خصائص القانون الاداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

خصائص القانون الاداري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-26, 10:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
weam
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية weam
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 خصائص القانون الاداري

انا بحاجة الى بحث خصائص القانون الاداري









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-26, 11:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


خصائص القانون الاداري



خصائص القانون الإداري ؟
سندرس خصائص القانون الإداري فى الاتى :-
1- القانون الإداري قضائي النشأة
2- القانون الإداري غير مقنن & 3- القانون الإداري حديث النشأة .
4- القانون الإداري مرن وسريع التطور & 5- القانون الإداري أصيل ومستقل
وسوف نوالى شرح ذلك :-
h- القانون الإداري قضائي النشأة :-
أن معظم قواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته كانت وليدة قضاء مجلس الدولة الفرنسي فتلك المبادئ والنظريات ليست مستمدة من النصوص التشريعية بقدر ما هي مستمدة من الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري وهذا لا يعني أن القضاء هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الإداري .
ولا ينفي عن القانون الإداري صفته القضائية كون أن المشرع يتدخل بين الحين والآخر ويتبنى النظريات القضائية ويشرع ما استقر

عليه القضاء ومع ذلك تظل هذه القواعد ذات أصل قضائي .
ويرجع ذلك إلى حداثة نشأة القانون الإداري وعدم تقنينه وسرعة تطور مبادئ ذلك القانون مع تطور الظروف الإدارية بشكل يجعل التشريعات عاجزة عن ملاحقتها وتغطيتها أولا فأول ولا يجد القاضي الإداري من سبيل أمامه سوى ابتكار النظريات الجديدة وابتداع الحلول للوقائع المعروضة أمامه حتى يتوصل في النهاية إلى احكام جديدة يستقر العمل عليها في القضاء الإداري لكي تصبح بمرور الوقت مبادئ إدارية تمثل جزءا لا يتجزا من قواعد القانون الإداري .
وغني عن القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يختلف تماما عن نظام السوابق القضائية الذي تعتنقه كثير من النظم واشهرها النظام

الإنجليزي لماذا ؟ لأن نظام السوابق القضائية يعني التزام كل محكمة بما تصدره المحاكم الأعلى في الدرجة من أحكام وما تقرره من مبادئ أما القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يعني قدرة القاضي على خلق القاعدة القانونية لحل النزاع المعروض امامه فقط.
ومن النتائج التي ترتبت على الصيغة القضائية00 للقانون الإداري أن تلونت قواعده بالطابع العملي ذلك أن قواعده ظهرت بمناسبة وقائع مطروحة بالفعل في الحياة العملية وكان لابد لها من حل وذلك على عكس القواعد القانونية التشريعية التي يضعها المشرع في صورة قواعد عامة مجردة مما يباعد بينها وبين الواقع بدرجة أو بأخرى وهنا يصدق القول بان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية أما في القضاء الإداري فإن على القاضي عند عدم وجود نص

أن يبتدع الحل المناسب للنزاع المعروض عليه .
H- القانون الإداري غير مقنن :-
المقصود بالتقنين00 هو وضع القواعد القانونية المتجانسة في مجموعة واحدة يطلق عليها التقنين كالتقنين المدني والتجاري والبحري والجنائي وعبر ذلك فالتقنين يقوم بتجميع فرع من فروع القانون في مجموعة مدونة واحدة تضم النصوص القانونية والأحكام العامة والمبادئ الأساسية والقواعد التي يتضمنها هذا القانون .
وفكرة التقنين فكرة قديمة ترجع إلى الأمبراطور الروماني جستنان وارتبطت في العصر الحاضر بالمجموعات التي اصدرها نابليون بونابرت .
وبعد أن أنشأ نابليون مجلس الدولة الفرنسي 1799 وبدأ هذا المجلس يباشر مهامه في إرساء دعائم القانون الإداري ونظرياتهم ثار السؤال حول إمكان تجميع قواعده وأحكامه في مجموعة واحدة شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون أم يبقى غير مقنن .
وفي الحقيقة أن الرأي الغالب يرى عدم تقنين قواعد القانون الإداري 00ولهم في ذلك حجج وهي :-
1- أن التقنين يتنافى مع طبيعة القانون الإداري باعتباره قانونا سريع التطور ومرنا يتجاوب دائما مع حاجات الإدارة بحكم أنه بحكم نشاط الإدارة ونشاط الإدارة بطبيعته متجدد ومتغير لتغير الظروف التي تواجهها الإدارة .
2- أن الأنشطة الإدارية التي يحكمها القانون الإداري متنوعة ولا تقع تحت حصر ومن الصعوبة بمكان أن تجمع التشريعات التي تحكم هذه الأنشطة في مجموعة واحدة .
3- أن قواعد القانون الإداري تحكمها قوانين برلمانية واللوائح والقرارات الإدارية والأخيرة تمثل أغلب قواعد القانون الإداري وإذا كانت القوانين البرلمانية يتحقق فيها قدر من الثبات والاستقرار النسبي لأنها تواجه حاجة عامة .
ونحن أو نظرنا إلى اسباب عدم تقنين القانون الإداري نجد أنها لا ترجع إلى أنه لم يكن قد اكتمل نموه واشتد عوده عند حركة التقنين في عهد نابليون أو لأنه ما زال في طور النمو أو لأنه حديث النشأة فقط وأنما ربما يكون السبب الرئيسي في عدم تقنينه حتى الآن .
H- القانون الإداري حديث النشأة :-
ما زال الفقه يؤكد حداثة نشأة القانون الإداري وبالتالي القضاء الإداري وهو يقصد بذلك حداثة نشأة القانون الإداري بالمقارنة بسائر فروع القانون والأخرى وبخاصة القانون المدني الذي نشأ منذ آلاف السنين مع نشأة الأمبرطورية الرومانية أو القانون الدستوري الذي نشأت معظم قواعد على أيدي فلاسفة اليونان القديمة مثل ارسطو وأفلاطون أو قوانين الأحوال الشخصية والمواريث التي عرفت مع بداية ظهور الإسلام .
H- القانون الإداري مرن وسريع التطور :-
القانون الإداري فهو يتميز عن فروع القانون الأخرى بكونه اسرعها تطورا وأكثرها مرونة ويرجع ذلك إلى سببين :-
الأول :- أن القانون الإداري يحكم موضوعات سريعة التطور لتأثرها الشديد بما يحدث في المجتمع من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي ومن ثم يتعين على القاضي الإداري أن يطور من مضمون القانون الإداري حتى يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ويتم ذلك بأن يضع القاضي مبدا جديد أو يبتكر نظرية مستندا فيها إلى مبررات سليمة تقتضيها الظروف الإدارية المتغيرة .
الثاني : اتساع مجالات القانون الإداري فبعد أن كان دور الدولة في الحياة العامة مقصورا على الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن في الداخل والخارج وإقامة العدل أصبحت الدولة متداخلة وازدادت المرافق العامة التي تديرها الدولة .
ونشير إلى أن مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره00 لا تعني ان القضاء الإداري يصدر احكاما متنافرة أو مزعزعة فرغم عدم التزام القاضي بالسوابق القضائية الصادرة من محاكم أخرى أو التي أصدرها بنفسه .
H- القانون الإداري قانون أصيل ومستقل :-
يترتب على استقلال القانون الإداري أن القاضي الإداري لا يعتبر ملزما بالرجوع إلى أحكام القانون المدني عند نظر المنازعة الإدارية وانما يقوم باستنباط الحل من التشريعات الإدارية القائمة ومن السوابق القضائية وفقا لمبادئ القانون الإداري وأسسه العامة دون أن يلتزم بأية مبادئ أخرى مستوحاة من القانون المدني .
ومما يؤكد استقلال القانون الإداري تلك النظريات والمبادئ المتميزة التي لا يوجد مثليها في القانون الخاص بسبب استنادها إلى فكرة السلطة العامة وما تتمتع به الإدارة في مواجهة الأفراد من امتيازات والتزامات استثنائية تتحمل بها ومن أمثلة ذلك مبدأ التنفيذ المباشر ومبدا نزع الملكية للمنفعة العامة.
ولا ينال من استقلال القانون الإداري قيام القاضي بالاستئناس بأحكام القانون الخاص بقصد تيسير مهمته في استنباط الأحكام والوصول إلى الحلول التي توفق بين مقتضيات إدارة المرافق العامة ووجوب سيرها بالنظام وبين الأفراد .









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-26, 11:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خصائص القانون الإداري



يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور، وقانون غير مقنن, وأنه من صنع القضاء. بلإضافة إلى أنه قانون مطبوع بالسلطة العامة وأنه قانون حديث النشأة.

أولاً: قانون سريع التطور.
يتسم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والأزمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام .
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه .

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات.
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه.
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون .
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .-1-

رابعا: قانون مطبوع بطابع السلطة العامة
ذلك أنه يحمي كيان هذه السلطة ويحفظ شخصيتها ويساعدها على تنفيذ خدمتها في نطاق تحقيق المصلحة العامة. فهو بذلك يعد من فروع القانون العام إذ يتعلق بالإدارة ومرافقها العامة فيدير نشاطها وينظم أمورها، ويحدد اختصاصاتها ويحكم علاقتها مع موظفيها والمستفيدين من أعمالها. وتحقيقا لذلك فإن الغاية من وجود القانون الإداري هو تمكين الإدارة من إعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة. ويعطيها حق التنفيذ المباشر والذي يمكن الإدارة من حق اقتضاء ما تقرره هي أنه حق لها دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وهناك حق الإدارة في نزع الملكية للمنفعة العامة. وهو ما يعني نزع الملكية من الأفراد دون رضاهم ورغم إرادتهم... وهو أمر لا مثيل له في القانون الخاص.

خامسا: قانون حديث النشأة
إن القانون الإداري بمعناه الفني والدقيق لم يظهر إلا بعد أن أوجد المشرع جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية التي قامت باجتهادات مختلفة في الميدان الإداري، طورت بمقتضاها مبادئ ذلك القانون وعملت على وضع أسسه بقواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص. فإذا اعتمدنا هذه المسألة في تحديد نشأة القانون الإداري نقول إن القانون الإداري لم ينشأ إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لأن نظريات القانون الإداري وقواعده ومبادئه لم تظهر فور قيام مجلس الدولة الفرنسي، وإنما استلزم الأمر جهدا وتطورا، وبلورة للأوضاع، ومراجعة للأفكار والمواقف. والتي أدت في مجموعها إلى تأخر ظهور القانون الإداري كمجموعة من القواعد القانونية، متميزة عن قواعد القانون المدني. فهو بذلك قانون يتسم بسمة الحداثة طالما أن قواعده مازالت تعرف التطور بدرجة لم تمكن المشرع من وضع تقنين له.-2-

1- الدكتور مازن ليلو راضي –القانون الاداري- منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك 2008
2- الدكتورة مليكة الصروخ –القانون الإداري- الطبعة السادسة مع آخر المستجدات، نونبر










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-26, 11:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري ببعضالخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعةتفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التييعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبلأن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانونالخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعدعامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذاتالطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذييعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافقالعامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصةالقضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيدبأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حدهتماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل منأسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاطالدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامةالاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعابالقانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر فيأحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاًبأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقدساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذهالمهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعضمواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحيةالتي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحةالعقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعدالقرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك منمجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولةالفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنهالقضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيانمقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاءالإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيقالقانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعةمنازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابعالعملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورهاالمستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانونالإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عنإرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيقتلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنينأن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقةبفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانونالعقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية منحيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقدنشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسيةوتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداريلم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعةتطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وانأحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونةتتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدمالتقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لاينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصةبالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيمالإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-26, 11:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انطلاقا مما سبق من طرح تاريخي الذي تطرقنا إليه في المقدمة والمتعلق بنشأة القانون الإداري فإنه لا يمكن أن نجزم بتخفيف تعريف شامل للقانون الإداري لأن الإدارة في حد ذاتها تتصرف على اعتبارها سلطة كما يمكن أن تتصرف تصرفات الفرد العادي.

وعندما تتصرف كسلطة يمكن إخضاعها للقانون الإداري وهذا ما يجعل القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي يلاقي صعوبة في تحديد اختصاصه في قضية تكون الإدارة طرفا فيها على اعتبار هذه الأخيرة تقوم بالأعمال السلطوية والأعمال الفردية.

وهذا الطرح لا يعد تعريفا لأننا لم نعرف القانون الإداري بل حد د القانون الإداري وفرق بين أن نعرف وأن نحدد لأن هذا راجع إلى خصائصه الأربعة التي كانت متسببة ولازالت في وضع مفهوم شامل لهذا القانون وهي التاليــــــــة :

1/ القانون الإداري قضائي المنشأ:

فإذا كانت كل القوانين تسنها السلطة التشريعية وتساهم السلطة التنفيذية بتنفيذها وفي تنظيم المجالات التي لم تشرع فيها الأولى ، فهذا الطرح لا ينطبق مع خصوصية القانون الإداري الذي خلافا لجميع التقنيات التي ساهمت في تنظيم حياة الفرد ومنعت بأن تساهم في تنظيم الحياة الإدارية تلك التي وصفت بالتشريعات واللوائح التنفيذية لها.

بل وأن القضاء الطبيعي لها هو القضاء الإداري الذي منع منذ نهاية القرن 19 من الفصل بموجب هذه التقنينات الشيء الذي دفعه للاجتهاد فلم يضع في حسبانه أنه ينشأ قانونا إداريا وهو بصدد تكييف النزاعات المطروحة أمامه التي في جلها الإدارة طرفا فيها.

وعلى اعتباره أنه ممنوع من استعارة التقنينات العادية فقد اجتهد لصنع قواعد يحكم بموجبها وبالتالي كون القواعد والأحكام والتي ببساطة نعرفها اليوم باسم القانون الإداري .

2/ القانون الإداري حديث النشأة:

إن الفقيه الألماني ( جينيلاك) وبمقولته الشهيرة لا يمكن تخيل دولة بدو ن سلطة تنفيذية ولكن يمكن تخيلها دون سلطة تشريعية وقضائية.

والمثال الجزائري في مرحلة أمر 10/07/1965م إلى غاية دستور 76 لم تكن هناك سلطة تشريعية بالمعنى العضوي للكلمة ، وفي مرحلة إعلان المجلس الأعلى للأمن 1992 إلى غاية دستور 96 تدهورت واستبدلت السلطة القضائية بل حلت محلها أجهزة منشأة من السلطة التنفيذية انطلاقا من المراسيم التشريعية الصادرة من المجلس أعلى للأمن والمتضمنة إنشاء المجالس القضائية الخاصة.

وباستبدالنا بالمثال الجزائري يمكن القول بصحة المدرسة الألمانية التي تطرق إليها الفقيه المصري أحمد سليمان الطماوي في كتابه ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ مشيدا بالعمل الإداري الذي أعتبره أقدم من العمل التشريعي والقضائي مسند إلى نفس المدرسة بما أن السلطة التنفيذية كافية لاستمرارية بل أن التوجه الأمريكي في الدراسات الدستورية الإدارية ومن خلال الأستاذين * قابريال ألموند ، جورج بلندى * أصحاب المنهج الوظيفي اللذان حللا السلطة تحليلا وظيفيا واعتبراها تلك السلطة التي تقوم بحكم الشعب مشيرين إلى أنها السلطة التنفيذية ولا غيرها تسير في نفس الاتجاه مع المدرسة الألمانية.

وهذا ما ذكره الأستاذ حسن ملحم في كتابه المتعلق بالتحليل الوظيفي للسلطة سنة 1993 مشيراً إلى علم الاجتماع السياسي وعلى هذا فإن رؤية القانون الإداري حديث النشأة من الزاوية الفرنسية ليس هو من الزاوية الألمانية والأمريكية اللتان تريان في الإدارة أقدم سلطة ضمن السلطات الثلاث كونها نواة السلطة التنفيذية فهي أقدم من السلطتين التشريعية والقضائية .

3/ القانون الإداري سريع التطور:

يكفينا هنا أن نذهب إلى مدرسة الفقيه جيني المنضمة إلى مدرسة الفقيه دوجي (مدرسة المرفق العام) والتي فيها ساهم بإرساء القواعد الذهبية الثلاث للمرفق العام.

المرفق العام كقاعدة أولى مجاني والمرفق العام مستمر وهو متكيف ومتحول ولما كان المرفق العام بهذا الوصف الأخير لا يمكن ضبطه لارتباطه بفلسفة الدولة التي قد تصنع مرافق تراها في وقت إدارية وفي وقت أخر غير إدارية.

و المثال الجزائري أن النشاط العقاري الذي كان قبل 1991 في الجزائر إداريا وبعد 1991 تحول في صلب المشروع المتعلق بالترقية العقارية إلى دواوين ترقية وتسيير عقاريين والتي اعتبرت مرافق اقتصادية تجارية بعيدة عن كونها إدارية فلاهي بمشاريع دولة ولا هي بمشاريع عامة ولا تهدف إلى مصلحة عامة كونها تهدف إلى مصالح تجارية واقتصادية التي يطغى فيها الربح.

فتقلبات المرفق العام المستمرة والمتكررة تفرض تسارعا في تغير قواعد القانون الإداري ليواكب هذه التقلبات وانطلاقا مما سبق تعد هذه الخصائص الأعمدة الثلاث للقانون الإداري وهي التي ساهمت في بناء مفهوم هذا القانون لكن تبقي إشكالية فصله عن القانون العادي.









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-27, 19:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
weam
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية weam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي ......جزاك الله الف خير بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-27, 19:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
weam
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية weam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ايضا استفسار عن كيفية اعداد البحث و كيف يكون الالقاء










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-29, 15:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم


طريقة الإلقاء تختلف من أستاذ لأخر ... فهناك من يترك الحرية للطلبة أعضاء البحث في تقسيم البحث فيما بينهم . كل عضو يقرأ و يلقي مبحث او مطلب من البحث مثلا

وهناك بعض الاساتذة يقولك ماتقراليش من الورقة يقولك اعطيني واش راك فاهم من البحث تاعك

ثم تبدأ المناقشة مع باقي الطلبة و الاستاذ حول البحث
.

و بخصوص كيفية إعداده ففي يوم البحث تأخذون البحث في مسودة لإلقائه ثم بعدها يتم كتابته بشكل جيد خالي من الاخطاء و يعطلى للأستاذ

و كما قلت سابقا كل أستاذ و طريقته










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-03, 10:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mostafamat
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن بحث حول إختصاص المحاكم الادارية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
م ن ت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc