المواقيت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المواقيت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-27, 07:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة المواقيت

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707

احكام الحرمين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855

المواقيت



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا ووالدتي ناوين إن شاء الله نحج هذه السنة ، ونحن من أهل الرياض ؛ هل يجوز أن نأخذ حملة من جدة ونحج منها

مع العلم أن أخي يدرس بجدة
وناوين نزوره وبعدها نحج

وكيف يكون الإحرام إذا ناوين نحج من جدة ونحن من الرياض ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا أردتما الحج والمرور على جدة أولا والذهاب مع حملة منها ، فلا حرج في ذلك ، لكن يلزمكما الإحرام من ميقاتكم وهو قرن المنازل (وادي السيل)

لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ).

فتحرمان قبل إتيان جدة ، سواء كان سفركما بالبر أو بالجو .

وإن أردتما البقاء في جدة أياما قبل الحج ، فلكما الذهاب إلى جدة بلا إحرام ، ثم الخروج إلى وادي السيل والإحرام منه ، واللحاق بالحملة في منى .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من تجاوز الميقات عالماً عامداً لكنه أراد الراحة، مثلاً: تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ؛ ليرتاح عند أقربائه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وهو يريد نسكاً، هل يأثم بهذا التجاوز أم أن الأمر فيه سهولة؟

فأجاب :

لا الأمر فيه سهولة، يعني: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأساً ولا خجلاً ولا حياء، لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.

السائل: تكون مدة أسبوع؟

الشيخ: ما هناك مانع أبداً، المهم أنه يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم منه. السائل: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

الشيخ: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

السائل: بعُد أم قرُب؟

الشيخ: سواء بعد أم قرب " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (93/26).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا طالب جامعي أسكن في مكة وأهلي في جدة أذهب إليهم نهاية كل أسبوع والسنة هذه نويت العمل في الحج

(العمل رسمي ويتطلب لبس البدلة)

وأيضا نويت الحج فأتت الإجازة ونزلت عند الأهل وراجع للعمل ثم الحج فمن أين أحرم هل من مكة أم من جدة؟

(وأيضا لي زميل نفس طريقتي ولكن هو أهله
في المدينة فمن أين يحرم؟)

الجواب :

الحمد لله

إذا كان أهلك في جدة ، وسكنك في مكة لمجرد الدراسة ولست متأهلا بها ، فإنك إذا كنت في جدة وأردت دخول مكة للحج لا للدراسة ، لزمك الإحرام من جدة

وكذلك صاحبك إذا لم يكن مقيما بمكة متأهلا بها ، وأراد الحج وهو بالمدينة لزمه الإحرام من ذي الحليفة ، وإرادتك العمل في الحج لا يسقط عنك الإحرام من محلك ؛ لكونك عازما على أداء الحج في هذه السفرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت :

( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ )

رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).

وقد سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

من كان يدرس في مكة طيلة العام وليس من أهلها وأراد أن يذهب إلى مدينته ثم يرجع لأداء الحج فهل يلزمه إذا مر على ميقاته أن يحرم منه أم أنه من أهل مكة ويكفيه الإحرام منها ؟

فأجاب :

"هذا السؤال فيه تفصيل : إن كان خروجه إلى بلده أو أهله قبل دخول أشهر الحج ثم دخل إلى مكة قبل دخول أشهر الحج ، فحينئذ يهل بالحج من مكة ، وحكمه حكم أهل مكة ؛ لأنه لم يدخل عليه ميقات الحج الزماني ، وقد تعلق بالميقات الأبعد المكاني.

وأما إن كان خروجه من مكة بعد دخول شهر شوال ثم دخل مكة من أي جهة من الجهات الآفاقية فإن حكمه حكم أهل تلك الجهة التي دخل منها، لا يدخل إلا بعمرة، أو يدخل حلالاً وإذا جاء الحج خرج إلى الميقات الذي مر به

والسبب :- هذه فائدة معرفة ميقات الحج الزماني - أن ميقات الحج الزماني إذا أتى ومر الشخص بالميقات وعنده نية للحج فإنه يُلزم ، لأنه بهذا السفر سيدخل للحج ، فتمحض دخوله ومر بالميقات يريد الحج بعد دخول زمانه ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) فهو مر بالميقات مريدا للحج بعد دخول زمانه ، فلزمه ذلك الميقات .

فحينئذٍ يقال له : إما أن تدخل بعمرة تتمتع بها إلى أن يأتي الحج وتهل بالحج بمكة وأنت متمتع وعليك دم ، وإلا دخل حلالاً ثم إذا جاء وقت الحج خرج إلى هذا الميقات وأحرم منه

والله تعالى أعلم " انتهى

من أسئلة شرح زاد المستقنع

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

بعض حجاج السودان يذهبون مباشرة من جدة إلى المدينة
وبعد ذلك يحرمون من أبيار على

هل إحرامهم صحيح من ميقات أهل المدينة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن ميقات أهل السودان

فأجاب :

" على حسب الطريق ، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها ، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها ، إذا كانوا ممن أراد الحج والعمرة " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (17/35) .

ثانياً :

إذا قدم أهل السودان إلى جدة ، وكان ميقاتهم الجحفة أو محاذاة يلملم أو جدة نفسها – كما يعلم من التفصيل المذكور في الجواب المحال عليه آنفا – فلم يحرموا من ميقاتهم ، وأتوا المدينة ، ثم أحرموا من آبيار علي ، فإحرامهم صحيح ؛ وذلك أن من مر بميقاتين جاز له أن يؤخر إحرامه إلى الثاني منهما على الراجح ، وهو مذهب الحنفية .

قال في كنز الدقائق :

" ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأحرم من الجحفة فلا شئ عليه ، وكذا من مر بها من غير أهلها .

وعن أبي حنيفة أن عليه دما ، وكذا كلما كان الثاني أقرب إلى مكة .

والأول هو الظاهر ، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة ، فكأنها طلبت زيادة الأجر في الحج لزيادة فضله ، ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لها لما جاز لها تأخير إحرام العمرة ، إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي في الميقات " . انتهى من

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (2/7).

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (11/155) :

حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً . فما حكم تصرفه هذا ؟.

فأجابوا:

"مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً " انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل جاء من جدة ، ولم يحرم ، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا صحيح ؟

فأجاب:

" لا بأس ، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة ، فلا بأس " . انتهى من

لقاء " الباب المفتوح " لقاء رقم (121)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا أعمل في طيارات خاصة بالقاعدة الجويّة ، ويركب معنا ناس نوصلهم من منطقة إلى منطقة ، وفي رحلة كانت متجهة إلى جدة ، ركب معنا رجال متجهون إلى مكة

قالوا لنا : إذا وصلنا فوق الميقات قولوا لنا ، فنسينا أن نخبرهم وما ذكرناهم ، فلما بقي قليل على الوصول إلى جدة ، ذَكَرْتُهم فسألت الكابتن ، فقال: قل لهم : إنا الآن فوق الميقات

فهل عليهم شيء ؟

وإذا عليهم شيء ماذا يفعلون ؟

وعلى من الذنب ؟ وشكرا .


الجواب :

الحمد لله

إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم حدّد المواقيت المكانيّة في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما بقوله : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ

وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . قَالَ « فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » .

أخرجه البخاريّ برقم (1524)
ومسلم برقم (1181) .

وقد أجمع الفقهاء على هذه المواقيت
وعلى أنّها لأهلها ، ولمن أتى عليها .

ينظر : الإشراف لابن المنذر (3/177) ، ومراتب الإجماع (ص42) ، والاستذكار (11/76) ، والمغني (5/56) .

وعلى هذا فلا يجوز لمن يريد الحجّ أو العمرة أن يتجاوز الميقات المحدّد له ، سواء كان من طريق البرّ أو البحر أو الجوّ

لأثر ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ : ( لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ) .

أخرجه البخاريّ برقم (1531) .

فجعل عمر رضي الله عنه ميقات من لم يمرّ بالميقات محاذاته ، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً .

فالواجب على من حاذى الميقات في الطّائرة أن يحرم ، والأولى له أن يحرم قبل المحاذاة ؛ لسرعة الطّائرة .

أمّا من سألت عنهم فالواجب عليهم أن يلبسوا الإحرام ، ويُهلوا بالعمرة ، أو الحج ، وإن كانوا لابسين لملابس الإحرام ، فما عليهم إلا أن يهلوا بالنسك ، فور إخباركم لهم بالميقات

ولا شيء عليهم سوى ذلك ، ما داموا لم يتعمدوا تجاوز الميقات بلا إحرام ، بل لم يعلموا ـ أصلا ـ أنهم تجاوزوه من غير إحرام ، وإنما ظنوا أن المكان الذي أحرموا منه هو ميقاتهم ، بناء على خبركم .

وأما بالنسبة لكم ، فقد كان الواجب عليكم أن تنبهوهم قبل وصول الميقات بزمن يكفي لاستعدادهم للإحرام ، فهذه هي أمانتكم أنتم ومسؤوليتكم .

وحيث إنكم نسيتم ذلك ، فليس عليكم إثم في هذا النسيان ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) البقرة/286 .

وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى : ( قد فعلت ) .

رواه مسلم (126) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .

رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني .

لكن المشكلة الكبيرة بالنسبة لكم هي أنه كان الواجب عليكم أن تعلموهم بحقيقة الحال ، وأنكم قد تجاوزتم الميقات فعلا ، وحينئذ كان يجب عليهم أن يؤخروا إحرامهم إلى أن ينزلوا من الطائرة ، ثم يعودوا إلى الميقات فيحرموا منه .

فإن أحرموا ، وقد علموا أنهم تجاوزوا الميقات :

كان عليهم أن يذبحوا فدية .

والواقع أن الإثم الذي وقعتم فيه ، أنت والكابتن ، هو في غشكم لهم ، وعدم إخبارهم بحقيقة الحال ، وحيث إن الأمر لم يعد ممكنا تداركه : فالواجب عليك ـ أنت ومن شارك في ذلك ـ أن تتوبوا إلى الله تعالى من تدليسكم عليهم ، خاصة والأمر يتعلق بصحة العبادة ، وحدود الله فيها .

وينبغي عليكم ـ مع توبتكم إلى الله تعالى من ذلك ـ أن تحصوا عدد هؤلاء المعتمرين ، ولو على وجه التقريب ، وتذبحوا عن كل واحد منهما هديا ، لأنكم أنتم الذين تسببتم في تعدي من معكم للميقات بدون إحرام ، ثم قطعتم عليهم فرصة الرجوع لاستدراك ما فاتهم .

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

عن جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي ، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو ، فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه ، فرفض العودة إليه ، وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم ؟

فأجاب :

" الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه ؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو ، كما قال السائل ، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات

لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج ؛ فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم ، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو ، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك ، سواء في حج أو عمرة .

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائل ، لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية ، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها ، وهذا يرجع إلى المحكمة ؛ إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق : عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء

لأنك أنت الذي اعتديت عليهم ، والنسيان منك ، أنت فرطت أولا ، ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع " .

"مجموع فتاوى الشيخ" (21/368) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

بعض حجاج السودان يذهبون مباشرة من جدة إلى
المدينة ، وبعد ذلك يحرمون من أبيار علي

هل إحرامهم صحيح من ميقات أهل المدينة؟


الجواب:

الحمد لله

سبق بيان ميقات أهل السودان إذا أرادوا
الإحرام بالحج أو العمرة .

ومن سافر منهم إلى جدة من غير إحرام ، وهو ناوٍ السفر إلى المدينة ثم الإحرام من ميقاتها فلا حرج عليه .

جاء في "حاشية الجمل" (2/405) :

"وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة لم تجز مجاوزته [يعني الميقات] إلى جهة الحرم غير ناو العود إليه أو إلى مثله ، بغير إحرام ، أما إذا جاوزه مريداً العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس في تلك السنة ، فإنه لا يأثم بالمجاوزة إن عاد ; لأن حكم الإساءة ارتفع بعوده وتوبته بخلاف ما إذا لم يعد " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا ؟

فأجابت :

"مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/155)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل جاء من جدة ، ولم يحرم ، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة

هل هذا صحيح ؟

فأجاب :

"لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة ، فلا بأس" . انتهى من

لقاء "الباب المفتوح"

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام ، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا .

فهل ما فعلناه صحيح ، أم إن علينا فدية ؟

وكيف ، ولمن تقدم هذه الفدية ؟


الجواب :


الحمد لله

من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات ، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ، ممن هم دون المواقيت ، يحرمون من حيث أنشأوا النية .

وذلك لما رواه البخاري (1526) ومسلم (1181)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

" وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " .

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الواجب على المعتمر ...الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة ، إن كان خارج المواقيت .

أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها ، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2/690)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الذي قصد أن يعتمر ، وهو من أهل جدة : فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (121/24) .

وعلى ما تقدم :

إن كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة : الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج ، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما الإحرام منه ، وهو مكان إقامتكما : جدة .

والأحوط لكما :

أن تذبحا ، عن كل واحد منكما شاة ، تذبح في مكة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا .

قال ابن عثيمين :

" إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإحرام لازم وصحيح ، والحج والعمرة صحيحان ، لكن العلماء يقولون :

إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة ، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص ، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال :

يصوم عشرة أيام ، وبعضهم قال : لا شيء عليه . والصحيح : أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام ".

"لقاء الباب المفتوح" (175/14)

وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة ، هو إحرامكما للحج ، بعد أداء العمرة ، وكان إحرامكما للعمرة من جدة : فلا شيء عليكما في ذلك

مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون ، في مكة ، أو في غيرها ، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة

أو إلى غيره من الحل
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا وزوجتي ذهبنا للحج الماضي . لم نلبس ملابس الإحرام حتى وصلنا إلى جدة بسبب أننا كنا نفترض أن نذهب إلى المدينة أولاً .

لكن السلطات في جدة لم تسمح لنا بالذهاب إلى
المدينة بسبب توقيت الحج .

كان خمسة أيام قبل الحج .

كانت نيتنا أن نلبس الإحرام من المدينة قبل أن نعود إلى جدة .

هل يجب علينا أن نذبح ، كلانا؟

وكيف علينا أن ندفع المال للذبيحتين من
الولايات المتحدة الأمريكية؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من وصولكم جدة دون إحرام لعزمكم على الذهاب إلى المدينة أولا ثم الإحرام منها ، وأن السلطات منعتكم من الذهاب إلى المدينة ، فأحرمتم من جدة

فلا حرج عليكم ؛ لأن ذهابكم إلى جدة أولا لم تكونوا قاصدين به الحج ، فلم يلزمكم الإحرام من الميقات عند مروركم عليه ، وإنما قصدتم الحج من سفركم من المدينة ، فيلزمكم الإحرام من ميقاتها (ذو الحليفة) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل جاء من جدة ولم يحرم ، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا صحيح ؟

فأجاب :

" لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ، ثم سافر من جدة إلى المدينة ، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس " انتهى من

" لقاء الباب المفتوح " (121/29) .

وحيث تعذر السفر إلى المدينة ، وعزمتم على الحج فإنكم تحرمون من مكانكم ، أي من جدة ، وهذا ما فعلتم والحمد لله ، فلا يلزمكم شيء .

ونسأل الله لنا ولكم القبول .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت هذه السنة أنا وزوجي إلى الحج ، كانت الرحلة متجهة من أبو ظبي إلى جدة ، وكان كابتن الطائرة ليس مسلمًا ، واخبرنا أنه خلال 45 دقيقة سوف نحاذي الميقات

وبعد انتهاء المدة لم يخبرنا بمحاذاة الميقات ، وسمعنا أن ركاب الطائر بدؤوا بالتلبية ، فهل يكون علينا دم أم لا ؟


الجواب:

الحمد لله

إن كنتم أحرمتم بعد تجاوز الميقات ، فالواجب عليك أن تذبح شاة عن نفسك وأخرى عن زوجتك ، تذبحان في مكة وتوزعان على المساكين هناك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/140) :

" من جاوز الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا دم عليه ، وهذا باتفاق ؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه .

وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ، وهذا عند المالكية والحنابلة" انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة ؟

فأجاب :

" لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز
الميقات الذي يمر به إلا بإحرام .

فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه .

فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات الشرعي " انتهى باختصار.

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/9) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة ، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد خمس وعشرين دقيقة سنمر فوق الميقات ، ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق ، وأتممنا مناسك العمرة ، فما الحكم يا فضيلة الشيخ ؟

فأجاب :

"الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزم هذا السائل أن يذبح شاةً في مكة ويوزعها على الفقراء ، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

لكني أنصح الإخوة :

أنه إذا أعلن القائد أنه بقي خمسةً وعشرين دقيقة أو عشر دقائق أن يحرموا ؛ لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة ، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا عليك شيء ، إنما المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات ، والخمس الدقائق للطيارة تبلغ مسافة طويلة .

فأقول للأخ السائل :

اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء عن كل واحد منكم لم يحرم إلا بعد الميقات ، لكن في المستقبل انتبهوا إذا أعلن قائد الطائرة فالأمر واسع أحرموا ، حتى إذا نمتم بعد ذلك لم يضركم " انتهى.

"اللقاء الشهري" (رقم/56، سؤال رقم/4) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نويت الحج هذا العام إن شاء الله وسؤالي
بالتحديد من أين أقوم بالإحرام ؟

حيث إني أعمل بالرياض وأسكن أنا وزوجتي في شقة إيجار , وفي الإجازات مثل إجازة الحج وإجازة عيد الفطر دائما أتوجه إلى منطقتنا خليص في الغربية قرب مكة

وأسكن في بيتي الذي أملكه فهل أحرم من بيتي في خليص حيث لا أمر بأي ميقات أو أحرم من أي ميقات أم ماذا ؟


الجواب :

الحمد لله

من له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات ، وأراد السفر إلى مكة لأداء المناسك فله أن يحرم من البعيد أو القريب ، والأولى أن يحرم من البعيد .

قال ابن قدامه رحمه الله :

"إذا كان للمتمتع قريتان ، قريبة بعيدة ... له أن يحرم من القريبة ...

وقال القاضي :

له حكم القرية التي يقيم بها أكثر" انتهى

من "المغني" (3/246).

وهذا الذي اختاره القاضي هو مذهب الشافعية .

قال في تحفة المحتاج (4/151) :

"ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد عنه اعتبر ما مقامه به أكثر" انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا طلب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة
وأريد الحج فمن أين أحرم ؟

هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟

فأجاب :

"أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى ، لكونك وافداً ، وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن أنت قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/54) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 07:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شخص ذهب للعمرة بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات ستكون بعد ثلث ساعة ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في المطار فذهب إلى السيل وأحرم من هناك وأتى بعمرته فهل عليه شيء أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى السيل وأحرم فلا شيء عليه ؛ لأنه أحرم من ميقاته ، وأما إذا كان جاء من المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه ، فإن أحرم من السيل فعليه فدية

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال :
(هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)

فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم ، كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/309) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تجاوز
الميقات فلم يحرم وأراد الرجوع بالسيارة إلى الميقات
الذي تجاوزه فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

"نعم ، يجوز ، والقاعدة : إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه ، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم ، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه .

وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم

نقول له : إما تذهب إلى السيل الكبير وتحرم منه
وإن أحرمت من جدة فعليك دم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/302) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبنا إلى العمرة بالباص ، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد تجاوزه بمائة كيلو ، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلت جدة . فماذا علينا والحال هكذا ؟

الجواب :

الحمد لله

"الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه ، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات؛ لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج .

فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم ، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو فإن على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ؛ لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج أو عمرة .

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها ، وهذا يرجع إلى رأي القاضي إذ يمكنه أن يلزم السائق بقيمة الفدية التي دفعها هؤلاء ، لأنه فرط في حقهم بنسيانه ، ثم اعتدى عليهم بمنعهم من حق الرجوع للإحرام" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 218) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا من سكان الجبيل وأريد الحج مفردا وعندي أهل في مكة وأريد الذهاب إليهم ثاني يوم في الشهر قبل بدء الحج فهل لابد من الإحرام من الميقات السيل الكبير؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كان مقامك واستقرارك في الجبيل ، وعزمت على الحج وأنت به ، فيلزمك الإحرام من الميقات ، وهو قرن المنازل (وادي السيل)

لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج
متمتعا فمن أين يحرم للعمرة ؟

هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة ؟

وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج ؟

وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه ؟

فأجاب :

" إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل أو الظهران أو الرياض وغيرها فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به ، يحرم بالعمرة ، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة ، ولا يلزمه أن يأتي الميقات مرة أخرى

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )

فيكون جواب هذا السؤال :

أن السائل يجوز له إذا حل من عمرته أن يذهب إلى أهله في جدة فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من جدة وخرج إلى منى " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/327).

وسئل أيضا رحمه الله :

رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض
وأمه وأبوه في جدة فما الحكم ؟

فأجاب :

"هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر ، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة ، وهو مريد أن يعتمر نقول : لابد أن تحرم من الميقات ؛ لأن وطنك الرياض

أما جدة فهي وطن أبيه وأمه ، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/329) .

وأنت مخير بين أن تحرم بالحج مفردا ، وتظل على إحرامك إلى أن تتحلل يوم النحر ، وبين أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وهذا أفضل وأيسر

فإذا فرغت من عمرتك حللت من إحرامك
ثم إذا كان اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكانك في مكة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc