.... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم الوثائق الإدارية

قسم الوثائق الإدارية هنا تجمع الوثائق الإدارية و الملفات المطلوبة .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

....

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-10-29, 11:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي لم يتم ترشيح اجابة مفضلة ....

الفنادق في القانون الجزائري


محلات الإيواء "الفنادق"

مقدمة : إن للفنادق أهمية كبيرة بالنسبة لأي فرد كان في سائر المجتمعات ، فقد وجدت هذه الأخيرة منذ القرن 14 ، ولم تكن آنذاك في متناول الجميع بحيث كانت تقتصر على طبقات معينة من البر جوازيين والأرستقراطيين حتى القرن 16 أين أصبحت في متناول كل الطبقات ، ومع نهاية القرن 19 عشر وبداية التطور الصناعي ظهرت الهجرة مما سبب مشكل أزمة السكن حيث ذهب أصحاب المنازل إلى إستئجار بيوتهم لأولئك المهاجرين.

ومع بداية القرن 20 تطورت وسائل النقل نتيجة التنمية الصناعية في عدة دول من العالم وهذه التنقلات تتطلب تشييد فنادق الإيواء بالنسبة للمهاجرين كي يشعروا بالراحة و الإطمئنان على النفس والمال وأصبحت هذه الفنادق ذات دخل إيجابي ، كما أنشئت فروع أخرى من الفنادق على غرار سابقتها كالمخيمات ومحطات الإستراحة.

تعريف الفندق : يعرف المرسوم (رقم 92-101 المؤرخ في 03 مارس 1992 )الفندق كما يلي :

تعتبر كمؤسسة إيواء جميع الهياكل التي تعد إعدادا رئيسيا للإيواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك وتؤجر هذه الهياكل للزبائن العابرين الذين تتصف إقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو لشهر دون أن يقرروا الإقامة الدائمة بها.

وبتعريف مختصر فالفندق هو عبارة عن عمارة تحتوي على عدة غرف مخصصة لإيواء المسافرين سواء أكان ذلك باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع مقابل أجر-مبلغ-ويعتبر فندقا كل هيكل يستعمل لإيواء الزبائن بأجر لمدة معينة غير دائمة منها ما يلي :
أ)- نزل الطريق : وهو عبارة عن مؤسسة إيوائية مبنية خارج المدن على جانبي الطريق العمومي ويجب أن يشتمل على 10 غرف على الأقل وتوفر فيه الواجبات الرئيسية اليومية ومحطة لوقوف السيارات ومحطة بنزين.

ب)- القرية السياحية : وهي مجموعة هياكل إيوائية مبنية خارج المدن تشتمل على شقق عائلية صغيرة وتقدم الواجبات اليومية للنزلاء وتوفر قيها القاعات المخصصة للنشاطات الرياضية و الثقافية ومستوصف ومركز تجاري ومحطة بنزين.

ج3- الفندق العائلي : وهو يحتوي على عدد من الغرف تتراوح ما بين الخمسة إلى خمسة عشر 05-15 غرفة تسمح للنزلاء بإعداد وجباتهم اليومية بأنفسهم إن أرادوا ذلك.

ح4- الفندق الريفي : ويكون خارج المدن ويحتوي على ستة 06 غرف على الأقل ويقدم وجبة الفطور.

خ5- البيت الخشبي المؤثث : ويوجد بالقرب من الحمامات المعدنية أو المحطات الجبلية ويكون الكراء فيه لمدة محددة.

د6- الإقامة السياحية : هي مجموعة من هياكل إيوائية مبنية خارج المدن للتمتع بمناظرها الطبيعية وبها غرف مفروشة ووسائل التسلية كالرياضة.

ذ7- المخيم : وهو عبارة عن مساحة مهيأة لضمان إقامة السواح وتحتوي على أجهزة خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان وهي تقع تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

8 : محل إيواء الشباب : يخصص للشباب المسافر.
الشروط الخاصة بالمحل :
1)- أن يكون المحل المراد فتحه في مكان صحي.
2)- أن تكون البناية ذات متانة.

الشروط الخاصة بصاحب الفندق :
1)- أن يكون قد بلغ من العمر 25 سنة على الأقل.
2)- أن تكون سيرته حسنة.
3)- ألا يكون سفيها.

الشروط الخاصة بالملف :
1)- تقديم طلب – رسالة مضمنة.
2)- شهادة الجنسية.
3)- شهادة السوابق العدلية.
4)- عنوان المحل وذكر عدد الطوابق أو الغرف.
5)- إسم المالك في حالة ما إذا كان المحل ليس ملكا لصاحب المحل.

بعدها يقدم الملف للمصادقة عليه من طرف البلدية كما تصادق عليه لجنة الأمن إذا كان متعلقا بنزل خاص بالمسافرين ، أما المصادقة من طرف وزارة السياحة في حالة ما إذا كان الفندق ذو طابع سياحي.

وهناك لجنة وطنية إستشارية لترتيب المؤسسات السياحية مكونة :
· ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثليه رئيسا.
· المدير العام للديوان الوطني للسياحة.
· المدير العام للحماية المدنية.
· ممثل الوزير المكلف بالصحة.
· المندوب الجهوي للديوان الوطني السياحي المختص إقليميا.
· ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
· ممثل الإتحادية الوطنيةللدواوين السياحية.
· ثلاث 03 ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والإطعام.
· ممثل الجمعية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار.
· ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
· ممثل الوزير المكلف بالتجارة.


شروط الارتضاء : 1)- أن يكون محصلا على شهادة من المدارس السياحية.
2)- أن تكون له خبرة 05 سنوات في إحدى الفنادق السياحية.
3)- أن يكون قد زاول دروسا أو تربصات في معاهد سياحية.

سحب الارتضاء : يتم هذا الإجراء من طرف مصالح السياحة وبناء على رأي اللجنة وذلك في الحالات الآتية :
· إذا فقدت كفاءة الشخص صاحب الإرتضاء.
· إذا إرتكب خطأ فادحا.

ويعتبر مخطئا كل من خالف التشريعات السياحية وعدم إحترام الأسعار.

شروط إستغلال المؤسسات السياحية :
1)- يجب على ملاك المؤسسات السياحية أن يضعوا على كل منها إشارة خارجية مشعة تبين نوعها
ولافتة قانونية تتعلق بصنفها.
2)- يجب أن تكون الواجهات الأمامية للمؤسسات السياحية مضيئة ليلا.
3)- يجب أن تعلق أثمان الكراء والمأكولات والمشروبات في مداخل المؤسسات السياحية وفي مكاتب
الإستقبال.
4)- الفحص الطبي السنوي بالنسبة لعمال المؤسسة السياحية ضروري.
5)- على مستغلي المؤسسات السياحية إحترام قواعد الصحة والنظافة.
6)- على كل مؤسسة سياحية أن تضع سجلا خاصا للملاحظات والإقتراحات المقدمة من طرف
النزلاء ويوقع ويرقم ويراقب كل شهر من طرف مصالح السياحة على مستوى الولاية.
7)- على ملاك المؤسسات الإيوائية أن يبعثوا كل شهر إلى مديرية السياحة على مستوى الولاية
بكشوف إحصائية تبين جنسية السائح وسنه وجنسه ومهنته ومدة إقامته.
8)- أمتعة المسافرين يتم إيداعها في صناديق مؤسسة الإيواء مقابل وصل تسجل فيه كل المعلومات
حول الأمتعة المسلمة.
9)- يجب تدوين جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات السياحية في فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به
في مجال الأسعار.

تصنيف الفنادق
صنف المرسوم رقم 92-101 الفنادق إلى 5/6 أصناف إلى :
· تصنيف فنادق المسافرين ومحلات الإيواء :
الصنف الأول : ذو ثلاثة نجوم.
الصنف الثاني : نجمتين.
محلات خاصة : محلات الإيواء.

· تصنيف الفنادق السياحية :
1)- فنادق من الدرجة الأولى : نجمة واحدة.
2)- فنادق من الدرجة الثانية : نجمتين.
3)- فنادق من الدرجة الثالثة : ثلاث نجوم.
4)- فنادق من الدرجة الرابعة : أربع نجوم.
5)- فنادق من الدرجة الخامسة : خمس نجوم.
6)- فنادق من الدرجة السادسة : خمس نجوم ممتازة.
* المطاعم :
* مطاعم ترفيهية ذات ثلاث نجوم ممتازة.
* مطاعم ذات ثلاث نجوم ممتازة.
* مطاعم من الصنف ذو نجمتين.
* مطاعم من الصنف ذو نجمة واحدة.

الحقوق و الالتزامات :
حق أصحاب الفنادق : - مطالبة كل نزيل بدفع الكراء.
- يصبح صاحب الفندق من الدائنين الممتازين.
- في حالة عدم التسديد حسب المادة 996 من ق.م.

إلتزامات أصحاب الفنادق : يلتزم أصحاب الفنادق بما يلي :
- مكتب الإستقبال وأسعار الغرف والوجبات الغذائية.
- قاعة مطعم بها أسعار الوجبات الغذائية.
- الإعتناء بالسجلات وتتضمن ما يلي : "البطاقة ، رقم الغرفة ، الإسم واللقب وتاريخ الميلاد ، الجنسية ،العنوان ، تاريخ الوصول والذهاب".

· واجبات النزيل : ملء مطبوعة والتوقيع عليها (الإسم واللقب.....).

· الوثائق المعترف بها قانونيا :
المواطن : بطاقة التعريف ، رخصة السياقة ، رخصة حمل السلاح.
الجندي : الدفتر العسكري ، بطاقة التعريف.
الأجنبي : جواز السفر ، بطاقة الإقامة.

· المخالفات : المسؤولية الجزائية م 224 ق.ع :المسؤولية المدنية : تقوم المسؤولية على أصحاب الفنادق فيما يخص الأشياء المودعة عندهم من قبل النزلاء والمسافرين إلا إذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة أو بسبب خطأ المودع أو العيب في الشئ المودع أما الأشياء العينية والنقود والأوراق المالية فلا يتجاوز التعويض عنها 500 د.ج ما لم يتعهد بذلك.

دور مصالح الأمن : - السهر على تطبيق اللوائح الخاصة بالفنادق.
- الإعتناء بالفهرس – السجل -.
- فرز وتركيب البطاقات.
- إجراءات التفتيش عند الضرورة.

حقوق وإلتزامات أصحاب الفنادق :
أ)- الحقوق : من حقهم أن يطالبوا كل نزيل بدفع ثمن الكراء حسب اللوائح الخاصة بتحديد أسعار الغرف وما يماثلها وفي حالةعدم التسديد يصبح صاحب الفندق دائن ممتاز وهذا ما نصت عليه المادة 996 من القانون المدني :

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة المؤمنة وكل ما صرف لحسابه يكون له إمتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ويقع الإمتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إلا إذا ثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الإمتياز يبقى قائما عليها دون الإخلال بالحقوق التي إكتسبها الغير بحسن نية.

2- يحق لأصحاب هذه المؤسسات أن يطلبوا عند الحجز تسبيق غير قابل للرد إلا في حالة ما إذا عجز صاحب المؤسسة الوفاء بإلتزاماته.

3- يمكن لهم منع إدخال الحيوانات أو أي مأكولات ومشروبات من خارج المؤسسة.

4- يمكنهم فسخ عقد الخدمة في حالة تصرف النزيل تصرفا غير لائق أو في حالة إمتناعه عن الدفع في الأجل المحدد أو إصابته بمرض خطير ومعد أو تعكيره لسير المؤسسة العادي.

ب)- واجبات أصحاب الفنادق : واجبات أصحاب الفنادق حددتها المواد من 33 إلى 36 من المرسوم رقم 85 -12 المؤرخ في 26 جانفي 1985 في الإلتزامات التالية :

1- يجب عليهم ضمان أمن النزلاء وحماية أمتعتهم من الضياع أو السرقة.
2- عدم تقديم أي معلومة تخص هوية النزلاء إلا لمصالح الأمن.
3- الإمتثال لعمليات التفتيش المباغتة من طرف الأعوان المكلفون قانونا ، وتقدم لهم كل التسهيلات.
4- يجب عليهم التوقيع على عقد التأمين من جميع الأخطار التي قد تحدث في مؤسستهم.
5- يجب على العمال أن يظهروا بمظهر نظيف خاصة عند تقديم الوجبات (الخدمات).
6- تقديم الغرف للنزلاء.
7- الإعتناء بالسجلات والبطاقات لتقييد النزلاء وتسليمها لمصالح الأمن.
8- إذا كان النزيل مصحوبا بعائلته يجب على صاحب المحل أن يطلب منه إظهار الدفتر العائلي للتأكد من أن الزوجة شرعية وأن الأطفال ينتسبون إليه.

حقوق وواجبات النزيل :
أ)- حقوق النزيل :
1- من حق النزيل أن يستفسر عن السعر وأن يطلع على كيفية الدفع ، وعن كل ما له علاقة بالخدمات التي يرغبون فيها.
2- لها لحق في الحصول على غرفة.
3- من حقه رفض الخدمة التي لا تطابق الخدمات المعلن عنها في إشهارات المؤسسة.

ب)- واجبات النزيل :
1- يجب عليه قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبها.
2- يجب عليه إخلاء الغرفة عند إنتهاء أجل العقد أو فسخه.
3- يجب ملء بطاقة بيضاء والتوقيع عليها وتحتوي على المعلومات الكاملة حول النزيل.









 


قديم 2016-10-29, 11:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين الطيار مشاهدة المشاركة


يا اخواننا ارجوكم اريد الاستفسار عن مدرسة الطيران العسكري طفراوي
هل المدرسة توفر مستقبل جيد حتى ان لم اكن طيار
نعم و بكل مؤسسات الجيش
كيف اصبح طيار. ما هي المشاكل والعراقيل التي تمنع ذلك . وهل المجالات الاخرى جيدة ماديا و هل يوجد طيار احتياطي

لتكون طيارا يجب توفر شروط صحية خاصة و الطبيب هو المخول لقبولك
و كل المجالات الاخرى جيدة ماديا و تقريبا نفس الراتب يتاقاضاه العسكريون من نفس الرتبة

كما اريد ان اعرف رواتب الطيارين و مهندس طيار و اي متخصص يتخرج من طفراوي...

ارجو من الدارسين في هذه المدرسة و ذوي الخبرة و المعرفة ان يجيبو على اسالتي....
ماهو الكرسي الدوار...
هو كرسي خاص لاختبار قدرة المجند على تحمل لمناورات الطائرة
كيف اسجل في المدرسة...
غبر موقع وزارة الدفاع الوطني
هل كل عام يتم استقبال الطلاب لاعدادهم كطيارين
نعم
الكثير تحدث عن الوساطة للدخول

ارشيدوني ارجوكم خاصة من النحية المستقبلية
و اطلب من الدارسين في في هذه المدرسة الاتصال بي او حتى العارفين بها على .................................
.....................









قديم 2016-10-29, 12:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي

استعجل الجهاز التنفيذي برمجة الإطار التشريعي لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكررمن قانون العمل، حيث أدرجت الأمانة العامة للحكومة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، ضمن اجتماع الحكومة المقرر اليوم، وبمصادقة الحكومة على هذا النص، ستكون قد ضبطت المرجعية الأساسية لحساب الزيادات التي سيفرزها قرار إلغاء هذه المادة، كما سيشكل قاعدة لتحديد الفئات المعنية بالزيادة في أجورهم التي يرجح صبها بداية شهر ماي القادم في أحسن الأحوال.

وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للعناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي تحوز الشروق نسخة منه، فقد تم تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون على أنه الأجر القاعدي مضافا له العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها.

في حين استثنى مشروع نص المرسوم التنفيذي 7 منح وعلاوات ستكون ممنوعة من احتسابها ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وحسب المادة 2 فالاستثناء في حساب "السميغ" يخص التعويضات المتعلقة بتسديد المصاريف التي دفعها العامل، كما استثنت الحكومة التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية أو أي تعويض آخر يدفع بعنوان الأقدمية، أما رابع علاوة مستثناة من الحساب ضمن الأجر الوطني المضمون فتخص علاوة تنظيم العمل، إلى جانب منحة الظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، أي مثلما هو متعارف عليه في بعض القطاعات علاوة المنطقة.

كما فصل المرسوم التنفيذي في أمر علاوة المردودية والحوافز المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي، وجعلها خارج مجال تغطية الحساب، هذه الاستثناءات والتعريف الذي يكاد يكون مطابقا للتعريف القديم للأجر الوطني المضمون سيشكل، حسب مصادر الشروق مرجعية لعمل ينتظر مصالح وزارة المالية، على اعتبار أنها ستكون الجهة المكلفة بتحديد الفئات الوظيفية والعمالية المعنية بنتائج إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة صياغة تعريفها، إلى جانب تحديد نسب الزيادة في أجور هؤلاء، وسط تصريحات لنقابيين ذهبت إلى أن الزيادة ستشمل أزيد من مليون مستخدم، وستتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة.

وفي وقت ستكشف الأشهر القليلة القادمة، المقابل المادي لهذه النسب المئوية ضمن أجور المعنيين، فضلت الحكومة غلق أي منافذ لمحاولات استغلال الفاصل الزمني بين صدور المرسوم وبين صب الزيادات، حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي أن محتواه سار، ودخل حيز التنفيذ بداية شهر جانفي الجاري، أي أن عملية صب الزيادات ستتم بأثر رجعي، ويبدو أن دوافع الحكومة في خوض حرب استباقية في عملية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، تكمن في تطمين الجبهة الاجتماعية والطبقة الشغيلة أن لا رجعة في تطبيق القرار، حتى وإن سجل نوعا من التأخر بسبب تحضير أرضية التطبيق.

وأكدت مصادر الشروق بوزارة المالية أنه بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بعناصر تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تكون الحكومة قد أعطت ضوءا أخضر لفتح ورشة جديدة تتعلق بتحديد الفئات المعنية، والقيم المالية للزيادات، وذهبت مصادرنا إلى أن الزيادات لن تكون عملية قبل شهر أفريل أو ماي القادم على أقل تقدير، فيما أوضحت أن مصالح محمد جلاب بإمكانها اللجوء إلى حساب تخصيص خاص بالعملية وعدم الذهاب بالأمر إلى حين صياغة مشروع قانون مالية تكميلي.

في سياق مغاير، يضم جدول أعمال اجتماع الحكومة اليوم أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أو نصف المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة. ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى جانب عروض تتعلق بقطاعات الموارد المائية والتربية الوطنية.










قديم 2016-10-29, 12:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتقدرش الا اذا كان عندك كفيل بالولاية الاخري و هو يشهد بلي راك مقيم عندو و يخرجلك شهادة ايواء










قديم 2016-10-29, 12:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم تستطيع استخراجها من اي محكمة










موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc