حد القذف - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حد القذف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-24, 13:15   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

من قال للقيط: يا ابن الزنا فعليه حد القذف

السؤال

لدي سؤال بخصوص اللقيط فقد سمعت محاضرة حول هذه الفئة وجاء فيها أن اللقيط إذا قال له أحد بعينه :

يا ابن الزنا أو يا ابن الحرام يحق لهذا اللقيط من الناحية الشرعية رفع دعوى قضائية في المحكمة على من قال له ذلك ويقام على القائل الحد ويجلد وذلك لأن كونه لقيطاً هذا ليس دليلاً شرعياً على هذه التهمة

فلذلك يستوجب ذلك إقامة الحد لأنه داخل في القذف ، دون دليل شرعي من القائل.

فهل ما جاء في المحاضرة صحيح أم هناك خلاف بين العلماء بخصوص إقامة الحد في هذه المسألة؟


الجواب

الحمد لله

اللَّقِيطُ هو الطفل الذي يوجد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه .

وتعريفات العلماء له من المذاهب الأربعة لا تخرج عن هذا التعريف .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (35/310) .

فليس من اللازم أن يكون اللقيط ابن زنا ، لاحتمال أن يكون ضاع من أهله أو نبذوه خوفاً من الفقر أو لسبب آخر غير الزنا .

فمن قذفه – وكان اللقيط محصنا- فقد قذف مسلماً محصناً ، ولم يأت على قذفه ببينة شرعية وهي أربعة شهود ، فيجب عليه حد القذف .

قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .

قال ابن كثير :

" هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء

. فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله ، رُدّ عنه الحد " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (6/13) .

وقد روى أحمد (6989) من حديث عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ

وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ [ أي : رماها بالزنا] جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ ) والحديث مختلف في تصحيحه ، وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (7028) .

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قذف ولد المتلاعنين بأنه ولد زنا وجب عليه حد القذف ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، للحديث المتقدم ، ولأنه لم يثبت الزنا بطريق شرعي .

انظر : "المغني" (12/401) ، "زاد المعاد" (5/402) .

فإذا كان هذا في "ولد المتلاعنين" مع قيام التهمة بأمه ، غير أنها لم تثبت ، فيحد من قذف اللقيط بأنه ولد زنا من باب أولى .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/18) :

"مَنْ قَذَفَ اللَّقِيطَ بَعْدَ بُلُوغِهِ مُحْصَنًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ; لِأَنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ . وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزِّنَا , فَفِيهِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : الْأَوَّلُ : يُحَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نُبِذَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَهُوَ الرَّاجِحُ .

الثَّانِي : لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمَنْبُوذِ أَنْ يَكُونَ ابْنَ زِنًا , وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ" انتهى .

ولمزيد الفائدة راجع جواب سابق

بعنوان حد القذف


تم و لله الحمد

واسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 22:22   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
oredoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركتم ع الشرح الوافي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc