فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 19 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-14, 15:56   رقم المشاركة : 271
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان على علم بقتل أبيه

السؤال:


هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان الابن على علم بقتل أبيه ولم يفعل شيئا وهل ترث الزوجة القاتلة ؟ جزاكم الله خير


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ) ، رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

قال الإمام مالك :

" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ "

انتهى من " الموطأ " (2/440).

وقال ابن عبد البر :

" وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ، ولا من ديته "

انتهى من " التمهيد " (23/443) .

وقال ابن قدامة :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ... ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ ،

لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ "

انتهى من" المغني" (9/150) .

وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل ، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب .

قال ابن قدامة :

" فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ"

انتهى من" المغني" (9/153) .

وقال المرداوي :

" يُمنَعُ القاتلُ ميراثَ المقتول ، سواء كان عمداً ، أو خطئاً ، بمباشرة ، أو سبب ، وسواء انفرد بقتله ، أو شارك"

انتهى من " الإنصاف " (7/274) .

وعلى هذا ، فالزوجة التي قتلت زوجها ليس لها شيء من ميراث زوجها .

وبما أن الابن لم يشارك في القتل حقيقة ، فلا يُحرم من ميراث أبيه ، وكذلك فإنه يرث من أمه أيضاً على كل الأحوال ، ولا علاقة بين كونها قاتلة ، وبين إرثه منها .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:59   رقم المشاركة : 272
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء أو إخوة لأم

السؤال:

لعل الله يقبل أعمالكم وخدمتكم ويجيزكم بها ثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة. سؤالي عن الميراث: توفيت أختي ولم تكن متزوجة وقد توفي والدي أيضا قبل موتها. نحن ثلاث بنات وثلاث أولاد ونحن من لنا الحق في تركتها.

وقد قمنا بتوزيع تركتها بين ستة منا وقد أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قام أخي مؤخرا ببيع قطعة أرض وقال أن أختي أيضا التي توفت لها نصيب منها فقام بتوزيع نصيبها أيضا بنفس الطريقة. هذا هو ما تعرفه

عن تقسيم الميراث ولكنني قرأت في سورة النساء عن ميراث الكلالة ووفقا لمعرفتي فإن الآية 12 في السورة تقول بأنه لا يوزع سوى الثلث. وسؤالي الآن هو إذا كان ما فعلناه ليس صحيحا فماذا علينا أن نفعل إنني حقا قلقة جدا

لأنني كنت ادير ممتلكاتها. أما إخوتي الآخرين فليسوا مهتمين بالأمر وقد حديث ذلك منذ أربع سنوات. أرجو أن تقدموا لي النصيحة، وجزاكم الله خير.


الجواب :

الحمد لله

إذا كنتم إخوة أشقاء للمتوفاة ، أو إخوة لها من جهة الأب فقط ، فالتقسيم الذي تم صحيح لا إشكال فيه .
وإذا كنتم إخوة لها من جهة الأم فقط ، فهنا مسألة الكلالة ، وبيان ذلك بما يلي
:
1- إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء ، فإن التركة تقسم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .

قال ابن عبد البر رحمه الله

: "وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (‏وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا

فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه "

انتهى من "التمهيد" (5/200) .

وينظر : " المغني " (6 /162) .

2- وإذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد ، وترك إخوة لأم ، فهذه مسألة الكلالة ، فإن كان الأخ لأم واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث

ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر .

فلو فرض أنكم إخوة للمتوفاة من جهة الأم فقط – ولستم أشقاء- فإنكم تأخذون ثلث التركة ، تقتسمونه بينكم

بالتساوي ، وإذا لم يكن لها وارث آخر ، فإن بقية التركة ترد عليكم ، فتكون التركة لكم فرضاً وردا ، تشتركون فيها بالتساوي .

والله أعلم
.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 06:53   رقم المشاركة : 273
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا

السؤال:

توفيت زوجتي وتركت : أب وأم وولدين وبنت وأنا الزوج ، ولديها 4110 ديناراً ، فكم نصيب كل واحد منهم بالدينار ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت الزوجة عن زوج وأم وأب وابنين وبنت ، فللزوج الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللأم السدس ، وللأب السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللابنين والبنت الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فأصل المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع : ثلاثة ، وللأم السدس : اثنان ، وللأب السدس : اثنان ، والباقي : خمسة للأولاد ، للبنت منها واحد ، ولكل ذكر اثنان .

وطريقة تقسيم التركة على النحو الآتي :

أن تضرب التركة (4110) دينارا ، في نصيب كل وارث ، مقسوماً على أصل المسألة (12) .

فعلى هذا ، يكون نصيب كل وراث على النحو الآتي :

الزوج : 4110 × 3 ÷ 12 = 1027,5 ديناراً .

الأم : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الأب : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الابنان : 4110 × 4 ÷ 12 = 1370 ديناراً ، لكل واحد منهما 685 ديناراً .

البنت : 4110 × 1 ÷ 12 = 342,5 ديناراً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 06:56   رقم المشاركة : 274
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب

السؤال :

امرأة ماتت ولها فقط إخوة من أبيها وإخوة من أمها وسؤالي : من يرثها الإخوة من الأب أو من الأم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت المرأة وتركت إخوةً لأم ، وإخوةً لأب ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور

من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد "

انتهى من "المغني" (6/ 163) .

ويأخذ الإخوة لأب : الباقي ، تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وينبغي أن يُعلم أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل ما للأنثى ، لا يزيد عليها في الإرث لقوله تعالى : ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .

وأما الإخوة الأشقاء ، أو لأب ، فإنهم إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 06:58   رقم المشاركة : 275
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوج بعد وفاة زوجته ثم توفي هو وزوجته الثانية وله ابنان وبنتان من زوجته الأولى فكيف تقسم التركة

السؤال :


لرجل ابنين وبنتين مع الزوجة الاولى بعد وفاتها تزوج مرة اخرى لكن الزوجة الثانيت ليس لها اولاد و توفي هو وزوجته فكيف تقسم هده التركة المقدرة ب 44000 م2 ارض


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت الزوجة الثانية قد توفيت قبل زوجها ، فالتركة تقسم على الابنين والبنتين ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتقسم التركة على ستة أسهم : لكل بنت سهم ، ولكل ولد سهمان :

فيكون نصيب كل بنت 7333.3 متر مربع .

ونصيب الابن ضعف ذلك : 14666.6 متر مربع .

ثانيا :

إذا كان الزوج هو الذي مات قبل زوجته الثانية ، وبقيت هي بعده : ففي هذه الحالة يكون للزوجة الثانية الثمن من التركة ، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما (48) على النحو التالي :

الزوجة لها الثمن : ستة أسهم = 5500 متر مربع .

لكل بنت سبعة أسهم = 6416.7 متر مربع .

لكل ولد أربعة عشر سهما = 12833.3 متر مربع .

تنبيه :

إذا كان الواقع هو هذه الحالة ، وأن الزوج مات أولا ، ثم ماتت زوجته ، فإن أولاد زوجها ليس لهم من نصيبها في التركة شيء ، بل يضم إلى باقي مالها ، إن كان لها مال غيره ، ثم يقسم على ورثتها بحسب الحال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:01   رقم المشاركة : 276
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن أب وأم وأبناء وبنات فكيف يقسم الميراث بينهم

السؤال:

توفي أخي وترك أماً وأباً وأرمله (كان قد طلّقها قبل موته) ، وولدين وثلاث بنات من زوجة أخرى . أرملته كانت قد تزوجت برجل أخر ، وكان لديها طفلة من أخي ولكن الطفلة ماتت بعد سنة من زواج أمّها.

. ثم بعد خمس سنوات من موته استُلمت مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل فيها , فكيف يُقسّم هذا المال ؟ من له حق فيه ومن ليس له حق ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الذين لهم حق في هذا الميراث هم : الأب ، والأم ، والأبناء والبنات ، فقط .

وليس للإخوة ، ولا للزوجة المطلقة نصيبٌ في هذا المال .

وأما الطفلة من زوجته الأولى : فإن كانت قد توفيت قبل وفاة أبيها ، فليس لها حق في الميراث ؛ لأن الذين يستحقون الميراث هم الأحياء وقت موت المورِّث .

قال ابن قدامة : " شَرْطَ التَّوْرِيثِ : حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ "

انتهى من " المغني " (9/172) .

وأما إن توفيت بعد وفاة أبيها ، فلها نصيبها من الميراث ، ويوزع نصيبها على ورثتها الشرعيين .

ثانياً :

يكون توزيع هذا المال على الورثة كالآتي :

الأب والأم : لكل واحد منهما سدس هذه المستحقات ، كما قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11

والمال المتبقي يقسم على الأبناء والبنات ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، كما قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11

فإن كانت الطفلة قد توفيت بعد والدها فيقسم إلى ثماني حصص ، ويعطى لكل ذكر حصتين ، ولكل أنثى حصة واحدة .
وإن كانت توفيت قبل والدها ، فيقسم إلى سبع حصص فقط .

وإذا كان جزء من هذا المبلغ تصرفه جهة العمل لأهل المتوفى مساعدةً لهم ، فلا يقسم هذا المبلغ كالميراث ، وإنما يرجع في كيفية تقسيمه على أهل الميت إلى جهة العمل ، ويقسم حسب النظام المعمول به .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:04   رقم المشاركة : 277
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يقسم والدهم التركة وحرم أخواته فهل يلزمهم إعادة القسمة؟

السؤال :

مات جدي منذ فترة وقد ترك بعض العقارات وقد كان أبي هو الابن الوحيد لجدي وكان له أربع أخوات وقد تزوجت واحدة منهن فقط. وبعد موت جدي لم يقسم أبي الثروة كما يقول الدين وإنما كان يقوم بالإنفاق

علي إخوته ليزوجهن. وقد قام أبي ببناء بيت له ولأخت له غير متزوجة. ولكي يبني أبي هذا البيت باع جميع العقارات التي ورثها عن جدي. بعد ذلك مرض وبقي في الفراش حتى توفي. ونحن الآن أربع بنات لأبي

وقد قمنا ببيع البيت وشراء آخر في مدينة أخرى. وكل ما يدور في خاطري الآن هو أن أبي سوف يعاقب لما فعله بثروة أبيه لأنه لم يقسمها كما أمر الله تعالى بينه وبين أخواته

فماذا أفعل الآن، هل نبيع بيتنا ونعطيه لإحدى أخوات أبينا؟

وأرجو أن تعرفوا أن ثلاثة منا قد تزوجن الآن في هذا البيت الذي اشتريناه وتعيش أمي مع أخت لي غير متزوجة فيه أيضا. أرجو أن تردوا علي فماذا علي أن أفعل


الجواب :

الحمد لله

الواجب قسمة تركة جدك على جميع ورثته كما أمر الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وينظر إن كان والدك دفع شيئا من ماله الخاص أثناء البناء ، فيراعى ذلك عند القسمة

وكذلك لو دفعتم أنتم شيئا من مالكم عند شراء البيت الأخير .

وهذه القسمة لا تجب لتبرئة ذمة والدكم فحسب ، بل لتبرئة ذمتكم أيضا ، فإنكم الآن تعيشون في ما لا تملكون ، وتستولون على حق غيركم بغير حق ، فليس لكم من هذا البيت إلا نصيب والدكم منه .

والأمر يقال كذلك في البيت الذي تسكن فيه عمتكم ، فليس لها منه إلا نصيبها من ميراث والدها .

والحاصل أنه يلزمكم إحصاء تركة جدكم ، وتقسيمها على ورثته وهم والدك وأخواته الأربع .

والحذر الحذر من الظلم وأكل المال الحرام والعيش في الدار المغتصبة ، فإن ذلك عظيم الوبال سيء العاقبة .
نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم على إرجاع الحق إلى أهله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:08   رقم المشاركة : 278
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات

السؤال:

زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ، فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي

وذلك لأنهم عصبة وليس معهم أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .

أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ ... وولد البنت وولد الأخت"

انتهى باختصار من "الأم" (8/238) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله

وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا

يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب"

انتهى من "المغني" (6/171) .

وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:10   رقم المشاركة : 279
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب

السؤال:

توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وله أختان شقيقتان ، وأختان من الأب ، وثلاثة إخوة من الأب رجال ، فما قيمة الإرث لكل منهم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات رجل وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن البنات ، إجماعا .

ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كنّ عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الأخوة الأشقاء .

والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:14   رقم المشاركة : 280
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته

السؤال:

سألني شخص عن ميراث المرأة العاملة مع زوجها. من المعلوم أن في بلدنا هذا نساء يعملن ولهن نصيب في نفقة الأسرة وقد يتفق الزوجان بأن ما ناله الزوج لسد الديون وما نالته الزوجة لقضاء الحوائج اليومية وليس هذا من باب الصدقة

ولكن من باب المشاركة في تنمية أموال الأسرة إذا مات أحدهما . كيف يكون الميراث هل يقسم كله على أنه مال أحدهما أو شركة بينهما؟

أو بمثال بسيط اتفق الزوجان على أن يشتريا بيتا أو شقة معينة من مالهما ثم مات أحدهما كيف يكون قسمة الإرث ؟


الجواب :

الحمد لله :

إذا توفي الإنسان ، فإن جميع ما يملكه من أموال ملكاً خاصاً به ، يُقسم بين جميع ورثته الشرعيين كما بيَّن سبحانه وتعالى أنصبتهم في كتابه العزيز .

ويكون لزوجته من ذلك : إما الربع أو الثمن ، ويكون للرجل من ميراث زوجته : إما النصف أو الربع

كما قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]

وأما ما كان يملكه الإنسان مع غيره ملكاً مشتركاً ، فإنه يُفرز نصيبه منه بعد الوفاة ، ويتم توزيعه على الورثة .
وعلى ذلك فلو اشترك الزوجان في شراء شقة سكنية من ماليها مناصفة

فإذا توفي الزوج ، فإن نصف الشقة يكون ملكا خاصة للزوجة لا حق للورثة فيه ، والنصف الثاني يوزع على الورثة ومن بينهم الزوجة .

وما تقوم به المرأة من مشاركةٍ لزوجها في تحمل نفقات البيت وأعباء المعيشة ، فهو إحسان منها تؤجر وتُثاب عليه ، ولكن ذلك ليس بواجب عليها ، ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 07:18   رقم المشاركة : 281
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


تم و لله الحمد تشر خاتمه

سلسلة المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-18, 20:02   رقم المشاركة : 282
معلومات العضو
الدرة المصونة 5
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الدرة المصونة 5
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باااارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-01, 17:00   رقم المشاركة : 283
معلومات العضو
ك ر ي م
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله لكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-05, 12:57   رقم المشاركة : 284
معلومات العضو
rodka
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله لكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 16:42   رقم المشاركة : 285
معلومات العضو
السعيد ق
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية السعيد ق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc