العقيقة وأحكام المولود >> عادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقيقة وأحكام المولود >> عادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-23, 09:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة العقيقة وأحكام المولود >> عادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

الطب والتداوي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271

أحكام اللباس


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161399

الزينة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161519

...........
الإجراءات الإسلامية لاستقبال المولود الجديد

السؤال :

ما الذي يجب أن أفعله أو أعد له لاستقبال مولود جديد بعد يوم أو يومين . هل يوجد سنة يجب أن أتبعها .

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله أن يبارك لك في المولود القادم ويجعله من الصالحين الأتقياء لكي يكون في ميزان حسناتك

فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

رواه مسلم ( 1631 ) .

ثانياً :

ليس هناك أعمال شرعية تتجهز بها لاستقبال المولود فيما نعلم قبل يوم أو يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا الأدعية الطيّبة العامة كالدعاء للمولود بالسلامة والعافية والهداية ونحو ذلك

وقد ذكر الله تعالى في كتاب أدعية المرأة الصالحة وهي امرأة عمران لما قالت :

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي

أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36) سورة آل عمران

وفيما يلي إرشاد إلى ما تصنعه يوم مجيء المولود ، وبعد ذلك اليوم .

أ. استحباب تحنيك المولود والدعاء له

عن أبي موسى قال : " ولد لي غلام ، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليّ "

. رواه البخاري ( 5150 ) ومسلم ( 2145 ) .

والتحنيك : وضع شيء حلو في فم الطفل أول ولادته كتمر أو عسل .

ب. وتسمية المولود جائزة في اليوم الأول ، أو السابع .

- عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وُلِد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .. " . رواه مسلم ( 3126 ) .

- عن عائشة قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما .

رواه ابن حبان ( 12 / 127 ) والحاكم ( 4 / 264 ) . وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 589 ) .

ج. العقيقة والختان

1. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى " .

رواه الترمذي ( 1515 ) والنسائي ( 4214 ) وأبو داود ( 2839 ) وابن ماجه ( 3164 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 396) .

2. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه "

. رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما ملخصه :

ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …

ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .

ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش .

" تحفة المودود " ( ص 69 ) .

ولعل من فوائد العقيقة أيضاً اجتماع الأقارب والأصدقاء في الوليمة .

ج. وأما الختان فهو من سنن الفطرة ، وهو من الواجبات للصبي لتعلقه أيضاً بالطهارة وهي شرط لصحة الصلاة .

عن أبي هريرة " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " .

رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .

ثالثاً :

ذكر العلماء في سنن المولود الأذان في أذنه اليمنى فيكون من أول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمة التوحيد وفي ذلك أثر عظيم مبارك ، وأما الإقامة في أذنه اليسرى فلم تثبت .

انظر " السلسلة الضعيفة " ( 1 / 491 ) .

رابعا : حلاقة شعر رأسه ودهن الرأس بعد ذلك بالزعفران وفي ذلك فوائد طبية ، ثم يُشرع التصدق بوزن الشّعر ذهبا أو فضّة ولا يُشترط أن يوزن الشّعر المحلوق

فإذا صَعُب هذا فيكفي أن تقدِّر بالعملة النقدية ثمن الذهب أو الفضة الذي يعادله وزن الشعر المحلوق تقديرا وتتصدّق بالمبلغ في وجوه الخير

ونسأل الله أن يحفظنا وأولادنا من كل مكروه ويرزقنا فيهم العافية في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 09:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت تسمية المولود وذبح العقيقة والأكل منها

السؤال

هل يجوز لوالدي الطفل الأكل من لحم العقيقة ؟

وهل يجب أن تتم الحلاقة للولد وذبح الأضحية في نفس اليوم ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

يجوز للوالدين الأكل من العقيقة لقول عائشة رضي الله عنها في العقيقة : " يُجعل جدولاً يُؤكَل ويُطعَم "

رواه ابن أبي شيبة في المصنف / 5 ..

قال صاحب القاموس : ( الجَدْلُ : كل عظم مُوفّر لا يُكسر ، ولا يخلط به غيره ) القاموس المحيط ص 975 ط الرسالة .

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله

: (جدولاً أي أعضاء فلا يُكسر عظامها ، وإنما تقطع من المفاصل )

انظر الشرح الممتع ج 7 / 545

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/443) ما نصه :

" لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء ، ويأكل هو وأهله منها ، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويُطعمهم إياها في بيته ونحوه ، والأمر في ذلك واسع " .

ثانياً :

من السنة حلق رأس الغلام في اليوم السابع ، وكذلك ذبح العقيقة في نفس اليوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ، ويُسمى فيه ويُحلق رأسه "

رواه الترمذي (1522) وأبو داوود (3838) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1165) .

فإن سمى أو ذبح العقيقة في غير اليوم السابع فلا بأس ، وكذا لو ذبح في يوم وحلق في يوم آخر .

قال ابن عبد البر

: ( أما حلق الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ) ا.هـ من

"تحفة المودود" لابن القيم (67) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 09:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأثم بترك العقيقة أو تأخيرها؟

السؤال

رزقني الله بمولودة وعمرها الآن ثلاثة أشهر ولكني لم أذبح عقيقتها ولم أتصدق عوضا عنها فهل علي إثم وما الحل ؟.

الجواب

الحمد لله

العقيقة سنة مؤكدة

وذلك لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ

عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها ، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة .

انظر : "تحفة المودود" ص (157) .

لكن لا ينبغي للمسلم التفريط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) .

رواه النسائي (4220) وأبو داود (2838) والترمذي (1522) وابن ماجه (3165) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وينبغي لك أن تعق عنها الآن ، وذلك بذبح شاة بنية العقيقة .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/934) :

( العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزيء كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة

وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن ) انتهى .

تنبيه :

قولك : ولم أتصدق عوضاً عنها .

ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة

لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 09:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل العقيقة أفضل أم التصدق بثمنها ؟

السؤال

رزقني الله تعالى بولد فهل الأفضل أن أذبح عنه عقيقة أو الأفضل أن أتصدق بثمنها ؟.

الجواب

الحمد لله

ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .

قال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص (164) :

الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة

كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2 ، وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام / 162 .

ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية . والله أعلم اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (11/449) :

عن إخراج الفلوس بدلاً من العقيقة .

فأجابت :

( يعق عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها ) اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (11/440) :

هل يجزئ أن أشتري اللحم بدلاً من ذبح العقيقة ؟

فأجابت :

( لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت ، وشاتين عن الابن ) اهـ .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 09:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكمة من العقيقة

السؤال

لقد سمعت كثيراً أنه عندما يولد ولد مسلم تذبح له ذبيحتان بينما تذبح ذبيحة واحدة اذا كان المولود بنتاً

فهل هذا سنة أم واجب ؟

واذا كان واجباً فما هو الهدف ؟

وكيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟

حيث إني سمعت من بعض الأخوات عن هذا الأمر ولكن في الحقيقه لم أتأكد من صحته ....

الجواب

الحمد لله

أولاً :

هذه الذبيح التي تذبح للمولود تسمى ( العقيقة ) وقد اختلف العلماء في حكمها ، فذهب بعضهم إلى وجوبها ، وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وهناك قول شاذ ضعيف أن العقيقة مكروهة .

قال ابن القيم :

قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية ، قال : هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار

والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن الحسن والحسين ، وفعلَه أصحابُه ، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية ، والعقيقة سنَّة عن رسول الله

وقد قال " الغلام مرتهن بعقيقته " ، وهو إسناد جيد ، يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في رواية الأثرم : في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين

وقال هؤلاء : هي من عمل الجاهلية ، وتبسم كالمعجب .

" تحفة المودود " ( ص 45 ، 46 ) .

ثانياً :

وأما الهدف من العقيقة فيُعرف بمعرفة معنى قوله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته " ، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من الشفاعة لأبويه

وقيل معناه : أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه

. وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .

انظر " زاد المعاد " ( 2 / 325 ) والشرح الممتع ( 7 / 535 ) .

ثالثاً :

وأما كيف وضَّح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ففي الأحاديث التالية بيان ذلك :

1. عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " .

رواه البخاري ( 5154 ) .

2. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة .

رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3163 ) صحيح الترمذي ( 1221 ) .

3. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : " عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً " .

رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) وأبو داود ( 2835 ) وابن ماجه ( 3162 ) ولم يرو الزيادة الأخيرة صحيح أبي داود ( 2460 ) .

4. عن سمرة بن جندب عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال : " كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته ، تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمَّى " .

رواه الترمذي ( 1522 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3165 ) صحيح ابن ماجه ( 2563 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العقيقة ، وهل تسقط عن الفقير

السؤال

رزقني الله بمولود ، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين ، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال :

فمنهم من ذهب إلى وجوبها

ومنهم من قال إنها مستحبة

وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح .

قال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .

لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن ، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .

لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق ؛ لأني رجل موظف ، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟

فأجابوا :

إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد ، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك

لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286

وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78

وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16

ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟

فأجابوا :

إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟

فأجاب :

إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

" لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 ) .

كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين –

كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .

ثانياً :

وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة : فالمُقدَّم هو الحج قطعاً ، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة

ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب ، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك .

قال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد ، ذكَراً كان أو أنثى ، وهـي سنة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه

وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توزيع عقيقة المولود

السؤال :

ما حكم توزيع عقيقة المولود؟

الجواب :

الحمد لله

فإن من السنة أن تُذبح العقيقة للمولود ، قال صلى الله عليه وسلم : " مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " رواه البخاري برقم 5049 ، والترمذي برقم 1434 وقال : " حديث حسن صحيح " .

ويجوز الأكل من هذه العقيقة ، كما يجوز إطعام الأقارب والأصحاب والفقراء ، ويجوز طبخها ثم إطعامها كما يجوز توزيعها نيئة .

عن عائشة قالت عن لحم العقيقة : " يُجْعَلُ جُدُولا , يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف / 5 .

وجاء عن ابن سيرين والحسن البصري : " أن العقيقة كانت عندهم بمنزلة الأضحية ، يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ " ابن أبي شيبة / 5 .

وقال ابن حزم : " العقيقة يُؤْكَلُ منها ويُهْدَى ويُتَصَدَّق " المُحَلَّى لابن حزم / 6 .

و يستحب طبخ العقيقة كلها ، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها . لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك ، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة : "

يقطع آرابا آرابا ، و يطبخ بماء وملح ، و يهدى في الجيران ". رواه البيهقي في السنن برقم 19827 .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لحم العقيقة

السؤال :

أريد أن أعرف : العقيقة كيف يتم توزيعها ؟

هل هي ثلاثة أقسام أم لكل الأسرة؟


الجواب :

الحمد لله

قال بعض العلماء : العقيقة كالأضحية لها أحكامها.

وذهبوا إلى تقسيمها كتقسيم الأضحية واشترطوا في الشاة التي للعقيقة شروطها أيضاً فقالوا يجب أن ينتفي عنها العور والعرج والمرض البيِّن والضعف الشديد .

قال ابن قدامة :

وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ـ يعني سبيل العقيقة كسبيل الأضحية .. وبهذا قال الشافعي .

وقال ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت ، وقال ابن جريج : تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصّدق منها بشيء ، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين

وهذا يدل على أنه ذهب إليه ، وسئل هل يأكلها قال : لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء .

والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها .. . "

المغني " ( 9 / 366 ) .

وقال الشوكاني :

هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟ فيه وجهان للشافعية ، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق . "

نيل الأوطار " ( 5 / 231 ) .

وذكر فروقا بينها وبين الأضحية تدلّ على أنها ليست مثلها في كلّ شيء .

فلم يرد في السنّة إذن للعقيقة طريقة معيّنة في التقسيم والمراد منها التقرب إلى الله بالدم المهراق شكرا على نعمة المولود وفكّا لأسر الشيطان له وإبعادا له عنه كما دلّ عليه حديث : كلّ غلام مرتهن بعقيقته .

أما حكم لحمها فيحل لك أن تصنع فيه ما تشاء فإن شئت أكلته وأهل بيتك أو تصدقت به أو أكلت بعضاً وتصدقت ببعض ، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم توزيع الأكل عندما يبلغ المولود أربعين يوماً

السؤال

لدينا عادة ولا أعرف هل هي سنة أو بدعة . وهي : قيام الأهل في اليوم الأربعين للمولود بطبخ كمية كبيرة من الأكل وتوزيعها على الأقارب والجيران

. وهو ما يسمى عندنا ( الطلوع ) فما هي شرعية هذا العمل ؟


وهل هو سنة أم بدعة يجب اجتنابها ؟.

الجواب

الحمد لله

المشروع في حال إنجاب مولود أن يَذبح أهله عنه " عقيقة " تُذبح في اليوم السابع ، ويُذبح عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة واحدة

ويمكن للأهل توزيع لحمها أو جزء منه ، كما يمكنهم طبخها أو طبخ بعضها وتوزيعه على الأهل والأقارب والجيران .

فإن عجز الأهل عن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي الواحد والعشرين ، فإن لم يستطيعوا ففي أي يوم بعدها استطاعوا .

وليس ليوم الأربعين في الميلاد أو الوفاة أي اعتبار ، وهي عادة فرعونية ، لا يجوز للمسلم تحري هذا اليوم للقيام بشيء يتعلق بالعبادة أو الطاعة .

ونقلنا عن الشيخ ابن باز حول " الأربعينية "

وأن الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وأنها بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام

ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته .

وقد حذرنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البدع فقال : ( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )

رواه أبو داود (4607)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وزاد النسائي (1578) (وكل ضلالة في النار )

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل تجزئ نية العقيقة عن الأضحية والعكس؟

السؤال

هل تجزئ نيتا العقيقة والأضحية معا في عيد الأضحى ؟

وهل تصح العقيقة أم لا ؟

ساعدني ببيان ترجيح أعمال أقرب من السنة ؟


الجواب

الحمد لله

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .

وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد .

وقالوا – أيضاً - : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة .

القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد .
وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين

فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر .

وقالوا – أيضاً - : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .

وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله :

عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟

فأجاب :

"الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى

والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما

فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد

وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح ..." انتهى .

" الفتاوى الفقهية " ( 4 / 256 ) .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية ، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وذكرنا قوله ونقولاً أخرى في جواز ذلك

في جواب السؤال القادم

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 14:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

السؤال

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟

الجواب


الحمد لله

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما –

أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) :

" وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259)

: "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ :

قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ

وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) :

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) :

" وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا

وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) :

" وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .

السؤال:

هل يوجد حديث نبوي بما يخص حلق رأس الصبي ؟

إن كان هذا صحيحاً : أريد أن تشرحوا لي كيف يكون حلق الرأس ؟

هل كله أم أجزاء منه ثم يوزن ونتصدق مقدار هذا الشعر بمبلغ سعر الذهب ؟

وفي أي وقت من عمر الصبي نفعل هذا ؟


الجواب:

الحمد لله

يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ)

رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1165) .

- ويحلق شعره بالموسى (الموس) إن أمكن ، فإن خيف على الصبي من الموسى فبالماكينة أو ما تيسر .

قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :

" يزال شعر المولود بآلة الحلاقة أو الموسى إن أمن عدم جرحه ؛ فلا يتحدد في ذلك آلة أو كيفية " انتهى .

- ولا يحلق رأس المولود إذا كان أنثى.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 468) .

- ويتصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى الترمذي (1519)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً)

قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ "وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد : " قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ،

وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا " يعني فضة "

انتهى من "تحفة المودود" (ص 97) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/ 215) .

- ولو تصدق بوزنه ذهبا فلا حرج .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 107):

" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة ِ

وَفِضَّةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَرَّى ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحَلْقُ بَعْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" يسن حلق رأس المولود يوم سابعه ، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا، ولا يجب الحلق "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 15) .

- أما حلق بعضه وترك بعضه ، فهذا منهي عنه

قال ابن القيم رحمه الله :

" وَيتَعَلَّق بِالْحلقِ مَسْأَلَة القزع، وَهِي حلق بعض رَأس الصَّبِي وَترك بعضه ، وقد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ: ( نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن القزع )

والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه . قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه

فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا ، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه

وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما .

والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع :

أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه .

الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.

الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.

الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع "

انتهى من "تحفة المودود" (ص/100) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها

السؤال :


إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ، والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية . أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .

والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .

فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ، " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ، إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي : ( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (1971) .

والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .

قال النووي رحمه الله :

" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ، فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "

انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "

انتهى من " الإنصاف " (6/491) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "

انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين

: عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟

فأجاب رحمه الله بقوله :

" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .

وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .

ثانياً :

في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ، وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .

وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛ لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .

قال النووي رحمه الله :

" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ... لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ

مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ "

انتهى من " المغني " (13/380) .

ثالثاً :

أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها ، ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء

إن شاء تصدق بها كلها ، وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .

وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟

" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "

انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .

رابعاً :

الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ، أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .

فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ، واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .

ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛ لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .

ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ]

ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .

فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ، ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .

قال النووي رحمه الله :

" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .

قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة , وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ، جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛ ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .

والحاصل :

الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ، يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ، وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .

وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ، فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .

وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ورد ما يدل على فضل البداءة بالبنات في الإنجاب ؟

السؤال:


هناك أثر يقول "طوبى لمن كانت أول أولادها بنت"، فهل هذا حديث؟

وهل هو صحيح، وهل هناك ما يدل على هذا المعنى؟

الجواب:

الحمد لله


أولا :

من سعادة المرء أن يرضى بما قسم الله له ، في أمره كله ، فالمال والبنون رزق من رزق الله ، والسعيد من وفقه الله للرضا برزقه وقسمه ، حتى وإن خالف طبعه وهواه ؛ فكم فيما يكره الإنسان ، مما يكون خيرا كثيرا .

قال ابن القيم رحمه الله :

" قال تعالى في حق النساء : ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء/ 19 .

وهكذا البنات أيضا : قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده .

وقال صالح بن أحمد : كان أبي إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بنات . ويقول : قد جاء في البنات ما قد علمت .
وقال يعقوب بن بختان : ولد لي سبع بنات ، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي : يا أبا يوسف ، الأنبياء آباء بنات ؛ فكان يذهب قوله همي "

انتهى ، من "تحفة المودود" ( ص 26) .

ثانيا :

لا نعرف في السنة ، ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ما يدل على الاغتباط باستهلال الإنجاب بالبنت ، ولا بالولد ، وإنما الاغتباط بالذرية الصالحة

وقد مدح الله عباد الرحمن الذين يقولون : ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان/ 74

وقال عز وجل عن عبده زكريا عليه السلام : عز وجل : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) آل عمران/ 38.

والذي ينبغي أن يكون أمر الوالدين ، دائرا بين حسنتين : حسنة قبل الإنجاب ، وهي سؤال الله الذرية الصالحة ، وحسنة بعد الإنجاب ، وهي الرضا بما قسم الله لهما .

أما هذا الكلام المذكور : (طوبى لمن كانت أول أولادها بنت) فلا نعلم له أصلا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:15   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز الاحتفال بتسمية المولود الجديد ؟

السؤال:

سؤالي متعلق بعادة تجري هنا في شرق إفريقيا ، ومنتشرة بين الناس عندنا ، وهي الاحتفال بتسمية المولود الجديد ، حيث يقوم الناس عند ولادة أي مولود جديد

بذبح شاة أو ماعز ، ثم يقومون بطبخ الرز وما شابهه ، وتقديم المشروبات الغازية ، ثم تقديم ذلك للأصدقاء والأقارب المتواجدين للاحتفال بتسمية الطفل ، فما حكم الشريعة في هذا الفعل ؟

فحسب علمي لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - رضوان الله عليهم - بالطبخ لتسمية الطفل ، ولم يجتمعوا لمثل هذا الغرض.


الجواب :


الحمد لله

أولا :

السنة أن يعق عن المولود يوم سابعه : للغلام شاتان وللجارية شاة ؛ لما روى أبو داود (2838)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ثانيا :

المقصود من العقيقة هو ذبحها تقرباً إلى الله تعالى ، وشكراً على نعمة الولد ، وكيفما فعلت بعد ذلك : من طبخها وجمع الأقارب عليها ، أو توزيع لحمها مطبوخاً

أو توزيع لحمها نيئاً ، أو طبخت بعضها ووزعت بعضها نيئاً : كل ذلك جائز ، لا بأس به .

ثالثا :

السنة في تسمية المولود أن تكون في اليوم الأول ، أو اليوم السابع .

ولا حرج في ذبح العقيقة في أي يوم ، وكذلك التسمية .

رابعا :

لا حرج في الاحتفال بتسمية المولود ، والاجتماع لذلك ، وتناول الأطعمة والأشربة ، إذا تم ذلك على أنه اجتماع فرح وسرور ، لا على أنه سنة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود ، أم إن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟

فأجابوا : " لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحصل من أصحابه في عهده ، فمن فعله على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه

وكان ذلك منه بدعة مردودة ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه . ولكنه ليس كفرا .

أما من فعله على سبيل الفرح والسرور ، أو من أجل تناول طعام العقيقة ، لا على أنه سنة : فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع ، وتسمية المولود "

انتهى من " فتاوى إسلامية " (4/ 490) .

والحاصل :

أن الاحتفال المذكور بالمولود ، أو بتسميته : هو من عادات الناس ، التي تختلف باختلاف البلدان ، ولا يظهر فيها حرج من حيث الأصل ، لمن كان ذلك عادته

أو أراد أن يدخل السرور بذلك على أهله وذويه ، أو يظهر الفرح والبشر بنعمة الله عليه.

ولا حرج في أن تكون العقيقة في هذا اليوم ، وأن تطبخ ، أو يطبخ بعضها فيه .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله غادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc