إستفسار عاجل يتعلق بالخروج من الشيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستفسار عاجل يتعلق بالخروج من الشيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-10-14, 08:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمال الدين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية جمال الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار عاجل يتعلق بالخروج من الشيوع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تحية طيبة للجميع و بعد
إستفسار يتعلق بالخروج من الشيوع

لدينا قطعة أرض شائعة لكن ليست ميراث و إنما أنا و الجيران كل قطعته الشائعة و كل واحد إشترى قطعةته على الشيوع من عند المالك الأصلي الذي له دفتر عقاري يشتمل على جميع القطع الأرضية فما هو الحل للخروج من الشيوع

إن كان عن طريق دعوى قضائية هل يجب أن نرفع الدعوى ضد المالك الأصلي أم ضد أي شخص من المجموعة
و هل يجب أن يكون كل المالكين على الشيوع حاضرون أم يكفي حوالي 5 أشخاص من بين حوالي 14 شخص مالك


و شكر مسبق على الرد بارك الله فيك








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-10-15, 16:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون واضح في هده الحالية يجب ان يتم دكر كل المالكين في الشيوغ في القضية و يكفي من اجل التقليل من مصاريف التبليغات رفع دعوى من طرف الكل على واحد من الشركاء










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-15, 18:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة : 724 من القانون المدني التي تقضي ان يتم رفع الدعوى ـــ في حالة ما اذا رغب احد الشركاء في المال الشائع الخروج من حالة الشيوع ـــ على باقي الشركاء الاخرين ,
ورفع الدعوى على البعض دون البعض الاخر يترتب عليه عدم قبولها لانتفاء الصفة ، لأنه في هذه الحالة لا تثبت الصفة الا لجميع الشركاء مجتمعين
وقبول الدعوى في غياب بعض الشركاء يعد انتهاكا لأحكام المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الادارية
ارجع لقرار 192 267 مؤرخ في 11/ 12 /2002 غير منشور والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc