العقوبات المقررة لجريمة خطف الأطفال بقلم قسوم رجاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدراسات العليا

قسم الدراسات العليا يهتم بماجستير الحقوق و العلوم القانونية و التحضير لمسابقاتها ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقوبات المقررة لجريمة خطف الأطفال بقلم قسوم رجاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-02-04, 15:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Radja Guessoum
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي العقوبات المقررة لجريمة خطف الأطفال بقلم قسوم رجاء

تعد العقوبة شكلا من أشكال الجزاء الذي يتقرر و لمن تثبت مسؤولية عن ارتكاب فعل يجرمه القانون، وقد أعبرت العقوبة منذ ظهورها بمثابة رد فعلا اجتماعي يصدر في مواجهة فعل غير اجتماعي، وبعد أن نظمت الدولة هذا الرد أخذت العقوبة شكلا قانونيا معترفا به
لم تتطرق الكثير من التشريعات إلى تعريف العقوبة وهو أمر طبيعي على اعتبار أن هذه مهمة الفقه أصلا، و لذا لجأ الفقهاء إلى ذلك فأتجه جانب منهم إلى تعريفها بأنها " جزاء يقرره القانون الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون توقع لمصلحة المجتمع الذي أصابه ضررها، ويوقعها القاضي على مرتكبها"
لقد قسم المشرع الجزائري العقوبات بحسب جسامتها إلى : جنايات، جنح ومخالفات، حيث نصت المادة 05 من قانون العقوبات على العقوبات الأصلية في مادة الجنايات:
1- الإعدام
2- السجن المؤبد،
3- السجن لمدة تتراوح بين خمس(05) سنوات العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:
1- الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى
2- العزامة التي تتجاوز 200000 دج
العقوبات الأصلية في مادة مخالفا:
1 – الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر
2- العزامة من 2000 دج إلى20000
و بما أننا أمام جريمة خطف طفل الي كما سبقنا أن فصلنا فيه تتقسم إلى جناية و جنحة، سوف نتطرق إلى كل وصف في مطلب مستقل
المطلب الأول: العقوبات المقررة لجناية خطف طفل
سوف نتطرق إلى العقوبات المقررة لجناية خطف طفل في التشريع الجزائري، المصري والفرنسي كل في فرع مستقل.
الفرع الأول: في التشريع الجزائري
إن جناية خطف طفل في التشريع الجزائري نصت عليها المادتان 321/1 و 293 مكرر 1 من قانون العقوبات
أولا: الجناية المنصوص عليها في المادة 321/1 ق ع
المادة 321/ 2: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج كل من نقل عمدا طفلا، و أخفاه، أو استبدل طفلا أخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصية
ما يميز هذه الجريمة أنها وردت بتكييف جناية في صورتها الأولى و هي حالة نادرة في جرائم ضد الأسرة بشكل عام وجرائم الأطفال بشكل خاص،و قد يعود هذا التشديد إلى الآثار الوخيمة التي ستحلق الطفل سواء من حيث النسب أو الحالة المدنية
إن المشرع في المادة 321 ق ع المتعلقة بالاعتداء على شخصية الطفل، نص على أن الهدف من النقل أو الإخفاء هو الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل " من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصية الطفل"، إذ كل أشكال الاختطاف والإبعاد و الإخفاء المذكورة في النصوص السابقة أو استبدالها ففي غالبية حالات الإبعاد مثلا يكون الطفل يعرف جيدا نسبه و حالته المدنية، لذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن الطفل المقصود في جريمة الاعتداء على شخصيته هو الذي لم يبلغ سنا يمكنه أن يحتفظ في ذاكرته بحالته المدنية، و بالتالي قد تمتد الحماية من هذه الجريمة إلى مرحلة ما بعد التسجيل في الحالة المدنية بل إلى غاية السن الثالثة أو الرابعة تقريبا
العقوبات الأصلية
السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات
و غرامة من 600000 دج إلى 1000000
تخفيف العقوبة :
إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من ستة إلى خمس سنوات، وغرامة من 1000000 دج إلى 5000000
إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا، فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 100000 دج إلى 20000 دج ( م 321/ 2 و 3 ق ع) وعلى النيابة يقع عبء إثبات أن الطفل ولد حيا
ثانيا : الجناية المنصوص عليها في المادة 293 مكرر 1 ق ع
نصت المادة 293 مكرر 1 : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتب تعليه وفاة الضحية
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه"
العقوبات الأصلية :
السجن المؤبد: ( الخطف عن طريق العنف و التهديد و الاستدراج)
تشديد العقوبة:
الإعدام إذا تعرض المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي، أو طلب فدية أو وفاة المجني عليه)
تخفيف العقوبة:
لا يستفيد الجاني من ظروف الخفيف، إلا إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف ( المادة 294/ 1 قع)، و يستفيد من هذه الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 ق ع
تقادم العقوبة: سترى آجال تقادم الجناية ابتداء من بلوغ الحدث سن الرشد المدني ( 19 سنة كاملة) وهذا حسب نص المادة 8 مكرر 1 قانون الإجراءات الجزائية يتبع ( العقوبات التكميلية)
جناية خطف الذكر:
نصت المادة 288 ق ع : " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد"
المادة 289 ق ع: " كل من خطف من غير تحيل و لا إكراه طفلا لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات"
العقوبات الأصلية:
 السجن المشدد ( حالة الخطف بالتحايل أو الإكراه)
 السجن من ثلاث إلى عشر سنوات ( حالة الخطف دون يحتل أو إكراه )


جناية خطف الأنثى:
نصت المادة 289 ق ع : "...فإن كان المخطوف أني فتكون العقوبات التكميلية لجناية خطف قاصر في التشريع الجزائري ( ص 396)
العقوبات التكميلية هي جزاءات ثانوية تابعة للعقوبة الأصلية، و يجب لتطبيقها أن ينص عليها القاضي صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الأصلية، و لقد أوردها المشرع الجزائري في نص المادة 09 من قانون العقوبات للشخص الطبيعي و نص المادة 18 مكرر منه بالنسبة للعقوبات التكميلية
لقد نصت المادة 9 ق ع ج على العقوبات التكميلية وهي:
1- الحجر القانوني
2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية
3- تحديد الإقامة
4- المنع من الإقامة
5- المصادرة الجزئية للأموال
6-المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط
7- إغلاق المؤسسة
8- الإقصاء من الصفقات العمومية
9- الخطر من إصدار الشيكات / أو استعمال بطاقات الدفع
10- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
11- سحب جواز السفر
12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة "
و في حالة الحكم بعقوبة جنائية: تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية ( م 09 مكرر ق ع ج)، و كذا حرمانه من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المنصوص عليها في نص المادة 09 مكرر 1 لمدة أقصاها عشر ( 10) سنوات ستري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
و يجوز على القاضي أيضا أن يحكم على المتهم المدان بجناية بعقوبة تحديد الإقامة المنصوص عليه في نص المادة 11 قانون العقوبات العقوبة السجن المشدد
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة
العقوبات الأصلية
 السجن المشدد ( حالة الخطف دون تحيل أو إكراه)
تشديد العقوبة
السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة المادة 290 ق ع : " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنني أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا أقرنت بها جناية مواقعة بهام واقعة المخطوفة بغير رضائها"
العقوبات الأصلية:
 الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها
التحريض على جناية خطف قاصر
"يعاقب التشريع المصري المحرض على الخطف بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي ( وهذا حسب العبارة المذكورة في المواد 288-289-290- بنفسه أو بواسطة غيره)، حيث يعد شريكا في الجريمة ( م 40 ق ع )
الشروع في جناية الخطف
يخضع الشروع للأحكام العامة المنصوص عليها في نص المادة 46 ق ع " يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك.
 بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام
 بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد
 بالسجن المشدد مدة لا تريد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد
 بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن"
تقادم الدعوى الجنائية:
تتقادم بمضي عشر سنين ( 10) من يوم وقوع الجريمة ، وبما أن جريمة الخطف من الجرائم المستمرة وفي هذا النوع من الجرائم لا يبدأ التقادم إلا بعد اليوم الذي تنتهي فيه النشاط الإجرامي .
الفرع الثالث: في التشريع الفرنسي
لقد نص المشرع الفرنسي على جناية الخطف في المواد 224-1، 224-2، 224-3، وجعل صفة قصر المجني عليه ظرفا مشددا للعقوبة وفق نص المادة 224-5 التى تنص على : " عندما تكون الضحية لأحدى الجرائم المذكورة في النصوص 224-1، 224-4، قاصر أقل من خمسة عشر سنة، ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثون سنة، و إلى ثلاثون سنة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالسجن عشرون سنة .
يطبق على الحالات المنصوص عليها في نص المادة الفقرتين 1و 2 من المادة 132-23 المتعلقة بالفترة الأمنية"
العقوبات الأصلية
- السجن 30 سنة إذا تم حجز أو خطف أو قبض قاصر دون 15 سنة بغير حق
- السجن المؤبد إذا تعرض هذا القاصر إلى عاهة مستدامة أو عجز دائم نتيجة ظروف الحجز أو حرمانه من الأكل أو العلاج.
الفترة الأمنية: تطبق على الجريمة المنصوص عليها في المادة 224-5 أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 132-23 المتضمن الفترة الأمنية.
تشديد العقوبة : تشدد العقوبة في حالة إرتكاب الجريمة من طرف جماعة منظمة، إلى 1000000 أورو غرامة و 30 سنة سجن،في حالة الجريمة المعاقب عليها بــــ 20 سجن مؤبد، إذا كانت الجريمة معاقب عليها بـــ 30 سنة سجن مع تطبيق أحكام الفقرة 1 و 2 من المادة 132-23 المتضمن الفترة الأمنية ( المادة 224- 5—2 ق ع ف) .
تخفيف العقوبة : كل شخص حاول إرتكاب جناية خطف قاصر يعفى من العقاب إذا قام بإخطار السلطات الإدارية أو القضائية، لأنه وقف الجريمة و يمكن معرفة باقي الفاعلين أو الشركاء.
تخفض العقوبة المنصوص عليها في نص المادة 225-5 ق ع ف، إذا إلى النصف إذا قام أحد الفاعلين أو الشركات بإخطار السلطات الإدارية أو القضائية بعد بداية الفعل الإجرامي وسمع بتوقيفه قبل حدوث وفاة أو إلحاق عجز بالغير ( المادة 224-5-1 ق ع ف) .
تقادم الدعوى الجزائية:
تتقادم دعوي جناية خطف قاصر بمضي 10 سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني، وتاريخ توقف العمل الإجرامي ( م 07، 8/2، قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجنحة خطف طفل
تعد الجنح من الجرائم أقل خطوة من الجنايات، و لذا خصص لها المشرع عقوبات أقل شدة من العقوبات الجنائية، حيث جاء في نص المادة 05 ق ع ج بأنه يعاقب على الجنح بالحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، والغرامة التي تتجاوز 20000 دج .
إن جريمة خطف الطفل كما أسلفنا الذكر تتواجد على وصفين جناية تطرقنا إليها وجنحة سوف تتناول العقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري، المصري والفرنسي في هذا المطلب
الفرع الأول: في التشريع الجزائري:
في التشريع الجزائري تواجدت جنحة خطف طفل على صورتين:
الأولى في حالة كون الجاني شخص أجنبي عن المجني عليه، و الثاني كون الجاني أحد نفذت دون الاستعانة بالقوة أو التهديد أو التحايل بالنسبة للصورة الأولى، أما الثانية فيمكن أن تنفذ بالتحايل أو التهديد أو القوة أو بدونهم هنا تستوى العقوبة
الجنحة المنصوص عليها في المادة 326 ق ع ج:
نصت المادة 326 ق ع ج: " كل من خطف أو أبعد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج"
و إذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله"
العقوبات الأصلية:
 الحبس من سنة إلى خمس سنوات
 و غرامة من 20000 دج إلى 1000000 دج .

الشروع في الجريمة: يعاقب على المحاولة بذات العقوبة.
ملاحظة: إن زواج المخطوفة من خاطفها يضع للملاحظة الجزائية، لكن في حالة تقديم شكوى من طرف من لهم صفة في إبطال هذا الزواج تسترجع النيابة حقها في متابعة الخاطف .
العقوبات التكميلية: يجوز للمحكمة و في الحالات التي يحددها القانون أن تخطر على المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1 و ذلك لمدة لا تزيد عن 05 سنوات وسترى من يوم الإخراج عن المحكوم عليه .
تقادم العقوبة :تتقادم العقوبة بمضي 03 سنوات ( المادة 08 إ ج ج)، من يوم توقف العمل الإجرامي ، وبتاريخ بلوغ المجني عليه سن الرشد المدني ( 19 سنة كاملة)
الجنحة المنصوص عليها في نص المادة 328 ق ع
نصت المادة 328 ق ع:" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 20000 إلى 100000 دج الأب أو الأم أي شخص آخر لا يقوم بتسليح قاصر قضي في شأن حضانته به و كذلك بالنفاذ المعجل أو يحكم تفاني إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.
وتزداد العقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني"
العقوبات الأصلية:
 الحبس من شهر غلى سنة
 و غرامة من 20000 دج إلى 100000 دج
 التحريض على الجريمة: يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي
 تشديد العقوبة: ترفع العقوبة إلى الحبس 03 سنوات في حالة إسقاط السلطة الأبوية على الجاني
ملاحظة : لا يمكن مباشرة الملاحقة القضائية إلا بناءا على شكوى من طرف الضحية ( المادة 329 مكرر)
العقوبات التكميلية: يجوز للقاضي أن يحكم ببعض العقوبات التكميلية كخطر ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية ( م 14 ق ع ج)
تقادم الجريمة: تتقادم بمضي 03 سنوات من يوم توقف العمل الإجرامي، وبتاريخ بلوغ المجني عليه بين الرشد المدني.
الفرع الثاني:في التشريع المصري
نصت المادة 292 ق ع م: " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، و كذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه"
العقوبات الأصلية:
 الحبس مدة لا تزيد عن سنة
 أو غرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه
 التحريض على الخطف: يعاقب المحرض على الخطف بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي
تقادم الجريمة: تتقادم الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنين ( 03) ( المادة 150 ق إ الجنائية المصري)، من تاريخ انتهاء السلوك الإجرامي.
الفرع الثالث: فن التشريع الفرنسي .
الجنحة المنصوص عليها في المادة 227-7 ق ع ف نصت المادة 227- 7 ق ع ف: " إن فعل خطف قاصر ممن يمارس عليه السلطة الأبوية أومن سلم إليه، أو من شخص يقيم عنده الطفل بصورة معتادة من طرف أحد الأصول يعاقب بالحبس مدة سنة وغرامة 15000 أورو"
 العقوبات الأصلية:
 - الحبس مدة سنة
 وغرامة 15000 أورو
 تشديد العقوبة
 ترفع العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوا و غرامة 45000 أورو في الحالات التالية:
إذا تم إحتجاز الطفل أكثر من 05 آيام دون أن يعرف من لهم حق الحضانة مكان تواجده
إذا تم نقل الطفل خارج أراضي الجمهورية ( م :227-9 ق ع
 ترفع العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات و غرامة 45000 أورو في حالة إسقاط السلطة الأبوية على الخاطف في إركاب الجريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة ( م : 227- 8 11 ق ع ف)
 الجنحة المنصوص عليها في المادة 227-8 ق ع ف:
 نصت المادة 227-8 ق ع ف : " إن فعل أخذ طفل بدون تحايل و عنف من يد من لهم سلطة أبوية عليه أو عند من ثم وضعه أو عند يقيم عادة من طرف أي شخص غير المذكورين في نص المادة 227-7 يعاقب بالحبس 05 سنوات و غرامة مالية قدرها 75000 أورو"
 العقوبات الأصلية:
الحبس 05 سنوات وغرامة 75000 أورو
الشروع في الجريمة: يعاقب على محاولة إرتكاب الجريمة بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة ( م: 227-11 ق ع ف.









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-04-22, 20:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bahi65b
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية bahi65b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك و بارك الله
- على التوضبح و التفصيل
- نستسمحك بإضافة على البند التالي :

اقتباس:
. الشروع في الجريمة: يعاقب على محاولة إرتكاب الجريمة بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة ( م: 227-11 ق ع .
إذا كان هذا البند يخص جناية أو جنحة ما . فهو كذلك
أما إذا كان يشمل الجريمة ككل فيستثنى منه الجرائم
المصنفة في مواد أو خانة المخالفة و التي تقرر لها
عقوبة الحبس من يوم إلى شهرين أو غرامة . فالمحاولة
فيها غير معاقبة .
- في مواد الجنح وجوب نص صريح بعقوبة المحاولة
و عادة يستعمل لفظ .ً... أو شرع في ذلك ...
عوضا على كلمة أو حاول . لأن هناك جنح تستثنى
منها عقوبة المحاولة لعدم إستفاء الشروط .

أكرر لك شكري لقد أفدتنا .









آخر تعديل bahi65b 2021-04-23 في 01:46.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجريمة العقوبة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc