وعلّله العلماء بأنّ المنع من البيع قبل بدوّ الصّلاح ، إنّما كان خوفاً من تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال .

ويتصور اشتراط القطع في الحال في بعض الثمار التي يستفاد منها قبل النضج ، كما لو كانت صالحة لتكون علفاً للبهائم مثلاً ، ونحو ذلك من أوجه الانتفاع بها .

ثالثاً :

إذا كان البستان واحدا ، فلا يشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر البستان ، بل يعتبر كل نوع على حدة ، فيكفي أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة من كل نوع .

فمثلاً : إذا كان البستان فيه أنواع من التمر كالبرحي والسكري مثلا ، فلا يعتبر بدو الصلاح في البرحي كافياً لبيع السكري ، ولكن لا بد من بدو الصلاح في كل نوع ، ولو في نخلة واحدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/31) :

" صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان " انتهى .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (9/190-194) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc