وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-03, 21:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..)
والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي:
1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته.
2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية"
3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه..
4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي..
ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي..
وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-02-03, 21:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم

مشكور على هذا البحث والإجتهاد










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-03, 23:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي الجزائري مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم

مشكور على هذا البحث والإجتهاد
وفيك بارك الله زميلي الفاضل..









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-05, 21:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الاجتهاد

معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية

لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح

فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا

وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف

والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية

وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-05, 22:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
مشكور على الاجتهاد

معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية

لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح

فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا

وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف

والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية

وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
شكرا أخي عبد الرزاق على هذا الرد
نحن أمام حقيقة واقعية وهي أن الألاف من الشباب تم توظيفهم بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..

وبما أن هذا الأمر جديد ولم يتم تطبيقه الا في السنتين الأخيرتين..فنحن نتساءل عن مصيرهم بعد نهاية سريان وثيقتهم؟؟
ولقد أدرجت هذا الموضوع بعد تطبيق مديريات الوظيف العمومي لهذا الأمر في مسابقات التوظيف وبالتالي حاولت الاجتهاد باستقراء نصوص قانون الوظيف العمومي في هذا الصدد عن مصير الموظف ازاء الخدمة الوطنية..لأن الكثير منهم يتساءل عن مصيرهم..
وأخيرا فأنا لا أضن قبول المترشحين لمسابقات التوظيف بوثيقة التأجيل عبثا؟؟أو عدم اعطاؤهم الأجر أو رفض ادماجهم بعد أداء الخدمة الوطنية..
وعلى كل حال فهذا الموضوع المعنيين به هم أدرى به منا..لذا نرجو تواصلهم معنا وتنوير زملائهم بما توفر لديهم من معلومات حول اليات تطبيق هذا القانون..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-05, 22:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عبد الرزاق
عند التحاقك بالتكوين -وتنمياتي القلبية بالتوفيق فيه-ستجد العديد من الناجحين في مسابقة المقتصدين ونوابهم بموجب شهادة التأجيل وستراهم يسعون مع ادارة المعهد للحصول على شهادة التسجيل في التكوين قصد تجديد التأجيل..وعند اطلاعك على هذا الأمر وتأكدك منه يرجى اعلامنا به..
شكرا مجددا..










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-05, 23:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي عبد الرزاق
عند التحاقك بالتكوين -وتنمياتي القلبية بالتوفيق فيه-ستجد العديد من الناجحين في مسابقة المقتصدين ونوابهم بموجب شهادة التأجيل وستراهم يسعون مع ادارة المعهد للحصول على شهادة التسجيل في التكوين قصد تجديد التأجيل..وعند اطلاعك على هذا الأمر وتأكدك منه يرجى اعلامنا به..
شكرا مجددا..

مشكور بالتوفيق لك في مسارك المهني

نعم انا اعلم ذلك فالدولة هي التي وضعت هذه القوانين وهذا نتيجة الحملة الانتخابية الاخيرة وهذا من اجل كسب اصوات الشباب الغلبة على امرهم الا تتذكر عند صدور هذا الامر اي قبول شهادة التاجيل والارجاء من الخدمة الوطنية في مسابقات التوظيف فان الدولة تعلم النتائج السلبية له على الشباب الجزائري المغلوب على امره لكن عملت به وعند صدور هذا القانون اتتذكر ان الشباب الجزائري كان يتحدث عن الغاء العمل باشتراط الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية اي الجهل بفحوى هذا القانون
وعند انتهاء الفترة الانتخابية تبين ان القانون عبارة عن اشتراط الترشح لمنصب في الوظيفة العمومية ان يبين وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية اي التاجيل او الاعفاء او الاداء

فهذا القانون عبارة عن سياسة الدولة المتمثلة في الحلول السريعة للوقت الراهن دون النظر للمستقبل والضحية دائما هو الشاب الجزائري

فمن غير المعقول ان تسمح الدولة للشباب بالمشاركة في مسابقات التوظيف بورقة التاجيل دون ان تعلم عواقب ذلك

فهي تعلم ذلك لكنك تعلم اخي الكريم السياسة صعيبة ودائما الضحية هو الشاب الجزائري

فالدولة تعلم ان الشاب الناجح في مسابقة التوظيف بورقة التاجيل سوف يواجه مشاكل عند ما تريد الادارة تعيينه في منصبه

مشكور بالتوفيق لك









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-06, 16:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
مشكور بالتوفيق لك في مسارك المهني

نعم انا اعلم ذلك فالدولة هي التي وضعت هذه القوانين وهذا نتيجة الحملة الانتخابية الاخيرة وهذا من اجل كسب اصوات الشباب الغلبة على امرهم الا تتذكر عند صدور هذا الامر اي قبول شهادة التاجيل والارجاء من الخدمة الوطنية في مسابقات التوظيف فان الدولة تعلم النتائج السلبية له على الشباب الجزائري المغلوب على امره لكن عملت به وعند صدور هذا القانون اتتذكر ان الشباب الجزائري كان يتحدث عن الغاء العمل باشتراط الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية اي الجهل بفحوى هذا القانون
وعند انتهاء الفترة الانتخابية تبين ان القانون عبارة عن اشتراط الترشح لمنصب في الوظيفة العمومية ان يبين وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية اي التاجيل او الاعفاء او الاداء

فهذا القانون عبارة عن سياسة الدولة المتمثلة في الحلول السريعة للوقت الراهن دون النظر للمستقبل والضحية دائما هو الشاب الجزائري

فمن غير المعقول ان تسمح الدولة للشباب بالمشاركة في مسابقات التوظيف بورقة التاجيل دون ان تعلم عواقب ذلك

فهي تعلم ذلك لكنك تعلم اخي الكريم السياسة صعيبة ودائما الضحية هو الشاب الجزائري

فالدولة تعلم ان الشاب الناجح في مسابقة التوظيف بورقة التاجيل سوف يواجه مشاكل عند ما تريد الادارة تعيينه في منصبه

مشكور بالتوفيق لك
شكرا على هذا الرد أخي عبد الرزاق
ولكن توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية..لذا تم ادراج هذا الموضوع من أجل النقاش حول مصيرهم بعد التوظيف..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-07, 00:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ....لدي اضافة

بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية

فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي

فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة

وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية

والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية

حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها

ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية

نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا

ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية

وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا

وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون

وهذا هو فحوى الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-07, 16:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ....لدي اضافة

بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية

فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي

فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة

وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية

والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية

حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها

ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية

نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا

ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية

وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا

وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون

وهذا هو فحوى الموضوع
شكرا أخي عبد الرزاق على هذا الطرح القانوني ولقد عدت بي الى أيام الجامعة والكفاءة المهنية للمحاماة..
أنت محق فيما يخص تنفيذ القرارات الادارية وحجيتها واشكالية عدم احترام الادارات لها ..اذا قامت الادرات فعلا بعدم احترام المادتين 154و155 من قانون الوظيف العمومي وبالتالي عدم اعادة ادماج الموظفين الذين توجهوا لأداء الخدمة الوطنية وهذا الأمر في الوقت الحالي ليس مطروحا بعد..
ولكن السؤال المطروح هو:مادام أن العديد من الموظفين التحقوا بوظائفهم بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية هل هناك فعلا في الواقع من تم رفض اعادة ادماجهم في وظائفهم الأصلية بعد ادائهم للخدمة الوطنية؟؟
أنا على كل حال لم تتصادف أمامي أي وضعية لموظف حاليا اتجه للخدمة الوطنية..لأن هذا الموضوع مازال جديدا كما سبق القول..
ومازلنا لم نصل لمرحلة اعادة الادماج لأنه اذا كان هناك من الموظفين من توجه فعلا لأداء الخدمة الوطنية فانه لم يقم بانهائها بعد..
أعطيك المثال الاتي المستمد من الواقع لتوضيح الأمر أكثر:"
1-أصدر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمة مؤرخة في 06/05/2008 الى جميع الوزارات والهيئات العمومية تقضي بتوقيف العمل بالتعليمة الحكومية رقم 02 المؤرخة في 25/01/1997 والتي كانت تشترط بطاقة الاعفاء والاداء في ملفات التوظيف..
2-في سبتمبر 2008 تم الاعلان عن مسابقة المقتصدين وتم قبول وثيقة تأجيل في الملفات..(ابتداءا من ذلك التاريخ الى يومنا هذا..)
3-تم الاعلان عن النتائج النهائية في مارس 2009 والتحقنا بالتكوين في 11/04/2009 بعض الزملاء عند التحاقهم بالتكوين تحصلوا على شهادة تسجيل في التكوين وقاموا بتجديد التأجيل..
4-تم الالتحاق بالوظيفة في سبتمبر 2009 ..وقام بعدها الزملاء المعنيين بتجديد التأجيل مجددا بواسطة قرار التربص وأسباب أخرى..
5-تم الترسيم في نوفمبر 2010 وانتهى التأجيل في ديسمبر 2010 وهم الأن ينتظرون مصيرهم ..واستدعاء الخدمة الوطنية سيكون في مارس 2011.."
وبالتالي سمعنا فقط بالناجحين في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة التأجيل وعددهم لا حصر له..واستبقنا الأحداث بهذا الموضوع للتساؤل عن مصيرهم..وخاصة وأن جل تفكيرهم حاليا ينصب حول هذا الأمر وهم يحاولون بشتى الطرق تجديد التأجيل في كل مرة الى غاية توضح الرؤى..
وعلى كل حال مادام أن الدولة قبلت توظيفهم بموجب وثيقة التأجيل فلا مبرر لعدم اعادة ادماجهم في مناصبهم بعد ادائهم للخدمة الوطنية..
وشكرا مجددا...









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-13, 09:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة تحت رقم 01 مؤرخة في 26/02/2004 تتعلق بإعادة الإدراج والإحتفاظ بالوظيفة بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية أو فترة الإستدعاء..

عبر الرابط:

megaupload.com BWCE5A2E

وشكرا..










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-23, 19:06   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
djs
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
بودي أن أطرح انشغال يؤرقني مع الخدمة الوطنية، حيث أن المشلكلة بالنسبة لي لا تخص إعادة الإدماج، لكن هو في الترسيم، حيث بعد انتهاء فترة التربص ومن أجل الترسيم ترى الإدارة المستخدمة وجوب أداء أو الاعفاء من واجب الخدمة الوطنية لترسيم الموظف المتربص.
هل لهذا الشرط أساس قانوني ؟ بمعنى هل يشترط الأداء أو الاعفاء للترسيم.
أرجو مساعدتكم من فضلكم، وشكــــــــرا.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-23, 20:24   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djs مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
بودي أن أطرح انشغال يؤرقني مع الخدمة الوطنية، حيث أن المشلكلة بالنسبة لي لا تخص إعادة الإدماج، لكن هو في الترسيم، حيث بعد انتهاء فترة التربص ومن أجل الترسيم ترى الإدارة المستخدمة وجوب أداء أو الاعفاء من واجب الخدمة الوطنية لترسيم الموظف المتربص.
هل لهذا الشرط أساس قانوني ؟ بمعنى هل يشترط الأداء أو الاعفاء للترسيم.
أرجو مساعدتكم من فضلكم، وشكــــــــرا.
زميلي الفاضل..
الترسيم لا يتعلق بالخدمة الوطنية..وشروط التثبيت لاتحتوي على الأداء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-12, 13:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
العربي عمروش
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لدي نفس المشكلة فقد نجحت في مسابقة توظيف بالتاجيل الذي انتهت مدته

ولذلك وقعت في مشكلة مع الادارة التي ساعمل فيها

وانا انتظر الاستدعاء للخدمة الوطنية لكي اطلب الاحالة على الخدمة الوطنية

كما انه لدي سؤال هل يمكنني الاستفادة من عقود ماقبل التشغيل عند احالتي على الخدمة الوطنية ه>ا اذا لم اذهب الاداء الخدمة الوطنية










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-19, 14:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحارب في سبيل الله
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية المحارب في سبيل الله
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

أخي الكريم السلام عليكم لقد نجحت في الامتحان وعينت كأستاذ في التعليم الثانوي ابتداء من جانفي2012 بتأجيل ولكن في هذا مارس أتني الاستدعاء وانا غير مرسم مادا اعمل حتى أحافظ على منصبي؟ وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموظف, الخدمة, الوطنية, وضعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc