الانذار الكتابي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الانذار الكتابي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-31, 20:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
takari
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الانذار الكتابي

أعمل في متوسطة أين الأستاذ يمنح الانذار الكتابي لمن أراد من تلاميذه.
هل هناك نص فانوني في التشريع المدرسي الجزائري يشرح كيفية منح الانذار الكتابي للتلاميذ من طرف الأستاذ؟
و شكرا مسبقا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-31, 23:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أستاذ شاوي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أستاذ شاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي 14 سنة عمل و لم أسمع باستاذ يأدب تلاميذه بانذار كتابي بل هذا دور مجلس التأديب أو المدير الذي يمكنه تأديب اللاميذ بعقوبات من الدرجة الأولى دون الرجوع إلى مجلس التأديب ؟ حسب والله أعلم نرجو الإفادة و الإستفادة من آراء أخرى










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 16:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sami1212
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 21:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
علي المالكي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه من مهام المجلس التأديبي










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 21:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي المالكي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

واليم حتى المجلس لم يعود ينفع الله يجيب الخير










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 22:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Naili17
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Naili17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على الأستاذ أن يحرر تقريرا الى السيد المدير عن طريق مستشار التربية ، ويمكن أن يقترح العقوبة حسب درجة الخطأ ، فلا يعقل ان يقترح توبيخا لنسيان الكراس ، ولا يمكن اقتراح المثول امام مجلس التأديب لعدم انجاز الواجب ، إلا أذا كان الخطأ جسيما ، ويستحسن التدرج في العقوبة خاصة في حالة العود ، وعموما فهناك اجراءات أخرى كاستدعاء الولي والإنذار الشفهي ، اما الإنذار الكتابي والتوبيخ فالقرار 178 في المادة 19 واضح وبيّن .

القرار رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990 - يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في
المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي

المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس
التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
أ- عقوبات من الدرحة الأولى : انذار - توبيخ
ب-عقوبات من الدرجة الثانية :
الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام الى ثمانية أيام
ج- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي
- الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.

المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس لتأديب.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 21:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
takari
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على التوضيح









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 23:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
روسيكادا
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روسيكادا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجيب الخير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الانذار, الكتابي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc