ماهـــية الجــــــزاء الجــــنائي وبيــــان عناصــــره - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهـــية الجــــــزاء الجــــنائي وبيــــان عناصــــره

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-22, 13:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سرحاني عبد القادر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ماهـــية الجــــــزاء الجــــنائي وبيــــان عناصــــره

ماهية الجزاء الجنائي وبيان عناصره
خطة البــــــــــــــــــــــــــحث
مقدمــة
المبحث الاول: ماهية الجـــزاء الجنائي.
المطلب الاول: التطور التاريخي للجــــزاء الجنائي
الفرع الاول: مرحلة العدالة الخاصة.
الفرع الثاني: مرحلة العدالة العامـــة.
المطلب الثاني: مفـــــــهوم الجزاء الجـــنائي.
الفرع الاول: المفـــهوم الفقهي للجزاء الجنـــــــائي.
الفرع الثاني: مفهوم الجزاء في الشريعة الاسلامية.
المطلب الثالث: شروط استحقاق الجـزاء الجنائي .
الفرع الاول: ارتكاب الفعل المـــجرم.
الفرع الثاني: قيام المسؤولية الجـنائية.
الفرع الثالث: انتفاء الموانع الاجرائية.
المبحث الثاني: عناصر الجزاء الجنائي و صوره
المطلب الاول: عناصر الجزاء الجنائي .
المطلب الثاني: صور الجـزاء الجنائي
الفرع الاول: العقوبــــــات.
الفرع الثاني: تدابير الامن.
خاتمـــة


مقدمـــــــــــــــــــــــة
ان الطبيعة الاجتماعية (المدنية) للمجتمعات البشرية اجبرت هذه المجتمعات الانسانية على التعايش فيما بينها فبظهور الحاجة الى الغير و اتساع متطلبات الحياة, تزايدت الانانية و حب الذات و باتساع رقعة الدولة في مظهرها الحديث و بروز فكرة بسط سلطاتها على اقليمها و ممارسة سيادتها على ترابها و شعبها كان لا بد من وجود جرائم و من ثم لا بد من وجود جزاءات مناسبة لهذه الجرائم.
و اذا كان وجود الجرائم و الجزاءات قديم قدم المجتمعات البشرية, فان ظهور القاعدة الجنائية جاء كما في القاعدة القانونية المكونة من شقين شق التكليف المحدد لأركان الجريمة ,و عناصرها التي لا يمكن ان تقوم بدونها و شق الجزاء الذي يحدد نوع و مقدار هذا الجزاء و ارتباط كل ذلك بمن يقرر الجزاء و على من يوقعه.
و اذا كان للجزاء اهميته الاجتماعية و القانونية فانه, و من الناحية الاجتماعية تعد الجريمة فعلا مضادا للمجتمع أي انها فعل لا اجتماعيا اما من الناحية القانونية فان الجزاء يعطي المسؤولية الجنائية قيمتها الحقيقية المتمثلة في الردع المنطوي على عدم تكرار الجرم و الا تحولت الى مجرد لوم و عتاب خال من الجزاء .
فاذا كان يمثل وقوع الفعل المجرم كالسرقة و القتل و جود جريمة , فان انزال العقاب بمن يرتكب الفعل المجرم هو وجود الجزاء المقرر في النص و حيث انه لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير امن بغير قانون كان لابد من تدخل السلطات العامة (الحاكمة) لفرض احترام قاعدة التجريم و الجزاء و من ثم فان اعمال الجزاء الجنائي هو النتيجة القانونية المترتبة على مخالفة نصوص التجريم الواردة في قانون العقوبات او غيره من القوانين المكملة او هو الاثر القانوني للمسؤولية الجنائية عن الجريمة.
فليس من العدل في شيء ان ينص قانون ما على تجريم فعل ما, دون ان يلحق الاذى بمرتكبي الفعل او ردعهم فلا قيمة اذا لتجريم فعل دون وجود جزاء.
و بغض النظر عن طبيعة هذا الجزاء فان وجوده أي الجزاء هو في حد ذاته الخطوة الاساس في الاتجاه الصحيح, و أيا تكن صورة هذا الجزاء فان توقيعه على المخالفين محقق للعدل مكسب للرضى, معالج لنفسية بعض المرضى.
و عليه فان تناول موضوع البحث المتمثل في ماهية الجزاء و بيان عناصره له اهمية كبرى في حياة طلاب الحقوق بما يمكن هذه الفئة من معرفة الفعل المجرم الموجب للجزاء و طبيعة هذا الجزاء المبتعدة عن كونها قاعدة اخلاقية مؤنبة غير رادعة و لا محققة للعدالة, و حيث تقرر البحث في هذا الموضوع فانه لم تعترض سبيلنا اية صعوبة تذكر و لمعالجة هذا الموضوع نتدخل بطرح الاشكالية التالية ما مفهوم الجزاء و ما عناصره الاساسية ؟.
و للإجابة عن هذه الاسئلة تدخلنا بالمنهج التحليلي المقارن في خطة تقوم على مبحثين نتعرض في الاول منها لماهية الجزاء الجنائي على ان نتعرض في المبحث الثاني الى بيان عناصره مفصلين فيها قدر الامكان و الله المستعان.



المبحث الاول: ماهية الجزاء الجنائي. يعد الجزاء الجنائي ذلك الاثر الذي يترتب قانونا على سلوك يعد جريمة في قانون العقوبات, فالقاعدة الجنائية تتضمن عنصرين و هما التكليف و الجزاء, فأما التكليف فهو الخطاب الموجه الى كافة الناس, ويأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل الاجرامي, اما الجزاء فيتضمن انزال العقاب بكل من يتجرأ على مخالفة هذه الاوامر, والقاعدة التي لا تتضمن النص على الجزاء هي مجرد قاعدة اخلاقية (1).
و نتناول في هذا المبحث التطور التاريخي و مفهوم الجزاء الجنائي و شروط استحقاقه

المطلب الاول: التطور التاريخي للجزاء الجنائي.
لقد تطور الجزاء بوصفه ردا على الجريمة تبعا لتطور تفكير الانسان ففي البداية اعتبرت الجريمة شرا الحق ضررا بالفرد و الجماعة و بذلك يجب ان نقابل هذا الشر بشر يلحق الجاني و على ذلك مر الجزاء الجنائي بمرحلتين:
الفرع الاول: مرحلة العدالة الخاصة.
قبل نشأة الدولة ارتبط الجزاء بالأشخاص المتضررين من الجريمة, فقد كانت الاعراف و التقاليد وقتها تعطي للضحية او اهلها او عشيرتها الحق في معاقبة الجاني او اهله او عشيرته او قبيلته حيث اذا كان الجاني و المجني عليه, ينتميان الى نفس القبيلة فلرئيس القبيلة الحق في محاسبته بوصفه صاحب سلطة ابوية على الجماعة و اكثر صور العقاب شيوعا وقتها كانت تتمثل في الضرب و الجلد, و الطرد من الجماعة او حتى القتل اما اذا كان الجاني و المجني عليه ينتميان الى قبيلتين مختلفتين فكان للمجني عليه, و جماعته القيام بالثأر من الجاني و جماعته و لقد الثأر عند تلك الجماعات امرا الزاميا وواجبا يجب ادائه, ومظهرا من مظاهر الفخر والعزة
2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
1- محمد زكي ابو عامر, سليمان عبد المنعم, القسم العام لقانون العقوبات, دار الجامعة,مصر,2002,ص 145.
2- علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات, الدار الجامعية, لبنان,2000.ص 750.


الفرع الثاني: مرحلة العدالة العامة.
ظهرت هذه المرحلة بظهور الدولة حيث انتقلت جميع السلطات بما في ذلك انتقال العدل الى الدول و مؤسساتها فأصبحت السلطة التشريعية مختصة بتحديد الجرائم و الجزاءات المناسبة لها و اصبح القضاء مختص بإقرار العقاب المناسب بعد تمام كل الاجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة مع الاشارة الى ان الجزاء الجنائي مع ظهور الدولة لم يكن اقل قسوة مما كان عليه حيث عمد رئيس الدولة على اظهار قسوته على الجناة لمكافحة الجريمة و تأكيد المهام و استمر هذا الامر لفترة طويلة الى ان ظهر ما اصبح يعرف بالدولة الديمقراطية التي تقوم اساسا على مبدا الفصل بين السلطات و ان اقرار الجزاء هو من صلاحية السلطة التشريعية و القضائية دون التنفيذية
المطلب الثاني: مفهوم الجزاء الجنائي.
نتناول في المطلب التعريف الفقهي للجزاء الجنائي و كذلك في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: المفهوم الفقهي للجزاء الجنائي.
يعرف الفقه الجزاء الجنائي بانه : * عبارة عن اجراء يقرره القانون و يوقعه القاضي على شخص ثبتت مسؤوليته عن جريمة(1) *.
فالجزاء الجنائي هو رد الفعل الاجتماعي الذي يوقعه المجتمع بواسطة سلطاته العامة على من اقترف الجريمة, والتعرف على ماهية هذا الجزاء يقتضى ابتداء الكشف عن الخصائص المميزة له في ذاته و هو موضوع البحث القادم فنتطرق مباشرة الى تحديد شروط استحقاقه اذ ان لهذا الجزاء بالنظر الى خطورته و ثقل اثاره شروطا مهمة ينبغي توافرها و قبل التطرق لها نتناول تعريف الجزاء في الشريعة الاسلامية (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الرحمان خلفي, محاضرات في القانون الجنائي, دار الهدى للطباعة و النشر, الجزائر,2013,ص 190.
2- سليمان عبد المنعم, نظرية المسؤولية و الجزاء, دار الجامعة الجديدة للنشر,مصر.2000,ص34.

الفرع الثاني: مفهوم الجزاء في الشريعة الاسلامية.
يقوم الجزاء في التشريع الاسلامي على اساس الدين, اذ ان مصدره الله تعالى, و هو جزء من العقيدة الشاملة, ويختلف عن الجزاءات الوضعية من ناحيتين: الاولى: في وضعه لأنواع من العقوبات الدنيوية, تختلف عن تلك المقررة في التشريعات الوضعية, وهي التي تصيب الانسان في هذه الدنيا, كحد السرقة و حد القذف و حد الزنا, والثانية في تقريره لجزاءات تصيب الانسان في الاخرة كجزاء جهنم و العذاب العظيم, ولا يعني انفصال عقاب الاخرة عن عقاب الدنيا فكلاهما يشكلان الجزاء المفروض على من يخالف احكام الخالق عز وجل الوارد و في القران المنزل على الرسول الكريم, والفارق بينهما ان احدهما يتولى تطبيقه الخليفة او الحاكم او ولي الامر او من ينوب عنه ممن يتولى ادارة شؤون المسلمين, والاخر مرجعه الله تعالى في يوم الحساب حيث تجزى كل نفس بما قدمت من خير او شر(1).
المطلب الثالث: شروط استحقاق الجزاء الجنائي.
ليس كل من اقترف جريمة يستحق عقوبتها, بل ثمة جملة من الشروط الموضوعية و الاجرائية التي ينبغي توافرها للقول باستحقاق الجاني للعقوبة, او للجزاء الجنائي عموما و على حال فهناك ثلاث شروط اساسية يتعين توافرها لاستحقاق الفاعل العقوبة او الجزاء المقرر للجريمة.

الفرع الاول: ارتكاب الفعل المجرم.
و يقصد بذلك ارتكاب فعل يعد جريمة جنائية, يستوي بذلك ان يكون هذا الفعل سلوك ايجابي او يتمثل في مجرد الامتناع متى كان هذا الامتناع معاقب عليه, فارتكاب الفعل الجرمي هو اول شروط استحقاق الجزاء, ويعتبر ذلك محض تطبيق لمبدأ مادية الجريمة, حيث لا جريمة بدون سلوك مادي يتطابق مع نص التجريم, وبالتالي يستبعد من دائرة العقاب مجرد النوايا العدوانية مهما بدت شريرة و الاعمال التحضيرية التي لا ترقى لحد اعتبارها بدءا في التنفيذ المكون لشروع معاقب عليه (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- علي محمد جعفر, العقوبات و التدابير و اساليب تنفيذها, المؤسسة الجامعية للدراسات, ط1, لبنان, 1998,ص12.
2- سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص 50.
و ليس يكفي بطبيعة الحال ارتكاب مجرد الفعل غير المشروع او الضار و انما ينبغي ان يكون هذا الفعل متطابق مع احد الاوصاف الجنائية مثلما يستخلص من نص قانون العقوبات, و هو ما يعني توافر الركن الشرعي للجريمة, ولكن يلزم لاعتبار الجريمة شرطا لاستحقاق الجزاء الجنائي الا يوجد نص اخر يبيح ارتكابها, اذ ان المشرع يقرر استثناءات و لاعتبارات يقدرها اباحة الفعل الذي يشكل بحسب الاصل جريمة اذا ما توافرت احد اسباب الاباحة, و هذه الاسباب هي استعمال الحق, و الدفاع الشرعي, و تنفيذ نصوص القانون و اوامر السلطات بحسن نية.

الفرع الثاني: قيام المسؤولية الجنائية للفاعل.
و ينبغي ايضا ان يكون الفاعل مسؤولا مسؤولية جنائية, والمسؤولية الجنائية قوامها الوعي من ناحية, و حرية الاختيار من ناحية اخرى, وبالتالي فمن المتصور ان يرتكب الشخص فعلا يعد جريمة دون ان يسأل جنائيا إما لانعدام ملكة الوعي لديه او لتجرده من حرية الاختيار, و ينعدم الوعي او التمييز لدى الفاعل في الحالات التالية: صغر السن و الجنون و الغيبوبة الناشئة عن السكر الاضطراري كما يتجرد الشخص من حرية الاخيار في حالتين: الاكراه و الضرورة(1).
الفرع الثالث: انتفاء الموانع الاجرائية. و يقصد بها انتفاء أي مانع اجرائي يحول دون ملاحقة الجاني و عقابه, و مفاد ذلك ان المشرع يقرر احيانا و لاعتبارات يقدرها عدم جواز ملاحقة الفاعل مرتكب الجريمة مطلقا, او تعليق او تقييد هذه الملاحقة على امر او شرط معين , مما يعني في نهاية المطاف قيام عقبة اجرائية تشل سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى او تعطل هذه السلطة. ومن امثلة الموانع الاجرائية التي تحول دون ملاحقة الجاني مطلقا سقوط الدعوى العمومية بالتقادم, او بالعفو العام او سبق صدور حكم بات في مواجهة نفس الفاعل عن ذات المجرم و كذلك الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها طائفة من الاشخاص تضفي عليهم الدولة حصانة تمنع من ملاحقتهم و معاقبتهم امام محاكمها الوطنية (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات القسم العام, الدار الجامعية,مصر,1988.ص324.
2- سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص52.

و يضاف الى ذلك الحصانة النيابية التي يتمتع بها اعضاء السلطة التشريعية عما يصدر في مباشرتهم لوظيفتهم النيابية من اراء و اقوال تشكل جريمة كالسب و القذف, و افشاء الاسرار, و البلاغ الكاذب هؤلاء يمتنع ملاحقتهم جنائيا و لا يجوز مطلقا رفع الدعوى العمومية في مواجهتهم وبالتالي لا يخضعون للعقاب(1).
و من امثلة الموانع الاجرائية التي تحول دون ملاحقة الفاعل ما ينص عليه المشرع من تعليق رفع الدعوى العمومية عن بعض الجرائم, على تقديم شكوى من المجني عليه او طلب احدى الجهات او الحصول على اذن , وبالتالي تظل الملاحقة الجنائية معلقة على تقديم الشكوى او الطلب او الحصول على اذن, فان لم يحدث ذلك امتنع رفع الدعوى العمومية ضد الفاعل و امتنع بالتالي تطبيق العقوبة عليه.
ومن امثلة الموانع الاجرائية ايضا الحصانات السياسية, التي يتمتع بها طوائف معينة من الاشخاص كرؤساء الدول, فهؤلاء يعلق رفع الدعوى عليهم على شروط معينة تتعلق بجهة الادعاء التي تصدر اتهامها في مواجهتهم او تشكيل المحكمة التي يحاكمون امامها, و في ذلك خروج عن المبادئ و الاصول الواجبة الاتباع في مواجهة سائر الافراد (2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص 54.
2- بن الشيخ لحسين, مبادئ القانون الجزائي العام, دار هومة للطباعة و النشر,ط2,الجزائر 2000,ص146.


المبحث الثاني: عناصر الجزاء الجنائي و صوره.

يتحدد مضمون الجزاء الجنائي في انه رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية ينص عليها القانون و يأمر به القضاء و تطبقه السلطات العامة و يتمثل في اهدار و انقاص حقوق الشخص المحكوم عليه جنائيا بهدف وقاية المجتمع من الاجرام و من خلال تحديدنا لهذا المضمون تتضح لنا عناصر الجزاء الجنائي المتمثلة في الاتي(1):
المطلب الاول: عناصر الجزاء الجنائي.
1/ الجزاء رد فعل اجتماعي: من المعلوم ان القاعدة الجزائية تتكون من شقين, شق التكليف و شق الجزاء و اذ يخاطب كافة الناس بشق التكليف فانه. لا يخاطب الا الجناة بشق الجزاء و من ثم فان الجزاء هو رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية, و في توقيعه على الجناة احترام لمبدا الشرعية الجنائية و عدم افلات الجناة من العقاب.
2/ الجزاء يتقرر بنص القانون:
يقوم مبدا الشرعية الجنائية على انه (لا جريمة و لا عقوبة او تدابير امن بغير قانون), و القانون الذي ينظم الجزاء الجنائي هو قانون العقوبات كأصل عام و القوانين المكملة له...كقانون الصحة, قانون الغابات, قانون الجمارك, قانون المرور...الخ.
3/ الجزاء يوقع من قبل السلطة العامة:
لان انتهاك المجرم للقاعدة الجنائية يجعله في مواجهة المجتمع بصفة مباشرة فانه ليس للأفراد توقيع الجزاء على هذا المجرم و من ثم فان السلطة العامة و باعتبارها حريصة على امن و سلامة المجتمع و استقرار النظام العام فإنها تتكفل بتنفيذ الجزاء الذي يقرره القاضي.
4/ الجزاء يأمر به القاضي:
لان الجزاء الجنائي عمل قضائي فهو من اختصاص القاضي فلا يجوز ان يصدر عن هيئة اخرى غير الهيئة القضائية المختصة لما في هذه الاخيرة من صفات النزاهة و الخبرة و العلم و المعرفة(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- علي عبد القادر القهوجي, مرجع سابق , ص358.
2- محمد زكي ابو عامر, سليمان عبد المنعم, مرجع سابق ,ص 156.

5/ الجزاء انقاص للحقوق الشخصية للجاني:
لكل فرد من افراد المجتمع حقوق قررها القانون و التي تتمثل في الحق في الحياة و الحق في الحرية و السلامة الجسدية, فاذا ما صدر الجزاء في حق الجاني فانه يتضمن انقاص هذه الحقوق او اهدارها و مثال ذلك اهدار الحق في الحياة المقرر بعقوبة الاعدام و اهدار الحق في الحرية المقرر بالعقوبات السالبة للحرية و الانقاص من الحقوق مثاله الافراج المشروط.
6/ غاية الجزاء الجنائي مكافحة الجريمة:
ان الهدف الاساس من توقيع الجزاء على الجناة الذي يهدف الى مكافحة الجريمة و الحد منها و يتم ذلك عن طريق الجزاء الذي يحقق الردع العام و الردع الخاص في نفس الوقت(1).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
1- محمد زكي, سليمان عبد المنعم, مرجع سابق,ص 157.
المطلب الثاني: صور الجزاء الجنائي.
يجمع القانون العقابي الجزائري بين نوعي الجزاء الجنائي عقوبة و تدبيرا, و ينص في قانون العقوبات على العقوبات الاصلية في المادة 5 منه, و على التدابير الامنية في المواد 22.21.19 من نفس القانون, فيجمع بين المسؤولية الاخلاقية و المسؤولية الاجتماعية.
فقانون العقوبات الجزائري يأخذ بازدواجية الجزاء الجنائي, مقررا العقوبات و التدابير الامنية او الاحترازية في ان واحد, فقد تبنى المسؤوليتين, الاخلاقية و الاجتماعية.
الفرع الاول: العقوبات.

اولا: تعريف العقوبات
يمكن تعريف العقوبة على انها جزاء يقرره المشرع على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة, و تتمثل العقوبة في ايلام الجاني بالانقاص من بعض حقوقه الشخصية و اهمها الحق في الحياة و الحق في الحرية.
ثانيا: الخصائص الاساسية للعقوبة.
للعقوبة ثلاثة خصائص اساسية و هي طابع الايلام و طابع التحديد و الطابع النهائي, فضلا عن شرعيتها و شخصيتها.
- طابع الايلام:
تنطوي العقوبة على معنى الايلام بغير تفريط و لا إفراط, و يتمثل ايلام الجاني في الانتقاص من بعض حقوقه الشخصية كحقه في الحياة و حق الحرية و الحق المالي و غيرها.
-الطابع المحدد للعقوبة:
حتى تؤدي العقوبة اغراضها و وظائفها على اكمل وجه, لا سيما وظيفتي الايلام و إرضاء شعور العدالة, فيجب ان تكون العقوبة محددة المدة (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, شرح قانون العقوبات الجزائري, موفم للنشر, الجزائر, ص 367.

ان تحديد العقوبة و تقديرها على اساس الاضطراب الاجتماعي الذي احدثه الجاني و الخطأ الاخلاقي الذي صدر عنه, يسمح للمعني و الراي العام على حد سواء معرفة ما ينتظر من يقدم على مثل هذا العمل كما يسمح بتحديد حقوق و واجبات الكل بوضوح و دقة, فمن يوم النطق بالحكم يكون الجميع على دراية بتاريخ انتهاء العقوبة, و هذا ما يجعل المحكوم عليه في مأمن من تحكم المصالح المكلفة بتنفيذ العقوبة. كما ان غرض العقوبة ضروري لبلوغ غرض التأهيل اذ يسمح بتقرير النظام المناسب حسب الوقت المتوفر.
ـ الطابع النهائي للعقوبة:
يصبح الحكم الجزائي الذي قضى بالعقوبة نهائيا بمجرد استنفاذ طرق الطعن و يكتسب بذلك قوة الشيء المقضي, وهذه القوة ضرورية لإرضاء شعور العدالة. ولا تقبل العقوبة ادخال أي تعديل عليها, فهي التي تبقى مقيدة في سجل السوابق القضائية للفرد و ما يترتب عن ذلك من حرمان و عدم اهلية, واذا كان القانون قد اجاز بصفة استثنائية مراجعة العقوبة فقد حصر ذلك في حالة الخطأ القضائي وحده ( المادة 531 ق.ا.ج).
ثالثا: تصنيف العقوبات.
يمكن تنصيف العقوبة كجزاء جنائي يقرره القانون على ارتكاب فعل ينهى عنه ,او عدم اتيان ما يأمر به فيعاقب عليهما كجريمة, الى نوعين عقوبات اصلية و عقوبات تكميلية(1).
1- العقوبات الاصلية:
نظم المشرع الجزائري في المادة 5 من قانون العقوبات, العقوبات الاصلية وهي العقوبات التي تتدرج تبعا لجسامة الجريمة, وهي الاعدام و السجن المؤبد و السجن المؤقت و الغرامة فتنص " العقوبات الاصلية في مواد الجنايات 1- الاعدام. 2- السجن المؤبد.3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة" و '' العقوبات الاصلية في مادة الجنح هي: 1- الحبس مدة تتجاوز الشهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا اخرى2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج " و " العقوبات الاصلية في مادة المخالفات هي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احسن بوسقيعة, الوجيز في القانون الجزائي العام, دار هومة, ط 5, الجزائر,2007,ص 220.

هي: 1- الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر. 2- الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج " و تنص المادة 5 مكرر" ان عقوبات السجن لا تمنع الحكم بقوبة الغرامة"., و يستخلص من نص المادة 5 من ق.ع ان العقوبة الاصلية يمكن تصنيفها الى ثلاثة انواع هي العقوبة البدنية بإعدام المحكوم عليه و عقوبات سالبة للحرية كالسجن و الحبس. و عقوبات مالية و هي الغرامة, نتناولها في التالي(1).
- الاعدام.
الاعدام عقوبة اصلية تقرره القوانين لأخطر الجرائم, و هي ازهاق روح المحكوم عليه بها بإهدار حقه في الحياة باستئصاله من المجتمع وفق اجراءات محددة سلفا, يقرره المشرع الجنائي الجزائري للجرائم الاكثر خطورة, كالجرائم الواقعة على أمن الدولة و الخيانة و التجسس و حمل السلاح ضد الجزائر و التخابر مع اي دولة أجنبية في المواد 64.63.62.61. و جريمة الاعتداء او المؤامرة على سلطة الدولة و سلامة ارض الوطن في المادة 77, و جريمة القتل مع سبق الاصرار و الترصد و قتل الاصول و القتل بالتسميم في المادة 254 و ما يليها من قانون العقوبات.
و قد نص قانون السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين على الاحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام في المواد 151 الى 157 منه, و قد حددت هذا الاحكام اجراءات حبس المحكوم عليه بالإعدام و معاملته داخل المؤسسة العقابية و قيود تطبيقها, فلا تطبق الا بعد رفض طلب العفو و لا يبلغ برفض طلبه الا عند التنفيذ, ولا تنفذ عقوبة الاعدام على الحامل و المرضعة و المجنون و المريض بمرض خطير, ولا تنفذ في الاعياد الدينية و الوطنية و لا أيام الجمعة و في شهر رمضان و تنص المادة 157 من نفس القانون " تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب عن طريق التنظيم"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احسن بوسقيعة, نفس المرجع,ص220.
2- عبد الله وهايبية, مرجع سابق, ص 370.

-
العقوبات السالبة للحرية:
العقوبات السالبة للحرية او المانعة لها هي السجن بنوعيه مؤبدا و مؤقتا و الحبس, و هي عقوبات تحرم المحكوم عليه جنائيا من حريته بصفة مطلقة مدة العقوبة المحكوم بها بإلزامه بالإقامة في المؤسسة العقابية او اصلاحية او وقائية (1).
السجن المؤبد: يعاقب القانون الجزائري بالسجن المؤبد على العديد من الجنايات: نذكر منها: التجسس الذي من شانه ان يؤدي الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني (المادة65). و المساهمة في حركات التمرد (المادتان 88 و89), و تقليد اختام الدولة و استعمالها (المادة 205) و التزوير في المحررات العمومية او الرسمية اذا كان الجاني موظفا (المادة 214) و القتل العمد (المادة263-3).
و منذ تعديل قانون العقوبات اضاف المشرع الى الجنايات السابقة المذكورة طائفة من الجنايات التي كان يعاقب عليه بالإعدام و هي: تزوير النقود او السندات التي تصدرها الخزينة العامة (المادة 197) و اصدارها و توزيعها و بيعها و ادخالها الى اراضي الجمهورية (المادة198), والسرقة اذا كان الجناة او احدهم يحمل سلاحا (المادة 351), ووضع النار في ملك الغير او في املاك الدولة (المادة 395 و المادة 396).
السجن المؤقت: نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة 5 البند 3,و تتراوح بين خمس(5) سنوات و (20)عشرين سنة. ولهذه العقوبة في القانون الجزائري سلمان اساسيين: السجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات و السجن المؤقت من 10 الى 20 سنة, فضلا عن سلم ثالث و هو السجن المؤقت من 5 الى 20 سنة(2).
السجن المؤقت من 10 الى 20 سنة: يعاقب قانون العقوبات الجزائري بهذه العقوبة في العديد من الجرائم, نذكر منها على سبيل المثال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, نفس المرجع, ص 370.
2- احسن بوسقيعة, مرجع سابق, ص 224.

- بعض الجنايات ضد امن الدولة, و منها تسليم معلومات او اختراع يهم الدفاع الوطني الى شخص يعمل لحساب دولة اجنبية او مؤسسة اجنبية (المادة 68), و التحليق بطائرة اجنبية فوق التراب الجزائري بدون اذن (المادة 70-3), و النشاط او الانخراط في الخارج في جمعية او جماعة او منظمة ارهابية او تخريبية (المادة 87 مكرر6) و حيازة اسلحة ممنوعة او ذخائر او حملها او الاتجار بها او استيرادها او تصنيعها او صنعها..(المادة87 مكرر).
- الاخلال بالحياء و هتك العرض المرتكب على قاصر لم يكمل 16 سنة مع استعمال العنف (المادتان 335-2و 336-2).
السجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات: نص المشرع على هذه العقوبة في طائفة كبيرة من الجنايات, نذكر منها بعض الجنايات الارهابية مثل الاشادة بالأعمال الارهابية (المادة87 مكرر4) و بيع اسلحة بيضاء و شرائها و استيرادها, وصنعها لأغراض مخالفة للقانون (المادة87 مكرر3) و جرائم الاعتداء على الحريات المرتكبة من قبل الموظفين(المادتان 107-109), وتجاوز السلطات الادارية و القضائية لحدودها (المادتان116-117), والاخلال بالحياء مع استعمال العنف(المادة 135-1), وهتك العرض (المادة 336-1).
السجن المؤقت من 5 الى 20 سنة: نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات عديدة نذكر منها جنايات تقليد او تزوير طابع وطني او دمغة مستعملة في دمغ الذهب او الفضة(المادة 206), و استعمال طوابع او علامات او دمغات خاصة بالدولة (207)(1).
- الحبس: الحبس عقوبة اصلية مانعة للحرية أي سالبة لها مقررة لجرائم الجنح و المخالفات يحدد له القانون حدا اقصى بخمس سنوات و حد ادنى بيوم واحد, و يختلف مقداره بين جرائم الجنح و المخالفات وفق ما تقرره المادة الخامسة من قانون العقوبات, ففي الجنح الحبس مدة تتجاوز الشهرين الى خمس سنوات و في المخالفات الحبس من يوم واحد الى شهرين كحد اقصى(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احسن بوسقيعة, نفس المرجع,ص224.
2- عبد الله وهايبية, مرجع سابق, ص 373.

- العقوبات المالية.
الغرامة: الغرامة عقوبة مالية اصلية, يقرها القانون في جميع انواع الجرائم, جنايات و جنح و مخالفات, ينطق بها الحكم على المتهم المحكوم عليه بإلزامه بدفع مالي من النقود للخزينة العمومية يقدره القاضي وفق القواعد المقررة بهذا الشأن و عملا بمبدأ الشرعية, ففي الجنايات تنص المادة 5 مكرر" ان عقوبات السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة"., و في الجنح تتجاوز الغرامة عشرين الف 20.000 دينار, و في المخالفات تتراوح بين الفين 2.000 و عشرين الف 20.000 دينار, و تقترن عقوبة الغرامة بالحبس بصفة الزامية او اختيارية بحسب ما يقرره القانون في هذا الشأن (و(41)/او(42)), حيث يقرر القانون احيانا سلطة تقديرية للقاضي الجنائي في الاختيار بين عقوبتي الحبس او الغرامة, واحيانا اخرى لا يترك مثل هذا المجال للقاضي الجنائي فيقرر وجوب توقيع عقوبتي الحبس و الغرامة معا و في ان واحد.

1- العقوبات التكميلية.
العقوبة التكميلية عقوبة اضافية او ثانوية, تتضمن الانتقاص من الحقوق المدنية و السياسية او الوطنية, وبعض الحقوق الاخرى التي يقدر المشرع مدى ضرورة القضاء بها على المحكوم عليه, فتنص الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون العقوبات على انه "العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة اصلية, فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, و هي اما اجبارية و اختيارية "., و هذا يعني ان العقوبة التكميلية عقوبة تلحق المحكوم عليه بعقوبة اصلية جناية او جنحة, فيقضي بها القاضي الجنائي بحسب ما يقرره القانون, مرة يقضي بها بصفة اجبارية في قضائه بالحجر القانوني او الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و السياسية و اخرى يقضي بها بصفة اختيارية في بقية العقوبات المقررة في المادة 9 من قانون العقوبات التي حددتها فتقرر ان العقوبات التكميلية هي ( الحجر القانوني) (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, مرجع سابق, ص 376.

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية, تحديد الاقامة, المنع من الاقامة, المصادرة الجزئية للأموال, المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط, الاق مؤسسة, الاقصاء من الصفقات العمومية الحظر من اصدار الشيكات, تعليق او سحب رخصة سياقة او الغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة, سحب جواز السفر, نشر او تعليق حكم او قرار الادانة).
-
العقوبات التكميلية الاجبارية.
هي تلك العقوبة التي يجب على القاضي الجنائي القضاء بها مقترنة بعقوبة اصلية و هي عقوبتا الحجر القانوني تطبيقا لحكم المادة 9 مكرر, و الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و الدنية و العائلية, تطبيقا للمادة 9 مكرر 1 المتعلقتان, بعقوبة اصلية جنائية فقط و المصادرة طبقا للمادة 15 مكرر1 ق.ع.
فالحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه اثناء تنفيذ العقوبة الاصلية من مباشرة حقوقه المالية, و تطبق على ادارة اموال المحجور عليه قانون الاحكام المقررة للحجر القضائي, وهي عقوبة تكميلية يجب الحكم بها كلما قضت المحكمة بعقوبة جناية, فتنص المادة 9 " في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني".
اما الحرمان من الحقوق الوطنية نصت عليها المادة 9 مكرر1 على انه" يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في:
1- العزل او الاقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الانتخاب او الترشح و من حمل اي وسام.
3- عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا, او خبيرا, او شاهدا على اي عقد, او شاهدا اما القضاء الا على سبيل الاستدلال.
4- الحرمان من الحق في حمل الاسلحة, او التدريس, و في ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه استاذا او مدرسا او مراقبا(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, مرجع سابق,ص377.
5- عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما.
6- سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها.

و تقرر الفقرة 2 من المادة ان تلك العقوبات يجب على القاضي كلما حكم بعقوبة جنائية, الامر بالحرمان منها في حق او اكثر لمدة اقصاها عشر سنوات.
اما المصادرة هي عقوبة تكميلية عينية ترد على مال معين, وهي اضافة اموال معينة للدولة, فتعرفها المادة 15/1 ق.ع < المصادرة هي الايلولة النهائية الى الدولة لمال او مجموعة اموال معينة, او ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء>, اذ يجوز للقاضي في حالة الحكم في جناية او جنحة ان يقضي بمصادرة الاشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او تلك التي تحصلت منها, وكذلك الهبات او المنافع الاخرى التي استعملت لمكافاة مرتكب الجريمة, و في حالة المحكوم عليه بجنحة او مخالفة يشترط للقضاء بذلك وجوبا ان يكون القانون ينص على هذه العقوبة, مع مراعاة الغير حسن النية في كلا الامرين عملا بحكم المادة 15 مكرر 1 فقرتيها 1/2 و تعرف المادة 16 الاشياء التي تصادر بقولها: < يتعين الامر بمصادرة الاشياء التي تشكل صناعتها او استعمالها او حملها او حيازتها او بيعها جريمة, و كذا الاشياء التي تعد في نظر القانون او التنظيم خطيرة او مضرة >. وتنص المادة 15/2 ق.ع على ان المصادرة يجب الا تتعلق بـ:
- محل السكن اللازم لإيواء الزوج و الاصول و الفروع من الدرجة الاولى المحكوم عليه, اذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة, وعلى شرط ان لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.
- الاموال المشار اليها في الفقرات 8.7.6.5.4.3.2.من المادة 378من قانون الاجراءات المدنية.
- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و اولاد المحكوم عليه و كذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, مرجع سابق, ص 377,378.

- العقوبات التكميلية الاختيارية:
تطبيقا لحكم المادة 4 ق.ع في فقرتها الثالثة ان من العقوبات التكميلية ما هو اختياري يترك للسلطة التقديرية للقضاء الجنائي, في تقدير مدى الحاجة الى الحكم بها.
فالعقوبة التكميلية الاختيارية يجوز الحكم بها مقترنة مع عقوبة اصلية, فلا توقع بمفردها لأنها جزاء جنائي اضافي او ثانوي لا توجد الا بوجود العقوبة الاصلية, اي النطق بها في نفس الحكم المقرر للعقوبة الاصلية و العقوبات التكميلية الاختيارية نظمتها المواد 15.14.13.12.1
15 مكرر15 ,15مكرر2, 16,16 مكرر الى 16 مكرر6, 17, 18,و عليه فهي: تحديد الاقامة, المنع من الاقامة, الحرمان من مباشرة بعض الحقوق, المصادرة الجزئية للأموال, حل الشخص الاعتباري, نشر الحكم(1).
- الهدف من العقوبة هي فائدة اجتماعية فالعقوبة تعتبر تدبير ردعي بان تهدف الى تحذير كل من ينوي ارتكاب جريمة بواسطة شدة العقوبة و هي ايضا تهدف الى ردع الجاني نفسه و يعد الاستئصال هدفا ملحقا ببعض العقوبات و التي تضع المجرم نهائيا او مؤقتا بعيدا عن حالة الاضرار و مثالها الاعدام و الاشغال الشاقة سابقا, وكذلك في ايامنا هذه نجد العقوبات السالبة للحرية, فالعذاب و الردع و الاستئصال و الاصلاح هي اهداف العقوبة(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الله وهايبية, مرجع سابق, ص 380.
2- بن الشيخ لحسين, مرجع سابق ,ص113.

الفرع الثاني: التدابير الاحترازية.
و هناك من يطلق عليها تسمية التدابير الامنية او الوقائية, وهي احدى صور الجزاء الجنائي. و تلعب دورا مهما في سياسة مكافحة الجريمة.
اولا: تعريف التدابير الاحترازية.
يعرف الفقه تدابير الامن" بانها اجراءات يفرضها القاضي على المحكوم عليه في بعض الحالات الخاصة حماية للمجتمع من فريق من المجرمين الخطرين و لاسيما اولئك الذين تنعدم مسؤوليتهم الجنائية مثل المجانين او المصابين بعاهات عقلية او مدمني المخدرات او الكحول, و كان خطرا على السلامة فيوضع و امثاله في مكان علاجي للعناية بهم و معالجتهم و العمل على مداواتهم و شفائهم".
فهي مجموعة الاجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها..
ثانيا: خصائص التدابير الاحترازية.
من خلال التعريف السابق يمكننا استخلاص اهم خصائص التدابير الاحترازية.
1- غياب الصبغة الاخلاقية: لا يقتضي تطبيق تدبير الامن على شخص ما البحث عما اذا كانت حالة الخطورة الكامنة في مردها الى خطئه ام لا, و من هذا المنطلق لا ينطوي تدبير الامن على ايلام الفرد خلافا للعقوبة.
و ينحصر الغرض من تدبير الامن في ضمان حماية المجتمع و يتم ذلك اساسا بتأهيل الفرد و بتحييده عند الضرورة. وتكون الافضلية في تدابير الامن للوسائل التربوية (اعادة تربية الاحداث) والعلاجية (معالجة المدمنين على الكحول و تعاطي المخدرات و الجنون)(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احسن بوسقيعة, مرجع سابق,ص 273.272.

2- عدم تحديد مدة تدابير الامن: من تعاليم المدرسة الوضعية ان لا تكون تدابير الامن محددة الاجل بحيث يقضي بها قاضي الحكم و يترك لقاضي التنفيذ تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل, ومن ثم يكون تاريخ انتهاء التدبير مرهونا بزوال الخطورة من نفسية الجاني, غير ان التشريعات الحديثة التي اخذت بهذا النظام, بما فيها الجزائر, لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير حيث عمدت الى تحديد حد اقصى مع امكانية اللجوء ثانية الى التدبير اذا تبين ان حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الاجل.
3- قابلية تدبير الامن للمراجعة باستمرار: تعد قابلية تدابير الامن للمراجعة ,حسب تطور حالة الخطورة ,اهم خصائص تدابير الامن, فالجهة القضائية التي قررت تدبير الامن لا تتنحى بمجرد ام تصدر حكمها, انما تظل مختصة بمراقبة تنفيذ التدبير الذي قضت به و يمكنها استبداله بتدبير اخر او التخفيف منه او التشديد فيه, وعلاوة على الخصائص المذكورة لتدابير الامن خصائص اخرى تشترك فيها مع العقوبة و هي:
ـ وجوب صدورها من محكمة قضائية.
- خضوعها لمبدا الشرعية(1).
ثالثا: انواع التدابير الاحترازية.
يصنف قانون العقوبات الجزائري هذه التدابير الى صنفين, تدابير امن شخصية و تدابير عينية.
ـ تدابير الامن الشخصية: تنصب هذه التدابير على شخص الجاني بخلاف التدابير العينية التي تنصب على ماله و هذه التدابير كما جاءت في المادة 19 كما يلي(2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احسن بوسقيعة, مرجع سابق, ص 273.
2- منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام, دار العلوم للنشر و التوزيع,الجزائر,2006.ص 280.

1/ الحجز القضائي في مؤسسة نفسية, فالمحكوم عليه المضطرب او المريض نفسيا و الذي كان لمرضه النفسي علاقة بالجريمة المرتكبة, او انه اصيب بهذا المرض النفسي بعد ارتكابه للجريمة فانه يوضع في مؤسسة نفسية معدة لهذا الغرض, ولا يجوز ان يتم ذلك الا بحكم قضائي بعد الخبرة الطبية, و يعني ذلك ان المريض نفسيا اذا لم يرتكب جريمة, وان لم يمر امام القضاء فلا سبيل الى وضعه في هذه المؤسسة و بهذه الكيفية..
2/ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, يخضع هذا التدبير ايضا الى حكم القضاء, ولا ينفذ الا بناء على حكم او قرار قضائي بوضع المحكوم عليه في مؤسسة علاجية, وعادة ما تتناول هذه التدابير المجرمين المدمنين على الخمر او المخدرات و الذين يرتكبون جرائم بسبب الادمان, وقاية للمجتمع من اجرامهم فجاء بتدبير الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
3/ اما بخصوص التدبير الرابع و الخامس, وهما المنع من ممارسة مهنة او نشاط او فن و سقوط حقوق السلطة الابوية كلها او بعضها, مع الاشارة الى القانون قد اجاز اعادة النظر في هذه التدابير على اساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن, بما يعني ان الحجر القضائي في مؤسسة نفسية, و الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ليس له مدة ثابتة بل هي تتغير و تختلف باختلاف احوال المحكوم عليه.
- تدابير الامن العينية: تنصب هذه التدابير كما اسلفنا على بعض اموال المحكوم عليه و حصرتها المادة 20 في تدبيرين هما مصادرة الاموال و اغلاق المؤسسة. و قد سبق الحديث فيهما مع الاضافة فقط الى ان المصادرة تتم في حالتين, الاولى عندما تكون الاشياء المضبوطة تشكل صناعتها او استعمالها او عملها او حيازتها او بيعها جريمة.
- والثانية عندما تكون الاشياء المصادرة قد استعملت في ارتكاب الجريمة, اي ان حيازتها ليست جريمة و كذا بيعها او صناعتها, و انما استمدت صفتها الاجرامية من الجريمة المقترفة فالحاسوب المستعمل في التزوير يمكن مصادرته, والسيارة المستعملة في التهريب والسلاح المرخص المستعمل في القتل يمكن مصادرته ايضا (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منصور رحماني, نفس المرجع, ص .280.



خاتمــــــــــــة
.
من خلال ما سبق في البحث من دراسة و تحليل و استقراء نخلص الى الاستنتاجات التالية.
1-
ان الوقوف على مختلف التعاريف يبين ان القاعدة الجنائية المجرمة مثل القاعدة القانونية تتكون من شقين شق التكليف و شق الجزاء, فحيث ان التكليف هو الخطاب الموجه الى كافة الناس الامر بضرورة الابتعاد عن العمل الاجرامي فان شق الجزاء يتضمن انزال العقوبة بكل من يخالف هذا الامر و عليه فان كل قاعدة تتضمن نص التجريم و لا تتضمن نص الجزاء فهي مجرد قاعدة اخلاقية مؤنبة غير رادعة و لا زاجرة.
2
- ان مفهوم الجزاء لا يقف عند حد العقوبة باعتبارها جزاء مستحق رتبته طبيعة الجرم المرتكب, و انما يتعداه ليمثل حقيقة الجزاء و العلاج الموقع باسم المجتمع على الشخص المسؤول جنائيا عما ارتكبه من جرم و بناءا على حكم من القاضي الصادر في محكمة مختصة قصد ايلام الجاني في شخصه بشرط المساواة و التناسب و هو ما يميز الجزاء عن الانتقام و يحقق العدالة و يرقى بالجزاء و يكسبه طابع الاحترام.
3- ان تنوع العقوبات بين السالبة للحرية و السالبة للحق في الحياة و العقوبات البدنية و المالية يجعل الجزاء الجنائي متناسبا مع الطبيعة البشرية الميالة الى التعلق بالحياة الحريصة على اكتناز الاموال و مساسها بهذين الحقين يحقق الردع و يضمن عدم الاقبال على الاعتداء كحد ادنى عند اصحاب العقول الراجحة و يجعل من الشواذ و غير الآبهيين بما يشكله هذا الردع اشخاص مختلين عقليا وجب التفكير في علاجهم قبل التفكير في معاقبتهم و ايقاع الاذى بهم.
4-
ان الجدل القائم بشان الحكم بالإعدام بين المؤيدين له و المعارضين هو في حقيقة امره جدل منطلقات فاذا كانت حجة المعارضين ان الحياة هي النعمة الموهبة من الله و ليس من حق احد ان يسلب المرأ هبة الله و ينتهون الى ان عقوبة الاعدام عقوبة مشينة تشمئز منها النفوس فان حجة المؤيدين لهذا الحكم في ان استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة سالبة للحرية فيها تجني على نعمة الحرية الموهبة من الله و من ثمة وجب الغاء هذه العقوبة ايضا و مصادرة حق الدولة في توقيع أي جزاء مما يؤدي الى اطلاق يد الجناة في ارتكاب ما يحلوا لهم من جرائم دون رقيب و لا حسيب و بعيدا عن هذا الجدل و من وجهة نظر شخصية نرى ان الابقاء على عقوبة الاعدام اكثر من ضرورة لما يحققه من ردع عام من جهة و لما يمثله من تحقيق للعدالة و المساواة من جهة اخرى مصداقا لقوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة يا اولى الالباب )..و في تقديرنا الشخصي لا يحق لأي كان ان يعفو عن مرتكبي جريمة القتل العمد, الا من قررت له الشريعة الاسلامية ذلك و هو ولى الدم. والله ارحم بالعباد اكثر من رحمتهم بانفسهم و هو احكم الحاكمين و اسرع الحاسبين.
5
- من الملاحظ ان الجدل الدائر حول عقوبة الاعدام كان له التأثير البالغ على التشريعات الجنائية فاذا كانت بعض التشريعات الغربية قد الغت عقوبة الاعدام بدعوى التحضر و المدنية فان بعض التشريعات العربية ابقت عليها مع وقف التنفيذ معطلة العدالة متسببة في بروز دافع الانتقام و من بين هذه التشريعات التشريع المصري و التشريع اللبناني و التشريع الجزائري و الى ان يكون لهذه التشريعات موقف واضح بخصوص هذا الحكم المنصوص عليه في قوانينها يمكن القول ان العدالة معطلة من وجهة نظر القانون ذلك ان قوانينها الوضعية قضت بالنص على هذه العقوبة و التزاماتها الدولية تقضي بعدم التنفيذ حتى لا تتصف بالرجعية و غير المتحضرة.
6-
اما فيما يخص العقوبات السالبة للحرية فان استبدال العقوبات البسيطة (الحبس) ببدائل اخرى كالمراقبة القضائية و الافراج الشرطي فيه جانب علاجي وقائي, يغفر فيه الخطأ و لا يحول المرتكبين للخطأ الى جناة محترفين.
و اخيرا ان تحقيق الردع هو غاية الجزاء و هدفه الاسمى و من ثم فان توقيعه على من يستحقه فيه عبرة للغير و ردع للذات, و ان الخطأ في العدل خير من الخطأ في الجور و ان وجود مئة مجرم احرار خير من وجود بريء واحد خلف القبضان. والله المستعان





قائمة المصادر و المراجع

المصادر.
القرآن الكريم
1- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996.
2- الامر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
3- الامر رقم 66-155 مؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل
المراجع.
1- احسن بوسقيعة, الوجيز في القانون الجزائي العام, ط5, دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع, الجزائر, 2007.
2- بن الشيخ لحسين, مبادئ القانون الجزائي العام, ط2, دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر,2000.
3- محمد زكي ابو عامر, سليمان عبد المنعم, القسم العام من قانون العقوبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر,2001.
4- منصور رحماني ,الوجيز في القانون الجنائي العام , دار العلوم للنشر و التوزيع, الجزائر,2006.
5- سليمان عبد المنعم, نظرية المسؤولية و الجزاء, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر,2000.
6- عبد الله وهايبية, شرح قانون العقوبات الجزائري, موفم للنشر, الجزائر,2011.
7- عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الاسلامي, دار الجامعة,مصر,ط3.
8- عبد القادر خلفي, محاضرات في القانون الجنائي العام, دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع,الجزائر,2012.
9- علي عبد القادر قهوجي, قانون العقوبات القسم العام, الدار الجامعية, مصر,1888.
10ـ علي عبد القادر قهوجي, قانون العقوبات القسم العام, الدار الجامعية, مصر.2000.للامانة فقد تم انجاز هذا البحث بالاشتراك مع أخي شمس الدين فلاتنسونا من صالح الدعاء









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-25, 11:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سرحاني عبد القادر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة newfel.. مشاهدة المشاركة
حياكم الله أخي وفيكم وفي جهودكم بارك وجعل الله الجنة ـ وبعد عمر طويل ـ داري ودارك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهـــية, الجــــــزاء, الجــــنائي, عناصــــره, وبيــــان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc