صلاة الجماعة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-09, 19:00   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إذا دخل اثنان إلى المسجد ووجدوا منفردا يصلي العصر فهل الأفضل أن يصفوا خلفه أم أن يبدأوا جماعة ؟

وهل للمنفرد أجر الجماعة إذا اصطف خلفه أناس بعد أن كبر تكبيرة الإحرام؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

يجوز لمن دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة ، ورأى منفردا يصلي ، أن يأتم به ليحصّل أجر الجماعة ، ويحصل الأجر بذلك للمنفرد الذي صار إماماً ، ولا يضر تغيير النية من الانفراد إلى الإمامة على الراجح ، وهو مذهب المالكية الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله .

وينظر : "الشرح الكبير مع الدسوقي" (1/338) ، "مغني المحتاج" (1/502) ، "الإنصاف" (2/29) ، "الشرح الممتع" (2/307) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

شخص دخل المسجد بعد صلاة العصر وانتهاء الجماعة وقام يصلي منفردا وأثناء الصلاة دخل شخص آخر فهل يصلي معه ؟

فأجاب :

"الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه ، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أنه رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : من يتصدق على هذا فيصلي معه)

فالسنة أن يقوم بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تحصل له الجماعة هذا هو المشروع ، وفي هذا فضل عظيم" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (12/153) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟

فأجابوا :

"نعم ، يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام

والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)

وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه)

وما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا ، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته ، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال : نعم ، فذلك الذي حملني على ما صنعت) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته)

رواه البخاري .

فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل ، والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضي التخصيص ، وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقى عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/304) .

ثانيا :

إذا وجد الداخل شخصا آخر لم يصل فإن الأفضل لهما أن ينشئا جماعة ، ولا يصليا خلف المنفرد ، خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء ، ولأن المنفرد قد يكون ممن لا يرى قلب النية ، أو يجهل حكم المسألة فيَكره ائتمام أحد من الناس به .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:02   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

فاتتني صلاة العشاء ، والإمام بدأ يصلي التراويح ، فدخلت مع الإمام بنية العشاء ، وصلَّى الإمام ركعتين

ثم سلم ، وأنا بقيت جالساً ، ولم أسلم ، وعندما قام للصلاة قمتُ معه ، وأكملت صلاة العشاء معه ، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة ؟

وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله ؟ .


الجواب :

الحمد لله


اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل ، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب سابق .

وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر

– وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله

واختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز

ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال ، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام .

أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام ، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح :

ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة ؟

فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه ، ومنهم من قال بالصحة .

وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل ، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، ومنه :

جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال :

"إنما الذي أتوقف فيه : هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين] ، ويتمون الصلاة معه : فإن هذا أتوقف فيه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا)

فإن ظاهره : أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده

يعني : ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية

وإنما نقول : إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها : فأتِمَّ ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب"
( شريط رقم 15 ، وجه ب ) .

وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال :

ولو صلَّى العشاء خلف التراويح :

جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين ، والأولى أن يتمها منفرداً ، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح

فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح : الصحة" انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (4/270) .

فعلى هذا ، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها
غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك

ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى .

فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة ، ولا إعادة ركعتين ، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح

لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده ، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى : جاز .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:03   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أعيش في إحدى الدول العربية وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارا يقضي بإقامة الصلاة داخل المسجد دون أن يسمعها الناس الذين هم خارج المسجد وهم يقولون بأن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

استعمال مكبرات الصوت في الصلوات الخمس وكذا صلاة التراويح ليس مشروعا ، إلا بالقدر الذي يسمع أهل المسجد ، دون أن يرتفع الصوت خارجا فيشوش على بقية المساجد ، وعلى من في البيوت من أصحاب الأعذار كالمرضى وغيرهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/61) .

ثانياً :

أما إقامة الصلاة ، فقد دلت السنة الصحيحة ، أنها كانت تسمع من خارج المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك

وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إقامة الصلاة تكون للحاضرين في المسجد ، وللغائبين أيضاً كالأذان .

فعلى هذا ، إذا كان المقصود من منع "إقامة الصلاة" في مكبرات الصوت "الصلاة نفسها" ، فهو قرار صحيح

على أننا نهيب بالمسؤولين ألا يكون هذا المنع خاصاًّ بأهل القرآن والصلاة فقط ، ثم يسمح لأهل المجون والفسق والخلاعة بإعلان فسقهم ومجونهم على مسامع الناس من غير رادع يردعهم ، أو مانع يمنعهم .

وإذا كان المقصود هو منع الإقامة المعروفة ؛ فظاهر السنة تدل على خلاف هذا ، كما في جواب السؤال المحال عليه سابقا .

وقولهم : "إن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء" : لا يظهر لنا صحته بكل حال

لأنه إذا كان المقصود بذلك فعل الصلاة نفسها ، فلم تكن المسألة موجودة في زمانهم لعدم وجود مكبرات الصوت ، فلم يكن هناك إعلان بالصلاة ، أو تشويش بها على أهل البيوت والأعذار والمساجد الأخرى

وإن كان المقصود الإقامة نفسها ، ففعل الصحابة يدل على أن الإقامة كانت تعلن خارج المسجد ويسمعها من هو خارج المسجد كالأذان .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:04   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الذي يجب أن يقوم به المؤتم إذا كان الإمام نفسه لا يقوم ببعض السنن المثبتة في الصلاة ، كرفع اليدين قبل الركوع ، وبعده ، فهل يجب اتباع الإمام أم اتباع السنة ؟

أنا في حيرة شديدة ، فأرجو أن تطلعوني على الإجابة .


الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمأموم أن يفعل ما يراه سنة ، سواء فعله الإمام أم لا ، إلا إذا كان فعل المأموم له سيؤدي إلى الإخلال بمتابعة الإمام ، فيتأخر عنه أو يسبقه ، فعليه في هذه الحالة ترك ما يرى أنه سنة ، من أجل متابعة الإمام .

فما سأل عنه السائل (رفع اليدين قبل الركوع وبعده) لا يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، فينبغي للمأموم فعله .

ومثال ما يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، إذا كان المأموم يرى استحباب جلسة الاستراحة والإمام لا يراها ، فينبغي للمأموم تركها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه

مثاله : لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع والرَّفع منه والقيام من التَّشهد الأوَّل ، والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ ، فإنه يفعل ذلك ؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه

ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم :
(إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا)

والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب

وكذلك أيضاً :

لو كان الإمام يَتورَّكُ في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة ، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان ، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة ؛ لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق" انتهى .

"الشرح الممتع" (2/319-320) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:05   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخاً
وضجيجاً من الأطفال في بيت الله الحرام

فهل هذا يجوز في هذا المكان
أو في أي مسجد من المساجد؟


الجواب :

الحمد لله


"لا حرج في ذلك ، لأن من طبيعة الطفل أنه يحدث منه هذا الشيء ، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صراخهم

ولم يمنع أمهاتهم من الحضور ، بل ذلك جائز ، ومن طبيعة الطفل أنه يحصل منه بعض الصراخ ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ، ولم يمنع

بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة وينشط لها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه ، فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضاً ، عليه الصلاة والسلام .

ولأن منع الأطفال معناه منع الأمهات من الحضور ، وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة ، والطمأنينة فبها ، ومعرفتها كما ينبغي ، أو لتسمع فائدة من الإمام من العلم .

فالحاصل أن حضورها إلى المسجد مع التستر والتحجب وعدم الطيب فيه فوائد ، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو بالطيب فلا يجوز لها ذلك ، فصلاتها في بيتها أولى

وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة ، كنشاط في قيام رمضان ، وكسماع العلم والفائدة ، أو التأسي بالإمام في صلاته والطمأنينة فيها إذا كانت تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي

فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها ، وتستفيد سماع المواعظ والذكر ، وهذا قد يجعل خروجها أولى لأجل المصلحة ، وإلا فالأصل أن الصلاة في بيتها خير .

أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة ، أو إبراز بعض محاسنها ، وإظهار الطيب الذي قد يسبب الفتن لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز ، ويجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس .

أما الطفل فلا بأس بوجوده معها ولكن تتحفظ منه وتجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ويؤذي المصلين ، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسكت فلا بأس

فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب ، حملها وهو يصلي بالناس ، عليه الصلاة والسلام .

فالحاصل :

أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة ، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك سلامة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/714 ، 715) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:06   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة؟

مع العلم أنها تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، وهل إذا وجدت جماعة في بيتها مع أبيها وإخوتها أن تصلي معهم ثانية وتعتبر هذه الصلاة نافلة ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ، وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد .

روى أبو داود (567)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (515) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة

لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء
كن فرادى أو جماعات " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 78)

وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة ، سواء كانت الجماعة نساءً أو رجالاً من محارمها .

روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4989)

عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ

وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص154) .

وروى البيهقي (5138) :

أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا وصححه النووي في "الخلاصة"

كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/39) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين " انتهى من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213) .

وأما كون المرأة تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، فالأفضل أنها إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم

حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم – وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة .

ويخشى أن يكون شعورها بالخشوع أكثر في صلاتها منفردة مجرد وهم ، يريد الشيطان بذلك أن يمنعها من هذا فضل صلاة الجماعة .

فالمطلوب منها :

أن تصلي مع جماعة البيت ، وتجتهد في الخشوع في الصلاة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:07   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تعتبر صلاة الرجل في بيته مع أبنائه جماعة؟

وهل ينبغي لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى في المسجد أن يبادر إلى المسجد ليدرك الجماعات اللاحقة أم أنه يجزئه أن يصلي في بيته مع أولاده مثلا؟

وهل صلاة الرجل مع زوجته فقط تعتبر جماعة؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين إذا سمعوا النداء ، كما سبق بيانه في جواب سابق .

ومن أتى المسجد وقد فاتته الجماعة شرع له أن يصلي جماعة مع غيره ممن فاتته ، أو مع من يتصدق عليه من المصلين

لما روى أبو داود (574)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإن علم انقضاء جماعة المسجد وهو في بيته ، فله أن يصليها مع أهله ، أو يأتي المسجد فيصليها مع الجماعة الثانية .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب؟

فأجاب :

"تعدد الجماعة على قسمين :

القسم الأول :

أن يكون ذلك راتباً بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر ، حتى تقيم جماعة أخرى ، فهذه بدعة ؛ لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة .

والقسم الثاني :

ألا يكون ذلك راتباً معتاداً ؛ لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة فهذا مشروع وسنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم ، فدخل رجل قد فاتته الصلاة ، فقال : (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه .

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ).

وأما تَوَهُّمُ مَن تَوَهَّم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة ، فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب المعتاد ، أما ما كان طارئاً فإن إقامة الجماعة الثانية سنة ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

السائل : ولو أقامها في البيت بعد انقضاء الجماعة الأولى ؟

الشيخ : لا ، في المسجد أحسن

لأن إقامتها في المسجد ربما تكثر الجماعة ، يدخل معه أناس يأتون فيما بعد، فيكون أفضل ، ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة ، فتفوته ، فيأتي وهم قد صلوا ، فإذا أقامها في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره

لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه إلى البيت ، وصليا جماعة ، يأتي إنسان آخر مثلاً فدخل بعد انتهاء الجماعة الأولى ولا يجد جماعة ، فتفوته الجماعة ، فالأفضل أن تكون في المسجد.

نعم ، لو فُرِض أنه عَلِم في بيته أن الجماعة قد انتهت

فهنا نقول :

لا فرق ، صلِّ في بيتك ؛ لأنه لو خرج إلى المسجد قد يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة ، فيصلي في بيته.

أما إذا كان قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصرف ، بل يصلي مع الجماعة في المسجد " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (41/12).

والجماعة تتحقق باثنين :

إمام ومأموم ، فلو كان الرجل معذورا في ترك الجماعة أو فاتته الجماعة فصلى بزوجته ، فهي جماعة ، وتقف الزوجة خلفه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:09   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

في إحدى ليالي العشر تقدم بنا لصلاة الوتر أحد نواب إمام المسجد ، وهو رجل عامي ، غير متمكن في العلم الشرعي ، لكن فيه خير ، نحسبه كذلك ، ولا نزكي على الله أحداً ، فعندما كان يقنت سأل الله عز وجل بحق محمد ، فحصل لغط في تلك الليلة من قبَل بعض الشباب ، وصنفوا الرجل بأنه مشرك !

ولا يجوز لرواد المسجد أن يصلوا خلفه إذا تقدم بهم هذا الإمام ، وبناءً على هذه الفتوى فقد طبقت على أرض الواقع في الليلة التالية لليلة تلك المشكلة

حيث انتظر بعض الشباب - وهم قلة قليلة مقارنة برواد المسجد - دخول ذلكم الإمام لصلاة الوتر إلى مؤخرة المسجد للقيام بجماعة أخرى تؤدى فيها صلاة الوتر ، وبعد صلاتهم هذه حصل في المسجد خلاف ، وانقسام ، فهل هذا الفعل صحيح ؟

وهل يصنف الإمام بأنه مشرك بسبب
الدعاء بلفظة " بحق محمد " ؟

وإذا أخطأ إمام بمثل هذا الأمر هل يشرع للناس أن ينشقوا عنه ويُحدثوا جماعة أخرى تصلي بنفس وقت صلاة الإمام ؟

وما هي نصيحتكم لمن شملهم السؤال – الإمام ، والمنشقون ، بقية المأمومين - ؟ .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

ما فعله هؤلاء الذين حكموا على الإمام أنه مشرك

لأنه سأل الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم : فعل منكر ، وليس يعني هذا أن الإمام أصاب في قوله ، بل هو مخطئ ، وواقع في بدعة

لكن ما فعله أولئك منكر أيضاً ، وهم لم يصفوا فعله بأنه شرك ، بل تعدى ذلك إلى الحكم عليه بأنه مشرك ، ورتبوا على ذلك عدم الصلاة خلفه ، والواجب عليهم التمهل في إطلاق الأحكام ، والرجوع لأهل العلم ، وعدم الجرأة في تكفير الناس .

والتوسل المشروع أنواع

أحدها : لايتم الإيمان إلا به ، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله وطاعته وطاعة رسوله ، وهذا هو المراد بقوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة ) سورة المائدة 35

[ ويدخل في هذا ؛ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسّل إليه بطاعات عملها المتوسّل يسأل الله بها ونحو ذلك]

والثاني : التوسل إلى الله بطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وطلب المؤمنين بعضهم بعضاً أن يدعو لهم ؛ فهذا تابع للأول ومرغب فيه .

الثالث :التوسل بجاه المخلوق وذواتهم ، مثل قوله : اللهم ! إني أتوجه إليك بجاه نبيك أو نحوه ؛ فهذا قد أجازه بعض العلماء ، ولكنه ضعيف ، والصواب الجزم بتحريمه ؛ لأنه لا يتوسل إلى الله في الدعاء إلا بأسمائه وصفاته .

الرابع : التوسل في عرف كثير من المتأخرين ، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ( والاستغاثة بالأموات والأولياء ) ؛ فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة ، فتوجيهها لغير الله شرك أكبر .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:10   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




والسؤال بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وحقه ، وجاه الصالحين وحقهم :

ليس شركاً ، وأعلى ما يقال فيه أنه وسيلة إلى الشرك
لا أنه شرك بذاته .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

أما إذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم إني أسألك بجاه محمد ، أو بحق محمد :

فهذا بدعة ، عند جمهور أهل العلم ، نقص في الإيمان ، ولا يكون مشركاً ، ولا يكون كافراً ، بل هو مسلم ، ولكن يكون هذا نقصاً في الإيمان ، وضعفاً بالإيمان

مثل بقية المعاصي التي لا تخرج عن الدين ; لأن الدعاء ، ووسائل الدعاء : توقيفية ، ولم يرد في الشرع ما يدل على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هذا مما أحدثه الناس ، فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحق النبي ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه فلان ، أو بجاه علي

أو بجاه أهل البيت :

كل هذا من البدع , والواجب ترك ذلك

لكن ليس بشرك ، وإنما هو من وسائل الشرك ، فلا يكون صاحبه مشركاً ، ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان ، وتضعف الإيمان ، عند جمهور أهل العلم .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 129 ، 130 ) .

وقال – رحمه الله - :

فلا يقول الإنسان :

اللهم اغفر لي بحق فلان ، أو بحق محمد ، أو بحق الصالحين ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحرمة الأنبياء ، أو ببركة الأنبياء ، أو ببركة الصالحين ، أو ببركة علي ، أو ببركة الصديق ، أو ببركة عمر ، أو بحق الصحابة ، أو حق فلان ، كل هذا لا يجوز ، هذا خلاف المشروع ، وبدعة ، وهو ليس بشرك

لكنه بدعة ، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم .

وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله ، وصفاته ، ومن توحيده ، والإخلاص له ، ومن الأعمال الصالحات ، هذه هي الوسائل ... .

" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 356 ) .

وبه يتبين أن ما قام به أولئك الذين حكموا على الإمام بأنه مشرك :

أنهم وقعوا في الخطأ ، من جهة الشرع ، ومن جهة الإمام ، فالواجب عليهم التوبة من فعلهم ، والندم على حكمهم ، وعدم العود لمثل هذا الفعل ، مع طلب السماح من الإمام .

ثانياً:

الصلاة خلف أهل البدع – وإمامكم إن استمر على توسله فيكون منهم - : جائزة ، إن كانت بدعتهم غير مكفِّرة ، ومع جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع ، فإنه يجوز ترك الصلاة وراءه للصلاة في مسجد آخر زجرا له إن كان سينتهي عن بدعته بمثل ذلك ، ولا يجوز ترك الصلاة وراءه وعمل صلاة في وقت الجماعة الأولى ، ولا ترك الصلاة وراءه والصلاة في البيت ، بل شرط ترك الصلاة وراءه : نفع ذلك الهجر له ، وإقامة الصلاة في مسجد سنِّي .

وقد ذكرنا هذه المسألة بتفصيل في جواب سابق .

ثالثاً:

النصيحة للإمام أن يتقي الله تعالى ربَّه في اعتقاده ، وعبادته ، وأن يدع ما عليه أهل البدع ، وأن يلتزم طريق أهل السنَّة والجماعة .

والنصيحة لأولئك المنشقين :

أن يتوبوا من جرأتهم على الفتوى ، وعلى الحكم على الإمام بأنه مشرك ، وأن يعتذروا منه ، وأن يرجعوا لمسجدهم ليقيموا الصلاة خلف إمامهم ، ولا يحل لهم الصلاة معه في الوقت نفسه في جماعة أخرى ، وليتحلوا بالأخلاق الفاضلة ، وليتدرجوا في دعوة الناس إلى الحق ، فإن الحق ثقيل، وغريب في كثير من ديار المسلمين.

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً
ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ، ويرزقنا اجتنابه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:11   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في حالة أن يكون الإمام مسافرا , وكان المصلون من خلفه مقيمين , فهل يجب على المقيم أن يتابع الإمام حتى لو قصر الصلاة ؟

لو فرضنا في صلاة العشاء , فان الإمام سوف يسلّم بعد الركعة الثانية , ففي هذه الحالة ماذا يجب على المصلي المقيم من خلفه , أيتم أم يقصر ؟


الجواب:

الحمد لله

دلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المسافر ، وعلى أن المقيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر ، ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم .

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :

( غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ )

رواه أبو داود (رقم/1229)
وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود "

وروى مالك في " الموطأ " (2/206)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : ( كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ )

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر , وسلم المسافر من ركعتين , أن على المقيم إتمام الصلاة ، وقد روي عن عمران بن حصين قال : ( شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين , ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا , فإنا سفر )

رواه أبو داود .

ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا , فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر " انتهى.

" المغني " (2/64) .

وقال الكاساني الحنفي رحمه الله :

" اقتداء المقيم بالمسافر يصح ... ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم ; لأنه قد بقي عليه شرط الصلاة ، فلو سلم لفسدت صلاته , ولكنه يقوم ويتمها أربعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر )

وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه : ( أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" بدائع الصنائع " (1/101)

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا ، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (12/259)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين , وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده , ولكن ينبغي للمسافر الذي أمَّ المقيمين أن يخبرهم قبل أن يصلي فيقول لهم إنا مسافرون فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة عام الفتح وقال ( أتموا يأهل مكة فإنا قوم سفر )

فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " (15/153)
وانظر " نيل الأوطار " (3/199)
" الموسوعة الفقهية " (6/33)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:12   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ابتليت بديون أثقلت كاهلي بشدة ( إلى الله المشتكى ) ، وأحد الذين يطلبوني رهنت بيتي عنده ، وأنا متخلف عن السداد لأني خسرت تجارتي ، وهو الآن اشتكاني ، وكتب على بيتي " للبيع "

وهددني عن طريق الحقوق ، وصار اسمي الآن من المطلوبين جنائيّاً ( عسى الله أن يفرجها ) ، وهو - الرجل - يقف أمام منزلي ، ومعه أمر بإلقاء القبض عليَّ .

وأنا الآن انحرمت من الصلاة في الجماعة بسبب خوفي من السجن ( والله إني أخرج لصلاة الجمعة وكأني لص ، أخرج باكراً ، ولا أعود إلا متأخراً خوفاً من أن يقبض عليّ ........)

والله إني أخاف على والدتي أن تصاب بجلطة لو قبض عليَّ ، فهل عليَّ إثم بعدم صلاتي في الجماعة لهذا السبب ؟

علما بأني أصلي بزوجتي ، أو أحد أخواتي ، أو والدتي - أحياناً - ، فهل تغني عن الجماعة ؟ .

أرجوك الدعاء لي ، ونصحي بما ورد من الدعاء لفك الكرب عسى الله أن يفرجها وييسر لي أموري ، فأنا بأشد الحاجة لفرَج رب العزة والجلال .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

نسأل الله أن يفرج كربك ، وأن ييسر أمرك ، وأن يسدَّ عنك ديْنك ، ونوصيك بمزيد من الدعاء والتضرع لرب العالمين ، فهو القادر سبحانه وتعالى على تفريج الكربات .

ومما نوصيك به من أدعية :

1. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ [اسم جبل] دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ، قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ )

رواه الترمذي ( 3563 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، يَقُولُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )

رواه البخاري ( 5985 ) ومسلم ( 2730 ) .

3. عَنْ سَعْد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ )

رواه الترمذي ( 3505 )
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

4. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ : ( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ )

رواه الترمذي ( 3524 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

5. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ) قَالَ : فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ : ( بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا )

رواه أحمد ( 3704 )
وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 199 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 19:14   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

بخصوص عدم صلاتك في المسجد جماعةً بسبب خوفك من أن يُقبض عليك : فاعلم أن هذا من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة في المسجد .

قال النووي رحمه الله في بيان أعذار التخلف عن الجماعة :

"أو يخاف من غريمٍ له يحبسه ، أو يلازمه ، وهو معسر ، فيُعذر بذلك ، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه توفية الحق ، والحضور" انتهى .

" المجموع شرح المهذب " ( 4 / 205 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"والخوف ثلاثة أنواع : خوف على النفس ، وخوف على المال ، وخوف على الأهل

فالأول : أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه ، أو عدواً ، أو لصّاً ، أو سبُعاً ، أو دابَّةً ، أو سيلاً ، أو نحو ذلك بما يؤذيه في نفسه ، وفي معنى ذلك : أن يخاف غريماً له يلازمه ولا شيء معه يوفيه ؛ فإنَّ حبْسه بديْنٍ هو معسر به ظلمٌ له ، فإن كان قادراً على أداء الدَّيْن : لم يكن عذراً له" انتهى .

" المغني " ( 1 / 692 ) .

وإذا كان الأمر كذلك :

فيجوز لك أن تصلي جماعة في البيت مع أهلك .

وقد ذكرت أن لك بيتاً موهونا عند أحد الدائنين ، فعليك المبادرة ببيع هذا البيت وسداد ما عليك من الديون

ولا يجوز لك المماطلة أو تأخير بيعه من غير سبب ، وإلى أن يتم ذلك فلك أن تصلي في بيتك .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-11, 22:12   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


ما هو حكم تأخير الصلاة بعد الرجوع من الدوام ، أو بعد التعب الشديد بالرغم أنه لو صليت لا يكون هناك خشوع نهائياً ؟


الجواب :


الحمد لله

يجب على الرجل البالغ القادر أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ؛ لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب سابق.

وما دمت مستيقظا ، وقد حضرت الصلاة ، فعليك أن تخرج لأدائها ، ولا تلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء من عدم وجود الخشوع حينئذ

فإنك إذا اعتدت الخروج للمسجد سهل عليك الأمر ، ووجدت الخشوع والاطمئنان ، ثم اجعل وقت راحتك بعد ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

غالبا ما تفوتني صلاة العصر ، وأصليها في المنزل ، وذلك بسبب عملي الذي لا ينتهي إلا بأذان العصر ، وأخرج من العمل وأنا مرهق ، وليس لدي وقت للراحة والأكل ، ولا أقدر على الصلاة في وقتها ، فهل يصح لي الصلاة في البيت وتأخير الصلاة عن وقتها ؟

فأجاب :

" ليس ما ذكرته عذرا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة ، بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك

لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في الجماعة ، وليس ما ذكرته عذرا شرعيا في تأخيرها ، ولكن ذلك من خداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء

ومن ضعف الإيمان ، وقلة الخوف من الله عز وجل ، فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة ، وتفوز بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، وقاك الله شر نفسك ، وأعاذك من نزغات الشيطان " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/379) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-11, 22:14   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يأتي إلينا رجل يصلي وهو مواظب على جميع الصلوات ودائما يذكر الله ، ولكن بعد فترة من الزمن قد أصابه نوع من النسيان ، أو مرض آخر لا نعرفه ، بدأ برفع صوته أثناء الصلوات

وهذا منذ ما يقارب السنَة ، فينزعج منه المصلون ، والكثيرون أصبحوا يوبخونه ، وفي الحقيقة لم يعد هناك تركيز ، ولا خشوع في الصلاة ، إلى أن طرده أحد المصلين من المسجد ، وأنذره على أن لا يعود مرة أخرى ، وهو يبلغ من العمر ما يقارب الستين

وهو غير مؤذي ، ولا يتكلم مع أحد إلا للسلام
وقد آلمني طرده من المسجد .

لا أدري هل الأفضل له أن يصلي في بيته كي لا يفقد المصلون خشوعهم ويأتي عليه بإثم ، مع أنه لا يعي بما يفعله ؟


الجواب:


الحمد لله


أولاً:

يجب على المسلمين أن يراعوا رفعة بيوت الله تعالى ، وتطهيرها من الأقوال والأفعال غير اللائقة بتلك البيوت ، قال الله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ .

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ )
النور/36 ، 37 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ )

أي : أمر الله تعالى برفعها

أي : بتطهيرها من الدنس ، واللغو ،

والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها

كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ )

قال : نهى الله سبحانه عن اللغو فيها " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (6/62) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-11, 22:14   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً:

لا يحل لأحدٍ أن يجهر بالقرآن أو الذِّكر فيشوش على غيره من المصلين .

فعَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : ( أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ ) ، أَوْ قَالَ : ( فِي الصَّلاَةِ )

رواه أبو داود ( 1332 )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فمن يشوش على الناس صلاتهم برفع صوته :

فهي أذية لهم ، وعلى الناس تنبيهه وزجره ، فإن لم يرتدع : جاز طرده من المسجد

وإن كان مريضاً أو مجنوناً :

فيُخاطب وليُّه بمنعه من دخول المسجد ، فإن لم يستجب الولي ، أو ذلك المؤذي : جاز طرده من المسجد ؛ صيانةً لبيوت الله من العبث فيها ؛ وحفاظاً على صلاة الناس وعبادتهم ، وطرد هذا أولى من طرد المؤذي للناس برائحة البصل والثوم .

فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا )

رواه مسلم ( 567 ) .

قال القرطبي رحمه الله :

" قال العلماء : وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأذى به : ففي القياس : أنَّ كلَّ من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان [سليط اللسان] ، سفيهاً عليهم ، أو كان ذا رائحة قبيحة ، أو عاهة مؤذية كالجذام ، وشبهه ، وكل ما يتأذى به الناس : كان لهم إخراجه ، ما كانت العلة موجودة حتى تزول .

قال أبو عمر بن عبد البر : وقد شاهدتُ شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه ، واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ، ويده ، فشُوور فيه ، فأفتى بإخراجه من المسجد ، وإبعاده عنه ،

وألا يشاهِد معهم الصلاة ، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه ، فذاكرتُه يوماً أمره ، وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك ، وراجعته فيه القول ، فاستدل بحديث " الثُوْم " ، وقال : هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم ، وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة في المسجد " انتهى من

"تفسير القرطبي" (12/267 ، 268 ) باختصار .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

يوجد في قريتنا شاب مختل العقل ، ويقلد الناس في كل شيء ، ويحضر للجامع عند كل صلاة ويصف مع الناس للصلاة ، ولكنه يركع قبل الإمام ، ويسجد أيضاً كما يشاء ، وكل أفعاله تخالف أفعال المصلين لدرجة أننا تضايقنا منه ، هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد ؟ .

فأجاب :

" هذا الرجل المختل العقل : لا شك أن حضوره إلى المسجد على هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال المصلين به ، ولهذا أوجه النصيحة إلى وليِّه أن يمنعه من الحضور إلى المسجد

لما في ذلك من أذية المصلين ، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له :

( اجلس فقد آذيت ) :

فإنَّ ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاءً من تخطي الرقاب ؛ لأن متخطي الرقاب غاية ما يكون منه أن يشغل الناس عن استماع الخطبة ، أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة ، وحضور القلب فيها ، فأكرر النصيحة لوليه أن يمنعه من حضور المسجد تفادياً لإيذائه

وإذا كان وليه لا يسمع ما أقول : فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد : اتصلوا بوليِّه ، واطلبوا منه منعه

فإن وافق على ذلك : فهو المطلوب ، وإن لم يوافق : فاتصلوا بالجهات المسؤولة عن المساجد لمنعه ، فإن لم يكن هناك مسؤول عن المساجد : فلكم أن تمنعوه ، وليكن هذا بواسطة الإمام ، أو المؤذن ؛ لأنهما أقرب مسؤول عن المسجد ؛ ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه ؛ لأنه إذا كان الأمر قد أتى من إمام المسجد أو مؤذنه : كان أهون على الناس" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" ( شريط 209 ، وجه : ب ) .

فعلى هذا ؛ يجوز لكم منع ذلك المؤذي من دخول المسجد ، إن لم يكف عن إيذاء المصلين برفع صوته والتشويش عليهم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc