على الأستاذ أن يحرر تقريرا الى السيد المدير عن طريق مستشار التربية ، ويمكن أن يقترح العقوبة حسب درجة الخطأ ، فلا يعقل ان يقترح توبيخا لنسيان الكراس ، ولا يمكن اقتراح المثول امام مجلس التأديب لعدم انجاز الواجب ، إلا أذا كان الخطأ جسيما ، ويستحسن التدرج في العقوبة خاصة في حالة العود ، وعموما فهناك اجراءات أخرى كاستدعاء الولي والإنذار الشفهي ، اما الإنذار الكتابي والتوبيخ فالقرار 178 في المادة 19 واضح وبيّن .
القرار رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990 - يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في
المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس
التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
أ- عقوبات من الدرحة الأولى : انذار - توبيخ
ب-عقوبات من الدرجة الثانية :
الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام الى ثمانية أيام
ج- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي
- الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس لتأديب.