صلاة النافلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة النافلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-18, 05:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة صلاة النافلة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486




وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الضحى؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

صلاة الضحى سنة مؤكدة

ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم

كما روى مسلم (1176) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ) .

وكان عليه الصلاة والسلام يرشد إليها أصحابه
كما سيأتي بيانه في الأحاديث .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله
"مجموع الفتاوى" (11/389) :

" صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأرشد إليها أصحابه " انتهى .

ثانياً :

جاء في فضل صلاة الضحى أحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها :

1) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى )

رواه مسلم (1181) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ضَبَطْنَاهُ ( وَيَحْزِي ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّه , فَالضَّمّ مِنْ الْإِجْزَاء وَالْفَتْح مِنْ جَزَيَ يَجْزِي

أَيْ : كَفَى

, وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : لَا تَجْزِي نَفْس

وَفِي الْحَدِيث ( لَا يَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدك ) .

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم فَضْل الضُّحَى وَكَبِير مَوْقِعهَا , وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ "انتهى من "شرح مسلم للنووي" .

2) روى البخاري (1178) ، ومسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ :
( أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ )

رواه مسلم (1183) .

قال القرطبي رحمه الله :

" وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده ، ولذلك حافظا [عليه] ، ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" .

3) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ و أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : ( ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ )

رواه الترمذي (437)
وصححه الشيخ الألباني .

قال المباركفوري رحمه الله :

" ( مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ) قِيلَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ , قُلْت : حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ( أَكْفِك ) أَيْ مُهِمَّاتِك ( آخِرَهُ ) أَيْ النَّهَارِ .

قَالَ الطِّيبِيُّ:

أَيْ: أَكْفِك شُغْلَك وَحَوَائِجَك وَأَدْفَع عَنْك مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِك إِلَى آخِرِ النَّهَارِ : وَالْمَعْنَى أَفْرِغْ بَالَك بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أُفْرِغْ بَالَك فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِك اِنْتَهَى " انتهى

من "تحفة الأحوذي" (2/478) .

4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين )

رواه ابن خزيمة ، وحسنه الألباني في
"صحيح الترغيب والترهيب" (1/164) .

5) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)

رواه الترمذي برقم (586)
وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن الترمذي" .

قال المباركفوري رحمه الله في
"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (3/158) . :

" قَوْلُهُ : ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ )

أَيْ : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

قَالَ الطِّيبِيُّ :

أَيْ : ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ , وَهَذِهِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الضُّحَى " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل أداء صلاة الشروق واجب؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

صلاة الإشراق هي صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، لمن صلى الفجر في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين .

وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)

رواه الترمذي (586)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه .

وهذا الحديث مختلف في صحته

فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون .

وممن حسنه الألباني رحمه الله
في صحيح سنن الترمذي .

وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال :

"هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171) .

ثانياً :

هذه الصلاة مستحبة ، وليست واجبة

وهي داخلة في صلاة الضحى

إذ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس
إلى قُبيل الزوال (وقت الظهر) .

وقد جاء في سنية واستحباب صلاة الضحى :

ما روى البخاري (1178) مسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صلاة الإشراق وصلاة الضحى فأجاب :

"سنة الإشراق هي سنة الضحى ، لكن إن أديتها مبكراً من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى

لكنها هي صلاة الضحى

لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون:

إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس
قيد رمح إلى قبيل الزوال" انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (141/24) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو الوقت المناسب لصلاة
"الإشراق" وصلاة " الضحى"؟.


الجواب :

الحمد لله

صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها ، وليست صلاتين مختلفتين ، وسميت كذلك لكونها تفعل عقب شروق الشمس وارتفاعها .

قال الشيخ ابن باز :

صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 11 / 401

وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس
وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر .

وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس
بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق .

الشرح الممتع 4 / 122

فكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى .

والأفضل صلاتها بعد اشتداد حر الشمس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )

رواه مسلم ( 748 )

والفصال هي أولاد الإبل

ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس .

ابن باز مجموع فتاوى 11/ 395

وقدّر العلماء هذا بمضي ربع النهار أي نصف
الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر .

انظر المجموع للنووي 4 / 36
والموسوعة الفقهية 27 / 224 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الوتر هي من صلاة الليل
ومع ذلك فهناك فرق بينهما .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الوتر من صلاة الليل ، وهو سنة ، وهو ختامها ، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء ، يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (11/309) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والسنة قولاً وفعلاً قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر
وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكماً

وكيفية :

أما تفريق السنة بينهما قولاً :

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل ؟ قال : ( مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )

رواه البخاري .
وانظر "الفتح" (3/20) .

وأما تفريق السنة بينهما فعلاً :

ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر .

رواه البخاري .
وانظر : "الفتح" (2/487)

ورواه مسلم (1/51) بلفظ :
( كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ) .

وروى (1/508) عنها قالت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ) .

وروى (1/513) عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر :

أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ( ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ، ويحمده ، ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ) .

وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً :

فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر ، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه ، وهو رواية عن أحمد ذكرها في "الإنصاف" و "الفروع"

قال أحمد :

من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة .

والمشهور من المذهب أن الوتر سنة
وهو مذهب مالك ؛ والشافعي .

وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف

ففي "فتح الباري" (3/27) :

"ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين .

قال ابن عبد البر :

شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه " انتهى .

وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية :

فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا :

صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا في الوتر : إن أوتر بخمس ، أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة ، ثم يتشهد ويسلم ، هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع" " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/262-264) .

وبهذا يتبين أن صلاة الوتر من صلاة الليل
ولكنها تخالف صلاة الليل في بعض الفروقات

منها : الكيفية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما أفضل كيفية لأداء صلاة الوتر؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات

ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .

قال الإمام أحمد رحمه الله :

" من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "

وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .

ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة
الوتر في النقاط التالية :

وقته :

ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ )

رواه الترمذي (425)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي

وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟

دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل

أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ )

رواه مسلم (755)

قال النووي :

وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) .

وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ .

اهـ. شرح مسلم (3/277)

عدد ركعاته :

أقل الوتر ركعة .

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ )

رواه مسلم (752)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى )

رواه البخاري (911) ومسلم (749)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ...

ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .

فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :

الأولى :

أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
" كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن "

رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.

الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة .

لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك .

رواه ابن حبان (2435)

وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.

أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة

ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت :

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها .

رواه مسلم (737)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .

رواه أحمد (6/290) النسائي (1714)

وقال النووي :

سنده جيد .

الفتح الرباني (2/297) ،
وصححه الألباني في صحيح النسائي

وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم .

لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )

وإن أوتر بإحدى عشرة
فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة .

أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه :

أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد

لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق .

ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة
( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة .

وفي الثانية : الكافرون .

وفي الثالثة : الإخلاص .

روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا .

حتى يكون فعل السنن جميعها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟

وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .

الجواب :

الحمد لله

وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .

فإذا طلع الفجر خرج وقتها
بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا )

رواه مسلم (754) .

وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .

وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .

وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .

وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .

قال ابن رشد القرطبي :

وأما وقته -

أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال ‏" ‏الوتر قبل الصبح‏ "

‏واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد ‏.‏وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...

والذي عندي في هذا :

أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك

- أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ...

" بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

والأحاديث في هذا الباب كثيرة
وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قبل صلاة الفجر بعض المصلين يقرءون في أنفسهم أذكارا وما شابه ذلك وبعد ذلك يضجع على جنبه الأيمن لمدة أقل من دقيقة .

فما حكم ذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة

لما روى البخاري (626) عن عائشة قالت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ) .

ورواه مسلم (736) بأتم من هذا

ولفظه :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ) .

وجاء في بعض الروايات أن الاضطجاع قبل أذان الفجر .

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :

( والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر ؛ لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه )

رواه أبو داود والترمذي
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

قال الترمذي هو حديث حسن صحيح .

فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع ، وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدُ

ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ، ولم يثبت
فلعله كان يضطجع قبل وبعد .

وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد .

والثاني : أنه تركه بعدُ في بعض الأوقات لبيان الجواز .

والله أعلم ) انتهى كلامه رحمه الله .

قال الحافظ :

وذهب بعض السلف إلى استحبابه في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد

وصح عن ابن عمر أن كان يحصب
[أي يرمي بالحصى] من يفعله في المسجد .

أخرجه ابن أبي شيبة اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر اختلاف
العلماء في حكم هذا الاضطجاع :

والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعباً من تهجده فإنه يستريح يضطجع على جنبه الأيمن ، وهذا بشرط ألا يخشى أن تغلبه النوم فتفوته الصلاة ، فإن خشي فلا ينم . اهـ

شرح رياض الصالحين (3/287) .

فالحكمة من هذا الاضطجاع الاستراحة من تعب قيام
الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر

وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من الاضطجاع أقل من
دقيقة كما ورد في السؤال لا يحصل به المقصود

ثم هو خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن لإقامة الصلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عن صلاة النافلة التي قبل الظهر وقبل العصر

هل تصلى بأربع ركعات وتسليمة واحدة
أم كل ركعتين بتسليمة ؟.


الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين ، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك ، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد ، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك .

وقد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .

رواه الترمذي ( 597 ) وأبو داود ( 1295 ) والنسائي ( 1666 ) وابن ماجه ( 1322 ) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في
" تمام المنَّة " ( ص 240 ) .

ومعنى ( مثنى مثنى ) أي : ركعتين ركعتين .

كذا فسره ابن عمر رضي الله عنهما

ففي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر‏:‏ ما معني مثنى مثنى ‏؟‏ قال ‏:‏ تسلم من كل ركعتين‏ .‏

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

قوله: " مثنى مثنى "

يعني : اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً ، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين ، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ ؟ قال : " مَثْنى مَثْنى ، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى " .

وأما " النَّهار " :

فقد رواه أهل السُّنَن

واختلف العلماءُ في تصحيحه :

والصَّحيح :

أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ

وعلى هذا : فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين ، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم

أي : أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع ؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم :

فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين ، لأنَّ هذه هي القاعدة ، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها

فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان : " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصَلِّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ " ،

ظاهره : أنَّ الأربع بسلام واحد ، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة ، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى

كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويُقال : إنها ذكرتْ أربعاً وحدها ، ثم أربعاً وحدها ؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح ، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة .

" الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) .

وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه ( 2 / 214 ) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا "

وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين - .

ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً "
على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين .

قال ابن حبان :

وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا " :

أراد به : بتسليمتين ؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .

" صحيح ابن حبان " ( 6 / 206 )
وقال مثل هذا - في ( 6 / 231 )
- في الأربع التي بعد صلاة الجمعة .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق على صحته

وفي رواية صحيحة :
( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )

خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/390)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل من الممكن أن تعطينا عدد ركعات السنن
الرواتب ومتى تأدى هذه السنن ؟.


الجواب :

الحمد لله

جواب سؤالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه :

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر

رواه الترمذي 379
وغيره وهو في صحيح الجامع رقم 6183

وعَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " .

رواه الترمذي رقم 380

وقال : حَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو في صحيح الجامع 6362

وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب في الأجر والمحافظة عليها ، وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

" رواه الترمذي رقم 395
وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وحسنه الألباني
في صحيح الجامع رقم 3493 .

وكلّ النوافل الرّباعية السابقة تُصلى مثنى مثنى
عند الشافعيّ وأحمد

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:51   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة

مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً
لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

صلاة التطوع في جماعة نوعان :

أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .

الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك .

فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا .

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم .

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/414) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟

فأجاب :

صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام

قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء .

قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام .

وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .

والحاصل :

أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة

ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة

لأن هذا غير مشروع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 18:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل هناك نص يحدد تحية المسجد بثلاثة
الصفوف الأولى من المسجد ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا نعلم لهذا الكلام أصلاً ، وتحية المسجد تُصلى في أي مكان في المسجد ، ولا تخص ذلك بالصفوف الثلاثة الأولى .

والأمر سهل فحيثما تيسر للمسلم الصلاة في
أي مكان من المسجد فليصل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 18:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل صلاة الرغائب سنة يستحب صلاتها ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب ، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب ، بين صلاتي المغرب والعشاء ، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب .

وأول ما أُحدثت صلاة الرغائب ببيت المقدس ، بعد ثمانين وأربعمائة سنة للهجرة ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولا أحد من أصحابه ، ولا القرون المفضلة ، ولا الأئمة ، وهذا وحده كافٍ في إثبات أنها بدعة مذمومة ، وليست سنة محمودة .

وقد حذر منها العلماء ، وذكروا أنها بدعة ضلالة .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/548) :

" الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب , وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب , وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب , وإحياء علوم الدين , ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل

ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك , وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله " انتهى .

وقال النووي – أيضاً - في "شرح مسلم" :

" قاتل الله واضعها ومخترعها , فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة .

وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر " انتهى .

وقال ابن عابدين في "حاشيته" (2/26) :

" قال في "البحر" : ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أولى جمعة منه وأنها بدعة . . .

وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه "ردع الراغب عن صلاة الرغائب" أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة " انتهى باختصار .

وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

هل تجوز صلاة الرغائب جماعة أم لا ؟

فأجاب :

" أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة " انتهى .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/216) .

وقال ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/294) :

" ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر
الكريم (يعني شهر رجب) :

أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع , والمساجد صلاة الرغائب , ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة . . . .

وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى : فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها ، لأنه لم يكن من فعل من مضى , والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم " انتهى باختصار .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ، والألفية في أول رجب ، ونصف شعبان .

وليلة سبع وعشرين من شهر رجب ، وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام , كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع , وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام , وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (2/239) .

وسئل شيخ الإسلام - أيضاً - عنها فقال :

" هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة , ولا التابعين , ولا أئمة المسلمين , ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من السلف , ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها . والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ;

ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (2/262) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/262) :

" نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب , أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة , أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة . . .

وقال أبو الفرج بن الجوزي :

صلاة الرغائب موضوعة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه .

قال : وقد ذكروا على بدعيتهما وكراهيتهما عدة وجوه منها :

أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان , فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف , وإنما حدثتا بعد الأربعمائة " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 18:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

هل توجد صلاة سنة بعد صلاة الفجر ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس لصلاة الفجر صلاة سنة بعدها .

أما قبلها فلها سنة راتبة ؛ ركعتان ، وهي آكد السنن الرواتب ، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفرا .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ )

رواه البخاري (1163) ومسلم (724) .

وفي فضلها قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا )

رواه مسلم (725) .

ويسن أن يقرأ المصلي فيهما بالكافرون والإخلاص

لما روى مسلم (726) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

ومن فاتته سنة الفجر (القبلية)
فله أن يصليها بعد صلاة الصبح .

ودليل ذلك ما رواه الترمذي (422) وأبو داود (1267) عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ : مَهْلا يَا قَيْسُ ، أَصَلاتَانِ مَعًا ؟! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ . قَالَ : فَلا إِذَنْ ) .

ولفظ أبي داود : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال الخطابي :

" فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس " انتهى من "عون المعبود" .

وقال في "تحفة الأحوذي" :

" ( أَصَلاتَانِ مَعًا ؟ ) الاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ .

أَيْ أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَاحِدٍ ؟

إِذْ لا نَفْلَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ .

( فَلا إِذَنْ )

تَنْبِيهٌ : اِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(فَلا إِذَنْ) مَعْنَاهُ : فَلا بَأْسَ عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِينَئِذٍ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) , وَرِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ) .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ )

وَرِوَايَةُ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ )

وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا " انتهى باختصار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc