كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-23, 22:02   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

الآن سأتكفل بسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير ، وأكثر ما أحزنني فيها هو تحريف الكلم عن مواضعه
فقد قرأت سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير ، فوجدت أن كاتبها اعتمد على نفس الأسلوب و المصادر ونفس التحريف والتأويل والتقول الذي اعتمده علي حسن الحلبي في كتابه التحذير من فتنة التكفير والتي حرمت اللجنة الدائمة للافتاء نشره أو طبعه ، بل أجد أن هذه السلسلة أكثر ضلالا وأكثر تأصيلا لمذهب الارجاء وأكثر جرأة على دين الله من كتاب الحلبي ، وسأحاول بقدر المستطاع مما يسمح به الوقت على الرد على هذه السلسلة ، وسأبين بعون الله ضلالات كاتبها وتحريفاته ، وقبل ذلك سأبين أوجه الشبه بين هذه السلسلة وكتاب فتنة التكفير ورد اللجنة الدائمة عليها.
يقول جمال البليدي :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة



قال الفقير جمال البليدي: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم
ويقول :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.
تقول اللجنة الدائمة على مثل هذا الكلام في ردها على الحلبي :

اقتباس:
3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .


أقول ما نسبه الحلبي هو عين ما نسبه جمال البليدي للامام ابن تيمية بأن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفرا الا اذا كان عن اعتقاد واستحلال وهذا محض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهذا انما هو مذهب المرجئة .








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 22:17   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية(13/118) ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مسلما))


ثم في الخلاصة يقول :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لن يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .
ترد اللجنة على الحلبي وعلى أمثاله ممن حذوا حذوه :

اقتباس:
2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .


اعتماده على نفس المصدر الذي اعتمده الحلبي من قبل في كتابه المحرم طبعا ونشرا في ص 13/118 ، وايهام القارئ بأن سبب كفر جانكيز خان هو ادعاؤه بأن الياسق من عند الله .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 22:34   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولم يسلم الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ منهم كما لم يسلم ابن تيمية وابن كثير من قبله

يقول جمال البليدي - في السلسلة - موهما القارئ بأن الشيخ ابن ابراهيم يشترط الاستحلال في رسالته تحكيم القوانين :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
كلام العلامة ابن ابراهيم ليس على إطلاقه بل له فتاوى أخرى متأخرة تقيد ماذهب إليه بقيد الإستحلال كما هو شأن جمهور علماء الإسلام
.......
قلت: ومعلوم أن الإستحلال لا يشترطه أهل العلم إلا في الاعمال الغير الكفرية كما بينا ذلك في الرد على الشبهة السادسة
.........


هب أن الشيخ رحمه الله يرى تحكيم القوانين كفر أكبر(وهذا زعم فاسد) فإن ذلك ليس لكم فيه أي حجة في تكفير الأعيان من الحكام...


وترد اللجنة عليه وعلى صاحبه في فتواه عن كتاب التحذير من فتنة التكفير

اقتباس:
4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.



وغيرها من الشبهات و الطوام كثير في هذه السلسلة فان كان كتاب التحذير من فتنة التكفير محرم طبعه أو نشره ، فهذه السلسلة من باب أولى
ولي عودة باذن الله لأبين للقارئ المنصف كيف يحرفون الكلم عن موضعه.
وقبلها أذكر جمال وكل مسلم بما ورد في فتوى اللجنة الدائمة :

اقتباس:
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 22:58   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية.
2-منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
ما أجرأكم على دين الله
قياسك للمصور والمتكبر بالمشرع قياس فاسد من عدة أوجه ، ولأن نقاشنا - باذن الله - سيبدأ بهذه المسالة ، فلن أجيبك الآن حتى نعرج عليها ، وسأبين لمن يتابع حوارنا باذن الله مامدى فساد قياسك حتى لا تتجرأ على دين الله مرة أخرى ، بل أكاد أجزم أن بعضهم سيتفاجأ بمدى فساد القياس .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 23:02   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع3 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا
أبشر أخي القعقاع فالقادم على منهجهم أدهى وأمر .
واقول مخاطبا الادارة ، لن اقول احذفوا السلسلة ولا غلقها ولا طرد كاتبها - رغم تحريم اللجنة لكتاب هو أقل منها ضلالا - بل فقط خلوا بيني وبين جامعها أو كاتبها أو ناسبها لنفسه ، فلن أتركه باذن الله ، حتى يقر بالحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أو يظهر أمام الملء أنه لا ينقاد له.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 23:38   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي المحارب حقيقة يأخي والله قد فاجأتني برد اللجنة الدائمة خاصة قضية الاستحلال التي نسبوها الى ابن تيمية والتي لطالما رفعوها في وجه كل مناقش لهم , فهاهم علماءهم يرودون عليهم, أسأل الله لك التوفيق يأخي في بيان الحق لهؤلاء الملبس عليهم
وأعتبر هذه الصفحة يأخي صفحتك ولا تنسانا من دعائك










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 13:01   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد :
أخي كريم

اقتباس:
ان من عظيم نفاق وكفر هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وصدّوا واستكبروا استكباراً.
إنك تريد تكفير هذا المسلم لكونك تصف فعله بأنه كفرُ إعراض . وأرجو قبل وصفك فعله بأنه كفر إعراض أن تكون مستحضراً لضابط كفر الإعراض الذي هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو ترك جنس العمل[1].

وعلى هذا من ترك الحكم بما أنزل الله لم يقع في كفر الإعراض لأنه لم يترك جنس العمل أما إلزامك لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه مستحلٌ لذلك فهذا إلزامٌ غير صحيح وإن كان محتملاً ولا يدفع الدين اليقيني بالكفر المحتمل لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينٍ مثله فأين هو ؟ ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي . فكل من يستعظم معصية يحكم على صاحبها بأنه كافر لأنه مستحل لهذه المعصية إذ فعل هذه المعصية عظيم لا تكون عند ه إلا من مستحل لها .

اقتباس:
وقد صرح أحدهم
نحن ننقاش مسألة شرعية فقط فلا دخل للأعيان فيها بارك الله فيك.
اقتباس:
وإعطاؤهم المخلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أجازه فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع .
وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية ولا ريب أن هذا منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته
منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع».
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-».

وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.
فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم.
والخلاصة:

1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسهالجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإنكان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إمامبدَّل أو مستحِلّ،
2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لايجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً للهتعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي.

اقتباس:
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين
فتأمل معي فإن عابد الاوثان مشرك ومرتد عن الدين وان زعم انه يعتقد بأن الشرك باطل ولكنه يفعل ذلك من أجل مصالح دنيوية , وهذا ينطبق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى وان أقر بأنه لا يفضل القانون على حكم الله ويعتقد انه باطل فالعبرة هنا يأخي بالفعل المكفر
أما قول الإمام ابن كثير" من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر" ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة (والتي هي بداهة أشد من المنسوخة)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب،)
ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ.
اقتباس:
فاعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة.
لإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر
))

وهذا الكلام فيه عدة فوائد نحتاجها في موضوعنا هذا :
1-الإستحلال هو أن يعتقد الشخص أو يصرح أن هذا الأمر حلال وهذا لا يكون إلا في الكفر الأصغر
2-الإستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير الكفرية)كالمعاصي,وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلاف المرجئة-فإن المواقع للكفر يكفر ,سواء استحل الفعل المكفر أم لا ,وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين-وقد بينا هذا في بداية السلسلة-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا ,لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطهم الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .

وإنطلاقا من هذين الفائدتين أقول :
أي عالم إشترط الإستحلال في الحكم بالقوانين فهو يرى أنه معصية أو كفر أصغر لا يخرج من الملة إذ أنه لا إستحلال في الكفر الأكبر كالسجود للصنم وسب الله تعالى كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

اقتباس:
ولكنهم يرفضون الالتزام به
معنى ( عدم الالتزام ) من كلام أهل العلم لا سيما الإمام أحمد بن تيمية – رحمه الله - ، وأنه لا يرادف الترك المستمر كما يتصوره بعضهم قال – رحمه الله -: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد ، فإن قيل: ما معنى ( عدم الالتزام ) ؟
فيقال: معناه عدم اعتقاد الإيجاب على النفس . قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ
------------

[1] راجع التسعينية لابن تيمية (2/ 674 ) ومدارج السالكين (1/366) ومنهاج أهل الحق لابن سحمان ص64-65 . وكون ترك جنس العمل كفراً قد حكى الإجماع عليه خمسة من علماء الدين ، والكتاب والسنة دالان على ذلك ، وهؤلاء الخمسة هم : الآجري في كتاب الشريعة (2/611) والحميدي والشافعي كما نقله ابن تيمية عنهما في الفتاوى (7/209) وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص18-19 وابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى (14/ 120) وانظر كتابي الإمام الألباني وموقفه على الإرجاء .










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 13:02   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي المحترم محارب الفساد لي عودة قريبا إن شاء الله لمناقشة ما ذكرت وذلك لضيق وقتي وكثرة انشغالاتي.

حول فتوى اللجنة الدائمة:
https://87.98.243.211/vb/showpost.php...00&postcount=1










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 14:26   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي المحارب حقيقة يأخي والله قد فاجأتني برد اللجنة الدائمة خاصة قضية الاستحلال التي نسبوها الى ابن تيمية والتي لطالما رفعوها في وجه كل مناقش لهم , فهاهم علماءهم يرودون عليهم, أسأل الله لك التوفيق يأخي في بيان الحق لهؤلاء الملبس عليهم
وأعتبر هذه الصفحة يأخي صفحتك ولا تنسانا من دعائك
وعليكم السلام
أبشر أخي وبارك الرحمن فيك
أما - الجامية - أو ما يعرفون ب"السلفية " في بلادنا فليسوا كلهم على ضلال واحد ، فهم درجات ، واكثر هذه الدرجات ضلالا هم أنصار الطواغيت ، ومن بعدهم يأتي المرجئة من أتباع علي حسن الحلبي ثم يأتي المقلدة وهم أشبه بالمريد في مذهب الصوفية ثم يأتي الجهل حديثي عهد بمذهبهم .

وجمال البليدي يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه ، ولأن البعض هداهم الله يستشهد بسلسلته ، فكان لزاما علي أن أبدأ بسلسلة الضلال هاته .

والنقاش القادم باذن الله سوف يوضح الكثير من الأمور حول جمال هذا وحول شبهاته.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 14:31   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
أخي المحترم محارب الفساد لي عودة قريبا إن شاء الله لمناقشة ما ذكرت وذلك لضيق وقتي وكثرة انشغالاتي.

حول فتوى اللجنة الدائمة:
https://87.98.243.211/vb/showpost.php...00&postcount=1
وأنا في الانتظار....
ولي عودة لأعقب على ردك حول اللجنة .
ومن ثم سأكمل الرد على " سلسلتك " - باذن الله - وما فيها من ضلالات.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 16:26   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (1 / 190):
الأصل الرابع: أن الكفر نوعان،
كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحوداً وعناداً، من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه التي أصلها توحيده، وعبادته، وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.
وأما كفر العمل، فمنه ما يضاد الإيمان، كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبه.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهذا كفر عمل، لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله /صلى الله عليه وسلم: (1) ((لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض)) (2) ، وقوله: ((من أتى كاهناً فصدقه, أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد/ صلى الله عليه وسلم / (3) (4) ، فهذا من الكفر العملي،
عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (2 / 605):
وأما ما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يستحل، فهذا هو الذي عليه العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم، ولعل الكلام يقع شفاهة إذا وصلت إلينا.
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (2 / 439):
بَلْ إِذَا كَانَ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ فَالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ هُوَ الْحُكْمُ بِالنَّاسِخِ دُونَ الْمَنْسُوخِ فَمَنْ حَكَمَ بِالْمَنْسُوخِ فَقَدْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ –
منهاج السنة النبوية (5 / 130):
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَمَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يَرَاهُ هُوَ عَدْلًا مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ ; فَإِنَّهُ مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَأْمُرُ بِالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي دِينِهَا مَا رَآهُ أَكَابِرُهُمْ، بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْكُمُونَ بِعَادَاتِهِمُ الَّتِي لَمْ يُنْزِلْهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَسَوَالِفِ الْبَادِيَةِ، وَكَأَوَامِرِ الْمُطَاعِينَ فِيهِمْ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَسْلَمُوا، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ لَهُمُ الَّتِي يَأْمُرُ بِهَا الْمُطَاعُونَ، فَهَؤُلَاءِ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلَّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، بَلِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُمْ كُفَّارٌ، وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا، كَمَنْ تَقَدَّمَ أَمْرُهُمْ .
وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ، فَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 59] .
وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 65] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ.

الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم
فصل: في الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفيين.
معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر, ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة1 الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان, وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة, ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق, وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب, ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر, والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان, وتركها من شعب الكفر, والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر, والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان, فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر.
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل, وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام, والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح, فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة.
فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت, ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان, فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته.
"فصل": وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد, فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه, وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان, وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد, ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم كافر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه, وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذلك قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: "من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد". وقوله: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل بت, فقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} . فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه. وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق
كافرين بما تركوه منه, فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي.
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر, ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي, وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان, وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر, وقضوا على أصحابها بالخلود في النار, وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في إذنه كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} . ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله, وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا ويسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا. وليس الكافران على حد سواء, وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} .
وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما فقال: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .
وقال يونس نبيه: {لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} . وقال صفيه آدم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} . وقال كليمه موسى: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} . وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم, ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} . وقوله: {وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ} .
وهذا كثير في القرآن ويسمى المؤمن العاصي فاسقا كما في قوله تعالى: {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} . نزلت في الحكم ابن أبي العاص وليس الفاسق كالفاسق, وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} . وقال عن ابليس: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} . وقال: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} . وليس الفسوق كالفسوق.
والكفر كفران, والظلم ظلمان, والفسق فسقان, وكذا الجهل جهلان: جهل كفر كما في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} . وجهل غير كفر كقوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} .
كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل: كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} . وقال: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} . وفي شرك الرياء: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} . ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك". رواه أبو داود وغيره, ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل".
فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". وفي الصحيح أيضا: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان".

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا خالصا, وكلام الإمام أحمد يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم, وهل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟. قال: هو مصر, مثل قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام, ونحو قوله: "لا يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". قال إسماعيل: فقلت: له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض, فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 17:59   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال الى محارب الفساد : القرضاوي يقول : لا نريد تحكيم الشريعة نريد دولة مدنية , فما حكم القرضاوي عندك .
اريد جواب مباشر ,حتى نرى تطبيق عملي لما تدعو اليه










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 18:41   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء مشاهدة المشاركة
سؤال الى محارب الفساد : القرضاوي يقول : لا نريد تحكيم الشريعة نريد دولة مدنية , فما حكم القرضاوي عندك .
اريد جواب مباشر ,حتى نرى تطبيق عملي لما تدعو اليه
بارك الله فيك أخي أبا العلاء !!!

هؤلاء عندهم تناقض بين النظري و التطبيق ،

و يرون أنّ هذه الأحكام لا تسقط إلا على الحكام .

و الظاهر أنّ مناقشتهم مضيعة للوقت .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 20:10   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كنت أود لو أن الأخ محارب الفساد يرد على السلسلة التي يتهم صاحبها بالإرجاء-مع أنني وثقت نقولاتي عن أهل العلم بالمصادر والأشرطة ولم أخرج عنهم في شيء- لكن للأسف الشديد لم يأتي أخينا في هذا الرد-الغير المكتمل- بشيء من ذلك إنما اعتمد على أسلوب التهم كتهمة الإرجاء-وقد رددت عليها في آخر السلسلة- وأسلوب التقليد دون تحري الدليل والتثبيت وهذا يؤيد ما ذكرته في مقدمة السلسلة .
فما جاء به الأخ محارب الفساد لم يزد سلستي إلا حجة ولم يزدها إلا قوة وثباتا.
يقول الأخ محارب الفساد :

اقتباس:
لما انتهيت من قراءة " سلسلة الرد على شبهات التكفير " بدأت أردد في نفسي " ما أجرأهم على دين الله " ما أجرأهم على دين الله " ألهذا الحد بلغ بكم تحريف الكلم عن مواضيعه.
رمتني بدائها ثم انسلت.
وخذ مثال بسيط على ذلك فالأخ محارب الفساد ممن يستدل-كما في أحد مواضعه- بقوله تعالى((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})).
فاننظر ماذا قال أهل العلم عن هذه الآية
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
فمن المحرف للكلام عن مواضعه الآن ؟.
لكن إذا جئت بكلام الأئمة الثقات الذي يكشف عوارهم ويهتك سترهم هربوا مرة أخرى إلى التحريف ولي أعناق النصوص فتراهم يعترضون يقولهم كما قالي أحد الخوارج- :
اقتباس:
أن كلام هؤلاء الأئمة في تفسيرهم لهذه الآية لا يتناول مسألة التشريع العام إنما فقط الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة والمسألتين.
وما هذا إلى تحريف آخر لا دليل عليه ولا نص فيه إلا الظن والتأويل ونحن نطالبه بالدليل على هذا التفريق إذ لو كان كذلك فلماذا يستدلون بالآية لتكفير من يحكم بالقوانين؟
قال العلامة عبد المحسن العباد البدر(("يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقلفتأو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً
".))في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420

اقتباس:
أيا كان كاتب هذه السلسلة سواء أنت أو نسبتها لنفسك
قال جمال البليدي في مقدمة سلسلته)) كان الدافع لكتابة هذه السلسلة التي هي عبارة عن بحث قمت بجمعه من كتب وأقوال أهل العلم)))...
فهل تجاهل الأخ محارب الفساد هذا الكلام أم عمي عليه أم أنه لم يطالع السلسلة إلا مطالعة مشكك همه الرد فقط دون تحري الحق والصواب؟
اقتباس:
فاني أقول أن هذه السلسلة تؤصل لمذهب الارجاء وتروج له .
1-لقد رددت على شبهة الإرجاء في آخر السلسلة ويكفي في ردها أن الكثير من أهل العلم وعلى رأسهم العلماء الثلاث ابن باز والعثيمين والألباني يقررون ويوجبون الاستحلال في التكفير في مسألة تحكيم القوانين
العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر)) إلى آخر كلامه.

العلامة ابن العثمين

قال رحمه الله في شريط التحرير في مسألة التكفير
((وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾)) .
وهذا رابط صوتي :
https://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm
وهذا الشريط كاملا :
https://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U
العلامة الألباني :

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".


اقتباس:
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
-

لك أن تفتح موضوع مستقل ونبدأ في النقاش أما الشروط التي ذكرت فإني أتحفظ على بعضها (سأبين ذلك في الصفحة التي ستفتحها إن شاء الله).

اقتباس:
فسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير التي ينسبها جمال البليدي لنفسه-تم الرد على هذه التهمة- أكثر ضلالا من كتاب الحلبي "التحذير من فتنة التكفير " وسأبين ذلك – باذن الله – في باقي ردودي .
يعلم الله أنني لم أنقل حرفا عن كتاب الحلبي خاصة أنني لا أؤيده في الكثير من المسائل التي ذكرها.
اقتباس:
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية

حول كتابَيْ : التحذير من فتنة التكفير .. صيحة نذير


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . بشأن كتابَيِ : « التحذير من فتنة التكفير » و « صيحة نذير » لجامعهما : علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما ، رحم الله الجميع ؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب « التحذير من فتنة التكفير » جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي :

1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية / 2 وص/22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .

2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .

3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .

4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.

5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1 ، 109 حاشية/ 21 ، 110 حاشية /2 .

6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5/ ح/ 1 . بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع .

7 - وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيحة نذير ) ، وُجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر .

لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابينلا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو .................................................. ............................ الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ



عضو .................................................. .............................. ..عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان



الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ
أولا : علماء اللجنة((ليسوا بمعصومين))؛((لا في أفرادهم))،((ولا في مجموعهم))!؛فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
فهاهو العالم الشيخ محمد بنصالح العثيمين-رحمه الله-يرد على اللجنة قائلا : ***هذا غلط من اللجنة. وأنا مستاءمن هذه الفتوى.ولقد فرقت هذه الفتوى المسلمين في أنحاء العالم.حتى إنهم يتصلون بيمن أمريكا وأوروبا .ولم يستفد من هذه الفتوى إلا التكفيريونو.الثوريون***
ثانيا : أما عن قول اللجنة الدائمة
اقتباس:
تحريفه في النقل عن ابن كثير
وقولها :
اقتباس:
تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية
وقولها :
اقتباس:
تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم
فالعبرة في هذا المقام بثبوت النقل لا بنفي النافين، ولا إثبات المثبتين دون بينة، وقد نقلت النقول عن ابن كثير وابن تيمية والشيخ محمد ابن ابراهيم-مع تعليق الشيخ ابن باز على فتاويه- فلا يصح بعد كل هذا التمسك بفتوى اللجنة الدائمة.
ثالثا : لا يصح لك التمسح باللجنة الدائمة في شيء فهذه فتوى تبين موقف علماءها من مسألة تحكيم القوانين :
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

فما قولك في هذه الفتوى هل هي تدعوا إلى الإرجاء؟.
رابعا : إن الشيخ حسين آل الشيخ وهو أحد أعضاء اللجنة الدائمة قد قرض كتاب الحكم بغير ما أنزل لبندر العتيبي –وهو ممن يشترطون الإستحلال- ووافق على النقولات التي جاء بها عن ابن تيمية وابن ابراهيم وابن كثير وهي نفسها التي اعترضت عليها أنت بفتوى اللجنة الدائمة.

هذا هو الكتاب :

نسخة مصورة:
https://www.bn-dr.com/ktb/hkm/01_hkm_%28pdf%29.zip
نسخة وورد:
https://www.bn-dr.com/ktb/hkm/02_hkm_..._khtoot%29.zip
وكذلك الشيخ بن صالح الفوزان-بالرغم من أنه يقول بالتكفير- فقد قدم كتاب(تبديد كواشف العنيد)) للشيخ الريس الذي رد فيه على شيخكم المقدسي .
وقد ذكر الريس في كتابه كلام ابن تيمية وابن كثير –التي نقلهما جمال البليدي في سلسلته- فلم يتعرض لهما الشيخ الفوزان بأي تعقيب ولا تعليق.
وهذا رابط الكتاب :
islamancient.com/ressources/docs/134.doc
خامسا : أما عن تهمة الإرجاء فقد ردهها الشيخ حسين آل الشيخ –وهو عضو في اللجنة (للتذكير)- :
و الفتوى لم تَنُصَّ على أنّ الشيخ مُرْجِئ -و حاشاها أن تقول هذا!- هي خلافها مع الشيخ علي في الكتاب والنقاش معه في هذا الأمر.
((و كون الآخرين يريدون أن يقحموا من مضامين هذه الفتوى أنّها أوجبت الحكم على الشيخ بأنّه مرجئ!،فهذا أنا لا أفهمه،وأظنّ أنّ إخواني لا يفهمونه. و هي –و لله الحمد- لم تخالف ما بينالشيخ علي و ما بين المشايخ، و هم يقدّرونه و يحترمونه.
و الشيخ علي قد ردَّ رداً علمياً["الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة"] كما عليه سلف هذه الأمة؛ ما منّا إلاّ آخذٌ و معطٍ؛ كلٌّ يؤخذ من قوله و يُرَدُّ إلاّ صاحب هذا القبر؛ أي: رسول الله صلى الله عليه و سلم، كما قال الشافعيّ -أو الإمام مالك-.
كلُّ كلامٍ منه ذو قَبولِ و منهُ مرْدودٌ سِوى الرسولِ
)) انتهى كلام الشيخ.
سادسا : فتوى اللجنة في تحريم كتابالحلبي((لم تتعرض))إلى فتاوى أهل العلم -المتعلقة بمسألة الحاكمية- الملحقة بالكتاب؛ بل((أقرتها))؛بدليل أن فتاوى العلماء الثلاثة قد طبعت قبل كتاب «التحذير» باسم «فتنة التكفير» لأبي لوز، ولم تحرمه اللجنة كما فعلت مع كتاب الحلبي، فاللجنة انتقدت مقدمة الحلبي، وحواشيه على كلامهم فقط؛ حيث ورد في الفتوى رقم (21517): «تبين للجنة أن كتاب: "التحذير من فتنة التكفير" جمع/ علي حسن الحلبي؛((فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه))،يحتوي على ما يأتي....إلخ»اهـ
فبالتالي تكون اللجنة قد((أقرت))كلام العلماء -الألباني، وابن باز، والعثيمين- في مسألة الحاكمية؛ فماوجه التشغيب على الألباني وحده -ومن تبعه- على مذهبه دون من وافقوه من الأكابر؟!
ولِمَ يُشَغَّبُ على كتاب «التحذير» برمته؛ مع أن اللجنة لم تنتقدإلا المقدمة والحواشي فقط؟!
{إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}!!..
والحلبي للأسف حين ذكر كلام ابن كثير وابن تيمية وابن ابراهيم ذكره بالمعنى لا باللفظ وبإختصار لا بالتفصيل ولو فصل ووثق لما حصل الخلاف أما أخوك البليدي فقد نقل كلام الأئمة المذكورين بحرفه دون إختصار ولا إخلال فحسبك هذا الفرق الشاسع في الإستشهاد والتدليل.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 20:28   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام
أبشر أخي وبارك الرحمن فيك
أما - الجامية - أو ما يعرفون ب"السلفية " في بلادنا فليسوا كلهم على ضلال واحد ، فهم درجات ، واكثر هذه الدرجات ضلالا هم أنصار الطواغيت ، ومن بعدهم يأتي المرجئة من أتباع علي حسن الحلبي ثم يأتي المقلدة وهم أشبه بالمريد في مذهب الصوفية ثم يأتي الجهل حديثي عهد بمذهبهم .

وجمال البليدي يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه ، ولأن البعض هداهم الله يستشهد بسلسلته ، فكان لزاما علي أن أبدأ بسلسلة الضلال هاته .

والنقاش القادم باذن الله سوف يوضح الكثير من الأمور حول جمال هذا وحول شبهاته.
((إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد بمجرد ((الشتم والتهويل)) لا يعجز عنه أحد!!، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب!!؛ لكان عليه أن يذكر من((الحجة)) ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ((الحسنة)) وجادلهم ((بالتي هي أحسن))، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ((بالتي هي أحسن)). فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام؛ من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة!!؛ لكان ينبغي أن يذكر ((الحجة)) ويعدل عما((لا فائدة فيه)) إذ كان في مقام الرد عليهم »اهـ عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 186) باختصار.
تَكَلَّمْ وَسَدِّدْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّـمَا ••••• كَلامُكَ حيٌ والسُّكُوتُ
جَـمَادُ

وَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَوْلاً سَدِيدًا! تَقُولَهُ ••••• فَصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَـدَادُ!









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc