استشارة حول الاجراءات بعد صدور حكم بالطعن بالنقض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة حول الاجراءات بعد صدور حكم بالطعن بالنقض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-09-19, 10:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة حول الاجراءات بعد صدور حكم بالطعن بالنقض

ربحنا قضية ضد و كالة "عدل" و ذلك بقرار من المجلس القضائي يؤيد حكم المحكمة القاضي بالغاء قرار الوكالة المتعلق بإلغاء استفادتنا من سكن في صيغة البيع عن طريق الإيجار (أي حكم في صالحنا)... ثم قامت الوكالة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا (الطرف الخاسر) و تم تبليغنا و عينا محامي الخ.... تم الحكم على مستوى المحكمة العليا بقبول النقض (اي ان الحكم لم يكن في صالحنا) مع العلم انه لم يتم تبليغنا من طرف المحكمة لا حول تاريخ انعقاد الجلسة طبقا للمادة573 من قانون الإجراءات المدنية و لا عن امور اخرى فما العمل.... ارجوا من الإخوة تنويرنا بالإجراءات التي يمكننا أن نتبعها الآن ما دام انه ليس بالإمكان الطعن في أحكام المحكمة العليا ؟ و كيف ستسير الاجراءات الان؟ وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-09-27, 19:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انتظر نصائحكم خاوتي ..... بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2017-09-29, 18:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية والادارية قد تسعفكم خاصة في فقرتها الاخيرة التي تبدأ : ويمكن للخصوم ومحامهم ان يدفعوا بخرق هذه المادة في حالة لم تستوف الآجال القانونية مما يحتم على الهيأة الفاصلة في الملف ان تمكن الاطراف من اجل اخر من باب تصحيح الاجراء او تكريس حق الدفاع والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-17, 07:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكركم استاذ خان على كل حال و لكن المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية تشير الى اجراءات البيع بالمزاد العلني و ليس كما تفضلتم به و لعلكم لا تقصدون هذه المادة ... شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-17, 08:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 التماس توضيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية والادارية قد تسعفكم خاصة في فقرتها الاخيرة التي تبدأ : ويمكن للخصوم ومحامهم ان يدفعوا بخرق هذه المادة في حالة لم تستوف الآجال القانونية مما يحتم على الهيأة الفاصلة في الملف ان تمكن الاطراف من اجل اخر من باب تصحيح الاجراء او تكريس حق الدفاع والسلام
شكركم استاذ خان على كل حال و لكن المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية تشير الى اجراءات البيع بالمزاد العلني و ليس كما تفضلتم به و لعلكم لا تقصدون هذه المادة ... شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-17, 18:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اقصد اذا لم يتم احترام اجراءات التبليغ التي نصت عليها المادة : 573 من قا, إ م , إ يمكن للخصوم طاعنا كان ام مطعونا ذده على حد سواء ومحامهم ان يدفعوا بخرق المادة
عذرا على الخطأ المطبع في كاتبة رقم المادة القصد هو 573 بدلا من المادة 753 والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-19, 10:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي متابعة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اقصد اذا لم يتم احترام اجراءات التبليغ التي نصت عليها المادة : 573 من قا, إ م , إ يمكن للخصوم طاعنا كان ام مطعونا ذده على حد سواء ومحامهم ان يدفعوا بخرق المادة
عذرا على الخطأ المطبع في كاتبة رقم المادة القصد هو 573 بدلا من المادة 753 والسلام
شكرا أستاذنا على التدقيق، و لكن أليس من المفروض انه لا يمكن الطعن في قرارات المحكمة العليا اعني حتى وان خالفت الإجراءات كقضية التبليغ على سبيل المثال؟ هذا من جهة، و من جهة ثانية فماذا يقصد بتبليغ الخصوم و محاموهم عن طريف "أشعار" التي تنص عليها هذه المادة أي أن التبليغ يكون (شخصيا وجوبا) و بواسطة إشعار Accusée de réception، لأنني في الحقيقة أخشى أن يكون قد تم تبليغ المحامي و المحامي لم ينتبه لذلك و لم يخبرني؟ و هل هناك فائدة ترجى من الدفع بخرق ق.إ.م.إ و القرار قد صدر و لا يمكن توقيفه؟









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc