سرقت المال من حسابي البريدي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سرقت المال من حسابي البريدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-10-08, 19:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو مجيد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي سرقت المال من حسابي البريدي

السلام عليكم
اشتريت من محل أجهزة بالتقسيط وكان كل شهر يسحب من حسابي حتى الانتهاء من الأقساط و بعد سنة سحب عدة اقساط من حسابي وبعد التوجه إلى صاحب المحل نفا في الأول وبعدها أكد لي انه خطأ و تماطل في ارجاع المبلغ ما هي الخطوات التي اتخذها









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-10-09, 18:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نصت المادة 141 ق م ج: أنه كي يتحقـق الإثـراء بـلا سـبب، وينشـأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر، الذي وقـع الإثـراء علـى حسـابه .المطالبـة بالتعويض ـ أن يحصل إثراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معـين، مقابـل افتقـار أو إنقـاص فـي الذمة المالية لشخص آخر وقع الإثراء على حسابه، إلى جانـب أن ينعـدم السـبب القـانوني لهـذا الإثراء والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القانون
الاجراء :
اولا حاول ان تحل النزاع معه بالطريقة الودية
ثانيا : كلف محضر قضائي يقوم بإثبات واقعة اثراء المدعى عليه او افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه
وفي حالة عدم تمكن المحضر من هذا الاجراء تقدم الى المحكمة واطلب منها احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاثراء
ثالثا : المستند الذي يثبت العلاقة بينك وبين المدعى عليه ( ضروري )
في حالة الرفض وتعنت والاحجام عن عدم ارجاع الاموال التي اخذها بلا سبب قانوني
ارفع عليه دعوى تعويض عن الاثراء بلا سبب واطلب تعويضا عما لحق بك من افتقار
ملاحظة :
1/ عبء الاثبات يقع على المفتقر ، فعلى المفتقر ( المدعى ) ان يثبت ان هناك اثراء في جانب المثري ( المدعى عليه)
وتبين مقدار او قيمة هذا الاثراء ( المبلغ الذي اخذه من رصيدك )
وان تثبت الاثراء ليس له سبب قانوني ، بمعنى اذا دعت الا سبب للإثراء فعليك ان تثبت ذلك
2/ ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة ( القسم المدني ) والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-13, 17:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو مجيد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
نصت المادة 141 ق م ج: أنه كي يتحقـق الإثـراء بـلا سـبب، وينشـأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر، الذي وقـع الإثـراء علـى حسـابه .المطالبـة بالتعويض ـ أن يحصل إثراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معـين، مقابـل افتقـار أو إنقـاص فـي الذمة المالية لشخص آخر وقع الإثراء على حسابه، إلى جانـب أن ينعـدم السـبب القـانوني لهـذا الإثراء والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القانون
الاجراء :
اولا حاول ان تحل النزاع معه بالطريقة الودية
ثانيا : كلف محضر قضائي يقوم بإثبات واقعة اثراء المدعى عليه او افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه
وفي حالة عدم تمكن المحضر من هذا الاجراء تقدم الى المحكمة واطلب منها احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاثراء
ثالثا : المستند الذي يثبت العلاقة بينك وبين المدعى عليه ( ضروري )
في حالة الرفض وتعنت والاحجام عن عدم ارجاع الاموال التي اخذها بلا سبب قانوني
ارفع عليه دعوى تعويض عن الاثراء بلا سبب واطلب تعويضا عما لحق بك من افتقار
ملاحظة :
1/ عبء الاثبات يقع على المفتقر ، فعلى المفتقر ( المدعى ) ان يثبت ان هناك اثراء في جانب المثري ( المدعى عليه)
وتبين مقدار او قيمة هذا الاثراء ( المبلغ الذي اخذه من رصيدك )
وان تثبت الاثراء ليس له سبب قانوني ، بمعنى اذا دعت الا سبب للإثراء فعليك ان تثبت ذلك
2/ ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة ( القسم المدني ) والسلام
شكرا استاذ









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-19, 20:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aminazy
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شوفي ختي روحي لمكتب البريد لي جبد منوا الدراهم وطلبي كشف سحب النقود مع تحديد المدة ومن بع اشتكي عند وكيل الجمهورية ..........ربي يسهل










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-21, 21:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
نصت المادة 141 ق م ج: أنه كي يتحقـق الإثـراء بـلا سـبب، وينشـأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر، الذي وقـع الإثـراء علـى حسـابه .المطالبـة بالتعويض ـ أن يحصل إثراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معـين، مقابـل افتقـار أو إنقـاص فـي الذمة المالية لشخص آخر وقع الإثراء على حسابه، إلى جانـب أن ينعـدم السـبب القـانوني لهـذا الإثراء والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القانون
الاجراء :
اولا حاول ان تحل النزاع معه بالطريقة الودية
ثانيا : كلف محضر قضائي يقوم بإثبات واقعة اثراء المدعى عليه او افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه
وفي حالة عدم تمكن المحضر من هذا الاجراء تقدم الى المحكمة واطلب منها احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاثراء
ثالثا : المستند الذي يثبت العلاقة بينك وبين المدعى عليه ( ضروري )
في حالة الرفض وتعنت والاحجام عن عدم ارجاع الاموال التي اخذها بلا سبب قانوني
ارفع عليه دعوى تعويض عن الاثراء بلا سبب واطلب تعويضا عما لحق بك من افتقار
ملاحظة :
1/ عبء الاثبات يقع على المفتقر ، فعلى المفتقر ( المدعى ) ان يثبت ان هناك اثراء في جانب المثري ( المدعى عليه)
وتبين مقدار او قيمة هذا الاثراء ( المبلغ الذي اخذه من رصيدك )
وان تثبت الاثراء ليس له سبب قانوني ، بمعنى اذا دعت الا سبب للإثراء فعليك ان تثبت ذلك
2/ ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة ( القسم المدني ) والسلام
إذا كانت لديك فاتورة يمكن أن تلجأ للتقاضي أو حاول أن تذهب له و معك شاهدين وحاول أن يكونا قريبين منكما ليسمعا ما سيقوله غريمك وحاول أن لا يكتشف هو أمرك، بعدها يمكن لك أن تلجأ للقضاء









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc