تارك الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تارك الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-28, 22:04   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سمعت أنني إذا تركت صلاة العصر ، فقد حبط عملي كله ، ثم سمعت أنه يحبط عمل هذا اليوم فقط ، فأيهما الصواب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جاء الوعيد الشديد فيمن ترك صلاة العصر
متعمداً حتى خرج وقتها

فقد روى البخاري (553)

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه )

وروى الإمام أحمد في مسنده (26946)
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا ، حَتَّى تَفُوتَهُ ، فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ )

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
"صحيح الترغيب والترهيب" .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها ، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها ، وهى التي فرضت على من كان قبلنا ، فضيعوها " انتهى من

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (22/54) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

اختلف العلماء رحمهم الله في الوعيد الوارد فيمن ترك
صلاة العصر ، هل هو على ظاهره ، أو لا ؟

على قولين :

القول الأول :

أنه على ظاهره ، فيكفر من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى خرج وقتها ، وهو اختيار إسحاق بن راهويه ، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمهما الله .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" صلاة العصر أمرها عظيم ، وهي الصلاة الوسطى ، وهي أفضل الصلوات الخمس ، قال الله جل وعلا : (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى )

فخصها بالذكر زيادة ، فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بها أكثر ، وأن يحافظ عليها ، ويجب عليه أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك

وأن يعتني بها في الجماعة الرجل ، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم :
(من ترك صلاة العصر حبط عمله)

وقال صلى الله عليه وسلم :
(من فاتته صلاة العصر ، فكأنما وُتر أهله وماله )

يعني : سلب أهله وماله ، وهذا يدل على عظمة شأنها ، والصواب أن من ترك بقية الصلوات يحبط عمله أيضاً ؛ لأنه قد كفر ، على الصحيح ، لكن تخصيص النبي بذكر صلاة العصر يدل على مزية عظيمة ، وإلا فالحكم واحد

من ترك الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمُّداً بطل عمله ؛ لأنه يكفر بذلك ، لا بد أن يحافظ على الصلوات الخمس كلها ، فمن ترك واحدة ، فكأنما ترك الجميع ، فلا بد من المحافظة على الصلوات الخمس جميعاً في أوقاتها من الرجل والمرأة ، ولكن صلاة العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم ، وفي عظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب" .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

- عند شرحه لحديث
(من ترك صلاة العصر فقد حَبِط عملُه ) - :

" من فضائل صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله لأنها عظيمة ، وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر ؛ لأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة ، كما قال تعالى : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون)

وقال تعالى : (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ، فيقول بعض العلماء : صلاة العصر خاصة ، من تركها فقد كفر ، وكذلك من ترك بقية الصلوات عموما فقد كفر ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب " انتهى من "شرح رياض الصالحين" .

القول الثاني :

أن الوعيد الوارد في صلاة العصر ليس على ظاهره ، واختلف أصحاب هذا القول في توجيه الحديث على أقوال ؛ منها : أن الحديث محمول على من تركها استحلالاً .

ومنهم من رأى أن الحبوط خاص بالصلاة نفسها ، فمن ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها ، فإنه لا يحصل على أجر من صلاها في وقتها ، فيكون المراد بالعمل الذي حبط في الحديث الصلاة .

قال ابن بطال رحمه الله :

" باب من ترك العصر ، وفيه : بُرَيْدَةَ : أنه قَالَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ : ( بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ ، فَإِنَّ نَّبِيَّ الله قَالَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .

قال المهلب : معناه من تركها مضيعًا لها ، متهاونًا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها ، فحبط عمله فى الصلاة خاصة ، أى لا يحصل على أجر المصلى فى وقتها ، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة "

انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (2/176) .

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أقوالاً كثيرة في تأويل معنى الحديث - عند شرحه للحديث -

فقال رحمه الله : " وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَيْضًا الْحَنَابِلَةُ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنْ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَكْفُرُ ، وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ , فَافْتَرَقُوا فِي تَأْوِيلِهِ فِرَقًا .

فَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ سَبَبَ التَّرْكِ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَبَطَ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْعَمَلَ فَقِيلَ : الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , وَقِيلَ الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا مُتَكَاسِلًا ، لَكِنْ خَرَجَ الْوَعِيدُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، كَقَوْلِهِ "لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ نُقْصَانُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ , فَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَاصَّةً , أَيْ لَا يَحْصُلُ عَلَى أَجْرِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَا يَرْتَفِعُ لَهُ عَمَلُهَا حِينَئِذٍ

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ عَمَلُ الدُّنْيَا الَّذِي يُسَبِّبُ الِاشْتِغَالَ بِهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ , بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ

وَأَقْرَبُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى

من "شرح البخاري" (2/31) .

والذي يترجح والله أعلم أن تارك صلاة العصر ، لا يخلو :

1. إما أن يترك الصلاة بالكلية ، بحيث لا يصلي مطلقاً ، فهذا كافر ، وعمله حابط ؛ لكفره .

2. إما أن يترك الصلاة أحياناً ، بحيث يصلي أحياناً ، ويترك أحياناً أخرى ، فهذا لا يكفر ، وإن كان يحبط عمل اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث ( أي : من ترك صلاة العصر ... الحديث ) ، فأتوا بما لا حاصل له .

قال المهلب معناه : من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها ، مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة

أي : لا يحصل له أجر المصلي في وقتها , ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة

وحاصل هذا القول : إن من تركها فاته أجرها ، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ، ولا يفيد [ يعني: على هذا التأويل ] حبوط عمل قد ثبت وفعل , وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع ، فلا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله ، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل .

وقالت طائفة : يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله ، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة ، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال ، فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم .

والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله :

أن الترك نوعان :

ترك كلي لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العمل جميعه ، وترك معين في يوم معين ، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم ؛ فالحبوط العام في مقابلة الترك العام , والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين " انتهى

من " الصلاة وأحكام تاركها" (ص/65) .

وقد سبق بيان ضابط التارك للصلاة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:06   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل هناك حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن من فاتته صلاة في الدنيا يقضيها على بلاط جهنم في الآخرة ، وإذا وُجد فما هو نصه ؟


الجواب
:

الحمد لله

من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها :

فقد أتى بابا من أعظم أبواب الكبائر وأشنعها

توعد الله عز وجل عليه بالعذاب الشديد

فقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59.

وأما الحديث المشهور على ألسنة العوام ، وهو أن من ترك صلاة واحدة متعمدا في الدنيا ولم يقضها قضاها على بلاط جهنم ، فهو مما لا أصل له في كتب السنة والأثر

ولم نقف على من ينقله من أهل العلم أصحاب المؤلفات المعتمدة ، وإنما يتناقله الناس على أنه حديث ، وهو في الحقيقة ليس بحديث ، بل ولا أثر عن صحابي ولا عن تابعي .

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

" ما يتناقله العوام والصبيان من أن من عليه فائتة يقضيها على بلاط جهنم غير صحيح ؛ لقوله تعالى : ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ) القلم/42، إلى قوله: ( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) القلم/43 . انتهى من

" مجلة المنار " (7/138) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :

رجل بلغ من العمر خمسةً وخمسين عاماً ، ولم يكن يصلي ولا يصوم ، فسأل هذا شخصاً

فأجابه قائلاً : عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام ، وإن لم تقض ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم ، هل ما قيل صحيح ، وبم ترشدون هذا الرجل ؟

فأجاب :

" الواجب عليه أن يتوب إلى الله ، وليس ما قيل له صحيح ، من تاب تاب الله عليه ، فليس عليه قضاء ، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام ، ويكفي ذلك ، التوبة تجب ما قبلها ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )

والله يقول سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء ، ما عليه إلا الاستقبال ، أن يستقبل أمره بالعمل الصالح بتقوى الله ، وطاعة الله ، وأداء حقه ، وترك محارمه ،أما إذا كان المسلم ترك الصيام

أو ترك الزكاة : يقضي ، لأنه مسلم ، أما إذا ترك الصلاة فهو كافر ، تركُ الصلاة كفرٌ أكبر ، والكافر عليه أن يتوب توبة جديدة ، ولا يقضي ما فاته ، ليس عليه قضاء ما مضى من زكوات في حال كفره ، أو صلوات في حال كفره ، أو صيام في حال كفره ، لا يقضي لأن كفره أعظم

فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل الزمن ، يستقبل بالعمل الصالح ، والتوبة تجب ما قبلها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا ، لما ارتد جماعة من الناس في عهد الصديق ، قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة ، ولم يؤمروا بالقضاء " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط 843 )
نقلا عن موقع الشيخ رحمه الله على هذا الرابط:


https://www.binbaz.org.sa/mat/14329

وقد سبق الكلام على عدم وجوب القضاء
على من ترك الصلاة متعمدا

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:07   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا شاب ولله الحمد عقدت عقد الزواج ، ولم أبن بزوجتي ، والحمد لله حريص على أداء الصلاة في أوقاتها ، السؤال هو أنني أصبحت يوما لصلاة الفجر ، فوجدت نفسي محتلما

فأكملت نومي ولم أصل حتى خرج وقت الصبح وطلعت الشمس ، فاغتسلت ، وصليت ، فهل بذلك أكون قد تركت الصلاة متعمدا ، وخرجت من الملة

وما حكم عقدي بزوجتي هل ما زالت زوجتي ، أم أصبحت طالقا ، إذا ترتب على تركي لصلاة ( الفجر فقط ) الخروج من الملة

لأني قرأت أن بعض العلماء من السلف كالإمام أحمد رحمه الله والخلف قالوا أن ترك صلاة واحدة يخرج من الملة ، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله .

أرجو الإفادة لحالتي لحساسية الموضوع
ولشكي في عقد زواجي . وجزاكم الله كل خير .


الجواب :


الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على طاعته ، وأن يجعل صلاتنا وعبادتنا خالصة لوجهه الكريم .

ونشكر لك حرصك وورعك وخوفك من أمر هو في دين الله عظيم ، والمسلم دائم الحذر والمراقبة والمراجعة ، يخشى أن يعذبه الله بذنبه ، فيحرص على التوبة والإنابة والاستغفار.

ونذكرك أخانا السائل أن المسلم الذي ينام عن الصلاة عن غير قصد بعد أن اتخذ الأسباب العادية للاستيقاظ ، ولكن لم تفلح هذه الأسباب في إيقاظه ، فهذا لا إثم ولا حرج عليه .

أما الذي يستيقط ويعي ما حوله ، ويعلم أن وقت الصلاة قد دخل ، ثم يتعمد استكمال النوم ناويا الاستمرار حتى خروج وقتها فقد وقع في إثم عظيم وذنب كبير يقتضي المسارعة إلى التوبة والندم ، ويكفيه إثما وخطرا أن العلماء قد اختلفوا في كفره على قولين .

فقد اختلف أهل العلم – من القائلين بتكفير تارك الصلاة -
في صفة الترك الذي يستوجب الكفر :

فقال بعضهم :

هو مطلق الترك ، فلو ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها كفر ، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره ، واختيار اللجنة الدائمة ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله من المعاصرين .

انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/41)
و"مجموع فتاوى ابن باز" (29/179)

وقال بعض أهل العلم :

إن الذي ينطبق عليه حكم الكفر ، هو الذي يترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما من يصلي حينا ، ويترك الصلاة حينا ، فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة ، وإن كان مع قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (7/617) .

على أن الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم ، أن من ترك صلاة واحدة ، الفجر أو ما سواها ، حتى يخرج وقتها ، فقد أتى بابا عظيما من الإثم ، أعظم من السرقة وشرب الخمر والزنا

فإما هو فاسق من شر فساق أهل الملة ، حتى يتوب ويرجع عن ترك صلاته ، أو هو كافر ، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، بل هو المحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فالنصيحة للأخ السائل ولجميع إخواننا المسلمين أن نتسابق في الحرص على أداء الصلوات ، وعدم التهاون في تركها ، فهي عمود الدين ، مَن ضَيَّعها فهو لما سواها أضيَع

فإذا قَصَّر المسلم في أداء هذا الواجب في بعض المرات فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ، ويكثر من النوافل مع القضاء ، وليس عليه أن يجدد عقد زواجه ، فهو عقد صحيح باق إن شاء الله تعالى ، لا ينقضه ترك صلاة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم .

وأما عقدك بقاؤك مع زوجتك ، وعقدك عليها ، فهو صحيح ، ولا تحتاج إلى عقد جديد ، إن شاء الله .

أما على مذهب من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر ، فهو واضح .

وأما على مذهب من يرى كفر من ترك صلاة واحدة وردته ؛ فإن المرتد لا تبين منه امرأته إلا إذا انقضت عدتها ، وهو في ردته .

جاء في الموسوعة الفقهية :

" قال الشّافعيّة : إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين فلا تقع الفرقة بينهما حتّى تمضي عدّة الزّوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ، فإذا انقضت بانت منه ، وبينونتها منه فسخ لا طلاق ، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي امرأته"

وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .

قال المرداوي : وهو المذهب ، وهو الصحيح .

انظر : الإنصاف (8/215-216)
تصحيح الفروع (249-250) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" الدوام أقوى من الابتداء ؛ ألا ترى أن العدة و الردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه " .

الصارم المسلول (1/273) .

بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله بقاء النكاح ما لم تنكح زوجا غيره ، [ يعني : ولو بعد انقضاء العدة ] ؛ فإن كان الزوج هو المرتد ، فالأمر إليها ، ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه

لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة ، وكذا إن كانت الزوجة هي التي ارتدت ، وليس له حبسها ، وأنها متى أسلمت فهي امرأته ، إن اختار .

انظر : الفروع لابن مفلح (5/246-250) ، الإنصاف للمرداوي (8/213، 216) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

في امرأة زوجها لا يصلي ، ويفعل المحرمات :

" وتمتنعين من أن يقربك بجماع وغيره ، حتى يتوب إلى الله وحتى يدع عمله السيئ ، ولا سيما ترك الصلاة ، فإذا تاب إلى الله وصلى ، فلا مانع " .

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز
بن باز (10/255-256) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:09   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد

ما حكم هذا الزواج ؟

هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟

وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من
جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟


الجواب :


الحمد لله

تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها
فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء .

وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين بتجديد النكاح .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..

ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين .

قال ابن عبد البر:

أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع .

وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا "

انتهى من "المغني" (10/5) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) :

" تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد

وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس

قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .

فأجابوا :

"إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.

أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.

أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح .

ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير.

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

" أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .

وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:10   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


هناك امرأة نصرانية ، تعيش في " كندا " ، متزوجة من رجل مسلم ، كانت ترغب أن تتعرف على الإسلام ، وتتعلم أكثر عن قرب ، وأن تعتنقه يوماً ما ، إلا أنها أحبطت

وخاب ظنها لما رأت من زوجها تهاونه في الصلاة ، حتى وصل الأمر إلى أن ترك الصلاة كليّاً لشهور حتى الآن

وبعد أن تم طرده من العمل أصبح يجلس في المنزل ، وزوجته هي التي تعمل ، وتنفق على شؤون البيت ، أما هو فيجلس إلى الكمبيوتر ، ويحادث النساء ، ومشاهدة مشاهد إباحية على النت ، هذا ما زاد الطين بلة ، حينما علمت الزوجة بذلك بواسطة برنامج للتجسس , فما نصيحتكم التي تقدمونها لهما ؟

أعلم أن تارك الصلاة مختلف بين العلماء بتكفيره ، فأرجو أن توضحوا لنا المسألة على كلا المذهبين ، وبارك الله فيكم ، وأرجو إن كان في مقدوركم أن تكون الإجابة بالعربية والإنجليزية
وجزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها أنه كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الجحود ، واختلفوا فيمن تركها لا جحوداً لفرضيتها ، بل تكاسلاً وتهاوناً ، فقال جمهورهم إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل حدّاً

وقال آخرون : إنه يعزر ، ويُسجن حتى يصلي .

فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة :

القول الأول :

وهو كفر من ترك الصلاة ، من غير تفريق بين جحود ، أو تكاسل ، وهو قول عامة الصحابة ، لا يُعرف بينهم مخالف

وممن قال به : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين ، وابن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية .

القول الثاني :

أن التارك للصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحوداً :

هو فاسق من فسَّاق المسلمين ، وليس بكافر ، لكنه يستتاب – على خلاف بينهم في تحديد المدة - ، فإن تاب وصلَّى وإلا قتلَ حدّاً ! كالزاني المحصن ، لكنه يقتل بالسيف ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي ، وجمهور أصحابه .

وقتل مثل هذا حدّاً فيه وقفة تأمل ، وقد ذكرنا خطأ هذا القول .

القول الثالث :

وهو أن تارك الصلاة عمداً ، تكاسلاً
وتهاوناً ، مع إقراره بوجوبها :

لا يكفر ، ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس ، حتى يصلي .

وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وأصحابه ، وجماعة من أهل الكوفة ، وسفيان الثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، وهو أضعف الأقوال .

وقد بني على الخلاف في حكم تارك الصلاة :

أحكام عملية كثيرة ، منها : توريثه ، والتوريث منه ، وغسله ودفنه في مقابر المسلمين ، والصلاة عليه ، وحكم ذبحه وصيده ، وحكم بقاء الزوجية ، وغير ذلك من الأحكام .

فمن قال بكفر تارك الصلاة – ولو من غير جحود - :

فإنه يطبق عليه كافة أحكام المرتدين ، فلا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسَّل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، ولا تحل ذبيحته ، ويفسخ عقد نكاح الزوجية .

ومن حكم بعدم كفره :

فإنه لا يطبق عليه الأحكام السابقة ، بل يجعله فاسقاً من فساق المسلمين ، مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن جمهورهم يستتيبه ، فإن لم يصل : قتل حدّاً !

ومثل هذا – عندهم - لو تزوج نصرانية أو يهودية :

فإنه يُحكم بصحة عقدهما ، ويكون العقد زواج مسلم بكتابية .

والراجح من القولين :

هو الأول ؛ لظاهر الأدلة من الكتاب ، والسنَّة
ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك .

وهو الذي يفتي به المشايخ :

محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم من المحققين ، على خلاف في الحد الذي يعتبر عنده تارك الصلاة تاركا مستحقا لهذا الحكم .

وعليه : فإن العقد بين ذلك الرجل وتلك المرأة عقد بين مرتد ونصرانية – إن كانت لا تزال على دينها - ، وهي أهون منه ؛ لأنها كتابية ، وهو مرتد عن دينه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:10   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً:

والمرأة المسئول عنها إن كانت قد أسلمت :

فإنه لا يحل لها البقاء مع ذلك التارك للصلاة
وقد سبق تفصيل الحكم فيه .

وأما إن كانت لا تزال على كفرها :

فإنه ليس ثمة أحكام تتعلق بزواجها منه ، فهما ليسا مسلميْن ، وليس أحدهما مسلماً حتى يكون حكم من الشرع على عقدهما .

وإننا ننصحها بترك ذلك الرجل ، والتزوج من رجل مسلم على الحقيقة ، فهو بتركه للصلاة لا يعد مسلماً ، وليس من أخلاق المسلمين ما يفعله من منكرات ومعاصٍ

ثم إنه ـ فيما يبدو لنا من السؤال ـ ناقص المروءة والشهامة ؛ إذ يرضى لامرأته أن تخرج للعمل ، وتتحمل أعباء المعيشة ، وهو جالس في بيته ؛ والله إن فعله لدناءة لو كان يجلس لقراءة القرآن والصلاة ، وامرأته تخرج للعمل وتعوله ، فكيف نقول فيه وهو يجلس للمعاصي والمنكرات .

وكلمتنا إلى هذه الزوجة :

يا أمة الله ، لا تنظري إلى الدين باعتبار أهله ، أو باعتبار واحد منهم ، لكن انظري إلى ما فيه من حق وخير ، وصدق وبر ، وأما الناس فإن كان زوجك بالحال التي وصفت ، ففي أهل الإسلام من يقوم بآدابه وأحكامه وأخلاقه غير هذا الرجل

وما زال في الناس ، من المسلمين وغيرهم ، من فيه الصدق والبر والمروءة ، وفيهم من حرم ذلك ، غير أنه ما زالت أخلاق المسلم ، إذا قام بحق دينه ، أعلى وأبر وأطهر من أخلاق غيرهم

وتأملي تجدي مصداق ذلك ، واعملي أن أكثر من حولك من المسلمين إنما هم أهل دنيا وطمع ، خالفوا أحكام دينهم في النهي عن الإقامة في بلاد الكفار ، حبا في الدنيا وطمعا فيها

فماذا تنتظرين من أخلاقهم ؛ والقليل منهم من يحافظ
على أمر دينه ، أو يقيم هناك لحاجة تبيح له ذلك .

يا أمة الله ، أسرعي ، ولا تتأخري عن ربك ، ولا تجعلي الناس وأخلاقهم حاجزا بينك وبين النور من ربك ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، والحساب يوم القيامة : فردا فردا

ولا تحمل نفس حمل غيرها من النفوس :

لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، فهيا إلى النور الذي أبصرت شعاعه ، واحذري أن تتأخري طويلا ، فيدهمك الظلام ، ويغيبك عنك الشعاع .

ومتى كانت هناك كف سوداء تحجب عنك الضياء ، فأبعديها عن عينيك ، مهما كانت ، وسيري إلى ربك ، على صراطه المستقيم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:12   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم مجالسة مَن لا يصلي ، ولا يصوم ، وينكر الحجاب ، ويقول : إنها خاصة فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسخر منه ، وفي مرة سمعته يسخر من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام ؟ .

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إن هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي :

كفرٌ ، وردة ، ونعجب من انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .

والحجاب للنساء :

إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ، والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :

وأما بالنسبة للنقاب :

فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31

ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .

وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .
فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "
( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) .

وأما إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس :

فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ، وإنكاره للنوعين ، وسخريته بهما : ردة عن الدِّين

لأن الخمار وإن لم يكن واجباً عند بعض أهل العلم :

فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ، فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة .

وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين

وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة ، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:12   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




ثانياً:

إذا كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام .

وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - :

فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ، وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه بالسلام .

قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ )

أي : كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام الذي لا فائدة فيه .

( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه .

" تفسير السعدي " ( ص 620 ) .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .

فأجابوا :

مَن ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها :

فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاوناً وكسلاً :

فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم

وبناءً على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال :
( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )

أخرجه مسلم في صحيحه

وهذا يعم الجاحد لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .

فأجابوا :

أما تارك الصلاة جحداً :

فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً

غيرَ جحد لوجوبها : فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ، ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

ومَن استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين

وهو يعلم ثبوت ذلك :

فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
التوبة 65 , 66 .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

والواجب : هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :

هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .

فأجاب :

لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ، والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك

فإذا كنت تقوم بهذا معه :

وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .

أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر :

فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .

وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصية :

فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .

وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "
( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:13   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟.

الجواب :

الحمد لله

الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر

أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان

بل هم كفار بذلك كفراً أكبر
وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

رواه الإمام أحمد (22428) والترمذي (2621) والنسائي (431) وابن ماجه (1079) بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )

رواه الإمام الترمذي (2616) بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

رواه الإمام مسلم في صحيحه (82) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/140) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:14   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية
علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي ؟


الجواب :

الحمد لله

"من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك

وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي

كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/113) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-28, 22:17   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل صحيح أن من يصلي الجمعة ليس بكافر حيث كنت قد قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: من يصلي الجمعة ليس كافرا ، لأنه لم يتركها مطلقا

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
"ترك الصلاة" وليست "ترك صلاة"

فهل ورد عن ابن عثيمين وابن تيمية ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة، في الحد الذي يوجب تركه الكفر، فذهب أكثرهم إلى أنه يكفر بترك فريضة واحدة، أو فريضتين.

وذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها مطلقا.

والقول الأول حكاه إسحاق بن راهويه
رحمه الله عن الصحابة والتابعين.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله :

"سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا : أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.

وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس
والمغرب إلى طلوع الفجر.

وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر ، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال

والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أُمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر ، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء" انتهى

من "تعظيم قدر الصلاة" (2/929) .

ونقل محمد بن نصر رحمه الله عن الإمام أحمد قوله : "لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. فإن ترك صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا".

ونقل عن ابن المبارك قوله :

"من ترك الصلاة متعمدا من غير علة، حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر".

"تعظيم قدر الصلاة" (2/927) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

"روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن ‏مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم،‎‏ وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، ‏وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ‏ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب ‏الأندلسي وغيره" انتهى من

"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128).

وقال رحمه الله :

"وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد"

انتهى من "المحلى" (2/15‏) .

وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء
وعلى رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

"فتاوى اللجنة" (6/40،50) .

وأما القول الثاني:

وهو عدم تكفير تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع حكمه بالكفر على من ترك بعض الصلوات ودعاه إمام أو نائبه إلى الصلاة فلم يصل.

ويرى كذلك رحمه الله أن هذا الذي يصلي ويترك، إذا عزم في قلبه على الترك بالكلية، كفر باطنا، أي فيما بينه وبين الله تعالى.

ينظر : "مجموع الفتاوى" (22/49) ، (7/615)
و"شرح العمدة" (2/94).

وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال :

"والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما ؛ بمعنى أنه وَطَّن نفسه على ترك الصلاة ؛ فلا يصلي ظهرا ، ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء ، ولا فجرا ، فهذا هو الذي يكفر.

فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر ؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، ولم يقل : (ترك صلاة)" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/26) .

وأما حكم من يصلي الجمعة فقط ، ولا يصلي غيرها ، فلم نجد ذلك مكتوباً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، لكننا كنا قد سألناه هذا السؤال مشافهة

وأجابنا بقوله : "الظاهر أنه يكفر" وذلك لأن فعل صلاة واحدة من خمس وثلاثين صلاة كل أسبوع قليل جداً ، فلا يقال لمن فعل ذلك إنه يصلي ، بل هو تارك للصلاة .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 01:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
helklr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تسلم ايدك على موضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:15   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة helklr مشاهدة المشاركة
تسلم ايدك على موضوع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تسلم يا اخي من كل شر

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-31, 22:03   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث ، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم ، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر

ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك

فما رأي الشرع فيما سبق وما حكم إلقاء السلام
أو رده على تارك الصلاة ؟ .


الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته

فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا

فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .

وهذا القول هو الأصح والأرجح في
الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "

أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

وقوله صلى الله عليه وسلم :
" بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .

وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً

وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .

من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc