|
منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تحفيظ حديث شريف لكل تلميذ(ة) في القسم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-08-20, 16:16 | رقم المشاركة : 811 | ||||
|
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:ان لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملوء ما بينهم وبين السماء الدنبا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسالهم الله عز وجل وهو اعلم بهم من أين جئتم؟فيقولون جئنا من عند عباد لك فى الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسالونك.قال وماذا يسالونى؟قالوا يسالونك جنتك. قال وهل راوءا جنتى؟قالوا لا اى ربى قال فكيف لو راوا جنتى..قالوا ويستجيرونك فقال ومم يستاجيرونى..قالوا من نارك يارب..قال وهل راوا نارى قالوا لا قال فكيف لو راوا نارى -قالوا ويستغفرونك قال فيقول: قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سالوا واجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معهم..قال فيقول وله غفرت..هم القوم لا يشقى بهم جليسهم
|
||||
2012-08-20, 22:05 | رقم المشاركة : 812 | |||
|
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِلَى انْسِلاخِ الْمُحَرَّمِ - |
|||
2012-08-20, 22:08 | رقم المشاركة : 813 | |||
|
عند أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري قال: إذا رجع يعني الحاج من الحج المبرور رجع وذنبه مغفور ودعاؤه مستجاب، إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له، |
|||
2012-08-21, 05:52 | رقم المشاركة : 814 | |||
|
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.حديث أبى هريرة : أخرجه مسلم (مد) : أي ربع . (نصيفه) : أي نصفه، قال الإمام النَّووي في "شرح صحيح مسلم": وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ حَرَام مِنْ فَوَاحِش الْمُحَرَّمَات, قَالَ الْقَاضِي: وَسَبُّ أَحَدهمْ مِنْ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر, وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ يُعَزَّر, وَلَا يُقْتَل . وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: يُقْتَل. وَمَعْنَاهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدكُمْ مِثْل أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ ثَوَابه فِي ذَلِكَ ثَوَاب نَفَقَة أَحَد أَصْحَابِي مُدًّا, وَلَا نِصْف مُدّ. قَالَ الْقَاضِي: وَيُؤَيِّد هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّل بَاب فَضَائِل الصَّحَابَة عَنْ الْجُمْهُور مِنْ تَفْضِيل الصَّحَابَة كُلّهمْ عَلَى جَمِيع مَنْ بَعْدهمْ. وَسَبَب تَفْضِيل نَفَقَتهمْ أَنَّهَا كَانَتْ فِي وَقْت الضَّرُورَة وَضِيق الْحَال, بِخِلَافِ غَيْرهمْ, وَلِأَنَّ إِنْفَاقهمْ كَانَ فِي نُصْرَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِمَايَته, وَذَلِكَ مَعْدُوم بَعْده, وَكَذَا جِهَادهمْ وَسَائِر طَاعَتهمْ, وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتْح وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَم دَرَجَة} الْآيَة, هَذَا كُلّه مَعَ مَا كَانَ فِي أَنْفُسهمْ مِنْ الشَّفَقَة وَالتَّوَدُّد وَالْخُشُوع وَالتَّوَاضُع وَالْإِيثَار وَالْجِهَاد فِي اللَّه حَقَّ جِهَاده, وَفَضِيلَة الصُّحْبَة, وَلَوْ لَحْظَة لَا يُوَازِيهَا عَمَل, وَلَا تُنَال دَرَجَتهَا بِشَيْءٍ, وَالْفَضَائِل لَا تُؤْخَذ بِقِيَاسٍ, ذَلِكَ فَضْل اللَّه يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء.
|
|||
2012-08-21, 13:47 | رقم المشاركة : 815 | |||
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك به شيئا ، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا ) رواه مسلم. |
|||
2012-08-21, 13:53 | رقم المشاركة : 816 | |||
|
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا » . 1 رواه أهل السنن إلا النسائي في الحديث الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، الصلح هو ما يحصل به الاتفاق والوفاق وقطع النزاع، قال الله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾(2) وقال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾(3) الله أمر بالصلح، وأثنى على من يسعى بالصلح بين الناس؛ لأن بالصلح تحصل الألفة والوفاق وتزول الشحناء، ويحصل الخير، ويحصل كذلك رد الحقوق، ودفع المظالم ﴿ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾(4) . والصلح خير، الصلح جائز، جائز يعني أنه لا إثم فيه، وليس معنى ذلك أنه مجرد مباح، قد يعبر عن الشيء يعني ما ليس بحرام يعبر عنه بجائز، وإن كان قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا، الصلح جائز، جائز، جائز بين المسلمين لا حرج عليهم فيه، لكن النصوص تدل على أنه مشروع ممدوح، محبوب لله ورسوله، مندوب، عمل صالح ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾(5) فالصلح يكون بين المتنازعين، المتخاصمين في حق من الحقوق، الصلح بين المتخاصمين في أمر من الأمور، يكون بين اثنين ويكون بين جماعتين ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾(6) إلى قوله: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾(7) . وفي مسألة الحقوق عند الفقهاء قالوا إن الصلح قد يكون عن إقرار، وقد يكون عن إنكار، شخص يدعي على آخر بدين أو عين، فينكر يقول أبدًا ليس لك هذا الدين ولا هذا العين، فيصالح ويقول خلاص أنا أعطيك كذا وتسحب دعواك، هذا الصلح عن إنكار، هذا يجوز. لكن إن كان يكون صحيحًا ويكون جائزًا في حق الصادق، فإذا كان مثلًا المدعي كاذبًا وهذا المنكر يعني ركن أو لجأ إلى الصلح، فهذا المنكِر ما دام أنه صادق وبريء فلا يضره، جائز في حقه أن يفدي نفسه ويدفع عن عرضه، يدفع عن عرضه وإذلاله في المحاكمات، يقول خذ هذا المال وخلص، ننتهي، فيكون هذا المنكِر يعني محسنًا، جاء يعني لا إثم عليه، ولا حرج عليه، وذاك إن كان كاذبًا فما أخذه حرام ولا يحل له، لا يحل له إن هذا رضخ وأعطاه ما يتخلص به من دعواه، وإن كان يعتقد أنه محق فالكل لا إثم عليه، هذا يعتقد أنه محق، وهذا يعتقد أنه محق، وقد يكون أحدهما قد نسي، يجوز. وهناك الصلح عن إقرار، أقر له بالدين، نعم، ولكنه صالحه، يعني اتفقا، يعني رضي صاحب الدين بأن يعطيه من عليه الدين كذا ويسقط عنه الباقي، قال نعم أنا عندي لك، لكن أيش رأيك أني أعطيك كذا وكذا وننهي الدعوى وتسقط، هذا إبراء، هذا الصلح جائز لا حرج عليه، إذ لا حرج على الإنسان أن يتنازل عن بعض حقه، هذا إحسان وتسامح، ومن حسن التقاضي، من حسن التقاضي يعني الصلح يريح المحاكم من كثرة المنازعات، ومن الشغب، كثرة الشغب، صلح. فالصلح عن إقرار يكون بإسقاط بعض الدين، بعض الحق، ومنه ما إذا كان لشخص على آخر دين مؤجل فيقول أعطني كذا، يعني عجل لي كذا وأضع عنك كذا، على حد ما جاء في الحديث ضع وتعجل فيضع عنه بعض الدين ويعجل ما كان مؤجلًا، فهذا على الصحيح أنه جائز، هذا فيه إنهاء للعلاقة وفيه إسقاط بعض الحق، وإنهاء، وفيه براءة الذمم، هذا كله من صور الصلح. أهل العلم تكلموا عن الصلح، عقدوا بابا اسمه باب الصلح، وعقدوا فيه يعني ذكروا فيه تقسيم الصلح إلى صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. وهكذا من صور الصلح الصلح بين المرأة وزوجها، وهذا مما جاء في القرآن: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾(8) فإذا رضيت أو خافت المرأة أن زوجها يعني أن يطلقها فقالت يعني أنا أتنازل عن بعض حقي عن النفقة أو عن القسم، لكن أبقى يعني أبقى على عيالي، هذا تفعله النساء العاقلات، تبقى في عصمة زوجها، وتتنازل عن بعض الحقوق التي الزوج لا يمكنه أن يقوم بها. وهذه الآية نزلت في شأن أم المؤمنين سودة، كأنها يعني لاحظت من الرسول إعراضا، لاحظت منه الإعراض أو خافت ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾(8) فكان من حسن رأيها رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين أنها وهبت يومها وليلتها لأحب نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾(8) . والصلح خير، ماذا فيه؟ فيه تحقيق مصالح، فيه قطع النزاع، وتأليف القلوب، وقطع أسباب الشحناء، وتحصيل يعني أعلى المصلحتين. أم المؤمنين -رضي الله عنها- رأيها كان سديدًا ما لها وليوم وليلة، إنها تريد البقاء في كنف وفي رعاية وفي عصمة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليبقى لها الشرف، شرف أمهات المؤمنين، شرف الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا هي من أزواجه، وهن أزواجه في الجنة رضي الله عنهن. "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" إذا كان الصلح يتوصل منه إلى استحلال الحرام أو تحريم الحلال فهو حرام؛ لأن للوسائل حكم الغايات، استحلال الحرام حرام، وتحريم الحلال حرام، فالصلح المتضمن لذلك حرام، وليس بالصلح، اسمه الصلح وهو ليس بالصلح، هو شر وفساد، ليس من الصلاح في شيء، "إلا صلحًا" الاتفاق والرضا على ما يفضي إلى حرام، استحلال الحرام أو تحريم الحلال هو باطل. يعي لو اتفق رجل مع إنسان على أنه يقر له بالرق إنه مملوكه حرام لا يجوز لا لهذا ولا لذاك، لا يجوز للحر أن يقر لأحد بالرق، ولا يجوز لأحد أن يطلب من آخر أن يقر له بذلك ويعطيه مالا، يعطيه مالا ليقر له بالرق، هذا الصلح من وحي الشيطان، وهكذا لو صالح رجل امرأة أن تقر له بالزوجية، تقر له بالزوجية وهي ليست زوجته، يعطيها مالا لتقر له بالزوجية، صلح، هذا من الصلح الذي يستحل به الحرام، "إلا صلحًا أحل حرامًا". يمكن أيضًا الصلح الذي يحرم الحلال "إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" حرم حلالًا يمكن أن يصطلح مع آخر يعني يمكن أن يمثل لهذا مثلًا ببعض الشروط التي ذكرها الفقهاء في البيوع، يعني التطبيق، هذا ينظر فيه أو يعتبر بالوقائع، يذكر الفقهاء من الشروط الفاسدة، أن يبيع السلعة ويشترط عليه أنه لا يبيعها، سبحان الله، أنه لا يبيعها، الملك يقتضي جواز التصرف، لا يبيعها، أو لا يبيعها من غيره، أو ألا يهبها، لا يهب هذه السلعة، هذا تحديد للتصرف، فالملك يقتضي جواز التصرف المباح، فالمالك يتصرف في سلعته، فهذا مما يمكن أن يمثل به للصلح الذي يؤدي إلى تحريم الحلال. ومثل بعضهم واعتبر بعضهم بدل شرط المرأة على زوجها ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من دارها، لكن هذا فيه نزاع، والصحيح أنه لها ذلك، لأن من حقها أن تشترط هذا لنفسها "إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" هذا هو الشطر الأول من الحديث. قال: "والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" المسلمون على شروطهم، معنى ذلك أن المسلمين على شروطهم التي يشترطها بعضهم على بعض. وهذا يكون في العقود، في البيوع، في سائر العقود، هناك شروط العقد، شروط البيع، هذه الشروط التي هي من حق الله، هناك شروط البيع مثلا، والشروط في البيع، شروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة العقد، أما الشروط التي في البيع فهذه من حقوق المتعاقدين، ممكن التنازل عنها، الشروط في العقد يمكن التنازل عنها، فما يشترطه كل من المتعاقدين أو أحد المتعاقدين على الآخر الأصل أنه لازم، يجب الوفاء به، وهو داخل في عموم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾(9) فالشرط في العقد هو جزء من العقد، يجب الوفاء به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الشروط: « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج »(10) يجب الوفاء بالشروط كلها، شرط العاقد، يجب الوفاء من كل من المتعاقدين في البيع والإجارة، والوكالة وسائر العقود، وفي النكاح الكل يجب الوفاء به، لكن أحق الشروط أن يوفى به الشروط في النكاح، فالوفاء بالشروط لازم وواجب. فالمسلمون إذًا على شروطهم، من اشترط شرطا في عقد فهو على شرطه، يجب على الطرف الآخر أن يوفي به، يجب على الآخر لأن فيه شارطا ومشروطا عليه، وهذا في البيوع كمن يشرط مثلًا في السلعة كذا يشرط في المبيع صفة من الصفات، يشترط أن تكون كذا على صفة، فإذا اختل الشرط بأن فقدت هذه الصفة فهذا يترتب عليه في البيع خيار الشرط، يترتب عليه خيار فقد الصفة يسمونه، فقد الصفة، وهو يشبه خيار العيب. ومن أمثلة الشروط الجائزة، شرط الرهن، يشرط البائع على المشتري أن يرهنه بالثمن، إذا كان الثمن مؤجلا يشترط عليه رهنا ليضمن حقه ليضمن الدين، أو ضنينا يشترط عليه في البيع عند العقد أن يأتيه بضنين، فهذا أيضًا من الشروط الجائزة. "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" الشروط المحرمة، لو شرط الراهن أنه ينتفع مثلا إذا كان الرهن، مثلًا أمة جارية يشترط المرتهن أن ينتفع بها، هذا شرط باطل فيه استحلال الحرام، أو من أقرض غيره قرضًا وشرط رهنا، وشرط أن يستغل الرهن، يستغله، هذا يؤدي إلى مسألة القرض الذي جر نفعا، أقرض قرضًا وشرط رهنا، وشرط في الرهن أن يستغله، معناه أنه أقرضه مالا وشرط عليه الانتفاع أن ينتفع بداره، أو أن ينتفع بدابته أو سيارته، فهذا شرط باطل لأنه يتضمن القرض زيادة، قرض زيادة، الزيادة في القرض ليس من اللازم أن تكون يعني زيادة عدد نقود لا يمكن يشترط منفعة، خدمة، قال نعم أنا أقرضك كذا لكن بشرط أنك تقوم لي بخدمة، هذا شرط باطل يتضمن تحليل الحرام، يؤول هذا القرض إلى الربا، كل قرض وإن كان الحديث ما صح، لكن أهل العلم يذكرونه ويستشهدون به ومعناه صحيح، كل قرض جر نفعًا فهو ربا. نعم، تفضل يا شيخ. الترمذي : الأحكام (1352) , وابن ماجه : الأحكام (2353).
(2) سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:114 (3) سورة الأنفال (سورة رقم: 8)؛ آية رقم:1 (4) سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:129 (5) سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:35 (6) سورة الحجرات (سورة رقم: 49)؛ آية رقم:9 (7) سورة الحجرات (سورة رقم: 49)؛ آية رقم:10 (8) سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:128 (9) سورة المائدة (سورة رقم: 5)؛ آية رقم:1 (10) البخاري : الشروط (2721) , ومسلم : النكاح (1418) , والترمذي : النكاح (1127) , والنسائي : النكاح (3281) , وأبو داود : النكاح (2139) , وابن ماجه : النكاح (1954) , وأحمد (4/150) , والدارمي : النكاح (2203). |
|||
2012-08-21, 15:19 | رقم المشاركة : 817 | |||
|
عن عائشة_ رضي الله عنها_ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله،ومن قطعني قطعه الله )) البخاري |
|||
2012-08-21, 15:20 | رقم المشاركة : 818 | |||
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدلُّك بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تعفو عمَّن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. |
|||
2012-08-21, 15:32 | رقم المشاركة : 819 | |||
|
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال: يا رسول الله .. أحدنا يـُذنب .. قال: يـُكتب عليه-قال: ثم يستغفر منه ويتوب .. قال : يـُغفر له ويـُتاب عليه-قال: فيعود فيذنب .. قال: يُكتب عليه-قال : ثم يستغفر ويتوب منه-قال : يُغفر له ويُتاب عليه-قال : فيعود فيذنب قال : يـُكتب عليه ..ولا يمل الله حتى تملوا .وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود -ثم يستغفر ثم يعود -فقال : ود الشيطان لو ضفر منكم بهذه -فلا تملوا من الاستغفار -إن الهلاك كل لهلاك في الإصرار على الذنوب |
|||
2012-08-21, 15:34 | رقم المشاركة : 820 | |||
|
|
|||
2012-08-21, 15:41 | رقم المشاركة : 821 | |||
|
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ. أخرجه أبو داود والنسائي |
|||
2012-08-21, 17:46 | رقم المشاركة : 822 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2012-08-21, 21:50 | رقم المشاركة : 823 | |||
|
|
|||
2012-08-22, 03:53 | رقم المشاركة : 824 | |||
|
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ـ :<< أربع حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر، و آكل الربا، و آكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه >> رجه البخاري |
|||
2012-08-22, 03:55 | رقم المشاركة : 825 | |||
|
وعن زيد بن أرقم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح ووالداه عنه راضيين أصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، ومن أمسى ووالداه عنه راضيين أمسى له بابان مفتوحان من الجنة. ومن أصبح وهما ساخطان عليه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحد فواحد قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه). |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
القسم, تلميذ(ة), تخفيظ, جيدة, زريف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc