فقه الجنايات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-22, 17:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 فقه الجنايات


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

الحدود والتعزيرات الإسلامية

حد الرده

حد القذف

عفا أولياء الدم عن أخيه القاتل مقابل مال فهل يأثم إذا أعانه على دفع هذا المال وأنقذه من القصاص

السؤال

قاتل حكم عليه بالإعدام ، وعفا عنه أولياء الدم مقابل مبلغ من المال ، وأحد اخوته مقتدر ، ويستطيع سداد هذا المبلغ ولكن هل يلحقه أي إثم في فكاكه من الإعدام ؟

الجواب

الحمد لله


أولا:

القتل العمد العدوان، فيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل على مال، أو مجانا؛

لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/178، 179

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ) رواه البخاري (6881) ، ومسلم (1355).

وفي "الموسوعة الفقهية" (12/ 276): "القتل العمد العدوان : موجَبه القصاص، ويجب لذلك توافر شروط، أهمها: كون القاتل قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة، وكونه مختارا، ومباشرا للقتل، وألا يكون المقتول جزء القاتل

وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي الدم.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع القصاص، وفيه التعزير. وفي ذلك خلاف وتفصيل" انتهى.

ثانيا:

إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فذلك خير مرغب فيه، سواء عفوا إلى الدية، أو أكثر أو أقل.

ولا حرج في إعانة القاتل على هذا المال، إذا كان قد تاب إلى الله تعالى، ولم يكن في إعانته تشجيع له على الاستمرار في العدوان .

وجوز بعض أهل العلم أن يعان على ذلك من مال الزكاة.

أما من كان شأنه الفساد والعدوان ، والاستهانة بالدماء : فإنه لا يعان على ذلك .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيمن بقي عليه بعض الدية وهو معسر: "

فإن الباقي من المبلغ : دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه

لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة"

انتهى من "فتاوى الشيخ" (11/ 323).

ومنع من ذلك آخرون.

واشترط بعضهم لجواز إعطائه من الزكاة شروطا، ونرى أن هذه الشروط لابد منها حتى في إعانته من غير الزكاة:

"1 - ألا يكون القاتل معروفاً بالفساد، والشر، وإيذاء العباد.

2 - ظهور توبة القاتل بظهور أمارات الصلاح عليه، وشدة ندمه.

3 - ألا يكون قد تكرر منه القتل العمد، فإن تكرر منه فلا يعطى.

4 - ألا يكون له مال يفي بالصلح، فإن كان له ما يفي ببعضه ، أعطي ما يفي بالباقي فقط.

5 - ألا يكون الصلح مبالغاً فيه مبالغة تخرج به عن الحد المعقول؛ لأن من شأن صرف الزكاة في ذلك، أن يكون ذريعة للتساهل في القتل؛ اعتماداً على إغراء الأولياء بالأموال الطائلة للتنازل

عن القصاص، ومن ثم أخذها من أموال الزكاة، وهذا ما لا يشك فقيه بعدم جوازه" انتهى من:

https://platform.almanhal.com/Files/2/93332

وعليه :

فينظر في حال هذا القاتل، فإن لم يكن معروفا بالإجرام، وظهرت توبته وندمه، فينبغي لأخيه أن يعينه ، ويفك رقبته.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن ينقذ غيره من غرق أو مخمصة بهلاك نفسه؟

السؤال

هل يجوز للمسلم على سبيل المثال أن يفدي الكافر بنفسه ؟

مثلا لو قدر أنه لا يمكن إنقاذ الكافر إلا بذهاب نفس المسلم فهل يحوز أن ينقذه ؟


الجواب


الحمد لله

أولا:

يجب إنقاذ المعصوم من الهلكة لمن قدر على ذلك، ويأثم بتركه.

والمعصوم: هو المسلم والكافر الذمي والمعاهد والمستأمن. فخرج بذلك الكافر المحارب، والمرتد، والزاني المحصن، ونحوهم ، فهؤلاء غير معصومين.

قال في "كشاف القناع" (1/ 380):

"(ويجب رد كافر معصوم) بذمة أو هدنة أو أمان (عن بئر ونحوه) كحية تقصده (ك) رد (مسلم) عن ذلك ، بجامع العصمة .

(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) ، فرضا كانت أو نفلا .

وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه ؛ (فإن أبى قطعها) ، أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه : أثم" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (31/ 183):

" إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من الغرق : واجب على كل مسلم ، متى استطاع ذلك .

يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك، سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا ، وسواء استغاث الغريق بالمصلي ، أو لم يعيّن أحدا في استغاثته

حتى ولو ضاق وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق" انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال القادم

ثانيا:

هذا الإنقاذ مقيد بالقدرة والتمكن ، كغيره من الواجبات الشرعية ؛ فإذا كان الإنسان عاجزا عن إنقاذ غيره لم يلزمه ذلك .

قال في "كشاف القناع" (2/ 314): "(ولو وجد آدميا معصوما في هلكة ، كغريق : لزمه - مع القدرة - إنقاذه) من الهلكة" انتهى.

وإذا غلب على الظن أنه يهلك إذا حاول إنقاذ غيره : حرم عليه ذلك؛ لما فيه من إلقاء النفس إلى التهلكة، كأن يكون الإنسان لا يحسن السباحة، فيحاول إنقاذ غريق.

ومن كان يحسن السباحة وأراد إنقاذ الغريق فتشبث به، وخشي على نفسه الهلاك، فإن له أن يدفعه عن نفسه

وأن يتركه، ولو أدى ذلك لهلاكه، حفاظا على نفسه، سواء كان الغريق مسلما أو كافرا، بل الظاهر أنه يجب أن ينقذ نفسه؛ لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة/ 195 .

قال الشوكاني رحمه الله:

" لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه ، فإذا أخذ في إنقاذه ، فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله : فليس عليه في هذه الحالة وجوب ، لا شرعا

ولا عقلا، فيخلص نفسه منه ، ويدعه، سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا، بل ظاهر قوله تعالى: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه.

والآية هذه ، وإن كانت واردة على سبب خاص ، كما في سنن أبي داود وغيرهما ؛ فالاعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما تقرر في الأصول ، وهو الحق" انتهى من "السيل الجرار"، ص892 .

ثالثا:

ليس للإنسان أن يؤثر غيره بما يؤدي إلى هلاك نفسه، كأن يغرق لإنقاذ غريق، أو يعطي طعامه لمضطر وهو مضطر؛ لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه أولا، ولأنه منهي عن إلقاء نفسه إلى التهلكة.

قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 421) : " وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة ، وأصابت الضرورة خلقا كثيرا ، أو كان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله ، لم يلزمه بذله للمضطرين

وليس لهم أخذه منه ; لأن ذلك يفضي إلى وقوع الضرورة به ، ولا يدفعها عنهم . وكذلك إن كانوا في سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة ، لم يلزمه بذل ما معه للمضطرين .

.. لأن هذا مفض به إلى هلاك نفسه ، وهلاك عياله ، فلم يلزمه ، كما لو أمكنه إنجاء الغريق بتغريق نفسه . ولأن في بذله إلقاء بيده إلى التهلكة ، وقد نهى الله عن ذلك" انتهى.

فلا يجوز إنجاء الغريق بتغريق نفسه.

وكذا لا يؤثر غيره بالطعام أو الشراب، إذا كان في ذلك هلاك نفسه.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 314): " (ومن لم يجد) ما يسد رمقه (إلا طعام غيره : فربه المضطر ، أو الخائف أن يُضطر : أحق به) ؛ لمساواته الآخر في الاضطرار ، وانفراده بالملك؛ أشبه غير حالة الاضطرار .

(وليس له) أي: رب الطعام إذا كان كذلك (إيثاره)، أي: غيره به؛ لئلا يلقي بيده إلى التهلكة" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا اضطر إلى مال الغير، فإن صاحب المال إن كان مضطراً إليه فهو أحق به.

مثاله: رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع، وليس معه خبز، فالصاحب محتاج إلى عين مال الغير، لكن الغير ـ أيضاً ـ محتاج إليه، ففي هذه الحال لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير؛ لأن صاحبه أحق به منه .

ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا؟

الجواب: المذهب أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز، وقد سبق لنا قاعدة في ذلك، وهي أن الإيثار بالواجب غير جائز، ومن أمثلتها في باب التيمم إذا كان الإنسان ليس معه من الماء

إلا ما يكفي لطهارته، ومعه آخر يحتاج إلى ماءٍ فلا يعطيه إياه والثاني يتيمَّم؛ لأن هذا إيثار بالواجب، والإيثار بالواجب حرام.

وعلى هذا : فإذا كان صاحب الطعام محتاجاً إليه، يعني مضطراً إليه ، كضرورة الصاحب: فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب؛ لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسه، وقد قال النبي عليه الصلاة

والسلام: ابدأ بنفسك ، فلا يجوز أن يؤثر غيره؛ لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره، هذا هو المشهور من المذهب.

وذهب ابن القيم ـ رحمه الله ـ إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره بماله .

ولكن المذهب في هذا أصح، وأنه لا يجوز، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره

فقد نقول: إن هذا لا بأس به، مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلاً يُنتفع به في الجهاد في سبيل الله، أو رجلاً عالماً ينفع الناس بعلمه، وصاحب الماء المالك له، أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين

فهنا قد نقول: إنه في هذه الحال، مراعاة للمصلحة العامة: له أن يؤثره، وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه، وصاحبه"

انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 40).

وجوز الشافعية أن يؤثر المضطر غيره بما فيه حفظ النفس، إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يجوز إيثاره.

قال النووي رحمه الله: "إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان.

أحدهما: أن يكون مالكه حاضرا. فإن كان مضطرا إليه، فهو أولى به، وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته ...

فإن آثر المالك غيره على نفسه، فقد أحسن. قال الله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) .

وإنما يؤثر على نفسه مسلما.

فأما الكافر فلا يؤثره، حربيا كان أو ذميا، وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه"

انتهى من "روضة الطالبين" (3/ 285).

وينظر: "المجموع" (9/ 45).

والخلاصة :

أنه لا يجوز للمسلم أن ينقذ أحدًا ويهلك نفسه ، وعلى القول بجواز ذلك – وهو اختيار ابن القيم- فإنه يقيد بما إذا كان المنقَذ مسلمًا . كما هو مذهب الشافعي .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أراد إنقاذ غريق فدفعه دون قصد ، فابتلع الماء ، ولم يمكن إنقاذه ؟

السؤال

مجموعة من الأصدقاء ذهبوا في رحلة إلى البحر ، دخل اثنان منهم إلى البحر ، وكاد أحدهما أن يغرق ، فـجاء صاحبه الذي دخل معه وحاول إنقاذه لكنه لم يفلح ، وفي أثناء محاولته لإنقاذه حصلت منه حركة بطريقة معينة

يظن أنها كانت سببًا في غرق صاحبه ـ ، وهو أنه قد دفعه ـدون قصد ـ وهو يحاول إنقاذه ، فابتلع من الماء ، ونزل رأسه تحت الماء وتنفس تحته ، ولم يستطع بعدها إنقاذه ، وكاد كلاهما أن يغرق

حتى جاءت مركبة بحرية ، ولم تستطع إنقاذ ذلك الذي نزل تحت الماء ، وغرق على إثرها ، وعثروا على جثته بعدها بيومين ـ رحمة الله عليه ـ ، والسؤال: هل على الذي حاول إنقاذه آثم ؟

لأنه يظن أنه قد قتله بتلك الحركة الخاطئة التي فعلها دون قصد ، وهل يعتبر من قبيل القتل الخطأ الذي فيه الكفارة ؟

مع أنه كان يحاول إنقاذه ، وبذل كُل ما في وسعه من أجل ذلك ، ولم يكن يريد قتله ، وفعل تلك الحركة دون قصد ، وبسبب التوتر ومحاولة الإنقاذ .


الجواب

الحمد لله

أولا:

يجب إنقاذ الغريق على من يقدر على ذلك ، ولو كان في صلاة ، أو كان صائما وكان الإنقاذ يستلزم فطره ، ويأثم بترك إنقاذه .

وفي "الموسوعة الفقهية" (31/ 183):"

إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من الغرق : واجب على كل مسلم متى استطاع ذلك ، يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك، سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا ، وسواء استغاث الغريق بالمصلي

أو لم يعيّن أحدا في استغاثته ، حتى ولو ضاق وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق".

واختلف الفقهاء فيما يترتب على من ترك إنقاذ الغريق:

ففي المصدر السابق (31/ 183): " اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم ، لكنهم اختلفوا في حكم تركه إنقاذه ، هل يجب عليه القصاص ، أو الدية ، أو لا شيء عليه ؟

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة - عدا أبي الخطاب - على ما يفهم من كلامهم : أنه لا ضمان على الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقا ؛ لأنه لم يهلكه ، ولم يحدث فيه فعلا مهلكا ، لكنه يأثم .

وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة يضمن ؛ لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ، قال المالكية : وتكون الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا ، وعلى عاقلته إن تركه متأولا" انتهى.

ثانيا:

إذا شرع الإنسان في إنقاذ الغريق ، فتشبث به فخشي على نفسه الهلاك، تركه.

قال الشوكاني رحمه الله: " لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه ، فإذا أخذ في إنقاذه ، فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله :

فليس عليه في هذه الحالة وجوب ، لا شرعا ولا عقلا، فيخلص نفسه منه ، ويدعه، سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا، بل ظاهر قوله تعالى: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه.

والآية هذه ، وإن كانت واردة على سبب خاص ، كما في سنن أبي داود وغيرهما ؛ فالاعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما تقرر في الأصول ، وهو الحق"

انتهى من السيل الجرار، ص892 .

ثالثا:

يظهر من السؤال أن المنقذ دفع صاحبه ، من غير قصد ، فأدى ذلك إلى ابتلاعه الماء، وربما كان السبب في غرقه.
ويتعلق بهذا أمران:

الأول: الإثم: فلا إثم عليه ، إن كان ذلك دون قصد؛ لما تقرر في الشريعة من رفع الجناح والإثم عن المخطئ، ولأنه إنما أراد إنقاذ أخيه ، لا إهلاكه.

الثاني: الضمان وكون هذا من باب القتل الخطأ أو التسبب في القتل: وهذا يُرجع فيه إلى أهل الخبرة،

فإن قالوا: إن هذا الدفع سبب في الغرق، فإنه يضمنه، فتلزمه الكفارة، والدية على عاقلته. والكفارة صيام شهرين متتابعين.

وإن قال أهل الخبرة: إن هذا الدفع لا يترتب عليه غرق، أو إن هذا من وسائل الإنقاذ، فلا شيء عليه.

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سرق أبوه أشياء لا يستطيع ردها فهل يجزئ أن يتصدق عنه بمبلغ كبير دون علمه ويجعل النية لأصحاب الأموال؟

السؤال


أبي قد سرق أشياء كثيره في صغره ، ولا يستطيع رد هذه الأشياء ، أو حتي ثمنها

ومن المؤكد أيضا أنه قد نسي ذلك

. السؤال : هل بإمكاني إخراج مبلغ كبير من المال صدقة بنية أن يذهب أجر هذا المال إلي الأشخاص الذين سرقهم أبي

ويكون بهذا قد سقط هذا الذنب عن أبي ، ولكن لا أريد أن أخبر أبي بأنني سوف أفعل ذلك ؛ لأنني لو أخبرته قد تحدث مشاكل بيني وبينه ، وأنا أيضا محرج أن أخبره بذلك ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

من سرق مالا، لزمه رده لصاحبه، أو التحلل منه، ولا تتم توبته إلا بذلك .

فإن جهل صاحبه ، تصدق به عنه صدقة مضمونة، فإن وجده يوما من الدهر خيره بين إمضاء الصدقة أو أن يأخذ ماله، وإن كان ميتا دفعه إلى ورثته.

وإن كان عاجزا عن السداد، بقي المال دينا في ذمته حتى يؤديه.

ولا تجزئ الصدقة إذا أمكن الوصول إلى صاحب المال، ولا يشترط إعلامه بالسرقة، بل يكفي إيصال المال إليه بأي وسيلة.

قال النووي رحمه الله : " إن كانت المعصية قد تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس: وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ، ويردّ أموال الناس إن بقيت

ويغرم بدلها إن لم تبق ، أو يستحل المستحق فيبرئه ، فإن مات سلّمه إلى وارثه ، فإن لم يكن له وارث، وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته .

فإن تعذّر تصدّق به على الفقراء بنيّة الضمان له إن وجده .

وإن كان معسراً نوى الضمان ، إذا قدر .

فإن مات قبل القدرة فالمرجوّ من فضل الله تعالى المغفرة

"انتهى من "روضة الطالبين"(11/246).

ثانيا:

يجوز أن تخرج ما على والدك ، وتدفعه إلى أصحاب المال ، أو تتصدق به دون علم والدك؛ لأنه دين عليه، والدين يجوز قضاؤه عن صاحبه دون علمه ، لعدم اشتراط نيته.

قال في "مغني المحتاج" (3/ 202): " (ولا يشترط رضا المضمون عنه) وهو المدين (قطعا) ؛ لأن قضاء دين الغير، بغير إذنه : جائز ؛ فالتزامه أولى" انتهى.

لكن عدم رجوعك إلى والدك، قد يؤدي إلى عدم معرفتك لأصحاب الأموال، وقد يكونون معروفين لوالدك ويمكنه الوصول إليهم ، فلا تجزئ الصدقة عنهم كما تقدم.

فاجتهد في أن تعرف أصحاب الحق ، وأن توصله لهم بأيسر طريق ممكن ، مع والدك .

يسر الله لك أمرك ، وأعانك على بره ، ووفقه للتوبة النصوح .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا أخطأ الطبيب في التشخيص وترتب على ذلك تلف احتاج إلى عملية وتكلفة فهل يضمن الطبيب؟

السؤال

أُصِيبَتْ بعدوى بكترية فى الدم ، والدكتور فى أمريكا أخطا خطأ واضحا فى تشخيص المرض ، نتيجة لخطأ التشخيص وعدم وصف أي علاج لمدة سته أسابيع ، وأدى ذلك إلى انتشار البكتريا فى الجسم

ووصلت للقلب ، مما أدى إلى تلف صِمَام القلب ، وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى ، مما أدى إلى قيامي بإجراء عملية قلب مفتوح لإصلاح صِمَام القلب ، بسؤال المختصين قالوا

: إنه كان من المفروض على الطبيب أن يتبع خطوات معينة ، ولكنه لم يفعل. السؤال الآن :

هل يجوز رفع قضيه تعويض على هذا الدكتور ؟ لا يوجد ضرر مادى وقع على نتيجة ما حدث ؛ حيث إن شركة التأمين الصحى التابعة للشركه التى أعمل بها تكفلت بكامل تكاليف العلاج

وتكفلت بمرتبى كاملا أثناء فترة العلاج ، والضرر المادى الذى سيقع على ممكن يكون فى المستقبل حيث إن شركات التأمين الصحى من الممكن أن ترفع قيمه التأمين الصحى ، أو ترفض التأمين على

أيضا أثناء العملية تم قَص القفص الصدرى وربطه بكابلات معدنية ، وإذا رغبت فى إزالة الكابلات سأتكفل بالتكاليف ، الضرر الذى وقع على حتى هذه اللحظة هو الجرح الذى حصل فى الجسم نتيجة العملية حوالى ٢٥سم

وحدث ضعف فى عضلة القلب بنسبة معينه نتيجه تأخر العلاج ، وحدث تأثر بسيط دائم فى الرئتين ، بالإضافة إلى قص القفص الصدرى وربطه بكابلات ، بالإضافة إلى الألم المعنوى والجسدي طول فترة العملية

وفتره النقاهة حوالى ثلاثة أشهر ، ففى حاله رفع قضيه سيتم التحقيق للتأكد من الخطأ ، وفى حاله الحكم بالتعويض سيتم تقسيمه كالآتي : شركه التأمين الصحى ستأخذ تكاليف العلاج والمرتب الذى تم صرفه

والمحامى سيأخذ مصاريف القضية ، ونسبه من التعويض ، وجزء سيذهب لى . فهل هذا حلال ؟

وهل على أى حرج إذا رفعت القضية وأخذت جزءا من التعويض ؟

البعض ينصح بالعفو تجنبا لشبهة أخذ مال لا أستحقه ، وان كنت أشعر بالضيق من الدكتور لتسببه عن جهل أو إهمال فيما حدث .


الجواب


الحمد لله


إذا أخطأ الطبيب في التشخيص ضمن ما ترتب على خطئه من تلف وضرر، ويدخل في ذلك تكاليف الدواء وعلاج الخطأ

ودية العضو التالف إن كان فيه دية مقدرة ، فإن لم يكن فيه دية مقدرة رجع إلى أهل الخبرة في تقدير العوض وهو ما يسمى بحكومة العدل.

وينظر في حالات ضمان الطبيب: جواب السؤال القادم

وعليه ؛ فإذا كان ترتب على خطأ الطبيب وعدم اتباعه الخطوات الللازمة: تلف صِمَام القلب وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى، فإن الطبيب يضمن ذلك ، فيتحمل تكاليف علاج ذلك وإصلاحه

ويلزم بالتعويض عما سببه من ضعف عضلة القلب ، ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة.

قال الصاوي في حاشيته في "الشرح الصغير" (4/ 481):

" الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء

سواء برئ على شين (نقص) أم لا، مع الحكومة في الأول، وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين، سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب" انتهى.

وإذا كانت شركة التأمين قد تحملت تكاليف العلاج، وخشيت أن يفرض على الطبيب أزيد من الواجب، فتورعت عن رفع القضية، فهذا خير.

ونسأل الله أن يتم شفاءك وعافيتك وأن يخلف عليك خيرا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقسام الأطباء ، ومن يضمن منهم أخطاءه الطبية في علاجه

السؤال


أريد أن أعرف إذا كان أثناء عملية العلاج حدثت أخطاء طبيَّة غير مقصودة

وغير متوقعة ، في هذه الحالة ما هي المسئوليات الواقعة على عاتق الأطباء ، وفي علم الطب : الأطباء – غالباً - ما يكشفون الخطأ للمرضى

هل هناك عقوبة على الأطباء إذا كانت الأخطاء لا تقبل التعديل ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

الأخطاء الطبية باتت مصدر قلق لكثير من الناس في بلدان العالم

المتقدمة منها وغيرها ، فقد بلغت في الولايات المتحدة

- مثلاً – 98.000 حالة وفاة نتيجة الأخطاء الطبية كل عام ! ومثله يقال في دول أخرى كبريطانيا وألمانيا

ولعلَّ الاستهانة بأرواح الناس من أجل تجريب الأدوية والعلاجات هو من الأسباب في تلك الأخطاء المزعومة

وللأسف نجد كثيراً من القضايا المرفوعة على الأطباء لا يكتب لها النجاح ؛ والسبب في ذلك أن اللجان الطبية تتعاطف مع الطبيب أكثر من تعاطفها مع المعوق أو الميت ، وبالأحرى أكثر من تعاطفها مع الحق .

ثانياً:

أما بخصوص ضمان الطبيب للخطأ – أو العمد – في علاجه للمريض : فإن هناك أصلاً في السنَّة النبوية في هذه المسألة ، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ) رواه أبو داود ( 4586 ) والنسائي ( 4830 ) وابن ماجه ( 3466 ) ، وفي إسناده كلام ، وحسَّنه الألباني في " سنن أبي داود " .

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :

وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ تَطَبَّبَ) ولم يقل : "من طبَّ" ؛ لأن لفظ التفعُّل يدل على تكلف الشيء ، والدخول فيه بعسر ، وكلفة ، وأنه ليس من أهله .

"زاد المعاد" (4/127) .

ويضمن الطبيب ما يتلفه من نفس أو أعضاء في الحالات الآتية :

1. المتعدي العامد .

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

وبتعمد الطبيب للقتل ، والقطع للعضو بقصد الضرر : خرج عن كونه طبيباً إلى كونه ظالماً معتدياً ، وأصبح وصفه بكون طبيباً لا تأثير له ؛ لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطب مع قصدها .

وهذا الأثر قلَّ أن يوجد عند الأطباء ؛ لما عُرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم

وهم محل حسن الظن ، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله يعتبرون هذا الأصل فيهم ، ومن ثم قال بعضهم عند بيانه لعلة إسقاط القصاص عن الطبيب إذا قصَّر : " والأصل عدم العداء إن ادعِيَ عليه بذلك " .

" أحكام الجراحة الطبية " ( ص 365 ) .

2. المعالج الجاهل .

وهو بجهله يعدُّ متعديّاً ، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن .

قال ابن القيم رحمه الله :

وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل ، فإذا تعاطى علم الطب ، وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة : فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه

فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك .

قال الخطابي :

" لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض كان ضامناً ، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه : متعدٍّ ، فإذا تولد من فعله التلف : ضمن الدية ، وسقط عنه القَوَد [القصاص] ؛ لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض" انتهى .

"زاد المعاد" (4/127 ، 128) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أما إذا لم يكن حاذقاً : فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها : ضمن ما أخطأ فيه وسرايته .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/4000) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وهذا الضمان من الطبيب الجاهل المتعدي يكون حيث لا يعلم المريض أن الطبيب يجهل الطب والعلاج ، فإن علِم أنه جاهل ورضي به معالِجاً : سقط حقه ، ولم يضمن الطبيب، مع استحقاقهما للتعزير .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب ، وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه ، وهو بالغ ، عاقل : فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة .

" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 8 / 104 ) .

3. الطبيب الماهر الذي أخطأت يدُه .

ويضمن الطبيب الماهر إذا أخطأت يده فأتلفت عضواً صحيحاً ، أو مات المريض بسبب ذلك الخطأ .

قال ابن المنذر رحمه الله :

وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ ، فقطع الذَّكر ، والحشفة ، أو بعضها : فعليه ما أخطأ به ، يعقله عنه العاقلة .

" الإجماع " ( 74 ) .

العاقلة ، هي ما يسمى الآن "العائلة" ، والمراد هنا : الأقارب الذكور الذين ينتسبون إلى نفس العائلة ، كالأب والجد والابن والإخوة والأعمام وأبنائهم .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

وكذا إن كان حاذقاً ، لكن جنت يده ، بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية

أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها ، أو في وقت لا يصلح عملها فيه ، أو أجراها في غيرها ، ونحو ذلك : ضمن ما أخطأ فيه ، وسرايته ؛ لأن هذا فعل غير مأذون فيه ، بل محرم .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/400 ، 401) .

4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء .

كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض ، ويكون أخطأ في تلك الوصفة ، فأتلفت عضواً ، أو قتلت المريض .

5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص .

وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب ، أو يقصِّر في التشخيص .

6. الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة ، لكن من غير إذن ولي الأمر

ومن غير إذن المريض ، ويتسبب ذلك العلاج بأضرار ، وفاة ، أو ما دونها ، وجمهور العلماء على تضمينه، وهو الذي رجحه الشيخ محمد المختار الشنقيطي في

" أحكام الجراحة الطبية " (362) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

وإذا أمر الرجل أن يحجمه ، أو يختن غلامه , أو يبيطر دابته ، فتلفوا من فعله : فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة : فلا ضمان عليه

وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح ، وكان عالماً به : فهو ضامن .

"الأم" (6/166) .

وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله الأطباء المعالجين خمسة أقسام ، وذكر حكم كل قِسم ، ونحن نذكرها للفائدة ، وفيها جواب السائل وزيادة :









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-22, 17:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال رحمه الله :

قلت : الأقسام خمسة :

أحدها : طبيب حاذق ، أعطى الصنعة حقها ، ولم تجنِ يدُه ، فتولَّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه : تلف العضو ، أو النفس ، أو ذهاب صفة : فهذا لا ضمان عليه ، اتفاقاً

فإنها سراية مأذون فيه [السراية : ما ترتب على الفعل ونتج منه] ، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنُّه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو ، أو الصبي : لم يضمن .

القسم الثاني : مطبِّب جاهل ، باشرت يدُه من يطبه ، فتلف به : فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له

وأذن له في طبه : لم يضمن ، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث ؛ فإن السياق وقوة الكلام

يدل على أنه غرَّ العليل ، وأوهمه أنه طبيب ، وليس كذلك ، وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في طبِّه لأجل معرفته : ضمِن الطبيب ما جنت يدُه

وكذلك إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته ، وحذقه ، فتلف به : ضمنه ، والحديث ظاهر فيه ، أو صريح .

القسم الثالث : طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل : أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي : رأس الذَّكَر- :

فهذا يضمن ؛ لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد : فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة : فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد .

القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله : فهذا يخرَّج على روايتين

إحداهما : أن دية المريض في بيت المال ، والثانية : أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم .

القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف

فقال أصحابنا : يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون : لم يضمن ، ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل

وأيضاً : فإنه إن كان متعديّاً : فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديّاً : فلا وجه لضمانه ، فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن ، غير متعد عند الإذن قلت : العدوان ، وعدمه ،

إنما يرجع إلى فعله هو ، فلا أثر للإذن وعدمه فيه ، وهذا موضع نظر .

"زاد المعاد" (4/128 – 130) .

وذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك فصلاً نافعاً في " الطبيب الحاذق " وأنه هو الذي يراعي عشرين أمراً ! وذكرها هناك ، فلتنظر .

ومن أعطى المهنة حقَّها ، وعالج وفق الأصول المهنية المعروفة ، وترتب على عمله خطأ ، كتلف عضو أو وفاة

: لم يضمن الطبيب شيئاً ؛ لأنه مأذون له في العلاج من ولي الأمر ، ومن المريض أو وليه ؛ ولأنه حاذق في مهنته ، ولو ضمِّن مثل هذا لكان فيه ظلم له .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

إذا كان الطبيب حاذقاً ، وأعطى الصنعة حقَّها ، ولم تجن يده ، أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية

والكيفية ، فإذا استكمل كل ما يمكنه ، ونتج من فعله المأذون من المكلف ، أو ولي غير المكلف تلف النفس ، أو العضو : فلا ضمان عليه ، اتفاقاً ؛ لأنها سراية مأذونة فيها ، كسراية الحد ، والقصاص .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (8/104) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا فعل الطبيب ما أُمر بفعله ، وكان حاذقاً في صناعته ، ماهراً في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله : لم يضمن ما أخطأ فيه

ولا ما يترتب على سرايته من الموت ، أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق ، أو فعل فعلاً مباحاً له ، مأذوناً له فيه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 400 ) .

فهذه أقسام الأطباء ، وهذه أحوالهم وأحكامهم ، وتنطبق هذه الأحكام على كل من يشتغل بالطب ، وتصدق هذه الأحكام على : الحجّام ، والفاصد ، والمجبِّر

والكوَّاء ، والمعالج للحيوانات ، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بعد ذِكره تلك الأقسام للأطباء .

والواجب على الأطباء أن يتقوا الله تعالى في مرضاهم ، وأن لا يتعجلوا التشخيص ، وأن يتعاون مع غيره ممن هم أعلم منه ، وأن يعترف من أخطأ منهم .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية ، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة

ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ : فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ، ولا يموه ، ولا يعمِّي ، ويسجل ذلك في ملف المريض ؛

خوفاً من الله تعالى ؛ وأداء لواجب الأمانة ؛ وإيثاراً لمصلحة المريض ؛ وتقديما لها على مصلحة المعالج ؛ ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/401) .

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم منع الحمل خشية ولادة طفل مشوه يموت عقب ولادته


السؤال

لقد قمت في وقت سابق بسؤالكم عن حكم إنزال الجنين المصاب بتعطل في كامل الكلية ، وأخبرتكم أنه سيموت حين الولادة ، والحمد لله على قضائه فعلا توفي وقت الولادة

وأفدتموني إلى عدم إنزاله ، الآن أنا أيضا حامل في الشهر السادس ، وأيضا الجنين عنده تعطل وتضخم في الكلية ، مما سبب في نقص الماء

وصغر حجمه ، وكذلك حسب الرأي الطبي سيموت حين الولادة أو قبلها ، فهل يجوز لي إنزاله ؟

كذلك سألت الطبيبة هل سيتكرر الأمر في كل حمل ، فأخبرتني أن هذا الاحتمال كبير بسبب العمر ، أو الجينات ،

فهل يجوز لي التوقف عن الحمل مستقبلا ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

لا يجوز إسقاط الجنين إذا تم له أربعة أشهر ولو كان مشوها، أو يغلب على الظن موته عقب نزوله، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم.

فالحذر الحذر من إسقاط الجنين، فإنه قتل للنفس التي حرم الله.

فإذا مات قبل الولادة أو بعدها، فاصبري واحتسبي، وأبشري بالأجر والثواب، فقد روى أحمد (19725 ) ، والترمذي (1021) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ،

فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

ثانيا:

إذا قال الأطباء إن تكرر هذا التشوه محتمل احتمالا كبيرا؛ لأجل السن أو الجينات، فلا مانع من إيقاف الحمل؛ لما في الحمل، مع وفاة المولود غالبا

من المشقة على الأم حسيا ومعنويا ، مع فوات القصد من الحمل ، وما يعين على تحمل آلام الوضع .

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً ، أو تزيد المرض ، أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً .

ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى "

انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/ 977).

وإن قويت عزيمتك، ورغبت في الحمل، فلا حرج في ذلك، مع حسن الظن بالله تعالى، والإكثار من دعائه واللجوء إليه، فهو سبحانه الشافي المعافي، الرازق الوهاب تبارك وتعالى .

فإن أعطاك الله ما تريدين ، فالحمد لله .

وإن حصل مكروه، فاصبري واحتسبي، ولن يضيع أجرك عند الله.

قال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ البقرة/155- 157 .

وروى البخاري (1249) ومسلم (2632) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ ".

وروى البخاري (1381) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ، يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ .

وروى أحمد (15595) عن معاوية بن قرة، عن أبيه: " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ : النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبُّهُ؟

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ:

أَمَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: بَلْ لِكُلِّكُمْ ". وصححه محققو المسند.

وروى أحمد (16971) عن شرحبيل بن شفعة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة

. قال: فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا ، قال: فيأتون

قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مُحْبَنْطِئين، ادخلوا الجنة ، قال: " فيقولون: يا رب آباؤنا ، قال: " فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وصححه محققو المسند.

قال ابن الأثير في "النهاية": المحبنطىء بالهمز وتركه: المتغضب ، المستبطىء للشيء، وقيل: هو الممتنع امتناع طِلبة، لا امتناع إباء.

نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يقر عينك بذلك.

والله أعلم.











آخر تعديل *عبدالرحمن* 2018-12-23 في 17:19.
رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إسقاط الجنين المشوّه

السؤال

إذا وجد أن الجنين به تشوهات (وهو في منتصف الشهر الخامس) أي أن الطفل به تشوهات في الجزء الأعلى من الجمجمة. والأطباء ينصحون بشدة بعمل إجهاض

حيث أن أطول فترة يعيشها الطفل المولود بهذه التشوهات هي 21 يوما و معظم هذه الحالات من الحمل تنتهي بالإسقاط في آخر وأخطر مرحلة من الحمل ………

ماذا يفعل الزوجان المسلمان في هذه الحالة ؟

وخاصة بعد سؤال عالمين مسلمين كل واحد منهما أعطى جوابا مختلفا، بمعنى أن أحدهما نصح بالإجهاض والآخر نصح بالاستمرار في الحمل . والزوجان الآن بحاجة لاتخاذ قرار بأسرع ما يمكن. فما هو حكم الشرع في المسألة؟


الجواب

الحمد لله

إذا أتمّ الجنين أربعة أشهر نُفخت فيه الرّوح فيكون تعمّد إسقاطه حينئذ قتلا للنّفس وإزهاقا للرّوح وهذه كبيرة عظيمة من الكبائر ، وقول الأطبّاء إنّ الجنين به تشوّهات لا يبرّر قتله إطلاقا

. ثمّ لو سقط من تلقاء نفسه ميّتا أو وُلد حيّا ثمّ مات فإنّهما يُؤجران على مصيبة فقْده ، ولو عاش وبه عاهة فيُؤجران على صبرهم وإعالتهم له

وكلّ أمر يحدث للمؤمن فهو له خير ، أمّا إزهاق روحه فليس فيه إلا الشرّ والإثم . هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الخطأ الذي قد يحدث في تقديرات الأطبّاء وكذلك ما قد يجري على الجنين من التغيّرات في حالته .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إسقاط الجنين المشوه خلقياً

السؤال

هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟.


الجواب

الحمد لله

هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يمكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك

وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين

وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص

فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به

ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م

أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .

وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .

أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً

يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك

وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه

مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .

وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة

ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .

والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد

وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .

ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .

وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله

والله أعلم .

كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:34   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

السؤال

ما هو حكم إثبات جرائم القتل عن طريق البصمة الوراثية ؟

أحتاج إلى فتاوى مؤيدة وأخرى معارضة لهذا الإثبات مع الدلائل التي تم الاستناد عليها ، كما آمل ذكر جميع الفتاوى التي قُدمت حول هذا الموضوع ؛ لأني بحثت كثيرا ولم أجد.


الجواب

الحمد لله

أولا:

"البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات)، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه.

وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطــب الشرعي

ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) مـن الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره" انتهى من "قرار المجمع الفقهي".

ثانيا:
نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية ، من حيث هي ، بعيدا عن عوامل التلوث ، والتلاعب .

وهما – التلوث ، والتلاعب - واردان جدا ، بل حاصلان أيضا ، كما أثبت ذلك بعض الدراسات المتعلقة بالبصمة الوراثية .

ينظر الكتاب المهم : "تفسيرات وراثية" ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم 432 .

ولهذا يجوز الاعتماد عليها في الإثبات الجنائي ، كقرينة تحمل المتهم على الإقرار، أو يعتمد عليها في التعزير، لكن لا يعتمد عليها في الحدود والقصاص لأنها تدرأ بالشبهات

ولا تثبت بالقرينة، بل بالبينة (الشهود) أو الإقرار ، وقد روى ابن ماجه (2559) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .

وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

وجاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الـذي يوافقه من 5-10/1/2002م

وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ... وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطــأ في الجهد البشري

أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قـــرر مــا يلي:

أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ".

وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة" انتهى.

وقال الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي: "الحكم الشرعي للأخذ ببصمة الجينات الوراثية:.

.. ب- الإثبات الجنائي: تعتبر بصمة الجينات الوراثية من أقوى القرائن في مجال الإثبات الجنائي، فهي تساعد المحقق في الكشف عن مرتكبي الجرائم وشخصية الضحية، وهي من أقوى الوسائل لحمل المتهم على الإقرار بجريمته.

أما إذا أنكر المتهم ما نسب إليه – رغم إثبات أن العينات التي جرى تحليلها تعود إليه بنسبة 99.9999% -

فلا مانع من الأخذ بهذه القرينة القاطعة في إثبات الجرائم التعزيرية ومعاقبة مرتكبيها بما يردعهم عن المعاودة، ولكن لا يؤخذ بها في إثبات جرائم الحدود – كالزنا والسرقة

– ولا في إثبات جرائم القتل، لما تقرر شرعاً من أن الحد لا يجب إلا بالإقرار أو البينة

ولقوله – صلى الله عليه وسلم –: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".(رواه الترمذي)"

انتهى من:


https://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=8634

وهذا ما ذهب إليه أكثر المعاصرين ، وهو القول الراجح .

وذهب بعضهم إلى أنه يمكن أن تثبت الحدود بالقرائن، كثبوت حد الشرب برائحة الخمر، وثبوت الزنا بالحمل -كما هو مذهب المالكية- وفرعوا على ذلك جواز إثبات الحدود كحد السرقة بالبصمة الوراثية.

وذهب بعض الباحثين إلى جواز الاعتماد على البصمة في إثبات جرائم القتل والاعتداء على ما دون النفس، مع منع ذلك في الحدود.

وينظر تفصيل ذلك في بحث: "موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي"، للدكتور محمد المدني بوساق. وينظر تحت هذا الرابط:


https://goo.gl/zcEi3J

كما ينظر: "البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون" للأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد، تحت هذا الرابط:


https://www.alukah.net/web/fouad/0/32101/#ixzz59oeHHLoy

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للمراة المتزوجة إذا اغتصبت أن تسقط الجنين؟

السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة التي اغتصبت أن تسقط جنينها خوفا من قتل زوجها لها ، مع العلم أن الجنين من الذي اغتصبها ومدة الحمل شهر تقريبا ؟

الجواب

الحمد لله

إذا اغتصبت المرأة أي أكرهت على الزنا، وحملت من هذا الاغتصاب جاز لها إسقاط الحمل ، إذا كان ذلك قبل مررو أربعين يوما على الحمل .

وأما إذا فعلت ذلك مطاوعة فلا يجوز لها الإسقاط .

وينظر: جواب السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجهاض للحمل الناتج عن اغتصاب

السؤال

ماذا تفعل هؤلاء النساء المسلمات اللاتي تم الاعتداء عليهن وحملن بسبب الاغتصاب هل يجوز لهن إسقاط الجنين أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله


نظراً لما يمر به المسلمون من ضعف وهوان ، فقد أصبحوا نهباً لكل طامع ، احتلت أرضهم ، واستبيحت أعراضهم ، وتداعت عليهم الأمم من كل جانب

وقد أصبح الكثير من الفتيات المسلمات الحرائر هدفاً في كثير من الأحيان للذئاب البشرية المفترسة ، التي لا تخاف الله ، ولا تخشى قوة رادعة

كما هو الحال في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي ، وكما حدث في البوسنة والهرسك ، أو في الفلبين ، أو في بلاد الشيشان ، أو في أريتريا ، أو في سجون بعض الأنظمة الهزيلة في العالم العربي .

وفيما يلي نقاط مهمة في أحوال المرأة المغتصبة :

1- أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم ، لا ذنب لها لأنها مكرهة

والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى ، كما قال الله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... ) النحل/106 .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه/1664 .

بل إن المرأة المغتصبة ، التي وقعت فريسة ، مأجورة في صبرها على هذا البلاء

إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه ) رواه البخاري ومسلم .

2- إن واجب الشباب المسلم أن يهبوا للزواج من مثل هؤلاء الفتيات المعذبات ، للتخفيف عنهن ومواساتهن ، وتعويضهن عن فقدهن لأعز ما يملكن وهو عذريتهن .

3- أما إجهاضهن : الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع ، منذ عملية التلقيح حيث ينشأ الكائن الجديد ، ويستقر في القرار المكين وهو الرحم ، ولو كان هذا الكائن نتيجة اتصال محرم كالزنى

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية التي أقرت بالزنى واستوجبت الرجم أن تذهب بجنينها حتى تلد ، ثم بعد الولادة حتى الفطام .

4- هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل ، وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح ، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر

وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة .

5- لا ريب أن اغتصاب الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد أثيم ، عذر قوي لدى المسلمة ، ولدى أهلها ، وهي تكره هذا الجنين - ثمرة الاعتداء المغشوم - وتريد التخلص منه

فهذه رخصة يفتى بها للضرورة ، وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

6- على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها ، أن تحتفظ بهذا الجنين دون أن تجبر على إسقاطه ، وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل

ووضعته فهو طفل مسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) رواه البخاري .

والفطرة هي دين التوحيد وهي الإسلام ، ومن المقرر فقهاً أن الولد إذا اختلف دين أبويه يتبع خير الأبوين ديناً

وهذا فيمن له أب يعرف ، فكيف بمن لا أب له ؟ إنه طفل مسلم بلا ريب ، وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته ، والإنفاق عليه ، وحسن تربيته ، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة .

ولما كان من قواعد الإسلام رفع الحرج والمشقة والعنت ، ومما لا شك فيه أن الفتاة المسلمة الحريصة على عفتها إذا تعرضت لعدوان وحشي ، وخافت نتيجة لذلك على سمعتها

أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلاً ، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي ، أو أن يصيبها في عقلها شيء ، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها

في أمر لا ذنب لها فيه ، أو أن هذا المولود لا يجد مكاناً آمناً يلوذ به ، أقول : إن كان الأمر كذلك

، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وخاصة أنه أصبح من السهل أن تكتشف المرأة إذا كانت حاملاً أو لا ، مع تقدم الوسائل الطبية التي تكتشف الحمل منذ الأسبوع الأول

وكلما كان أمر الإسقاط مبكراً كان مجال الأخذ بالرخصة أوسع ، والعمل بها أيسر

والله أعلم .

: من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-23, 17:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز وصل الباب بالكهرباء؛ حماية للبيت من السرقة؟

السؤال

هل يجوز توصيل كهرباء بالأبواب ليتم كهربة السارق ، حيث لا شرطة في المكان ، والأبواب الحديدية يتم خلعها أيضا ؟

وفي حال مات هذا السارق فما الوضع ؟

وهل ندخل في حديث من ( قتل دون ماله ) ، والحديث الذى سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته ، قال : (هو في النار) .

الجواب

الحمد لله

لا يجوز كهربة الباب لمنع السارق من الدخول إلى البيت ؛ لأن هذا التصرف يشتمل على جملة من المفاسد والمخاطر :

المفسدة الأولى: أن هذا التصرف فيه تعريض لأهل البيت أنفسهم ؛ فربما نسي وغفل أحدهم ففتح الباب وهو متصل بالكهرباء .

وفيه أيضا : تعريض الأبرياء ، من الجيران أو الزوار أو الضيوف أو حتى المارة والطارقين للضرر والهلاك؛ ؛ فربما لمس أحدهم مكان الكهرباء جهلا بوجودها ، أو نسيانا !!

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498).

فلا يصح أن يزال الضرر بضرر مثله ، أو أعلى منه؛ ولا يدفع الضرر المحتمل على المال بضرر محتمل ، منتشرعلى الأنفس.

وقد نقل أن رجلا كهرب باب بيته ، لحماية البيت من اللصوص ، فتسبب ذلك في قتل أحد الأطفال المارين في الشارع .

المفسدة الثانية: السارق يُدفع بالأخف فالأخف ؛ ولا يدفع بدايةً بما يقتله ؛ لأن قتله جاز للضرورة فيقدر بقدرها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل، فمثلاً: إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته ، فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا

وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه : فإنه لا يحتاج للضرب . وإذا لم يمكن الاندفاع بذلك ، واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه : فله أن يقتله .

إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل ، فله أن يبادره بالقتل ... " .

انتهى من "شرح بلوغ المرام" (4 / 429).

وعلى ذلك : فلا يجوز أن يُبتدأ السارق بالقتل ، لمجرد دفع سرقته .

المفسدة الثالثة: أن السارق لو مات في هذه الحال؛ فإنه يصعب إقامة البيّنة على أنه أراد السرقة، فيكون صاحب البيت قد قتل شخص بلا بيّنة ، فيعرض نفسه للعقوبة .

وهذه الصورة تختلف عن الصورة الواردة في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟

قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟

قَالَ: (قَاتِلْهُ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟

قَالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ).

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ) " رواه مسلم (140).

فالقاتل في الحديث قد تيقّن من أن المقتول معتد وصائل على ماله ، ولم يستطع دفعه عن ماله ونفسه إلا بالقتال.

وفي مقابل هذه المفاسد ؛ فإن هذه الطريقة لا توفر الحماية المطلوبة لأهل البيت ، لأنه مع انتشار الكلام على هذه الطريقة ، وعمل البعض بها فعلًا

فإن السارق سوف يحتاط لنفسه ، ويحتال لتفادي الكهرباء ، كما فعلوا مع أجهزة الإنذار والكاميرات .

وبالتالي ستكون هذه الطريقة غير مجدية ، مع ما فيها من احتمال قتل الأبرياء .

فيتضح مما سبق أن جانب المفسدة في هذا التصرف هو الأغلب ؛ فلذا على المسلم أن يجتنبه ولا يعرض حياته وحياة أهل بيته وجيرانه إلى الضرر.

فعلى صاحب البيت أن يبحث عن وسيلة أخرى لحماية بيته من السراق ، ككلب الحراسة ، إن كان ذلك ممكنا مجديا ، أو غير ذلك من الوسائل الملائمة في مكانه .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc