السلام عليكم ورحمة الله..
بداية فإن قانون الإجراءات المدنية قد نظم التدخل دون أن يميز بين نوعيه (التدخل والإدخال) في المادة 81 منه وكذلك المادة 94 منه التي نصت على جواز التدخل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
تجب الإشارة غلى أن التدخل نوعان:
1- تدخل (تدخل طوعي): وهو إما :
أ- أن يكون تدخلا انضماميا بأن يقوم شخص اجنبي عن طرفي الدعوى بالتدخل من تلقاء نفسه من أجل الانضمام إلى أحد الطرفي ودعم مركزه.
ب- أو أن يكون تدخلا اختصاميا: بأن يقوم هذا الشخص الاجنبي بالتدخل من تلقاء نفسه كطرف في الدعوى إذا كانت تهمه بأن كان له حق، ولكن هنا لا يكون تدخله إلى جانب أحد الطرفين بل هو ضد أطراف الدعوى الأصلية ، مثلا: دعوى قسمة تركة والتي يكون أطرافها الشركاء على الشيوع، فيتدخل مثلا دائن المتوفى للتدخل من أجل استيفاء دينه من التركة قيل قسمتها.
2- إدخال: وذلك بأن يقوم أحد طرفي الدعوى بإدخال من يرى فيه فائدة لدعمه في قضيته ضد خصمه مثلا: احدهم استفاد من قطعة أرضية من طرف البلدية، فيخاصمه شخص آخر بأن يدعي أن هذه الأرض له، فيقوم الشخص الأول بطلب إدخال البلدية في الخصام من أجل دعم موقفه أمام هيئة القضاء.
إجراءاته:
نصت المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية على أن التدخل (بنوعيه) مهما كان سببه يجري بموجب التكليف بالحضور حسب أوضاع تسجيل الدعوى المنصوص عليها في المواد 22 و23 و 24 و 26.