عاجل احتاج الى المساعدة من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل احتاج الى المساعدة من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-05, 09:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bigboy
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bigboy
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل احتاج الى المساعدة من فضلكم

احتاج الى بحث حول مبادئ تنظيم القضائي في الجزائر او اسس التنظيم القضائي في الجزائر
عاجل جدااااااااااااااااااااااااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-20, 12:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
soussou la belle
عضو جديد
 
الصورة الرمزية soussou la belle
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التنظيم القضائي الجزائري

مقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 والذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
المبحث الأول: النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب.
المطلب الأول: المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:



أولا- اختصاص المحكمة:
نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" وقد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) والاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 وحالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
وقد نص القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
ثانيا-أقسام المحكمة:
قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، وهذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة
ب - القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري: احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة:
بحسب موضوع النزاع، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه: تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهناك استثناءين لهذه القاعدة:
- المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين فقط.
- قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.
رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي:
- رئيس المحكمة و نائبه: وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها، بالإضافة إلى مهامه القضائية.
- وكيل الجمهورية ومساعديه: هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية و إدارية
- قضاة الأحداث: وهم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (المادة 449 من ق.إ.م)
- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري.
- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي، هذا ويوجد بالمحكمة أمانة الضبط.
المطلب الثاني: المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م: "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى وإن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي:
أولا- تنظيم المجالس القضائية:
نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق)، وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي:
أ‌- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب‌- النائب العام و النواب العاميون المساعدون.
ت‌- رؤساء الغرف و المستشارون.

هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
المطلب الثالث: المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى:
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي
- ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية
أ‌- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و رف موسعة
الغرف العادية: وهي 8 غرف: الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية والبحرية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.
الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين او 3 غرف) وغرف مجتمعة.
ب‌- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا وهي
مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين.
الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا.
مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا ويضم مستشار ومحام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ‌- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا
تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب الرئيس، 9 رؤساء غرف، 18رئيس قسم على الأقل، 95 مستشار على الأقل، النائب العام لدى المحكمة العليا، النائب العام المساعد، 18 محام عام على الأقل.
ب‌- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل.
تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل وإذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على مايلي: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية".
المطلب الأول: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية وذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية:
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي
- محافظ الدولة ومساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية:
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على: "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار" ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و يرها عن طريق التنظيم، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة، كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب الثاني: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 وهو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا- اختصاصات مجلس الدولة:
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي إخطاره بها، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول
وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م )
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من:
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس ويوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام ومستشاري الدولة.
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
- رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
- رؤساء الأقسام ويوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون التقارير ويسيرون المناقشات والمداولات.
- مستشارو الدولة ويضم مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية.

- محافظ الدولة ومساعديه ويشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة:
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية والهيآت الاستشارية والهيآت الأخرى.
أ‌- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف والأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة وهي:
• الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات.
• الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات الضريبية.
• الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات.
• الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
• الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد، وتنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية: تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة ورؤساء الغرف و5 من مستشاري الدولة، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل ويتخذ رأي أغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.
اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ث‌- تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين). والمصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
المطلب الأول: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من
أ‌- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدميه.
ب‌- قضاة محكمة التنازع: وعددهم خمسة على الأقل.
ت‌- محافظ الدولة ومساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية والطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
هذا ويتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام" بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب‌- التنازع السلبي: وهو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ت‌- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها"
أ‌- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل.
ب‌- تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- ومستشارين- ومحلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط.
ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها الخاصة.
أ‌- اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها. والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية.
وينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب‌- تشكيلتها: تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري وأمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدميه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-20, 12:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ben kharroub
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
*
تقوم مختلف النظم القضائية على مبادئ* أساسية متماثلة، تناولها المشرع الجزائري في المواد من 03 إلى 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي مباديء تتعلق اما بمرفق القضاء واما بالخصوم، واما بالخصومة القضائية.

المطلب الأول: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء:
أولا: السند القانوني اهذا المبدأ:
أ) السند القانوني الدولي:
يجد هذا المبدا سنده الدولي بالمادة 08 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن(..من حق كل فرد.. أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون).
ب) السند الدستوري:
كما يجد هذا المبدأ سنده الدستوري في المادة 140/02 من دستور الجزائر لعام 1996، التي اعترفت بهذا الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري، وعلى قدم المساواة.
ج) السند التشريعي:
ويجد سنده التشريعي في المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي نصت على أن لكل شخص يدعي حقا أن يرفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته، وبحسبه فمستعمل هذا الحق، لا يسأل متى أخطأ في رفع الدعوى، اللهم إذا ثبت تعسفه في رفعها، فانه يسأل استثناء فيتعرض لعقوبة الغرامة، مع التعويض لجبر الأضرار التي تسبب فيها.

ثانيا: حق الأجنبي في اللجوء إلى القضاء الوطني:
أ) في التشريع الجزائري:
لقد كفل نص المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية والادارية، للأجانب حق التقاضي أمام المحاكم الجزائرية، بصفتهم مدعين أو متدخلين في النزاع، متى كان المدعى عليه جزائريا، كما أجاز نص المادة 41 من نفس القانون للجزائريين مقاضاة الاجانب بصفتهم مدعى عليهم، بخصوص* الالتزامات المتعاقد عليها في الجزائر أو في بلد أجنبي. ********
ب) في بعض التشريعات الوطنية المقارنة:
كفلت تشريعات معظم الدول حق التقاضي للوطني والأجنبي دون تمييز، ومن ذلك أن نص المادة 21 من قانون اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (سابقا) المتعلق بالوضع القانوني للأجانب، الصادر بتاريخ 24/06/1981، قد نص على أنه (يحق للمواطنين الأجانب في الاتحاد السوفيتي، اللجوء إلى المحاكم أو إلى هيئات رسمية أخرى، دفاعا عن ممتلكاتهم الخاصة وحقوقهم العائلية..).
ج) في بعض التشريعات الدولية المقارنة:
أن اتفاقية الرياض لعام 1989، قد نصت في المادة الثالثة منها على أنه (لا يجوز بصفة خاصة، أن تفرض عليهم ( رعايا الدول العربية) أية ضمانات شخصية أو عينية بأي وجه كان لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده).
أن المادة 17 من اتفاقية لاهاي، المبرمة في 01/03/1954 التي نصت على أنه (لا يجوز أن يطلب إلى مواطني إحدى الدول المتعاقدة أمام محاكم دولة أخرى، تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة..).
كما أن اتفاقية لاهاي المبرمة في 25/10/1980 المتعلقة بتسهيل اللجوء* الدولي للقضاء، قد تبنت نفس المبدأ في المادة 14 منها.
وتبنته الاتفاقية المصرية الفرنسية المبرمة في 15/03/1982 المتعلقة بالتعاون القضائي، في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى منها.
أن بعض الاتفاقيات الثنائية للجزائر، قد تضمنت النص صراحة على إعفاء الرعايا الأجانب من دفع أية كفالة كالمادة 02 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وليبيا الموقعة في مدينة بنغازي بليبيا في 08/07/1994، والمادة 02 من الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12/06/1970 بين الجزائر وبلجيكا، بشأن التعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية، والمادة 01 من اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية الموقعة بالجزائر في 07/02/1976 بين الجزائر والمجر.

المطلب الثاني:* مبـــــدأ المســــــاواة
يشكل مبدأ المساواة بين أطراف النزاع أمام المحكمةومن دون تمييز حجز الزاوية، في ظل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
أولا:السند القانوني لمبدأ المساواة:
أ) السند القانوني الدولي:
يجد هذا المبدا سنده الدولي بالمادة 01 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادة 02/01من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه،وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين
في ولايتها،دون أي تمييز بسبب العرق ..او غير ذلك من الاسباب).
ب) السند الدستوري:
كما يجد هذا المبدأ سنده الدستوري في المادة 29 من دستور الجزائر لعام 1996، التي نصت على أن كل المواطنين سواسية امام القانون.
ج) السند التشريعي:
ويجد سنده التشريعي في المادة 03/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي نصت على استفادة الخصوم اثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائلدفاعهم.

ثانيا: مظهر مبدأ المساواة الحقيقية:
ينصرف هذا المفهوم الاجتماعي والاقتصادي لمبدأ المساواة، إلى التعبير عن إلغاء أي تفاوت اجتماعي بين المواطنين أمام ساحة القضاء، لذلك فمن مقتضياته توحيد الجهات القضائية المختصة، والتي لا ينبغي أن يختلف أو يتعدد اختصاصها بسبب موضوع الدعوى، أو بسبب صفة ومركز أطرافها، كما ينبغي ألا يتعدد التشريع الواجب التطبيق على الإجراءات المتعلقة بالمحاكمات المماثلة.*
ومن مقتضيات هذا المبدأ أيضا، أن المعاملة بين أطراف الدعوى أمام القضاء، يجب أن تكون مماثلة عند القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى، ابتداء من قيدها والى غاية تنفيذ الحكم الصادر فيها، تحت طائلة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء..
لذلك فان الدساتير التي صدرت في مختلف دول العالم ، قد كرست فكرة المساواة في الحقوق والواجبات كمبدأ دستوري، ومن ذلك الدساتير التي صدرت في الجزائر ابتداء بدستور1963 وانتهاء بدستور1996.

المطلب الثالث : مبدأ احتـرام حـق الدفـاع:
يعتبر الحق في الدفاع ، من أهم الحقوق التي اهتمت به القوانين الداخلية لمختلف الدول منذ العصور القديمة، لاسيما قوانين الإجراءات المدنية والجزائية ، من حيث كونها هي المعنية بالنص على مختلف الضمانات القضائية، التي تقررت لممارسة حق التقاضي، كما اهتمت به أيضا في وقت لاحق دساتير مختلف الدول، للتدليل أمام المجتمع الدولي، على أن نظام الدولة قائم على المشروعية.

أولا: سند مبدأ احترام حق الدفاع
على الرغم من أن سند مبدأ الحق في الدفاع ، في كل من القانونين الدولي والداخلي متعدد ومتنوع، إلى الحد الذي صار معه تعداد نصوصه ليس أمرا يسيرا، فالإشارة لأهمها قد يكون كافيا لإلقاء الضوء على سند هذا المبدأ.
أ) السند الدولي لكفالة حق الدفاع:
يجد هذا المبدأ سنده الدولي في المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ثم توالت النصوص الأممية والإقليمية بشأنه وبشكل متزايد،* مما أثر على مضمونه ضيقا واتساعا.
وإذا كانت ممارسات الدول الناجمة عن مصالحها المتعارضة ، قد أثبتت وجود تفسيرات متعددة لمضمونه، فالأمم المتحدة قد توجهت إلى اعتماد إعلان بشأن مجموعة المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، خلال المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلانو بايطاليا من 26 اوث الى 6 سبتمبر 1985، وهي المبادئ التي قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتمادها بموجب قرارين لها، الأول بتاريخ 29/11/1985 تحت رقم 40/32، والثاني بتاريخ 13/12/1985 تحت رقم 40/146 ب)

1 السند الوطني لكفالة حق الدفاع:
لقد كفل دستور الجزائر لعام 1976 حق الدفاع في المادة 33 منه التي نصت على أن (الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية* للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون)، كما نصت المادة 151 منه على أن: (الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية).
وبالرجوع للقانون الإجرائي المطبق في المادة المدنية، نجد وأن المشرع، قد كفل حق الدفاع لكل شخص ، في مختلف مراحل الإجراءات القضائية، بنصوص قانونية صريحة وواضحة، فالمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية والادارية، نصت على أن رفع الدعوى يكون بعريضة مكتوبة إما من المدعي نفسه وإما من وكيله، وهي بهذا تكون قد تركت له حرية الاستعانة بمحام.

ثانيا: مضمون مبدأ احترام حق الدفاع
لعل مجموعة المبادئ المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلاه، قد تكون كافية لتحديد مضمون هذا الحق، لتعلقها بمقتضيات حق الدفاع الواجب ضمانه لأطراف الدعوى من جهة، وبحقوق الممارسين المهنيين من جهة أخرى، ومن تم فان تخلف أي منها، يترتب عنه الإخلال بهذا المضمون، سواء في ظل الظروف العادية، أو في ظل الظروف الطارئة وحالات الحرب.
ويتطلب إعمال حق كل شخص في الحصول على قضية عادلة ومنصفة، تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وبموجب ذلك يكون للخصم الحق في أن يتولى الدفاع عن حقوقه بنفسه، أو يطلب المساعدة من محام يختاره بنفسه ، لحماية حقوقه وإثباتها، وذلك للدفاع عنه في جميع المراحل الإجرائية، لأية دعوى أكانت ذات طبيعة تأديبية أو مدنية أو جنائية، وهو بهذا المفهوم يتطلب ضمان جملة من الحقوق.*
*******
المطلب الرابع* علانيــة المحاكمــــة

يعد مبدأ علنية الجلسات، من أهم المبادئ المتفرعة عن الحق في محاكمة عادلة، وهو يقتضي بأن يتم تحقيق جميع الدعاوى: المدنية منها والجزائية، في جلسات يسمح فيها بحضور كل شخص، مع وجود بعض الاستثناءات، لذلك سنتولى معالجة المبدأ العام، والاستثناءات الواردة عليه.

أولا:السند القانوني لهذا المبدأ:
أ) في القانون الدولي:
تم النص على كفالة هذا المبدا بالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباالفقرة (د) من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن (.. من حق كل فرد، لدى الفصل ..في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة ..)
ب) في الدسور:
*تمت كفالة مبدا علنية المحاكمات بمقتضى المادة 144 من دستور الجزائر لعام 1996 حيث نصت على ان (تعلل الاحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية).
ج) في التشريع:
لقد كفل قانون الاجراءات المدنية والادارية هذا المبدا بموجب المادة 07 منه، حيث نصت على أن ( الجلسات علنية، مالم تمس العلنية بالنظام العام او الاداب العامة او حرمة الاسرة)

ثانيا: مضمون مبدأ العلنية
يعد مبدأ علنية الجلسات من أهم المبادئ القانونية، التي كفلتها القوانين الإجرائية المنظمة للمحاكمات المدنية، وهو مبدأ يقتضي ضمان حق كل شخص من الكافة في معرفة إجراءات المحاكمات، وذلك من دون تفرقة بين الأشخاص الذين لهم غريزة حب الاطلاع ، عما يدور في تلك المحاكمات، وبين الأشخاص الذين لهم مصلحة في أن يحاطوا علما بمقتضيات الدعوى.
لذلك فالهدف من مبدأ علنيـة المحاكمات، يتمثل في أن تكون إجراءات المحاكمـة منظورة وبعيدة عن السرية، تمكينا للرأي العام من ممارسة حق الرقابة بشأنها، لأن سرية المحاكمة من شأنها أن تشوب العدالة بالشك، وذلك فضلا عن التشكيك في حيدة القاضي ونزاهته، بما يفيد وأن العدالة يجب أن تعمل في الضوء وليس في الظلام.

ثالثا: الاستثناءات الواردة على مبدأ علنية الجلسات:
يتميز مبدأ علنية المحاكمات المدنية بمظهرين أساسيين:
الأول خارجي: ويعني إمكانية كل شخص حضور المحاكمات، والاطلاع على ما يدور فيها، ومن تم السماح له بأن ينقل أو ينشر وقائعها، عن طريق وسائل النشر المختلفة: السمعية منها والبصرية، وهو الذي ترد عليه بعض الاستثناءات، إما بقوة القانون وإما بأمر من القاضي، على النحو الوارد أدناه.
الثاني داخلي: ويقصد به علنية المناقشة أمام المحكمة، وهو لا يهم سوى أطراف الدعوى ووكلائهم فيها، وبذلك فهوغير قابل للخضوع لأي استثناء، سواء بنص في القانون أو بأمر من القاضي، لأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الدفاع، وأن كفالة مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، لا يتحقق إلا من خلاله، ومن تم وجب على القاضي والأطراف احترامه.

أ) حالات السرية الواجبة بقوة القانون:
يقتضي المظهر الخارجي لمبدأ علنية الجلسات، نشر وقائعها عن طريق وسائل النشر المختلفة: السمعية منها والبصرية ، ومع ذلك فالمشرع قد يلجأ إلى حظر نشر ما يجري في بعضها من تحقيقات ومرافعات، لاسيما فيما يتعلق بدعاوى الأحداث، ودعاوى الأحوال الشخصية، وبعض الدعاوى الأخرى* لاعتبارات النظام العام والآداب العامة.
حيث نصت المادة 36 من القانون رقم 90/07 المؤرخ في 03/04/1990 المتعلق بالإعلام، على حظر نشر أي خبر يعني الأطفال والمراهقين، أو يمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية، أو يمس بسمعة التحقيق والبحث الفضائي، ولا يمكن لناشر الخبر في مثل هذه الأحوال، أن يتـذرع بالسـر المهني على السلطة القضائية المختصة.

ب) نقد مبدأ علنية الجلسات:
على الرغم من أن مبدأ علنية الجلسات ، يلعب دورا بالغ الأهمية، في الرقابة على أعمال القضاء، فانه لم يسلم من النقد، من عدة أوجه:
الأول: أن مبدأ علنية الجلسات يضر بالخصم، لاسيما في الحالة التي يكون فيها متهما، من حيث كونه يؤثر على مصالحه الشخصية مع الغير، طالما أن إعماله يؤدي إلى الكشف عن بعض شؤونه الخاصة، التي يرغب في إبقائها طي الكتمان.
الثاني: أن الجمهور وان كان يتمتع بحق حضور الجلسات، فانه لا يملك القدرة على الرقابة الفعالة على أعمال القضاء، لأن معظم أفراد المجتمع، لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة القانونية، التي تمكنهم من ممارسة تلك الرقابة، وبذلك فمبدأ العلنية ، لا يمكنه أن يؤدي إلى ضمان العدالة الجيدة.
الثالث: أن مبدأ العلنية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، على اعتبار وأنه يسمح لوسائل ******* الإعلام،كالصحف والإذاعة والتلفزيون من حضور الجلسات، ومن تم تتمكن من نشر تعليقات مغرضة أو وقائع مبتورة، وهي بذلك تحمل في طياتها تضليلا للرأي العام ، كما أنها قد تلجا إلى تشويه الوقائع، وقد يؤثر ذل على رأي القضاة وقناعاتهم الشخصية، لاسيما عند ما يتطلب الأمر النظر في الدعوى عدة جلسات.
- لكنه ومع ذلك فان تلك الانتقادات تبقى قليلة الأهمية، بالنظر للفائدة الكبيرة للعدالة التي لا تتحقق إلا من خلال مبدأ العلنية لاعتبارات:
الأول: أن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالخصم في الدعوى، من مبدأ علنية الجلسات، تبقى مقبولة، كونها عبارة عن ضريبة للعدالة التي ينشدها، وبذلك فلا يعتد بتلك الأضرار.
الثاني: أن القول بنقص خبرة الأفراد وكفاءتهم القانونية، التي تؤهلهم من ممارسة الرقابة على القضاء
هو قول مردود عليه، لأن العدالة ما هي إلا مرآة للأخلاق الاجتماعية، وبذلك فالمجتمع يعتبر قادرا على التمييز بين ما هو ظلم وما هو عدل، بصرف النظر عن توفر الكفاءة والخبرة القانونية لبعض أو لكل أفراده من عدمها.
الثالث: أن الخشية من دور وسائل الإعلام في تضليل الرأي العام، والتأثير على قناعات القضاة، إنما هو أمر يمكن معالجته، من خلال حظر نشر ما يدور في بعض الجلسات، لاسيما قضايا الأحداث، وشؤون الأسرة، وبعض القضايا الجنائية والجنحية، وهو ما أخذت به معظم التشريعات في النظم المعاصرة، على النحو السالف بيانه.
الرابع: أن إقامة العدالة لا يتفق مع السرية التي تشكل مطية للتآمر، وبذلك فالعلنية تشكل خير ضمان لحسن سير العدالة من جهة، وحماية حقوق المتقاضين من جهة ثانية.

المطلب الخامس: مبدأ التقاضي على درجتين:
تثير دراسة هذا المبدأ جملة من المسائل، تدور حول سنده ومفهومه، وبيان مزاياه ومآخذه.
أولا: السند القانوني لهذا المبدأ:
أ) في القانون الدولي:
تم النص على هذا المبدا في الفقة الخامسة من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على ان ( لكل شخص ادين بجريمة، حق اللجوء وفقا للقانون،الى محكمة اعلى كيما تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم به عليه)
ب) في التشريع:
يجد مبدأ التقاضي على درجتين، سنده التشريعي بنص المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي نصت على أن المبدأ هو أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحسبه فالمبدأ العام في التشريع الجزائري، هو الأخذ بازدواج درجة التقاضي، لذلك فمحاكم الدرجة الأولى، تقضي في المنازعات المقدمة أمامها بأحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما أن المحاكم الإدارية بدورها، تفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو اجدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، طبقا لنص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومن النتائج المترتبة عن الأخذ بهذا المبدأ، أن للمجلس القضائي أن يتصدى للفصل في المسائل غير المفصول فيها، بعد تصريحه بإلغاء حكم فاصل في دفوع شكلية قضى بإنهاء الخصومة، متى تبين له ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد قيامه بإجراء تحقيق عند الاقتضاء، تطبيقا لنص المادة 346 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،كما أن القاضي الذي نظر القضية على مستوى محكمة الدرجة الأولى، لا يجوز له أن يشارك في تشكيلة المجلس القضائي التي تتولى الفصل في نفس الدعوى.

ثانيا: مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين:
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين، أن الدعوى ترفع أولا أمام المحكمة، فتتولى الحكم فيها ابتداء، وتسمى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لأول مرة بمحكمة الدرجة الأولى، ثم يكون للمحكوم ضده الحق في التظلم من حكمها، عن طريق الطعن فيه بالاستئناف، إلى جهة قضائية عليا، تسمى المجلس القضائي في التشريع الجزائري، أو محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية في تشريعات أخرى، فيتم عرض النزاع أمام هذه الجهة القضائية من جديد، لتنظر القضية من حيث الوقائع والقانون معا، وتفصل فيها بحكم نهائي.

ثالثا: أهمية مبدأ التقاضي على درجتين:
تبرز أهمية مبدأ ازدواج درجة التقاضي، في كونه يشكل ضمانا أساسيا لمصالح المتقاضي، وللمصلحة العليا للعدالة، لذلك قيل بأن الإقرار بالاستئناف بوصفه طريقا للطعن، يلجأ إليه المتقاضي، الذي يعتقد أن الضرر قد حاق به، من جراء الحكم الصادر ضده على مستوى محكمة أول درجة، وهو يعتبره* أهم ضمان لحقوقه، لذلك اعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ العامة في القانون الإجرائي، لأنه يشكل ضمانا من ضمانات حسن سير العدالة.

رابعا: مآخذ مبدأ التقاضي على درجتين وموقف المشرع الجزائري منه:
على الرغم من أهمية مبدأ التقاضي على درجتين، ووجاهة الاعتبارات التي يقوم عليها، فانه قد تعرض لانتقادات شديدة، يحتاج التعرض لها إلى بيان موقف المشرع الجزائري من هذا المبدأ.
أ) مآخذ مبدأ التقاضي على درجتين:
ثمة جانب من الفقه اعترض بشدة على مبدأ التقاضي على درجتين، من عدة أوجه:
1) بالنسبة لزيادة النفقات:
أن مبدأ التقاضي على درجتين، يؤدي إلى زيادة نفقات التقاضي، والبطء في الإجراءات، ومن تم إطالة أمد الخصومة، مع ما يترتب عن ذلك من إرهاق للخصوم.
2) بالنسبة لنوعية الحكم:
أن هذا المبدأ لا يؤدي إلى ضمان صدور حكم من محكمة الدرجة الثانية، يكون على نحو أفضل من حكم محكمة الدرجة الأولى، بل أن حكم هذه الأخيرة، قد يكون أكثر مطابقة للقانون.
3) بالنسبة للوقت:
أنه وان كان قضاة محكمة الدرجة الثانية أقرب إلى الصواب، فالحل الأفضل هو تقديم النزاع إلى هذه المحكمة مباشرة، بدلا من إضاعة الوقت وزيادة نفقات التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى.
لكنه ورغم وجاهة هذا الانتقادات، فما لاشك فيه بأن خطأ محكمة الدرجة الثانية، يكون أقل احتمالا من خطأ محكمة الدرجة الأولى، لأنها تتشكل من قضاة أكثر عددا وخبرة، ثم أن النظر في النزاع من طرف محكمتين ومن درجتين مختلفتين، هو أمر يقلل من فرص الوقوع في الخطأ، مما يمكن المتقاضين من الوصول إلى مرحلة اليقين القانوني، بأن الأحكام القضائية الصادرة في النزاع ، هي أحكام مطابقة للحقيقة الواقعية.

ب) التطبيقات القضائية لمبدا التقاضي عللا درجتين:
وقد طبقت المحكمة العليا هذا المبدأ في العديد من المنازعات، نكتفي بالإشارة إلى قرارها الصادر بتاريخ 24/02/1990 تحت رقم63942 ، فصرحت بأن الطلبات الجديدة في الاستئناف، لا تقبل ما لم تكن خاصة بمقاصة، أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية، لذلك فطلب إيجار التسيير الحر قدم لأول مرة أمام المجلس، وأن قضاة الاستئناف، لما أيدوا هذا الطلب، واعتبروا أن العلاقة بين طرفي النزاع غير قانونية، يكونون قد خالفوا القانون.

المطلب السادس: مبدأ استقلال السلطة القضائية:

كلما تعرض أي حق من الحقوق للاعتداء، إلا وبادر صاحبه إلى القضاء للمطالبة به، وهوما لم يتم إلا أمام* محكمة مستقلة، لذلك نجد بأن مبدأ استقلال القضاء ، قد تم الاهتمام به في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وفي دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية.
أولا: مبدأ استقلال القضاء في المواثيق الدولية والإقليمية:
أ) في المواثيق الدولية:
تم النص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبموجبهما فلكل إنسان الحق وعلى قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة وحيادية نظرا منصفا وعلنيا.
كما أن المؤتمر العالمي لاستقلال القضاء، المنعقد في مدينة مونتريال بكندا سنة 1983، قد أصدر إعلانا عالميا حول استقلال القضاء، أكد فيه على حق كل إنسان، في أن تنظر قضيته من قبل المحاكم ، وفي أن تكون الأحكام الصادرة عنها ، قابلة للطعن أمام المحاكم العليا، كما نص على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ب) في المواثيق الاقليمية:
تمت كفالة هذا الحق بالمادة 06 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 08 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1978، والمادة 07 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 09 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما أن البيان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن المجلس الإسلامي العالمي، المنعقد في* باريس عام 1981، قد أكد حق كل فرد، في أن يلجا إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، وأوجب على الحاكم المسلم ، أن يقيم هذه السلطة ويوفر الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها.
*اما إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية، المنعقد في القاهرة في الفترة الممتدة مابين 31 اجويلية و4 أوث 1990فنص عليه في المادة 19 منه.

ثانيا: مبدأ استقلال القضاء في دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية:
إذا كان اختصاص السلطة القضائية، ينحصر بالدرجة الأولى في الحكم بمقتضى القانون في جميع المنازعات المرفوعة إليها، فان وصف القضاء بالسلطة، لم يكن محل إجماع في دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية من جهة، وفي الفقه الدستوري والقانوني من جهة أخرى.
أ) موقف الدساتير والتشريعات الوطنية من المبدأ:
1) على المستوى الدستوري:
بالرجوع إلى الدستور الجزائري لعام 1996، نجده قد اعتبر القضاء سلطة عامة، بموجب* المادة 138 منه،* فنصت على أن (السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون)، وهو وصف قد لا يكرس مبدأ استقلال القضاء،* لأن القضاء وعلى غرار ما هو سائد في الدول المعاصرة، قلما يكون مستقلا بمفهوم هذا المبدأ، لاسيما عن السلطة التنفيذية، التي وان كانت لا تتدخل للفصل في الخصومات القائمة أمام القضاء بصورة مباشرة، فان اللوائح التنظيمية التي تتخذها بين الفينة والأخرى، عادة ما تشكل تدخلا، يحول دون إعمال هذا المبدأ بصورة فعلية.
غير أنه ومع ذلك، فثمة دساتير لم تعط للسلطة القضائية أي وصف، ومن ذلك دستور الجزائر لعام 1963.
ويلاحظ بأن تعبير (السلطة القضائية)، الذي عمد المؤسس الدستوري إلى استخدامه، إنما يوحي بأن النظام الدستوري القائم لدى هذه الدول، إنما هو نظام ينظر إلى القضاء على أنه يشكل إحدى السلطات العامة في الدولة، شأنه في ذلك شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو بذلك يفترض أن يتمتع بالاستقلالية عنهما، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق مع باقي الأوصاف الأخرى.

2) على المستوى التشريعي:
أما على المستوى التشريعي، فالمادة الثانية من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، قد نصت على أن: (مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وهو تابع للسلطة القضائية، يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد.. يتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية).
كما أن المادة 07 من القانون العضوي رقم 4/11 المؤرخ في 06/09/2004 التضمن القانون الأساسي للقضاء قد نصت على أنه (على القاضي أن يلتزم في كل الظروف، بواجب التحفظ* واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته).

ب) تقدير مبدأ استقلال القضاء:
يميل الرأي الراجح في الفقه إلى القول، بأن القضاء يشكل إحدى السلطات العامة الثلاث في الدولة، ذلك أنه وعلى الرغـم مــن اختصاص السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون، فان ذلك يتوقف على وجود أحكام قضائية بحق الأشخاص الذين خالفوا قواعد القانون، بما يعني وأن الأحكام القضائية، إنما تصدر في مرحلة لاحقة على إصدار السلطة التشريعية للقانون، وسابقة على قيام السلطة التنفيذية بتنفيذه، وبذلك فمرحلة إصدار الحكم من* طرف السلطة القضائية، ليست جزء من مرحلة قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-20, 12:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ben kharroub
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المقـدمــة:
باعتبار أن العدالة هي الهدف الأسمى في شتى المجتمعات ولكي يتفق هذا الهدف لابد من جهاز ينظمه وهذا الجهاز هو جهاز القضاء ومصطلح القضاء بالمعنى القانوني له مدلولان أحدهما موضوعي والآخر عضوي فالمدلول الموضوعي للقضاء النشاط الذي يمارسه جهاز العدالة، أم العضوي فيهتم بالناحية الشكلية ويفيد أن القضاء هو مجموع الهيئات والأشخاص القائمة على ممارسة النشاط القضائي.
أم التنظيم القضائي فهو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والتي تحدد أنواع المحاكم ودرجاتها وكيفية تشكيلها وتوزيع الاختصاصات بينها وشروط تعيين العاملين بها وبيان مراكزهم، وقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدة مراحل نوردها فيما يلي:
- إبان العهد العثماني وكان يمارس التنظيم القضائي عن طريق القاضي الشرعي وهو يعتمد على الشريعة الإسلامية.
- وبعد دخول الاستعمار الفرنسي أصبح يطبق النظام الفرنسي باستثناء بعض المحاكم الإسلامية التي تنظر في قضايا الجزائريين والقضايا العائلية، وكانت تحال إلى المحكمة العليا الفرنسية بباريس، وفي 1954 أنشأت محاكم من طرف جبهة التحرير الوطني لتحكم في القضائية المحلية.
- سنة1962 صدر أول أمر من الحكومة الجزائرية يمدد العمل بالقوانين الفرنسية ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية إلى غاية سنة 1966 حيث صدر قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي وضعة المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري والتي هي تلك الحقوق المكفولة دستوريا للفرد في حالة التعسف أو الاعتداء على حقه.
هذا يدعونا إلى التساؤل: فيما تتمثل هذه المبادئ ؟، وما هي الاستثناءات الواردة عليها ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا الخطة التالية:




المــقدمـــة:

المبحث الأول:المبادئ الماسة بالأشخاص.
o المطلب الأول: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء.
o الفرع الأول:المبدأ العام لحق اللجوء إلى القضاء.
o الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على المبدأ.
o المطلب الثاني:مبدأ المساواة أمام القضاء.
o الفرع الأول:المبدأ العام للمساواة أما القضاء.
o الفرع الثاني:الاستثناءات على المبدأ.
المبحث الثاني: مبدأ مجانية القضاء.
o المطلب الأول:المبدأ العام لمجانية القضاء.
o الفرع الأول:المصاريف القضائية.
o المطلب الثاني: الاستثناءات على المبدأ.
o الفرع الأول:المساعدة القضائية.
المبحث الأول: المبادئ الماسة بالأشخاص
يرتكز الجهاز العدلي الجزائري على مجموعة من المبادئ الأساسية التي وجدت لخدمة غرض واحد يتمثل في السير الحسن لهذا الجهاز بغية نشر ثقافة الأمن وإرساء دعائم الدولة العادلة وفي نفس الوقت ضمان حصول المواطنين وغيرهم على قضاء عادل بإجراءات مبسطة وتكاليف معقولة وهذه الأسس نوردها فيما يلي:
المطلب الأول: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء
الفرع الأول: المبدأ العام لحق اللجوء إلى القضاء
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحريات العامة فهو حق دستوري مكفول لكل شخص فلن يكون لاستقلالية القضاء أي معنى إذا لم يستطع المواطن اللجوء إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حقوقه الأساسية " فلا قانون بلا قاض ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء يفرضه و خصومة تكون أداة في حمايته(1)، فهو من بين الحريات التي يكفلها الدستور للأفراد وهذا ما نجده في الفقرة الثانية من نص المادة:140 من الدستور غذ تنص على:"الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون." فمن حق الفرد اللجوء إلى القضاء فالقانون وجد أساسا ليحمي الفرد والمتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي وفقا للمادة:150 منا الدستور إذ تنص على:" يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي." حيث نظم القانون القواعد الأساسية التي تكرس حق اللجوء إلى القضاء وتم التأكيد على ذلك في المادة:12 من قانون الإجراءات المدنية التي تحدد كيفية رفع دعوى مدنية وحق اللجوء إلى القضاء من الأمور الهامة التي لا يجوز للأشخاص التنازل عنها بصورة مطلقة إلا في حالات خاصة تعرف بالاستثناءات على مبدأ حق اللجوء إلى القضاء.


(1): د – وجدي راغب فهمي دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – جامعة عين شمس – العدد:1 – 1976 ص 115 – 116.


الفرع الثاني: الاستثناءات على المبدأ
لقد إستثنا المشرع بعض الحالات خاصة يستطيع أطرافها عدم اللجوء إلى القضاء أو لا يستطيعون ذلك:
1. حالة الاتفاق وهو أن يترضى الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم(1) والذي هو فض النزاع من طرف خواص يحددهم الأطراف تنص المادة 442 فقرة 1 ق إ م، على مايلي: " يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها."
2. حالة النص التشريعي(2) وهنا يكون إما وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قبل عرضه على القضاء مثل الطعن الإداري بالبطلان وقد نصت عليه المادة 275 ق إ م التي تنص على" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه."
3. أو يسقط الحق في رفع الدعوى بناءا على ما يقرره القانون مثل الدعوى الخاصة بالحيازة إذ يسقط حق رفع الدعوى بمرور سنة وهذا ما جاءت به المادة: 101_2 من القانون المدني الجزائري(3) التي تنص على التقادم المسقط.
المطلب الثاني: مبدأ المساواة أمام القضاء
الفرع الأول: المبدأ العام للمساواة أمام القضاء
إن المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ الأساسية لقيام نظام عادل وسليم فالمساواة هي حق متساويا في اللجوء إلى القضاء وأن تعامل المحاكم جميع الناس معاملة متساوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ في نص المادة:140 من الدستور إذ تنص على" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون."

(1): أ – عمارة بلغيث الوجيز في الإجراءات المدنية ص 5.
(2): أ – عمارة بلغيث المرجع السابق ص 5.
(3): م 101 ق م ج " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات."
كما ذكرها في المادة:8 من القانون العضوي رقم:04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء حيث تنص على:"يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع." ويتضح أن القضاء للجميع بلا تمييز في بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الآراء الشخصية(1)، والتجسيد الفعلي لهذا المبدأ لا يتأتى طبعا إلا بتحقيق أمرين الأول هو المساواة التامة بين الخصوم أمام القضاء وثانيهما هو وحدة المعايير الشرعية والقانونية المطبقة والتي تقضي أن تكون المعاملة واحدة لجميع الأطراف، إن تحقق المساواة بين الخصوم أمام القضاء، يأتي عن طريق وحدة الجهات القضائية المختصة، والتي ينبغي أن يختلف اختصاصها بسبب موضوع النزاع دون النظر إلى أشخاص المتقاضين، وكذلك وحدة القانون المطبق الذي يقتضي أن تكون المعاملة أمام القضاء مماثلة بين كل الخصوم، حينئذ لا يكون القاضي مخلا بمبدأ المساواة أمام القضاء حين يستعمل سلطته التقديرية ويقضي بأحكام مختلفة تبعا لاختلاف كل قضية(2)، وأساس هذا المبدأ الشريعة الإسلامية حيث نجد عدة آيات وأحاديث تتحدث عن المساواة فقد روت عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتشفع في حد من حدود الله؟" ثم قام فخطب فقال " أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ".


(1): أ- عمارة بلغيث المرجع السابق ص 7.
(2): د – عبد الغني بسيوني عبد الله – مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي – منشأة المعارف
1983 – ص 16.


الفرع الثاني: الاستثناءات على المبدأ
لقد أورد المشرع استثناءات على مبدأ المساواة تتمثل فيما يلي:
1. الحصانة البرلمانية: وهذا طبقا لنص المادة: 109 من الدستور التي تنص على:" الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
2. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية."
3. الحصانة الدبلوماسية: وهذا طبقا للقانون الدولي والمعاهدات واجتهادات الفقه الدولي.
4. الأجنبي: ونجد نص المادة: 460 من ق إ م التي تنص على مايلي:" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفته مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقيات سياسية. ونشير إلى أن هذه الكفالة تكون ضمانة خوفا من الخروج من التراب الوطني. ومن هنا يظهر لنا أن المشرع قد أضفى على مبدأ المساواة أما القضاء هذه الاستثناءات مع الملاحظة بخصوص الحصانة البرلمانية والدبلوماسية يمكن أن تدخل في الاستثناءات على مبدأ اللجوء إلى القضاء حيث أن المتقاضي لا يستطيع رفع دعوى أين كانت نوعيتها على هاتين الحالتين حتى ترفع الحصانة من عليها وهذا لحكمة ارتآها المشرع كعدم التأثير على المسار المهني والسمعة الخاصة بها.




المبحث الثاني: مبدأ مجانية القضاء
المطلب الأول: المبدأ العام لمجانية القضاء
ويعني هذا المبدأ أن القضاة لا يتقاضون أجورهم من المتقاضين بل يعتبرون من موظفي الدولة ونفس الشيء بالنسبة لعمال في هذا السلك فهم يتقاضون مرتباتهم من الدولة ولكن هذا لا يعني أن التقاضي هو حق مجاني مطلق.
الفرع الأول: المصاريف القضائية
فهناك بعض الرسوم يقوم المتقاضي بأدائها إزاء الخدمات المقدمة له من طرف العدالة وهذه الرسوم هي رسوم رمزية، مع أن الالتزام بدفع هذه الرسوم يحكمه اعتباران أساسيان:
o حتى لا تكون مجانية القضاء سببا في تشجيع الأفراد على رفع الدعاوى الكيدية.
o ومن جهة أخرى حتى لا تكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء إلى القضاء،
أي الموازنة بين الحفاظ على حسن سير مرفق القضاء وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى القضاء(1)، ويعد الأمر 69-79 المتعلق بالمصاريف القضائية الذي يبين لنا الرسوم القضائية وكيفية التعامل معها، المادة: 1 فقرة 1 و2 من هذا القانون تنص على: "كل من يقدم طلبا أمم القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب إجراء ما، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها، يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي.
ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة " أما بالنسبة لقيمتها فيحددها المشرع في قانون المالية أما عن طريقة دفعها وقيمتها في كل قضية أو نزاع فتحدد أساسا في منطوق الحكم المنهي للنزاع أو إذا لم تصدر في منطوق الحكم أو القرار يقوم القاضي بوضعها منفصلة وهذا ما تنص عليه المادة: 7 من قانون المصاريف القضائية كالأتي:

(1): أ – عمارة بلغيث المرجع السابق ص 6.
" إذا لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي. ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ لمصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف ".
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على المبدأ
لقد أورد المشرع على مبدأ المجانية استثناءات تحت مبدأ لكل قاعدة استثناء وتتمثل هذه الاستثناءات في الإعفاء من المصاريف القضائية أو ما يعرف بالمساعدة القضائية وقد نصت عليها المادة: 5 من قانون المصاريف القضائية.
الفرع الأول: المساعدة القضائية
تنص المادة: 5 على: " يعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من الرسوم القلم والتسجيل:
_ الأشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية،
_ المصابون بحدث عمل بمناسبة دعوى تحديد الإيراد،
_ العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال."
ومن هنا يتبين لنا ثلاثة حالات أوردها المشرع في هذه المادة منحوا المساعدة القضائية.
o الحالة الأولى: هم الأشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية والذين منحوا المساعدة القضائية بحكم القانون، أم بالنسبة للذين منحوا المساعدة القضائية فقد أوردتهم المادة: الأولى من الأمر رقم:71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية حيث تنص على: " يمكن منح المساعدة القضائية في أي حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا إسعافيا، إذا ما تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطلوبين.
وهي تطبق:
1- على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية.
2- على كل الأعمال والإجراءات والولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها."
وهذه المساعدة تتطلب بعض الشروط ذكرتها المادتين 5 و6 من نفس القانون كالآتي: " على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه إذا تلق الأمر بدعوى ترفع أمام المحكمة، أو إلى النائب العام إذا كان الأمر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة."
والمادة: 6 تنص على: " يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق الآتية:
1- مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة،
2- مستخرج يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لأسباب معاشه، كيفما كانت."
وهناك من منحة لهم هذه المساعدة بحكم القانون طبقا لنص المادة: 28 من نفس القانون أي أن هذه الفئة منحة لهم المساعدة بحكم القانون ونص المادة كالآتي: " تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية:
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،
2- لمعطوبي الحرب،
3- للقصر الأطراف في الخصومة،
4- لكل طرف مدع في مادة النفقات،
5- للأم في مادة الحضانة،
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم.
يوجه الطلب إلى النيابة العامة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المشار إليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.
كما يمكن منح المساعدة في حالة الاستعجال من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام وهذا ما نصت عليه المادة: 4 من نفس القانون(1)،ومكتب المساعدة مذكور في المادة: 3 من قانون المصاريف القضائية حيث تتحدث عن أعضائه ومما يتكون، أما في الحالة العادية يفصل هذا المكتب في طلب المساعدة طبقا للمادة: 7 من قانون المساعدة القضائية(2) .
o الحالة الثانية:المصابون بحادث عمل بمناسبة دعوى تحديد الإيراد وهي دعوى التعويض عن الضرر الجسماني الذي أصيب به العامل أثناء تأدية عمله ففي هده الحالة بعض العمال من دفع هذه المصاريف بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة:13 فقرة1 و 2 من قانون المساعدة القضائية كالآتي "يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحق لحقوق الطابع والتسجيل، وكتابة الضبط، وكذلك من كل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة.
ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم أو أجور أو مكافآت."
o الحالة الثالثة: العمال إدا كان أجرهم يقل عن نصف الأجل الأدنى المضمون في حالة الدعاوى الاجتماعية، أي عندما يقوم عامل يتقاضى أقل من نصف الأجر المضمون برفع دعوى أمام الغرفة الاجتماعية أي الغرفة المختصة بالمنازعات العمالية يعفى في هده الحالة من دفع المصاريف القضائية وهذه الحالة الثالثة والأخيرة المذكورة في المادة 5 من قانون المصاريف القضائية.

(1): المادة 4: يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بحسبها.
(2): المادة 7: يمكن للمكتب، بعد إحالة القضية من طرف النائب العام، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب.
ويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه، أم لإنكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص معفين من دفع المصاريف القضائية فذلك لا يعني سوى مؤقت، يعني عدم الدفع المسبق لها لأن الحكم الذي يحدد مبلغ هذه المصاريف هو الذي يبين الشخص المكلف بدفعها(1)، فإذا قضي بها على الطرف الآخر فلا تطرح أية مشكلة حيث يلتزم بدفع المصاريف كاملة أما في حالة الحكم بها على أحد المعفين منها فالخزينة العامة هي التي تتحملها " المادة 15 من قانون المصاريف القضائية".













(1): بوبشير محند أمقران – النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – 2003 – ص 33.


الخـاتمــة:
لقد أجمعت جميع الشرائع والقوانين على المبادئ المذكورة في هدا البحث وقد اتفق المجتمع الدولي والفقه على المبادئ حيث نجد الشريعة الإسلامية وميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهذا يتضح أن هده المبادئ تعد الأساس الفعلي لقيام نظام قضائي عادل وعلى أسس صحيحة ومتينة، والدليل على أنها بالأهمية لمكان فقد نص عليها في الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد وبالتالي فإن التخلي عن هده المبادئ يعني انهدام النظام القضائي برمه ومن الملاحظة أن المبادئ الثلاثة هي ليست كل المبادئ الأساسية للنظام القضائي بل هناك مبادئ سيتطرق إليها في البحوث القادمة.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-20, 12:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ben kharroub
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث جاهز حول التنظيم القضائي



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة باجي مختار – عنابة –

التنظيم القضائي

[center]تطور التنظيم القضائي الجزائري
عرفالتنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل وقد مر بمحطات أساسية بموجبها تمتبني الأحادية ثم نظام الازدواجية القضائية ، فبعد الاستقلال مباشرة توجهتالسياسة التشريعية إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و ظروفالمجتمع الجزائري(1)، حيث أصدرت الجمعية العامة التأسيسية القانون رقم62-157 و الذي نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم تتعارض معالسيادة الوطنية .
كمانص الأمر 62-49 على التعين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء،مما ساعد على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور الأولى بعد الاستقلال،وقصد إحالة قضايا الجزائريين من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين إلىالجهات القضائية الجزائرية ثم إبرام بروتوكول مع فرنسا بتاريخ 28/08/1962، وعلى إثره أنشأ المجلس الأعلى(المحكمة العليا) بموجب القانون رقم 63-218المؤرخ في 28/08/1963 والذي كان يتكون من أربعة غرف (غرفة القانون الخاص –الغرفة الاجتماعية – الغرفةالجنائية- الغرفة الإدارية) (2)، وفي سنة 1965 صدر الأمر 65/278 المؤرخ في16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي والذي بموجبه تبنت الجزائر نظام وحدةالقضاء والذي استمر العمل به إلى غاية صدور دستور 1996، وقد كرس هذاالأخير نظام الازدواجية القضائية ، ثم ظهرت على مستوى التنظيم القضائيالجزائري مجموعة من التوجهات كللت أخيرا بصدور القانون العضوي رقم 05/11المتضمن التنظيم القضائي وعليه سنتناول في المبحث الأول مختلف المراحلالتي مر بها التنظيم القضائي الجزائري، وفي المبحث الثاني التوجهاتالجديدة وصدور القانون العضوي رقم 05/11 لنخصص المبحث الثالث للمميزاتالجديدة للتنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات .
المبحث الأول
المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري

بعد الاستقلال تم إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم التجارية و منح اختصاصهما لمحاكم المرافعات و أصبح التنظيمالقضائي الجزائري على الشكل التالي:
المواد المدنية (تختص بها محاكم المرافعات – محاكم المرافعات الكبرى – المجالس الإجتماعية




(1)- عبد العزيز سعد – أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري-المؤسسة الوطنية للكتاب –ط1988 –ص26
(2)-ساحلي سي علي –طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة – معهد العلوم القانونية –الجزائر1985ص-43

الجزائية(تختص بها محاكم المخالفات – المحاكم الشعبية للجنح – المحاكم الجنائيةالشعبية و في الدرجة الثانية ثلاثة محاكم استئناف مقرها الجزائر العاصمة –قسنطينة – وهران)(1) ، كما تم الإحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث الموجودةبالجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران(2) ، الأمر الذي جعل التنظيم القضائيعلى هذه الصورة يمتاز بتوحيد قمته و إزدواجية الجهات القضائية الدنيا(القضاء العادي و القضاء الإداري)(3) ، غير أنه ما لبث المشرع الجزائرييضع مشروعا إصلاحيا تضمنه الأمر رقم 65 -278 الذي ألغى النظام السابق وأرسى نظام وحده القضاء ليستمر إلى غاية 1996 و هذا ماسنتناوله من خلالالمطلب الأول و الثاني.
المطلب الأول
نظام وحدة القضاء (الإصلاح القضائي لسنة 1965)

يقصد بنظام وحده القضاء أن تختص المحاكمالمنتمية إلى جهة قضائية واحدة بالفصل في كل المنازعات دون تميز بينالمسائل العادية منها والمسائل الإدارية(4)، و قد إتجهت السياسة التشريعيةفي هذه المرحلة إلى إعادة هيكلية النظام القضائي من نظام الإزدواجيةالمعمول به و لو جزئيا إلى نظام وحدة القضاء، وقد حمل الإصلاح الأمر رقم65-278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، الذي ألغى النظامالقضائي السابق بكامله بما فيه من المحاكم الإدارية و المجالس العمالية والمحاكم التجارية و أنشا 15 مجلسا قضائيا، و نقل إختصاص المحاكم الإداريةإلى ثلاث غرف جهوية ،ثم تلته عدة تعديلات أضافت غرف جديدة(5).
الفرع الأول
الإصلاح القضائي لسنة 1965 / الأمر رقم 65 – 278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي
صدر الأمر 65-278 وبدأ العمل به في جوان 1966 ،و أنشا خمسة عشر مجلسا قضائيا ورفع عدد





(1)-بوبشير محند أمقرآن – النظام القضائي الجزائري- ديوان المطبوعات الجامعية–ط2 1994-ص202
(2)- الدكتور عمار بوضياف –النظام القضائي الجزائري –دار ريحانة –ط2003 –ص195
(3)-بوبشيرمحند أمقران-نفس المرجع-ص204
(4)- ساحلي سي علي- المرجع السابق-ص44
(5)-عبد العزيز سعد-المرجع السابق-ص79

المحاكمإلى130محكمة(1) ، و أحل المجالس قضائية محل محاكم الإستئناف و المحاكممكان المحاكم الإبتدائية و المحاكم الإبتدائية الكبرى و نقل إختصاصالمحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف إدارية ،و هي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء : الجزائر-قسنطينة-وهران، و نقل إختصاص المجالس الإجتماعية إلى المجالس القضائية ،و بذلكيكون المشرع قد وضع حدا للإزدواجية القضائية(2)، و تبنى نظام وحدة القضاءومرد ذلك إلى عدة أسباب أملتها الظروف الإجتماعية و السياسية التي كانتتسود بلاد حديثة العهد بالإستقلال منها:
1-أن التنظيم القضائي الموروث عن الإستعمار يمتاز بالتعقيد و التشعب و العكس من ذلك ما نجده في نظام وحدة القضاء.
2-القضاءالمزدوج يتطلب إمكانات بشرية و مادية غير متوفرة بالبلاد ولعل هذا السببهو الذي جعل المشرع يقصر عدد الغرق الإدارية على ثلاث غرف جهوية بالجزائرالعاصمة و قسنطينة ووهران الأمر الذي يجعل التنظيم القضائي في هذه المرحلةعلى صعيد المنازعات الإدارية لم يجسد مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين(3).
الفرع الثاني
التعديلات الواردة على الأمر رقم 65 -278
عرف قانون التنظيم القضائي بعد إصلاح سنة 1965 عدة تعديلات أهمها :
أولا - تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1971:
جاءالأمر رقم 71 -80 المؤرخ في 29/12/1971 المتضمن تعديل قانون الإجراءاتالمدنية بتكريس ما نص عليه قانون التنظيم القضائي و المتمثل في إختصاصمجالس قضاء الجزائر قسنطينة ووهران بواسطة غرفها الإدارية للفصل إبتدائيابحكم قابل لإستئناف أمام المجلس الأعلى في المنازعات التي تكون الدولة أوالولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفافيها مع تمديد إختصاص هذه المجالس لتشمل ولايات مجاورة .
ثانيا - الأمر رقم 74 -73 المؤرخ في 12/07/1974 :
تضمن هذا الأمر إعادة تنظيم المجلس الأعلى الذي أصبح يضم: رئيس أول و نائب الرئيس و سبعة
------------------
(1)- حسين مصطفى حسين –المرجع السابق –ص69 .70
(2)-الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص200
- ساحلي سي علي –المرجع السابق –ص79
(3)- الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص210
رؤساءغرف و 43 مستشارا كقضاة للحكم و نائبا عاما و سبعة محامين عامين ، و يشكلمن سبعة غرف و هي : الغرفة الإدارية – الغرفة المدنية – الغرفة الجزائيةالأولى – الغرفة الجزائية الثانية – غرفة الأحوال الشخصية – الغرفةالتجارية و البحرية – الغرفة الإجتماعية(1).
ثالثا - القانون رقم 86 -01 المؤرخ في 28/01/1986 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية
و بموجبه تم تعديل المادة 7 من قانون الإجراءاتالمدنية على النحو التالي: تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائيا بحكمقابل للإستئناف أمام المجلس الأعلى في جميع القضايا التي تكون الدولة أوالولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفافيها – تمارس الإختصاصات المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل المجالسالقضائية التي ستحدد قائمتها و إختصاصها الإقليمي بنص تنظيمي ، و بموجبهصدر المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29/04/1986 ليرفع عدد الغرف الإداريةإلى 20 غرفة .
رابعا-القانون رقم 90 -23 المؤرخ في 18/08/1990 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية
بموجبه ثم تعديل المادة 7 من قانون الإجراءاتالمدنية التي أعطت الإختصاص للفصل في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرةعن الولايات و الطعون الخاصة بتفسيرها و بفحص مشروعيتها للغرف الإداريةالجهوية الموجودة على مستوى مجالس الجزائر – وهران – قسنطينة – بشار –ورقلة ، وبموجب هذا التعديل صدر المرسوم رقم 90-407 المؤرخ في 22/12/1990يحدد الإختصاص الإقليمي لهذه الغرف(2) ،و الملاحظ أن هذه التعديلات التيمست نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية جعلت بعض الدارسين يتساؤلونعن طبيعة الغرفة الإدارية ضمن التنظيم القضائي الجزائري، و فيما إذا كانالنظام القضائي يسوده وحدة الهيئات القضائية و إزدواجية المنازعات أم هونظام الإزدواجية القضائية و هناك من وصفه بأنه نظام وحدة القضاء المرن(3)،غير أن هذا الخلاف حول طبيعة النظام القضائي الجزائري الذي ساد هذهالمرحلة لم يعد له محل بعد أن كرس نظام الإزدواجية القضائية بموجب دستور1996 ،و هذا ما سنتناوله في المطلب الموالي .
خامسا - القانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية :
وهو الساري حاليا ، وقد اعتبر بأنه تغيير جوهري حيث:
المطلب الثاني :
نظام الإزدواجية القضائية (إبتداءا من سنة 1996)




(1)- عبد العزيز سعد –المرجع السابق –ص27 .28
(2)- الدكتور عمار بوضياف-المرجع السابق-ص214 .216
- بوبشير محند امقران –المرجع السابق –ص206 .207
(3)- الدكتوررياض عيسى –ملاحظات حول تعديل قانون الاجراءات المدنية وأثره على طبيعةالغرف الادارية في التنظيم القضائي الجزائري –مقال منشور بنشرية ملتقىالقضاة الغرفة الادارية –وزارة العدل –الديوان الوطني للاشغال التربوية-75

تم تبني نظام الإزدواجية القضائية بموجب المادة 152 مندستور 1996 ،الأمر الذي يجعل صورة التنظيم القضائي في هده المرحلة تختلفمن حيث الهياكل و الإجراءات عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة طويلة(1)،و مرد ذلك إلى إختلاف المفاهيم و العناصر المميزة للنظامين و التي أخذتبها كل الدول التي تبنتها مثل مصر ، تونس ، فرنسا(2) ، غير أن الإطارالقانوني للتنظيم القضائي الإداري في الجزائر ينفرد من حيث مبادئهالأساسية ،الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن التغير الذي مس التنظيمالقضائي هو مجرد تغيير هيكلة، وأن التنظيم القضائي الجزائري هو بمثابةإزدواجية هيكلية وليست إزدواجية قضائية (3) ، كما أن تبني نظام الإزدواجيةالقضائية كان وراءه عدة دوافع وأسباب نظرا لأنه جاء في مرحلة اتسمتبتوجهاتها الجديدة ، الأمر الذي استلزم وضع الأليات الكفيلة بإرساء دعائمالإزدواجية على أرض الواقع (4) .
الفرع الأول
أسباب تبني نظام الازدواجية القضائية في الجزائر
هناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الازدواجية القضائية منها :
أولا-تزايد حجم المنازعات الإدارية :
حيث صرح السيد وزير العدل أمام مجلس الأمة في جلسة يوم 21/03/1998 بأن: مهمة الفصل في
تنازع الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية ، قدأسندت إلى المحكمة العليا ، ألا أن الواقع العملي وتزايد النزاعاتالإدارية وتعقيدها نتيجة التطور السريع للمجتمع ، كل هذا أدى إلى ضرورةإعادة النظر في النظام القضائي السائد(5) .
ثانيا-فكرة التخصص (6) :
لقد اتجهت إرادة المشرع الجزائري وهو يفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي إلى تكريس فكرة.


(1)- الدكتور عمار عوابدي –النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري –
الجزء الأول-القضاء الاداري-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2004-ص175 .178
(2)- يمتازالقضاء الأمريكي والانجليزي بميزة أساسية وهي محاولة اقامة المساواتالمطلقة بين الفرد والدولة عن طريق اخضاعهما لقاض واحد ومرد ذلك لطغيانفكرة الفردية أما ظهور الازدواجية القضائية في فرنسا فقد كان نتيجة ضروفتاريخية – للمزيد من التفصيل انظر –مسعودشهوب –المبادىءالعامة للمنازعات الادارية – أنظمة القضائية المقارنةوالمنازعات الادارية –ج1-ديوان المطبوعات الجامعية –ط1999 –ص31. 66
(3)- خلوفي رشيد – النظام القضائي الجزائري –مجلس الدولة –مقال منشور بمجلة الموثق-ع2 جويلية أوت 2001-ص27 .28
(4)- بودريوه عبد الكريم –القضاء الاداري في الجزائر – الواقع والآفاق-مقال منشور بمجلة مجلس الدولة –ع6- 2005-ص9 .11
(5)- الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة – السنة الأولى-ع1-ص7
(6)- ساحلي سي علي –المرجع السابق –ص150
التخصصعن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم جانب كبير من الدراية والخبرة بطبيعةالنزاع الإداري ، خاصة وأن القاضي الإداري تقع على عاتقه مهمة الإجتهادالقضائي ، وقد إهتم التنظيم القضائي في الكثير من الدول بتخصصالقضاة(1)،كما أكدت هذا التوجه الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدهاالإتحاد الدولي للقضاة(2)، و سنفصل هذه الفكرة في الجزء الخاص بالإتجاهاتالجديدة للتنظيم القضائي الجزائري.
ثالثا-توفر الجانب البشري:
إذاكان الدافع الأساسي لتبني نظام وحدة القضاء بعد الإستقلال هو هجرة القضاةالفرنسيين و عدم وجود العدد الكافي من القضاة الجزائريين لشغل هياكلالقضاء الإداري، فإن هذا العائق لم يعد موجودا لتوفر عدد معتبر من القضاةالأكفاء مما يجعل الجانب البشري المتوفر يساعد على القيام بهذا الإصلاحالقضائي(3)
رابعا-تغيير المجتمع الجزائري :
عرفالمجتمع الجزائري إبتداءا من دستور 1989 تغيرات جذرية على الصعيدالإقتصادي و السياسي و الإجتماعي و الثقافي، مما تطلب بالضرورة إجراءإصلاحات على مستوى الجانب التشريعي، و كذا على مستوى مؤسسات الدولة، كماتطلب الأمر بالضرورة تغيير هيكلة النظام القضائي.
الفرع الثاني
تفعيل نظام الإزدواجية القضائية في التنظيم القضائي الجزائري

بعد تكريس الإزدواجية القضائية بدستور 1996صدرت عدة قوانين و هي: القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و القانون رقم 98-02المتعلق بالمحاكم الإداري و القانون العضوي 98-03 المتعلق بمحكمة التنازعالصادرين بنفس التاريخ، كما صدرت عدة مراسيم تنفيذية أهمها:
1-المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 29 أوت 1998 يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح و الأقسام لمجلس الدولة و تصنيفهم .
2-المرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة .
3-المرسوم التنفيذي رقم 98-262 المؤرخ في 29 أوت 1998 الذي يحدد كيــفية إحالة جميع



(1)- تمتأكيد هذا الاتجاه في فعاليات الندوة الوطنية الثانية للقضاء – ناديالصنوبر 23 .24 .25 فيفري 1991 – أنظر منشور صادر عن وزارة العدل –ص23
(2) –(3)- الدكتو عمار بوضياف –المرجع السابق –ص230


القضايا المسجلة و المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة .
و إذا كان مجلس الدولة و محكمة التنازع قد تمتنصيبهما فإن الوضع يختلف بالنسبة للمحاكم الإدارية التي لم تنصب بعد، وقديرجع ذلك لنقص الوسائل المادية ومقرات المحاكم (1) ،وقد لاحظ بعض الدارسينمن أجل تفعيل نظام الإزدواجية القضائية الإلتفات إلى المسائل الآتية :
أ – على مستوى النصوص المنظمة للقضاء الإداري :
جاءتنصوص القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة والقانون رقم 98-02المتعلق بالمحاكم الإدارية جد مقتضبة وأحالت في اغلب المسائل الإجرائيةإلى قانون الإجراءات المدنية، مما يشكك نسبيا في إستقلالية القضاء الإداري، ويتعين قصد تكريس الإزدواجية فعلا وضع قانون خاص بالإجراءات الإداريةالذي يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية(2) .
ب- على مستوى الهياكل القضائية :
إنعدم تنصيب المحاكم الإدارية إلى حد الآن و استمرار العمل بنظام الغرفالإدارية ، هو عقبة من عقبات إرساء الإزدواجية الفعلية ، وكلما تم الإسراعفي تنصيب هذه المحاكم ، كلما اقتربنا من الأهداف المرجوة من نظامالإزدواجية القضائية(3) ، وهو الأمر الذي بمقتضاه تم اعتبار إصلاح التنظيمالقضائي من أولويات إصلاح العدالة في الجزائر، وقد جاء في اتفاقية التمويلالجزائرية الأوربية لمشروع دعم إصلاح العدالة في الجزائر : أن من بين النتائج المنتظرة لهذا المشروع هو الوصول إلى تنظيم قضائي أحسن ، كما تضمنت الإتفاقية العمل على إنشاء 15 محكمةإدارية و خمس مجالس جهوية ، مع تقديم الدعم اللازم لتنظيمها وتسيرهاواقتراح كيفية انتقاء القضاة وإلحاقهم وكتاب الضبط المختصين في النظامالإداري(4)) . ج- على مستوى الجانب البشري :
إن الوصول إلى قضاء قوي ومستقل سواءا على مستوىالنظام القضائي العادي أو الإداري هو في النهاية حكر على فعالية القائمينعلى شؤونه ، مما يستوجب البحث عن أحسن السبل لإختيار التشكيلة البشرية وضعمعاير واضحة لذلك، وإعتماد مبدأ التخصــص بدلا من الخبرة ، فالصيغةالحالية التـي تشتــرط رتبـــة مستشــــــــار فــــــي القاضـــي الإداريركـــــــــــــزت علـــى فكـــرة مفــــــادها أن خبــــــرة وكفــــاءةالمستشاريـــــــن ستمكنهـــــــــم مـــن مباشــــــــــــــــرة



(1)- الحسين بن الشيخ آث ملويا- المنتقى في قضاء مجلس الدولة-ج1-دار هومة –ط-2002-ص7 .9
(2)- بودريوه عبد الكريم – القضاء الاداري في الجزائر – الواقع والآفاق – مقال منشور بمجلة مجلس الدولة- ع 6- 2005-13
(3)- بودريوه عبد الكريم –المرجع نفسه – ص14
(4)- أنظر اتفاقية التمويل الجزائرية الأوربية لمشروع دعم اصلاح العدالة في الجزائر –ص 1 .2
القضاء الإداري إلى حين وضع السبل الكفيلة بتكوين القضاة المتخصصين في هذا المجال(1)
وإذ كانت النتيجة التي نصل إليها من خلال كل ماتقدم أن التنظيم القضائي الجزائري حاليا تسوده الإزدواجية القضائية ،غيرأنها لا تزال في حاجة إلى تفعيل أكثر وجهود إصلاحية وتوجهات جديدة من أجلإرساء تنظيم قضائي قوي وهذا ما سنتناوله بالبحث في المبحث الموالي .
المبحث الثاني
التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري وصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي
إنالتوجهات الجديدة لإصلاح التنظيم القضائي في الجزائر في حقيقة الأمر ليسمردها إلى طبيعة هذا التنظيم، ولكن ذلك يعكس وضعية العدالة بشكل عام فيالجزائر والتوجهات الطموحة نحو إصلاحها و تعزيز مكانتها ، وعلى هذا الأساسسنتناول مختلف التوجهات في المطلب الأول ونخصص المطلب الثاني لتحليلالقانون العضوي رقم 05/11 في إطار هذه التوجهات .
المطلب الأول
التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري
قامتاللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بتقديم تقريرها حول الإصلاح بتاريخ 11 جوان2000 إلى السيد رئيس الجمهورية ، وقد تضمن فيما يتعلق بالتنظيم القضائيعدة مقترحات أهمها :خصخصة أمانة ضبط المحكمة العليا وتوسيع اختصاصوصلاحيات مجلس الدولة الإستشارية لتشمل المراسيم الرأسية ، والمراسيمالتنفيذية ذات الطابع التنظيمي ، وإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة ،وتصحيح صياغة المادة 152 من الدستور الفقرة 4 بإستبدال عبارة المحكمةالعليا ومجلس الدولة بعبارة النظام القضائي العادي والنظام القضائيالإداري ،كما قدمت اللجنة مقترحات من أجل إعادة تنظيم الجهات القضائيةيمكن حصرها في : نظام المحاكم الصغرى ونظام المحاكم ومحاكم الإستئناف(الإحتفاظ بـ 31 مجلسا ) ، وتوسيع إختصاص المحاكم الإدارية لتنظر كمحكمةدرجة أولى في الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ،وإعادة النظر في الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية ، وإستحداثها بقانونالعضوي(2) ونتيجة ذلك تم وضع مخطط على مستوى وزارة العدل لتجسيد إصلاحالعدالة على المدى القصير والمتوسط مما جاء فيه : العمل على تحـــسينوضعية القاضي ، وتكوينه وتفعيل إستقلاليته ومسؤوليته


(1)-(2)- أنظر : إصلاح العدالة – منشور صادر عن وزارة العدل- ص47
وتأهيلمساعدي القضاة ، كما تضمن المخطط العمل على إعادة الإعتبار للجهاتالقضائية ، ومن أجل تنظيم قضائي أكثر فعالية على المدى المتوسط العمل علىإنشاء محاكم الدرجة الأولى ، والمحاكم الكبرى ، بالإضافة إلى تنصيبالمحاكم الإدارية الذي يبقى مرتبطا بتخصص القضاة ، كما تضمن المخطط إعادةتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل ، ونتيجة لهذه المساعي صدرت عدةقوانين بصفة إستعجالية وأخرى على المدى المتوسط، وأهمها فيما يتعلقبالتنظيم القضائي : -قانون الإجراءات الجزائية الذي أنشأ أقطابا قضائية متخصصة في بعض القضايا –مشروعقانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي يتضمن تقسيم الإجراءات علىمادتين مدني وإداري – القانون العضوي رقم 04-11 المتضمن القانون الأساسيللقضاء – القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم صدرأخيرا القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو2005 والمتعلق بالتنظيمالقضائي .
ومنخلال هذا التحليل نجد أن هناك توجهات جديدة بدأت ملامحها تظهر إبتداءا مندستور 1989 ، فقد تضمنت الندوة الوطنية الثانية للقضاء سنة 1991 فصلاكاملا خاصا بتطلعات وأفاق جهاز العدالة وأشارت هذه التطلعات إلى ضرورةتنظيم وتطوير جهاز العدالة من أجل ضمان نجاعة وفعالية القضاء ،وذالكبالتركيز على تكوين القضاة والتخصص القضائي(1) ،مما أدى إلى تبني دستور 1996 أول هذه التوجهات ،وهي نظام الإزدواجيةالقضائية لنجد في الحركة المثابرة للإصلاح والمساعي الجادة منذ تنصيب لجنةإصلاح العدالة من طرف السيد رئيس الجمهورية التوجهات الآتية : ـ تخصيصجهات قضائية بحسب عدد السكان وحجم المنازعات ـ تخصص القضاة ـ وضع عدالةجوارية ـ تحسين طرق اللجوء إلى القضاء ، وسنحاول بدراسة تحليلية معرفة إلىأي حد أخذ القانون العضوي رقم 05/11 بهذه التوجهات .
المطلب الثاني
صدور القانون العضوي رقم05/11 المؤرخ في17/06/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي(2)
يعتبرهذا القانون خطوة هامة نحو تكريس التوجهات الجديدة وإعادة هيكلة شاملةللتنظيم القضائي ، وقد أكد ذلك السيد وزير العدل في كلمته الإفتتاحيةبمناسبة فعاليات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة(3) التي جاء فيها : أنهكان من المنطقي أن تعقب عمليات تعديل المبادئ المستعجلة إيلاء العنايةبالمؤسسات التي يقع على كاهلها الجزء الكبير في تحسين نوعية الأداء ،وفيالمواكبة الموجبة لعـملية الإصلاح التي هي :





(1)- أنظر المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية الثانية للقضاء – نادي الصنوبر 23 .24 .25 فبراير 1991 –ص23
(2)- الجريدة الرسمية- العدد51
(3)- أنظر المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية لاصلاح العدالة –نادي الصنوبر 2005 –ص23

كما قلت عملية متواصلة والتي يتحقق إكتمالهابالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ، هذا القانون الذي جاء تحصيلالدراسات مستفيضة قامت بها وزارة العدل ، وقاربت خلالها بين الواقعالتنظيمي الموجود والإحتياجات القضائية القائمة ، أو التي ستطرح فيالمستقبل والتي تتجه بالتأكيد إلى المزيد من التشابك والتعقيد بسببالتحولات الإقتصادية والإجتماعية الجارية .
وسنتناول بالدراسة مختلف المسائل التي تضمنها هذا القانون في نصه الأصلي على ضوء مراقبة المجلس الدستوري لها :
أولا : أحكام تتعلق بإختصاص محكمة التنازع والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية وكذا دور النائب العام ومحافظ الدولة :
اعتبرالمجلس الدستوري هذه الأحكام لا تتعلق بالتنظيم القضائي كونها من جهة تدخلفي المجال المحدد في المادة 153 من الدستور والقوانين العضوية المتعلقةبتنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم ،ومن جهة أخرى أعتبر المادتين :6 ،28 ( قبل المطابقة) تدخلانضمن مجال التشريع المنصوص عليه بالمادة 122 من الدستور، بالإضافة إلى أنهذه المواد هي مجرد نقل حرفي لما ورد بالمادة 153 من الدستور والقوانينالعضوية الأخرى وخلص المجلس الدستوري أن المشرع قد أخل بالمبدأ الدستوريالقاضي بتوزيع مجالات الإختصاصات .
ثانيا : إنشاء أقطاب قضائية متخصصة:
لاشك أن تخصيص جهات القضاء و تخصص القضاة هما من التوجهات الحديثة البارزةللتنظيم القضائي الجزائري، و أن السعي الحثيث من أجل تفعيل هذا التوجه قديضعه على عتبة المبادئ الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري، ذلك أن إلتفاتلجنة إصلاح العدالة إلى هذا الجانب لم يكن إعتباطيا، بل أملته "الإحتياجاتالقضائية القائمة أو التي ستطرح في المستقبل و التي تتجه بالتأكيد إلىالمزيد من التشابك و التعقيد بسبب التحولات الإقتصادية و الإجتماعيةالجارية(1)، و قد جاء في إتفاقية التمويل الجزائرية الأوروبية لمشروع دعمإصلاح العدالة في الجزائر أن: هذا المشروع يهدف إلى دعم التخصص و تكوينالقضاة داخل و خارج الوطن للإستجابة للمتطلبات المستجدة، الناتجة عنالتزايد المطرد للمنازعات التي يجب عليهم الفصل فيها(2)، و نظرا لأهميةنظام التخصص القضائي فقد عقدت له عدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر روما 1958و مـؤتمر نيس 1972 ومؤتمر ريوديجانيرو 1978 وقد أكدت هذه المؤتمرات أن




(1)- كلمة السيد وزير العدل – المرجع السابق – ص23
(2)- أنظر اتفاقية التمويل – المرجع السابق-ص2
التخصص في مجال القضاء له أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي(1)،ولنظام التخصص جانبين هما تخصص القضاة و تخصيص جهات القضاء وهو الأمر الذيعبر عليه المشرع الجزائري في هذا القانون العضوي (قبل المطابقة) بالأقطابالقضائية المتخصصة، غير أنه لم يعط تعريفا لها و فيما إذا كانت هذهالأقطاب جهات قضائية بالمفهوم التقليدي لهياكل التنظيم القضائي و إذا كانتكذلك فهل تتبع النظام القضائي العادي أم الإداري، وللإجابة على هذهالتساؤلات سنقوم بتحليل النص الأصلي و كذا موقف المجلس الدستوري عندمطابقتة لأحكام الدستور
أ-تحليل الصياغة :
نصتالمادة 24 (قبل المطابقة) على أنه يمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذاتإختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم و يحدد الإختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسبالحالة في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائية .
كمانصت المادة 25 (قبل المطابقة) على أنه تتشكل الأقطاب القضائية من قضاةمتخصصين و يمكن الإستعانة عند الإقتضاء بمساعدين، تحدد شروط وكيفياتتعيينهم عن طريق التنظيم، ومن خلال هذه الصياغة يمكن ملاحظة المسائلالتالية:
1-أن المشرع قد أعطى لهذه الأقطاب القضائية إختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم .
2-لهذه الأقطاب إختصاص نوعي يحدد بموجب قانون الإجراءات المدنية أو الجزائية .
3-تشكيلةالأقطاب القضائية تختلف عن تشكيلة المحكمة فهي تضم قاضي متخصص ومساعدينعند الإقتضاء، و الملاحظ أن المشرع نص من جهة على أن الأقطاب المتخصصة ذاتإختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم (م 24 قبل المطابقة) و من جهة أخرى تضمنتالمادة 13 (بعد المطابقة) أقسام المحكمة دون الإشارة إلى الأقطاب القضائيةالأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن هذه الأخيرة ما هي إلا أقسام عادية من أقسامالمحكمة تمنحها صفة القطب القضائي من جهة توسيع دائرة إختصاصها الإقليميلدى المحكمة التابعة لها و من جهة أخرى إختصاصا نوعيا محددا لا يمنعها علىأي حال من الفصل في المسائل التي تدخل ضمن إختصاصها العادي و ما يؤكد ذلكهو ما تضمنه التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية .
ب-تحليل موقف المجلس الدستوري :
جاء في رأي المجلس الدستوري عند مطابقته لهذا القانون العضوي(2)
- إعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر مبدأ إمكانية إنشاء هيئات قضائية بموجب المادة 122 فقرة6

(1)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص229 .230
(2)- الجريدة الرسمية –العدد51

وخول المشرع دون غيره صلاحيات إنشاءها على أن يكون ذلك بقانون عادي و ليس بقانون عضوي.
- و إعتبارا أن المشرع نص في المادة 24 من القانون العضوي على إمــكانية إنشاء هيئات قضائية
مسماة أقطاب قضائية إلى جانب المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم و الجهات القضائية الجزائية المتخصصة .
- و اعتبارا أن المشرع حين أقر بدوره إمــــكانية إنشاء هيآت قضائية مسماة أقطاب قضائية
متخصصة في المادة 24 يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الإختصاص المستمد من المادتين 122 و 123 من الدستور من جهة.
- و إعتبارا من جهة أخرى أن المشرع وضع حكما تشريعيا في المادة 24 يترتب على تطبيقه تحويل
صلاحيات إنشاء الهيئات القضائية إلى المجال التنظيمي الذي يعود إلى رئيس الحكومة طبقا للمادة 125 من الدستور .
- و إعتبارا بالنتيجة فإن المشرع عند إقراره إمكانية إنشاء أقطاب قضائية متخصصة و تنازله عن
صلاحيات إنشاءها للتنظيم يكون قد تجاوز مجال إختصاصه من جهةومس بالمادة 122-6 من الدستور من جهة أخرى.
و بتحليل موقف المجلس الدستوري نلاحظ أنه :
1- ذكر بالمبدأ الدستوري القاضي بإمكانية إنشاء هيئات قضائية من طرف المشرع و أن ذلك يتم بقانون عادي و ليس بقانون عضوي .
2- إعتبربأن المشرع أنشأ بموجب المادة 24 من القانون العضوي هيأة قضائية تابعةللنظام القضائي العادي، و إعتبر ذلك إخلالا بمبدأ توزيع الإختصاصات (إختصاص القانون العادي و إختصاص القانون العضوي).
3- أعتبر أن المشرع من جهة أخرى تنازل عن إختصاصه في إنشاء الهيآت القضائية إلى التنظيم.
و على هذا الأساس نجد أن المجلس الدستوري إعتبرالأقطاب القضائية المتخصصة هيئات قضائية تنتمي إلى النظام القضائي العادييجب أن تنشا بموجب قانون عادي و ليس بموجب قانون عضوي، و يجب أن لا يجيلالمشرع من أجل إنشاءها إلى التنظيم ، و هذا الموقف يتناقض مع المبادئالعامة التي جاء بها القانون العضوي الذي حصرالتنظيم القضائي في النظامالعادي و النظام القضائي الإداري و نصت المادة 3 (بعد المطابقة) على أنالنظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكمو لم تشر إلى الأقطاب القضائية، كما يتناقض هذا الموقف مع نص المادة 24(قبل المطابقة) نفسهاالتي أشارت بأن هذه الأقطاب المتخصصة ذات إختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم،و أخيرا نجد هذا الموقف متناقضا مع الإعتبارات التي بموجبها إعتبر المجلسالدستوري المادة 30 من القانون العضوي دون موضوع و التي قضت :
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحويل الدعوىالقائمة أمام الجهات القضائية القديمة إلى الجهات القضائية الجديدة ...حيث جاء في رأي المجلس الدستوري بشأنها:
- إعتبارابأن المشرع لم ينشأ أي جهة قضائية جديدة ضمن القانون العضوي موضوع الإخطاروإعتبارا بالنتيجة فإن المادة 30 من القانون العضوي موضوع الإخطار تكونبدون موضوع .
مما يجعلنا نعتقد أن هذا الغموض تسبب فيهالمشرع نفسه الذي لم يحدد طبيعة الأقطاب القضائية في نص المادة 24 (قبلالمطابقة) من جهة و الذي أورد حكم المادة 30 (قبل المطابقة) المتناقض معفحوى المادة 24 من جهة أخرى و مع مبادئ التنظيم القضائي المقررة في المواد1. 2 .3 .4 (بعد المطابقة) من القانون العضوي .
ثالثا قواعد متعلقة بتصنيف الجهات القضائية :

نصتالمادة 29 (قبل المطابقة): تصنف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذاالقانون العضوي و تم التصنيف بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء . و ذهب المجلس الدستوري عند رقابة مطابقةهذه المادة إلى التميز بين التنظيم القضائي الذي يكون بموجب قانون عضوي(المادة 123 من الدستور) و بين قواعد التنظيم القضائي التي تكون بموجبقانون عادي (المادة 122 من الدستور)، و إعتبر تصنيف الجهات القضائية قاعدةمن قواعد التنظيم القضائي، يجب أن يؤسس لها بموجب قانون عادي و هي تخرج عنمجال إختصاص التنظيم(1).
كانت هذه أهم المسائل التي جاء بها القانونالعضوي رقم 05/11 أما بقيت المسائل الأخرى فسندرسهاعند تناول مختلف أجهزةالتنظيم القضائي، ولاشك أن هذه المسائل التي تم تكريسها في القانون العضويجاءت نتيجة التوجهات الحديثة التي تناولناها سابقا، و هي ستؤدي لاريب إلىظهور مميزات جديدة للتنظيم القضائي الجزائري، و هذا ما سنناقشه من خلالالمبحث الموالي :














(1)- أنظر رأي المجلس الدستوري – الجريدة الرسمية- العدد 51
المبحث الثالث :
مميزات التنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات

بالإضافة إلى مختلف مبادئ التنظيم القضائيالمعروفة في كل الأنظمة القضائية المقارنة و المتمثلة في حيدة القضاء وعلانية الجلسات وتسبيب الأحكام ونظام القاضي الفرد و تعدد القضاة، و مبدأالمساواة و مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء و التقاضي على درجات ومجانيةالتقاضي(1) و إن إختلف مدى تفعيلها من نظام لأخر خاصة مبدأ إستقلال السلطةالقضائية(2) فإن التطورات الجارية على صعيد التنظيم القضائي الجزائري منشأنها أن تؤدي إلى تعزيز هذه المبادئ من جهة و من جهة أخرى من شأنها إبرازمميزات جديدة قد ترقى في وقت ما إلى مصاف المبادئ ،و من هذه المميزاتالقضاء المتخصص و تفعيل العدالة الجوارية و تعقد و تشابك الأنظمة القضائية.
المطلب الأول

تفعيل العدالة الجوارية

العدالة الجوارية هي تفعيل لأحد مبادئ التنظيمالقضائي ،و هو مبدأ تقريب القضاء من المتقاضي، إذ ما الفائدة من الإهتمامبإصلاح العدالة إذا لم تكن هذه العدالة قريبة من المتقاضي، و إذا كان ذلكيتطلب توفير محاكم في كل مناطق الوطن(3)، فإنه يجب وضع خريطة قضائية جديدةترمي إلى ترشيد عدد المؤسسات القضائية و مجال إختصاصها الإقليمي لتقريبالعدالة و تحسين آداء المرفق العام لفائدة المتقاضي للإستجابة للواقعالراهن للمجتمع الجزائري ، و يتمثل هذا العمل في تحسين المعايير المتعلقةبوضع الخريطة القضائية، و إجراء نقد تحليلي لمجال الإختصاصات القضائيةالحالية و اقتراح وانشاء جهات قضائية جديدة و تحضير الدراسات الضروريةالمتعلقة بالوسائل المالية التي يجب تخصيصها و الهياكل و المستخدمين والأخذ بعين الإعتبار الجهات القضائية المقرر إنشاؤها من طرف المشرع(4)

(1)- أظر بخصوص هذه المبادئ: - الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص8
-الدكتور محند أمقران – المرجع السابق –ص29
- الدكتور الغوثي بن ملحة – المرجع السابق –ص44
- ويظيفسعد عبد العزيز الى هذه المبادئ: مبدأ حجية الأحكام – مبدأ شفافيةالمرافعات – مبدأ علانية المحاكمة – مبدأ جواز التحكيم – مبدأ الدولة مصدرالقضاء . للمزيد من التفصيل أنظر – عبد العزيز سعد – المرجع السايق –ص31 ،كم ا يضيف الدكتور حسن علام : مبدأ نظام اختيار القضاة –مبدأ قابليةالقاضي للتنحية – أ نظر الدكتور حسن علام – موجز القانون القضائي الجزائري– الشركة الوطنية للنشر والتوزيع –ط2. 1972 –ص135
(2 )-الأستاذ عبد الوهاب الباهي– استقلال القضاء في تونس بين التشريع والواقع– مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب-ع2 .3– 198-207
- الدكتور عمر فاروق الفحل – استقلال القضاء بين الشريعة والقانون – مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب – ع2 .3 -1989 –ص224










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc