الميسر والقمار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الميسر والقمار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-09, 04:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الميسر والقمار

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع


مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
............

تحريم الزنا والميسر والخنزير

السؤال

لماذا حُرم الزنا والقمار وأكل لحم الخنزير في الإسلام ؟ .

الجواب


الحمد لله

مع استغرابنا أن يصدر من شخص مسلم هذا السؤال في أمور من المسلّمات والبدهيات ولكن الجواب ببساطة أنّ هذه الأشياء محرّمة لأنّ الله الذي تجب علينا طاعته قد قال لنا في القرآن الكريم :

( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) سورة الإسراء/32

وقال لنا :

( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) سورة البقرة/173

وقال لنا :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (91) سورة المائدة

فيجب علينا اجتناب كل ما حرم الله علينا إيمانا بشريعة الله واحتسابا لثوابه وخوفا من عقابه مع إيماننا أن الله لم يحرم علينا في شريعة الإسلام إلا ما هو ضرر وفساد ، أدركنا ذلك بعقولنا أو لم ندركه

عملا بقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكمة من تحريم القمار

السؤال

ما الحكمة الشرعية من تحريم القمار ؟


الجواب


الحمد لله

القمار حرام لأنّ الله حرّمه وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وأما الحكمة في تحريمه فإنّ العاقل يرى في ذلك أسبابا كثيرة منها :

1- القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين ، واحترام الأسباب المشروعة .

2- القمار أداة لهدم البيوت العامرة ، وفقد الأموال في وجوه محرمة ، وافتقار العوائل الغنية ، وإذلال النفوس العزيزة .
.
3- القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل ، وحصولهم على المال بغير الحق .

4- القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق ، واقبح العادات .

5- القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد ، وتعوّد على الخمول والكسل ، وتعطل الأمة عن العمل والإنتاج .

6- القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق

كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب ، أو الرشوة والاختلاس .

7- القمار يورث القلق ، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ، ويولّد الحقد ، ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال .

8- والقمار يدفع المقامر إلى أفسد الأخلاق كشرب الخمور وتناول المخدرات ، فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء ، ويكثر فيها دخان اللفائف ، وتخفت الأصوات وترتفع الهمهمة ، يتسلل لها الهواة كأنما يفرون من العدالة ، ويدخلون في توجس وتردد

وتلتف جموعهم حول مائدة خضراء تتصاعد حولها أنفاسهم المضطربة ، وتخفق قلوبهم المكلومة ، والمفروض أنهم رفاق لعب ، ولكنهم في الحقيقة أعداء ، فكل منهم يتربص بالآخر ، ويعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده ، ويعمل صاحب المكان على أن يخدر أحاسيس الجميع بما يقدم لهم من موسيقى حالمة ، ونساء ضائعات ، وأنواع الشراب ، وأنواع التدخين ، وتكثر حول المائدة الخضراء ضروب الغش والخداع

فالسقاة والمطعمون والفتيات يكشفون أوراق لاعب إلى لاعب ، ويغمزون ويهمسون لينصروا بالباطل واحداً على الآخر ، وليقيموا أحياناً نوعاً من التوازن يضمن استمرار اللعب وطول اللقاء ، ويخسر الجميع بلا شك ، يخسرون بما يدفعونه ثمناً للشراب والتدخين ، وما يدفعون للسقاة والمطعمين ، وما يقدمونه من شراب للفتيات

وتتفاوت بعد ذلك الخسارة ، فالرابح الذي نجح في كل الجولات أو أكثرها لا يتبقى معه من الربح شيء على الإطلاق أو لا يتبقى معه إلا مقدار ضئيل ، وأما الخاسر فقد خسر كل شيء ، وفي آخر الليل يتسللون جميعاً وقد علتهم الكآبة والخزي ، والخاسر يتوعد الرابح إلى الغد . أحمد شلبي ، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص 241 .

كم من بيوت افتقرت بسبب القمار ، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال وكم من زواج فشل ، ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر ، وكم من رجل باع دينه وعِرضه على مائدة القمار ، فالقمار يدمر كل شي

وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر .

من كتاب قضايا اللهو والترفيه ص 388

نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التوبة من القمار

السؤال

لعبت القمار كثيراً فكيف أتوب منه ؟.

الجواب

الحمد لله

عليك الإقلاع فوراً عن القمار وترك أصحابه ومحلاته وأدواته والندم على ما فات والعزم أن لا تعود وأن تتصدق لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق ) .

قال النووي : قال العلماء : أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية ، وقال الخطابي : معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به .

قال النووي : والصواب الذي عليه المحققون - وهو ظاهر الحديث - أنه لا يختص بذلك المقدار ، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ، ويؤيده رواية : ( فليتصدق بشيء) .

الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 407.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صورة من القمار في عروض شركات الصرافة وتحويل الأموال

السؤال

: أعمل في إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال ، وتقوم الشركة بعمل عروض دورية ، فعندما يقوم العميل بعمل أي معاملة تتطلب رسوما من أجل إتمام العملية ، مثل رسوم تغيير العملة ، أو مصاريف إرسال الحوالة ، يدخل العميل في سحب على جائزة نقدية كبيرة أما المعاملات المجانية فلا تدخل في السحب

وعندما يقوم العميل بعمل عمليتين متتاليتين في فترة محددة يدخل في سحب آخر على جائزة أخرى بالإضافة إلى السحب الأول ، ويتجه العملاء إلى تقسيم معاملاتهم إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ، مع العلم أنهم يدفعون رسوما عن كل عملية ، والرسوم لا تتغير في وقت العرض هي نفس الأسعار بقية أشهر السنة ،

ولكن يذهب العملاء إلى إجراء معاملات عدة ، أو تقسيم المبالغ من أجل الحصول على فرص أعلى للربح ، وتحث الشركة العملاء أن يقوموا بمعاملات عدة من أجل الحصول على فرص ربح أعلى

كأن تقوم بإرسال حولة وشراء عملة مثلا ، مع العلم أن الشركة لا تمانع من يريد أن يقسم حوالته الواحدة إلى أجزاء عدة بهدف الحصول على كوبونات أكثر ، غير أن الشركة لا تحث العملاء بشكل مباشر على هذا التقسيم ، تقسيم المعاملة الواحدة ، بل تحثهم على عمل معاملة مع شركتهم خلال فترة العرض

أو عمل عدة معاملات مختلفة للحصول على فرصة أعلى للربح . فما حكم هذه السحوبات ؟

وما حكم العمل بهذه الشركات كصراف ـ كاشير ـ مع العلم إن العروض عادة ما تكون من 2 - 4 شهور في السنة ؟

وهل يجوز حث العملاء على الاشتراك بالعرض وعمل معاملات من أجل الحصول على فرصة للربح الجائزة ؟

وهل يجوز قبول معاملة العميل الذي يريد تقسيم معاملته إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ؟

وما هي الشروط كي تكون هذه السحوبات مباحة إن كانت غير ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز الدخول في السحب المذكور؛ لأن ذلك من القمار والميسر، وذلك أن الداخل يدفع مالا زائدا ناشئا عن تجزئة العملية الواحدة إلى عملتين أو أكثر ليحصل على مزيد من الكوبونات، على أمل أن يفوز بالجائزة، وهذا هو الميسر، فهو غرم محقق، في مقابل غنم محتمل.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .

وما تقوم به الشركة عمل محرم، لأنه دعوة للقمار، ووسيلة خبيثة للكسب ؛ إذ مرادها إقبال الناس على التعامل معها، وتكثير هذا التعامل، عبر هذه الوسيلة المحرمة.

ثانيا:

لا يجوز العمل فيما يتصل بهذه العروض، سواء كان ذلك بتقديمها للعملاء، أو حثهم عليها، أو حساب أموالها

وجوائزها، فيحرم كل ما يعين عليها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والصراف إن كان يقع في شيء من هذا حرم عمله، فإن أمكنه العمل في قسم لآخر لا علاقة له بهذه العروض، وإلا فليبحث عن عمل آخر.

والله أعلم.


و مزيد من التفصيل في السؤال الاتي









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك

السؤال:

نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم : موقع يعرض المنتجات ، يحدد "سعر اشتراك أقصى(علوي)" للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج

بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار ، حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع . المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً

هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق . مثال: المنتج - جهاز حاسوب السعر الأقصى - 250$ عدد المشتركين - 101 العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$ يؤخذ من المشتركين

الخاسرين اشتراك بقيمة 3$ أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$ سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$ صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$ قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له. هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا
.

الجواب :


الحمد لله


أولا :

بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟

وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى ، وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : " وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ".

وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .

والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .

ثانيا :

لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :

الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .

والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .

فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما

وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .

وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.

وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .

والحاصل

أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .

ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز شراء بيت عن طريق الدخول في قرعة مع دفع رسوم غير مستردة؟

السؤال :


هل يجوز امتلاك بيت بشرط أن يدفع الشخص مبلغاً مقدَّماً ، ورسوماً محددة للدخول فيما يشبه القرعة ، ففي حال كانت القرعة من نصيب الشخص : فإنه يدفع بقية الفلوس المفترض أن يدفعها كقيمة لهذا البيت ، أما في حالة أن القرعة لم تكن من نصيب الشخص : فإنهم يعيدون له المبلغ الذي دفع مقدَّماً فقط ، ولا يعيدون رسوم القرعة ؟

. لم أُقدم على مثل هذه العملية ؛ لأني شعرت أنها نوع من المقامرة ، فهل شعوري هذا صحيح ؟

أرجو تزويدي بالإجابة ؛ لأن هناك كثيراً من الأشخاص انخرطوا في مثل هذا العمل . ولكم أن تراجعوا هذا الرابط في حال أردتم أن تتأكدوا من الشرط المذكور .


الجواب:


الحمد لله

توقفك عن الاستمرار في تلك العملية هو الصواب ، بل هو الواجب ، لأن الدخول في تلك القرعة بدفع الرسوم التي لا تسترد : هو دخول في عقد " ميسر " – مقامرة - ،

وضابط " الميسر " : هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح .

وبالنظر فيما ذكرته يتبين أن الذي لا ترسو عليه القرعة يخسر ما دفعه من الرسوم ، وإن خرج اسمه في القرعة كان رابحا – أي : في شراء البيت - ، وبهذا يتبين حرمة الدخول في هذه المعاملة .

وهذه المعاملة تشبه الدخول في المناقصات الحكومية ، أو الخاصة ، التي يدفع فيها رسوم للاشتراك ، وغالباً ما يؤخذ من الداخلين في المناقصات مبالغ أكثر من قيمة دفتر الشروط والمواصفات الذي يُعطى لهم –

وقد منع " مجمع الفقه الإسلامي " استيفاء أكثر من ثمن " دفتر الشروط " الذي يحتوي على الشروط والمواصفات للعمل المراد القيام به ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال القادم وفيه :

" لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " .

فالذي ننصحك به هو عدم شراء بيت بهذه الطريقة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع المزايدة

السؤال :


ما حكم الدخول في المزادات التي يُشترط فيها وضع مبلغ من قِبَل الداخل في المزاد و ما حكم الشريعة في بيع المزايدة المعروف اليوم حيث تُباع السّلعة بأعلى سعر يرسو عليه المزاد ؟

الجواب:

الحمد لله


: عقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومما استدلوا به حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه

1139 وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .

وفيما يلي تعريف هذا البيع وذكر بعض ضوابطه وما يتعلّق به ، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

6- النّجش حرام ، ومن صوره :

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً انه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .

والله تعالى أعلم .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 167









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بطاقات التخفيض

السؤال :


يوزع هنا في دولة الكويت لطلاب الجامعات بطاقات خصومات تتراوح نسبته بين 5 إلى 25% وتكون على الكثير من الأماكن مثل المطاعم ـ محلات الألبسة- المكتبات ---إلخ

لكن مع ملاحظة أن الحصول على هذه الخصومات يكون عن طريق شراء بطاقة لهذه الخصومات ثمنها 5 دنانير ، وهناك من قال إن هذا الثمن هو كمصروف دعاية أو نفقات للشركة التي تقوم بتوزيع هذه البطاقات ، فهل يجوز شراء هذه البطاقة واستعمالها ؟


الجواب :


الحمد لله

بطاقات التخفيض التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق ، أو شركات السياحة والسفر ، أو بعض المراكز التجارية ، وتمنح حاملها حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات وغيرها ، هذه البطاقات تنقسم إلى قسمين :

الأول : بطاقات يتم الحصول عليها بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي .

الثاني : بطاقات مجانية ، يتم الحصول عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعاً له على التعامل معهم ، وقد تُمنح مجاناً لمن بلغت مشترياته حداً معيناً .

أمَّا البطاقات التي يتم الحصول عليها بمقابل مادي فهي محرمة ؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير الشرعية ، ومن ذلك :

1- الجهالة والغرر ، لأن المشتري يدفع مبلغاً من المال ثمناً للبطاقة ، بهدف الحصول على التخفيض ، وهذا التخفيض لا تُعرف حقيقته ومقداره ، فقد لا يستعمل البطاقة ، وقد يستعملها فيحصل على تخفيض أقل مما دفع أو أكثر ، وقد (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) . رواه مسلم (1513) ، وهو كل بيع فيه جهالة .

2-أن هذه المعاملة قائمة على المخاطرة ، وتدور بين الغرم والغنم ، فيخاطر المشترى بالثمن الذي يدفعه مقابل الحصول على البطاقة ، ثم إما أن يكون غانماً إذا حصل على تخفيض أكثر مما يدفع ، وإما أن يكون خاسراً ، إذا كان التخفيض أقل مما دفع ، وهذه حقيقة الميسر الذي حرمته الشريعة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ). المائدة/90 .

3- في هذه البطاقات تغريرٌ بالناس ، وخداعٌ لهم ، وابتزازٌ لأموالهم ؛ فأكثر هذه التخفيضات الموعود بها وهميّة غير حقيقية .

وكثير من أصحاب هذه المحلات يرفعون الأسعار ، ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم قد حسموا له من الثمن ، وحقيقة الأمر أن الحسم تم على الزيادة التي رفعوها عن سائر المحلات.

4-أن هذه البطاقات كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات ، لأن الجهة التي قامت على إصدار البطاقة لا تستطيع إلزام المراكز والشركات والمؤسسات بنسبة التخفيض المتفق عليها ، فيؤدي ذلك إلى نزاعات وخلافات .

وما كان سبباً للخلاف والنزاع والبغضاء فإن الواجب منعه ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) . المائدة/91

5- في هذا النوع من بطاقات التخفيض إضرارٌ بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض .

" فتداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات ، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، حيث تَنفُق سلع محلات التخفيض ، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/10).

6-ما يدفعه المشترك من رسوم لهذه البطاقات ليس له مقابل حقيقي ، ولو أنه طلب من صاحب المحل تخفيض السعر له فقد يحصل على التخفيض الموعود به أصحاب البطاقات أو قريباً منه ، وبذلك يكون المال الذي دفعه ثمناً للبطاقة بدون مقابل ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وذلك منهي عنه بنص القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر :

عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

"فتاوى ابن باز" (19/58).

وأما البطاقات المجانيّة التي تقدم للمشتري من غير مقابل ، فلا حرج في استعمالها والاستفادة منها ، لأن منح البطاقة مجاناً يجعلها من عقود التبرعات ، والغرر [الجهالة] في عقود التبرعات معفو عنه .

والحاصل على البطاقة المجانية إن لم يستفد منها في التخفيض لم يخسر شيئاً .

وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه : " إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة " .

وللاستزادة ينظر :

"بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية" للشيخ بكر أبو زيد .

"الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور خالد المصلح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 04:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم دفع اشتراك سنوي للشراء من محلات الجملة بسعر مخفض

السؤال


: هناك محل لبيع الجملة الذي يقوم ببيع المواد بالجملة لكن يشترط للدخول إلى المحل أما إحضار إثبات على امتلاك محل تجزئة أو شراء اشتراك سنوي بمبلغ ثابت من أجل دخول المحل والشراء. والأسعار داخل المحل أقل بكثير من الأسعار في محلات التجزئة. هل الاشتراك مع هذا المحل يعد من بطاقات التخفيض

علما بأنه لا يقوم بتغيير السعر لحاملي البطاقة ، فالسعر ثابت ، ولكن فقط للمشتركين ، وأصحاب محلات التجزئة يسمح لهم بالدخول والشراء .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض؛ لما في ذلك من الغرر، والمقامرة، وجهالة ما يُدفع لأجله المال وهو قدر التخفيض خلال السنة.

وهذا بعينه هو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة، وقد صدر بتحريمها قرار عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال السابف

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما نصه:

"يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ، فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه.

والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري.

فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [المائدة:90] .

والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة؛ إما غانم ، وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر .

فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال -مثلاً- قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه يشتري كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانماً، وصاحب الدكان غارماً؛ لأنه يخسر. وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.

والحقيقة أن مثل هذه المعاملات فشت الآن كثيراً، فلو فرض -مثلاً- أننا تخلصنا من الربا الذي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها، تورطنا في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف، كما هو الآن، اتجه بعض البنوك إلى فتح بعض الفروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر .

فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم"

انتهى من " لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين " (53/ 9).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-09, 05:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هذه الصورة من اللعب محرمة لأنها من القمار

السؤال :


في كثير من الأماكن توجد ألعاب تلعب بدفع النقود ، فإذا فاز المرء في لعبة حصل على تذاكر وإذا خسر لم يحصل على شيء

وعند الانتهاء من اللعب بتلك التذاكر، يمكن للشخص شراء لعبة من محل التذاكر، ومعلوم أن قيمة تلك اللعب أقل بكثير مما يدفع المرء ابتداء للعب كل تلك الألعاب ، هذا يعرف ب "أركيد" بالعربية "رواق" فهل هذا ميسر؟


الجواب :

الحمد لله

هذه الصورة من اللعب لا تجوز وهي من القمار المحرم , لأن معنى القمار

كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو

" أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة : هل يحصل له عوضه أو لا يحصل"

انتهى من مجموع الفتاوى (19 / 283) ,

وقال أبو البقاء الحنفي

" كل لعب يشترط فيه – غالبًا - أن يأخذ الغالبُ شيئا من المغلوب ، فهو قمار"

انتهى من "الكليات" صفحة (702) ,

والقمار محرم بالإجماع لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 .

قال ابن عباس وابن عمر :

" الميسر هو القمار "

انتهى من تفسير ابن كثير (3 / 178) .

وقال البغوي :

" الميسر أي : القمار "

انتهى من تفسير البغوي (3 / 94).

وهذا التعريف للقمار ينطبق على الصورة المسئول عنها ؛ وسواء أكان ما يأخذه الفائز أقل مما دفعه ، أو أكثر ، أو مساويا ، فإنه لا يخرج عن الميسر في كل تلك الصور ؛ فكل معاملة لا يخلو فيها إما أن يكون غارما أو غانما ، فإنها من الميسر المحرم

قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29,

قال البغوي في تفسيره لهذه الآية :

"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" بالحرام ، يعني: بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها "

انتهى من تفسير البغوي (2 / 199).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن صورة تشبه هذه الصورة إلى حد كبير , فكان مما أجاب به : " هذه الصورة التي ذكرها السائل : أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ - كما يقول - فيربح ربحاً كبيراً :

هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ) سورة المائدة / الآيات : 90 - 92 .

فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام "

انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 4 / 441 ).

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 19:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ما حكم لعبة الشيش ؟


السؤال :

ماحكم لعبة الشيش ؟


الجواب :

الحمد لله


لعبة الشيش عبارة عن قطعة من القماش مخططة ، تجري المنافسة فيها بين فريقين ، وهي لعبة تعتمد على حجرين من النرد ، يلقيهما اللاعب عند البَدْ

وحسب العدد الذي يخرج في حظه، يكون تحركه عبر دبابيس ملوّنة لكل لاعب لونه ، فيتحرك من دائرة البداية إلى نقطة الانطلاق ، ثم ينتقل الزهر إلى اللاعب الآخر ، وهكذا حتى يفوز أحدهما .

فحيث إنها تعتمد أساسا على رمي الزهر: فهي لعبة محرمة ؛ وإن خلت من العوض المالي ؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك .

أخرج مسلم (2260)

وأبو داود (4939)

وابن ماجة (3763)

وأحمد (22470)

عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ) .

وروى البخاري في "الأدب المفرد" (1270)

عن عبد الله بن مسعود قال : ( إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا ؛ فإنهما من الميسر )

. صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" برقم (1270) .

والكعبتان : فصّا النرد ، والموسومتان : المعلمتان ، يعني بنقط .

وصح عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص :

" اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ .

وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب بنيه عليها ويكسرها .

وصح عن عائشة أنها تطرد الساكن في دارها ، وتقول " لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري " .

ينظر "صحيح الأدب المفرد" (بَابُ إِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ) (ص498) .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى "

: وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ .

وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ: فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ " انتهى .

وقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الطيار حفظه الله :

" فضيلة الشيخ.. ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى لعبة (الشيش)، وهي عبارة عن مكعبات يرميها الشخص، ثم إذا كانت على رقم معين، مثلاً (6) فلمن يخرج له هذا الرقم الانتقال، وفيها دبابيس ملونة، ومربعات وتنقلات وسجن ، والتنقل يحتاج إلى دربة وذكاء وتفكير، فجزء منها قائم على الحظ وجزء على الذكاء والتفكير. فما رأيكم في لعبها لأني رأيت بعض الأخيار يلعبون بها.. شكر الله لكم وبارك في علمكم؟ " .

فأجاب :

" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمكعبات التي فيها: إن كانت تشبه النرد : فلا شك في حرمتها ، للحديث (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)(رواه مسلم) .

وإن لم تشبه النرد فهذه اللعبة كغيرها من الألعاب، إن خلت من العوض ولم يكن فيها ضياع للأوقات والواجبات، ولم يكن فيها سب وسخرية، ولم يترتب عليها خلاف وخصومة، وكان فيها جهد لمن يلعبها وتعود عليه بالنفع فهي جائزة.

ولو استبدلت هذه المكعبات بغيرها مما لا يشبه النرد: فهو أبعد عن المحذور، وتؤدي نفس الغرض. وإن لعب الأطفال بغيرها مما لا شبهة فيه فهو أولى، والألعاب التي تؤدي نفس الغرض كثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد." انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 19:41   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اللعب بالطاولة

السؤال :

ما حكم لعبة الطاولة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز اللعب بما يسمى ب "الطاولة" لاشتمالها على "النرد" وهو محرم تحريما شديد

؛ لما روى مسلم (2260) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).

و"النردشير" هو تلك المكعبات المكتوب عليها أرقام ويلعب بها ، وتسمى "الزهر"
.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ ... وَمَعْنَى ( صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا " انتهى باختصار .

وروى أبو داود (4938) وابن ماجه (3762) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ). والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه أحمد (19519) بلفظ : (من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد (الزهر) ، فكل لعبة دخل فيها الزهر فهي حرام، ولا يختص ذلك بلعب الطاولة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/171)

: " فصل في اللعب : كل لعب فيه قمار , فهو محرم , أي لعب كان , وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه , ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته .

وما خلا من القمار , وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين , ولا من أحدهما , فمنه ما هو محرم , ومنه ما هو مباح ; فأما المحرم فاللعب بالنرد . وهذا قول أبي حنيفة , وأكثر أصحاب الشافعي " انتهى .

وقد نقل الزيلعي الإجماع على تحريم اللعب بالنرد . "تبيين الحقائق" (6/32) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/210) :

" لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض ، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها ، فالواجب ترك ذلك ؛ لأنه من اللهو المحرم " انتهى .

هذا حكم اللعب بالطاولة بصفة عامة ، فإن أضيف إلى ذلك اشتمالها على الرهان ، أو الحلف الكاذب ، أو إشغالها عن الصلاة ، كانت أشد تحريما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 19:45   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لعبة "الليدو" هل هي من النرد المحرم ؟

السؤال :


سؤالي هو " هل يحرم اللعب بلعبة تسمى الليدو " ، وطبيعة لعبة " الليدو " هي نفس طبيعة لعبة الطاولة ، وفي موقعكم قد أشرتم إلى تحريم اللعب بالطاولة ، وقدمت حديثاً في تحريم لعب الطاولة

وقد أضفتم أيضاً إلى أن جميع الألعاب التي تتم بالنرد " الزهر " كلها حرام . مما يجعلني أستنتج بأن لعبة " الليدو " حرام ، ولكن لا يصح لي الاجتهاد في هذا الأمر لأنني لست عالماً . من فضلكم

أرجو تزويدي بمصادر الحديث الذي ذكرتموه في إجابتكم على السؤال الخاص بحكم لعب الطاولة .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

تقدم في إجابة السؤال السابق بيان تحريم لعبة الطاولة ، وأن كل لعبة يدخل فيها الزهر فهي حرام لأنها من النرد المنهي عنه .

ولعبة "الليدو" لا تخرج عن هذا المعنى ؛ فهي لعبة تعتمد على الزهر كما في الطاولة ، وتتكون من ورقة اللعبة ، وحجر الزهر ، وأربع قطع مختلفة اللون ، لكل لاعب قطعة

يضع كل لاعب قطعته في وسط الدائرة الموجودة في ورقة اللعبة ، ثم يلقي اللاعب الأول الزهر ، ويجاوب عن المسألة التي في دائرته حسب رقم الزهر الذي خرج له ، فإذا أجاب إجابة صحيحة خرج من دائرة البداية إلى نقطة الانطلاق ، وإذا أجاب خطأ بقي في مكانه ، ثم ينتقل الزهر إلى اللاعب الآخر ، وهكذا .

فحيث إنها تعتمد أساسا على رمي الزهر كما في النرد فهي لعبة محرمة .

ثانيا :

جاء في "المعجم الوسيط" (2/912) :

" ( النرد ) لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) ، وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) " انتهى .

وقد روى مسلم (2260) وأبو داود (4939) وابن ماجة (3763) وأحمد (22470) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ ( شِير ) مَعْنَاهُ حُلْو ، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ " انتهى .

وروى أبو داود (4938) وابن ماجة (3762) وأحمد (19027) والبيهقي (21478) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) . وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " رقم (6529) .

وروى البخاري في "الأدب المفرد" (1270) عن عبد الله بن مسعود قال : ( إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا ؛ فإنهما من الميسر ) . صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" برقم (1270).

والكعبتان هما فصّا النرد ، والموسومتان : المعلمتان ، يعني بنقط .

ولأجل عدهما من الميسر

استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/ 90، 91 ، قال القرطبي رحمه الله :
" هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ، قمارا أو غير قمار "

انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (6 /291) .

وروى البخاري في الأدب المفرد أيضا (1274)

عن عائشة رضي الله عنها: " أنها بلغها أن أهل بيت في دارها- كانوا سكاناً فيها- عندهم نرد، فأرسلت إليهم : " لئن لم تُخرجوها لأخرجنكم من داري"، وأنكرت ذلك عليهم . حسنه الألباني في " صحيح الأدب المفرد " برقم (1274).

وروى أيضا (1275) عن كلثوم بن جبر قال: "خطبنا ابن الزبير، فقال:

" يا أهل مكة! بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها: النردشير ، وإني أحلف بالله : لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه لمن أتاني به". حسنه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" برقم (1275) .

وروى (1277) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "اللاعب بالفصّين قماراً كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير".

صححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" برقم (1277) .

ثالثا :

قال شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله :

" مُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ " انتهى مختصرا من "نهاية المحتاج" (8 /295) .

وقال قليوبي في "حاشيته" (4/320) : " والنرد هو المعروف الآن بالطاولة " .

وعدّ ابن حجر الهيتمي اللعب بالنرد من الكبائر ، كما في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (3 /45) وقال رحمه الله بعد أن ساق الأخبار الواردة فيه :

" عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ ، نَقْلًا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِهِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَيُفَسَّقُ بِهِ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، انْتَهَى . وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فَصَرَّحَ بِهِ فِي حَاوِيهِ ، وَعِبَارَتُهُ : الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ

انْتَهَتْ ، وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَلَى عَادَتِهِ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ لِلْخَبَرِ : قَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا : يُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَالْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ .

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ ، مُسْتَحْضِرًا لَهُ : فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ ، لَا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ ، بَلْ لِارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ .." انتهى من "الزواجر" (3 /246-248) .

فتبين بما سبق من النصوص الشرعية تدل على أن النرد محرم ، وقد تواردت على ذلك نصوص أهل العلم ؛ والنرد هو المعروف اليوم بالطاولة ، وكل ما كان في معناه ، مما يستخدم له الزهر

فهو محرم مثله ، يجب اجتنابه كله ، ومن ذلك لعبة الليدو .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 19:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ، فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً : كان دخله وكسبه حراماً .

والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من المحرمات :

1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .

2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .

3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .

4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .

5. أن يكون فيها ميسر وقمار .

6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .

7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .

8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .

9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :

ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .

فأجاب :

"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت " ؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا ، وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر

وقوة الأبدان : فإن ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛ لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .

رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .

ثانياً :

أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه حلال .

وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :

1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .

2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .

3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ، وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .

وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .

ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ، ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو صالة ألعاب إلكترونية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 19:54   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الشراء من آلات البيع التي تعطي لعبة أو حلوى بطريقة عشوائية

السؤال:

هناك بعض آلات للبيع تتطلب إدخال مبلغ مالي ، وبالمقابل يتم الحصول على لعبة ، أو حلوى ، أو غيرها بطريقة عشوائية. فهل يدخل أمر الشراء من تلك الآلات بنية الحصول على لعبة أو ما شابه إلى قضية القمار أو المسير؟


الجواب :


الحمد لله

يشترط لصحة البيع : العلم بالمبيع ، إما بالرؤية ، أو بالوصف المزيل للجهالة.

جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100) :

" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".

وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16).

فإذا لم يعلم المبيع ، كأن يكون سلعا متفاوتة ، لعبة أو حلوى أو غيرها، بحسب ما يخرج للإنسان فهذا بيع محرم ولا يصح، وهو من بيوع الغرر المنهي عنها، ومن القمار والميسر أيضا.

روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ، وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول ".

انتهى باختصار.

وقد حرمت الشريعة أنواعا من البيوع لجهالة المبيع فيها وتفاوته، كبيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

" أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر.

والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته ، أو لمسه فلان ، فهو عليك بكذا.

والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

وما أشبه هذا التصرف ، فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "

انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89).

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 210):

" كثرت في الأسواق بضاعة تسمى: (شختك بختك)، أي: شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس.

ج: لعبة (شختك بختك) لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر، وهو محرم" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

والحاصل : أنه لا يجوز شراء شيء عبر هذه الآلات.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc