عطلة وفاة احد الاقارب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عطلة وفاة احد الاقارب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-03, 19:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nassif
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 عطلة وفاة احد الاقارب

هل يحق لي في عطلة ثلاث ايام عند وفاة الخالة









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 16:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
feryale
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية feryale
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب
أنا أيضا احتاج الاجابة










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 17:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يسمح بالغياب عند وفاة العم والخال قانونا
إلا من طرف المدير حسب العلاقة










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 18:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
naceraymen1
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية naceraymen1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
المادة 212 من قانون الوظيف العمومي والتي جاء ضمن فحواها:
وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..
فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان..
1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم
-الأعمام والعمات وبنوهم
-الأخوال والخالات وبنوهم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 14:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تقي2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية تقي2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حسب المادة 212 من القانون الساسي العام للوظيفة العمومية:
(( للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته 03 أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية:
- زواج الموظف.
- ازدياد طفل للموظف.
- ختان ابن الموظف.
- زواج أحد فروع الموظف.
- وفاة زوج الموظف.
- وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه. )).
و عليه يحق لك الاسفادة من عطلة مدتها 03 أيام لأن الخالة من الحواشي المباشرة.
ملاحظة: - في حالة الفروع: الابن و إن نزل أما البنت فتتوقف عندها.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 14:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الاستاد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب علمي فان الخال-الخالة-العم-العامة-من الحواشي و ليس من الحواشي المباشرة و القانون يرخص الا للحواشي الباشرة فقط . هذه المعلومة افادني بها صديق مسؤول و الله اعلم. لذلك حسب ما سبق ليس لك الحق في 03 ايام عطلة عند وفاة خالتك.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 17:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sami1212
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 20:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
منصور المختار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية منصور المختار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-09, 08:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
alaa221
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
الرقم : 369/ م ع و ع / م ف ت ق أ/ب م /2013
إلى السيد : مدير مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبوني لولاية عنابة
الموضوع : ف/ي إستشارة قانونية
المرجع : مراسلتكم رقم 137 المؤرخة في 05 مارس 2013

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمجع أعلاه ، بالإستفسار عن كيفية الاستفادة من أحكام المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، التي تنص على استفادة موظف من غياب خاص مدفوع الأجر في إحدى المناسبات العائلية و لا سيما الوفاة منها .
ردا على ذلك ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن حالات إستفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، تتمثل على سبيل الحصر في المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان إبن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف أو وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه
و عليه ، ففي مناسبات زواج الموظف أو زواج أحد فروعه أو ختان إبن الموظف و نظرا لكون هذه الأحداث معلومة الأجل ، فإن بداية سريان مدة الغياب تكون ابتداء من نفس الحدث
أما فيما يخص مناسبات إزدياد طفل للموظف أو وفاة زوج الموظف أو أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة له أو زوجه ، و نظرا لكون الحدث غير معلوم الأجل ، فيتم إحتساب مدة الغياب إبتداء من اليوم الموالي للحدث المعني
و للتذكير ، فإن مفهوم الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه قد حدده الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، لا سيما المادتين 33 و 34 منه ، و يتعلق بالأمر بالإخوة و الأخوات للموظف أو زوجه
و على أية حال ، فإن حق الموظف في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، الغرض منه هو تمكينه الإستفادة منه أثناء وقوع الحدث ، و لا يمكن تأجيله أو تعويضه أو جمعه مع عطلة من العطل القانونية
تقبلوا السيد المدير فائق التقديـر و الإحترام
الختم و التوقيع غير واضح ( معذرة )
نسخة للإعلام إلى :
السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية

المصدر: شرح المادة 212 من الامر رقم 03/06 المؤرخ في 2006.07.15 https://www.mouwazaf-dz.com/t25252-topic#ixzz4VFOnwuMP
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

ربي يهدينا يموت عمك ولا خالك ما تروحش للجنازة ؟ ياو هاذي موت يا...

مع ذلك يبقى الغموض في القانون
و










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-10, 13:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
العيد بن عيسى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس لك الحق لأن الحواشي المباشرة هم الاخوة والاخوات فقط أما الخالة فهي من الحواشي . انتظر مراسلة الوظيفة العمومة التي تشرح المادة 212 عن قريب انشاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-13, 11:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فارس رزاق
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فارس رزاق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-28, 10:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
samir1995
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبارك الله فيكم على التوضيح .










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-29, 18:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون ةالمدني في مواده 33 34 35 36 توضح دلك
نريد ايا قراءة رجال القانون لهده المواد
رغم ان هناك مراسلة من مديرية الوظيف العمومي تقول بوضوح ان الحواشي المباشرة هم الاخوة و الاخوات فقط

( نضع خط تحت مباشرة )










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاقارب, عطلة, نفاث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc