اللقطة واللقيط >> عادات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اللقطة واللقيط >> عادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-05, 12:47   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا انقطع عن نفقة اليتيم معذورا فهل ينقطع أجره؟

السؤال:

فاعل خير يقوم بكفالة الأيتام في إحدى الأقليات خارج المملكة العربية السعودية مستشعر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك

تكون غالبا مدة الكفالة سنة واحدة ومن ثم بعدها لابد من تجديد الكفالة حتى لا ينقطع عن اليتيم المال

المدفوع بعد مرور السنة لا يجد المال لكي يجدد الكفالة ووالله إنه ليحزنه ذلك أن ينقطع عن هذا اليتيم مثل ذلك وأن يحرم الأجر فهل عليه إثم أو ينقص من أجره شيء ؟.


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله أن يجزيك خيراً ، ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته

كفالة اليتيم لها منزلة في الدين ، وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . رواه البخاري (6005) – واللفظ له - ومسلم (2983) .

ٍقال ابن بطال :

"حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ؛ ليكون في الجنة رفيقًا للنبي عليه السلام ولجماعة النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء " انتهى .

"شرح ابن بطال" (17/260).

وكافل اليتيم : هو المربي له ، القائم بأمره من نحو نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك ، وليس من ينفق عليه فقط ، إنما الإنفاق بعض كفالته ، وجانب منها .

قال الحافظ في "الفتح" : " (كَافِل الْيَتِيم) أَيْ : الْقَيِّم بِأَمْرِهِ وَمَصالحه " .

وقال ابن علان :

" وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك ، قال في «شرح مسلم» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية " انتهى .

"دليل الفالحين" (2/366) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه : بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن " انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 311) .

ومن كان ينفق على اليتيم ، وحصل له ما يمنع هذه النفقة ، وكان عازماً على استمرارها لولا هذا المانع ، فإنه يُرجى له أن ينال ثواب الصدقة ، وفضل الله تعالى واسع .

وقد روى البخاري (4423) ومسلم (1911) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ :

(إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : (وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ) .

قال النووي :

" فِي هَذَا الْحَدِيث : فَضِيلَة النِّيَّة فِي الْخَيْر , وَأَنَّ مَنْ نَوَى الْغَزْو وَغَيْره مِنْ الطَّاعَات فَعَرَضَ لَهُ عُذْر مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَاب نِيَّته " انتهى .

وقال الحافظ :

" وَالْمُرَادُ بِالْعُذْرِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَرَضِ وَعَدَمُ اَلْقُدْرَةِ عَلَى اَلسَّفَرِ " انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :و

" فَهَذَا وَمِثْلُهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَعْذُورَ يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ الصَّحِيحِ , إذَا كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَفْعَلَ , وَقَدْ عَمِلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " انتهى .

"إقامة الدليل على إبطال التحليل" (2/437) .

وقال أيضا :

" مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ , وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ " انتهى .

"إقامة الدليل على إبطال التحليل" (5/463) .

وقال ابن القيم :

" قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام " انتهى .

"طريق الهجرتين" (ص 532) .

ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك ، وأن يتقبل منك
.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:51   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها

السؤال :

لو أن رجلاً تبنى فتاة يتيمة وهي لا تمت له بأي صلة ، فهل يجب على هذه الفتاة حين تكبر أن تتحجب أمام هذا الرجل ؟

وما هي الأمور التي يجب عليه أن يضعها نصب عينيه بخصوص مسألة التبني

. مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يعطها اسمه . كل ما يريده الرجل هو تحصيل الثواب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه و سلم : ( من ربى فتاتين حتى يبلغا ويتزوجا

فأنا وهو كهاتين يوم القيامة ) وشبك بين أصابعه . رواه مسلم ، والترمذي .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631) ، وفي رواية الترمذي (1914) : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ ) .

والشراح حملوا الفضل الوارد في الحديثين على البنات والأخوات ، فقد أورد الإمام مسلم الحديث السابق ( من عال جاريتين ... الحديث )

في باب " فضل الإحسان إلى البنات " ، وكذلك الإمام الترمذي أورده في باب " ما جاء في النفقة على البنات والأخوات " .

فمن قام على رعاية بناته وأخواته حق القيام ناله ذلك الفضل الوارد في الأحاديث ، وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .

لكن ثبت في فضل كفالة اليتيم وعظم ثوابها ، ما رواه مسلم (2983) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ) ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى .

قال النووي رحمه الله : " وَأَمَّا قَوْله : ( لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ) ، فَاَلَّذِي لَهُ : أَنْ يَكُون قَرِيبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأُمّه وَجَدَّته وَأَخِيهِ وَأُخْته وَعَمّه وَخَاله وَعَمَّته وَخَالَته وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبه , وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ : أَنْ يَكُون أَجْنَبِيًّا "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وثبت عند الترمذي (1918) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .

ثانيا :

سبق في جواب السؤال رقم : (126003) الكلام عن التبني ، وأنه نوعان : جائز وممنوع ، والجائز منه ضابطه : هو القيام على رعاية اليتيم والقيام على شؤونه ، دون نسبة ذلك اليتيم إلى من تبناه .

وجاء - أيضاً – في تلك الإحالة ، أن الطفلة إذا بلغت ، فإن كافلها يعد أجنبيا عنها ، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عنده ، ولا أن يخلو بها ، لكنها تصله بالسلام والسؤال عن حاله

وذلك ردا لجميله ومكافأة له على إحسانه لها في صغرها .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

" لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك ، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له ؛ لأنه أجنبي عنك ، والتبني لا يثبت نسبا .... ، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما بدون مصافحة ، والدعاء له وشكره على إحسانه "

انتهى اختصارا بتصرف يسير من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 363 - 364 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:54   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل اللقيط في النار

السؤال

هل الحديث الذي يقول : ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) ينطبق على الطفل اللقيط ؟.

الجواب


الحمد لله

الحديث المذكور عام في أكل الحرام ، وهو من أحاديث الوعيد

ولا يشمل اللقيط بحال

لأنه لا ذنب له

ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره

قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الأنعام / 164

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 16/8









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:57   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد تربية مولود غير شرعي مع أولادها

السؤال

توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل .

هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها ؟.


الجواب

الحمد لله

هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته

فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح

ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع

وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .

الشيخ عبد الرحمن البراك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:58   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


العادات


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله غادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc