فتاوى الطهارة : في حكمِ مَنْ شكَّ في طهارته - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى الطهارة : في حكمِ مَنْ شكَّ في طهارته

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-08-23, 21:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي فتاوى الطهارة : في حكمِ مَنْ شكَّ في طهارته

السؤال:

رجلٌ يُعاني مِنْ خروج قطرةٍ أو قَطَرَاتٍ صغيرةٍ جدًّا بعد الاستنجاء، ولا يعلم: هل هي مِنَ البول أو بقايا ماء الاستنجاء، ممَّا أورثه شكًّا في طهارته؛ فما هو الحلُّ الشرعيُّ لمشكلته؟ وجزاكم الله خيرًا.





الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنه إذا تمَّ استنجاؤُه وفَرَغ منه فلا عِبْرَةَ بالشكِّ الذي ينتابه بعد حصول اليقين؛ جريًا على قاعدةِ: «اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، ولا يجوز له الخروجُ مِنَ الصلاة الواجبةِ بمُجرَّدِ الشكِّ؛ فقَدْ «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»»(١)، وفي حديثٍ آخَرَ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؛ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(٢).

أمَّا إذا تَيقَّنَ خروجَ البولِ منه: فإمَّا أَنْ يكون على سبيل المرض وهو مِنْ سَلَسِ البول؛ فإنه لا تَبْطُلُ صلاتُه ولا يَنتقِضُ وضوءُه، بل تصحُّ الصلاةُ به لذلك الوقتِ، ويَلْزَمُه الوضوءُ لكُلِّ صلاةٍ، ولا يَعْتَدُّ بما خَرَج منه؛ فإِنْ لم يشعر بخروجِ شيءٍ منه بقي على وضوئه مُستصحِبًا له.

أمَّا إذا تَيقَّنَ خروجَه على غير وجه المرض فإنه يُعيدُ الوضوءَ؛ عملًا بقاعدةِ: «مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ»؛ فهذه القاعدةُ مُخَرَّجةٌ على أنَّ الأصل: «بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ»، وقد سُئِل ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ فيما إذا أَحَسَّ المصلِّي بالنقطة في صلاته: فهل تبطل صلاتُه؟ فأجاب: «مجرَّدُ الإحساسِ لا ينقض الوضوءَ؛ ولا يجوز له الخروجُ مِنَ الصلاة الواجبةِ بمجرَّدِ الشكِّ؛ فإنه قد ثَبَتَ عن النبيِّ أنه سُئِلَ عن الرجل يجد الشيءَ في الصلاة؟ فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(٣)، وأمَّا إذا تَيقَّنَ خروجَ البول إلى ظاهرِ الذَّكَرِ فقَدِ انتقض وضوءُه وعليه الاستنجاءُ، إلَّا أَنْ يكون به سَلَسُ البولِ، فلا تَبْطُلُ الصلاةُ بمُجرَّدِ ذلك إذا فَعَلَ ما أُمِرَ به»(٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.




https://ferkous.com/home/?q=fatwa-415









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc