مبدأ الإختصاص بالإختصاص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبدأ الإختصاص بالإختصاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-02, 18:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مبدأ الإختصاص بالإختصاص

مبدأ الإختصاص بالإختصاص
بلغانم سميحة
ماجستير قانون خاص، تخصص قانون أعمال دفعة 2013
جامعة البويرة

جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
السنـــــة: أولى ماجستير
تخصص: قانون أعمـــال
مقيــاس:التحكيم التجاري الدولي




من إعداد الطالبة: تحت إشراف الأستاذ:
بلغانم سميحة د/ عيساوي محمد
السنة الجامعية 2013-2014

مقدمة:
يعتبر التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات الناتجة بالأخص عن علاقات التجارة الدولية نظام له اجراءات و قواعد تجعله متميز عن النظام التقليدي لحل النزاعات، المتمثل في القضاء و أهم ما يميز هذا النظام المستحدث أنه نظام اتفاقي، بمعنى أنه يتم فيه اختيار القضاة من قبل أطراف النزاع و يعهدون إليهم بموجب إتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية و التي تدخل في النطاق القانوني للتحكيم و عليه يتضح جليا أن إتفاق التحكيم يعتبر القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام المستحدث لأنه هو الذي يقرر مبدأ اللجوء للتحكيم و يحدد إجراءاته و موضوعه و كيفية تشكيل هيئة التحكيم و القانون المختص بحكم النزاع و هو الذي يمكّن هيئة التحكيم من البت في اختصاصها.
يعتبر إتفاق التحكيم عقدا تلتقي فيه إرادة المتعاقدين على إحالة نزاعهم على محكم أو أكثر يتم اختيارهم ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى المحكمة صاحبة الإختصاص الأصيل للفصل في النزاع ، و بما أنه يعتبر عقد فهو يرتب التزامات على عاتق الأطراف شأنه شأن سائر العقود التي ينظمها القانون تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إضافة إلى أنه يرتب إلتزامات بالنسبة للقضاء أيضا، بالنسبة للأطراف فإنهم ملزمون بعرض النزاع محل الإتفاق على هيئة التحكيم و لا يمكن لأحدهم التراجع عن تنفيذ هذا الإلتزام بصفة منفردة تحت طائلة التنفيذ العيني بتدخل المحكمة الرسمية، أما بالنسبة للقضاء فإن الإتفاق يرتب عليه مانعا قضائيا يحظر معه على المحاكم الرسمية التدخل و التصدي للنزاع و لو رفع أحد الأطراف دعوى بذلك أمامها إذ تلزم الهيئة القضائية برد الدعوى لعدم اختصاصها
إن إتفاق التحكيم متى كان مستوفيا للشروط القانونية التي يقوم عليها يرتب مجموعة من الآثار القانونية، تتمثل هذه الآثار في آثار موضوعية تتضمن اكتساب اتفاق التحكيم لقوة ملزمة تلزم الأطراف بعرض النزاع على التحكيم وتتضمن مبدأ استقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي وآثار إجرائية تتضمن أثر مانع، الذي بموجبه تمتنع محاكم الدولة من نظر أي نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم و أثر إجرائي آخر يتمثل في مبدأ الإختصاص بالإختصاص و الذي مفاده تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه
يعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص عصب منظومة التحكيم و من أهم القواعد القانونية في مجال التحكيم التجاري الدولي، إذ يعتبر أول عمل إجرائي تفصل فيه هيئة التحكيم هو البت في إختصاصها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم إختصاصها
و هذا يؤدي بنا إلى البحث في الإشكالية التالية:

ما مدى إختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في إختصاصها؟






المبحث الأول: الإطار النظري لمبدأ الإختصاص بالإختصاص
يعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص من المبادىء القانونية التي حظيت برعاية من القضاء الدولي، الذي كان له الفضل في إبراز هذا المبدأ و الإعتراف به على الصعيدين الدولي و الوطني، إذ لا يمكن الحديث عن نشأة مبدأ الإختصاص بالإختصاص دون استعراض السوابق القضائية التي نشأ فيها هذا المبدأ و ترعرع حتى أصبح قاعدة عرفية تشهد لها المعاهدات و الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية بالثبات و الإستقرار.
من بين هذه السوابق لدينا القضية التي أخذت حيزا من الإنتشار و الشهرة حتى أن بعض الفقهاء يعتبرون أنها السابقة الأولى التي نشأ من خلالها مبدأ الإختصاص بالإختصاص، هذه القضية اشتهرت باسم الألباما و تتلخص وقائعها أنه "تم التوقيع على إتفاق تحكيم في واشنطون بين الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا بتاريخ 08 ماي 1971، و كانت النقطة التي أثارت النزاع حول تقرير الإختصاص من عدمه، هي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإدراج طلب تعويض عن الأضرار غير المباشرة و التي سببتها سفينة الألباما، و ذكرت الحكومة البريطانية أن الدعوى لا تشمل ذلك لأن الولايات المتحدة
الأمريكية سبق و أن تنازلت عن المطالبة بتعويض الأضرار غير المباشرة.
محكمة التحكيم صرحت في هذه القضية أنه لو تم عرض مسألة الأضرار غير المباشرة فإنها سوف تحكم بعدم اختصاصها بتقدير التعويض عن الأضرار غير المباشرة بناء على أن القانون الدولي لا يقبل بهذا، و قول المحكمة بعدم اختصاصها في الأضرار غير المباشرة يعني بما لايدع مجالا للشك أن المحكمة تحكم باختصاصها في الأضرار المباشرة و هذا يعتبر تأكيد و إثبات لمبدأ الإختصاص بالإختصاص في هذه القضية ."

بعد نشأة مبدأ الإختصاص بالإختصاص في السوابق القضائية فإنه لم يقف عند هذا الحد و إنما انتقل إلى مرحلة أخرى تطور من خلالها و أثبت أهميته كأحد المبادىء القانونية التي يقوم عليها التحكيم التجاري الدولي، إذ فرض نفسه على الإتفاقيات الدولية و من أولى هذه الإتفاقيات التي اعترفت به، إتفاقية التسوية السلمية للخلافات الدولية التي أبرمت بلاهاي في 18/05/ 1899 حيث نصت المادة 48 من هذه الإتفاقية على أن "المحكمة لها الصلاحية في تحديد اختصاصها، حتى و لو اضطرت إلى تفسير اتفاق التحكيم أو بتطبيق المعاهدات المرتبطة و المستند إليها الموضوع،أو بتطبيق مبادىء القانون الدولي"
إضافة إلى إقرار هذا المبدأ من خلال الإتفاقية الأوربية للتسوية السلمية للمنازعات التي وقعت بين الدول الأوربية سنة 1957، هذا فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية و تم إقرار المبدأ بعدها في الإتفاقيات الجهوية و الثنائية و من أهمها الإتفاقية المبرمة بين النرويج و السويد بتاريخ 25/11/1925 و التي نصت على مبدأ الإختصاص بالإختصاص في المادة 04 ، و المعاهدة المبرمة بين النرويج و فنلندا بتاريخ 03/02/1956، و المعاهدة المبرمة بين فرنسا و الجزائر بتاريخ 26/06/1963 التي نصت في المادة 07 على أن " المحكمة تختص بالفصل في كل المسائل التي يلتزم حلها لأجل تسوية الخلاف بما في ذلك المسائل المتعلقة بإختصاصها الخاص"
نظرا للأهمية التي حظي بها مبدأ الإختصاص بالإختصاص دوليا و محليا اهتم الفقهاء بدراسة هذا المبدأ، بدءا بالبحث في مدلوله و مدى تكريسه من قبل الإتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة و صولا إلى البحث في الأساس الذي يقوم عليه و هذا ما سنتناوله في المبحث الأول من هذه الدراسة.


المطلب الأول: مضمون مبدأ الإختصاص بالإختصاص
تعرض مبدأ الإختصاص بالإختصاص إلى جدل فقهي حاد لكن بالرغم من ذلك فإن أهمية هذا المبدأ كانت تزداد في مجال التحكيم التجاري الدولي إلى أن توج كأحد المبادىء القانونية العالمية و تم الإعتراف به في أغلب الإتفاقيات الدولية و غالبية التشريعات الحديثة للتحكيم و في نظم التحكيم المختلفة (الفرع الثاني)، و قبل التطرق إلى تأكيد هذا المبدأ و تكريسه دوليا لا بد أن نوضح مدلول هذا المصطلح (الفرع الأول)

الفرع الأول: تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص
يعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص من أهم المبادىء القانونية التي يقوم عليها التحكيم التجاري الدولي و على عكس مختلف المبادىء القانونية الأخرى التي يستطيع الباحث أو رجل القانون معرفة المقصود منها من خلال لفظ المبدأ، فإن لفظ مبدأ الإختصاص بالإختصاص يكتسيه الغموض و لهذا السبب ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة هذا المبدأ من الناحية القانونية التطرق إلى مدلوله لغة و اصطلاحا لإزالة الغموض الذي يعتريه
أولا: تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص لغة
للوصول إلى المدلول اللغوي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص لابد من تحديد معنى كل كلمة على حدى، فالمبدأ يقصد به القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الأمر و لا يخرج عنها، أما مصطلح الإختصاص فيقصد به تفضيل شيء عن غيره و تمييزه، و اختص بالشيء أي بالأمر انفرد و اصطفاه و اختاره.
يتضح أن مصطلح الإختصاص تم تكراره و تم الربط بين المصطلحين بالباء و هذا يفيد أن لفظ الإختصاص الثاني متصل بلفظ الإختصاص الأول و يصاحبه دوما فإما يتحققان معا أو يغيبان معا فمصطلح الإختصاص الثاني يعتبر تأكيد للإختصاص الأول الذي يعتبر أدق من الإختصاص الثاني و مستغرق له .

ثانيا: تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص اصطلاحا
اهتم الفقه بوضع تعريف لمبدأ الإختصاص بالإختصاص و لكن التعاريف التي قدمها معظم الفقهاء كانت تعرف المبدأ من خلال تبيان وظيفته و لم تتضمن تلك التعاريف ماهية المبدأ و هذا ما كان يعيبها، و من بعض هذه التعاريف نذكر:
"...لهيئة التحكيم دون غيرها ولاية الفصل في جميع الإدعاءات التي تتناول أساس اختصاصها و نطاقه"
"المحكم يختص بتحديد اختصاصه فهو الذي يقرر ما إذا كان هناك اتفاق التحكيم أم لا فهو لن يختص إلا بناءا على وجود اتفاق تحكيم صحيح"
" المحكم يبحث و بحرية كاملة في حقيقة اختصاصه فإن تبين له صحة اتفاق التحكيم فإنه يعلن اختصاصه بنظر النزاع الموضوعي و إن تبين له عكس ذلك فإنه يقضي بعدم اختصاصه"
في حين نجد غياب التشريع و القضاء في هذه النقطة فلا نجد أي تعريف للمبدأ لا في التشريع و لا في الإجتهادات القضائية بالرغم من الصدى الذي أثاره هذا المبدأ.

الفرع الثاني: تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص
اهتمت مختلف التشريعات بإقرار هذا المبدأ و هذا ضمانا لتحقيق الهدف الأساسي من التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، المتمثل في استقلاله عن القضاء و تجنبه لحل النزاع إذ يهدف الخصوم من اختيار التحكيم استبعاد القانون و القضاء الوطنيين
لاقى هذا المبدأ صدى كبير لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و تضمنته مختلف الاتفاقيات الثنائية و الدولية المتعلقة بالتحكيم و تأثرت بهذا المبدأ مختلف المؤسسات الدولية المنظمة لعملية التحكيم.
أولا:تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص على الصعيد الدولي
يعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص من المبادىء المعترف بها في أهم المعاهدات الدولية و في كل قوانين التحكيم العصرية و في كل أنظمة مراكز التحكيم الدولي حيث،
نصت على المبدأ اتفاقية جنييف لسنة 1961 في الفقرة 03 من المادة 05 بنصها".. مع التحفظ لجهة المراقبة القضائية اللاحقة المحددة بموجب قانون القاضي فإنه يقتضي على المحكم المطعون بصلاحيته ألا يتخلى عن القضية و هو له الحق بإتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الصلاحية كذلك بصدد وجود و صحة اتفاقية التحكيم أو العقد الذي تشكل الإتفاقية جزءا منه"
و نصت عليه اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية خلافات الإستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى في المادة 41 إذ نصت:
"-إن المحكمة محكومة بإختصاصها -إذا أثير دفع بعدم الإختصاص من قبل أحد الأطراف يقوم على الإدعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللنة فإن اللجنة تقوم بفحصه و عليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل بإعتباره مسألة شكلية أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية"
و نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لسنة 1985 في المادة 16 فقرة 01 بنصها :
" يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته..."
و نص عليه كذلك نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية في المادة 04 فقرة 06:
"ما لم يتفق على خلاف ذلك لا يترتب على الإدعاء ببطلان العقد أو انعدامه عدم اختصاص المحكم ما دام قد انتهى إلى صحة اتفاق التحكيم و يظل المحكم مختصا حتى في حالة انعدام العقد أو بطلانه بهدف تحديد حقوق الأطراف و النظر في طلباتهم"

ثانيا: تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص في القانون المقارن و التشريع الجزائري
اختلف موقف الدول من مبدأ الإختصاص بالإختصاص بين مؤيد و معارض، لكن أغلب الدول اعتبرت المحكم قاضيا و عليه فهو يتمتع بكل السلطات التي يتمتع بها القاضي و منها سلطة الفصل في مسألة اختصاصه ، و اعتبرت أنه إذا تم التنازل عن هذه السلطة إلى القضاء فإن هذا سوف يؤدي إلى خرق القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدولي، و في هذا الصدد نجد المشرع المصري قد اعتنق هذا المبدأ صراحة بموجب الفقرة الأولى من نص المادة 22 من قانون المرافعات والتحكيم المصري التي تنص " تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه"
هذه المادة جاءت مطابقة لما تضمنته المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
يتضح من نص المادة 22 من قانون المرافعات و التحكيم المصري و المواد المتعلقة بمبدأ الإختصاص بالإختصاص من هذا القانون نجد أن المشرع المصري حرص حرصا كبيرا على اختصاص المحكم لوحده بالفصل في مسألة إختصاصه و إن تعلق الدفع بوجود إتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه، هذا يعتبر تعبير صريح عن إرادة المشرع المصري بعدم جواز قيام هيئة التحكيم بوقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة وجود أو صحة إتفاق التحكيم من المحكمة المختصة.
كما نجد أن المشرع الفرنسي قد نص على هذا المبدأ في المادة 1466 من قانون الإجراءات المدنية الجديد و بنفس المضمون الوارد في قانون المرافعات و التحكيم المصري.
كما نص المشرع التونسي على المبدأ في نص المادة 61 من قانون التحكيم التونسي
أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من مبدأ الإختصاص بالإختصاص فمن خلال نص المادة 1044 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص:
" تفصل محكمة التحكيم في الإختصاص الخاص بها، و يجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع في الموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في إختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الإختصاص مرتبطا بموضوع النزاع" ، نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الإختصاص بالإختصاص لكن ليس على إطلاقه و إنما أورد قيودا عليه، يتمثل القيد الأول في أنه اشترط حتى تقوم هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها أن يثار الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع في الموضوع من قبل أحد الخصوم و اعتبره من الدفوع الشكلية التي يستوجب الفصل فيها قبل الفصل في الدفوع الموضوعية إلا إذا كان الدفع بعدم الإختصاص متصل بموضوع النزاع، ففي هذه الحالة يفصل فيه عند الفصل في موضوع النزاع، و القيد الثاني يتمثل في اشتراط المشرع أن يكون الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم فيما يخص تحديد اختصاصها حكم أولي بإستثناء الدفوع التي تكون مرتبطة بموضوع النزاع إذ يفصل في هذه الدفوع بحكم نهائي.

المطلب الثاني: مبررات مبدأ الإختصاص بالإختصاص و الأساس الذي يقوم عليه
إن التطرق إلى الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الإختصاص بالإختصاص يعتبر من النقاط المهمة التي لابد أن تحظى بقدر من الإهتمام عند دراسة المبدأ، خاصة و أن تحديد الأساس الذي يرتكز عليه المبدأ كان محل العديد من الدراسات الفقهية و ثار بشأنه جدل فقهي، لأن الإختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة، و عدم الإختصاص هو فقدان تلك السلطة ، لذا لابد من البحث عن مصدر هذه السلطة و التي تشكل أساس المبدأ.
يقصد بأساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص الفكرة التي يقوم عليها، و أصل قيام هذه الفكرة و تبريرها و المصدر الذي تنبع منه وانقسم الفقه في هذا الشأن إلى ثلاث إتجاهات، الإتجاه الأول يعتبر أن مبدأ الإختصاص بالإختصاص يجد أساسه في مبدأ إستقلالية إتفاق التحكيم و ما هو إلا نتيجة مباشرة لهذا المبدأ، و الإتجاه الثاني يرى أن أساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص هو القانون الواجب التطبيق و بالتالي فإن هذا الإتجاه يعتبر أن المبدأ له أساس تشريعي، أما الإتجاه الثالث و الأخير فإنه يطابق بين نظام التحكيم و النظام القضائي العادي و يعتبر أنه بما أن التحكيم له طبيعة قضائية فإن هذا يؤدي إلى تمتع المحكم بكل الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي و عليه فله سلطة الفصل في اختصاصه و هذا ما يعرف بالأساس الفني ، و ما تجدر الإشارة إليه قبل البحث في أساس المبدأ هي أن جدوى مبدأ الإختصاص بالإختصاص و أهميته في عملية التحكيم كانت هي الأخرى محل جدل فقهي بين إتجاه تقليدي و إتجاه حديث و هذا ما سنتطرق له في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الأول : مبررات مبدأ الإختصاص بالإختصاص
انقسمت الأراء الفقهية فيما يتعلق بجدوى مبدأ الإختصاص بالإختصاص بين مؤيد و معارض ، و يعود ذلك إلى انقسام الفقه حول طبيعة التحكيم، فمنهم من أخذ بالطبيعة التعاقدية للتحكيم و بالتالي تبنى معارضة المبدأ ومنهم من أخذ بالطبيعة القضائية و تبنى تأييد المبدأ.
بالنسبة للإتجاه الأول فقد اعتبروا أصحابه أن المحكم لا يملك سلطة الفصل في مسألة إختصاصه، لأن مهمة التحكيم مستمدة من إتفاق التحكيم و بالتالي من إرادة الأطراف و المحكم ملزم بأن يتقيد بحدود هذه الإرادة و لا يملك صلاحية تفسير إتفاق التحكيم ليحدد إختصاصه من عدمه لأن أي سلطة لا تملك حق تفسير الوثيقة التي يؤسس وجودها عليها.
و تجدر الإشارة إلى أن أصحاب هذا الإتجاه في تناقص مستمر مقارنة مع الإتجاه الثاني الذي يعتبر أن للمحكم الحق في الفصل في مسألة إختصاصه لأن إعادة النزاع إلى المحكمة المختصة يؤدي إلى إنهيار نظام التحكيم و إصابته في الأساس الذي يقوم عليه
و نجد أن القانون أقر بمبدأ الإختصاص بالإختصاص بتأييد كبير من المختصين في مجال التحكيم و أصبح حقيقة مؤكدة تضمنتها مختلف التشريعات و أنظمة مراكز التحكيم و تم النص عليها في مختلف الإتفاقيات الدولية
و من الأسانيد و المبررات التي قدمها هذا الإتجاه :
*ثقة الأطراف في قضاء التحكيم لا تكمن فقط في صدور حكم في موضوع النزاع و إنما تشمل جميع القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء كانت قرارات أولية أو تمهيدية و التي من أهمها القرار الذي يتضمن ثبوت إختصاصها من عدمه و الذي يخضع لرقابة القضاء مع الحكم الرئيسي عن طريق دعوى البطلان أو عند التقدم بطلب تنفيذ الحكم.
*في أغلب الأحيان يكون اللجوء إلى المحاكم المختصة للفصل في إختصاص الهيئة التحكيمية عن طريق طلب أمام هاته المحاكم من قبل أحد الأطراف غير حسني النية و الذي يهدف من خلاله عرقلة سير عملية التحكيم و المماطلة و التحايل على القانون و بالتالي فإنه يتوجب على هذه المحاكم الإمتناع عن النظر في الدعوى و إحالتها إلى محاكم التحكيم صاحبة الإختصاص للنظر و الفصل فيها.
*يساعد مبدأ الإختصاص بالإختصاص على إختصار مدة التقاضي أمام هيئة التحكيم، إذ عدم الأخذ بالمبدأ يعني الرجوع إلى القضاء للفصل في الدفوع المتعلقة بإختصاص الهيئة التحكيمية و هذا يؤدي إلى ايقاف إجراءات التقاضي أمام هذه الهيئة إلى حين صدور قرار من المحكمة المختصة يحدد إختصاصها و الذي يستغرق وقتا طويلا.
*مبدأ الإختصاص بالإختصاص يعتبر من المبادىء الأساسية للنظام العابر للدول لأن أغلب الوثائق الدولية أخذت به و أغلب الأنظمة القانونية الوضعية بصرف النظر عن الأنظمة القانونية المتأثرة بالنظام الأنجلوسكسوني .

الفرع الثاني: أساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص
يرى جانب من الفقه أن المحكم يستمد سلطته لتقرير اختصاصه من استقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ، لأن مبدأ الإختصاص بالإختصاص يعتبر من المبادىء المترتبة عن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم.
و من الحجج التي استندوا عليها أن شرط التحكيم يعتبر منفصل عن العقد الأصلي و بالتالي إذا شاب العقد الأصلي عيب من العيوب فإن هذا لايؤثر على تقرير المحكم لإختصاصه، لأنه لا يستمد سلطته منه و إنما يستمدها من إتفاق التحكيم الذي يعتبر مستقل عن العقد الأصلي و ذلك استنادا لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم .
إضافة إلى أن المحكم يتمتع بسلطة الفصل في النزاعات المتعلقة بالعقد الأصلي و بالتالي فمن غير المنطقي أن يفصل المحكم في صحة عقد هومصدر سلطته.
بالرغم من الحجج التي استند عليها أصحاب هذا الإتجاه لتدعيم رأيهم الذي يعتبر مبدأ استقلالية إتفاق التحكيم هو أساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص، إلا أنه وجهت إنتقادات لهذا الرأي و ذلك باعتبار أن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم يجد مجاله عند تقدير صحة اتفاق التحكيم الدولي في حين أن مبدأ الإختصاص بالإختصاص يجد مجاله عند البدء في إجراءات التحكيم و قبل تقدير صحة اتفاق التحكيم أي أنه يتم تقرير الإختصاص أولا، و عليه فمن غير الممكن أن يكون مبدأ الإختصاص بالإختصاص أثر مباشر لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم حيث أنه في مبدأ الإختصاص بالإختصاص المحكم يتمتع بصلاحية تقدير صحة اتفاق التحكيم الدولي و في هذه الحالة له أن يستند على مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم إذا تبين له أن الإتفاق سوف يتأثر ببطلان هذا العقد، و قد لا يحتاج المحكم إلى إعمال هذا المبدأ إذا تبين له أن صحة الاتفاق لن تتأثر بحكم العقد و عليه فإن المحكم لا يتطرق إلى مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم إلا بعد تقدير مبدأ الإختصاص بالإختصاص.
إضافة إلى أن بعض الفقهاء ينكرون مبدأ إستقلالية اتفاق التحكيم في حالة انعدام العقد الأصلي وهذا يؤدي إلى عدم إمكانية المحكم من تقرير اختصاصه بإعتبار أنه يستمد هذه السلطة من مبدأ الإستقلالية، و هذا غير صحيح لأن االواقع يؤكد على أن المحكم يفصل في مسألة اختصاصه عند الادعاء بانعدام العقد أو حتى الإتفاق نفسه و ذلك لتقدير صحة الإدعاء.
في الأخير نتوصل إلى التمييز بين المبدأين و يتضح من خلال ذلك أنهما مبدأين مستقلين تماما عن بعضهما، فمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم يتعلق بمسألة موضوعية تهدف إلى تمييز اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي و مبدأ الإختصاص بالإختصاص يتعلق بمسألة إجرائية تهدف إلى منح المحكم سلطة تقرير اختصاصه، وهكذا يتقرر مبدأ الإختصاص بالإختصاص بصرف النظر عن استقلال الاتفاق من عدمه ، هذا ما تضمنته المادة 21 فقرة 02 من قواعد التحكيم التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة 1976، إذ نصت على أن هيئة التحكيم هي صاحبة الإختصاص بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو صحته و هذا ما نصت عليه أيضا المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
إعتمادا على الانتقادات المقدمة لأصحاب هذا الإتجاه ظهر إتجاه آخر، يعتبر أن قانون التحكيم في الدولة مقر التحكيم هو الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الإختصاص بالإختصاص و استندوا على الانتقادات الموجهة للرأي الأول لتأكيد رأيهم.
أما الإتجاه الثالث فهو ذلك الذي اعتمد فيه الفقهاء على مقارنة نظام التحكيم بالنظام القضائي و استخلاص أوجه الشبه بينهما، و توصل هذا الإتجاه إلى أن القاسم المشترك بين هذين النظامين هو توفير الحماية القضائية و هذه الحماية لها معطيات و متطلبات لتحقيق الهدف المبتغى، فالقاضي يتمتع بمجموعة من هذه السلطات لتحقيق هذه الحماية و لابد من الإعتراف بهذه السلطات للمحكم و المستوحاة من الطبيعة القضائية لمهمة المحكم
و عليه يعتبر أصحاب هذا الإتجاه أن الطبيعة القضائية لمهمة المحكم هي الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الإختصاص بالإختصاص، ففي نهاية المطاف هيئة التحكيم تتمتع كأي محكمة رسمية بسلطة النظر في اختصاصها و لها مهمة متابعة عملية التقاضي حتى و لو كان وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي موضوع نزاع و محل طعن، فالمحكم يستمد سلطته القضائية من إرادة الأطراف و يفقدها إذا خرج عن حدودها.
و عليه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون الداخلي عند الحديث عن أساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص، إذ وفقا لهذه القواعد الهيئة التي يعرض عليها نزاع ما هي صاحبة الولاية للفصل في الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي أو المكاني ، و ما ينطبق على المحكمة النظامية في هذا الخصوص ينطبق أيضا على محكمة التحكيم.

المبحث الثاني: الإطار الإجرائي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص
تطرقنا في المبحث الأول إلى الجانب النظري لمبدأ الإختصاص بالإختصاص بغية تحديد الإطار القانوني لهذا المبدأ، و هذا يؤدي بنا في الخطوة التالية إلى البحث في كيفية تطبيق هذا المبدأ و إعماله من قبل الهيئة التحكيمية (المطلب الأول)، و البحث فيما قد ينتج عن تطبيقه من آثار قانونية سواء كانت سلبية أو إيجابية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: صور تطبيق مبدأ الإختصاص بالإختصاص
إن فصل الهيئة التحكيمية في اختصاصها مثلما تبين معنا في المبحث الأول من هذه الدراسة هو إجراء مستوحى من النظام القضائي العادي، فإذا كان الأمر محسوم بالنسبة في القضاء العادي فيما يتعلق بتحديد الإختصاص سواء كان موضوعيا أو مكانيا، و تم إعتبار أن تحديد الإختصاص الموضوعي من النظام العام و على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه و يفصل فيه على عكس الإختصاص المكاني الذي لا يتم الفصل فيه إلا بناء على دفع من المدعي عليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه في نظام التحكيم التجاري الدولي هو أنه هل يعتبر فصل الهيئة التحكيمية في اختصاصها من النظام العام ؟
أي بمعنى آخر، هل يطبق مبدأ الإختصاص بالإختصاص بصورة تلقائية من المحكم أو لا يتم ذلك إلا بناءا على طلب أحد الخصوم؟

الفرع الأول: تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه
إن مهمة المحكم و الصلاحيات التي يتمتع بها في العملية التحكيمية، المستوحاة من مهمة القاضي في العمل القضائي تجعله يتمتع بصلاحية الفصل في إختصاصه من تلقاء نفسه بمناسبة تصديه لموضوع النزاع ، هذا الأمر لم يثر جدلا فقهيا إذ اتفق الفقهاء على أن المحكم كالقاضي يملك سلطة المبادرة في التحقق من اختصاصه بموضوع النزاع و ذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم .
يتمتع المحكم بهذه الصلاحية في حالتين، حالة عدم صحة اتفاق التحكيم(أولا)، و حالة عدم مشروعية اتفاق التحكيم(ثانيا).

أولا: تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم صحة اتفاق التحكيم
من واجبات المحكم أن يتأكد من سلامة الشروط التي يلزم قيام اختصاصه عليها، و هي الشروط الموضوعية و الشكلية التي يقوم عليها اتفاق التحكيم، ليعلن عدم اختصاصه من تلقاء نفسه إذا لم تتحقق هذه الشروط ، ومن الصور و الحالات التي يكون فيها اتفاق التحكيم ليس صحيحا، حالة ما إذا كان هذا الأخير مدرجا ضمن شروطا عامة في وثيقة مكتوبة قام الأطراف بالتوقيع عليها، أو كان مرتبطا بعقد آخر قائم أو سابق يشتمل على شرط التحكيم، أو تم إتفاق التحكيم عن طريق توكيل الغير بذلك، أو في حالة ما إذا شاب الإرادة عيب من عيوب الإرادة، أو في حالة انعدام الأهلية المقررة قانونا .
في كل الحالات السالفة الذكر يحق وإنما يلزم على المحكم أن يبادر من تلقاء نفسه بالبت في إختصاصه، ليعلن عدم اختصاصه إذا ما تحققت حالة من الحالات السابقة.
أما إذا كانت الحالات السابقة من الممكن أن يتم تصحيحها من قبل الأطراف المتنازعة جاز له أن يعلن اختصاصه .

ثانيا: تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم مشروعية اتفاق التحكيم
في هذه الحالة فإن المحكم يتمتع بصلاحيات البت في اختصاصه من تلقاء نفسه إذا ما تبين له وجود خرق للنظام العام من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم، و يتم ذلك إذا ما تم الإتفاق على التحكيم فيما لا يجوز التحكيم فيه و لهذا السبب يلزم على المحكم أن يبحث في نطاق النزاع المعروض عليه من حيث الموضوع، السبب والأطراف .
و يكون تقدير المحكم لإختصاصه من تلقاء نفسه بناء على النظام العام المقرر في القانون الواجب التطبيق المختار من قبل الأطراف و بناء على النظام العام للدولة التي سيتم تنفيذ قرار التحكيم فيها إذا ما تم تقرير الإختصاص .
من الحالات التي لا يجوز الإتفاق على التحكيم فيها تلك التي تتعلق بإثبات النسب، أو بمدى صحة أو بطلان عقد الزواج، أو تتعلق بثمن مخدرات، أو بأملاك الدولة...
إذا ما وجد المحكم نفسه أمام حالة من هذه الحالات فإنه يلزم بإثارة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه عن طريق تطبيقه لمبدأ الإختصاص بالإختصاص، و هذا ما قام به المحكم "في القضية التي دارت أحداثها بين شركة بريطانية ترغب في إبرامlargregenالسويدي "
عقد مع الأرجنتين بمبلغ قيمته 04 ملايين ليرة، و بعد الإتصال بالموظف المحلي الذي "Peronعمل ما في وسعه للحصول على مساندة أو دعم الرئيس "
و الذي بدونه كانت فرصة ابرام العقد ضئيلة، و مقابل هذه الخدمات يحصل على فائدة قدرها 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للعقد، ولكن في سنة 1995 فقد الرئيس سلطته و هذا لم يمنع الشركة البريطانية من إبرام العقد بمبلغ 09 ملايين ليرة، و قد طالب الموظف بالعمولة التي كانت قد وعدت بها الشركة، و عندما عرض الموضوع على المحكم قام بفحصه على ضوء القانون الفرنسي (قانون مقر التحكيم) و على ضوء القانون الذي تم اختياره من قبل الاطراف و هو القانون الأرجنتيني، و حكم بأن العقد مخالف للنظام العام بمطابقته مع التشريعين السابقين و صرح المحكم بأنه "لا يمكن أن نرفض وجود مبدأ عام في القانون المعترف به من الأمم المتمدنة أو المتحضرة، بمقتضاه تكون العقود المخالفة للأخلاق الفاضلة أو للنظام العام الدولي غير صحيحة أو على الأقل غير قابلة للتنفيذ، و لا يمكن أن تقرها المحاكم أو المحكمين، أو بعبارة أخرى لا يمكن لمحاكم الدول أو محاكم التحكيم اعتبار مثل هذه العقود صحيحة لمخالفتها للأخلاق الفاضلة و للنظام العام الدولي" و قد قرر المحكم عدم اختصاصه .

الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الإختصاص بالإختصاص بعد إثارة الدفع بعدم الإختصاص
قد يتوقف تطبيق مبدأ الإختصاص بالإختصاص على دور سلبي صادر من قبل أحد الأطراف، الذي يدفع في اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في النزاع، مما يضع المحكم في مواجهة هذا الدفع و عليه أن يتصدى إلى ذلك عن طريق إعمال المبدأ الذي ينص على اختصاص الهيئة التحكيمية بالبت في اختصاصها .
إن هذا الدفع الذي يتقدم به أحد الخصوم قد يكون تعبيرا عن سوء نيته، إذ يهدف من ورائه التهرب من تطبيق ما تضمنه التزامه الوارد في اتفاق التحكيم و قد يكون حقيقة لابد أن يبحث فيها المحكم ليقرر اختصاصه من عدمه و يتفادى إصدار حكم مآله البطلان، و عليه يجد المحكم نفسه أمام فرضين، إما يعلن اختصاصه و بالتالي هذا يعتبر تعبيرا عن رفضه للدفع بعدم الإختصاص (أولا)، و إما يعلن عدم اختصاصه و هذا يدل على قبوله للدفع بعدم الإختصاص (ثانيا)

أولا: تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص في حالة رفضه للدفع بعدم الإختصاص
قد يدفع أحد الخصوم بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو انقضائه أو بطلانه... ، ففي هذه الحالات على المحكم أن يبحث في اختصاصه فإذا ما تبين له ذلك كان عليه أن يرفض الدفع بعدم الإختصاص و له أن يعلن إختصاصه إما بحكم قبل البحث في موضوع النزاع أو يجمع بينه و بين الحكم في موضوع النزاع في حكم واحد .
و ما تجدر الإشارة إليه هو أنه حتى يكون الدفع بعدم الإختصاص مقبولا من الناحية القانونية لابد أن يكون مستوفيا لشرط مهم، إذ لا بد أن يتم تقديم الدفع بعدم الإختصاص قبل تقديم أي دفع في الموضوع, هذا ما نصت عليه المادة 1044 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.




ثانيا:تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص في حالة قبوله للدفع بعدم الإختصاص
إذا ما تبين للمحكم من خلال الدفع المقدم في إختصاصه أنه يغلب فيه حسن نية الخصم على سوء نيته فإنه يأخذ هذا الدفع بجدية و يبحث في إختصاصه، و بالتالي يبحث في صحة اتفاق التحكيم، فإذا تأكد من ذلك أعلن عن عدم اختصاصه بنظر النزاع، و يتم هذا الإعلان وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لإعلانه لإختصاصه، أي بموجب حكم مستقل قبل الفصل في الموضوع أو في حكم واحد مع الحكم الفاصل في النزاع إذا كان الدفع مرتبطا بموضوع النزاع.

المطلب الثاني: آثار مبدأ الإختصاص بالإختصاص
يعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص من القواعد القانونية التي رتبت آثارا انعكست ايجابا على أنظمة التحكيم بشكل عام و على عملية التحكيم بشكل خاص ، و من هذه الآثار ما تضمن منح المحكم حق تقرير اختصاصه و هذا ما يعرف بالأثر الإيجابي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص (الفرع الأول) و ما تضمن سلب المحكمة المختصة سلطة النظر و الفصل في نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم و معروض على هيئة تحكيمية للفصل فيه (الفرع الثاني) و هو ما يعرف بالأثر السلبي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص

الفرع الأول: الأثر الإيجابي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص
إن إختصاص قضاء التحكيم بالبت في مسألة إختصاصه يعتبر قاعدة إجرائية أساسية أجمع عليها الفقه و القضاء و التشريعات الحديثة و عندما يدرس المحكم مسألة إختصاصه فهو له أحد الفرضين إما يعلن إختصاصه أو عدم إختصاصه و لا يتحقق ذلك إلا بدراسته لصحة اتفاق التحكيم من حيث وجوده أو سقوطه أو بطلانه، أو إذا ما نظر المحكم لمسألة لا يشملها موضوع النزاع و لم يتم الإتفاق عليها و عليه فإن المحكم من خلال هذه الدراسة إذا رأى أن الدفع المقدم بشأن اختصاصه جدي فإنه يعلن عدم اختصاصه ، أما إذا رأى عدم جديته فإنه يمضي قدما لبحث النزاع الموضوعي.
إن قاعدة إقرار المحكم لإختصاصه من عدمه لا تعتبر قاعدة جديدة استحدثها نظام التحكيم و إنما هي مستوحاة من المبادىء التي يقوم عليها النظام القضائي العادي، التي تجعل كل محكمة مختصة مبدئيا بالنظر في أمر اختصاصها و لا بد من الإشارة إلى أن لتطبيق هذه القاعدة في نظام التحكيم التجاري الدولي أهمية بالغة لأنه لو منح الإختصاص للفصل في إختصاص المحكم للمحكمة المختصة لأدى ذلك إلى شل عملية التحكيم بمجرد دفع أحد الخصوم ببطلان إتفاق التحكيم .

الفرع الثاني: الأثر السلبي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص
يتمثل الأثر السلبي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص في إمتناع قضاء الدولة عن تقرير إختصاصه بالبت في شأن اتفاق التحكيم قبل أن يقرر قضاء التحكيم هذه المسألة.
و في هذا الصدد يثور مشكل لوأن أحد الأطراف قدم دفعا بعدم الإختصاص أمام المحكمة المختصة ؟ فما هو موقف المحكمة المختصة اتجاه هذا الدفع؟
و تصدى لهذه المشكلة المشرع الفرنسي، إذ تنص المادة 1458 من قانون المرافعات الفرنسي على: " -إذا رفع أمام المحكمة القضائية نزاعا مرفوعا أمام محكمة تحكيمية بموجب إتفاقية تحكيمية فعليها إعلان عدم إختصاصها
-إذا لم يسبق للمحكمة التحكيمية أن تعهدت النزاع فعلى المحكمة القضائية أيضا إعلان عدم إختصاصه ما لم يكن عقد التحكيم واضح البطلان.
-و في هاتين الحالتين لا يمكن للمحكمة القضائية أن تعلن عدم إختصاصها من تلقاء نفسها"
من خلال نص هذه المادة يتضح أن المشرع الفرنسي لا يعتبر الدفع بعدم إختصاص المحكمة التحكيمية من النظام العام و إنما لا بد أن يتم إثارته من قبل الطرف صاحب المصلحة و هذا متفق عليه فقها و تشريعا
كما أنه لا تستطيع المحكمة المختصة البت في الدفع المتعلق بإختصاص المحكم إلا بتوفر شرط، يتمثل هذا الشرط في أن يكون هذا الدفع مقدم من صاحب المصلحة و هيئة التحكيم تمارس مهامها، لا يهم إن كان إتفاق التحكيم صحيح أو باطل من الظاهر.
أما إذا كانت هيئة التحكيم لم تتصل بعد بالقضية التي يوجد بشأنها إتفاق تحكيم و كان ظاهرا لها بطلان اتفاق التحكيم ففي هذه الحالة يمكن لها أن تبت في إختصاص هيئة التحكيم سواء تم الدفع من قبل صاحب المصلحة أو لا ، حتى لا تقع أمام إنكار للعدالة.
أما بالنسبة للمشرع المصري فمن خلال نص المادة 13 يتضح أنه اتخذ موقفا مغايرا لموقف المشرع الفرنسي إذ أن المحكمة المختصة تقرر بمجرد دفع الخصم صاحب المصلحة بوجود اتفاق تحكيم بعدم قبول الدعوى سواء تبين لها أن إتفاق التحكيم باطل أم لا و سواء كان النزاع معروض أمام المحكم أم لا.
و اختلف الفقه في موقفه بشأن رأي المشرع المصري فمنهم من اعتبره رأي صائب لأنه يحقق فاعلية أكبر لعملية التحكيم، إذ يكون المحكم صاحب الكلمة الأولى في تحديد اختصاصه في جميع الأحوال و منهم من اعتبره قصور وقع فيه المشرع المصري لأنه يؤدي إلى إطالة في الإجراءات خاصة و إن تبين بطلان إتفاق التحكيم لاحقا
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فمن خلال نص المادة 1045 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتضح أنه سلك سلوك المشرع الفرنسي إذ نصت على تقييد سلطة القاضي للبت في اختصاص الهيئة التحكيمية إذا ما كانت الخصومة قائمة أمام هذه الهيئة












الخاتمة:
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن مبدأ الإختصاص بالإختصاص هو مبدأ قانوني يجعل المحكمة التحكيمية تتمتع بحق الفصل في اختصاصها، سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على دفع من أحد الخصوم، و هذا المبدأ يعتبر من أهم المبدىء القانونية التي توصل إليها المجتمع الدولي و اتفقت على تبنيه مختلف التشريعات المقارنة، و تم النص عليه في مختلف الاتفاقيات الدولية و يعتبر من أهم قواعد مراكز التحكيم الدولية، لأنه يعتبر أساس نجاح نظام التحكيم التجاري الدولي.

















قائمة المراجع
أولا: الكتب
01-أنور علي أحمد الطشي، مبدأ الإختصاص بالإختصاص في مجال التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 01،2009.
02-لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القوانين المقارنة، دار هومه للطباعة و النشر،الجزائر،2012.
ثانيا:الرسائل و المذكرات الجامعية
ا/الرسائل الجامعية
01- أسعد عمر قاسم شجراوي، وسيلة التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر01 ، بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2014.

02-عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر (على ضوء الاتفاقيات الدولية للجزائر)،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،2012.

ب/المذكرات الجامعية

01-ابن النصيب عبد الرحمن، الدعوى التحكيمية،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

02-بولحية سعاد، استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستيرفي القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 يوسف بن خدة، الجزائر.



03-بواط محمد،التحكيم في حل النزاعات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،2007/2008.

04- حدادان طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون، تيزي وزو، 2012.

05- طيار محمد سعيد، اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير في العلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2006-2007.

06-كليبي حسان،دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، شعبة القانون الخاص، تخصص عقود و مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 2012/2013.

ثالثا: المقالات

01- رضوان عبيدات، الآثار الايجابية لإتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون الأردني و المقارن، دراسات علوم الشريعة و القانون، المجلد 38، العدد 02،
2011، ص ص 646-671

02- عجابي الياس، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، العدد07، ص ص 190-200.

رابعا: النصوص القانونية

01-اتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى، المصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-345، مؤرخ في 30/10/1995، جريدة رسمية عدد66، صادر بتاريخ 05/11/1995.

02- قانون رقم 08-09، مؤرخ في 23 فيفري 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، ج ر عدد 21، صادر في 23 أفريل 2008.









الفـــــهرس
مقدمة............................................. ............................................ص 01
المبحث الأول:الإطار النظري لمبدأ الإختصاص بالإختصاص..............................ص 03
المطلب الأول: مضمون مبدأ الإختصاص بالإختصاص .....................................ص 05
الفرع الأول:تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص......................................... ..ص 05
أولا: تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص لغة..............................................ص 05
ثانيا: تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص اصطلاحا......................................ص 06
الفرع الثاني:تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص......................................... ..ص 07
أولا: تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص على الصعيد الدولي...........................ص 07
ثانيا: تكريس مبدأ الإختصاص بالإختصاص في القانون المقارن و التشريع الجزائري..ص 08
المطلب الثاني: مبررات مبدأ الإختصاص بالإختصاص و الأساس الذي يقوم عليه.......ص 10
الفرع الأول:مبررات مبدأ الإختصاص بالإختصاص......................................... . ص 11
الفرع الثاني: أساس مبدأ الإختصاص بالإختصاص......................................... ....ص 13
المبحث الثاني: الإطارالإجرائي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص.............................ص 16
المطلب الأول: صور تطبيق مبدأ الإختصاص بالإختصاص..................................ص 16
الفرع الأول: تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه.................ص 16
أولا:تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم صحة اتفاق التحكيم .................................................. ........................................ص 17
ثانيا:تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من تلقاء نفسه في حالة عدم مشروعية اتفاق التحكيم........................................... ................................................ص 18
الفرع الثاني:تطبيق المحكم مبدأ الإختصاص بالإختصاص عند إثارة الدفع بعدم الإختصاص.......................................... .................................................. ص 19
أولا: حالة رفض المحكم الدفع بعدم الإختصاص.......................................... .....ص 20
ثانيا: حالة قبول المحكم الدفع بعدم الإختصاص.......................................... .......ص 21
المطلب الثاني: آثار مبدأ الإختصاص بالإختصاص......................................... ...ص 21
الفرع الأول: الأثر الإيجابي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص.................................ص 21
الفرع الثاني: الأثر السلبي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص...................................ص 22
الخاتمة .................................................. ..............................................ص 25
قائمة المراجع........................................... ..............................................ص 26









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-02, 20:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rahafpolat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci pour partagé










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مبدأ، الإختصاص


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc