المعاملات الإسلامية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-10, 16:25   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: اشتركت معه زوجته في بناء البيت بالثلث فهل يكتبه باسمها؟

السؤال

: أنا موظف وزوجتي موظفة ومنذ زواجنا لم نكن نفصل بين أموالنا فهي مشتركة تماما وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا . وتم كتابة الأرض باسمي فأصبح المنزل بعد ذلك باسمي أيضا علما بأن مساهمتها في المنزل والأرض حوالي الثلث . ولأن ذلك اتفاق بيني وبينها فقط

فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بأفضل طريقة شرعية لإثبات نسبة ملكيتها في العقار (الثلث) . فهل يمكن شرعا أن أجعل ما في الصك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرتها (الثلث مقابل الثلثين) .

علما بأن لدينا 3 أولاد وبنت كما أن زوجتي لا تطالبني حاليا بأي شي إلا أنني أسأل عن ذلك إبراءً لذمتي .


الجواب :


الحمد لله

ما دمتما قد اتفقتما على أن يكون لها من العقار بمقدار ما أنفقت وهو الثلث ، فينبغي تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية حفظاً للحقوق .

وعلى هذا ، فينبغي أن تجعل ما في الصك مشتركاً بينك وبين زوجتك بالنسبة التي ذكرتها ، فيكون لك الثلثان ، ولها الثلث .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أنا رجل طاعن في السن ، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال ، ولي ولدان ذكران ، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء ، ودفعنا مبلغ التعمير سواء ، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال ، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال . سؤالي : هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه ؟ علما بأنني راض بذلك ، علما أن لي غيرهم بنات .

فأجابوا :

"إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك ، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال ، غير متبرعين به لك" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 303-304)

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

نحن سبعة أشقاء ، أربع إناث وثلاثة ذكور ، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية ، فجمعنا كل ما نملك ، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها ، ومن حرصنا على رضا والدنا سجلنا باسمه نصف هذه المساحة

وقد توفي ، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها ، وهن لم يطلبن شيئًا ؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية ، ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا ، وذلك عن طيب نفس منهن ، فما رأيكم في أخواتي أولاً ؟ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا ؟

فأجاب :

"أما بالنسبة للأخوات : فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف : فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله ، فتكون تركة تقسم على ورثته ، ومن ورثته : أخواتكم ، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن .

أما بالنسبة لزوجاتكم : فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها ، ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها ؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض ، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم ، وإعانة لكم على شرائها : فهي من اختصاصكم" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (54/2) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:27   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشتري السلع وقت توفرها ثم يبيعها إذا ارتفع سعرها ، فهل هذا احتكار؟

السؤال :


لقد وجد بعض الناس عندنا يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة خاصة ثم يقومون بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها ويغلو ثمنها فيبيعونها بما يشتهون .

فبماذا ينصح الإسلام مثل هؤلاء؟

وما موقف الشرع من كسبهم هذا؟


الجواب
:

الحمد لله

"المحتكر هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس ، وقد جاء في الأحاديث لعن ذلك والوعيد فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) وقال : (مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) يعني فهو آثم .

قال العلماء :

هم الذين يشترون السلع من الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة ويخزنه ليشتد الغلاء حتى يبيع بأكثر ، هذا لا يجوز ، وهو منكر وصاحبه آثم ،

ويجب على ولي الأمر إذا كان في البلاد ولي أمر ينفذ أمور الشرع أن يمنعه من ذلك ، وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل . بسعر الوقت الحاضر الموجود في الأسواق ولا يمكنه من خزانته ، هذا إذا كان في وقت الشدة .

أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس بدون أن يؤخره إلى شدة الضرورة ، بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه . وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1442) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:31   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ؟

السؤال

: رهن شخصٌ عندي قطعةً من الأرض لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات قمت بحرثها وزراعتها فهل الارباح الناتجة عن ذلك تُعد رباً؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

انتفاع المرتهن بالرهن : إذا كان بغير إذن الراهن فلا يجوز بحال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) .

رواه مسلم (2564) .

ثانيا:

فإذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع : فإن كان الدين دين قرض لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، وإن أذن الراهن ؛ لأنه قرض جر نفعا فهو ربا .

قال البيهقي رحمه الله في "السنن الصغرى" (4 / 353) :

" روينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما " انتهى .

ثالثا:

إذا لم يكن الدين الذي رهنت فيه الأرض قرضا ، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار ونحو ذلك ، وأذن مالك الرهن ( المدين ) للمرتهن ( الدائن ) في الانتفاع به : فلا حرج عليه في ذلك .

جاء في "المدونة" (4/149) :

" قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُرْتَهِنَ , هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ مِنْ بَيْعٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً . قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ... " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ما لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ , كَالدَّارِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ , فَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ بِحَالٍ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ; لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِنِ , فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ وَمَنَافِعُهُ , فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ,

فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الِانْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ , وَكَانَ دَيْنُ الرَّهْنِ مِنْ قَرْضٍ , لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ قَرْضًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً , وَذَلِكَ حَرَامٌ . قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ , الدُّورِ , وَهُوَ الرِّبَا الْمَحْضُ . يَعْنِي : إذَا كَانَتْ الدَّارُ رَهْنًا فِي قَرْضٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ .

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ , أَوْ أَجْرِ دَارٍ , أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ الْقَرْضِ , فَأَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي الِانْتِفَاعِ , جَازَ ذَلِكَ " انتهى .

"المغني" (4/250) .

رابعا :

يشترط في الانتفاع بالرهن ، على الوجه السابق ، ألا يكون هذا الانتفاع في مقابل تأخير مدة سداد الدين ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، لأنه يكون ـ حينئذ ـ من باب : قرض جر نفعا .

سئلت اللجنة الدائمة :

رجل عليه دين لرجل آخر ، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها ؟

فأجابت اللجنة :

" إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية ، كالمتاع والعقارات من الأراضي والدور ، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن

لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن ، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض ، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض ، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به .

أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا ؛ لكونه قرضا جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 176-177)

خامسا :

إن كان الانتفاع بالرهن بغير إذن مالكه ، أو كان بإذنه لكن الدين الذي بينهما عبارة عن قرض ، على ما سبق ، أو كانت مقابل تأخير مدة الوفاء بالدين : لم يجز أخذ شيء من غلة هذه الأرض ، أو الانتفاع بشيء من ربحها .

فإن كان المرتهن ـ الذي في يده الرهن ـ قد قام بحرثها وزراعتها : فإنه يحسب من غلتها وثمرتها : أجرة المثل ، على حرثه وزرعه ، وما بقي من ذلك يرده على مالك الأرض ، أو يخصم من دينه .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:34   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انتفاع المرتهن بالرهن

السؤال

ما هو الحكم الشرعي بهذه الصورة : رهن أحد الأشخاص أرضاً زراعية معلومة المساحة ، بمبلغ معين ، لأحد الناس ، لحين قدرته على سداد المبلغ ، ويستلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها ، ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يُعطي الراهن منه شيئاً ، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن

وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين ، ولا يُسلِّم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملاً . فأولاً : ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة ، هل هو حلال أم حرام ؟

وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرماً هل يجب التوبة منه ؟

ثانياً : ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن ؟

ثالثاً : ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن ، علماً أن الراهن يُقر في هذا العقد بأنه أباح للراهن منفعة هذه الأرض بلا حصة ولا أجرة لحين تسديد المبلغ ؟


الجواب :


الحمد لله

"انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل :

أولاً : إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه )

والأحاديث في هذا كثيرة ، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن .

قال في المغني : لا نعلم في هذا خلافاً يعني بين أهل العلم .

أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ، فإن كان الدَّيْن ، دَيْنَ قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ، وإن أذن الراهن ، لأن هذا يُصبح من الربا ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

( كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً) والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض ، فيكون هذا من الربا ، ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) ، وهذا من الربا .

فإذا كان الدين قرضاً ، ورهن المقترض شيئاً عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به ، سواء أذن أو لم يأذن ، لأن هذا من الربا .

أما إذا كان الدين غير قرض ، بأن كان ثمن مبيع مثلاً ، وما أشبه ذلك ، وأذن له الانتفاع به ، فلا حرج عليه في ذلك ، لعدم المحذور" انتهى .

والله أعلم

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/505) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:40   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز لهم بيع المسجد لمن يحتمل اتخاذه كنيسة ؟

السؤال

نحن نعيش في أحد المدن الأمريكية ، ومنذ ما يزيد على 30 عاماً اشترى المسلمون كنيسة ، وعدلوها لتصبح مسجداً , الآن نظراً لقدم البناية ، وصغر مساحة المسجد : نريد بيعه ، واستخدام قيمته في تكملة بناء مسجد أكبر في حي مجاور , المعضلة : أنه يغلب على ظننا أنه سيشتريه منَّا بعض النصارى

ثم يجعلونه كنيسة ، وخاصة أصحاب كنيسة مجاورة للمسجد ، يصدر منها أحياناً أصوات موسيقى عالية تسمع من داخل المسجد , ما هو حكم بيع المسجد لمن يرغب في جعله كنيسة ؟

وهل فِعْل ذلك يعدُّ مِن معاونتهم على ما هم فيه من الشرك ، والضلال ؟ .


الجواب:


الحمد لله

أولاً:

اتفق العلماء على حرمة بيع المسجد الذي لم تتعطل منافعه ، ولم يهجره أهله ، وأن من فعل ذلك فهو آثم ، ولا يتملكه من اشتراه .

واختلفوا في حكم بيع المسجد الذي تعطلت منافعه ، أو هجره أهله :

فذهب بعضهم إلى أنه يجوز بيع المسجد إذا كان ذلك هو حاله ، وإذا بيع : فيصرف ثمنه إلى مسجد آخر ، وإن كان قريباً من الأول فهو أفضل .

وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو الذي عليه مذهب الحنابلة .

وذهب آخرون إلى أنه لا يصح بيع الوقف بحال عموماً ، والمسجد لا يكون إلا وقفاً ، وعليه : فلا يصح عندهم بيعه ، وإن تعطلت منافعه ، وهجره المصلون .

وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .

والقول بالجواز هو الأصح من القولين .

ثانياً:

إذا تقرر جواز بيع مسجد القديم ذاك : فهل يجوز لكم بيعه لمن يتخذه كنيسة ، أو لإقامة محل يُعصى فيه الله تعالى ، كخمارة ، أو مؤسسة ربوية ؟

والجواب : قطعاً لا يجوز ؛ فالوسائل لها حكم الغايات ، فالوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية ، والوسيلة إلى فعل الطاعة تكون طاعة ، ولذلك حرم بيع السلاح وقت الفتنة

وحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً ، ويقال هنا : يحرم بيع أرض للنصارى بقصد بنائها كنيسة ، أو لليهود بقصد بنائها بيعة ، ونحو ذلك ، كما يحرم تأجيرهم دوراً لإقامة شعائر الكفر فيها .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 38 / 157 ، 158 ) :

نصَّ جمهور الفقهاء على أنّه يمنع المسلم من بيع أرضٍ أو دارٍ لتتّخذ كنيسةً :

قال الحنفيّة : إن اشتروا دوراً في مصرٍ من أمصار المسلمين فأرادوا أن يتّخذوا داراً منها كنيسةً ، أو بيعةً ، أو بيت نارٍ في ذلك لصلواتهم : منعوا عن ذلك .

وقال المالكيّة : يمنع - أي : يحرم - بيع أرضٍ لتتّخذ كنيسةً ، وأجبر المشتري من غير فسخٍ للبيع على إخراجه من ملكه ، ببيع ، أو نحوه .

روى الخلال عن المروذيّ أنّ أبا عبد اللّه سئل عن رجلٍ باع داره من ذمّيٍّ وفيها محاريب فاستعظم ذلك ، وقال : نصراني ؟! لا تباع ، يضرب فيها النّاقوس وينصب فيها الصلبان ؟ وقال : لا تباع من الكافر ، وشدّد في ذلك .

وعن أبي الحارث أنّ أبا عبد اللّه سئل عن الرّجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدّار , ترى أن يبيع منه وهو نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي , قال : لا أرى له ذلك , قال : ولا أرى أن يبيع داره من كافرٍ يكفر فيها باللّه تعالى .

إذا اشترى أو استأجر ذمّي داراً على أنّه سيتّخذها كنيسةً : فالجمهور على أنّ الإجارة فاسدة , أمّا إذا استأجرها للسكنى ، ثمّ اتّخذها معبداً : فالإجارة صحيحة , ولكن للمسلمين عامّةً منعه حسبةً . انتهى

ثالثاً:

المشتري من الكفار لا ندري ما يصنع بهذا المسجد إن اشتراه ، فمتى يكون البيع له محرَّماً ؟.

والجواب : أنه يكون محرَّماً في حال العلم باتخاذه له كنيسة ، بتصريحه ، أو بقرائن قوية ، أو بغلبة الظن الراجحة ، وما عدا ذلك : فلا يحرم بيعه له .

قال أحمد الصاوي – رحمه الله - :

ويمنع أيضاً بيع التوراة ، والإنجيل لهم ؛ لأنها مبدَّلة ، ففيه إعانة لهم على ضلالهم ، وكما يُمنع بيع ما ذُكر لهم : يُمنع الهبة ، والتصدق ، وتمضي الهبة ، والصدقة ، ويجبرون على إخراجها من ملكهم كالبيع .

تنبيه : كذلك يُمنع بيع كل شيءٍ عُلم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ؛ كبيع جارية لأهل الفساد ، أو مملوك ، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة ، أو خمارة ، أو خشبة لتتخذ صليباً ، أو عنباً لمن يعصره خمراً ، أو نحاساً لمن يتخذه ناقوساً ، أو آلة حرب للحربيين ، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب .

" بلغة السالك " ( 3 / 8 ) .

وقال ابن قدامة – رحمه الله - :

إذا ثبت هذا : فإنما يحرم البيع ، ويبطل إذا علم البائع قصْد المشتري ذلك ، إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك ، فأما إن كان الأمر محتملاً مثل أن يشتريها مَن لا يُعلم حالُه ، أو من يَعمل الخل والخمر معاًً ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر : فالبيع جائز ، وإذا ثبت التحريم : فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح ، وهو مذهب الشافعي ...

ولنا : أنه عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح ، كإجارة الأمَة للزنا ، والغناء ... .

" المغني "( 4 / 306 ) .

والخلاصة :

أنه لا يحل لكم بيع المسجد إذا لم تتعطل منافعه ، وأمكن الانتفاع به ، ويحل لكم بيعه إن تعطلت منافعه ، وصار مهجوراً من أهله ، والنصيحة لكم : عدم بيعه ، وإبقاؤه وقفاً ، وجعله مكتبة ، أو مؤسسة خيرية ، في حال تعطله عنه الانتفاع به في الصلاة .

وإن لم يتيسر لكم هذا ، وتعين عليكم بيعه : فيجوز لكم بيعه لنصراني وغيره ، إلا إذا علمتم ، أو غلب على ظنكم أنه سيحوله كنيسة ونحوها من دور الكفر : فلا يجوز لكم ذلك البيع ، وعليكم تحري من يشتريه لاستخدام مباح ، فإن جهلتم حال المشتري ، ولم تعلموا نيته : فالبيع له جائز ، والاحتياط : التورع بالتحري عن نيته .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:18   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




الحكمة من مشروعية الرهن


السؤال :


ما السبب في ضرورة الرهن في الإسلام؟


الجواب :


الحمد لله

الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ : الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ .

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283،

وأما السنة ؛ فقد ثبت : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) .

وأجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة .

وانظر : "المغني" (4/215)

"بدائع الصنائع" (6/145)

"مواهب الجليل" (5/2)

"الموسوعة الفقهية" (23/175-176) .

واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/215) :

"الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" انتهى .

فللدائن أن لا يأخذ رهناً من المدين .

والحكمة من تشريع الرهن : أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه ، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة ، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن .

فإذا جاء وقت سداد الدين ، وامتنع المدين من سداد الدين ، أو عجز ، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه ، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) .

والرهن من محاسن هذه الشريعة ، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معاً .

وبيان ذلك : أن الدائن يستوثق من حقه ، فيكون هذا مشجعاً له على إقراض أخيه المسلم ، فيستفيد من ذلك المقترض ، لأنه سيجد من يقرضه .

وإذا منع الرهن ، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفاً على أموالهم من الضياع .

وانظر : "الشرح الممتع" (9/121) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:20   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مشاركة المسلم للنصراني أو غيره في التجارة

السؤال

: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟


الجواب :

الحمد لله

"اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي شيء آخر ، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك مولاة ، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن .

وهذا فيه تفصيل ؛ فإن كانت هذه الشركة تجر إلى مولاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك .

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ، حفظاً لدينه ، وحفظاً لعرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ، فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/294) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:24   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا لم تكف أموال المفلس لسداد دينه فالباقي دين عليه لا يسقط بالإفلاس

السؤال:

في القانون الأمريكي يقوم الشخص الذي عليه ديون ولا يستطيع أن يسددها بالحصول على مذكرة من المحكمة تسمى مذكرة الإفلاس (حتى ولو كانت هذه الديون المستحقة لأصحابها من الربا)

وفي هذه المذكرة يقوم المدين بكتابة كل الديون المستحقة لأصحابها الدائنين بالإضافة إلى كتابة اسم كل دائن على حدة ، ويقوم المدين بإعطاء الدائن وثائق تشتمل على الدخل الذي يتقاضاه والذي يشير إلى عدم مقدرته على سداد هذه الديون . ويقوم المدين كذلك بكتابة كل الأصول والممتلكات التي يمتلكها

وتقوم المحكمة بالتحفظ والحجز على هذه الممتلكات ثم بيعها في مزاد علني لمن يشتريها بأعلى سعر ، وللمدين أن يستثني بعض الأصول والممتلكات من هذه العملية أي لا تقدم للبنك للتحفظ عليها

وبعد ذلك يتم توزيع المال الذي جاء من المزاد على عدد الدائنين بناء على المبلغ المستحق لكل دائن بحسب الأولوية . وفي أغلب الأوقات فإن المال الذي تم تحصيله من المزاد لا يكون كافياً لسداد كل الدين المستحق للدائنين

إلا أن المحكمة تخلي ساحة المدين من كافة المسؤوليات القانونية حتى يتمكن من سداد أي أرصدة متبقية عليه . وعلى ضوء ما سبق ، هل يكون واجباً على المدين المسلم سداد الدين أو الرصيد الذي لم تتمكن المحكمة من سداده (فيما عدا الربا) ، حتى ولو كانت الأصول والممتلكات التي تم أخذها لسداد الديون عبارة عن متجر أو سوق وقيمته أعلى مما تم الحصول عليه من المزاد ؟

وهل لو تم تسليم هذا المتجر للمحكمة فهل سيتبقى مال كاف لسداد كافة الديون المستحقة لأصحابها ؟

وعلى أية حال فإن كل مدين يعلم يقيناً أن هذا سيكون هو الدخل الوحيد لهم عندما يتم عمل الإجراء السالف الذكر عن طريق المحكمة وهو إشهار الإفلاس .


الجواب :

الحمد لله

يحسن التعرف على بعض أحكام الحجر في الشريعة الإسلامية ثم نتعرض لما ذكر في السؤال .

فالإِْفْلاَسُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ : أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الشَّخْصِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ .

فإذا كان المدين كذلك ، وكانت الديون حالَّة (غير مؤجلة) وطلب الغرماء (الدائنون) من الحاكم أن يحجر عليه ، وجب على الحاكم أن يحجر على أمواله ، ويمنعه من التصرف فيها ، ويترتب على هذا الحجر أحكام :

1- منع المدين من التصرف في ماله .

2- تعلق حق الغرماء بهذا المال .

3- من وجد من الغرماء عين ماله عند المفلس فهو أحق به من غيره من الغرماء ، كما لو كان أعطاه قرضاً ، أو باعه سلعة بالتقسيط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) رواه البخاري (2402) ومسلم (1559) .

4- أن للحاكم أن يبيع ماله ويعطي للغرماء حقوقهم .

ودليل ذلك : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عليه ديون ، فكلم غرماؤه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فحجر عليه وباع ماله . رواه البيهقي والحاكم ، وهو حديث مختلف فيه ، صححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/48) ، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (1435) .

ويُترك للمفلس من ماله : ما يحتاج إليه ولا يستغني عنه مثل : الثياب ، والكتب ، والبيت الذي يسكنه ، وآلات الصنعة ، والقوت الضروري ، ورأس مال التجارة .... إلخ

ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه الأشياء ، ويترك له ما يكفيه بلا زيادة .

وذهب بعض العلماء (الإمامان مالك والشافعي) إلى أنه إذا كان يقيم في بيت يملكه فإنه يؤخذ منه ويُباع ، ويُستأجر له بيت يسكنه .

وإذا باع الحاكم ماله فإنه لا يقسمه على الغرماء بالتساوي ، وإنما على نسبة ديونهم ، فلو كان أحدهما له ألف والآخر له خمسمائة ، فيقسم المال بينهما : لصاحب الألف : الثلثان ، ولصاحب الخمسمائة : الثلث .

قال الحافظ في الفتح :

" َذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ ظَهْر فَلَسُهُ فَعَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْر عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَيْهِ وَيَقْسِمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ " انتهى .

وهذا ؛ إذا لم يكف المال جميع الديون ، فإن كفى أخذ كل دائن حقه بلا زيادة ، ثم رُدَّ الباقي ـ إن بقي شيء ـ إلى المفلس ، لأنه حقه .

فإذا كان ماله لا يكفي الديون كلها ، فإنه يوزع الموجود على الدائنين ، وتبقى سائر حقوقهم دَيْناً عليه ، متى قدر أن يقضيها وجب عليه ذلك .

انظر : "المغني" (4/265-266)

"المجموع" (13/278-284) (طبعة دار الفكر)

"المبسوط" (24/156-166)– "فتح الباري" (5/66)

(دار المعرفة - بيروت ، 1379)

- "الموسوعة الفقهية" (5/246 ، 301 - 322)

"الشرح الممتع" (9/78-81) .


وعلى هذا ، فقول السائل : هل يكون واجباً على المدين المسلم سداد الدين أو الرصيد الذي لم تتمكن المحكمة من سداده ؟

فالجواب : نعم ، ويبقى ديناً عليه في ذمته حتى يتمكن من سداده .

قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (6/581) :

"وإذا فُرِّق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين ...." انتهى . ثم ذكر القولين بأدلتهما ، ولم يصرح بالراجح منهما ، غير أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى القول بأن الحاكم يجبره على العمل ليقضي دينه .

فعلى كلا القولين : يستفاد من هذا : أن باقي حق الغرماء لا يزال متعلقاُ بذمته .

ثم قال ابن قدامة (6/582) :

"وإن فُكَّ الحجر عليه [يعني : بعد بيع ماله] لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالاً ...." انتهى .

فيستفاد منه أيضاً : أن ما بقي من حق الغرماء لم يسقط ، بل لا يزال دَيناً عليه .

وقول السائل : حتى ولو كانت الأصول والممتلكات التي تم أخذها لسداد الديون عبارة عن متجر أو سوق وقيمته أعلى مما تم الحصول عليه من المزاد ؟

فالجواب :

أن الواجب على الحاكم ألا يبيع ممتلكات المفلس إلا بثمن المثل ، فلا يبيعها بأقل من ذلك .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (5/318) .

ولما كانت هذه القضية منظورة في بلاد غير إسلامية ، فمن الطبيعي أن يكون لهم قوانينهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها ، وتكون مخالفة لما شرعه الله عز وجل .

ولهذا ؛ لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الإقامة في تلك البلاد ، إلا أن يكون مضطراً لذلك ، لأنه سيخضع لتلك القوانين ، شاء أم أبى .

تنبيه :

المديونية الربوية لا يجوز القيام بسدادها ، فليس عليه إلا دفع رأس المال فقط ، إلا إذا أُكره على دفعها وهُدِّد بالسجن ونحوه فلا حرج عليه ، ويكون مكرهاً ، مع وجوب التوبة إلى الله من الاقتراض بالربا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:26   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ؟

السؤال

: رهن شخصٌ عندي قطعةً من الأرض لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات قمت بحرثها وزراعتها فهل الارباح الناتجة عن ذلك تُعد رباً؟

الجواب :


الحمد لله

أولا:

انتفاع المرتهن بالرهن : إذا كان بغير إذن الراهن فلا يجوز بحال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) .

رواه مسلم (2564) .

ثانيا:

فإذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع : فإن كان الدين دين قرض لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، وإن أذن الراهن ؛ لأنه قرض جر نفعا فهو ربا .

قال البيهقي رحمه الله في "السنن الصغرى" (4 / 353) :

" روينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما " انتهى .

ثالثا:

إذا لم يكن الدين الذي رهنت فيه الأرض قرضا ، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار ونحو ذلك ، وأذن مالك الرهن ( المدين ) للمرتهن ( الدائن ) في الانتفاع به : فلا حرج عليه في ذلك .

جاء في "المدونة" (4/149) :

" قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُرْتَهِنَ , هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ مِنْ بَيْعٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً . قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ... " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ما لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ , كَالدَّارِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ , فَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ بِحَالٍ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ; لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِنِ , فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ وَمَنَافِعُهُ , فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ , فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الِانْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ , وَكَانَ دَيْنُ الرَّهْنِ مِنْ قَرْضٍ , لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ قَرْضًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً , وَذَلِكَ حَرَامٌ . قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ , الدُّورِ , وَهُوَ الرِّبَا الْمَحْضُ . يَعْنِي : إذَا كَانَتْ الدَّارُ رَهْنًا فِي قَرْضٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ .

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ , أَوْ أَجْرِ دَارٍ , أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ الْقَرْضِ , فَأَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي الِانْتِفَاعِ , جَازَ ذَلِكَ " انتهى .

"المغني" (4/250) .

رابعا :

يشترط في الانتفاع بالرهن ، على الوجه السابق ، ألا يكون هذا الانتفاع في مقابل تأخير مدة سداد الدين ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، لأنه يكون ـ حينئذ ـ من باب : قرض جر نفعا .

سئلت اللجنة الدائمة :

رجل عليه دين لرجل آخر ، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها ؟

فأجابت اللجنة :

" إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية ، كالمتاع والعقارات من الأراضي والدور ، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن ؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن ، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض ، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض ، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به .
أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا ؛ لكونه قرضا جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 176-177)

خامسا :

إن كان الانتفاع بالرهن بغير إذن مالكه ، أو كان بإذنه لكن الدين الذي بينهما عبارة عن قرض ، على ما سبق ، أو كانت مقابل تأخير مدة الوفاء بالدين : لم يجز أخذ شيء من غلة هذه الأرض ، أو الانتفاع بشيء من ربحها .

فإن كان المرتهن ـ الذي في يده الرهن ـ قد قام بحرثها وزراعتها : فإنه يحسب من غلتها وثمرتها : أجرة المثل ، على حرثه وزرعه ، وما بقي من ذلك يرده على مالك الأرض ، أو يخصم من دينه .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:28   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رهن ساعته عند البائع ولم يأت في موعد السداد

السؤال :

عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئاً وترك عندي ساعته هنا لوقت محدد ، وجاء الموعد ولم يأتيني فاحتجت للساعة ولبستها ، فهل علي إثم في ذلك؟


الجواب :


الحمد لله


"الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة فيعطيك حقك فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها بالمزاد العلني في السوق بأقصى ما تساوي ، ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه ، فإن أتى يوماً من الدهر أعطيته حقه وإن طال الزمن ولم تعرفه ولم تتمكن من إرسال حقه إليه تصدقت به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه ، هذا هو الطريق الشرعي في هذه المسألة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1457) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:31   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يسقط وجود جائع واحد في المسلمين حق الملكية الفردية ؟

السؤال :

( أيما أهل عرصة - منطقة أو حي سكن - أصبح فيهم امرؤ جائعاً ، فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله ) ثم هذا الحديث الخطير في مدلوله : ( إذا بات المؤمن جائعاً فلا مال لأحد ) ويعلق الدكتور علي البارودي على هذا الحديث في كتابه " دروس في الاشتراكية العربية "

بقوله : " إنه ما دام في المجتمع جائع واحد أو عارٍ واحد فإن حق الملكية لأي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون شرعياً ، ولا يجب احترامه ، ولا تجوز حمايته ، ومعنى ذلك أن هذا الجائع يسقط شرعية حقوق الملكية إلى أن يشبع ". وقد حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أصاب بعض المسلمين عطش شديد

فمروا على بئر ، ولكن أصحابه رفضوا أن يشربوا منه ، فلما وفدوا على عمر بالأمر فقال : هلا وضعتم فيهم السلاح . ومشهور بيننا قول الصحابي أبو ذر الغفاري : عجبت لمسلم لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه !


الجواب :


الحمد لله

حق الملكية الفردية من أركان قواعد الاقتصاد الإسلامي ، امتاز به عن النظام الاشتراكي الذي خالف الفطرة والعقل والشرع حين ألغى هذا الحق ، وامتاز به أيضاً عن النظام الرأسمالي حين أطلق العنان للحرية الفردية حتى أصبحت غولاً يأكل الأخضر واليابس .

وقد حاول بعض الناس في القديم والحديث التنظير للاشتراكية من خلال نصوص الشريعة ، والتأصيل لمبادئها من خلال بعض الأحاديث والآثار التي أساؤوا فهمها .

والعلة التي أصابت هذا المنهج في التفكير فلبَّست عليه فهمَ حقيقة النظام الاقتصادي الإسلامي: هي إخراج النصوص عن سياقها وإطارها المقيد ، ونقلها إلى الإطار العام والتقعيد المطلق المناقض لقواعد الاقتصاد الإسلامي .

فمثلاً :

الحديث الوارد في السؤال ، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى ) رواه أحمد في " المسند " (8/482) .

أولاً :

هذا الحديث ضعيف ، فقد قال أبو حاتم في " العلل " (2/238): منكر . وكذا قال الشيخ الألباني في " ضعيف الترغيب " (1/275)، وقال محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر "

انتهى . وينظر : المسند (8/486) – ط الرسالة ـ .

ثانياً :

غاية ما في الحديث الحث على إطعام الجائع والإحسان إلى الفقير ، وليس فيه من قريب ولا من بعيد إلغاء حق الملكية الفردية إلغاء تاماً ، كما هي النظرة الاشتراكية ، وكما فهم بعض الناس خطأ وأشكل عليهم الأمر .

ومثله الآثار التي ذُكرت في السؤال ، يرويها الحنفية ، ومنهم أبو يوسف القاضي في كتاب "الآثار" (رقم/899) عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله ، عن الهيثم : أن قوماً مروا بماء ، فسألوا أهلها : أين البئر ؟ فأبوا أن يدلوهم ، وأبوا أن يعطوهم الدلو . فقالوا : ويحكم ، إن أعناقنا وأعناق ركابنا قد كادت تقطع عطشاً ، فأبوا أن يعطوهم أو يدلوهم ، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح .

فهي – رغم أنها مرسلة منقطعة – إنما جاءت تبين حكما مخصوصاً في حالة مقيدة ، فيما إذا اضطر المسلم ، فلم يجد طعاماً ولا شراباً وأشرف على الهلاك ، فله حينئذ – وحينئذ فقط – أن يأكل من أموال المسلمين القادرين ولو بغير رضاهم ، ولو اضطره الأمر إلى مقاتلتهم على سد ضرورته بالسلاح ، أما أن يُستدل بهذا الأثر على إلغاء حق الملكية مطلقاً فهذا أيضاً فهم خاطئ للنصوص .

وأما حديث : ( إذا بات المؤمن جائعاً فلا مال لأحد ) فليس هو بحديث أصلاً ، ولا وجود له في كتب السنة والآثار .

ونحن نعلم أن بعض الناس يورد الكلام الوارد في السؤال على محمل حسن ، وليس دعوة منه إلى الاشتراكية الكاملة .

جاء في " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " رحمه الله (7/394) :

" إنكار النظام الاشتراكي في العراق : برقية :

فخامة رئيس الجمهورية أخذ الله بيده إلى الحق :

إن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية , وتضم صوتها إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي

, وتؤكد بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه , وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد , لكونه أعدل نظام وأصلح تشريع عرفته البشرية , وهو كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية السليمة ، وحل للمشاكل الاقتصادية وغيرها , وإيصال حق الفقير إليه على خير وجه إذا أخلص المسلمون في تطبيقه .

والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه ، ويعطيه حرية التصرف الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي , وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس من أن النظام الاشتراكي مستمد من روح الإسلام زعم باطل ، لا يستند لأي أساس من الصحة " انتهى.

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب " حكم الإسلام في الاشتراكية " للشيخ عبد العزيز البدري رحمه الله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:34   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق في الخطبة أو الشراكة أو غير ذلك

السؤال :

هل يجوز قراءة الفاتحة على نية التوفيق :

1- عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما .

2-عند الخطبة

. 3 في المعاملات التجارية

. 4- في باقي الحالات؟ .


الجواب :

الحمد لله

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ، ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ، ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :

"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟

فأجاب : "هذا ليس بمشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع ، فإن قرأت في غير الأماكن تعبداً فإنها تعتبر من البدع ، وقد رأينا كثيراً من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول : اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا

وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/95) .

والمشروع فيما يتعلق بأمر الزواج أو غيره من الأمور التي يريد الإنسان فعلها أن يستشير أهل الخبرة والمعرفة ، ثم إذا هم بالأمر استخار الله تعالى ، ثم يعزم على ما يريد فعله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:45   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفقر وآثاره السيئة ووسائل القضاء عليه في الإسلام

السؤال :

كيف حارب الإسلام الفقر ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

الفقر من المصائب التي قدَّر الله وقوعها ، إما على شخص بعينه أو أسرة أو مجتمع ، وللفقر آثاره السيئة على الاعتقاد والسلوك ، فإن كثيراً من المنصرين يستغلون فقر الشعوب وقلة ذات يدهم لنشر النصرانية في صفوفهم ، وكذا فإنه ينتشر بسبب الفقر من الأخلاق الرذيلة الشيء الكثير ؛ وذلك لجبر فقرهم ، وسد حاجتهم ، فينتشر بينهم السرقة ،

والقتل ، والزنا ، وبيع المحرمات ، ولا شك أن لتلك الأمور أثرها السيئ على الفرد والمجتمع ، وقد ذكر الله تعالى عن المشركين أن بعضهم كان يقتل ولده فلذة كبده إما من الفقر الذي يعيشه ، أو خشية أن يصيبه الفقر ! ، قال تعالى في الصنف الأول : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الأنعام/من الآية151

وقال تعالى في الصنف الثاني : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ) الإسراء/31 .

وقد ورد في الصحيحين قصة المرأة من بني إسرائيل عندما احتاجت لمال وضاقت عليها الأرض فلم تجد إلا ابن عمها الذي راودها عن نفسه مقابل أن يعطيها المال ، ثم نجاها الله تعالى بعد أن ذكَّرته بالله تعالى وخوفته به .

وعلى كل حال : فقد أصبح أمراً معروفاً أن الفقر ينتج الجرائم والفساد ، ولذا فإن الأمم تعاني منه ، وعبثاً تحاول إيجاد الحلول له ، ولا حلَّ له إلا بالإسلام ، الذي جاءت أحكامه للناس جميعاً ، وإلى قيام الساعة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:45   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

ومن الوسائل التي وردت في شرعنا المطهَّر لحل مشكلة الفقر ومحاربتها :

1. تعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من الله تعالى ، وأنه هو الرزاق ، وأن كل ما يقدِّره الله تعالى من المصائب فلحكمٍ بالغة ، وعلى المسلم الفقير الصبر على مصيبته ، وبذل الجهد في رفع الفقر عن نفسه وأهله .

قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) الذاريات/58

وقال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) هود/6

وقال تعالى : ( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ) الملك/21

وقال تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) الإسراء/70 .

ومن شأن هذه الاعتقادات أن تصبِّر الإنسان على ما يصيبه من فقر ، وأن يلجأ إلى الله تعالى وحده في طلب الرزق ، وأن يرضى بقضاء الله ، ويسعى بطلب الرزق .

عَنْ صُهَيْبٍ الرومي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) .
رواه مسلم ( 2999 ) .

ويمكننا أن نعرف أثر هذه العقيدة على المسلمين من خلال النظر في واقع غيرهم ، ففي اليابان

مثلاً – انتحر في عام 2003 ثلاثة وثلاثون ألفاً ! ومن أبرز الأسباب : البطالة ! ففي تقرير في موقع " البي بي سي " بتاريخ 1 / 9 / 2004 م قالوا :

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ثلاثة وثلاثين ألف شخص قتلوا أنفسهم العام الماضي في اليابان ، ويقول

المسؤولون اليابانيون : إن من بين أسباب ارتفاع معدلات الانتحار حالة الكساد الاقتصادي التي تمر بها اليابان ، والتي تعد الأسوأ منذ خمسين عاماً ، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غبر مسبوقة ، فارتفع عدد حالات الإصابة بالاكتئاب ، وخاصة بين الرجال في مرحلة الكهولة . انتهى

قال تعالى : ( إِِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) الإسراء/30 .

قال ابن كثير – رحمه الله - :

وقوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ) إخبار أنه تعالى هو الرزاق ، القابض ، الباسط ، المتصرف في خلقه بما يشاء ، فيُغني من يشاء ، ويُفقر من يشاء ، بما له في ذلك من الحكمة ؛ ولهذا قال : ( إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ) أي : خبير بصير بمن يستحق الغنى ، ومن يستحق الفقر ... .

وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجًا ، والفقر عقوبة ، عياذًا بالله من هذا وهذا .

" تفسير ابن كثير " ( 5 / 71 ) .

2. الاستعاذة بالله تعالى من الفقر .

وقد ورد في السنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعلِّمه أمته ، وهو الاستعاذة بالله تعالى من الفقر ؛ لما له من أثر على النفس ، والأسرة ، والمجتمع .

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ ، فَقَالَ أَبِي : أَيْ بُنَيَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا ؟ قُلْتُ : عَنْكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ .

رواه النسائي ( 1347 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ) .
رواه البخاري ( 6007 ) ومسلم ( 589 ) .

3. الحث على العمل ، والكسب ، والمشي في الأرض لكسب الرزق .

قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) الملك/15

وقال تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الجمعة/10 .

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) .

رواه البخاري ( 1966 ) .

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ) .
رواه البخاري ( 1402 ) .

4. إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء .

وقد جعل الله تعالى للفقراء نصيباً في الزكاة ، ويُعطى الفقير تمليكاً ، ويُعطى حتى يغتني ، ويزول فقره .
قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60

وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) المعارج/24 ، 25 .

5. الحث على الصدقات ، والأوقاف ، وكفالة الأيتام والأرامل .

قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة التغابن الآية 16

وقال تعالى ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) سورة سبأ الآية 39 ، وقال تعالى وقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ) سورة المزمل الآية 20 .

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ) .\

رواه البخاري ( 1347 ) ومسلم ( 1016 ) – واللفظ له -
.
عَنْ سَهْل بنِ سَعْد قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - ) .

رواه البخاري ( 4998 ) .

ومسلم ( 2983 ) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ ) .

رواه البخاري ( 5038 ) ومسلم ( 2982 ) .

6. تحريم الربا و القمار ، والغش في البيع .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .

رواه مسلم ( 102 ) .

وهذه الأمور من شأن وجودها وانتشارها بين الناس أن تأخذ أموال الناس بالباطل ، وقد يفقد الناس أموالهم كلها بسببها ، لذا جاءت النصوص البينة بتحريمها .

7. الحث على إعانة المحتاج ، والوقوف بجانب الضعيف .

عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )

رواه البخاري ( 5665 ) ومسلم ( 2586 ) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ) .

رواه البيهقي في الشعب (9251) وغيره ، وحسنه الألباني .

وفي موطأ الإمام مالك (1742) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟

فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا !!

فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوْ ابْنِ عَمِّهِ ؟!! أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ) .

وبعد :

فهذه لمحة عن حقيقة الفقر ، وفيها إشارة إلى بعض آثاره السيئة ، والمسلم يعلم أن الفقر والغنى ، والعطاء والمنع ، من تقدير الله تعالى

فيصبر الضراء متى نزلت ، ويشكر الله تعالى على السراء إن أدركته ، لكنه مطلوب منه العمل والتكسب لرفع الفقر عن نفسه وأهله ، ومن عجز لظرف بدنه أو بلده : فإن الإسلام يرفع فقره بزكاة الفقراء وصدقاتهم ، وهو حق له في أموالهم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:48   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تدريس القوانين الوضعية

السؤال

ما حكم تدريس القوانين الوضعية ؟ وما حكم أخذ الراتب على ذلك ؟.


الجواب

الحمد لله


" تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها ، وتمييز حقها من باطلها ، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز ، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة ، إحقاقا للحق ، وإبطالا للباطل ، وتنبيها للأمة ، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ، ولا تنخدع بشبه المنحرفين ، ومن يروج لتحكيم القوانين ، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه .

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها ، وترويجا لها ، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي ، أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله ، وكفر صراح ، وحيدة عن سواء السبيل ، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر ، نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان .

وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/497).

وراجع السؤال رقم (12874) .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc