لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 22 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-28, 12:50   رقم المشاركة : 316
معلومات العضو
intell22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

فيه شخص كان بالسيارة يمشي في الطريق العام بسرعة 50 كيلومتر بالساعة و أخر يأتي من الطريق العام في الجهة الأخرى بسرعة 140 كيلومتر في الساعة و يحمل معدات ثقيلة و بعدها فقد السيطرة على السيارة فإتجه نحو السيارة الأولى التي كانت تمشي بسرعة عادية و إصطدم بها ...جاءت مصالح الدرك الوطني قامت بالتحقيق و في محاضرها قالت بأن المتسبب في الحادث هو صاحب المركبة الذي كان يمشي بسرعة فائقة و كيفت الأشخاص على أن صاحب المركبة ذات السرعة العادية كضحية و الأخر متهم ...
حيث أن الحادث أدى إلى دمار سيارة الضحية دمار كلي و شامل و نفس الشيء للمتهم من قوة الإرتطام ...
الحمد لله نجا الكل من الموت المحقق و أصيب الضحية و المتهم و نقلو على جناح السرعة إلى المستشفى و بعد مرور حوار 48 ساعة تم إخلاء سبيلهم لعدم خطورة الجروح و بعدها أكمل الضحية و المتهم العلاج العادي إلى غاية الشفاء ...
السيد الأول الضحية السيارة يدفع عليها 15000 دينار كل شهر و الأن هو لمدة 6 أشهر أو أكثر و هو يدفع في الأقساط دون الإنتفاع بالسيارة زائد الأصرار المعنوية و الجسمانية التي لحقت به ...
القضية تم جدولتها في قسم المخالفات ليوم 23 ديسمبر القادم إن شاء الله ...
من فضلكم ما رأيك في كل هذا مع التعليل القانوني أي التأسيس و ماذا تتوقع كمدة التقاضي التي ستستغرقها القضية و الحكم المتوقع و شكرا









 


قديم 2009-12-28, 21:48   رقم المشاركة : 317
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1 رد عن قضية الإجار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haragsat مشاهدة المشاركة
قضية إيجار قديم

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم
كان جدي مؤجر سكن في عمارة منذ 1970 توفي جدي و توفي المستأجر وبقي إبنه و أصبح السكن من حقي
أردت رفع الأيجار بالتفاهم لكنه يرفض بحيث الأيجار مازال نفسه هو إيجار 1970 350 دج عرضت عليه مبلغ للخروج من السكن مبلغ 50 مليون و ثمن السكن الخاص بي وصل ثمنه إلى 300 مليون لكنه رفض يريد أن أشتري له سكن و ليس إيجار

و لكن في إيطار القانون الجديد الصادر في 13 ماي 2007 بقي له 10 سنوات و يخلي السكن دون تعويض و دون تنبيه بالإخلاء.
بماذا تنصحوني هل أستمر في دعوى رفع الإيجار و ماهي تفاصيلها حيث أنني اليوم فقط بلغته
أم ارفع دعوى الخروج من السكن و انا مستعد لدفع تعويض معقول يكون في حدود 50 أو 60 مليون
أرجوا مساعدتي و الرد علي
انظر أخي غذا كان عقد الإجار قد انتهى فإني أنصحك برفع دعوى في الإستعجالي و سيكون بإذن الله الطرد و هناك اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة العليا في هذا الخصوص يجب أن تدعم به عريضتك .









قديم 2009-12-29, 09:47   رقم المشاركة : 318
معلومات العضو
intell22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جاوبونا يرحم والديكم على قضية السيارة أعلاه ....شكرا










قديم 2009-12-30, 19:45   رقم المشاركة : 319
معلومات العضو
PrinCess19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
إستفسار حول وقائع القضيةالتالية:
شخصان ( أ) و ( ب) مالكان لمسكنان و بينهما ممر مشترك كان كل واحد منهمايستعمله كطريق للوصول لبيته
ثم كل واحد منهما أوجد مدخل آخر للوصول لفيلته إضافة للمدخل الاول الرئيسي
الشخص (ب) يملك فيلا ثانية مقابلة للفيلا الأولى بحيث أنه يستعمل الممر الرئيسي ليصل إليها قاطعا مسافة 7 أمتار عكس إذاما إستعمل المدخل الثاني لفيلته الأولى أين يقطع مسافة كبيرة تقدر 35 متر (؟)
قام الشخص (أ) بغلق الممر المشترك ( الذي هو ملك للطرفين) مدعيا أن ( أ) يملك مدخل آخر لفيلته و عرض عليه دفع تعويض و هو ما رفضه ( أ)
عينت المحكمة خبير الذي ذكر بأن غلق الممر المشترك لا يضر بـ (أ) مادام عنده ممر آخر للوصول لفيلته مع إلزام (أ) بدفع له تعويض مالي. و هو الإقتراح الذي رفضه (ب) مبديا إستعداده لدفع تويض لـ ( ) مع إستحواذه على الممر المشترك
وافقت المحكة على تقرير الخبير مستندة على المادة 176 من القانون المدني.
تم إستئناف الحكم ، ما هي الأسس القانونية لـ (ب) لإسترجاع حقه في إستغلال الممر الذي يحتاج إليه( له مصلحة أكثر من جاره) فعلا مادام أنه يستغله للوصول لفيلته الأولى و الثانية مع العلم أنه لا يعترض على الإستغلال المشترك مع ( أ).
شكرا جزيلا ( أفيدوني جازاكم لله خيرا فتاريخ جلسة الإستئناف قريب )


الممر المشترك ليس ملكية عامة بل هو ملكية خاصة للطرفين بمعنى أن كل من الجارين يملك نصف الممر قانونا









قديم 2009-12-30, 23:04   رقم المشاركة : 320
معلومات العضو
kossmahn
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله عليكم
أطلب السادة المشرفين و الاساتذة الاجراءات الازمة في طريقة المتابعة القضائية ضد الورثة الذين رفضو تسديد مؤخر الايجار بعد عدة إعذارات والتي كانت على إسم المستأجر الاصلي أي المتوفي و بالعتبارهم أنهم ليسو بالمالكين الاصلين رفضو التسديد فما هو الحل في القانون الجزائري و أن عقد الايجار محرر علي إسم المستأجر المتوفي
وشكرا










قديم 2009-12-31, 13:36   رقم المشاركة : 321
معلومات العضو
moumene300
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم هل رد الاعتبار فى الجنح يصفى الفيش لدى مصالح الامن .انا بصددانجاز بحث مهم ارجو منكم مساعدتى فى هذه النقطة. مع العلم ان عقبة الجنحة غرامة.من1000دح الى 5000دج. انتظر الردود.










قديم 2009-12-31, 15:12   رقم المشاركة : 322
معلومات العضو
taleb123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حيث أني أستفدت بترقية من رتبة ملحق رئيسي للإدارة إلى رتبة متصرف عن طريق إمتحان مهني وهذا بعد تكوين خاص لمدة 09 أشهر التعليمة رقم 045 .
إلا أن مصالح المراقبة المالية حرمتنا من الإستفادة بالمنح الخاصة بالجنوب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 والمتمثلة في المنح والعلاوات والتعويضات الممنوحة لرتبة متصرف إداري لا سيما العلاوات الخاصة بموظفي الجنوب طبقا للمرسوم السابق ذكره والذي يتحدث عن علاوة السكن المقدرة بألف دينار وعلاوة المنصب التي تقدر بزيادة 20 بالمئة من الأجر الأساسي وعلاوة المنطقة التي بقيت تحسب على الرتبة القديمة.









قديم 2010-01-03, 13:49   رقم المشاركة : 323
معلومات العضو
علي كاشي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب استشارة

هل يمكن رفع دعوي امام القسم العقاري ادا تعلق الامر بنزاع بين جارين يسكنان في منزلين مصنفان بناء فوضوي ولا يملكان سند الملكية وادا كان دلك ممكنا فما هي الاسس القانونية التي يستند رافع الدعوي عليها
ادا امكن اوفوني بالجواب جازاكم الله خيرا.










قديم 2010-01-22, 20:39   رقم المشاركة : 324
معلومات العضو
kadar japoni
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي أٍ]د حلا من فظلكم

عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالات

ليس له عقد ملكية









قديم 2010-01-24, 17:26   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
إلياسين
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مساعدة فيما يخص تسيير الموارد البشرية










قديم 2010-01-30, 15:32   رقم المشاركة : 326
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم









قديم 2010-01-31, 10:28   رقم المشاركة : 327
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم









قديم 2010-01-31, 10:53   رقم المشاركة : 328
معلومات العضو
هدى20
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجوكم ساعدوني في التعليق على هذا القرار

size="4"]طعن المدعو ع.ب بالنقض ضد قرار اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 6ديسمبر 1994 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضء من جديد بالغاء عقد بيع الشقة التي تم بينه وبين المطعون ضده ط,ب ورفض طلبه المتعلق باسترداد مبلغ الايجار الذي قبضه البائع حيث ان الطعن بالنقض يستند الى وجهين.
الوجه الاول ماخوذ من مخالفة القانون لاسيما الماذة 99 من القانون المدني وفي بيان ذلك يقول الطاغن ان قضاة المجلس قررو ابطال عقد البيع غير ان الطرفين لما يطالبا بذلك ورفضوا من جهة اخري طلب الطاغن في استردار مبلغ الايجار الذي قبضه البائع باعتبار ان عقد البيع لا اثر له حتى بين الطرفين في حين ان البائع طلب اجل لتسديد الدين,
الوجه الثاني ماخوذ من سوء تطبيق القانون لاسيما المادة 103 من القانون المدني وفي بيان ذلك يوضح الطاغن ان القرار المنتقد قرر بطلان العقد دون ان يستنتج ما يترتب على ذلك فلم يلزم البائع بارجاعه ثمن البيع بل يرفض طلبه الرامي الى اسنردار مبلغ الايجار فانه ابقى اوضاع الطرفين على حالها وكأن العقد صحيح وهذا التناقض يترتبعليه نقض القرار وعليه يتبين من وقائع الدعوى ان السيد ط,ب باع للطاعن بموجب عقد عرفي في 11 اكتوبر1990 شقة بالابيار مؤجرة للسيد ع,ك بمبلغ 1000دج شهريا,
وحيث يتبين من القرار المنتقد ان الدعوى التي اقامها الطاعن كانت ترمي الى استرداد مبلغ الايجار الذي قبضه المستؤجر بعد تمام البيع وانتقال الملكية,
عن الوجه الاول حيث ان المادة 324 مكرر 1قانون مدني حيث ان عقد البيع الذي ثم بين الطرفين لم يحترم هذه الاحكام التي هي من النظام العام واخل بركن الشكلية ومن ثم فهو باطل بطلانا مطلقا و للقاضي طبقا للمادة 102قانون مدني ان يثيره من تلقاء نفسه
عن الوجه الثاني اذا كانت فعلا المادة 103 قانون مدني تقضي في حالة البطلان باعادة المتعاقدين الى ماكانا عليه قبل العقد فلامجال لتطبيق هذه القاعدة في حالة الغش وذلك عملا بالمبدأ القائل لا يعتد الغاش بغشه ومن ثم فقضاة المجلس قد التزمو صحيح القانون عندما رفضوا طلب الطاعن ولم يعيدو الاطراف الى مكانا عليه
لهذا الاسباب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا؟[/size]










قديم 2010-01-31, 12:18   رقم المشاركة : 329
معلومات العضو
يوسف غدير
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يا إخوتنا و رحمة الله و بركاته و بعد:
لدي صديق حميم و لديه مشكلة تبدو كبيرة نوعا ما و هي:
أنه قام بتمزيق بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بزوجته +الدفتر العائلي فما هي عقوبة ذلك مع العلم أنه قد تم التنازل عن القضية من طرف زوجته و عادت إلى بيته في اليوم التالي من إيداع الشكوى.
و هل تكون هذه القضية سببا في عزله من وظيفته الجديدة علما أن إدارته طلبت من مصالح الامن جمع معلومات وافية عنه و هو خائف من توقيفه عن العمل فما جوابكم بارك الله فيكم.
ملاحظة: *ليس لديه سوابق قضائية أي أن صحيفة سوابقه القضائية بيضاء لا شيء فيها.
ملاحظة أخرى هامة: حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية قدرها 50000 دج و قام بالطعن 03 مرات في قرار المحكمة لإعفائه من الغرامة المالية أو على الأقل التخفيض فيها و هو الآن ينتظر محاكمته مجددا.










قديم 2010-01-31, 19:24   رقم المشاركة : 330
معلومات العضو
b10
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 رجاء

اريد الاستفسار هل هناك شروط لتكون الردود عن الاسئلة سريعة مثلا عدد المشاركات او النقاط اريد الرد ارجوكم فكم من سؤال اساله و يمر الوقت الذي احتاجه فيه ام افهم شيئا اجوا ان تكونو ا اذان صاغية










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc