بحوث كثيرة في القانون الدستوري.............منقول - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحوث كثيرة في القانون الدستوري.............منقول

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-14, 11:26   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
yacine07
عضو جديد
 
الصورة الرمزية yacine07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووورة على كل مجهوداتك

جعلها الله في ميزان حسناتك









 


قديم 2009-11-14, 14:55   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

آمين يا رب

شكرا جزيلا أخي الكريم










قديم 2009-12-24, 18:23   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
asmaa66
عضو جديد
 
الصورة الرمزية asmaa66
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي بحث بعنوان : رئيس الجهمهورية ودوره المتميز

ث من اعداد اسماء السنة الاولى علوم قانونية وادارية جامعة بشار


المقدمة :






إن الدستور يمثل واجهة الدولة التي توضح أنشطتها السياسية ومهام السلطات التي تقوم عليها الدولة مع تبيان شكل العلاقة القائمة فيما بين هذه السلطات و التي نجد على رأسها السلطة التنفيذية التي تدبر شؤون البلاد طبقا للقوانين لتشريعات المجلس النيابي وإنها سلطة الحكومة المختصة بتنفيذ قوانين الدولة و وضع السياسية العامة لها وتشغيل إداراتها العامة إضافة إلى ما ينص عليه دستور كل دولة فقد يتولاها فرد واحد يعاونه بعض الموظفين الخاضعين لسلطته و قد تتكون من رئيس غير مسؤول سياسيا فتنسب المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء كما قد يشترك الرئيس اشتراكا حقيقيا و مجلس الوزراء بحكم الدستور كما الحال بالنسبة للجزائر التي تمارس فيها السلطة التنفيذية على أساس ثنائية قطبية بين الرئيس و رئيس الحكومة وهو ما يعرف حاليا بالوزير الأول وهو موضوع هذا البحث الذي سنقتصر فيه على عرض المهام الرئاسية انطلاقا من محاولة توضيح الإشكالية الآتية :






ماهي شروط الترشح للرئاسة الجمهورية وما سلطات الرئيس وماهي حدوده ؟






إتباعا للمنهج الوصفي التحليلي سنحاول تبيان حدود هده الإشكالية






و ذلك بتقســيم موضوع البحث إلى مبحثــــين أولهمـا يتناول الظروف الانتخــابية بجميع زواياها و الثاني يتنـاول المهام الرئاسية و المسؤوليات التي تقـع على عاتق الرئيس و هو على مقعد الرئاسة





المبحث الاول: الظروف الانتخابية للرئاسة الجمهورية


و يشتمل هذا المبحث على عرض طريقة انتخاب رئيس الجمهورية و ذلك من خلال التعرف على الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة و الامكانيات التي تؤهله للاستحواذ على مقعد الرئاسة و الاجراءات الانتخابية التي تقود الى ذلك كما يتضمن تحليلا للمدة الرئاسية


المطلب الاول: انتخاب رئيس الجمهورية


قبل التطرق لموضوع الانتخاب يجب ان نستعرض اولا الشروط الواجب توفرها فيمن يترشح للرئاسة اولا


الفرع الاول: الشروط الواجب توفرها في المترشح للرئاسة


عموما فان الدول ذات النظام الجمهوري تتفق في بعض الشروط العامة كان يكون المرشح للرئاسة مواطنا من اهل البلاد و ان يبلغ سنا معينة تمكنه النضج الكامل وان يتمتع المرشح للرئاسة بالحقوق المدنية و السياسية على النحو المتطلب في جمهور الناخبين ولا تختلف هذه الدول في وضع شروطها الا في بعض التفاصيل و ذلك حسب ما ينص عليه دستور كل دولة.


وعلى ضوء ذلك فان المادة 39 من دستور 1963 لقد نصت على انه يمكن لكل مسلم جزائري الاصل بلغ عمره 35 سنة و متمتع بحقوق مدنية و سياسية ان ينتخب رئيسا للجمهورية و كذلك دستور 1976 اذ نصت المادة 107 منه على انه لا يؤهل ان ينتخب لرئاسة الجمهورية الا من كانت له جنسية جزائرية اصلا و يدين بالاسلام و قد بلغ عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكافة حقوقه المدنية و السياسية و قد نصت احكام المادة 70 من دستور 1989 على نفس الاحكام وقد حددت المادة 73 بصفة اوسع حيث نصت على انه لا يحق لرئاسة الجمهورية الا المترشح الذي : يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الاصلية ويدين بالاسلام و يكون عمره اربعين سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل

حقوقه المدنية والسياسية و ان يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه اضافة الى ان يثبت مشاركته

في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل جويلية 1942 وان يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد جويلية 1942 كما عليه ان يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن وخارجه وتحدد شروط اخرى بمقتضى القانون .


ويتضح من النصوص السابقة ان المشرع الجزائري قد حدد الشروط التالية:


(1 الجنسية : و ذلك بالرجوع الى الدساتير الاربعة التي عرفتها الجزائر و يلاحظ اشتراط الجنسية الجزائرية الاصلية للمترشح و بالتالي يستبعد المتجنس من الترشح


(2 الاسلام : و يعد هذا الشرط واقعة قانونية يمكن اعتبارها امتدادا للمادة الثانية من الدستور الحالي والتي تنص بان الاسلام دين الدولة اضافة الى ان الدستور الجزائري يحمل رئيس الجمهورية نصا باعباء لا يقوم بها الا من كان مسلما وذلك من خلال اليمين الذي يوجب الدستور بان يؤديه الرئيس اثناء اعتلائه السلطة.


(3 السن : وقد حدد ضمن دستور 1996-1989-1976 باربعين سنة و ذلك اقتداءا بسن النبوة على خلاف دستور1963 والذي حدده ب35 سنة.


(4 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية : فلا يمكن ايداع مصير شعب في يد شخص ناقص الاهلية او محكوم عليه او محروم من حقوقه السياسية و المدنية . علما ان اهمال هذا البند قد يؤدي الى اثارة فضائح سياسية خطيرة .


(5 اثبات مشاركته في ثورة نوفمبر1954 اذا كان مولودا قبل جويلية 1942 وهو شرط لم يكن مدرج فيما سبق دستور1996 كشرط من شروط الترشح و كذا عدم تورط ابواه في اعمال ضد ثورة نوفمبر اذا كان مولودا بعد جويلية 1942.


الفرع الثاني: الاجراءت الانتخابية:


يقدم الترشح لرئاسة الجمهورية بناءا على إيداع طلب يتضمن اسم المترشح و لقبه وتوقيعه ومهنته و عنوانه على أن يرفق مع هذا الطلب عددا من المستندات أهمها شهادة الميلاد و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني لجنسية أخرى و شهادة الجنسية لزوج المعني بالترشيح وتصريح للمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه و شهادة تثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر1954 أن كان مولودا قبل أول جويلية 1942 أو إثبات عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة لثورة 1954 إن كان مولودا بعد التاريخ السالف ذكره.


كما يجب أن يقدم المترشح أما قائمة تتضمن 600 توقيع عضو منتخب على الأقل لدى المجالس البلدية و الولائية و البرلمانية و أن تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أي نصف ولايات التراب الوطني وفي المقابل يسلم له وصل الإيداع . وهذا في ظرف 15 يوم الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.


ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية ويقترع على اسم واحد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و في حالة عدم إحراز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول . ينظم دور ثاني لا يساهم فيه سوى المترشحين الذين أحرزوا على اكبر عدد ممكن من الأصوات خلال الدور الأول . علما أن المجلس الدستوري هو الذي يصرح بنتائج الدور الأول و يعين عند الاقتضــاء المترشحين


المدعـوين للمشاركـة في الدور الثاني ، على أنــه في حــالة وفاة أحـد المترشحين


للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع أخـر لـه ، يستمـر


رئيس الجمهـورية القائم أو من يمارس مهــام رئاسة الدولـة في ممارسة مهامـه إلى غاية


الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهـورية ، و في هـده الحالة ، يمدد المجلس الدستوري


مهلة إجراء هـده الانتخابات مـدة أقصــاهـا 60 يــوما و يحدد قانون عضوي كيفية و شروط تطبيق هـده الأحكام .

المطلب الثاني : المــدة الرئاسية

و يقصد بالمدة الرئاسية هي تلك الفترة الزمنية المقرر دستوريا و المخولة لرئيس الجمهوريــة بالجلوس على مقعـد الرئاسة و القيام بالوظائف و السلطات و الصلاحياتالرئاسية على أنه يمكن لنا أن نميز نمطين من هده المـدة فالأولى حالـة عاديـة و يقصد بها العهـدة الرئاسية المخولة للرئيس بناءا على نص دستوري و الحالة الأخرى استثنائيةو هي حالـة خلو منصب الرئيس و سنتعرض لكلتا الحالتين كمـا يلي


الفرع الاول :في الحــالة العاديــة


تدوم المدة الرئاسية خمس (05) سنوات ويمكن تجديدها مرة واحـدة و ذالك حسبما نص عليه دستور 1963 و لكن عدلت في دستور 1976 و في طل الوظيفة التنفيذية لتصبح كالأتي : المدة الرئاسيـة ست سنــوات و يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية و ذلك وفقا للمادة 108 من الدستور السابق الذكر، لتعدل و من جديد في دستور 1996ضمن المادة 74 منه و تصبح مدة المهمـة الرئاسية حمس سنوات مع إمكان تجديدانتخاب رئيس الجمهورية مرة واحـدة فقط لتعدل الفقرة الثانية منه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة ل 2008 و تنتقل الجزائر بذلك إلى طور العهد الرئاسية المفتوحة بناء على الفقرة الثانية من المادة 74 يمكن تجديد انتخاب رئيـس الجمهورية .


الفرع الثاني : في حالة شغــور منصب الرئاسة


تعتبر مسالة خلو منصب الرئاسة أو ما يعرف بشغوره من المسائل التي شغلت مدتها فقهاء القانون الدستوري فإنها تعد احد الوقائع الغير متوقعة وبذلك فان الدستور الجزائري كباقي الدساتير الأخرى لم ينظم شيء في ما يخص تحديد مدتها ولكن قد نظمت المادة 88 بعض المفاهيم و الأسس التي تتعلق بهذه المسالة حيث نصت على انه اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و بعد ان يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة. يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.


ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور و في حالة استمرار المانع أو الشغور بعـد انقضاء مدة 45 يوم يعلن الشغور بالاستقالة و جـوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفترتين السابقتين و طبقـا لأحكـام الفقرات الآتية من هده المادة .

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري و جوبا ويثبت الشغور
النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي
يجتمع و جـوبا.
و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها 60 يوم تنظم خلالهـا انتخابات رئاسية و لا يحق لرئيس الدولة المعين بهده الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
و إدا اقترنت استقالة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس
الدستوري و جوبا و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع
لرئيس مجلس الامة، و في هده الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة
و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بهمة رئيس الدولة طبقا للشروطالمحددة في الفقرات السابقـة و المادة 90 من الدستور و لايمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية

المبحث الثاني : رئيس الجمهورية على مقعد الرئاسة :

و يشتمل هدا المبحث على عرض ما لرئيس الجمهورية من صلاحيات و ما
عليه من حقــوق و ذلك عبر مناقشة ما سبق ذكره بالتفصيل في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية.

لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مكانة متميزة في دستور 1963 ودستور 1976 حيث كان يجسد وحدة القيادة السياسية والحزبية للدولةوممثل الدولة في الداخل والخارج و المتكفل بحماية الدستور.
و رغم الانفتاح المتميز للنظام الجزائري بعد إقرار دستور 13 فبراير 1989 ودستور1996 المتمثل في تعيين رئيس الحكومة يساعد في النشاط الحكومي. وإعطاء بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة فانه ما يزال رئيس الجمهورية يمارس السلطات الفعلية وبيده جميع المخارج القانونية. ويمكننا أن نفرق

بين نوعين من الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وذلك في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول : الصلاحيات في الظروف العادية

»يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة وهو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها « هي المادة 70 من دستور 1996 التي تقابل المادة 67 من دستور 1989 و المادة 104 من دستور 1976 و المادة 39 من دستور 1963 ويلاحظ من خلالها الدور المتميز لرئيس الجمهورية في استحواذه على سلطات واسعة ولكن يلاحظ أيضا أن هذه السلطات تتسع تارة وتضيق تارة أخرى وذلك عبر الدساتير الأربعة للجزائر


)1963-1976-1989-1996( وفي ظل تعديلات 2008.

فبعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور1963 كان المسؤول وحده أمام مجلس الوطني.
أما دستور 1976 خول لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة منها توليه رئاسة الحكومة في نفس الوقت. و هو الذي يعين الوزراء و ينهي مهامهم.... و في ظل دستور 1989. نص على العديد من الصلاحيات بصفته رئيس السلطة التنفيذية و كونه حامي الدستور.
و جاء في دستور1996 على انه لرئيس الجمهورية اختصاص تعيين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه إضافة إلى هذا فانه يعين الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء و رئيس مجلس الدولة و الأمين العام للحكومة و محافظ البنك و القضاة و مسؤولي أجهزة الأمن و كذا الولاة و السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج و ينهي مهامهم و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم
و يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة الأحكام أخرى في الدستور كتوليه قيادة القوات المسلحة للجمهورية وتقريره لسياسة الخارجية و رئاسة مجلس الوزراء و توقيعه للمراسيم الرئاسية... وهذا طبقا لأحكام المادتين 77-78 من الدستور الجزائري 1996ثم ان التعديلات الأخيرة أي تعديلات2008 مكنت رئيس الدولة من الإضطلاع بصلاحيات جديدة لم تكن واضحة المعالم في دستور 1996،فبعد أن كان الرئيس يختص بتقرير السياسة الخارجية للأمة ويوجهها بحكم المادة 77 منالدستور، نجد أنه الآن وفي ظل هذه التعديلات أصبح بإمكانه رسم وتحديد السياسةالداخلية للأمة

يمكن ان نستخلص ان مهام الرئيس تتمثل في الاتي :


1/ الوظيفة الإدارية التنظيميةفهو المسؤول المختصبإنشاء الأجهزة والمرافق الادارية في الدولة وتحديد اختصاصاته ونظامها القانوني.كمايحق لمإصدار القرارات الادارية التنظيمية اللائحية التنفيذية في شكلمراسيم.

2/سلطة تعيين:له سلطة تعيين الموظفين المدنيينوالعسكريين بواسطة قرارات إداري فردية في شكل مرسوم.
3/وظيفة حفظالنظام العام في الدولة:أمن عام . الصحة العامة .السكينة . الآدابالعامة.
فهي من اختصاص رئيس الجمهورية بحكم العرف الدستوري.فلهو الصفة القانونيةفي استعمال سلطة إصدارالقرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق حفظ النظاموتعرف بلوائح البوليس الإداري
4/ وظيفة التنسيق:إذ يملك سلطةإلزام السلطات والأجهزة الإدارية في الدولة بالتقيد بتعليماته وإرشاداته الإداريةكما يلزم مرؤوسيه على كافة مستوياتالتدرج الإداري في الدولة بتقديم الإحصاءاتوالبيانات الدورية عن الأنشطة والاعمال الإدارية وغيرها من المهام

الفرع الثاني :الصلاحيات في الحالة الإستثنائية:


إن رئيس الجمهورية و في ظروف استثنائية يتمتع بحقوق واسعة مما يؤدي بالمساس بحقوق وحريات الأفراد المعترف بها دستوريا أحيانا فيقيدها وينتهكها على أساس الحالة الاستثنائية.وإقرار هذه الاختصاصات يرجع الفضل إليه إلى العديد من الفقهاء فمنهم من يبررها على أساس الضرورة وبعض استند إلى مقتضيات الدولة وفريق آخر اعتبر هذه التصرفات غير شرعية وإن كان يمكن قبولها بسبب الضرورة فسميت بالنظرية السياسية للضرورة وأخيرا استقر الفقه الفرنسي لاعتبار هذه الاختصاصات ذات أعمال السيادة. وقد حدد الدستور الجزائري حالات الضرورة هذه في الحالات الآتية :
حالة الطوارئ والحصار:
جاء في دستور 1996 من خلال المادة 91 التي نصت على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجماع مجلس الأعلى للأمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري

8 و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا" و باستقراء هذه المادة يلاحظ إتباع الإجراءات الضرورية قبل إعلان حالة الطوارئ أو الحصار كتقييد و تحديدا لمدة مسبقا لحالة الطوارئ أو الحصار و في حالة تمديدها يتطلب الموافقة مسبقة للمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة

و هي ضمانة جد هامة ضد التعسف في استعمال الحق.

الحالة الاستثنائية :يقررها رئيس الجمهورية إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان عليه عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار و يكاد هذا الخطر وشيك أو داهم أن يصيب المؤسسات الدستورية


أو على استقلالها أو على سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. وتنتهي الحالة الاستثنائية حسب أشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
حالة الحرب :
في حالة وقوع عدوان فعلي مسلح أو وشيك الوقوع المبني على العديد من القرارات كالتحضيرات العسكرية وحشد الجيش وممارسة بعض الأعمال التخريبية من القوة الخارجية يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الحرب.وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. فأثناء هذه المرحلة بصريح نص المادة 96 من دستور 1996 "يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ".

وأثناء هذه المرحلة تعطى الصلاحيات للسلطات العسكرية وللمحاكم العسكرية التي تطبق القانون العرفي كما لا يمكن الرجوع للحياة القانونية العادية إلا بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلام وموافقة من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها.

التعبئة العامة:
ويقصد بها جعل جميع المرافق العامة والخاصة وكل ما يهم المجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت سلطة الحكومة و ذلك بعد استماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة.




المطلب الثاني : مسؤولية رئيس الجمهورية


يقابل رئيس الجمهورية نوعان من المسؤولية إحداهما مسؤولية جنائية والأخرى مسؤولية سياسية فهل تسقط على رئيس الجمهورية الجزائري هاتين المسؤوليتين هو ما سنتعرف عليه في الفرعين الآتيين:


الفرع الأول : المسؤولية الجنائية


إن المسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع و فيها يتعين توقيع عقوبة على المسؤول زجرا له و ردعا لغيره عملا بمبد لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على قانون و رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا إذ أن المادة 158 من دستور 1996 تنص على أن رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا و تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى و رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما و يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و سيرها وكذلك الإجراءات المطبقة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان ، لكن الإشكال الذي يبقى مطروح على مستوى هذه المادة هوأن تطبيقها لا يزال معطلا لأنه لا يكون إلا بقانون عضوي حسب ما تنص عليه المادةنفسها والذي لم يتم المبادرة به إلى حد الساعة.


الفرع الثاني : المسؤولية السياسية


من الثابت أن التلازم بين السلطة والمسؤولية يمثل ضمانة لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي يحمي مصالح المحكومين ويمنع الظلم والاستبداد أو الاستيلاء على حقوق الأفراد وحرياتهم من قبل الحاكم ولكن الدستور الجزائري حاله كحال الدساتير العربية الأخرى كالدستور المصري أو غيره فانه لم يقر بأي مسؤولية سياسية لرئيس الجمهورية أي أن رئيس الجمهورية و استنادا للدستور فهو غير محاسب عن ما يخلفه من كوارث سياسية أمام البرلمان أو الشعبباستثناء الإرادة الشعبية التي يمكن أن لا تنتخبه في حال تقدمه لعهدة أخرى، أمادستوريا فنجد أن رئيس الدولة له مسؤولية جنائية تنص عليها المادة 158 من الدستور السابق ذكرها وهو الأمر الذي يطرح إشكالية عدم تطبيق القاعدة القانونية والتي تقضي بضرورة التلازم بين السلطة و المسؤولية و من ثمة فان المنطق يقضي بوجوب مساءلة الرئيس سياسيا عن ما يرتكبه من أعمال




وزارة التعليم العالي بشار






معهد العلوم القانونية والإدارية لجامعة بشار]




بحث في القانون الدستوري d12 بعنوان :


نظام الثنائية القطبية في السلطة التنفيذية


الجزء الأول :


مركز رئيس الجمهورية ودوره المتميز


الفوج : الرابع


أعضاء البحث : أسماء



السنة الأولى علوم قانونية وإدارية







قائمة المراجع و المصادر المعتمدة :





-الدكتور فوزي اوصديق الوافي في شرح القانون الدستوري ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1994


-الدكتور احمد محيو محاضرات في المؤسسة الادارية ديوان المطبوعات الجامعية ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية1979


-النظم السياسية


-الدساتير الجزائرية الاربعة :


دستور الجزائر1963


دستور الجزائرية 1976


دستور الجزائر1989


دستور الجزائر1996


التعديلات الدستورية لسنة .2008.

ادعولي النجاح ولوالديا بالثواب









قديم 2009-12-24, 19:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك حبيبتي أسماء

بحث قيم و مفيد و طرح مميز و جميل و متناسق

كثر الله من أمثالك و وفقك في مشوارك الدراسي

واصلي على هذا المنوال و إن احتجت أي شيء لا تترددي في طلبه مني شخصيا، أنا كلي تحت تصرفك

تحياتي الخالصة لك










قديم 2009-12-26, 17:28   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
موت ولا اهانة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية موت ولا اهانة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر لك عالموضوع الرااائع و القيم بارك الله فيك










قديم 2009-12-27, 17:32   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيك بارك الله
لا شكر على واجب أختاه










قديم 2009-12-30, 20:30   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
منيرقتال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :
شكرا لك لكن عندي أسئلو ألا وهي :
ضمن صلاحياترئيس الجمهورية الصلاحيات الغير العادية أو الإستثنائية إن شئتي لماذا المشرع الجزائري في المادة 91 من الدستور الجزائري سنة 1996 جمع بين حالة الطـــــــوارئ والحصار؟
الأنظمة السياسية في القانون الدستوري واسعة المدى حسب النطام السياسي لكل دولة أليس كذلك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق القانوني النظام الجزائري الحالي خاصة ما ينص عليه التعديل الدستوري الجديد من الناحية القانونية والفعلية ؟
بإعتبارك قانونية برنامج الحكومة يعده رئيس الجمهورية ليس الوزير الأول من الذ يسأل رئيس الجمهورية مستحيل لا يسأل أم الوزير الأول؟
بوووووووووووورك فيك ربي يوفق.










قديم 2009-12-30, 20:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
طالب رضا الله
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية طالب رضا الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على المجهود يا اخت امينة 87










قديم 2009-12-31, 13:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي..........










 

الكلمات الدلالية (Tags)
منقول, الدستوري, القانون, بحوث, كثيرة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc