الحراسة القضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحراسة القضائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-14, 00:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الحراسة القضائية

مقدمـــــــــــة:

الثابت أن القانون يتضمن قواعد موضوعية تبين كيفية نشوء الحق أو المركز القانوني وأسباب انتقاله وطرق انقضائه، وقواعد إجرائية تبين كيف يؤدى ويحترم إذا ما حصل اعتداء عليه ،فهي توفر له الحماية .

ومن الثابت أيضا أن حماية الحق الموضوعي أو المركز القانوني قد تكون حماية موضوعية،وقد تكون حماية تحفظية وقتية تفرضها الضرورات العملية لا يجد معها نفعا اتخاذ الإجراءات العادية،تعد الحراسة القضائية من أهمها.

والحراسة القضائية فكرة قديمة، ظهرت وليدة للظروف الاجتماعية ،تناولها القانون الروماني، والقانون الفرنسي القديم منه والحديث، واقتفى أثرها المشرع المصري ،وسارت على نهجه معظم التشريعات العربية عامة ،والتشريع الجزائري خاصة ،بالنص عليها في القانون المدني في مادته 603 وما يليها إلى غاية المادة 611 ،وفي قانون الإجراءات المدنية في مادته 183 وما يليها إلى غاية المادة 190 .

ووفقا لما ورد بهذه النصوص فان الحراسة القضائية تقوم متى كان هناك نزاع بين شخصين أو أكثر على مال، الحق فيه غير ثابت يستدعي تدخل القضاء لتعيين حارس يضع بين يديه هذا المال ليقوم بالمحافظة عليه وإدارته قيام الرجل المعتاد على أن يلتزم برده إلى من يثبت له .

ولقد ظهرت أهمية الحراسة القضائية وبشكل خاص بتطورالمجتمعات وتطور النشاط الاقتصادي، إذ أصبح من الصعب - بعدما كان من البساطة بمكان حصوله ،بل هو الأكثر انتشارا لبساطة المجتمع في حد ذاته وبساطة النشاط الاقتصادي - اتفاق الأطراف في نزاع ما على وضع مال معين تحت الحراسة، نظرا من جهة لأهمية هذا المال الذي لم يعد يقتصر على عقار محدود القيمة بل تعدى ذلك إلى شركات و أصول تجارية و مؤسسات صناعية و منقولات غالية الثمن، و نظرا من جهة أخرى صعوبة العثور على حارس يرضي الطرفين لفقدان الثقة و الائتمان نتيجة تعقد الحياة الاقتصادية من ناحية و تزايد إقبال الأفراد على القضاء حتى في أبسط النزاعات التي تنشأ بينهم .

وهكذا أصبح الأطراف في نزاع ما يفضلون طرق باب القضاء لتعيين حارس على الأموال التي يدعون حقوقا عليها لأن القضاء هو وحده الذي يمكن أن يضمن سير إجراءات الحراسة على وجهها الصحيح و يراقب أعمال الحارس القضائي، خاصة إذا علمنا أن الأموال التي توضع تحت الحراسة هي من الأهمية بمكان حيث تحتاج إلى صيانة جيدة و إدارة محكمة، و هذا لا يقع عادة إلا إذا تم بإشراف القضاء.

غير أنه بالرغم من هذه الأهمية التي تكتسيها الحراسة القضائية فانه من الملاحظ على المستوى العملي لتطبيقاتها عبر المحاكم سواء في واقع التشريع الجزائري أو التشريعات المشابهة لمسلكه في تنظيم أحكامها، بروز نتائج وانعكاسات مخالفة للهدف الذي شرعت لأجله وهو حماية تلك الأموال ، يظهر مبدئيا المتسبب الرئيسي فيها ، الحارس القضائي على اعتباره المنفذ المباشر لها ،وهو الأمر الذي يفسح



المجال واسعا لطرح عدة تساؤلات عن مكمن الخلل الحقيقي، هل هو في القانون المنظم لأحكامها، أم في القاضي الآمر بها ،أم في الحارس القضائي القائم بها ؟ ليظهر فيما بعد الجواب من منطلق التعميم بتحميل كل من هذه الأطراف نصيبه في ذلك بالقدر الذي تتسع معه نطاق مسؤولية كل منهم ،ومن منطلق التخصيص بقاء القانون في آخر المطاف هو المرجع والسند الشرعي الذي ينطلق منه القاضي ، والحارس في تبرير هذه النتائج . ولعل هذا الذي يظهر من خلال إمعان النظر في هذه النصوص التي تنظم أحكامها، باستشفاف من جهة أولى: ورودها ناقصة عن تغطية بعض الجوانب الأساسية التي تضبطها و تنبني عنها آثار قانونية مهمة ، كتعريفها وتحديد طبيعتها القانونية ، ومن جهة ثانية: اكتنافها الغموض في مسألة رقابة القاضي وإشرافه على عمل الحارس القضائي التي تبدأ من لحظة تعيينه له ولاسيما في مسالة المعايير التي يعتمد عليها في اختياره له ،وفي تحديده له المهمة التي يقوم بها على وجه الدقة ضمن الإطار الزمني المعقول،ومن جهة ثالثة: افتقارها إلى الدقة خاصة من حيث اعتبار مدى كفاية شروط الدعوى الاستعجالية لقبولها ،بحكم أنها تدخل ضمن أحكام القضاء الاستعجالي وأن المشرع أحاطها في المواد الموضوعية في القانون المدني بشروط أخرى .

وعلى ضوء هذه الانطلاقة تظهر الحاجة إلى دراسة الحراسة القضائية من خلال الملاحظات التي أبديناها بشأنها على أن يتم ذلك في إطار الأحكام التي جاء بها القانون باعتباره المرجع العام الذي يضبط مختلف جوانبها ،وما جاءت به التطبيقات القضائية لها على مستوى المحاكم باعتبارها الصورة الكاشفة لمضمون النصوص التي نظمتها ، ،وتبعا لذلك تكون معالجتنا لها ضمن مبحثين :المبحث الأول نضمنه مطلبين نتناول في الأول مفهوم الحراسة القضائية من خلال تعريفها وتبعا لذلك تحديد طبيعتها القانونية والخصائص التي تتميز بها وفي الثاني نبين الأركان القانونية التي تقوم وتستند عليها أما المبحث ثاني نتطرق فيه إلى تبيان دعوى الحراسة القضائية من خلال الإجراءات المتبعة في رفعها والسير فيها أمام القضاء ضمن مطلب أول ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان الطريقة التي تنتهي بها الحراسة القضائية ضمن مطلب ثاني.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 المبحث الأول

المبحث الأول
مفهوم الحراسة القضائية وأركانها القانونية

توضيح الشيء ورسم ملامحه ضمن صورة شاملة ومتكاملة من اجل إدراكه واستيعابه ، يقتضي التطرق إلى تحديد مفهومه والأركان التي يقوم ويستند عليها،وتبعا لذلك سوف نتناول هذين العنصرين بالنسبة للحراسة القضائية وبصورة مختصرة يغلب عليها الإيجاز المفيد بالتطرق وفقا للمواد الموضوعية المنصوص عليها في القانون المدني ضمن مطلبين ، المطلب الأول نخصصه لتحديد مفهوم الحراسة القضائية من خلال بيان تعريفها، وتحديد طبيعتها القانونية ،وذكر الخصائص التي تتميز بها ،أما المطلب الثاني نخصصه لاستعراض أركانها القانونية المتمثلة في المحل والسند المنشئ لها والحارس القضائــي .

المطلب الأول
مــــفهـــوم الحراسة القضــــــــائية

أ- تعريف الحراسة القضائية

نتناول في هذا العنصر تعريف الحراسة القضائية لغويا و قانونيا دون التطرق إلى تعريف الفقه لها وذلك لصعوبــة إجماعه على تعريف موحـد.

1- التعريف اللغوي:

الحراسة من الفعل حَرَس َ, ومعناه (1):
1 ـ الحفظ : حرس الشيء حفظه .
2 ـ التحرز : تحرست من فلان واحترست منه أي تحرزت منه .
والحرس بالفتحتين حرس السلطان ، وهم الحراس والواحد منهم حرسي لأنه صار اسم جنس فنسب إليه، ولا يقال حارس إلا بالذهاب إلى معنى الحراسة دون الجنس .

فالحراسة: متضمنة لمعنى الحفظ للشيء ورعايته لأنها داخلة فيه، فالحفظ يكون من المفسدات الخارجية وهو بمعنى الحماية،والرعاية تكون بالحفظ من المفسدات الداخلية وهي بمعنى القيام بما يصلح الشيء ويضمن استمرار يته. (2)

القضائية بمعنى مصدرها القضاء أي أن القاضي هو من يضع الحارس ، وفائدة هذا القيد لتمييزها عن الحراسة الاتفاقية التي منشؤها اتفاق الخصوم والحراسة القانونية التي تنشا نتيجة قانون خاص يحكمها (3)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- تاج العروس ج 4 ص 126/ لسان العرب ج6 ص48/مختار الصحاح ج1 ص55
(2) و(3) الأستاذ خالد بن سعود بن عبد الله رشود - الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية-

2- التعريف القانوني:

نص المشرع الجزائري على الحراسة القضائية في المادة 603 من القانون المدني كالتالي : (يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة ، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ، في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون)
وقد نص في المادة 602 على الحراسة الاتفاقية كالتالي: الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه“

وهكذا فان المشرع الجزائري لجأ إلى تعريف الحراسة الاتفاقية دون الحراسة القضائية التي اقتصر على تحديد و حصر نطاق فرضها ،معتبرا قيامها على نفس العناصر التي تقوم عليها الحراسة الاتفاقية ما عدا اختلافهما من حيث مصدر النشأة وحالة الاستعجال التي تتميز بها الحراسة القضائية،سالكا بذلك مسلك المشرع المصري (1).وتبعا لذلك يمكن تسجيل بعض الملاحظات على تعريف الحراسة سواء الاتفاقية منها أو القضائية ذكرها الأستاذ خالد بن سعود بن عبد الله رشود في كتابه الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية عند تطرقه لمسألة تعريفها: :
1- ورود مصطلح" شيء" في التعريف يدخل فيه كل ما يطلق عليه شيء سواء أكان مالا أو غير مال مع أن الحراسة لا تصح إلا على الأموال .
2- انه لم يبين صفة الشخص المودع عنده مع أن لفظ الإيداع توحي بكونها مثل الوديعة لدى المودع عنده والوديعة تكون عند أمين ولكن هذا لا يدل عليه المنطوق ،والتعاريف لابد فيها من الوضوح وأن تكون جامعة مانعة.
3- عمل الحراسة ليس فقط وضع اليد على المال الذي يراد حراسته ، بل لابد من التنصيص على الحفظ ،ويكون هذا الحفظ على وجه الحماية من الضرر الخارجي كما يكون برعاية المال وصونه من التلف الداخلي الناتج عن الإهمال وهذا داخل في تنميته وضمان حسن سير عمله أوسير العمل فيه إن كان غير ذلك وهذا قدر زائد على مجرد وضع اليد .
4- أنه ذكر أحد أسباب وضع الحراسة وهو وجود التنازع على المال في حين أنه يجوز وضع الحراسة عند الخوف من وقوع التنازع.
5- كما أنه لم يوضح طبيعة العلاقة التي تربط بين المودع سواء كان الأطراف أو القضاء وبين الشخص الذي يودع لديه المال الذي يراد حراسته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1)- عرف القانون المدني المصري الحراسة في صورتها الاتفاقية على أنها عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يكون له الحق فيه ، ثم لجأ إلى تحديد نطاق فرض الحراسة القضائية في المادة التي تليها دون إيراد تعريف محدد لها.

وتبعته في ذلك التشريعات العربية الأخرى كقانون الالتزامات والعقود المغربي في مادته 818 الذي اعتبر الحراسة على أنها إيداع شيء متنازع عليه بين يدي أحد من الغير و أنه يجوز أن ترد على المنقولات أو العقارات.

و القانون المدني الأردني في المادة 894 منه التي تنص على أن الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يكون له الحق فيه

و قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 719 على انه إيداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث ،ويجوز أن يكون موضوع الحراسة أموال منقولة أوثابتة.

ومع ذلك نجد مثل التشريع اليمني قد عبر صراحة على أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في القانــون جاعلا من قاضي الاستعجالات أحد القضاة المختصين بفرضها ، والمشرع الكويتي الذي اعتبرها إجراء يختص بفرضه قاضي الاستعجالات بناء على طلب ذوي الشأن بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم بشأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهددها خطر عاجل ييتكفل بحفظها وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت أشراف المحكمة .
ومن أجل ذلك اقترح تعريفا للحراسة القضائية كما يلي "إنابة القضاء أمينا يتولى حفظ مال متنازع عليه أو يخاف التنازع فيه على وجه الحماية والرعاية" شارحا إياه كالتالي:

إنابة: وذلك لبيان أن سلطة الحارس فرع عن سلطة أخرى وليست مستقلة فهي في الحقيقة وكالة تتحدد بما يرد فيها ولا يجوز له التجاوز والزيادة على ما أنيب فيه ،ويترتب على هذا أمور الأول: محاسبة الحارس في حدود صلاحياته التي أنيب فيها من جهتين :الأولى :عدم تجاوز هذه الصلاحيات .والثانية القيام بهذه الصلاحيات كما يجب وعدم الإخلال فيها.الثاني: أن على المنيب تحديد صلاحيات النائب بالتعميم أو التخصيص ولا يجوز الإطلاق لأنه نوع من التجهيل ،مثال التعميم : أن يقال للحارس أن يقوم بجميع الأعمال المختصة بتسيير عمل الشركة ريثما يبت في شأن الحصص المتنازع عليها ، ومثال التخصيص :تتمة للمثال السابق :عدا إنشاء عقود جديدة ترتب التزامات على الشركة ،ومثال الإطلاق كالقول:يعين فلان حارسا على الشركة الفلانية .الثالث:في صفة الحارس القضائي والشروط الواجب توافرها فيه فان مقتضى كونه نائبا عن القضاء يترتب عليه شروط معينة كالأمانة والخبرة والعدالة.

القضاء : وذلك لإخراج الحراسة الاتفاقية والقانونية

أمينا : وهو الحارس القضائي الذي يشترط فيه الأمانة ،وذكرت صفة الحارس في التعريف ،وذلك لان الحراسة القضائية هي أساسا عمل والعمل لابد له من عامل ،كما أن مرتكز الحراسة القضائية هو على من يقوم بها فلا يصح التعريف من دون التطرق له ،كما أن لفظ الأمين ترتب عليه عدم محاسبته على الخسارة أو الضياع أو الهلاك إلا بالتعدي أو التفريط .
يتولى : وذلك كما قلنا أن الحراسة في الواقع إنابة وتولية من القضاء إلى الحارس ،فبناء عليه لا يحق للحارس تجاوز صلاحياته الممنوحة له ممن ولاه ،ولا يعد هذا تكرارا لما دل عليه لفظ(إنابة) وذلك أن لفظ (إنابة )هو باعتبار الجهة المنيبة ولفظ التولية باعتبار الجهة المستنابة فافترقا لذلك .

حفظ مال متنازع عليه أو يخاف وقوع التنازع فيه:وهذا هو صلب الحراسة وهو الحفظ ،وذكر في التعريف ما يصح أن تقع عليه الحراسة وهو المال لإخراج ما ليس بمال فلا يجوز فرض الحراسة عليه ،كما ذكر فيه أسباب فرض الحراسة القضائية وهو وجود التنازع أو الخوف من التنازع فيه نتيجة استيلاء أحد الأطراف على المال أو أن هناك تصرفا مطلقا قد يؤدي إلى وقوع ضرر على المال المشترك .
على وجه الحماية والرعاية : أي على وجه الحماية من الضرر الخارجي فيمنع التسلط على هذا المال بالإفساد أو الإيذاء أو الانتقاص ،ويكون برعاية المال وصونه من التلف الداخلي الناتج عن الإهمال.

وحسب اعتقادنا أن هذا التعريف أقرب من غيره إلى الوضوح إلا انه ما يمكن ملاحظته عليه هو عدم تطرقه إلى عنصر التزام الحارس القضائي بإعادة المال الموضوع رهن حراسته إلى من يثبت له الحق حتى يفهم من وراء ذلك على أن هذه الحماية تحفظية مؤقتة لا تمس أصل الحق وعليه مع أمكانية إضافة هذا العنصر إلى التعريف المقترح يصبح كالتالي : الحراسة القضائية "إنابة القضاء حارسا يتولى حفظ مال متنازع عليه أو يخاف التنازع فيه على وجه الحماية والرعاية مع إعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه ".


ب- الطبيعة القانونية للحراسة القضائية :

تبعا لما ورد في التعريف يظهر أن الغاية الأولى من تشريع الحراسة القضائية هو صيانة المال وإدارته بشكل تتحقق به المصلحة ،يسعى إلى تحقيقها الحارس القضائي،ومن ثم تظهر أهمية تحديد الطبيعة القانونية لهذا الدور المنوط به هذا الأخير من اجل معرفة النطاق الذي يمكن ضبط صلاحياته ضمنها ومن ثم تحديد نطاق مسؤوليته المترتبة عن الإخلال بها.

بمعنى هل أن الحارس القضائي نائب قضائي على المال موضوع رهن حراسته ينفذ قرارا قضائيا وتبعا لذلك فنيابته قضائية , أم أنه نائب عن الأصلاء بموجب عقد تم فيه إنابة القضاء على فرض الحراسة القضائية وتبعا لذلك فنيابته عقدية ؟

ولاسيما أن المشرع الجزائري أورد الحراسة بصفة عامة إلى جانب عقد الوديعة وعقد الوكالة ضمن العقود الواردة على عمل ولكن دون أن يتطرق إلى تحديد طبيعتها القانونية كما فعل معهما، واكتفى بتعريف صورتها الاتفاقية دون أن يشير إلى أنها عقد كما فعل المشرع المصري ثم انتقل ليعدد الحالات التي يمكن للقضاء أن يأمر بت،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نجده في المادة 605 من القانون المدني ينص على إمكانية تطبيق أحكام الوديعة والوكالة بالنسبة إلى التزامات وحقوق الحارس القضائي في حالة صدور الحكم القاضي بفرضها خاليا من ذكرها ،مما يوحي أن هناك تشابه وتقارب من حيث الطبيعة والأحكام بينه وبين كل من عقد الوديعة وعقد الوكالة .

ولأجل معالجة هذه المسألة ،ارتأينا في البداية أن نعرض نظرة الفقه لها مع إبداء وجهة نظرنا ثم في نقطة ثانية نبرز أهم ما يميز الحراسة القضائية عن مختلف العقود والأنظمة التي قد تتشابه معها

1- نظرة الفقه للطبيعة القانونية للحراسة القضائية :

◄ الاتجاه الأول : الحراسة القضائية هي عقد من العقود.
أصحاب هذا الرأي يعدون الحراسة القضائية عقد كما هو الحال في الوكالة أو الوديعة ؛ ذلك أن القاضي حال النزاع يملك وضع اليد على المال بما له من ولاية عامة يعد بموجبها نائبا عن أرباب الأموال ، وله في هذا الدور التعاقد مع الغير لإدارة المال ، فالحارس في هذه الحال إما وكيل عن القاضي النائب عن أرباب الأموال ، وإما وكيل عن أ رباب الأموال بأمر القاضي أو كما هو الحال في عقد الوديعة الذي يعهد بموجبه إلى شخص بمال يحفظه ويرده عند انتهاء العقد ولكنها وديعة تتميز بخصائص معينة وأنها صورة خاصة من صور الوديعة .(1)

◄ الاتجاه الثاني : الحراسة القضائية هي نيابة
وبناء على هذا الاتجاه فالحراسة القضائية ليست مجرد عقد إيداع , ولا يعد المال مجرد وديعة عند الحارس القضائي , كما أن الحارس القضائي ليس وكيلا عن الأصلاء في تصريف أمور المال محل النزاع , وهذا بالرغم من أخذ الحراسة القضائية من صفات الوديعـة وبعض صفات الوكالـة إلا أن القضاء هو الذي يفرضها وليس اتفاق ذوي الشأن والحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا (2) إذ يعطيه القانون سلطة في إدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- اعتبر المشرع الفرنسي الحراسة القضائية وديعة
2- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ص 653
والنيابة كقاعدة عامة يكون بموجبها للنائب أن يتصرف في المال أو يديره وتنصرف أثار تصرفه و إدارته إلى الأصيل.
والنيابة إما أن تكون قانونية كالولي الشرعي الذي اعتبره القانون ممثلا للقاصر، وإما أن تكون قضائية وهي التي يعين فيها القاضي النائب لأداء عمل معين كالإدارة أو التصرف مثل الوصي و القيم والنائب عن الغائب والسنديك والحارس القضائي ويحدد القانون سلطات واختصاص كل منهم على حدى ويجوز للقاضي في حالة النيابة القضائية أن يحد من تلك الصلاحيات أو يحددها عند تعيينه للنائب ولا يجوزللنائب أن يتجاوز تلك الحدود إلا إذا عاد للقاضي الذي عينه ليستأذنه في العمل المطلوب (1).

◄الاتجاه الثالث :الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت (2)
هناك من اعتبر الحراسة القضائية إجراء قضائي تحفظي مؤقت لا يمس أصل الحق بمعنى أن القرار القضائي المتعلق بوضع مال ما تحت الحراسة القضائية ما هو إلا تدبير وإجراء قائم على الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصة سعيا للمحافظة على المال موضوع الحراسة وحفظ مصالح أصحاب الحقوق المتعلقة به، بصفة مؤقتة إلى غاية زوال الضرورة وانتهاء النزاع القائم بشأنه،ومن ثم فهو لا يتعرض إلى أصل الحق محل الحراسة .

وهكذا نجد أن الفقه يظهر اختلافه فيإطار القانون الحراسة القضائية بين العقد ،والنيابة ،والإجراء ،ونحن نعتقد تبعا لذلك أن الاتجاه الذي يرى من الحارس القضائي في أدائه للمهام المنوط بها بموجب أمر القضاء نائبا قضائيا وقانونيا أقرب إلى الصواب ،إذ القضاء هو الذي يسبغ عليه صفته فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضى حكم منه وهو الذي يتولى في الغالب تحديد نطاق سلطته وفقا لنصوص القانون كما أن الحارس يعمل تحت إشراف القاضي الذي عينه ويقدم له حسابا عن مهام الحراسة كل فترة يقضي بذلك الحكم.أما النيابة القانونية فهي تمارس في إطار القانون هو الذي يحدد النطاق الذي تمارس فيه الحراسة بصفة عامة وهو الذي يبين حالاتها ويوضح أركانها وآثارها .

2- تميز الحراسة القضائية عن العقود والأنظمة المشابهة لها:
تبعا للفكرة السابقة ولأجل استيضاحها يجدر بنا أن نعرج إلى ما يميز الحراسة القضائية عن تلك العقود والأنظمة التي قد تتشابه معها بدءا بالوديعة والوكالة إلى المنع من التصرف ،وطرق التنفيذ الجبري، وإدارة المال الشائع،والتحكيم .

◄ الحراسة القضائيـة والوديعـة:
الحراسة تكون في الأصل على الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة ، والحراسة قد تكون اتفاقية أو قضائية ،بل إن الحراسة القضائية هي التي يغلب وقوعها في العمل ،و إذا أطلقت الحراسة انصرفت إليها ،إذ يندر وقوع الحراسة الاتفاقية ، أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية ،ويغلب أن تقع الحراسة على العقار وان جاز وقوعها على المنقول ،أما الوديعة فيغلب وقوعها على المنقول ،وان كان يجوز وقوعها على العقار . والحراسة تكون في الأصل بأجر ،وان صح أن تكون بدون أجر، أما الوديعة فتكون في الأصل بغير اجر ،وان صح ان تكون باجر زهيد .وفي الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته، أما في الوديعة فيقتصر المودع عنده على حفظ المال دون إدارته وان كان يصح أن يؤذن


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1)عز الدين الدناصوري و حامد عكاز .(المرجع السابق
(2)- الدكتور رضا محمد عبد السلام - النظرية العامة للحراسة في القانون المدني دار الجامعة الجديدة 2007 : هو رأي أجمع فيه الخصائص التي تتميز بها الحراسة القضائية

له في استعماله ، وفي الحراسة يلتزم الحارس في الأصل بالاستمرار في الحراسة إلى أن تنتهي ،أما الوديعة فيجوز في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد ، وفي الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدأ الحراسة، أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد أن يطلبه هذا الأخير (1)

◄ الحراسة القضائية والوكالـة: في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال وليس له في الأصل أن يتصرف فيه أما في الوكالة فالوكيل قد يوكل في الإدارة وقد يوكل في التصرف وفي التبرع وفي سائر التصرفات القانونية .وحتى إذا اقتصرت الوكالة على الإدارة فالأصل في الحراسة أن يحفظ الحارس المال وإدارته له تأتي تبعا للحفظ أما في الوكالة فالأصل أن يدير الوكيل المال وحفظه إياه يأتي تبعا للإدارة وفي الحراسة يتقاضى الحارس في الأصل أجرا مجزيا ومن ثم تكون الحراسة غالبا من عقود المضاربة إما في الوكالة فالأصل ألا يتقاضى الوكيل أجرا أو يتقاضى أجرا لا يقصد من ورائه الربح فالوكالة ليست من عقود المضاربة – و إذا تقاضى كل من الحارس والوكيل أجرا فاجر الحارس لا يجوز تعديله أما اجر الوكيل فيجوز إنقاصه أو زيادته – والحارس في بدا الحراسة لا يعلم لمن يرد المال إذ هو ملتزم برده لمن يثبت له الحق فيه أما الوكيل فيعلم منذ البداية انه ملزم برد المال للموكل ولا تنتهي الحراسة بموت من يثبت له الحق في المال بل يحل ورثته محله وتنتهي الوكالة في الأصل بموت الموكل(2)

◄ الحراسة القضائية والمنع من التصرف :
المنع من التصرف مؤداه غل يد صاحب الحق عن إجراء أي تصرف على هذا الحق حتى ولو كان من قبيل الفعل النافع وقد تبدو فكرة العقاب في المنع من التصرف كإجراء وقائي خصوصا في الحراسة الإدارية أو القانونية التي تفرضها السلطات في نطاق أحكام قانون الطوارئ أو القوانين الاستثنائية بل وقد يكون المنع من التصرف بمقتضى قرارات تصدرها النيابة العامة كما في بعض الجرائم خصوصا إذا كان المال متحصلا من جريمة وهذا ما يميزه عن الحراسة التي وان كانت تنتهي في كثير من الأحيان إلى منع صاحب المال من التصرف متى فرضت عليه الحراسة إلا أنها لا تبدو فيها فكرة التحفظ أو العقاب أو الاعتبارات السياسية .(3)

◄الحراسة القضائية وطرق التنفيذ الجبري :
الأصل أن الحراسة ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن الوفاء وذلك لان طرق التنفيذ الجبري قد أوضحها قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر وليس من بينها الحراسة القضائية وعليه فالأصل أنها لا تفرض على المال بمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق ،(4)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- السنهوري فقرة 395 ص 272 الوجيز في شرح القانون المدني ج 7 المجلد الأول
(2)- السنهوري الموضع السابق ومصفي الشركة ومصفي التركة وسنديك التفليسة يختلف كل منهم عن الحارس فالمصفي ليس حارسا يدير المال فحسب بل هو أيضا يصفيه فيدفع الديون ويستوفي الحقوق وهذه سلطة أوسع من سلطة الحارس............السنهوري ص 809 المرجع السابق
(3)- د علي عوض حسن دعوى الحراسة طبعة 2005 دار الكتب القانونية
(4) - السنهوري المرجع السابق فقرة 405 ص 796

إلا انه يمكن أن تفرض كذلك متى توافرت الشروط القانونية لها ومتى اتضح للقاضي أن الدائن يطلب الحراسة القضائية لاستفاء حق بسبب ما لاقاه أو ما يرجح جديا انه سيلاقيه من عسر وعقبات في طريق اتخاذ وسائل التنفيذ الجبري العادية بما يجعل حقوقه معرضة للخطر إن هي تركت للوسائل العادية وحدها .(1)


◄ الحراسة القضائية وإدارة المال الشائع :

مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالقانون المدني يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة ، فالحكم بالحراسة يدخل ضمن ما نصت عليه المادة 603 وما يليها إذ يتم قسمة المال الشائع بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك ،(2) وهذه هي القسمة النهائية التي ينتهي بها الشيوع وتتميز عن القسمة المهيأة التي هي عبارة عن تقسيم منافع الشيء الشائع بين الشركاء فهي قسمة انتفاع لا قسمة ملكية ومن ثم لا ينتهي بها الشيوع وإنما تكون عملية مؤقتة تكفل تنظيم الانتفاع بالمال الشائع(3)


◄الحراسة القضائية والتحكيم :

التحكيم سواء كان قضائيا أو اتفاقيا يهدف إلى حل المنازعات أما الحراسة فإنها تفرض على الحقوق المتنازع عليها بحكم القضاء ريثما يتم حسمها بين أصحاب هذه الحقوق ،كما أن المحكم يصدر أحكاما في المنازعات بينما الحارس يدير المال المكلف بحراسته وليس له حق إصدار قرارات ذات طابع قضائي .


ج- خصــــــــــائص الحراسة القضـــــــــائية :

اعتبر المشرع الجزائري في مادته 183 من قانون الإجراءات المدنية أن الحراسة القضائية تدخل كعنصر أساسي ضمن مواد الاستعجال ومن ثم فالقضاء بها يتسم ويتميز بما يتميز به القضاء الاستعجالي من اعتباره إجراء تحفظي مؤقت لا يمس أصل الحق،وهي الخصائص التي سنتناول شرحها كالتالي:

1 ـ أنها إجراء قضائي تحفظي : قائم على الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصة سعيا للمحافظة على المال موضوع الحراسة وحفظ مصالح أصحاب الحقوق المتعلق بالمال محل الحراسة إلى أجل أمده زوال الضرورة وانتهاء النزاع القائم بشأنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة فقرة 347 ص 994 ،996

2- الطعن المدني رقم 104 لسنة 52 جلسة 7 3 1952 د علي عوض حسن المرجع السابق ص 17

3- المستشار محمد عزمي البكري قسمة المال الشائع الطبعة الثانية ص 11



2ـ أنها لا تمس أصل الحق:
ينبني على أن الحراسة القضائية لا تعدو كونها إجراء قضائيا تحفظيا قائم على الضرورة المقدرة من قبل القاضي المختص أن لا تمس الحراسة القضائية أصل الحق محل الحراسة , سواء تعلق بشأنه نزاع أم لا , فالحراسة القضائية لا تتعلق _ كإجراء تحفظي ـ بأصل الحق ويجب أن لا تمسه , وأن ما قد يتعلق به حكم المحكمة من العهدة بالحراسة لأحد الخصوم أو الزاعمين بأنهم من أصحاب الحقوق على المال موضوع الحراسة لا يعد إقرارا للمكلف بالحراسة في حقه المدعى به على المال ؛ فلا يثبت له بموجب هذا القرار حق , بل لا يترجح به ادعاؤه ولا يقوى به زعمه ؛ ذلك أن النزاع على الموضوع لا زال قائما لا أثر للأمر بالحراسة عليه , وعليه فلا تتعلق الحراسة كما تقدم بأصل الحق، وسنتناول هذا بالتوضيح أكثر ضمن شروط قبول الدعوى .


3 ـ أنها إجراء قضائي مؤقت :

إن القرار القضائي المتعلق بوضع مال ما تحت الحراسة القضائية ما هو إلا تدبير وإجراء قضائي مؤقت غايته الحفاظ على المال ومصالح من تعلقت لهم به حقوق إلى حين انتهاء الموجب لفرض الحراسة , وهذه الخصيصة من خصائص الحراسة القضائية قائمة على منع الضرر المحتمل من بطء الإجراءات القضائية المتعلقة بالموضوع والاحتكام في كثير من الأحيان لقواعد الشكل .

المطلب الثاني
الأركان القانونية للحراسة القضائية

نقصد بالأركان الدعائم والركائز الأساسية التي تقوم وتستند عليها الحراسة القضائية والتي بانعدام احدها لا تقوم لها قائمة ولا تنتج آثارها وهذه الدعائم هي : محل الحراسة ، سندها المنشئ ، الحارس وسنتناول دراستها ضمن النقاط التالية :

أ- محل الحراسة القضائية

لقد رأينا أن المشرع قد استعمل مصطلح "شيء " في تعبير له عن محل الحراسة عند تطرقه لتعريف الحراسة الاتفاقية في المادة 602 من القانون المدني ،ثم انتقل في تحديده لنطاق الحراسة القضائية في المادة 603 من نفس القانون معتبرا عدم حصول الاتفاق في الأحوال المشار إليها في المادة 602 احد أسباب فرض الحراسة القضائية ، ثم إلى جانب ذلك وفي البند الثاني من نفس المادة استعمل مصطلح" منقول "،"عقار"،"مجموع من المال"في تعبير له مرة أخرى عن محل الحراسة القضائية ،كما رأينا كذلك وفي نفس الإطار النقد الموجه لذلك واعتبار أن محل الحراسة هو المال ومن ثم استبعاد كل ما ليس بمال فلا يجوز فرض الحراسة عليه .

وعليه سندرس هذا الركن في نقطة أولى بالتطرق إلى تحديد طبيعته دون تناول الشروط المتعلقة به فيما يخص قبول دعوى الحراسة القضائية التي أرجأنها إلى المبحث الثاني ،ثم نتناول في نقطة ثانية أهم الحالات التطبيقية التي تشمله .
1- طبيعة محل الحراسة :
نص المشرع الجزائري في المادة 602 ،603 من القانون المدني على أن محل الحراسة يشمل أي منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع ، أو تتوافر أسباب معقولة للخشية من ترك المال تحت يد حائزه ، وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي حصر محل الحراسة في ثلاثة هي : المنقولات المحجوز عليها ، والعقار أو المنقول المتنازع على ملكيته أو وضع اليد عليه ،والأشياء التي يعرضها المدين عرضا قانونيا لإبراء ذمته .(1)

وتبعا لذلك فانه يصلح أن يكون محلا للحراسة كل عقار أو منقول أو أي حق مالي آخر متنازع عليه سواء كان العقار عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص وسواء كان المنقول منقولا بحسب الأصل أو بحسب المآل كما تشمل الحقوق المالية الأخرى سواء كانت حقوق عينية أم شخصية أم معنوية ،وان كانت الحراسة تشمل الشيء الأصلي المتنازع عليه فإنها تمتد إلى توابعه وملحقاته ،وهو الذي أكدته محكمة النقض المصرية في احد أحكامها بقولها " الحراسة تشمل الشيء الأصلي وتوابعه دون حاجة للنص على ذلك في الحكم الصادر بالحراسة ،لأن دخولها تحت الحراسة مع الشيء الأصلي المتنازع عليه يحصل بقوة القانون . (2)

وعليه فان هذا الإطلاق فيما يشمله محل الحراسة له تترتب عليه فائدة عملية كبيرة تتمثل في إعطاء القضاء سلطة واسعة في تقدير الضرورة الداعية إلى الحكم بالحراسة ، ولذلك يجوز تعيين حارس على حصة شائعة في عقار بسبب النزاع بين الشركاء في كيفية الانتفاع . (3)



2- أهم الحالات التطبيقية للحراسة القضائية على محل الحراسة

إن حالات النزاع الموجب للحراسة كثيرة ومتنوعة ،ومن ثمة فإن موضوع الحراسة يمكن أن ينصب على ملكية المال ،أو على مجرد حيازة ،و قد ينصرف إلى الثمار وكيفية توزيعها، أو إدارة المال الذي يمكن أن يكون منقولا أو عقارا، وهو ما تضمنته المادة 603 من القانون المدني كما يجوز أن يكون مالا مشاعا أو مشتركا بمفهوم المادة 604 قانون مدني ، ومن استقراء المادتين السابقتين يمكن القول أن الحراسة القضائية جاءت على سبيل المثال لا الحصر وعليه فإن الدراسة ستقتصر على بعض الحالات الأكثر شيوعا من خلال الحراسة على المنقول والعقار أولا ثم على المال الشائع و المشترك ثانيا.(4)





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1- المادة 1961 من القانون المدني الفرنسي الدكتور رضا محمد عبد السلام - النظرية العامة للحراسة في القانون المدني ص 76دار الجامعة الجديدة 2007

(2)- *نقض مدني جلسة 6 6 1979 طعن رقم 35 لسنة 47 الدكتور محمد رضا عبد السلام – المرجع السابق - ص 76

(3)- محمد علي راتب قضاء الأمور المستعجلة الطبعة 2

(4)- الحراسة القضائية مذكرة تخرج للطالب القاضي محمود دعاس الدفعة 15 ص 23


◄- الحراسة القضائية على المنقول و العقار .

نصت المادة 603 من القانون المدني بأنه :" يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه"

من خلال هذا النص يتضح أن المشرع أجاز الحراسة القضائية على المنقول و على العقار وهو ما نتعرض له فيما يلي :
◙ الحراسة على المنقـــول:
المنقول سواء كان بحسب الأصل أو بحسب المآل وسواء كان مفرزا أو كان مملوكا على الشياع , و سواء تعلق الأمر بملكية أو بحق الانتفاع أو حق امتياز أو أي حق آخر يحميه القانون يكون محلا للحراسة القضائية وهذه بعض الحالات :

- النزاع على ملكية المنقول:
تفرض الحراسة القضائية على المنقول المتنازع في ملكيته إذا خشي عليه الإتلاف أو التبديد من بقائه تحت يد حائزه, و يعد الخلاف الجدي حول ملكية شيء ما, هو الحالة النموذجية التي يعين فيها حارس قضائي (1). وتكون الحراسة في هذه الحالة مجدية إذا كانت ضرورية لحفظه و كان المنقول ذا قيمة أو يمكن استغلاله ليدر ربحا و فائدة تغطي مصاريف الحراسة القضائية إلى غاية انتهاء النزاع بشأنه رضاء أو قضاء.

- النزاع على منقول مقرر عليه حق انتفاع:
وفقا لما جاءت به المادة 847 من القانون المدني فانه على الشخص المنتفع بالعين المملوكة للغير أن يستعملها بالحالة التي تسلمها وقتها ووفقا للغرض الذي اعد ت لأجله ومع وجوب إدارتها إدارة حسنة تضمن حفظها وسلامتها من الضياع والهلاك .

و أن المالك يجوز له أن يطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس قضائي على الشيء المقرر عليه حق الانتفاع إذا ما لاحظ أن هناك استعمالا غير مبرر قانونا من قبل المنتفع للعين المنتفع بها أو لا يتماشى مع طبيعتها يشكل خطرا يحدق بحقوقه على العين المملوكة له ،على أن يقوم قبل ذلك بتقديم اعتراض يتمثل في توجيه إنذار إلى المنتفع بالكف عن ذلك وتكليفه بتقديم تأمينات سواء كانت شخصية أو عينية، وعلى أن يواجه طلبه هذا بالرفض أو بالاستمرار في الاستعمال غير المبرر أو الذي لا يتماشى وطبيعة العين المنتفع بها .

- النزاع على منقول مثقل بحق امتياز: وهذا ما أشارت إليه المادة 985 من القانون المدني بأن الدائن في منقول مثقل بحق امتياز كالمؤجر في المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ،أو البائع في المنقول المبيع إذا ما تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى به لمصلحته في علاقة الدانية اتجاه المدين من عدم الوفاء أو نقص الضمانات المقدمة من قبل المدين للوفاء أو تبديد المدين للمنقول جاز له أن يطلب من القضاء الاستعجالي وضع هذا المنقول تحت الحراسة القضائية مع مراعاة المتصرف إليه حسن النية من قبل المدين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) المحامي سمير الحلبي و المحامية ريما تقي الدين الحلبي. اجتهادات قاضي الأمور المستعجلة . صفحة 290
- النزاع على منقول مرهون رهنا حيازيا:
وهذا ما أشارت إليه المادة 958 من القانون المدني على أن الدائن المرتهن يلتزم بإدارة الشيء المنقول المرهون لديه رهنا حيازيا و أن يبدل في ذلك من العناية ما يبدله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة إستغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر بمقتضى تدخله. ومن ثم فان إخلاله بهذه الالتزامات تمكن الراهن من طلب فرض الحراسة القضائية على المنقول المرهون لحمايته والحفاظ عليه أمام القاضي الاستعجالي الذي يقدر ذلك.

◙ الحـــراسة القضائية علـــى العقار:
إلى جانب المنقول أجاز المشرع فرض الحراسة القضائية على العقار سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص كما نصت على ذلك المادة 603 السالفة الذكر، وهذه بعض حالاته:

- النزاع على الملكية أو الحيازة:
إذا وقع نزاع في ملكية العقار وكان العقار في يد الحائز وقد إستوفى الشروط اللازمة لحماية حيازته بدعوى منع التعرض و بدعوى استرداد الحيازة , لم يجز في الأصل أن يؤخذ العقار منه عن طريق وضعه تحت الحراسة .بل يبقى العقار في يده وعلى الخصم الآخر أن يرفع دعوى الملكية , ولكن مع ذلك إذا أثبت الخصم الآخر أن هناك خطرا عاجلا من بقاء العقار تحت يد الحائز , كما إذا أهمل الحائز في المحافظة على العقار وأخذ يبدد غلته توقعا لأن يحكم لخصــمه بالــــملكية جاز للخصم أن يطلب وضع العقار تحت الحراسة القضائية أمام القضاء المستعجل أو أمام محكمة الموضوع (1) المرفوع إليها دعوى الملكية بدعوى تبعية مستعجلة وذلك إلى أن يفصل في دعوى الملكية.
وقد ينصب النزاع لا على الملكية , بل على الحيازة فإذا رهن شخص عينا رهن حيازة و امتنع عن تسليمها للدائن المرتهن , فرفع هذا الأخير دعوى يطالب بالتسليم , وخشي في أثناء نظر الدعوى من أن يخرب الراهن العين توقعا للحكم عليه وأثبت أن هناك خطرا عاجلا يهدد مصلحته على هذا النحو جاز له أن يطلب من محكمة الموضوع (2) أو من القضاء المستعجل وضع العين تحت الحراسة حتى يفصل في الدعوى الموضوعية , وكذلك يجوز للراسي عليه المزاد أن يطلب نزع الأرض من المدين المنزوع ملكيته ووضعها تحت الحراسة ، حتى يفصل قاضي الموضوع دعوى التسليم التي رفعها الراسي عليه المزاد على المدين ، وذلك إذا أثبت الراسي عليه المزاد أن في بقاء الأرض تحت يد المدين خطر ا عاجلا يهدد مصلحته (3).

- عند النزاع على عقد البيع:
ويرتبط بالنزاع على الملكية أو على الحيازة نزاع يتصل بعقد البيع , فينصب النزاع بطريق غير مباشر على الملكية أو الحيازة عن طريق النزاع في عقد البيع وفي هذه الحالة يجوز وضع العين المنيعة تحت الحراسة إذا تحقق قيام الخطر .
فإذا رفع البائع دعوى على المشتري ببطلان البيع لخلل في أحد أركانه أو بإبطاله لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء أو بفسخه لتخلف المشتري على دفع الثمن , أو لإخلاله بشروط البيع , فإن النزاع هنا ينصب مباشرة على عقد البيع و لكنه يتصل بطريق غير مباشر بملكية العين المبيعة إذ لو بطل البيع أو أبطل أو فسخ لعادت ملكية المبيع إلى البائع فإذا ادعى البائع أنه يخشى من بقاء العين تحت يد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- و (2) بالنسبة للقوانين التي تجيز رفع دعوى الحراسة بطريق التبعية أمام محكمة الموضوع .كما سيأتي شرحه لاحقا.

(3)- عبد الرزاق أحمد السنهوري (المرجع السابق) ص 835.
المشتري في أثناء نظر الدعوى الموضوعية و أثبت أن بقاءها تحت يد المشتري يهدد مصلحته بخطر عاجل, جاز له أن يطلب من محكمة الموضوع أو من القضاء المستعجل وضع العين المبيعة تحت الحراسة القضائية , وكذلك إذا أثبت أن البائع الذي لم يستوف الثمن أن المشتري يخرب العين المبيعة للانتقاص من حق امتيازه أو أثبت أن المشتري لم يقم بسداد الديون التي تضمنها العين المبيعة وفقا لشروط البيع أو لم يقم بسداد الضرائب المستحقة على العين , وأن عدم سداد الديون أو الضرائب يهدد العين بنزع الملكية فيضعف ضمانه , جاز له أن يطلب وضعا للعين تحت الحراسة حتى يقوم الحارس بالمحافظة عليها أو بسداد ديونها أو بسداد المستحق من الضرائب و ذلك إلى أن يستوفي البائع الثمن من المشتري.(1)

- النزاع متصل بعقد الإيجار:
يتصل بالنزاع على الحيازة النزاع المتعلق بعقد الإيجار فينصب النزاع بطريق غير مباشر على الحيازة عن طريق النزاع المباشر على عقد الإيجار فإذا طعن المؤجر في عقد الإيجار بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ و خشي من بقاء العين المؤجرة تحت يد المستأجر بخطر عاجل يهدد مصلحته جاز وضع العين تحت الحراسة إلى أن يفصل في دعوى الموضوع كما يجوز للمؤجر وضع الأرض المؤجرة تحت الحراسة القضائية إذا أهمل المؤجر زرعها وتركها بورا , و كانت الضرورة تقتضي تهيئتها للزراعة فورا , ولم يقم المستأجر بذلك كما يجوز للمستأجر أن يطلب وضع العين المؤجرة تحت الحراسة القضائية تكون مهمة الحارس تحصيل الأجرة وإدارة العقار المؤجر إذا أثبت أن المالك لا يقوم بذلك على الوجه الواجب لتمكين المستأجرين من الانتفاع بالعين حسب العقد .(2)

كذلك لو ثار نزاع بين المؤجر و المستأجر حول أقساط مبالغ الإيجار وتعطلت مصالح المستأجرين من الانتفاع بالعقار وملحقاته بسبب تقاعس المؤجرين عن القيام بشؤون العقار وصيانته و استيفاء مبالغ الإيجار أو إذا رفع المؤجر دعوى فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر ففي هذه الحالات وغيرها وكلما خشي صاحب المصلحة سواء كان النزاع فيما بين المالكين أو بين المؤجر و المستأجر أن يضر الطرف الآخر بالعين المؤجرة جاز تعيين حارس قضائي للمحافظة على العين وصيانتها و استفاء مبالغ الإيجار ودفع الضرائب و أجرة البواب و أداء بدل الاشتراك في الماء و الكهرباء و تسيير المصاعد يمكن المستأجرون من استعماله إلى حين الفصل في أصل النزاع.(3)

- الحراسة على العقار المرهون رهنا رسميا:
العقار المرهون بموجب عقد رسمي يبقى في يد المدين الراهن وتبقى له ملكيته،إلا أن القانون فرض عليه الالتزام بضمان سلامته والحفاظ عليه من التلف والهلاك في مواجهة الدائن المرتهن الذي من مصلحته بقاء العقار سليما من شأنه أن يتمكن من التنفيذ عليه لاستفاء دينه إذا ما عجز المدين الراهن عن الوفاء وهذا الذي أشارت إليه المادتين 898،و899 من القانون المدني .

كما أوضحت هاتين المادتين أنه في حالة إخلال المدين الراهن بهذه الالتزامات أو إذا ما لاحظ الدائن المرتهن أن مدينه الراهن يتصرف بشكل يجعل العقار في حالة من الخطر كتعمده إلى استغلاله بطريقة تتناقض مع الغرض الذي خصص له مما يؤثر في كيانه ،جاز له أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ ضمانه هذا ، كأن يلجأ إلى قاضي الاستعجال من أجل تعيين حارس قضائي على العقار المرهون يتولى المحافظة عليه و استغلاله على النحو الذي خصص من أجله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ( المرجع السابق).
(2)،(3) الطالب القاضي محمود دعاس المرجع السابق

◄الحراسة على المال المشترك:
أجاز المشرع الجزائري في المادة 604 من القانون المدني على إمكانية فرض الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة المكلفة بإدارتها أو قيام نزاع بين الشركاء على إدارتها أو الإنتفاع بها كالتالي : "تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء , إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن..." .

والأموال المشتركة هي التي يحوزها أو يتملكها أو ينتفع بها شخصان – سواء طبيعيان أو معنويان- فما فوق ، ويدخل ضمنها المال الشائع ، وأموال التركة ، والشركات والجمعيات والنقابات. وحالات النزاع القائم حولها الموجب لفرض الحراسة القضائية مختلفة ومتنوعة نتناول بعضها كالتالي :

◙ الحراسة على المال الشائع:
نصت المادة 713 من القانون المدني على : "إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك ".
كما نصت المادة 715 من القانون المدني :"تكون ّإدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاقي خالف ذلك ".
و أيضا نصت المادة 716 من القانون المدني على :"يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصاب , فإن لم توجد أغلبية فللمحكمة بناء على طلب الشركاء أن تتخذ التدابير اللازمة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
و للأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما لها أن تضع للإدارة و لحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء كان الخلف عاما أو خاصا.
و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم".

من هذه النصوص يتبين أن الأصل في الإدارة يكون للشركاء مجتمعين إذا أمكن الإجماع , فإن لم يمكن , فللأغلبية على أساس قيمة الأنصاب , وهذه الأغلبية إما أن تتولى الإدارة مباشرة , و إما أن تختار مديرا أو أكثر من بينها أو من أجانب عنها , ولها أن تضع للمدير نظاما يلتزم به في إدارته للمال الشائع فإذا لم تتوافر الأغلبية للإدارة المباشرة أو لتعيين مدير وتولى أحد الشركاء إدارة دون إعتراض من الباقين , عد وكيلا في الإدارة ويبقى وكيلا ما لم يعترض عليه أحد الشركاء , فإذا لم تتوافر الأغلبية و لم يتولى الإدارة أحد الشركاء أو تولاها و اعترض عليه أحد منهم ,قامت الحاجة إلى تعيين مدير للمال الشائع ,و يجوز في هذه الحالة بناء على طلب أحد الشركاء أن يعين القاضي هذا المدير من بين الشركاء أو من غيرهم , وليست هذه هي الحراسة القضائية , بل أن المدير يكون في هذه الحالة مديرا دائما و ليس مديرا مؤقتا كالحارس , و بكون تعيينه بدعوى عادية أمام محكمة الموضوع طبقا لإجراءات الدعوى المعتادة , وإنما تقوم الحاجة للحراسة القضائية كإجراء مؤقت مستعجل لا يمس الموضوع , إذا قام نزاع بين الشركاء على الإدارة كما لو انتهى عقد إيجار المال الشائع و لم يتفق الشركاء بعد ذلك على طريقة استغلال هذا المال فيجوز في هذه الحالة تعيين حارس قضائي .


كذلك إذا لم يتفق على تعيين مدير وكان يخشى على المال الشائع من خطر عاجل إذا ما ترك دون مدير. وقد تقوم الحاجة إلى الحراسة القضائية حتى و لو كان للمال الشائع مدير دائم عينته الأغلبية ، وأساء الإدارة فرأت الأغلبية عزله ولم تتفق على مدير آخر يحل محله , أو لم تتفق الأغلبية على عزله و أقام أحد الشركاء الدعوى بعزله أمام القضاء لسوء إدارته أو لخيانته أو إجحافه بحقوق الأقلية أو لأي أمر آخر يستوجب عزله ، ففي هذه الحالة قد يكون هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع دون مدير حتى يعين من يحل محل المدير المعزول ، كما قد يقع النزاع في شأن المال الشائع لا على إدارته بل على أنصبة الشركاء فيه.

و قد يقع النزاع ، لا في إدارة المال الشائع ولا في أنصبة الشركاء بل في ديون يكون المال الشائع مثقلا بها ، كأن يكون مرهونا في دين أو مترتبا عليه حق إختصاص أو حق امتياز ، فإذا تأخر بعض الشركاء في الوفاء بحصصهم في هذه الديون ونازعوا فيها و خشي البعض الآخر من جراء هذه المنازعة أن تنزع ملكية المال الشائع ، جاز لأي منهم طلب وضع المال تحت الحراسة فيقبض الحارس ريع المال ويسدد منه الديون غير المتنازع فيها ، ويودع خزانة المحكمة قيمة الديون المتنازع فيها حتى يفصل في النزاع .

و إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع , وطالت إجراءات القسمة و تنازع الشركاء في إدارة المال طوال المدة التي تدوم فيها الإجراءات وكانت هناك أسباب جدية للخشية من ضياع الريع في هذه المدة أو من نقصه لسوء الإدارة ، جاز لأي شريك أن يطلب وضع المال تحت الحراسة فيدير الحارس المال الشائع ويقبض ريعه و يوزعه على الشركاء إذا لم تكن أنصبتهم متنازعا فيها، أو يودعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع(1)










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للمبحث الأول

◙ الحراسة على التركــة:
نصت المادة 181 من قانون الأسرة على:" يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين(109 و 173) من هذا القانون و ما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.......". و نصت المادة 182 من قانون الأسرة على :"في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعين مقدم .ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام ,و إيداع النقود والأشياء ذات القيمة , وأن يفصل في الطلب".

وفي هذه النصوص إشارة إلى وجوب قيام الحراسة القضائية أو إمكانية طلبها في حالة عدم وجود ولي أو وصي يتولى إدارة تركة الهالك و ذلك قبل تعيين مصفي للتركة ، كما لم يرد نص خاص في شأن الحراسة القضائية على التركة وبالتالي يمكن تطبيق النص العام الوارد في شأنها على المال المشترك والمشاع وتبعا لذلك فإن الظروف التي تقتضي وضع أموال التركة تحت الحراسة تختلف باختلاف الأحوال لا يمكن الإحاطة بها و لا وضع قاعدة عامة تخضع لها مادام أن لقاضي الأمور المستعجلة للأمر بالحراسة سلطة مطلقة في تقدير كل حالة بحسب ملابساتها.فقد يكون النزاع في قيمة التركة فيدعي أحد الورثة أو الغير أنه يملكها كلها أو بعضها ملكا خاصا مصدره المورث أو الغير ، وقد يكون تصــرف الــــمورث فــــي بعـــض التركة بالهبة أو الوصية و ما إليها من التصرفات موضوع نزاع ، أو قام نزاع في أي قانون من قوانين الجنسية التي يتبعها الورثة مختلفي الجنسية يجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) معوض عبد التواب. دعاوى الحراسة ج1 .ص77 منشأة المعارف 1994
أن يخضع له تقسيم الميراث , أو في حالة ما إذا توفي أو استقال الشخص الذي عهد إليه الورثة أمر إدارة التركة ولم يتفقوا على توكيل غيره.

ويجوز وضع أموال التركة تحت الحراسة القضائية بناء على طلب الدائن لاستعاد دينه , إذا كانت التركة تدار إدارة سيئة و يستولي الورثة على ريعها بدلا من تخصيصها لوفاء الديون.

غير أنه في مجال البحث في جواز فرض الحراسة على التركات وفاء لديون المورث يجب قصره على التركات التي لم يصدر بتصفيتها حكم من المحكمة طبقا للمادة 182 من قانون الأسرة سواء كان المصفى هو وصي التركة المختار أو مصفيا معينا من المحكمة ، لأن تعيين مصف للتركة يحول دون إجابة طالب الحراسة على أمواله كما ينهي الحراسة الصادرة من قبل, ذلك أنه قد أريد بنظام التصفية أن يستقل المصفى بإدارة التركة يعمل في شأنها حكم القانون فلا تعطلها أو تمد منها إدارة أخرى مهما كان المقتضى بها (1) ،و في حالة عزل المصفي أو استبداله يمكن خلالها طلب فرض الحراسة إلى غاية تعيين مصفي آخر.

و يقع النزاع في إدارة التركة إذا اختلف الورثة في كيفية إدارتها و استغلالها أو اختلفوا فيمن يقوم بالإدارة أو الاستغلال ، أو اتفقوا على شخص يقوم بذلك فأساء الإدارة وأهمل المحافظة على أعيان التركة أو أخذ في تبديدها أو استقل أحد الورثة دون رضاء الباقيين بإدارة التركة و استمر في إدارتها بالرغم من اعتراضهم ، أو وضع وارث يده على بعض أعيان التركة وأخذ يحدث فيها تغييرات جوهرية لا يرضى عنها الباقون أو امتنع من يدير التركة على إعطاء كل وارث حقه أو كل حقه من ريعها .
في هذه الفروض و أمثالها ، إذا كان النزاع جديا وقام الخطر العاجل جاز لكل ذي مصلحة من الورثة أن يطلب وضع التركة أو الأعيان التي وقع في شأنها النزاع تحت الحراسة و تعيين حارس يتولى إدارتها مؤقتا حتى تفصل محكمة الموضوع في النزاع (2).

◙ الحراسة على الشركات و الجمعيات والنقـابات: (3)
الأصل أن مدير الشركة أو الشريك المنتدب للإدارة أو مدير الجمعية أو المؤسسة أو النقابة هم الذين يقومون بأعمال الإدارة أو التصرف التي تدخل في أغراضها , إلا أنه قد تطرأ ظروف خاصة تتعطل أعمال الإدارة فيها بسبب اختلاف الشركاء أو الأعضاء أو مديري الشركة أوالمؤسسة أو الجمعية أو النقابة في شؤون الإدارة أو بسبب إهمال مديريها وعدم رعاية مصالحها أو خلو منصب المدير لوفاته أو لأي سبب كان , ففي هذه الحالات تصبح الحاجة ماسة إلى إقامة حارس يتولى المحـــافظة عـــلى شؤون الشركة أو الجــمعية أو الـــنقابة أو المؤسسة ليتولى إدارتها إلى أن ينتهي النزاع القائم بين ذوي الشأن فيها , أو إلى أن يعين عليها مصف من الجهة المختصة.

و تأسيسا على ما تقدم يجوز وضع شركات الأشخاص بأنواعها تحت الحراسة القضائية إذا قام خلاف بين الشركاء على الإدارة كما لو تولى بعضهم إدارتها خلافا لنصوص العقد , أو إستأثر أحد الشركاء بالإدارة والأرباح أو قام نزاع بين أحد الشركاء و بين الشريك المنتدب للإدارة حول ملكية بعض أموال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1)-عبد الرزاق أحمد السنهوري ( المرجع السابق ) ص 841.
(2)- عبد الحميد الشواربي -الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء-.منشأة المعارف.الإسكندرية 1993. ص93.
(3)– خير مثال في الجزائر شركة تونيك الجزائرية
الشركة , أو اختلف الشركاء حول إجراءات تصفية الشركة أو أخل المدير المعين في العقد بالتزاماته إخلالا جسيما يستوجب عزله و يخشى من بقاء المال تحت يده حتى تفصل محكمة الموضوع بعزله واستبدال غيره به أو خلا منصب المدير لأي سبب .ففي هذه الحالات يقتضي الأمر تعيين حارس يقوم بمهام الإدارة مؤقتا حتى يتم تعيين مدير آخر للشركة و قد يقيم أحد الأعضاء دعوى فسخ , فيقوم النزاع بين المديرين و الأعضاء , و يقوم خطر عاجل يستوجب إقامة حارس قضائي يتولى الإدارة مؤقتا حتى يفصل في دعوى الفسخ و التصفية.(1)


ب- السند المنشئ للحراسة القضائية :

سند الحراسة القضائية هو المصدر المنشئ لها والدعامة الأساسية التي يمكن الاستناد عليها في طلب فرض الحراسة ،و كما هو ظاهر من تسميتها يعتبر حكم القضاء هو سندها على خلاف- كما أسلفنا- الحراسة الاتفاقية التي يعتبر سندها الاتفاق المبرم بين أصحاب الشـأن الذين يقـوم بينهم نزاع على مـال معين على تعيين حارس لإدارة هذا المال لحين تصفية المنازعة والوصول لوجه الحق،وعلى خلاف الحراسة القانونية التي يعتبر القانون هو المصدر المنشئ لها بحيث يكون فيها القاضي منفذا لحكم القانون لا غير .

ولاشك أن القضاء يمثل مصدرا هاما لحماية الحقوق وحفظ الأموال من خطر الضياع والتبديد ،ولهذا نجد تزايد إقبال الأفراد على ساحته حتى في أبسط النزاعات التي تنشأ بينهم. فأصبحوا يفضلون النزول عند حكمه لتعيين حارس على الأموال التي يتنازعون حولها و يدعون حقوقا عليها ،في اعتقادهم أن القضاء هو وحده الذي يمكن أن يضمن سير إجراءات الحراسة على وجهها الصحيح و يراقب أعمال الحارس القضائي، خاصة إذا علمنا أن الأموال التي توضع تحت الحراسة هي من الأهمية بمكان حيث تحتاج إلى صيانة جيدة و إدارة محكمة، و هذا لا يقع عادة إلا إذا تم بإشراف القضاء.

والحكم القضائي كما أشار إليه جانب من الفقه هو القرار الصادر من شخص مزود بولاية القضاء وبما له من سلطة قضائية في نزاع مطروح عليه ، بهدف حسم هذا النزاع سواء في الموضوع أو الإجراءات ويصدر في الشكل المكتوب (2) وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه قرار يصدر عن القاضي المختص بشان نزاع قائم بين الخصوم حماية للحقوق المقررة للأفراد بموجب القواعد القانونية والتي يطبقها القضاء ولذلك فان الحكم القضائي يعزز المراكز القانونية بالحماية القضائية المطلوبة .(3)

كما أن الحكم القضائي الذي ينشئ هذه الحراسة هو حكم يفضي حماية وقتية متعلقة بإجراء تحفظي يتعين اتخاذه حينما تدعو إليه الضرورة للمحافظة على الأشياء المتنازع عليها إذا كان صاحب المصلحة في طلبها قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا يتعرض له الحق الذي يدعيه قبل الحصول على الحماية الموضوعية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1)- الطالب القاضي محمود دعاس المرجع السابق
(2)-نبيل اسماعيل عمر – الحكم القضائي الطبعة الثانية سنة 1971 ص 675 عن د رضا محمد عبد السلام المرجع السابق ص 148
(3)- د رضا محمد عبد السلام المرجع السابق ص 148


وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالحراسة القضائية يخضع للسلطة التقديرية للقضاء تبعا لخطورة الحالة المعروضة عليه ولتأكيد حماية وحفظ الحق أو بهدف حفظ الشيء المتنازع عليه (1) وقد أعطى المشرع الجزائري للقضاء - مقتفيا أثر المشرع المصري - هذه السلطة التقديرية في الحكم بالحراسة من خلال نص المادة 603 مدني مرشدا إياه ببعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر مشيرا إلى أنه يجوز للقضاء أن بأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة ، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ، في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون. ولو أن البند الثاني من هذه المادة هو الذي كسر كل الحواجز وأصبحت الفروض الأخرى المذكورة في النصوص مجرد تطبيقات عملية له ، ولم يشترط لفرض الحراسة القضائية غير الشرط المتعلق بقيام الخطر العاجل الذي تتولد عنه ضرورة المحافظة على المال المتنازع عليه التي يبقى تقدير قيامها من قبل القاضي . (2)

ومن هنا يتميز القانون الجزائري – تبعا للقانون المصري - بالمرونة والقابلية لشمول الحالات المستجدة أمام القضاء عند طلب الحكم بالحراسة في ضوء السلطة التقديرية الواسعة للقضاء وفقا للضرورة التي يراها،(3) ولعل هذا ما دفع جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن التعداد الوارد لحالات الحراسة في المادة 1961 مدني فرنسي ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال .لأن القضاء هو الذي يقرر فرض الحراسة في كل حالة يقدر فيها حاجة الحق المدعى به للحماية وفقا لسلطته التقديرية في ذلك (4)
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على هذه السلطة التقديرية للقضاء في الحكم بالحراسة في تقدير الضرورة الموجبة لها وفي التأكيد على أن تقدير الخطر الموجب للحراسة هو مسألة موضوعية يستقل بها القاضي ولا رقابة عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقام عليها قضاءه بهذا الإجراء تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبشرط ألا يمس بأصل الحق فهو يواجه الخطر من التأخير في الفصل في النزاع الموضوعي بتوفير حماية مؤقتة للمراكز الموضوعية إلى أن يفصل في اصل الحق بحكم يحدد هذه المراكز الموضوعية بصف نهائية.(5)

والمسألة المهمة التي تثور بشأن القضاء في الحراسة القضائية هي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه في اختيار الحارس القضائي المناسب ، والدور الرقابي و الإشرافي المستمر على المهام التي أنيط بها هذا الحارس باعتبار أن القضاء هو الوحيد الذي يشكل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق وحفظها، وأن إجراء مثل الحراسة القضائية هو أهم إجراء تأمر به المحكمة و أخطرها لأنه يعتبر سيفا ذو حدين- كما أسلفنا الذكر- إما أن تحسن المحكمة استعماله فيعود بالنفع على أطرافه المباشرة بصفة خاصة و الاقتصاد و الوطني بصفة عامة، أو أن تسيء هذا الاستعمال فيرجع ذلك خسارة على الجميع ،ومن اجل ذلك كان لزاما عليه الوقوف بصرامة على هذا الإجراء من بدايته انطلاقا من تعيين الحارس الأمين الكفء وتحديد المهام التي يقوم بها على وجه التدقيق وربط ذلك بمدة زمنية معينة وكافية والإشراف على أعماله ومراقبتها إلى نهايتها بإرجاع الأموال إلى من يثبت أحقيته بها بعد الفصل في الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1) j issa sayegh j ci civ 1979 8fasc 10 n 37 ; 38 ; 39 p 8 les choses susceptibles d etre séqustre Claud brenner thé op cit n 344 p 172 دمحمد رضا عبد السلام المرجع السابق ص 25
2)- وذلك عل العكس من المشرع الفرنسي الذي أجاز للقضاء في المادة 1961 مدني الحكم بالحراسة في حالات ثلاث محددة بقوله _ يجوز للقاضي أن يقرر الحراسة في الأحوال الآتية 1- على منقولات المدين المحجوز عليها 2- على عقار أو شيء منقول تنازع في ملكيته أو في وضع اليد عليه اثنان أو أكثر 3- على الأشياء التي يعرضها المدين لإبراء ذمته
ـ (3)- د رضا محمد عبد السلام المرجع السابق ص 26
4) francois Collart et.Philippe Delebecque- contra civils .op cit .n.815.p.663 claude Brenner .thé .op.cit .n 344
(5)- د رضا محمد عبد السلام المرجع السابق الفقرة 31 ص 26
وهذا كله لغرض سد الثغرة التي قد يتسلل منها المشككون في العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة

ج- الحـــــــــــــارس القضـــــــــــــائي:
يعد الحارس الركيزة الأساسية الثالثة بالنسبة لنظام الحراسة القضائية ،ويعتبر من أهمها إذ أنه هو الشخص المنوط به الحفاظ على الأموال وصيانتها وإدارتها لحين انتهاء النزاع ،وعليه بانعدامه لا تقوم الحراسة ولا يتحقق الهدف منها في توفير الحماية القانونية للأموال محل الحراسة . وسنحاول ضمن هذا العنصر إبراز المعايير الأساسية والجوهرية التي ينبغي على القضاء مراعاتها عند اختياره وتعيينه للحارس القضائي التي تتلاءم ونبل المهام التي يقوم بها، وأهمية الأموال التي تكون بين يديه، كالأمانة وحسن السمعة والكفاءة والقدرة على القيام بمهام الحراسة.ومن ثم نعرج إلى تبيان المسؤولية المدنية والجزائية التي تقع على عاتق الحارس القضائي إذا ما عدل عن أداء مهمته بأمانة وكفاءة وتسبب في تبديد أو تضييع المال الذي وضع رهن حراسته ،بينما سنرجئ دراسة طريقة تعيينه ، والحقوق التي يتمتع بها والالتزامات الواقعة على عاتقه إلى المبحث الثاني ضمن عنصر الحكم الصادر في دعوى الحراسة.

1- شروط الحـــــارس القضائي:

◄ الأمانة وحسن السمعة:
الحارس القضائي – كما رأينا ذلك في طبيعة الحراسة القضائية - في أدائه للمهام المنوطة به هو نائب ونيابته قانونية وقضائية ، فهو نائب عن القانون الذي يحدد نطاق حراسته ويبين حالاتها ويوضح أركانها وأثارها ،وهو نائب عن القضاء الذي يحدد نطاق سلطته ويتلقى منه نيابته ، وقد أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على الحارس القضائي "أمين القاضي أو دليل القاضي أو عدل أو ثقة إلى غير ذلك من الصفات التي يجب توافرها في شخص الحارس " ومن ثم فان تعيين الحارس يقوم على اعتبارات جوهرية تتعلق بشخصيته وما هو مشهود عنه بالنزاهة والاستقامة التي لولاها ما ارتضاه الخصوم حارسا على مصالحهم .

فالأمانة تعني أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به ، ويستنفذ جهده في إبلاغه تمام الإحسان ،(1) وهي تعني النزاهة ونظافة اليد ،وحسن السمعة يعني الاستقامة والسيرة الطيبة التي يعرف بها بين أقرانه ، ليكون أهلا لحراسة الحقوق والمحافظة على الأموال (2)، وتظهر أهمية هذا الشرط في اعتباره يحقق ضمانة حقيقية للأطراف بالطمأنينة على أموالهم من الضياع ،كما أنها تقوي ثقتهم بالعدالة والقضاء ،وعلى النقيض من ذلك أن كان الحارس غير أمين فانه لايؤتمن من تلف واختلاس وتبديد وضياع هذه الأموال ومن ثم تزعزع ثقة المجتمع بالقضاء والعدالة .

وهذا ما تؤكده الدراسة المعدة من قبل دولة البحرين حول الحراسة القضائية خاصة في فصلها الثاني المعنون بأهم المشكلات الواقعية لنظام الحارس القضائي، ولاسيما تلك التي ضبطت فيها الأخطاء التي تعود إلى كل من المتقاضين والقاضي والقانون لتصل إلى الحارس القضائي التي حددت مساهمته بشكل أساسي في ضياع واندثار الأموال الموضوعة رهن إجراء الحراسة القضائية وذلك لانعدام توفر هذا الحارس على الأمانة والنزاهة وان كان ملما بأحكام الحراسة وخبير بثغراتها ودهاليزها وهذا نصها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الشيخ محمد الغزالي – خلق المسلم – الطبعة السادسة 1999 ص 43
(2)- د رضا محمد عبد السلام ص 174
" ... أما الصنف الثاني فهو الملم بأحكام الحراسة والخبير بثغراتها ودهاليزها والذي يستغل الحراسة أسوأ استغلال لتحقيق مآرب شخصية ومنافع خاصة غير مشروعة ويستعمل الحراسة كوسيلة للتربح وأكل أموال الناس بالباطل للدرجة التي يفنى معها المال ويضحى المتقاضون مدينين للحارس بأتعاب مهمته ، فبدلاً من أن يكون أصحاب المال المتنازع عليه طالبين الحماية القضائية لحل مشكلتهم يصيروا مدينين مطاردين بمطالبات الحارس بأتعابه."

ومن الأمثلة التي ساقتها هذه الدراسة في إطار تتبع أخطاء الحارس القضائي ولاسيما فيما يخص شرط النزاهة المثال التالي :

" ففي إحدى القضايا حصلت منازعة بين الورثة في قسمة ما خلف لهم عن والدهم الثري المعروف ، فما كان من الورثة الأشقاء إلا أن لجئوا للقضاء لقسمة التركة ووضع حارس عليها نظراً لضخامتها لحين الانتهاء من القسمة وتصفية التركة ، فتم تعيين حارس قضائي لمدة خمس سنوات تقريباً لم ينه خلالها القسمة أو التصفية ، فما كان من الورثة إلا أن طلبوا استبدال الحارس فكان لهم ما طلبوا بعد أن تحصل الحارس الأول على أتعابه والتي قدرت بمبلغ يتكون من أربعة أصفار وطار بها وترك التركة حائرة ، فتولى الحارس الثاني مهمته فوجد التركة وقد تقلصت في بيع عقارات أو منقولات بحجة الصرف على أموال الحراسة واقتضاء الحارس لأتعابه واستمر في أعماله هو الآخر لأكثر من عامين ، فلما طال الأمر بالورثة لم يجدوا بداً من التشكيك في نزاهة الحارس الثاني والإدعاء بأنه يدير الشركة لصالحه الخاص فاستجابت لهم المحكمة وأمرت بعزله ، بالطبع بعد إن استلم نظير إدارته وأعماله وهو مبلغ لم يقل كثيرا عن سابقه وتم تعيين خبير ثالث لإدارة التركة ولم يكن بأحسن حالاً من سابقه ولكنه كان ذو خبرة حقيقة عنهم فأخذ يدير التركة حق الإدارة ويقيد كل فلس يتم صرفه ، ونظراً لان التركة تحتاج لمصاريف إدارية وأعماله تحتاج إلى مراسلات ومكاتبات فتم تدوين كل ذلك وتحميله على أموال التركة ، ونظراً لعدم وجود سيولة نقدية يتولى الصرف منها أخذ في بيع عقارات ومنقولات التركة حسب القانون بعد الإعلان عن البيع في الجرائد اليومية بنفقات إعلان وأتعاب خبير مثمن وخلافه فالشيء الذي يباع بألف يباع بمائة وفي المزاد ، والمزاد قانوني ومتحصل على أذن من القضاء بإجرائه وهناك حكم لمرسى المزاد ويتم تسجيل الحكم فالمسألة كلها قانونية ، فلما وجد الورثة أن أموالهم قد تبخرت في الصرف على إدارة التركة لجؤوا إلى المحكمة بطلب استبدال الحارس وبالطبع بعد أن ظل ردحاً من الزمن يصفي ويقسم في التركة ويبيع فيها وهكذا الحال وبالنظر إلى هذه الحالة نجد أن الخطأ قد وقع في جانب أطراف الحراسة الأربع القاضي ، القانون ، الخصوم ، الحارس ....
أما عن خطأ الحارس ونظراً لأن التركة أو الحراسة قد تناوب عليها ثلاثة حراس فقد لزم بيان خطأ كل منهم ، فالحارس الأول وهو من المشهود لهم بالخبرة والباع الطويل في المسائل المحاسبة لم يعر الأمر أي أهمية للدرجة التي أوصلت التركة لان تكون في محلها طوال فترة حراسته فالأضرار لم تكن كثيرة ولكن خطأه كان أعظم من الخسارة المادية ، فما نسب له من عمل كان بالإمكان إتمامه على أقصى تقدير في سنة واحدة وليس المدة التي استغرقها دون أن يكمل أو يتم أي عمل نسب له ، فما هو الذي يشغله لو ظل الأمر لمائة عام طالما أنه يتقاضى أجره ، فالمهم عنده هو العائد المادي من استمرار الحراسة وليس انتهائها ، ففي استمرارها مكسب له وفي انتهائها انقطاع مصدر رزق وخاصة وأنه من أصحاب الأعمال الحرة .
أما الحارس الثاني فهو كان مخولاً من قبل الورثة قبل أن يعين ، وإذا نظر إلى خبرته فيما أنيط به من أعمال نجدها خبرة متواضعة بدليل أنه لم يقدم ولم يؤخر في الأمر من شيء رغم أنه قد مارس مهامه بما يزيد عن عامين دون قيمة تذكر والعائد آلاف الدنانير صبت في جيبه بحكم القانون نظير تعيينه كحارس فقط وليس لإتمام أعماله ، فالعبرة بالوقت وليس بالعمل فكلما زاد الوقت زاد العائد والعكس صحيح ، فمن هو المخلوق الذي يكره المكسب ويسعى إلى الخسارة طالما أن الأمر لن يكلفه سوى المماطلة وخطاب للمحكمة ورد من المحكمة وخطاب للبنك وانتظار خطاب البنك ومخاطبة هذه الجهة وذاك ، والمحصلة آلاف الدنانير شهرياً تصب في الجيب ، فما أحسنه من عمل ، والخلاصة أن الخبير الثاني لم يكن أهلاً لتولي المهمة .
أما الخبير الثالث فمما لاشك فيه انه خبير بمعنى الكلمة لدرجة أوصلته لتصفية التركة قبل قسمتها فتصرف فيها وكأنه مالك ( شرعي) ، فهو لم يعمل كل شيء إلا بإذن القضاء وبمخاطبات رسمية وطرق قانونية حتى أنه بعد أن قاضاه الخصوم جنائياً حكم ببراءته لقانونية أعماله التي محصلتها بيع أموال التركة بأبخس الأسعار بحماية قانونية ، الخلاصة أن من يعي القانون يستطيع أن يجعل من الدائن مدين في مسائل الحراسات ، كما فعل الحارس الثالث في التركة فجعل منها مدينة له بقيمة أتعابه."
◄ الكفاءة والمقدرة على القيام بالحراسة:
إضافة إلى الشرط السابق المتمثل في الأمانة وحسن السمعة في شخص الحارس ،لابد من شرط ثاني ينبغي له أن يتوفر عليه وهو الكفاءة والمقدرة على القيام بمهام الحراسة وما تتطلبه من خبرة خاصة في بعض الأموال كالحراسة على الشركات التجارية والاقتصادية بصفة عامة ، والمؤسسات العلمية والصحية الخاصة كالمدارس والصيدليات والمستشفيات ،حيث تتطلب خبرة فنية معينة .
ونقصد بالكفاءة الخبرة العلمية والذهنية والبدنية التي تمكن الحارس من المقدرة على القيام بالأعمال المنوطة به على اختلافها من حيث الإدارة والصيانة والمتابعة وما تتطلبه من الوسائل المادية والقانونية اللازمة .
وتوافر هذا الشرط في الحارس القضائي له من الأهمية ما يمكن تفادي به جل الصعوبات التي قد تعتري الشخص العادي الذي يتوافر على معلومات بسيطة بخصوص فقهه لذلك المجال أو مجال آخر كما انه يوفر عامل الزمن الذي قد يتخذ مجالا أطول في حسن إدارة محل الحراسة وكيفية المحافظة عليه ،ومن ثم يجنبنا الوقوع في مشكلة ضياع الأموال واندثارها التي شرعت الحراسة من اجل المحافظة عليها .
وتتمة للمثال السابق الذي تم عرضه في الدراسة المعدة من قبل دولة البحرين في إطار تتبع أخطاء الحارس القضائي وردت هذه الأمثلة التي تؤكد مدى أهمية توافر الحارس القضائي إلى جانب النزاهة وحسن السمعة على الكفاءة والقدرة على القيام بمهام الحراسة وهو كالتالي :
"وزيادة في إيضاح المشكلة نعرض للقضية التالية والتي تتلخص أحداثها في أن محكمة الأمور المستعجلة قد أمرت بوضع تركة أحد الأثرياء تحت الحراسة نظراً لحجب الموروثين لشقيق لهم وارث والتركة تقدر بالملايين سواء كان شركات أو أراضي أو حسابات بنكية ، وتم تعيين مكتب عريق لتولي أعمال الحراسة ، وكان ذلك في عام 2003 وحتى يومنا هذا لم يتول الحارس أعمال الحراسة وذلك ليس لشيء سوى عدم تفهم الحارس للمهمة المناطة به ولا يزال الورثة في حيرة من أمرهم فليومنا هذا لم يتقاض الشقيق الذي حرم من الميراث فلس واحد من تركة والده المقدرة بالملايين ولا موقع قدم من آلاف الأمتار المخلفة عن والده .
وفي حالة أخرى وبسبب جهل الحارس قام بغلق مصنع لدرجة أن صدئت معداته وتكلفت إعادة تأهيلها ملايين الدنانير وهي بالطبع خسائر تعرض لها شركاء ما كانوا يتحملوها لو بذل الحارس أدنى عناية بما عهد له بحراسته فمن هو المسئول عن تعويض المتضرر من جراء عمل الحارس ، وفي حالة أخرى قام الحارس القضائي ببيع معدات معمل لاستيفاء أتعابه .
وهذا آخر قام ببيع أموال الحراسة لاقتضاء أتعابه، وهذا آخر ظلت الحراسة تحت يده لما يزيد عن ثلاثة عشر سنة وهو يحصد ثمارها دون أن يتذوقه أصحاب الحق"

2- مسؤولية الحارس القضائي .

قد يرتكب الحارس القضائي و هو يقوم بأعمال الحفظ و إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية أخطاء عفوية أو مقصودة كما يرتكب تقصيرا و إهمالا، فتتعرض بسبب تلك الأخطاء ونتيجة ذلك التقصير أموال كثيرة و مصالح ذات أهمية لأضرار جسام.

ومما لا شك فيه أن الحارس القضائي، و الحالة هذه يكون مسؤولا عما يقع منه من خطأ، و تكون مسؤوليته إما مدنية فيتحمل بتعويض من يصيبهم ضرر نتيجة أعماله و أخطائه. و إما جنائية فيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وتبعا لذلك فان هذا العنصر يستوجب دراسته من خلال نقطتين:

- الأولى تتعلق بمسؤولية الحارس القضائي المدنية .
- و الثانية بمسؤوليته الجنائية.

◄ مسؤولية الحارس القضائي المدنية :

المشرع الجزائري لم يحدد المسؤولية المدنية للحارس القضائي بنص صريح ،مما يفهم من وراء ذلك خضوعها للقواعد العامة المقررة في نظرية الالتزامات ،وما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام هو اختلاف الفقه حول بيان طبيعة مسؤولية الحارس القضائي سواء كان مأجورا أو غير مأجور، من
منطلق الطبيعة القانونية للحراسة القضائية - كما سبق التطرق إلى ذلك –

وفي كل الأحوال فان مسؤولية الحارس القضائي لا تتحقق إلا إذا وقع منه خطأ فأحدث ضررا نشأ عن هذا الخطأ.
و يقصد بالخطأ في المسؤولية بصفة عامة التقصير الحاصل في سلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول، أما الخطأ فيقصد به عدم قيام الشخص بتنفيذ التزامه عن عمد و إهمال، و يعتبر الخطأ أهم ركن في المسؤولية بما في ذلك مسؤولية الحارس القضائي.

و الخطأ الذي يرتب المسؤولية على الحارس القضائي يتجلى في عدة حالات،و هكذا يكون الحارس القضائي مسؤولا عن عدم تنفيذه للمهمة المحددة له في القرار القاضي بتعيينه أو عند عدم اتخاذه ما يقتضيه العرف في المعاملات.كما لو أهمل إجراء التأمين إذا كان ضروريا.أو تصرف في الشيء محل الحراسة دون أن يكون له سبب يبرر ذلك أو تجاوز الحدود المرسومة له في التصرف.كما يسأل الحارس القضائي عن الغش الذي يصدر منه كأن يعهد إليه ببيع الشيء فيتواطأ مع المشتري على تخفيض الثمن أو أن يكلف بإدارة أرض زراعية فقام بتأجيرها بأجرة بخسة و متواطئا في ذلك مع المستأجر، أو إذا أهمل دفع الضريبة فحجز على الشيء لإستيفاءها إلى غير ذلك من أنواع الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الحارس القضائي و هو يمارس مهامه.

و عموما إذا كان الحارس القضائي مسؤولا في أداء مهمته مسؤولية قانونية فان هذه المسؤولية لا تتحقق إلا إذا كان هناك ضرر أصاب صاحب الشأن من جراء عدم تنفيذ الحارس القضائي لالتزامه فإذا لم يوجد الضرر فلا محل للمسؤولية و الضرر كركن من أركان المسؤولية إنما يخضع للقواعد العامة في المسؤولية.

فإذا عين الحارس القضائي لأداء مهمة خاصة يجب عليه أداؤها بدون تأخير و إلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب صاحب الشأن من جراء تأخره في القيام بهمته. فإذا عين حارس قضائي مثلا لبيع محصول زراعي وجب عليه بيعه حالا، فإذا تأخر في بيعه و ترتب عن هذا التأخير ضرر متمثل في انخفاض سعر ذلك المحصول أن يبيع فيه المحصول و الوقت الذي تم فيه البيع فعلا.

لا يكفي أن يكون هناك خطأ في جانب الحارس القضائي أثناء القيام بمهمته و لا يكفي أن يكون إلى جانب الخطأ ضرر حدث لصاحب أو أصحاب الشأن بل يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و الضرر بمعنى يجب أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ فقد يكون هناك خطأ من الحارس القضائي كما قد يكون هناك ضرر بصاحب الشأن دون أن يكون ذلك الخطأ هو السبب في هذا الضرر، مثلا :كما لو أثبت الحارس القضائي أن الضرر إنما وقع نتيجة لخطأ صاحب الشأن أو بقوة قاهرة أو حادث فجائي.

◄ مسؤولية الحارس القضائي الجنائية
إن مسؤولية الحارس القضائي لا تقتصر على الجانب المدني فقط بل قد يسأل مسؤولية جنائية أيضا، ذلك أن الحارس القضائي يفترض فيه أن يكون شخصا أمينا يتولى حفظ الشيء الموضوع بين يديه بأمانة و يديره بسلام. إلا أن الحارس القضائي قد لا يكون من هذا النوع دائما حيث يقوم بما من شأنه أن يخل بصفته كأمين و يسيء إلى مكانته كراع لأمانة الأشياء الموضوعة بين يديه لحراستها، مخلا بقواعد العدالة و مخالفا لنصوص القانون و إرادة المشرع و بالجملة يكون خائنا للأمانة مما يوجب في حقه العقاب.
و قد تعرض المشرع الجزائري في المواد المنظمة لجريمة خيانة الأمانة إلى العقاب الذي يتعرض له الحارس القضائي لأنه من أهم الأشخاص الذين يمكن أن تصدر منهم هذه الجريمة نظرا لأن المال الذي يتولون حفظه و إدارته قد وضع بين أيديهم كوديعة و أمانة.

غير أنه يشترط لقيام جريمة الخيانة طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات أن يختلس الحارس القضائي أو يبدد بسوء نية المال الموضوع تحت حراسته بمعنى أن يصدر منه عمل إيجابي هو الاختلاس أو التبديد و بطبيعة الحال لا يتصور الاختلاس و التبديد إلا إذا تسلم الحارس القضائي الشيء .

كما يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الاختلاس أو التبديد الصادر من الحارس القضائي قد أوقع إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز و يكمن الضرر في الواقع في عملية الاختلاس أو التبديد، و مع ذلك قد يحدث الاختلاس أو التبديد دون أن يسبب في ضرر كأن يبدد الحارس القضائي الشيء الموضوع تحت حراسته و لكنه تمكن من استعادته قبل أن يحين الوقت الذي يلزم فيه برد ذلك الشيء. فالحارس القضائي في هذه الحالة لا يعاقب على ما استقر عليه الفقه – لأن المشرع اشترط وجود الضرر و هو موجود في هذه الحالة.

و يشترط أيضا لاعتبار الحارس القضائي خائنا للأمانة أن يكون لديه القصد و النية في ارتكاب تلك الجريمة أي أن يعلم أنه يختلس أو يبدد شيئا مملوكا للغير و أنه دخل في حيازته مؤقتا مع التزامه برده و بمعنى آخر أنه يعلم أن تصرفه هذا غير مشروع.

أما إذا كان الحارس القضائي لازال في طور المحاولة لارتكاب جريمة خيانة الأمانة فانه لا يعاقب لأن هذه الجريمة تعتبر جنحة، و المحاولة في الجنح لا تعاقب إلا بنص صريح. ذلك أن الشيء الموضوع تحت الحراسة القضائية يكون في هذه الحالة بين يدي الحارس القضائي أصلا فهو غير محتاج إلى انتزاعه من مالكه أو حائزه، و لذلك لا تعاقب إلا الجريمة التامة، و تتمثل في كل فعل يدل على أن الحارس القضائي اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك.

كما يمكن أن يتابع الحارس القضائي بناءا على نص المادة 379 من قانون العقوبات .إذا كان من مساعدي القضاء كالخبير أوالموثق أو المحضر القضائي أو كاتب الضبط.

و لما كان إجراء الحراسة القضائية إجراء مهما و خطيرا في نفس الوقت حيث يحظى هذا الإجراء بثقة الجمهور و تعقل بمقتضاه أموال مهمة و مصالح حيوية، فان وظيفة الحارس القضائي تعتبر تبعا لذلك وظيفة مهمة و خطيرة أيضا ،مما حدا بالمشرع أن يشدد العقوبة التي يستحقها الحارس القضائي عندما يرتكب جريمة خيانة الأمانة.ضمن إطار قانون مكافحة الفساد الذي جعل من عقوبة جريمة الاختلاس للأموال العمومية أو الخاصة في مادته 29 التي تصدر من الموظف العمومي تتراوح ما بين السنتين وعشر سنوات حبس ومابين 000. 200 دج و000.000. 1 دج غرامة مالية ،والحارس القضائي يدخل ضمن فئة الموظف العمومي المشار إليها في المادة 2 من نفس القانون باعتباره نائبا قضائيا معين من قبل القضاء.










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 المبحث الثاني

المبحث الثاني
دعوى الحراســة القضـائيـة

حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء لإقرار حقوقه وصونها من اعتداء الغير من الحقوق الأساسية التي كرستها العهود والمواثيق الدولية(1) وهو ما أقر به المشرع الجزائري عبر مختلف الدساتير التي مرت بها البلاد،وكرسه ضمن قانون الإجراءات المدنية من خلال الدعوى القضائية،بل انه تم النص على هذا المبدأ صراحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق لـ 25/02/2008 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 أبريل 2009 في مادته الثالثة كالتالي:" لكـل فرد الحق في رفع دعوى أمام القضاء للحصول على حق يدعيه أو توفير الحماية له ".

والدعوى القضائية كما اقترح البعض تعريفها هي : حق من الحقوق الإرادية ،التي مصدرها غير المباشر الاعتداء على الحق الموضوعي في عنصر الحماية المقررة له قانونا ،(2) وظيفتها الحصول على الحماية القضائية،ومعنى ذلك أن الدعوى هي مركز قانوني موضوعي مستقل عن الحق الموضوعي الذي تهدف إلى حمايته ،ومن ثم فهي الأداة والوسيلة الفنية التي بواسطتها يتم حماية هذا الحق.ومن هذا المنطلق تناول القانون في شكله الإجرائي (3)الدعوى مبينا كيفية استعمالها أمام الجهات القضائية انطلاقا من رفعها إلى غاية الفصل فيها.

ودعوى الحراسة القضائية هي دعوى تتولد من الاعتداء أو خشية الاعتداء على مال يقوم حوله نزاع غرضها توفير الحماية التي اقرها القانون له عبر جهة القضاء ، وذلك بتعيين حارس على هذا المال يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته إلى حين ثبوته لمن يستحقه.تناولها قانون الإجراءات المدنية بالنص عليها في المادة 183(4) من الفصل الثالث المعنون بالقضاء المستعجل معتبرا إياها من أهم الإجراءات الأساسية التي يلجأ فيها إلى قاضي الاستعجال،مما يفهم من وراء ذلك أنها تخضع من حيث المبدأ إجرائيا إلى الأحكام المنظمة للقضاء الاستعجالي ،وهو ما سنحاول تناوله خلال مطلبين ،نتناول في المطلب الأول دراسة الإجراءات المتبعة في رفع دعوى الحراسة القضائية والسير فيها أمام القضاء.وفي المطلب الثاني الطرق التي تنتهي بها الحراسة القضائية .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1)- مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(2) - محاضرات الأستاذ زوده في قانون الإجراءات المدنية للسنة أولى قضاء الدفعة 17 في تعريف الدعوى ومعنى الحق الإرادي

(3) - محاضرات الأستاذ زوده – المرجع السابق- : الإجراء هو عمل قانوني يرتب أثر قانوني في الخصومة القضائية وبذلك يختلف عن الشكل الذي يعتبر الوسيلة القانونية التي يتم ضمنها هذا الإجراء ومن ثم فان العمل القانوني لا يرتب أثره القانوني إلا باستيفاء الوسيلة التي أقرها القانون


(4)- تناولها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 299 منه


المطلب الأول
إجراءات رفع وسير دعوى الحراسة القضائية
ورد في المواد 183، 184، 185، 186، 187 ،188 ،190 مايلي :
المادة 183 :"في جميع أحوال الاستعجال أوعندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة ،فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى"

المادة 184 :" يجوز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة ،إذا اقتضت أحوال الاستعجال القصوى ،إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط .
ويحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بدعوة الأطراف في الحال والساعة.
ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل .

المادة 185:" يكلف الخصم بالحضور حسب الأوضاع المقررة في المواد 22، 23، 26،24، ومع ذلك فان المهل المنصوص عليها في المادتين 24، 26 يمكن تقصيرها وفقا للظروف ."

المادة 186 :"الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق "

المادة 187:" يجوز لرئيس الهيئة المختصة بالقضاء المستعجل ،باتفاق الخصوم ،أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله "

المادة 188" تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر ."

المادة 190 :" يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغ الأمر ويفصل في الاستئناف على وجه السرعة .

وتبعا لذلك سوف نتطرق في دراستنا لطريقة عرض الدعوى على القضاء والسير فيها بدءا بإجراءات رفعها ثم إجراءات السير فيها وفقا للترتيب التالي :

أ- إجراءات رفع دعوى الحراسة القضائية: ونتناول ضمنها العناصر التالية :
- الاختصاص النوعي
- الاختصاص الإقليمي
- تقديم طلب الحراسة القضائية
- شروط قبول دعوى الحراسة القضائية
-
- ب- إجراءات السير في دعوى الحراسة القضائية : ونتناول ضمنها العناصر التالية :
- إصدار الحكم بفرض الحراسة القضائية
• اختيار الحارس القضائي
• التزامات وحقوق الحارس القضائي
• مدة الحراسة القضائية
حجية حكم الحراسة
- تنفيذ حكم الحراسة القضائية
- طرق الطعن في حكم الحراسة القضائية
-
أ‌- إجراءات رفع دعوى الحراسة القضائية:

1- الاختصاص النــــوعـــي.
انطلاقا مما تمت دراسته في المبحث السابق من اعتبار أن القضاء هو المصدر المنشئ للحراسة القضائية وأن هذا الإنشاء يصدر في شكل حكم يفضي حماية وقتية متعلقة بإجراء تحفظي يتعين اتخاذه حينما تدعو إليه الضرورة للمحافظة على الأشياء المتنازع عليها إذا كان صاحب المصلحة في طلبها قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا يتعرض له الحق الذي يدعيه قبل الحصول على الحماية الموضوعية ،واستقراء للمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية (1)،وبعض قرارات المحكمة العليا، وما جرى عليه العمل على مستوى المحاكم ،فإننا نخلص إلى أن المشرع الجزائري سلك في مسألة الجهة القضائية المختصة نوعيا بنظر دعوى الحراسة القضائية مسلكا خالف فيه معظم التشريعات(2)،عندما خص قاضي الاستعجال(3) أصالة بنظرها دون ترك أي مجال لاختصاص قاضي الموضوع بما في ذلك الحالة التي ترفع فيها بالتبعية لدعوى موضوعية مما يعني أنه لم يشترط في ذلك أن تكون هناك دعــوى موضوعية مرفوعـــــة أمــــــام محـــــكمة المـــــوضوع بل يصـــح أن ترفع دعوى الحراسة قبل رفع دعوى الموضوع .

وكان من الجدير بالمشرع الجزائري أن يحذو حــذو باقي التشريعات التي أعطت قاضي الموضوع هذا الحق في حالة رفع دعــوى الحراسة بطريق التبعية أخذا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل باعتبار أن طلب تعــــــيين الحارس فـــــي هــــــذه الحــــالة يعد من المسائل الفرعية التي تختص بها المحكمــــــة المطروح لديها الدعوى الأصلية. حيث تظهر أهمية ذلك، في قدرة قاضي الموضوع على الوقوف على جميع ظروف طلب تعيين الحارس و الفصل فيه, لـما له من شديد الارتباط بالـــدعوى الأصليـــــــة فيؤمــــن بذلـــــك الخطــــأ في تقـــديــــر الــــضرورة التي من أجلــــها رفع الطلب، وهذا بنص صريح على أن يكون نظر محكمة الموضوع لهذا الطلب بنفس الشروط التي يتطلبها أمام محكمة الاستعجال.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فعل حسن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مستجيبا بذلك لهذه الملاحظة، و متداركا للنقص الذي يعتري هذه النصوص الحالية ،عندما منح كل من قاضي شؤون الأسرة في منازعات التركة ،والقاضي العقاري في المنازعات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالعقار عامة ومنازعات الحيازة بصفة خاصة ،والقاضي التجاري صلاحية تعيين حارس قضائي وفقا لإجراءات الاستعجال ،وهذا ما يظهر من خلال النصوص التالية :

المادة 499 :"يجوز لقاضي شؤون الأسرة و عن طريق الاستعجال أن يتخذ جميع التدابير التحفظية لاسيما الأمر بوضع الأختام أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- وللإشارة فان قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص في مادته 299 على مايلي:"في جميع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ،يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الأشكال أو التدبير المطلوب ،وينادى عليها في أقرب جلسة .
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في اقرب الآجال ."
(2)- خير مثال على ذلك المشرع المصري- المتأثرة به العديد من التشريعات العربية -بالمادة 49 من قانون المرافعات "...... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية".

(3)- حيث تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع الجزائري في المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد عدل صياغة المادة 183 السالفة الذكر من " ...إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى" إلى " ...أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب" مما يفهم منه أن قاضي الاستعجال ليس بالضرورة هو رئيس الجهة القضائية – رئيس المحكمة – كما أن المشرع سعى إلى أن يتوافق هذا النص الجديد من حيث الاختصاص المحلي – ندرسه لاحقا- مع ما جاء في المادة الثامنة في فقرتها ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية وتقابلها المادة 40 /9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة 521 : " يمكن لرئيس القسم العقاري وحتى في حالة وجود منازعة جدية أن يتخذ عن طريق الاستعجال تدابير تحفظية اللازمة "

المادة 522:" تكون الأوامر الصادرة عن الرئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال"
المادة528 :" إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازته يجوز للقاضي إما أن يعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى احد أطراف الخصومة مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار عند الاقتضاء"

المادة 536 "يمكن لرئيس القسم التجاري أن يتخذ عن طريق الاستعجال الإجراءات المؤقتة أو التح فضية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص الخاصة"

2- الاختصاص المحلـــي. (1)
الاختصاص المحلي هو ولاية الجهة القضائية مكانيا بنظر دعوى الحراسة القضائية وقد جاءت المادة08 من قانون الإجراءات المدنية بالقاعدة العامة في الاختصاص المحلي بقولها:"يكون الاختصاص للجـــــهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولـــــة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي ينص فيها عـــــلى اختصاص محلي خاص".لكن هذه القاعدة قد أورد عليها المشرع استثناء بالفقرة ما قبل الأخيـــرة من المادة 08من قانون الإجراءات المدنية إذ تنص على أنه :" وفي القضايا المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبيــر المطلوب ".

كما أنه تقتضي قواعد الارتباط في حالة ما إذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز رفعها دائما أمام المحكمة التي تنظر دعــوى أصل الحق ولو كانت غير مختصة محليـــا بنظر دعـــوى الحراسة إذا رفعت إليها مستقلة .ومن هنا يمكن رفـــع دعـــوى الحراسة القضائية أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطـــلوب حـــصول التدبيـــر فيها أو المحكمة الفاصلة في موضوع الدعوى إذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية.

◄اختصاص محكمة مـوطن المـدعى عليـــه:
وهي القاعــدة العامة كمـــا تنص الفقرة 1 من المادة 08 قانون الإجراءات المدنية و بالنسبة لكافة الدعاوى يكون الاختصاص فيما لا نــــــص فيه إلـــى محكمة موطن المدعـــــــى عــــليـــه و بالتــــالي يجــــــــوز رفــع دعــوى الحراسة أمـــام محكمة موطـــن المدعى عليه استنادا إلـــى هذه القاعدة وإذا لم يكن للمدعى عليه موطـــن معــــروف يعــود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها مـــحل إقامته وإن لم يكن له محل معروف فيكون الاختصاص للجهة القــــــــضائية الواقــــــع بدائرتها آخــــر موطن لـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

(1) الطالب القاضي محمود دعاس – المرجع السابق – ص 15

كـــما تنـــص الـــــمـــادة09 قانون الإجراءات المدنية في فقرتها 03 في حــــالــــة ما إذا تعدد المدعـــى عليهم يعـــود الاختصاص للجهة الــقضــائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحـدهم أو مسكنه وكذلــك في حالة اختيار الموطــــــن أمام الجـــهة القــــــضائية للمـــوطــــن المختـــار.

◄اختصاص محكمـة المطلوب حصول التدبير فيها.
وهو الاستثناء علــى القاعدة السابقة إذ جاءت نفس المادة 08 قانون الإجراءات المدنية باستثناء يوجب رفـــع دعـــوى الحراسة القضائية أمــام المحكـــمة الكـــائن بدائرتها المــــال الـــمـــــــراد حمـــايته و صيانته و إدارتــــه أي وضع الحـراسة عليه.

وقـواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام وهو ما تؤكده المادة28 قانون الإجراءات المدنية بقولهــــا :"يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور بإختيارهما أمام القاضي حتى ولو لم يكن مخـــــــتصا محليا بنظر الدعوى ". وبالتالي يجوز للطرفين الاتفاق على مخالفتها كما يجوز التنـــازل عن التمسك بها صراحة أو ضمنا ويسقط الحق في التمسك بها إن لم يبدها المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع أو قبل إبداء أي دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول, ولا يجوز للمحكــــــمــة أن تقضي بعدم إختصاصها محليا من تلقاء نفسها.

◄اختصاص المحكمة الناظــٍرة في دعوى أصل الحق:

وهذا الاحتمال يكون له معنى أكثر في الحالة التي ترفع فيها دعوى الحراسة القضائية بطريق التبعية لدعوى الموضوع وبالتالي فهي ترفع أمام هذه المحكمة حتى ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة محليا بنظرها فيما لو رفعت إليها مستقلة لأن قواعد الارتباط تسمو على قواعد الاختصاص المحلي (1) وهذه الحالة لا نجدها في التشريع الجزائري لكونه أعطى الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائية إلى قضاء الاستعجال فقط مثلما بيناه سابقا.

إلا أنه تبعا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية – كما أشرنا كذلك سابقا – فان دعوى الحراسة القضائية في هذه الحالة ترفع أمام القاضي المختص بموضوع النزاع .

3- تقديــــــــــــــم طلب الحراســـة :

المبدأ أن استخدام الحق في الدعوى يكون بواسطة أداة إجرائية تعرف بالطلب القضائي الذي به يحمل الادعاء الى القضاء .
والطلب القضائي يتكون من عنصرين عنصر مادي الذي يتمثل في الادعاء وهو تأكيد الشخص لمركزه القانوني قبل الآخر بناءا على واقعة معينة وعنصر شكلي يتمثل في مجموعة من البيانات المحددة في قانون الإجراءات المدنية.
و بمجرد استخدام هذه الأداة يتكون مركز قانوني إجرائي يسمى الخصومة القضائية(2)
وتبعا لذلك يقتضي منا بيان هذا العنصر أولا:تحديد خصوم الدعوى،وثانيا:إجراءات تقديم الطلب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1)- عز الدين الدناصوري و حامد عكاز. المرجع السابق . ص623
(2)- محاضرات الأستاذ زوده – المرجع السابق
◄- خصوم دعوى الحراسة القضائية
الخصم هو من يقدم باسمه طلبا إلى القاضي للحصول على حماية قضائية أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب فإذا قدم الطلب نيابة عن شخص أو وجه الطلب إلى شخص باعتباره نائبا عن غيره فان الخصم هو الأصيل وليس النائب.(2)


وخصوم دعوى الحراسة هم المدعى والمدعى عليه ومن يتدخل في الدعوى أثناء سيرها وقبل الفصل فيها وفي بعض الدعاوى التي نص عليه القانون قد تكون النيابة العامة خصما في الدعوى وذلك كدعوى الإفلاس والدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية.

◙- المدعي في دعوى الحراسة : هو من يتأثر حقه من وجود هذا الحق في يد آخر فيستشعر الخطر على ماله أو حقه فيلجا إلى القضاء المستعجل بطلب إجراء وقتي يتمثل في فرض الحراسة على هذا المال أو ذلك الحق ريثما ينتهي النزاع بشأنه، ومن المهم تحديد ما إذا كان الخصم مدعيا أو مدعى عليه إذ يختلف مركز كل منهما عن الأخر فالمدعي هو رافع الدعوى والمطالب بسداد كامل الرسم وهو الذي يتحمل عبء إثبات دعواه أي يثبت وجود نزاع على مال له حق عليه وان هناك خطرا يتهدده وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر،(1)كما أن الاختصاص المحلي يتحدد كما رأينا كقاعدة عامة بالنظر إلى موطن المدعي عليه

◙- المدعى عليه في دعوى الحراسة :
وهو من ترفع عليه الدعوى وقد يكون شخصا طبيعيا كما قد يكون شخصا اعتباريا وقد يتعدد المدعى عليهم في الدعوى وهم من توجه إليهم طلبات المدعي أو المدعيين والمدعى عليه هو آخر من يتكلم وإذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضوري في حقه ولو تخلف بعد ذلك وإذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى سواء كان قد أعلن لشخصه أو في موطنه .(3)

◄إجراءات تقديم الطلب :

يتم تقديم طلب الحراسة القضائية وفقا للإجراءات المقررة في القواعد العامة المبينة في قانون الإجراءات المدنية من خلال المواد 12، 13، 22، 23، 24 ،26،مع إمكانية تقصير المواعيد التي تتضمنها هاتين المادتين الأخيرتين باعتبارها من دعاوى الاستعجال.وعليه سنتناول عرض هذه الإجراءات وفقا لهذه المواد مع الإشارة إلى التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر.
◙- تحرير العريضة الافتتاحية :
طبقا للمواد 183 ،و 12،، من قانون الإجراءات المدنية فان دعوى الحراسة القضائية ترفع إما بعريضة مكتوبة و مؤرخة وموقعة من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يحرره كاتب الضبط على لسان المدعي عند حضوره إلى المحكمة ويوقعه المدعي أو يذكر فيه انه لا يمكنه التوقيع ،إلا أن هذا الأخير تم هجره عمليا لعدة أسباب،ولقد جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الإطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د فتحي الوالي الوسيط في قانون القضاء المدني سنة 1995 فقرة 194 ص 297
(2)- راجع مجلة الأحكام العدلية مادة 76 المرجع السابق
(3) د علي عوض حسن المرجع السابق ص 54
طبقا للمواد 299 ،و14 ، 8 منه على أن الدعوى ترفع فقط بعريضة افتتاحية مكتوبة بالغة العربية من طرف المدعي، أو وكيله ،أو محاميه بعدد من النسخ تساوي عدد الأطراف ، مستغنيا بذلك عن التصريح الذي يحرره كاتب الضبط على لسان المدعي ، ومشترطا اللغة العربية في تحرير العريضة تحت طائلة عدم القبول كشرط جديد يخلو منه القانون الحالي .

إما البيانات التي تشتمل عليها عريضة رفع الدعوى فان قانون الإجراءات المدنية لم يوضحها واقتصر على ذكر تاريخها وتوقيعها من طرف المدعي أو وكيله ولم يورد الجزاء الذي يترتب عن تخلف احد هذين العنصرين وهذا على خلاف ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 15 التي أوجبت تحت طائلة عدم قبول الدعوى أن تشتمل العريضة الافتتاحية على البيانات المذكورة في نفس المادة على سبيل الحصر،من اسم الجهة القضائية واسم ولقب المدعي وموطنه واسم ولقب وموطن المدعى عليه ،فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له وان كان شخصا معنويا فلابد من الإشارة إلى تسميته وطبيعته وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ، وعرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ، والإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق أو المستندات المؤيدة للدعوى.

◙- إيداع العريضة الافتتاحية :
يتم إيداع العريضة الافتتاحية لدعوى الحراسة القضائية بأمانة ضبط رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى بصفته قاضي الاستعجال، بينما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد نص في المادة 299 على أن العريضة الافتتاحية تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب- لقد علقنا على هذه النقطة سابقا-

◙- تقديم الوثائق والمستندات لجردها والتأشير عليها:
من الناحية العملية على أمين الضبط أن يراقب ما أرفق بالعريضة ،خاصة و إن كانت هذه الأخيرة دون عليها مرفقات من قبل المدعي ، لتفادي أي إشكال مستقبلي قد يثار بشأنها كضياعها مثلا.ومن هذا المنطلق أورد قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرط تقديم الأوراق والوثائق التي يستند عليها الخصوم دعما لادعاءاتهم بأمانة ضبط المحكمة بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل مقابل وصل استلام من اجل جردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية تحت طائلة الرفض وهو شرط جديد لم ينص عليه قانون الإجراءات المدنية

◙ - قيد العريضة الافتتاحية وتحديد تاريخ الجلسة :
ورد في المادة 12/2 من قانون الإجراءات المدنية على انه يتم قيد الدعاوى – ويقصد بذلك العريضة – المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية موضحا أن تاريخ الجلسة الذي يقيد يخص الجلسة الأولى مع ربط القيد بدفع الرسوم القضائية المحددة قانونا لدعوى الاستعجال والمقدرة بـ ....

و على أساس نص هذه المادة و توحيدا للسجلات على مستوى الجهات القضائية عبر الوطن قامت مديرية البحث بوزارة العدل بإرسال النماذج الخاصة بمختلف السجلات.و التي هي معمول بها على مستوى المحاكم والمجالس القضائية .
ففيما يخص تسجيل الدعاوى المدنية فهناك:
1/ السجل العام لقيد الدعاوى : و الذي يوجد على مستوى صندوق كتابة الضبط و تسجل فيه كل القضايا المدنية بمختلف أنواعها( أحوال شخصية ، تجارية؛ مدنية، عقارية، اجتماعية، إستعجالية، أوامر على عرائض ...)
2/ سجل قيد الدعاوى بالقسم: الذي يفتح على مستوى كل فرع من فروع المحكمة بالقسم المدني و تسجل فيه كل القضايا المحالة على الفرع.

وفقا للقاعدة العامة وما جرى به العمل فان تحديد تاريخ الجلسة الأولى يكون من طرف أمين الضبط – وان لم يشر إلى ذلك صراحة - على أن يحترم مهلة 10 أيام على الأقل بين تاريخ رفع الدعوى و تاريخ انعقاد الجلسة الأولى . بينما في دعوى الحراسة ،وطالما أنها من دعاوى الاستعجال فلا يحترم هذا الميعاد إذ يمكن تقصيرها حسب الظروف كما أشارت إليه المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية . كما أنه في حالات الاستعجال القصوى ( من ساعة إلى ساعة) يأمر القاضي الإستعجالي الأطراف الحضور في الحال و الساعة( المادة 184 ق.إ.م.).

وتجدر الإشارة أنه ورد في المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة على أن أمين الضبط يقوم بتسجيل رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم مع وجوب احترام مدة 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ،وطبقا للمادة 301 منه أجاز تخفيض ميعاد الحضورالى 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان إلى الخصم نفسه محددا بذلك الزمن الذي يمكن النزول إليه وواضعا شرط الإعلان الشخصي للخصم على خلاف ماكان عليه في قانون الإجراءات المدنية كما رأينا من ترك تخفيض المواعيد المشار إليها في المواد 24 و26 بحسب الضرورة دون اشتراط أي شرط .

◙ - تبليغ العريضة الافتتاحية :
بعد ذلك وطبقا للمواد 184، 185 13 ، و22 ،23 ، 24 يكلف المدعي خصمه المدعى عليه الحضور أمام محكمة القسم الاستعجالي مع وجوب مراعاة مهلة التكليف بالحضور التي يخضع تقصيرها للظروف، والبيانات التي ينبغي أن يشملها لسماعه الحكم في الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على المال الذي يدعى انه له حقا عليه يتهدده الخطر.
وطبقا للقانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 المتعلق بالمحضرين القضائيين وبموجب المذكرة الوزارية رقم 07/92 م ش م /ك المؤرخة في 26/01/1992. صار تبليغ الخصوم يتم عبر المحضر القضائي ،وهو الذي كرسه المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جعل هذا الإجراء مقتصرا عليه فقط، هاجرا بذلك كاتب الضبط والطريق الإداري .



4- شروط قبول دعوى الحراسة القضائية

المبدأ أن دعوى الحراسة القضائية من دعاوى الاستعجال بنص القانون.وتبعا لذلك فهي تتطلب لقبولها، توافر الشروط العامة التي تتطلبها أي دعوى من صفة ومصلحة وأهلية بالإضافة إلى شروط الدعوى الاستعجالية من استعجال وعدم المساس بأصل الحق .

كما أنه تبعا لما ورد في القانون المدني فان المشرع أحاطها بشروط أخرى تتمثل في النزاع ، وأن تكون هي الوسيلة الضرورية لحفظ الحقوق المتنازع عليها، بالإضافة إلى الشروط التي تتعلق بمحلها. وعليه سنسرد هذه الشروط بالشرح والتحليل كا يلي:

◄ الشروط الشكلية لقبول دعوى الحراسة القضائية:
إن قبول الدعوى أمام القضاء المستعجل يقتضي على غرار الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي مع بعض الفروق توافر المصلحة و الصفة و الأهلية .
◙ المصلحة :
على غرار ما هو مقرر في القواعد العامة من وجوب توفر هذا الشرط في أي دعوى من منطلق لا دعوى بغير مصلحة (pas d’intérêt pas d’action ) ،من أجل قبول الدعوى طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية،اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة 603 من القانون المدني أن يكون لرافع دعـوى الحراسة القضائية مصلحة في منقول أو عقار ، و يعني ذلك أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يتحصل عليها من وراء رفع هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كثيرة أم قليلة ، كما يتسع لهما معا، ولا يشترط في المصلحة أن تكون حالة ومحققة بل يكفي المصلحة المحتملة ،إذ أن الأصل أن تكون مصلحة رافع الدعوى قائمة و حالة حتى تقبل دعواه بمعنى أن يكون حق رافع دعوى المستعجلة قد اعتدي عليه حقا أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق المبرر للالتجاء إلى القضاء ، لكن يجوز استثناء قبول الدعوى رغم أن المصلحة غير حالة و ذلك بغرض دفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى دليله عند النزاع فيه ، فيجوز قبول إثبات الحالة المستعجلة رغم أن المنازعة الموضوعية لم تنشب بالفعل و ذلك خشية أن يؤدي فوات الوقت و الانتظار إلى حين رفع دعوى الموضوع إلى ضياع المعالم المراد إثبات حالتها.
وتبعا لذلك فان المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 13 قد عبر صراحة على هذا المدلول بقوله :"لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ،وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون "
فإذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل دون توفرها على شرط المصلحة كانت غير مقبولة كما هو الشأن في الدعاوى الموضوعية ، و يكتفي قاضي الاستعجال بالتثبت من أن ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع دعواه دون التغلغل في لب الموضوع على عكس قاضي الموضوع الذي يبحث إذا دفع أمامه بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، بصفة معمقة ، و لو اقتضى ذلك تعمقا في فحص المستندات حتى يبت فعليا في مدى توفر المدعي على عنصر المصلحة أم لا .


◙ الصفــة :
لا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة أو محتملة ، بل يتعين أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة "Intérêt personnel et direct" بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من يقوم مقامه قانونا ، و المصلحة الشخصية هي الصفة "qualité" في رفع الدعوى .
و قاضي الاستعجال حين يبحث شرط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع لتحديد الصفة ، بخلاف قضاء الموضوع الذي يستلزم البحث عن الصفة الحقيقية من خلال فحص معمق ليقطع فيها برأي حاسم .
فإن كان البحث الظاهري الذي أجراه القاضي المستعجل قد أدى إلى ثبوت انعدام الصفة للمدعى أو المدعى عليه ، فإنه يقضي بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة أو لرفعها على غير ذي صفة .
◙ الأهلية:
المقصود بأهلية الخصم صلاحيته لاكتساب واستعمال المركز القانوني.
وأهلية التقاضي هي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء.
و لا يشترط كقاعدة عامة لقبول الدعوى المستعجلة بصفة عامة ،ودعوى الحراسة القضائية بصفة خاصة أن يتوفر الخصوم على الأهلية التامة للتقاضي، لان توافر الخطر وما يقتضيه من سرعة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحية ووقتية الأمر الذي يصدره وعدم المساس بالموضوع من ناحية أخرى يبرران رفع الدعوى المستعجلة ممن لا أهلية له في رفعها طبقا للقواعد العامة متى كانت له مصلحة في اتخاذ إجراء وقتي فيجوز للقاصر المميز المأذون له بالإدارة أن يرفع دعوى دون إذن وليه، كما لناقص الأهلية عند وقوع خلاف بينه وبين الوصي أو القيم أو الولي أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء وقتي بحفظ حقوقه وقد استقر قضاء النقض بمصر انه ( لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لان الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع ولان شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت. وقد أجازت صراحة المادة 7 من قانون الأسرة الجزائري للقاصر الذي رشد للزواج أن يرفع الدعاوى المتعلقة بالآثار المترتبة عن الزواج.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 13 على خلاف المادة459 من قانون الإجراءات المدنية لم يعتبر الأهلية ضمن الشروط العامة لقبول الدعوى حيث جاء النص خاليا من ذكرها تماما.
◄ الشروط الموضوعية لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى الحراسة القضائية 1)
يلزم لاختصاص القاضي الاستعجالي بالفصل في دعوى الحراسة القضائية المرفوعة أمامه توافر شرطان هما: الاستعجال كشرط الاختصاص الخارجي أو شرط ابتداء للاختصاص، وشرط وقتية التدبير المطلوب الذي لا يمس أصل الحق كشرط داخلي وجوهري للاختصاص أو شرط انتهاء واكتمال الاختصاص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- شرح هذا العنصر مستقى من محاضرة أعدها القاضي حسين بولقصع رئيس محكمة خراطة بعنوان شروط قبول الدعوى الاستعجالية
◙ الاستعجال أو الخطر العاجل:
هذا الشرط يستشف من النص الذي يخول القضاء المستعجل الفصل في دعوى الحراسة القضائية من جهة ،ومن جهة أخرى نص المادة 603 من القانون المدني في فقرتها الثانية التي تشترط توافر الخطر العاجل الذي يهدد المال المراد وضعه رهن الحراسة القضائية ،وبين مصطلح الخطر العاجل ومصطلح الاستعجال تداخل ينبغي توضيحه ومن ثم يتضح فهم هذا الشرط.
تعريف الاستعجال:
رغم اعتبار الاستعجال كشرط رئيسي جوهري للاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي فان المشرع الجزائري لم يعرف لفظ الاستعجال بل اكتفى بتعيين نوع الدعاوي التي يرتب لها حكما بوصفه بهذه الصفة. فيما ذهب الفقه والقضاء مذاهب عدة في تعريف الاستعجال لا يتسع المقام لذكرها ،ولكن الذي يهمنا هو أن معظم هذه التعريفات تتكلم عن الاستعجال بأنه الخطر ( urgence peril) وان كان ذلك يعد تعريفا غير دقيق ويتضمن خلط بين السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتيجة لوجود الخطر.
فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها.
ويبرر هذا التعريف ثلاثة عناصر هي: حالة ،خطر، وضرر.
فمن ناحية الاستعجال كحالة: فان حالة الاستعجال تستمد كيانها من الظروف المحيط بالحق وبالدعوى المرفوعة من اجل حمايته، لا من إرادة الخصوم والوصف الذي يخلعونه على منازعتهم، وبذلك فلا يوجد استعجال لمجرد رغبة الخصم رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباته.
وتتغير حالة الاستعجال من قضية لأخرى و تتأثر بظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة ولا يوجد معيار ثابت لتقديرها ويتم توافرها في كل قضية على حدى، ويستخلص القاضي حالة الاستعجال من وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا عند تقدير ثبوت الوقائع المستعجلة وتقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون، وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا.
ومن ناحية الخطر كسبب للاستعجال:
فالخطر يظهر من خشية أو خوف المدعي بحق يدعيه على المال الذي يراد وضعه رهن الحراسة من ضياعه أو تبديده أو الانتقاص من قيمته إذا بقي على حاله دون فرض الرقابة القضائية لحمايته في الوقت المناسب، ولاعتبار هذا الخطر لا بد من توافر ثلاثة أمور :

الأول : أن يكون الخطر خطرا حقيقا متوقعا غير متوهم , فلا يكفي توهم الخطر لتمام هذا الشرط من قبل المدعي ،ولا يكفي أن يكون قديما زالت آثاره وأعقبته أفعال جعلت تصرفات المدعى عليه الحالية حسنة لا يخشى منها على المال بحيث يصبح الخطر مجرد فكرة قديمة لا تؤيدها الوقائع التالية والأفعال الحالية.
الثاني : أن يكون حالا ( actuel ) : فإذا زال الخطر الذي كان يوشك أن يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعجال.
الثالث : أن يكون محدقا ( imminent ) : أي مؤثرا ومنتجا ويكون كذلك إذا كان على فرض ترك الأمر على حاله ،واستمراره سيؤول إلى الضرر فعلا بالمال وبأصحاب المصالح المتعلقة به، وكان دفعه أو درؤه لا يحتمل الانتظار.

و من ناحية الضرر ( le préjudice ) :يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع، ولا يلزم أن يكون قد تحقق وإلا زالت علة الحماية الوقتية المستعجلة، لان الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطالب من ضرر محتمل، و ليست جبر الضرر.

والخطر العاجل هو شـــرط موضــوعي لا تقوم دعوى الحراسة بدونه ويتعين تحققه سواء رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي , بالتالي إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل ورأى القاضي أن الشرط لم يتوفر جاز أن يحكم برفض الدعوى أو بعدم الاختصاص لأن الخطر العاجل أمام القضاء المستعجل هو شرط موضوعي و شرط اختصاص في وقت واحد (2) . وبالتالي إذا رفض القضاء المستعجل دعوى الحراسة لعدم توافر الشرط لم يجز رفعها من جديد أمام محكمة الموضوع ما لم تتغير الحالة وتنشأ ظروف جديدة يتحقق معها الخطر العاجل.
وبالرجوع إلى نص المادة 603 من القانون المدني نجد أنها لم تقرن وجود الخطر العاجل بشرط وجود النزاع بل نصت كلما كان هناك خطرا عاجلا يهدد المال وكان الحق فيه غير ثابت وكان لشخص مصلحة في منقول أو عقار ويخشى عليه خطر عاجل من بقائه تحت يد حائزه جاز له طلب الحراسة القضائية إلى أن يثبت الحق لصاحبه وبالتالي قد أضافت أو فتحت باب آخر للحراسة القضائية من خلال الفقرة الثانية من المادة 603 قانون مدني .

وقد قضت المحكمة العليا بذلك معتمدة على وجود الخطر العاجل دون ذكر وجود النزاع ، قرار مؤرخ في 09/07/1990 ملف رقم 62096 :" الحراسة القضائية ـ جوازية ـ وجود أسباب معقولة يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه ، القضاء بخلاف ذلك نقض" قرار غير منشور (3).

◙ عـدم المساس بأصل الحق :
إذا كان الاستعجال هو شرط الاختصاص الخارجي، فإنّ وقتية التدبير المطلوب هو شرطه الداخلي.أو إذا كان الاستعجال شرط ابتداء الاختصاص فوقتية التدبير هو شرط انتهاء واكتمال له، أي إذا توفر الاستعجال يتعين على القاضي أن يقدر مبدئياً هل الفصل في الطلب سيقوده إلى اتخاذ تدبير نهائي أم وقتي،ولقد نصت المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية صراحةً على أن"الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق"
و بذلك فإنّه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة بصفة عامة والحراسة القضائية بصفة خاصة ألا يكون فيه تطرق إلى الموضوع أو أصل الحق، و ليس له أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال أو ترتب على امتناعه عن القضاء فيها من ضرر للخصوم بل يتعين عليه ترك الفصل فيها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها.
والمقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجوداً و عدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان، و بذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب تثبيت ملكية أو تقرير حق ارتفاق عليها.
و تجدر الإشارة أن القاضي المستعجل مكلف بالبحث في منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد اختصاصه، فإن كان ممنوع من التعرض لأصل الحق فلا يمنع من تفحص الموضوع وأصل الحق من حيث الظاهر ليصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه.إذ لا يستطيع في الكثير من الأمور أداء مهمته و القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه، إلا إذا تناول الحق نفسه لتقدير قيمته، فإذا فحص ظاهر المستندات و تبين له أن الفصل في الدعوى سيمس أصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.،أما إذا توصل من فحصه إلى أنّ الأمر لا ينطوي على مساس بأصل الحق، و أنّ ما أثاره الخصم من منازعات لا تستند إلى أساس جدي فإنه يفصل في الدعوى.
إذ يشترط في المنازعات الموضوعية التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل أن تكون جدية و على أساس من القانون، أما مجرد المزاعم و الأقوال غير الجدية فلا تحد من سلطته، ويقضي بالرغم منها في الدعوى المطروحة أمامه، و إن تبين له أنّ المنازعة فيها مساس بالموضوع قضى بعدم اختصاصه.
- كيفية بحث المنازعات الموضوعية:
يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يفحص نقطتين:
- الأولى: ما إذا كانت للمسائل المثارة ظل من الصواب من ظاهر المستندات أم لا.
- الثانية: ما إذا كان يجب الفصل فيها من محكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى، أي ما إذا كان الفصل في الإجراء المؤقت المطروح أمامه يتضمن الفصل في هذه المسائل و يؤثر بذلك في الحقوق التي يقوم عليها أم لا.
كما أن أصل الحق أو الموضوع لا يعني الضرر الذي قد يلحق بحقوق الخصوم من الأوامر الوقتية المستعجلة التي تصدر في حدود القانون، و الذي قد يتعذر تلافيه أو إصلاحه بعد ذلك، حتى بحكم من محكمة الموضوع، فقد يترتب على الأمر بتعيين حارس قضائي على أموال متنازع عليها نزع إدارتها من يد أصحابها، وقد يترتب على ذلك ضرر بليغ بحقوق بعض الخصوم لا يمكن جبره، و مع ذلك فإنّ الفصل في ذلك من اختصاص القضاء المستعجل لكونها إجراءات تحفظية، لا تمت إلى أصل الحق بصلة.

وقد قضت في هذا الإطار المحكمة العليا في القرار 53918 المؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص30 الذي جاء فيه : من المقرر قانونا انه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع وحفظ حقوق الأطراف والتزاماتهم ومراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق. ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد ،وان قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي كانوا مطبقين القانون التطبيق الصحيح ولم يمسوا بأصل الحق .(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) حمدي باشا عمر .القضاء العقاري .قرار رقم 62635مؤرخ في :30/01/1989 م ق1990 عدد 04.ص 78.
والقرار41222 المؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 2 ص 176 الذي جاء فيه : متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الاستعجالية لا تمس بأصل الحق ،ومتى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما ، والمتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن ويجعل له شريك النصف في موارد الصيد ، وأن عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال ،فان قاضي محكمة الدرجة الأولى قضي بتعيين حارس قضائي لتسيير القوارب المتنازع من أجلها ،غير أن قضاة الاستئناف ألغو هذا الأمر ومن جديد قضوا برفض طلب الطاعن بتعيين حارس قضائي ،فان قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت وأن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى ومسوا بجوهر الموضوع عندما سلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة 186 ق ا م .مم يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور .
◄- الشروط الخاصة بدعوى الحراسة القضائية :

◙ الشروط المتعلقة بمحل الحراسة القضائية:
يشترط في المال الذي يوضع تحت الحراسة القضائية أن يكون قابلا للتعامل فيه وقابلا لإدارته بواسطة الغير واستغلاله كما يجب أن يكون متصلا بموضوع الدعـوى

ـ قابلية المال للتعامل فيه: يشترط في المال المطلوب حراسته قابليته للتعامل فيه فإذا كان المال غير قابل للتعامل فيه سواء بحكم طبيعته أوبحكم الظروف المحيطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب القانونية فإن القضاء المستعجل يحكم بعدم اختصاصه ينظر الدعـوى (1). وبالتالي هذا الشرط يمنع من وضع الأموال العامة تحت الحراسة بحكم وضعها القانوني وما اصبغ عليها من حصانة تمنع التعامل فيها وهكذا نصت المادة 689 من القانون المدني " لايجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم......"غير أنه تجوز الحراسة القضائية في حالة ما إذا كان النزاع يتعلق بصفة العمومية في حد ذاتها أو كانت ملكيته متنازعا فيها ويدعيها أحد الأفراد. أما الأموال الخاصة للدولة والأشخاص المعنوية العامة فيجوز وضعها تحت الحراسة القضائية (2) كذلك الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون كالأشياء المسروقة أو المخدرات أو الأسلحة الغير المرخص بها ومبالغ القمار. فهي بحكم خروجها عن دائرة التعامل فيها فلا يمكن أن تكون محلا للحراسة القضائية ، وقد نصت المادة 682 من القانون المدني على أن :" كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح ، أن يكون محلا للحقوق المالية " وبالتالي هي التي تكون محلا للحراسة القضائية باستثناء ما سبق ذكـره .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ عبد الحكم فودة الصيغ النموذجية المنازعات المستعجلة في ضوء الفقه والقضاء ص394
(2)- عبد الرزاق أحمد السنهوري (المرجع السابق ) ص 798

ـ أن يكون المال محل الحراسة مما يعهد بإدارته إلى الغير:

يقصد بهذا الشرط قابـــــلية المـــــال لإدارته بواســــطة الغـــــير لأن مهام الحارس القضائي إدارة المال محل الحراسة ومن الأموال التي قيل بعدم إمكــــان فرض الحراســــة علـــــــــيها مكــــــاتب المحامـــــين وعيــــــادات الأطباء بحسبــــان أن الظروف المحيطة بها والقوانين التي تنظم المهنة تتنافر مع إمكانية إسناد إدارتها إلى الغير بديلا عن المحامي أو الطبيب (1) ولأن ذلـــــك يعد بمثابــــــــــة حجر على المحامي أو الطبيب بسلبه حريته ، في مزاولة مهنته كما يفقده كـــــرامته ويحط من سمعته ويدعو إلى عدم ثقة العملاء به فضلا عن أن وجود الحارس في مكتب المحامي أو عيادة الطبيب تهيئ له معرفة كافة ما يجري به وقد يترتب على ذلك أن يصبح الحارس عالما بكافة الأسرار التي أؤتمن عليها المحامي أوالطبيب بحكم إدارته لأعمال المكتب أو العيادة واتصاله بالعملاء أو المرضى وهو ما لا يقره القانون .

وثمة أموال أخرى اختلف الفقه في قابليتها أو عدم قابليتها لان يعهد بإدارتها إلى الغير : كالصيدليات ، المدارس والمعاهد العلمية الحرة والنقابات والأندية الاجتماعية والرياضية والراجح إمكان فرض الحراسة عليها ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا على خــــــلاف ذلك(1)و إذا ا كان المال مما يقبل أن يعهد بإدارته إلى الغير فانه يجوز فرض الحراسة القضائية عليه و يستوي في ذلك أن يكون المال عقارا أو منقولا أو مجموعة من الأموال ، مفرزا أو شائعا يشغله المدعى عليه أو مؤجرا للغير ، ماديا ومعنويا .

ـ أن يكون المال قابلا للاستغلال (3) .
إن من مهام الحارس القضائي استغلال المال وإدارته لحساب الخصوم المتنازعة ولذلك يشترط أن يكون المال محل الحراسة متقوما يمكن أن ينزع من يد الحائز ليسلم الى الحارس يتولى استغلاله ماديا وهذا الشرط قد اشترطه بعض القضاء في مصر وعليه ذهب هذا الرأي إلى عدم جواز فرض الحراسة القضائية على مدرسة سادها الاضطراب لأن المدرسة غايتها تعليم النشء وليس غايتها الاستغلال المادي(4).
لكن يبقى الرأي الراجح فقها وقضاءا كما أسلفنا في البند السابق هو جواز وضع المؤسسات التعليمية والرياضية والاجتماعية تحت الحراسة كلما دعت الضرورة ، لذلك لأن هذه الأندية والجمعيات والمدارس خاصة الحرة وإن كانت لاتهدف إلى الاستغلال المادي البحث فإنها تدير أموالا وموظفين يتقاضون أجورا، وتحتاج إلى صيانة في فترة النزاع مما يتعين معه إمكانية تعيين حارس قضائي لإدارتها وتصريف شؤونها.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- ـ محمد علي راتب ونصر الدين كامل ومحمد فاروق كامل (المرجع السابق ) ص 494
(2) ـ وقد قضي في مصر بتعين حارس قضائي على نادي التجذيف الدولي بناءا على طلب أحد أعضائه عندما أغلقه رئيس لجنة النادي ورفض عقد الجمعية العامة وفقا للنظام الأساسي للنادي .كما قضى بفرض الحراسة القضائية على نقابة عمال شركة التزام ، إذا احتدم النزاع بين أعضاء الجمعية وبين مجلس إدارة نقابتهم فرفع أشخاص انتخبهم العمال دعوى الحراسةامام القضاء المستعجل الذي استبان احتدام الخلاف بين الطرفين مما يجعل الغرض الذي أنشئت بسببه النقابة مستهدفا للخطر ومواردها معرضة للضرر فندب حارسا يتولى مؤقتا رعاية تلك المصالح حسب القانون الأساسي للنقابة وإيداع صافي الريع خزانة المحكمة حتى بفصل نهائيا في التمثيل الصحيح للنقابة (محمد علي راتب هامش).
(3 )- مذكرة بوعليلي ـ الحراسة القضائية مذكرة ماجستير ـ الطالب وبعليلي احمد ـ ص27-
(4) محمد علي راتب وعز الدين كامل ومحمد فاروق راتب المرجع السابق هامش ـ ص 495

ـ أن يكون المال متصلا بموضوع الدعوى (1)
يشرط في المال محل الحراسة أن يكون متصلا بموضوع الدعـوى بحيث يكون من شأن الفصل في هذا الموضوع احتمال رفع اليد الحالية على المال المتنازع فيه وعليه فانه يمنع وضع أموال الوكيل تحت الحراسة القضائية في دعوى حساب عن إدارته وحتى ولو ثبت انشغال ذمته بمبلغ معين بعد تقديم الحساب ، فان هذا لا سيتوجب رفع يده عن ماله ، وكذلك مطالبة ناظر الأوقاف بالحساب لا يسوغ وضع أموال الوقف تحت الحراسة ، وإنما يسوغ قيام نزاع على الناظر أو رفع دعوى عزله ، فإذا توفرت الشروط السالفة جاز وضع المال تحت الحراسة القضائية ، ويستوي أن يكون المال عقارا أو منقولا كما سبق ذكــره.

◙ قيام نزاع مبرر للحراسة:
ورد لفظ النزاع في المادة 602 من القانون المدني،و قيام النزاع بين أصحاب المصلحة حول محله هو السبب في عرض الموضوع على القضاء إذ بدونه تنعدم الحاجة إلى ذلك ، ومن ثم إذا دفع المدعى عليه بعدم توفر شرط النزاع فان قاضي الأمور المستعجلة له الحق في تحسس أسانيد هذا الدفع، فان بدا له من ظاهر المستندات أن هذا الدفع له ما يؤيده قضى برفض الدعوى.

والنزاع أمر يختلف باختلاف كل دعوى وظروف الحال فيها ويكفي في الشيء المطلوب فرض الحراسة عليه أن يكون الحق فيه غير ثابت كأن يكون مقترنا بشرط موقف أو فاسخ. كما انه لا يشترط أن ينصب النزاع على ذاته بل يكفي أن يكون مدار النزاع هو الخطر من بقائه تحت يد حائزه .

ويشترط في هذا النزاع أن يكون جديا يقترن به ما يبني لدى المحكمة قناعة من وجوب تدخلها في هذه المرحلة وفرض الحراسة على محل النزاع دون أدنى اعتبار لموضوع النزاع من حيث قيامه على الملكية أو على وضع اليد أو كان على الحيازة أو متعلقا بإدارة المال واستغلاله.

وتبعا لذلك يجب على المحكمة أن تتحقق من جدية النزاع بين الأطراف وقوة موقف كل منهم بحيث تتوصل المحكمة إلى قناعة بأن الخلاف الفعلي قائم حول المال . ذلك أن الحراسة في الغالب تقوم على طلب من قبل شخص يدعي صفته ومصلحته في طلب الحراسة القضائية . فتقوم المحكمة بالتحقيق الأولي فيما يدعيه وجدية ذلك الادعاء دون أن تقرن قرارها بفرض الحراسة القضائية كإجراء تحفظي وقتي بأحقية المدعي فيما ادعاه من عدمه ذلك أن من خصائص الحراسة القضائية عدم المساس بأصل الحق.

وقد أفصح المشرع في صياغته للمادة 602 عن قصده في أن يترك للقاضي سلطة مطلقة في تقدير حالات النزاع التي تبرر الحكم بوضع المال تحت الحراسة فله أن يقضي بها كلما اقتضتها المحافظة على حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق عينية تتصل مباشرة بعين النزاع أو كانت شخصية تتصل بغلتها أو إدارتها, ومن ثم فيدخل فيه النزاع الذي يقوم بين الورثة أو بعضهم حول
تحديد نصيبهم في التركة أو على قسمة أموالها وطريقة إدارتها واستغلالها ، كما يدخل فيه الخلاف بين الشركاء حول إدارة المال الشائع وكيفية استغلاله ولاستئثار بعضهم بغلته , والنزاع بين البائع والمشتري على سداد الثمن أوتسليم المبيع .

وقد قضت المحكمة العليا في قرار لها بشأن قيام النزاع بمايلي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(1)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ـ المرجع السابق ص 800
" من المقرر قانونا أن الحراسة تقام على الشيء المتنازع عليه إذا خيف عليه الضياع أو الضرر بصفة عامة أوخيف عليه التفويت أو التصرف فيه تصرف يحرم أصحاب الحق فيه ..."(1)


◙-أن تكون الحراسة القضائية الوسيلة الضرورية، لحفظ المال المتنازع عليه :

إذا كانت الحراسة القضائية وسيلة لحفظ الحقوق وحمايتها مؤقتا ، فإنها بالمقابل إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا عند شديد الحاجة ، أي إلا إذا لم يكن للأطراف وسائل أخرى تحفظ حقوقهم.
وقد تعرض المشرع لهذا الشرط في المادة 604 من القانون المدني بقوله:"......إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن "كما أن هذا الشرط من شأنه أن يقلل من حالات الحراسة القضائية لأنها إجراء يقيد حرية المالك في الانتفاع الهادئ بما يملك ويمكن أن










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للمبحث الثاني

يجعل الأطراف يتقاعسون عن متابعة حقوقهم بجدية أمام قاضي الموضوع مما قد يضر بمصلحة احد الأطراف المتنازعة خاصة وأن المشرع لم يشترط لطلب فرض الحراسة أن ترفع دعوى بموضوع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة بل يكفي مجرد الخلاف بين صاحبي المصلحة ، مما يجعل من الحراسة القضائية في بعض الأحيان إجراء تعسفيي لا يقصد من ورائه إلا الإضرار بالطرف الآخر من جهة وينزع عن الحراسة القضائية صفة التأقيت ويضفي عليها صفة الديمومة والاستمرارية غير انه ليس هناك ما يمنع المتضرر من فرض الحراسة القضائية أن يتقدم بطلب رفعها إذا ثبت عدم جدية المنازعة ونية الإضرار ، أو إذا زال الخطر الذي كان سببا في قيامها ، خاصة إذا استمرت مدة من الزمن دون أن يتبين جدية النزاع ، وبالرغم من انه لا يكفي رفع دعوى بالموضوع للقول بجدية النزاع فليس هناك ما يمنع المشرع مــــن أن يــــقيد قــــبول طــلب الحراسة بضرورة عرض النزاع في موضوعه على الجـــهة المختـــصة تحت طائلة رفع الحــــراسة الـــــقضائية إذا لــــم ترفــــع دعوى الــــموضوع خــــلال مــــدة مـــعينة أسوة بشرط المدة المقررة في الحجز التحفظي أو تقديم كفالة تناسب المال المطلوب وضعه تحت الحراسة (2)..

ب- إجراءات السير في دعوى الحراسة القضائية :

بعد فحص ملف الدعوى من قبل قاضي الاستعجال من حيث مدى مراعاة الإجراءات الدعوى وشروط قبولها والوثائق والمستندات المقدمة من قبل الخصوم المدعمة لادعاءاتهم ،ووصوله إلى قناعة بضرورة فرض الحراسة القضائية يصدر حكمه بفرض الحراسة القضائية فيعين حارسا قضائيا ، يحدد له المهمة التي يقوم بها موضحا له التزاماته وحقوقه وسلطته والمدة التي تمكنه من ذلك . وهذا حتى يفهم الحارس مهمته وينفذها بشكل سليم . وعليه سنبرز خلال هذا العنصر الحكم الصادر بدعوى الحراسة القضائية وتنفيذه وطرق الطعن فيه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حمدي باشا عمر .القضاء العقاري .قرار رقم 62635مؤرخ في :30/01/1989 م ق1990 عدد 04.ص 78

(2) - الحراسة القضائية مذكرة ماجستير ـ الطالب بوعليلي احمد ـ ص27



1- الحكم الصادر في دعوى الحراسة القضائية :

◄ - تعيين الحـــارس القضـــائي1)
تجيز المادة 605 من القانون المدني للأطراف المعنية تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعا كما تجيز للقضاء القيام بتعيينه إذا لم يحصل اتفاق الأطراف على ذلك بالنص كما يلي :"يعين الفريقان الحارس بإتفاقهما فإن لم يحصل الإنفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس " وعليه سنتطرق في نقطة أولى إلى تعيين الحارس القضائي باتفاق الأطراف ثم في نقطة ثانية إلى تعيين الحارس القضائي من قبل القضاء.

◙ تعيين الحارس القضائي باتفاق الأطراف : اتفاق الأطراف على تعيين حارس قضائي لا يعتبر أصلا في الحراسة الاتفاقية فقط و إنما يعتبر كذلك في الحراسة القضائية. فمتى اتفق أطراف النزاع على مبدأ الحراسة – الحراسة الاتفاقية أو الحراسة القضائية ـــ فان أمر تعيين الحارس يترك في كل الحالتين للمتنازعين إذا أمكنهم الإجماع على ذلك. فان لم يحصل الاتفاق تدخل القاضي لتعيين الحارس القضائي بدلا من الأطراف اللذين فشلوا في ذلك.

غير أن اتفاق جميع الأطراف على تعيين شخص ما حارسا قضائيا لا يعني أن الحراسة القضائية تتحول إلى حراسة اتفاقية، لأن العبرة في كون الحراسة اتفاقية أو قضائية تسند للجهة التي فرضت الحراسة في ذاتها، إما جهة الأطراف باتفاقهم عليها أو جهة القضاء بالأمر بها، أما و أن مبدأ الحراسة قد تقرر من طرف إحدى الجهتين فان تعيين الحارس لا يعني أن يكون تابعا لذلك المبدأ، و عليه إذا كانت الحراسة اتفاقية فان طبيعتها لا تتغير و إن تم تعيين الحارس من طرف القضاء.و إذا كانت الحراسة قضائية فان طبيعتها أيضا لا تتغير و إن كان الأطراف هم اللذين اتفقوا على تعيين الحارس، و توضيحا لذلك فان وقوع أي نزاع بين الشركاء في مال مشترك، و طلب بعضهم من القضاء وضعه تحت الحراسة ثم حصل اتفاق بين أغلبيتهم على شخص الحارس القضائي فان القاضي المختص الذي أمر بوضع هذا المال تحت الحراسة القضائية يأخذ برأي هذه الأغلبية و يعين الحارس المتفــق عليــه.(2)

و هكذا إذا اتفق ذوي الشأن جميعا على تعيين شخص يكون حارسا قضائيا وجب على القضاء تعيين هذا الشخص. أما إذا لم يحصل هذا الإجماع على تعيين شخص الحارس القضائي فللقاضي السلطة المطلقة بتعيينه وهذا ما نعالجه في النقطة التالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

(1)- بالنسبة لتنحي الحارس القضائي فانه يجوز للحارس القضائي أن يطلب إعفاءه من مهمته إذا أصبح متعذرا عليه القيام بها كالمرض و العجز وضرورة السفر وتقدر المحكمة أسباب التنحي فان رأت فيها وجها أعفته وإلا ألزمته بالبقاء في الحراسة.كما أن عزله واستبداله بآخر يتم برفع دعوى أمام القاضي المستعجل عند الاستعجال و يمكن رفعها أمام المحكمة التي عينت الحارس ويرفع الدعوى أي شخص له مصلحة فيها وذلك في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة ومواجهة الحارس المطلوب عزله واستبداله إذا تبين للمحكمة جدية المطاعن قضت بعزله و استبداله أو عينت حارس معه ويحق للحارس استئناف الحكم بعزله: المحامي وسيم ياسين الحراسة القضائية في القانون المدني السوري__ الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية

2)- غير أنه يشترط في ذلك ألا يوجه أحد من أصحاب الأقلية أو كلهم أي مطعن ضد الحارس القضائي المعين من طرف الأغلبية من شأنه إضعاف الثقة به، إذ في هذه الحالة إذا تبين لقاضي المستعجلات جدية ذلك المطعن فانه يرفض تعيين ذلك الحارس و يختار أخرا، لأن رأي الأغلبية يلزم الأقلية في حدود ما نصت عليه المادة 917 من ق. ل. ع فهو لا يلزم قاضي المستعجلات ذلك أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الوارد في المادة 971 و 972 من ق. ع. ل يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام بشأنه نزاع و كانت تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه، فان البث بخصوص هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 819 و ما بعدها من ق. ل. ع المنظمة للحراسة و يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه وفقا للمادة 819 من ق. ل. ع و عليه إذا فرضت الحراسة القضائية على مال شائع تعين على القضاء تطبيق أحكام الحراسة في شأن هذا النزاع.
◙ تعيين الحارس القضائي من طرف القضاء .

انطلاقا من المادة السالفة الذكر يتعين على القضاء إذا اتفق ذوي الشأن جميعا على تعيين شخص يكون حارسا قضائيا أن يعين هذا الشخص. أما إذا لم يحصل هذا الإجماع على تعيين شخص الحارس القضائي فللقاضي السلطة المطلقة بتعيينه، و قد يعين شخصا تتفق عليه أغلبية الأطراف و قد لا يعينه إذا قدمت الأقلية أدلة تثبت عدم كفاءة الشخص المقترح من طرف الأغلبية(1). وهذا الشخص قد يكون أحد الأطراف أو أحدا من غير الأطراف .كما يمكن أن يكون شخصا بمفرده أو عدة أشخاص

- اختيار أحـد الطرفيـن حارســا قضائيــا.
يجوز تعيين أحد الطرفين المتخاصمين حارسا إذا اتفق الطرفان على ذلك, أو إذا رأى القاضي أن في تعيينه مصلحة محققة للطرفين و ذلك أخدا من عموم نص المادة 605 من القانون المدني التي تقرر أن تعيين الحارس يكون باتفاق الفريقين فإذا لم يتفقوا تولى القاضي ذلك. وتقوم المحكمة عادة بتعيين أحد الطرفين في الحراسة إذا لمست فيه الكفاءة في الإدارة و الاستقلال في العمل و أنه يمكنه القيام بمهمته على الوجه الأكمل الصحيح بنزاهة وأمانة خصوصا إذا كان يقبل الحراسة بغير أجر وكانت قيمة الشيء المتنازع عليه قليلة لا تتحمل مصاريف الحراسة الباهظة, ولا يؤثر في تعيين أحد الطرفين في الحراسة منازعة الطرف الآخر في ذلك وعدم رضائه عن هذا التعيين إذا ظهر للمحكمة عدم جدية الطعون الموجهة إلى الحارس وأن في تعيينه صالح للجميع, بل أنه ليس ثمة تضارب في أن تـــــعيين المحكمة المدعى عليه نفسه حارسا قضائيا في الوقت الذي تقضي بفرض الحراسة على المال الذي يضع يده عليه.
كما يكون من الأصوب تعيين حارس على الشركات ومحال التجارة, الشريك القائم بأعمال الإدارة لما في تنصيب أجنبي لا يدري شيئا عن أعمال الشركة وعن كيفية إدارتها من خطر على حقوق الجميع و يعطل الإدارة(2).

- اختيار أجنبي عن الطرفين حارسا قضائيا.
أوضحنـا أنه يجوز أن يختار القاضي أحد الطرفين حارسا, أما إذا كانت مصالـــــح الطرفين متضاربــــة و بينهما من المنازعات و الخصومات ما يشكك في وجود الاستقلال و الــــــنزاهة في كــــل منهما فيجب أن يكون الحارس أجنبيا عن الطرفين ويكون عادة من بين الخبراء المسجلين بالــــجداول المشهود لهم بالنزاهة والذمة و الاستقامة و الاستقلال, أو أي شخص آخر تراه المحكمـــة حائزا لهذه الصفات, ويفضل تعيين الأخير إذا قبل الحراسة بغير أجر متى كانت الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة مستــغرقــــة بالديـــون ولا تــــتحمل أتعاب الحارس المعين من خبراء الجداول, وإذا حالت الظروف دون تعيين خبير من الجدول كما لو كانت إدارة المال تتطلب خبرة خاصة و رأى القاضي أنها غير متوفرة في أحد من خبراء الجدول فلا بأس من أن يعهد بالحراسة إلى أحد من لهم تخصص في هذا المجال ممن يمكن الاطمئنان إليهم وذلك مثل بعض الفنادق الراقية, أو سفن الصيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1)-و هذا التعيين بشخص الحارس القضائي يلزم أطراف النزاع سواء رضوا أو رفضوا ذلك مع حق من لم يرض بذلك التعيين سلوك طرق الطعن المخولة له قانونا أو في
رفع دعوى أمام قاضي الاستعجالات الذي قام بتعيين شخص الحارس القضائي يبين فيها أسباب عدم اقتناعه و عدم رضاه بذلك التعيين حتى إذا تبين لذلك القاضي جدية تلك الأسباب أعاد النظر في ذلك التعيين
(2) محمد علي راتب و نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب. المرجع السابق . ص505.

- حـــالة اختيار أكثـــر من حارس:
قــد لا تكتف المحكمة بتعيين حارس قضائي واحد على العين, بل تعين أكثر من حارس قضائي عليها, كأن تعين حارسين أو ثلاثة لأداء المهمة التي تناط بهم و عند ئد يتعيـــــن عليــــــهم أن يباشروا العمل مجتمعين على الوجه الذي يشير إليه الحكم فإذا أبرم أحدهـــــم عملا قانونيا دون موافقة الباقين فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته, وليس معنى الإشارة في الحكم إلى عملهم مجتمعين أنهم يجب أن يجتمعوا عند إبرام العمل القانوني في وقت واحد بل مـــــــعناه أنه يجب موافقتهم جميعا, بمعنى أنه من المتصور أن يتعاقد أيهم مع الغير في وقت معيــــن ثـــم تصدر موافقة الباقين في وقت لاحق , ويلاحظ من جهة أخرى أنه يجوز إنفرادهم في العمل القانــوني إذا
كان مما لا يحــتاج إطلاقا إلى تبادل الرأي إذ في هذه الصورة تنتفي علة وجوب اجتماع الحراس
لـــكون الأمــر لا يحتاج إلى أي تبادل في الرأي , وبالتالي لا خطر في الإنفراد على مصلحة ذوي الشأن , والمقـــــرر في هذا الصدد أن وفاة أحد الحراس لا تؤدي إلى تعطيل عمل الحراسة , وبالتالي لا تمنع الحــــارس الذي بقي حيا من الاستمرار في أداء عمله, وذلك حفظا لأموال الحراسة إلى أن تتم المهمـــــــة التي عين من أجلها أو يحصل استبدال حارس آخر به , ومسألة تعيين أكثر من حارس يرجى تـــحاشيها قدر الإمكان لما في تعدد الحراس من احتمال وقوع الخلاف و الاضطراب في العمل.

◄التزامات وحقوق الحارس القضائي :
ورد في المادة 606 من القانون المدني على مايلى :" يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ماعلى الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة ،وإلا تطبق أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية" وهكذا يتضح أن المشرع لم يجعل من أمر تحديد التزامات وحقوق وسلطة الحارس القضائي ملزم ، وهذا لاعتباره أن الحراسة كعقد الوديعة والوكالة ومن ثم تكفل ببيان ذلك بنصه على تطبيق أحكامهما مع عدم الإخلال بالأحكام التي أوردها في نصوص متعلقة بالحراسة التي سنتطرق إلى سردها .

ولكن قبل ذلك ،بودنا أن نشير إلى أنه كان من المفيد لو أن تحديد هذه الالتزامات والحقوق والسلطة للحارس القضائي في الحكم القاضي بفرض الحراسة جاء على وجه الإلزام ،بل أن تكون محددة بدقة وهذا من أجل إحكام الرقابة على الحارس وعدم تركه يتلاعب تحت مظلة الفراغات القانونية .
◙ التزامات الحارس القضائي.

-إلتزام الحارس بالمحافظة على الأموال محل الحراسة:
نصت المادة 607 من القانون المدني على أنه :"يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها" فهو ملزم بالمحافظة على هذه الأموال بمراعاة طبيعتها و ما تتطلبه من أعمال لصيانتها , فإذا كانت مباني تعين عليه إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها وحفظ كيانها ومنعها من السقوط و التداعي .و إذا كانت آلات وبضائع أو منقولات فيجب عليه عمل ما يلزم لحفظها و منعها من التلف .

و التزام الحارس بالمحافظة على الأموال لا يقتصر على حفظها مما قد يصيبها من تلف مادي , بل يمتد إلى العمل على تلافي ما قد يعتريها من أضرار ناشئة عن اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في صددها , فعليه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لقطع التقادم الذي يسري ضد مصلحة هذه الأموال و توقيع الحجوز التحفظية لصالح هذه الأموال , ورفع دعوى الحيازة درءا لما يعتري هذه الأموال أو حفظا لصالحها , و رفع الدعاوى المستعجلة التي يقتضيها مقام المحافظة على مصالح هذه الأموال و دفع المضار عنها , و للدفاع في القضايا التي ترفع على الحراسة .و يحق للحارس صرف المبالغ اللازمة لقيامه بهذا الإلتزام (أي إلتزام المحافظة على الأموال محل الحراسة ) بشرط عدم التغالي فيها.

و على الحارس القضائي أن يبدل في أداء هذا الإلتزام –الالتزام بالمحافظة-عناية الرجل المعتاد يستوي في هذا أن يكون معينا كحارس قضائي بأجر أو أن يكون قد تنازل عن الأجر فأصبح حارسا قضائيا بغير أجر.فهو في الحالتين ملزم بأن يبذل في حفظ الأموال عناية الرجل المعتاد و لا يكتف منه بالعناية التي يبذلها عادة في شؤونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط (1)

-إلتـــزام الحارس بإدارة الأموال محل الحراسة:
نصت المادة 607 من القانون المدني .كذلك على التزام الحارس بإدارة الأموال المعهود إليه حراستها .على أنه يجب أن يبذل في هذه الإدارة عناية الرجل المعتاد , ومن المقرر قانونا في أعمال الإدارة أنها تخول إجراء الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات , وقبض الحقوق و ما يستتبعه ذلك من دعاوى , ووفاء الديون و القــيام بأعمــــال الصيانــة و الحفظ,كما يدخل في أعمال الإدارة أعـــمال التصرف التي تقتضيهـا أعمـــال الإدارة كبيع المحصول و البضائع وبيع ما يسرع إليه التلف فيما تستلزمه الإدارة وشراء ما يستلزمه المال محل الحراسة من أدوات لحفظه ولاستغلاله و توظيف الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بالمهمة التي كلف بها. ويحق للحارس القضائي صرف المبالغ اللازمة لقيامه بهذا الإلتزام –إدراة المال- بشرط عدم التغالي فيها.

و الأصل أن الحارس القضائي ممنوع من القيام بأعمال التصرف أو أعمال التبرع أو أي عمل من الأعمال التي لا تعتبر من قبيل أعمال الإدارة , و لكن المشرع أجاز واستثناءا تخويل الحارس القيام ببعض أعمال التصرف برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء وذلك بنص المادة 608 من القانون المدني .

-إلتـــزام الحارس بعدم إحلال ذوي الشأن محله في مهمته:
نصت الفقرة الثانية من المادة 607 من القانون المدني على أنه لا يجوز للحارس بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين , فالحارس ممنوع من أن يعهد إلى أحد ذوي الشأن (بغير موافقة الباقين )أي عمل من الأعمال المعهودة إليه سواء أكانت من أعمال الحفظ أو الإدارة أو أعمال التصرف التي يجوز تمكينه قانونا من مباشرتها و هذا النص يوضح أيضا ما سبق لنا بيانه من أن المالك أو صاحب اليد أو أي صاحب حق على المال تغل يده بالقدر الذي منح للحارس سواء أكان هذا القدر الذي خول للحارس داخلا في أعمال الحفظ و الإدارة أم في أعمال التصرف . و كذلك لأن في تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيانته و إدارته دون رضاء الطرف الآخر , قبل الفصل في موضوع النزاع , خطرا على مصالح الطرف الآخر , و هو نفس الخطر الذي أريد تفاديه بوضع المال تحت الحراسة , فلا يجوز للحارس أن يأتي عملا يتعارض مع الغرض الأساسي من الحراسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد علي راتب و نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب ( المرجع السابق) ص 529.


-إلتزام الحارس بمسك دفاتر وتقديم حساب مؤيد بمستندات:
في ذلك نصت المادة 610من القانون المدني على :"يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه.
و يلتزم أن يقدم ذوي الشأن فيكل سنة على الأقل حسابا على ما قبضه و ما أنفقه مؤيدا بمستندات مثبة له, وإذا كان الحارس قد عينه القاضي وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب"

فالحارس القضائي ملزم إذن بأن يتخذ دفاتر حساب منظمة يثبت فيها بانتظام الحسابات الخاصة بالحراسة , وليس بلازم أن تكون هذه الدفاتر موقعا عليها من المحكمة إلاّ إذا أشار الحكم الصادر بتعيينه إلى وجوب أن تكون الدفاتر موقعا عليها من المحكمة فعندئذ يجب عليه مراعاة هذا الشرط الذي هو أمر جوازي يترك للقاضي يقدره بحسب ظروف كل حالة .
كما أن الحارس ملزم بأن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا , مؤيدا بالمستندات لما تسلمه و لما أنفقه, مع إيداع صورة من هذا الحساب قلم كتاب المحكمة التي عينته و ذلك حتى يسهل على ذوي الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب و التحقق من حسن إدارة الحارس القضائي (1)

-التزام الحارس برد المال محل الحراسة :
تنص المادة 611 من القانون المدني على أنه إثر انتهاء الحراسة يتعين على "الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذووا الشأن أو من يعينه القاضي "فإذا انتهت حراسة الحارس (سواء لزوال دواعي الحراسة أو لعزله أو لاستقالته أو لأي سبب آخر ) تعين على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذووا الشأن أو من يعينه القاضي أو من يخلفه في الحراسة , و الحارس ليس ملزما فقط برد الأموال محل الحراسة بل هو ملزم أيضا بتسليم جميع الأوراق و المستندات والأحكام الخاصة المتعلقة بالحراسة كعقود الإيجار التي حررها مع المستأجرين و الأحكام التي استصدرها ضدهم أثناء الحراسة و أوراق التنفيذ الخاصة بها. و أن يقدم للمتسلّم كشفا بالإيراد و المنصرف و الباقي طوال مدة الحراسة ويرفقه بالمستندات التي تؤكده , و إذا كان حق الخصوم في ريع أموال الحراسة موضع نزاع وكلف الحارس في حكم الحراسة بحفظه عنده حتى يفصل في موضوع النزاع فيتعين عليه أن يسلمه لمن قضي لصالحه في الخصومة فمثلا إذا قضى بالحراسة على عين مبيعة بناء على طلب البائع بسبب رفع دعوى بفسخ عقد البيع لعدم قيام المشتري بالتزاماته وحكم في الدعوى الأخيرة لصالح البائع فيجب على الحارس أن يسلم البائع كل ما حصله من الريع من تاريخ تنفيذ حكم الحراسة حتى يوم تسليمه إليه بعد خصم مصاريف الحراسة.

◙حقــوق الحارس القضائي:

للحارس القضائي حقوق في مقابل الالتزامات السابقة و هو ما أكدته المادة 606 من القانون المدني فللحارس حق استرداد ما أنفقه من مصروفات وذلك من المال المفروض عليه الحراسة وله في ذلك حق حبس هذا المال لاستيفاء هذه النفقات و كذلك حق الإمتياز , كما أن للحارس إذا كان مأجورا فله حق في الأجر ويجوز أن يكون تقدير أجرة الحراسة باتفاق ذوي الشأن حتى بعد صدور حكم الحراسة و نورد هذه الحقوق فيما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد علي راتب و نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب (المرجع السابق) ص 538
-حق الحارس في الأجــر :
تنص المادة 609 من القانون المدني على أن : "للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنه"فالأصل في الحراسة أنها بأجر وهو الأمر الغالب الوقوع في العمل ومن ثم فإن للحارس الحق في المطالبة بأجر مقابل القيام بأعمال الحراسة إذا لم يكن الحكم نص على خلاف ذلك , و يقدر الأجر بحسب أهمية العمل الذي قام به الحارس و بحسب الصعوبات التي صادفته في أثناء مهمته و قيمة الأعيان الموضوعة تحت الحراسة و مقــدار المسؤولية التي تتطلبها إدارتها على
الوجه الصحيح .وتقدركأتعاب الخبراء بأمر يصدر على عريضة من القاضي الذي عيّنه.
و يجوز لأطراف الحراسة جميعا أن يتفقوا مع الحارس على أجره سواء كان ذلك أثناء نظر النزاع أم بعد الفصل فيه وهذا الإنفاق يكون ملزما لأطرافه وتتقيد به المحكمة باعتباره عقدا و العقد شريعة المتعاقدين وذلك في حالة ما إذا طلب الحارس بأجره استنادا إلى هذا الاتفاق والقاضي المختص في هذه الحالة هو قاضي الموضوع لأنه يطبق العقد.

و إن اتفق أطراف الحراسة مع الحارس على الأجر على النحو السالف بيانه إلا أن الحارس تجاهل هذا الاتفاق و لجأ للقاضي الذي عينه طالبا تقدير أتعابه بأمر على عريضة وأجيب إلى طلبه و تظلم أفراد الحراسة أو أحدهم من هذا الأمر وجب إلغاؤه لأنه يخالف العقد المبرم بين طرفيه و الملزم لهم قانونا(1).

و أما فيما يتعلق بمن يلزم بأجرة الحارس فإن الوضع لا يعدو إحدى حالتين فالأولى أن تكون دعوى الموضوع لا تزال قائمة و لم يفصل فيها و الثانية أن يكون قد فصل فيها بمصلحة أحد الخصوم .

ففي الحالة الأولى : يجوز للحارس مطالبة كل واحد من الخصوم بأتعابه خصوصا إذا كانت الحراسة لمصلحة الجميع كحالة الحراسة الموضوعة على أعيان مشتركة بسبب حالة الشيوع بين الشركاء , كما يحق له الرجوع بها على الخصم طالب الحراسة وحده , أما في الحالة الثانية فيلزم بها من كسب الدعوى و قد اختلف في الحالة الأولى حول طبيعة التزام الخصوم بأتعاب فقرر البعض بأنهم يلتزمون بطريق التضامن , وقال البعض الآخر بعكس ذلك و بأن لا تضامن إلا بنص صريح في القانون (2).
فإذا انتهت الحراسة رضاء أو قضاء دون أن يتقاضى الحارس أجره كله أو بعضه فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يستصدر من القاضي الذي عينه أمراعلى عريضة بتقدير أجره لأن ولاية القاضي الذي عينه تكون قد زالت بانتهاء الحراسة وتكون محكمة الموضوع هي المختصة في هذه الحالة باعتبار أن المطالبة بأجر الحراسة بعد انتهائها إنما هي دعوى موضوعية عادية (3).
حق الحارس في استرداد ما أنفقه من مصاريف:
يلتزم الحارس أن يقوم بالإنفاق على إدارة وصيانة و استغلال المال الموضوع تحت الحراسة على النحو الذي سبق أن بيناه , وقد جرى العمل على أن يصرف الحارس تلك النفقات من إيرادات المال الموضوع تحت الحراسة و يبينها تفصيلا في كشوف الحساب التي يقدمها , لكن إذا قام الحارس بالإنفاق من ماله الخاص على الحراسـة بحيث أصبحت مدينة له فإنه يحق له استرداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عز الدين الدناصوري و حامد عكاز (المرجع السابق) ص 679.
(2) - محمد علي راتب و محمد فاروق راتب (المرجع السابق) ص 546
(3) عز الدين الدناصوري وحامد عكاز (المرجع السابق) ص 681
- هـذه المصروفات تــطبيــقا للقواعد العامة , فالأصل هو أن للحارس الحق في الرجوع على الخصم الذي آلت إليه ملكية الأموال الموضوعة تحت الحراسة بالمصاريف التي أنفقها في صيانة وحفظ و إدارة هذه الأموال و المبالغ التي اقترضها من الغير في سبيل ذلك , أما إذا كانت

دعوى الموضوع لا تزال قائمة و لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي فيجوز للحارس الرجوع على أي واحد من الخصوم بهذه المصاريف .
و إذا نازع أطراف الحراسة في الحساب الذي قدمه الحارس أمام محكمة الموضوع و نعوا عليه بالمبالغة في المصروفات فإن محكمة الموضوع هي المختصة في هذه الحالة بحسم النزاع حول قيمة المصروفات التي أنفقها الحارس وعلى ذلك لا يختص القضاء المستعجل بالفصل في مصروفات الحراسة و يلزم بمصروفات الحراسة من يلتزم بأجر الحارس على التفصيل السابق بيانه بالنسبة لأجر الحارس.

-حق الحارس في خصم الأجر و المصاريف من ريع الحراسة:
يجوز للحارس خصم الأتعاب و المصاريف من ريع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة , و لا يؤثر في حقه في ذلك أن بعض الخصوم هو الذي تسبب بفعله في وضع الأعيان تحت الحراسة القضائية , وعلى ذلك فإذا قضي بتعيين حارس قضائي على أعيان مشتركة بسبب نزاع بين الشركاء على الإدارة أو لسبب استئثار أحد الشركاء بالإدارة بغير موافقة الآخرين فيجوز للحارس خصم أتعاب و مصاريف الحراسة من ريع هذه الأعيان مع حق الشريك أو الشركاء الذين لم يتسببوا في الحراسة في الرجوع بحصتهم في الأتعاب على الباقين بدعوى أمام محكمة الموضوع.
-حق الحارس القضائي في الحبس لاستيفاء الأجر:
يحق للحارس و طبقا للقواعد العامة في القانون المدني في المواد 200-201-202 منه .حبس الأموال محل الحراسة تحت يده حتى يستوفي كامل أتعابه و المصاريف الضرورية و اللازمة التي أنفقها على الأموال أثناء حراسته وهذا الحق مطلق .يجوز للحارس إجراؤه على العقارات الموضوعة تحت الحراسة و على المنقولات الموجودة بها و لا يؤثر في الحق المذكور أن مبالغ الأتعاب و المصاريف غير معينة المقدار إذ يكفي لصحته أن تكون محققة الوجود , ويتوفر ذلك بمجرد قيام الحارس بانفاق المصاريف و بمرور وقت في الحراسة يستحق عنه الأتعاب حتى ولو لم يصدر حكم نهائي في قيمة الأتعاب, وفي مقدار المصاريف.

و ينصب هذا الحق على الأموال الموضوعة تحت الحراسة بصفة قانونية أما الأموال الأخرى التي دخلت فيها بطريق الخطأ فلا يشملها هذا الحق و لا يؤثر حق الحبس في طلب استبدال الحارس من الحراسة و تعيين آخر خلافه فيها .و يحق للأخير بالرغم من ذلك تسلم الأموال الموضوعة تحت الحراسة من الحارس الأول على أن يحبس تحت يده من الريع ما يوازي قيمة أتعاب و مصاريف الحارس المذكور حتى يفصل القضاء بشأنها.



-حق الامتياز المقــرر للحــارس :
للحارس حق امتياز في صدد استيفاء الأجر والمصاريف من قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.
و تدخل المصاريف المستحقة للحارس القضائي ضمن المصاريف القضائية , هذه الأخيرة التي أعطاها المشرع حق الامتياز العام على ثمن المال المحفوظ إذ تنص المادة 990من القانون المدني :" المصاريف القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها , لها امتياز على ثمن هذه الأموال".
و يرد حق الامتياز هذا على جميع أموال المدين من يثبت له الحق في العقار محل الحراسة , من منقول وعقارطبقا للمادة 984 من القانون المدني إلى أن يستوفي الحارس حقه .
و قد أعطى المشرع حق الامتياز للمبالغ المترتبة على البذر و السماد و غيره من مواد التخصيب و المواد المقاومة للحشرات و المبالغ المترتبة على أعمال الزراعة و الحصاد على المحصول الذي صرفت في إنتاجه و تكون لها جميعا مرتبة واحدة.
و تستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة عنها في المرتبة كما يكون الامتياز للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة إذ تكون لها نفس المرتبة على هذه الآلات وهذا تطبيقا للمادة 994 من القانون المدني.

◄ مدة الحراسة القضائية
تقتضي المهام التي يقوم بها الحارس القضائي أن تؤدى ضمن إطار زمني معين وهذا مالم يتناوله المشرع الجزائري في هذا المجال على خلاف ماهو عليه الحال في مواد الخبرة التي تلزم القاضي بان يحدد في حكمه مهلة للخبير لأجل إيداع تقرير خبرته لدى المحكمة .

ونعتقد أنه لأهمية الحراسة القضائية من خلال أهمية المال الذي يوضع رهن إجراءاتها بالنسبة للحياة الاقتصادية من جهة ،ومصداقية القضاء بالنسبة للحياة الاجتماعية من جهة أخرى ، تظهر أهمية وجوب نص المشرع على شمول الحكم القاضي بالحراسة القضائية على مهلة يلتزم الحارس القضائي خلالها القيام بالمهام الموكولة إليه ،وهذا تفاديا للازلاقات التي قد يتعرض لها هذا الأخير تحت مظلة قانونية يقوم تحتها بتمديد مدة المهمة كما يروق له بالرغم من عدم الحاجة إلى ذلك طالما أن هناك أجرة يتقاضاها وأموال تزيد في ثراء ذمته المالية .

◄ حجـــية حكم الحراســـة:
حكم الحراسة القضائية حكم وقتي ،شأنها في ذلك شان الأحكام الاستعجالية ومن ثم فحجيتها هي نفس الحجية التي تتمتع بها هذه الأخيرة إذ أنها تقيد قاضي الاستعجال و تلزم طرفي الخصومة؛ و بذلك ليس للقضاء المستعجل أن يعدل بحكم ثاني ما قضى به بالحكم الأول، و كذلك ليس للطرفين أن يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع أمام المحكمة الإستعجالية بقصد الوصول إلى حكم مانع أو معدل للحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى ، إلا إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو في المركز القانوني للطرفين أو لأحدهما،كأن يصدر حكم بتعيين حارس قــــــضائي حتى يقضي نهائيا في نزاع معين , وقبل الفصل في موضوع النزاع تغير مركز أحـــــد الطرفين بحيث يصح طلب رفع الحراسة جاز رفع دعـــوى جديدة بذلك, و يــــترتب عـــــلى ذلك أيضا أنه إذا قضت المحكمة برفض دعوى الحراسة لأسباب معينة, ثم حصل تغيير في مركز الطرفين يمكن معه رفع دعوى حراسة جديدة جاز ذلك.

غير أن هذه الحجية لا تؤثر على سلطة القاضي في التفسير و تصحيح الأخطاء المادية دون المساس بمحتويات الحكم المراد تفسيره فيكون الحكم الذي يصدر بالتفسير متمما للحكم الذي فسره.
و بناء على ما تقدم فإن الأحكام الإستعجالية لا تأثير لها على محكمة الموضوع عند نظرها للدعوى و أصل الحق ، و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تقضي بخلاف الحكم الإستعجالي .

2- تنفيذ حكم الحـــراسة:
الحكم بوضع العين تحت الحراسة القضائية يترتب عليه إضفاء صـــــــفة قانونية للحارس لأداء المهمة المكلف بها في الحكم وهذه الصفة تثبت للحارس بمجرد صدور الحكم.
فإذا كان الأمر لا يتطلب تنفيذا جبريا فإن حكم الحراسة يسري و ينفد بغير حاجة إلى إعلان(1) أما إذاإشتمل حكم الحراسة على قضاء بإلزام المحكوم عليه بشيء معين كتسليم الأعيان محل الحراسة وجب عندئذ إعلان المحكوم عليه قبل التنفيذ بذلك.
وينفد حكم الحراسة على الشيء الأصلي المتنازع عليه وتوابعه سواء نص على هذه التوابع في الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراســة مع الشيء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون (2)وترتيبا على ذلك فإن وضع عقارات التركـــــة تحت الحراسة القضائــــية يشمـــل المنقولات الموجودة فيها المملوكة للمورث حتى ولو لم ينص الحكم على وضعها تحت الحراسة, بينـــما لا يعتبر من التوابع العقارات المؤجرة من الغير و الموضوع فيها الأموال المفروض عليــــــــها الحراسة , أو العقارات المملوكة للغير وتكون مستخدمة على سبيل التسامح لمنفـــــعة الأموال المــــفروض عليها الحراسة.
والنص في الحكم على تسليم الأعيان للحارس لا يعني إخراج مستأجرها منها بل يعني أن يحل الحارس محل واضع اليد السابـــــق في قبض الأجرة المستحقة على هؤلاء المستأجرين.
كما لا يجوز للحارس التعرض لــواضع اليد على العقار متى كان يستند في وضع يده على سبب قانوني سابق على حكم الحراسة, فلا يجوز له أن يتخذ من حكم الحراسة أداة لطرد المســـتأجر مــــن العـــين محل الحراسة إلا بعد الحصول على حكم ضده يقضي بذلك لأن صفة الحارس تخول له فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستأجر بمطالبته بالأجرة المستحقة في ذمته، أو رفع دعوى ضده بطلب فسخ عقد الإيجار عند إخلال المستأجر بالتزاماته الـــــمترتبة على العقد, أو طلب بطلان العقد إذا كان صوريا , أو رفع دعوى بطلب طرد واضع اليـد إذا كان لا يستند في وضع يده إلى سند قانوني (3).

هذا وفي حال قيام نزاع عند تنفيذ حكم الحراسة حول ما إذا كان المال محل التنفيذ داخلا في مشمول الحكم من عدمه , أو إذا كان النزاع حول تبعية الشيء للأموال محل الحراسة أو عـــدم تبعيته له أو اعترض الحارس صعوبات فله أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للفصل فيها تطبيقا لأحكام المادة 183من قانون الإجراءات المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1 ) "لأن حكم الحراسة ليس في طبيعته ما يستلزم التنفيذ الجبري ذلك أن الحكم بتعيين حارس قضائي ليس فيه إلزام للمحكوم عليه بأداء أمر معين يمكن الوفاء به وديا قبل التنفيذ عليه جبرا ومن ثم فتنتفي حكمة الإعلان والتنبيه"
(2 ) محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب . المرجع السابق .ص525.
(3)- عز الدين الدناصوري و حامد عكاز . المرجع السابق.ص 630
- أثـــر حكم الــحراسة على حقوق مالك الشيء و الدائنين:
لا يترتب على الحكم أي تأثير على ملكية الشخص المحكـــوم بوضع أمواله تحت الحراسة أو على أهليته المدنية فيظل له بالرغم من حكم الحراسة حق التصرف في هذه الأموال بكافة وجوه التصرف القابلة لها قانونا ما لم تكن ملكيته لها متنازعا عليها جديا (1)
, فأصحاب الأموال محل الحراسة يفقدون من سلطاتهم عـــــلى هــــذه الأموال القدر الذي يمنح للحارس القضائي بنص القانون أو حكم القاضي, فإذا اقتصرت مهمــــــة الحارس القضائي على نوع معين من أعمال الإدارة والحفظ في حدود معينة ذكرها الحكم الــــــذي نــصبه حارسا فإن هذا النوع المعين من الأعمال يحرم على أصحاب الأموال إجراؤه منذ تنصـــــيب الحارس, وإن اتسعت مهمة الحارس
إلى أعمال الإدارة جميعا ببعض أعمال التصرف التي يجيز القانون للحكم تخويله إياها فإن هذه الأعمال وتلك تحرم على أصحاب الأموال محل الحراسة, لأن القـــــصد من فرض الحراسة هو تخويل الحارس دون أصحاب الأموال القيام بالأعمال التي أسندت إليه بحيث أنهم إذا خالفوا هذا التحريم كان عملهم غير ملزم للحراسة و لا يأبه له الحارس القضائي, و بالتالي فإن أصــــــحاب الأموال لا يجوز لهم أن يباشروا أي عمل أو تقاضي - كمدعين أو مدعى عليهم - إذا كان داخلا في سلطة الحارس القضائي ومن جهة أخرى فإن الحارس القضائي لا يجوز له أن يباشر أي عمل أو تقاضي كمدعي أو مدعى عليه إذا كان خارجا عن سلطته (2).
كما يجوز للمالك أن يرفع باسمه الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية, وله عند الضـــــرورة أن يرفع باسمه دعاوى اليد عند حصول تعرض مادي أو قانوني على الأعيان محل الحراسة و أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية التي من شأنـــها الــمحافظة عـــلى هـذه الأعيان إذا تراخى الحـــارس عن اتخاذها في الوقت المناسب كما يجوز للمالك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه قبل الحارس(3).
ولا يترتب على الحكم الصادر بالحراسة حرمان الدائنين من التنفيذ الفردي على الأموال الموضوعة تحت الحراسة لأن الحراسة ليست قيدا على الملكية تحول دون تصرف المالك في أمواله أو تخرج هذه الأموال من دائرة الضمان العام للدائنين.وكل ما هناك أن يصبح من المتعين على الدائنين أن يتبعوا عند التنفيذ بديونهم إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال الموجودة تحت يد الحارس القضائي.

3- طرق الطعن في حكم الحراسة القضائية

◄ المعارضة والاعتراض في حكم الحراسة القضائية :
نصت المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية على أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) معوض عبد التواب .دعاوى الحراسة .منشأة المعارف الإسكندرية 1988.ص 164
1) محمد علي راتب وكامل فاروق.(المرجع السابق).ص 552.
(2) قرار المحكمة العليا رقم:56092مؤرخ في 12/02/1990 المجلة القضائية العدد الأول 1991
" من المستقر عليه قضاء أنه لا يمكن تجريد شخص ما من تراثه و تحويل إدارة ذلك التراث أو تصفيته ككل أي وكيل قضائي إلا في حالة الإفلاس أو عدم توفر الأهلية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه لخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه.
لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك للأملاك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا و سليما محترمين مقتضيات المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية متى كان ذلك يستوجب رفض الطعن "
بل إن عدم قابليتها للمعارضة اعتبرتها المحكمة العليا من النظام العام يسوغ للمحكمة الاستعجالية اثارتهامن تلقاء نفسها (1)

وطالما أن الحراسة القضائية تدخل ضمن مواد الاستعجال فان الحكم الصادر فيها تبعا لذلك يكون غير قابل لا للمعارضة ولا لاعتراض على النفاذ المعجل فيه .
ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى الإسراع في استقرار الأوضاع التي تقررها أو تنشؤها الأوامر الاستعجالية فضلا عن زجر الخصوم عن غيابهم الذي يعوق نظر القضايا المستعجلة .(2)

◄ الاستئناف :
نصت المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغ الأمر ويفصل في الاستئناف على وجه السرعة .

انطلاقا من هذا النص فان الحكم الصادرة في المادة الإستعجالية بصفة عامة وحكم الحراسة القضائية بصفة خاصة ، يكون قابلا للاستئناف شأنها في ذلك شأنه في ذلك شأن الحكم العادي ؛ و يتبع في استئنافه نفس القواعد المقررة للحكم العادي إلا ما تعلق بآجال الإستئناف حيث المدة فيها حددت بـ 15 يوم.

◄إلتماس إعادة النظر:
المبدأ هو انه لا يجوز الطعن في الأوامر الإستعجالية عن طريق إلتماس إعادة النظر فيها كونها أوامر مؤقتة و بهذه الصفة ( الطابع الوقتي ) يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الإستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أوتي بدليل على تغيير الظروف؛ و إما إلى قاضي الموضوع حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الإستعجال أو في الموضوع ليستبعد اللجوء على طريق من طرق الطعن غير العادية وهي إلتماس إعادة النظر. ومن ثم كان حكم الحراسة القضائية ينطبق عليه نفس المبدأ

◄ الطعن بالنقض: إن الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية بصفة عامة ،والحراسة القضائية بصفة خاصة قابلة للطعن بالنقض شأنها شأن الأحكام العادية و في الحدود الواردة في القانون ( المواد 231/233/235 ق.إ.م ) ؛ غير أن المحكمة العليا تجدولها للفصل فيها مثلها مثل القضايا العادية الصادرة في الموضوع.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) قرار رقم 29920 المؤرخ في 05 01 1983 ،م ق 1989 ،العدد 01 صفحة 35

(2) د احمد مسلم ،قانون القضاء المدني دار النهضة العربية بيروت 1966 ، ص113.

المطلب الثاني:
طرق إنتهـــاء الحراســة القضــائية
تقام الحراسة القضائية بموجب حكم قضائي مبني على قناعة القاضي وتقديره لواقع الحال , وتتمثل الغاية من إقامة الحارس القضائي في حفظ المال وصيانته عن الخطر. وتنتهي الحراسة القضائية متى زال الخطر الذي تم بناء عليه تقدير الأمر واللجوء إلى تعيين الحارس القضائي , كما تنتهي الحراسة حال اتفاق جميع أصحاب العلاقة على بسط رقابتهم المباشرة على ما لهم من أموال وهذا ما أشارت إليه المادة 611 من القانون المدني على أنه :"تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء"و بذلك تنتهي الحراسة القضائية باتفاق جميع ذوي الشأن على إنهائها و إما بحكم من القضاء . وعليه سنتناول هذين الطريقين كمايلي:

أ - إتفـــاق ذوي الشـــأن:
إذا اتفق ذووا الشأن جميعا على انتهاء الحراسة فإنها تنتهي لأنها فرضت مراعاة لمصلحة الخصوم و يجب على الحارس في هذه الحالة تسليم المال إلى من يتفق الخصوم على تسليمه إياه دون حكم بذلك إذ ليس هناك من داع لاستصدار حكم لانتهاء الحراسة مادام جميع الأطراف قد انعقدت إرادتهم على إنهائها و قد يحدث بعد إتفاق الشركاء جميعا أن ينازع أحدهم في صحة عقد إنهاء الحراسة بأن يدعي بطلانه لعيب شاب إرادته كالغش أو الغلط أو الإكراه أو التدليس أو لنقص أهليته أو فقدها أو يدعي عدم حصول الإنفاق و أن توقيعه على السند المثبت له مزور ويوجه للحارس إنذارا بذلك ففي هذه الحالة يجوز للحارس أن يمتنع عن تنفيذ الإنفاق حتى يقضي في شأن ما أثير حوله من قضاء الموضوع لكن يجوز لباقي الخصوم أو أحدهم أن يلجأ لقضاء الأمور المستعجلة لإلزام الحارس ومن نازع في عقد إنهاء الحراسة بتسليم أموال الحراسة إلى من اتفق عليه في عقد إنهائها , ويختص قاضي الاستعجال بذلك و يقدر مدى توافر ركن الاستعجال و جدية المنازعة في صحة العقد فإن استبان له من ظاهر الأوراق أن هناك خطرا على مال الحراسة من بقائه تحت يد الحارس و أن المطاعن على عقد إنهاء الحراسة لا تقوم على سند من الجد تعين عليه أن يقضي بالتسليم أما إذا بدا له أن المنازعة في صحة العقد تتسم بالجدية أو أن ركن الاستعجال غير متوافر قضى بعدم اختصاصه و كذلك إذا لم يستطع ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى من ظاهر الأوراق أو أن الأمر يستدعي إجراء تحقيق أو نذب خبير قضى بعدم اختصاصه(1).

ب- الحكم القضائي:
تنتهي الحراسة القضائية إلى جانب اتفاق جميع الأطراف عليها ، بحكم من القضاء فيما لو يتفق أصحاب الشأن على الإنهاء وهذا الحكم قد يكون قبل حسم النزاع الموضوعي أو بعد حسم النزاع الموضوعي و ثبوت الحق فيه لأحد الأطراف .
1- حسم النزاع الموضوعي و ثبوت الحق لأحد الطرفين :
فإذا كان هناك مثلا نزاع على ملكية مال و ترتب على هذا النزاع أن وضع المال تحت الحراسة , فإن صدور حكم نهائي في موضوع النزاع يبت في أي من الطرفين هو المالك ينهي الحراسة لنفاذ غرضها والحكم يجب أن يكون قد حسم النزاع فلا يكفي الحكم القاضي بشطب الدعوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- عز الدين الدناصوري و حامد عكاز ( المرجع السابق) ص 709
أو بعدم الإختصاص و يتعين على الحارس في هذه الحالة أن يسلم المال لمن حكم له بالملكية , دون حاجة إلى حكم بذلك , فإن الحراسة قد انتهت من تلقاء نفسها , كذلك إذا وقع نزاع على إدارة المال الشائع فوضع تحت الحراسة حتى تعين المحكمة مديرا دائما له .بقيت الحراسة إلى أن تعين المحكمة هذا المدير فإذا ما عينته إنتهت الحراسة من تلقاء نفسها وو جب على الحارس أن يسلم المال للمدير الذي عين , وإذا وضع مال شائع تحت الحراسة حتى تتم قسمته و تمت القسمة انتهت الحراسة تلقائيا ووجب على الحارس أن يسلم إلى كل شريك حصته المفرزة دون حاجة إلى حكم (1).

و يلاحظ أن دعوى انتهاء الحـــراسة قد ترفع من "الغير" الذي يمسه الحكم الصادر بالحراسة و يؤثر على حقه رغم أنه لم يختصم في دعوى الحراسة ولم يكن له علم بـــها كأن تفرض الحراسة خطأ على بعض الأعيان يــتضح أنها ممــلوكة لغـــير الخصوم في دعوى الحراسة أو كأن تفرض
الحراسة بطريق التواطؤ بين طرفي الخصــومة علـــى أمـوال مملوكة للغير, في هذه الصور و أمثالها يحق لهذا "الغير" أن يلجأ إلى القضاء المستعجل طالبا إنهاء الحراسة أو رفعها بالنسبة للأموال التي تخصه و التي صدر في شأنها حكم الحراسة .

و بتوافر الاستعجال في دعوى إنهاء الحراسة المرفوعة من الغير من الضرر الذي قد يلحق بحقوق هذا "الغير" من نزع الأعيان المملوكة له من تحت يده ووضعها في يد الحارس لنزاع بين آخرين لا دخل له فيه و منعه من إدارتها و الإنتفاع بغلتها بدون سبب قانوني.
و على القاضي المستعجل أن يمحص النزاع من ظاهر المستندات فإن اتضح له أن رافع الدعوى "من الغير" و أن حكم الحراسة يمس بحقوقه على الأموال فإنه يقضي بانتهاء الحراسة أو رفعها (2).

2- قبل حسم النـــزاع الموضوعي:
و يكون ذلك إذا تغيرت الظروف التي استدعت فرض الحراسة بحيث لا يعود لها مقتضى, مثل ذلك أن يعين حارس قضائي على تركة أو على شركة ثم يعين مصف لهذه التركة أو الشركة , فتدخل مهمة الحارس في مهمة المصفي و لا يعود هناك مقتضى لبقاء الحراسة , ومثل ذلك أيضا أن يعين حارس على مال شائع لاختلاف الشركاء في حصصهم ثم يقسم المال قسمة مهيأة بالتراضي فتنتهي الحراسة إذا لم يبقى لها مبرر بعد أن أمكن أن يضع كل شريك يده على حصة مفرزة مؤقتا حتى يبت في النزاع الموضوعي , و مثل ذلك أن توضع أموال المدين تحت الحراسة محافظة على حقوق الدائنين , ثم يقدم المدين ضمانا يكفل هذه الحقوق , فلا يعود هناك مبرر لبقاء الحراسة , ومن ثم تنتهي و يسلم الحارس المال للمدين , وفي هذه الأحوال و أمثالها لا تنتهي الحراسة تلقائيا إذا لم يتفق ذووا الشأن جميعا على انتهائها , ولا بد من حكم لإنهائها , فإذا كان الحارس معينا من قاضي الأمور المستعجلة جاز لكل ذي مصلحة أن يرفع أمامه دعوى برفع الحراسة أو بانتهائها , و يقتصر قاضي الأمور المستعجلة للبت في المسألة على فحص ظاهر المستندات , دون أن يتجاوز ذلك إلى فحص موضوعي يقتضي تحقيقا أو خبرة أو توجيه يمين أو نحو ذلك .
و إذا كان الحارس معينا من محكمة الموضوع جاز رفع الدعوى بإنهاء الحراسة أمامها , وجاز أيضا رفع دعوى أمام القضاء المستعجل إذا توافر شرط الاستعجال , وفي كل من الفرضين تقتصر المحكمة على فحص ظاهر المستندات على الوجه الذي سبق بيانه (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
1) عبد الرزاق أحمد السنهوري ( المرجع السابق) ص 958
2- محمد علي راتب محمد نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب ( المرجع السابق) ص 522
3- عبد الرزاق أحمد السنهوري (المرجع السابق) ص 95










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الخـــــــــــــــــــــــاتمة

الخـــــــــــــــــــــــاتمة:


مما تقدم عرضه يظهر أن الحراسة القضائية هي احدى الاجراءات الأساسية التي يختص بها قاضي الاستعجال ،من خلال اعتبارها إجراء تحفظي مؤقت يستمد وجوده و بقاءه من قيام خطر عاجل يتهدد المال محل الحراسة فاذا زال هذا الخطر المقرون بالاستعجال تصبح الحراسة القضائية إجراء غير ذي فائدة يفقد سبب وجوده بحيث يقوم هناك استعجال في ضرورة إنهائهـــا.

وهي تعتبر من أهم الإجراءات التي تأمر بها المحكمة و أخطرها لما تتطلبه من جرأة في القرار وقوة ،في الصدور لاعتبارها سيفا ذو حدين إما أن يحسن استعمالها فيعود بالنفع على أطرافه المباشرة بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة،لارتباط محلها بالمال الذي يعتبر عصب الحياة ولا سيما ان كان مستغلا في اطار الاستثمار ،ومن ثم يتعزز العمل القضائي بوجه عام ،ويسير نحو المقصد المنشود وهو إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم بينهم، أو أن يسيء هذا الاستعمال فيرجع ذلك خسارة على الجميع .

ومن ثم فهي تحتاج الى جهد مضاعف من القاضي في اعمال ميزانه العقلي والنظامي والعلمي خاصة في اختياره للحارس القضائي الذي ترتكز عليه الغاية من فرضها،باعتباره المنفذ المباشر لها ولما ينبغي أن يتوافر عليه من شرطي الأمانة والكفاءة الذين يؤهلاه لأدائها ،والذي يعتبر عمل ليس بالسهل للانعكاسات التي يفرزها أثناء الحراسة وأثر ذلك على حقوق الافراد،من جهة ،وصورة القضاء من جهة أخرى.

وتبعا لذلك ولتنوع المجالات ،والميادين التي يمكن أن تفرض فيها الحراسة والتي تتطلب الدراية الكافية بتفاصيلها ،كان من الاجدر أن تكون هناك وظيفة حرة لحراسة قضائية متخصصة كما هو معمول به بالنسبة للمحضرين القضائيين ،والموثقين ، وليس كما هو عليه الحال من ترك المجال مفتوح وشاسع في اختيار الشخص الذي يقوم بها قد لا يفقه في أمرها شيئا.

بالإضافة إلى ذلك ،وبصفة عامة فالنصوص التي جاءت في صدد الحراسة القضائية سواء في جانبها الموضوعي أو الاجرائي تفتقر الى الوضوح وهي بحاجة الى التعديل والاثراء بما يلائم والتطورات التي تعرفها البلاد ،ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت .










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الملحق

الملحق

مقدمة بحث الحراسة القضائية في البحرين:
منذ عدة سنوات ونحن نتابع المشاكل التي يتعرض لها المجتمع نتيجة فرض الحراسة القضائية وكيف أن ورثة كثيرين قد تضرروا لهذا الأسلوب والجميع يعزوا هذه المشاكل إلى التصرفات الغير محدودة إلى الحارس الذي يتصرف بالتركة والأموال والعقارات التي عين للحراسة عليها وكأنه هو الوريث الشرعي بعيداً عن الرقابة.

إننا عايشنا هذه الحالات وإن أسماء المتضررين معروفة بل أن عائلات قد اكتوت بنار الحارس القضائي دون أن يستطيع أحد وقف هذا النزيف من أموالهم ، وأكثر ما أثارنا تلك الصيحات في وسائل الأعلام المرئية والتي تحكي قصصاً لا يصدقها العقل وأنها تتم في هذا الوطن الذي بدأ فيه عهد زاخر ومشروعٌ إصلاحي على كل المستويات ، هذا النهج الذي بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وهو الحريص دائماً أن يكون العدل أساس الحكم
.
إننا أيضاً في مجلس الشورى مسئولون عن تنفيذ المشروع الإصلاحي لجلالتة بالقيام بكل ما يجب عمله لكي يعيش الجميع في هذا الوطن وهم يشعرون أن حقوقهم مصونة بموجب القانون ولا يمكن أن يترك أحداً أن يوظف القانون لصالحه والإضرار بالآخرين ، لذا قمنا بهذه الدراسة حول موضوع الحراسة القضائية ووضع عدة حلول لها.

ونظراً لذلك فقد رأينا أن نتعرض لبحث هذه المشكلة للوقوف على كل جوانبها سواء من ناحية المتقاضين أو القضاء أو القائمين بأعمال الحراسة مع التعرض لأحكام القوانين المنظِمة لمسألة الحراسة و في القوانين المحلية أو قوانين الدول العربية للوصول إلى أصل المشكلة وتقديم المقترح لحلها.
ومن هذا المنطلق فقد تم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة فصول ، تناول في الفصل الأول تعريف الحراسة وأنواعها والقوانين المنظمة لمسألة الحراسة في القوانين المحلية والسلطة المختصة بفرض الحراسة وطرق انتهاءها ، ونتناول في الفصل الثاني أهم المشكلات الواقعية لنظام الحراسة القضائية ونتناول في الفصل الثالث الحلول المقترحة للمشكلة
.
..............................................
..........................
............
الفصل الثاني
أهم المشكلات الواقعية لنظام الحارس القضائي
تناقلت الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة العديد من شكاوى المواطنين والمتقاضين عن معاناتهم من نظام الحراسة القضائية والويلات التي لاقوها من جراء تعرض أموالهم لفرض الحراسة والتي جاءت محصلتها ذهاب أموالهم هباء ، فلم يبقى لهم شيء في نهاية الحراسة يمكن أن يكون مثار منازعة أخرى سوى منازعتهم مع أنفسهم ، وبتقصي هذه المشكلة فقد وجدنا أن للمشكلة عدة أطراف وهم المتقاضين الذي ذهبوا بأرجلهم إلى سـاحة القضاء طالبين تعيين حارس قضائي على المال المتنازع عليه ، ونخص بالذكر في هذا المقام أموال التركات والأموال الشائعة نظراً لما عانا أصحاب هذه الدعاوى من ويلات بسبب وضع أموالهم تحت تصرف الحارس القضائي ، والطرف الثاني في هذه المشكلة هو القاضي الحاكم بفرض الحراسة ( ونظراً لأن المبدأ المستقر عليه أن دور القاضي هو تطبيق القانون فيما يعرض عليه من منازعات فهو رجل الدولة المناط به تطبيق القانون ، ونظراً لأن المواد سالفة الذكر الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان تنظيم مسألة الحراسة قد حددت دور القاضي في تعيين الحارس القضائي وتحديد مهامه والإشراف الحقيقي والفعلي على ممارسة الحارس القضائي لأعماله والقيام بعزله ، وحيث أن الشكاوى التي عرضت في مجملها قد أوضحت أن دور القاضي قاصر على التعيين وتحديد المهام دون أدنى دور في مسألة الرقابة والإشراف على عمل الحارس القضائي لأن ما ورد في القانون المدني من مواد موضوعية تنظم مسلة الحراسة لا تسعف القاضي في بسط كامل رقابته على عمل الحارس لخلوها من الجزاء أو نوعية الإشراف ) .. حيث حدث نوع من التقصير من جانب بعض القضاة في القيام بدوره الرقابي والإشرافي على عمل الحارس وترتب على ذلك إطلاق يد الحارس بلا رقيب أو حسيب في الأموال المسلمة إليه وأدى الحال ببعض الحراس إلى التصرف في الأموال لمصلحته الشخصية دون اعتبار لمصلحة أصحاب الحق في المال ، ولجأ البعض الآخر إلى نهب تلك الموال تحت مظلة قانونية سهلت له هذه الأفعال وسببت لأصحاب الأموال الكثير من المعاناة والخسائر الفادحة وضياع أموالهم وحقوقهم ، أما الطرف الثالث من أطراف المشكلة هو القانون الذي يحكم به القاضي ، فالنص القانوني المنظم لمسألة الحراسة القضائية رغم قصوره عن تغطية بعض جوانبها ، إلا أنه جاء فضفاضاً فيما تعلق بمسألة الرقابة والتدقيق في أعمال الحارس القضائي وتأديبه ومحاسبته إذا ما خالف مهمته أو تصرف في أموال الحراسة بوجه غير قانوني أو يحمل شبهة أو مظنة الإضرار بحقوق المتقاضين .
أما الطرف الرابع والأخير والأهم في هذه المشكلة والسبب الأساس فيها هو الحارس القضائي نفسه ، وننوه بداءة إلى أن حديثنا عن أخطاء الحارس القضائي ليست عامة على كل الحراس ، فمنهم من يقوم بواجبه على الوجه الأكمل ، ولكننا نتحدث هنا عمن تسبب في إثارة المشاكل للمتقاضين وهم ينقسمون إلى قسمين : القسم الأول وهم الغير ملمين بطبيعة عمل الحارس القضائي ومهمته والواجب عليه تجاه الحراسة والمال المودع تحت يده فيتصرف بالمال وفقاً لهواه ولحماية مصالحه فقط وينتج عن ذلك ضرر وضياع حقوق المتقاضين ، أما القسم الثاني فهم الملمين بأحكام الحراسة والخبراء بثغراتها ودهاليزها والذين يستغلون الحراسة أسوأ استغلال لتحقيق مآرب شخصية ومنافع خاصة غير مشروعة ويستعملون الحراسة كوسيلة للتربح وأكل أموال الناس بالباطل للدرجة التي يفنى معها المال ويضحى المتقاضون مدينين للحارس بأتعاب مهمته ، فبدلاً من أن يكون أصحاب المال المتنازع عليه طالبين الحماية القضائية لحل مشكلتهم يضحوا مدينين مطاردين بمطالبات الحارس بأتعابه .
وتفصيلاً لما أجملنا نوضح التالي من واقع قضايا تم نظرها في المحاكم ولا تزال الدعوى مستمرة دون أن يبت فيها ، ففي إحدى القضايا حصلت منازعة بين الورثة في قسمة ما خلف لهم عن والدهم الثري المعروف ، فما كان من الورثة الأشقاء إلا أن لجئوا للقضاء لقسمة التركة ووضع حارس عليها نظراً لضخامتها لحين الانتهاء من القسمة وتصفية التركة ، فتم تعيين حارس قضائي لمدة خمس سنوات تقريباً لم ينه خلالها القسمة أو التصفية ، فما كان من الورثة إلا أن طلبوا استبدال الحارس فكان لهم ما طلبوا بعد أن تحصل الحارس الأول على أتعابه والتي قدرت بمبلغ يتكون من أربعة أصفار وطار بها وترك التركة حائرة ، فتولى الحارس الثاني مهمته فوجد التركة وقد تقلصت في بيع عقارات أو منقولات بحجة الصرف على أموال الحراسة واقتضاء الحارس لأتعابه واستمر في أعماله هو الآخر لأكثر من عامين ، فلما طال الأمر بالورثة لم يجدوا بداً من التشكيك في نزاهة الحارس الثاني والإدعاء بأنه يدير الشركة لصالحه الخاص فاستجابت لهم المحكمة وأمرت بعزله ، بالطبع بعد ان استلم نظير ادارته واعماله وهو مبلغ لم يقل كثيرا عن سابقه وتم تعيين خبير ثالث لادارة التركة ولم يكن باحسن حالاً من سابقه ولكنه كان ذو خبرة حقيقة عنهم فأخذ يدير التركة حق الإدارة ويقيد كل فلس يتم صرفه ، ونظراً لان التركة تحتاج لمصاريف إدارية وأعماله تحتاج الى مراسلات ومكاتبات فتم تدوين كل ذلك وتحميله على أموال التركة ، ونظراً لعدم وجود سيولة نقدية يتولى الصرف منها أخذ في بيع عقارات ومنقولات التركة حسب القانون بعد الإعلان عن البيع في الجرائد اليومية بنفقات إعلان وأتعاب خبير مثمن وخلافه فالشئ الذي يباع بألف يباع بمائة وفي المزاد ، والمزاد قانوني ومتحصل على أذن من القضاء بإجرائه وهناك حكم لمرسى المزاد ويتم تسجيل الحكم فالمسألة كلها قانونية ، فلما وجد الورثة أن أموالهم قد تبخرت في الصرف على إدارة التركة لجؤا إلى المحكمة بطلب استبدال الحارس وبالطبع بعد ان ظل ردحاً من الزمن يصفي ويقسم في التركة ويبيع فيها وهكذا الحال ، وبالنظر الى هذه الحالة نجد ان الخطأ قد وقع في جانب أطراف الحراسة الأربع القاضي ، القانون ، الخصوم ، الحارس .
- القاضي لأنه انصاع وراء رغبات المتقاضين في طلبات الاستبدال فلم يكن هناك شخص واحد يمكن مساءلته عما دار بشأن الحراسة فالأعمال مركبة ومتشابكة ولا يستطاع مراقبة الخطأ في جانب من وقع من الحراس المتناوبين ، كما أن المحكمة قد أخطأت في عدم إعمال رقابتها القانونية على عمل الحارس القضائي حتى ترك الامر لما يزيد عن عشر سنوات والتركة في ضياع ولا معقب .
- أما عن خطأ القانون أو المشرع فلعدم النص صراحة على تحديد فترة يجب خلالها ان تنتهي أعمال الحراسة أو التصفية أو تحديد الجزاء الرادع على كل من تسول له نفسه الاستهانة بحقوق الغير وخيانة ما اؤتمن عليه وخلو النص من تحديد صلاحيات الحارس التي لا يجوز له تجاوزها أو أقصى حد يمكن للحارس تقاضيه لقاء قيامه بأعماله ، فبالجملة نقول أن قصور النص القانوني عن ضبط مسألة تنظيم الحراسة قد فتح الباب أمام ذوي النفوس الضعيفة على أكل أموال الناس بالباطل.
- أما عن خطأ المتقاضين فله أكثر من جانب أحدهم أنهم قد تنازعوا في أمر ليس محل منازعة ، فالشارع الحكيم قد حدد الأنصبة الشرعية لكل وارث فلا جدال في ذلك ، وأن اضطر للجوء الى القضاء لحسم الأنصبة ومستحق كل وارث والاضطرار الى وضع الحال تحت الحراسة ، فلتشكل لجنة من الورثة لإدارة المال لحين التصفية سواء بأجر أو دون أجر ويكون لباقي الاطراف الإشراف عليها ، أما الجانب الآخر فهو تحفز كل وارث للآخر وكأنهم أعداء اتفقوا على ألا يتفقوا ، فكل ما يطلبه أحدهم يكون محل اعتراض من الآخر ليس لهدف سوى الاعتراض الغير مبرر فكان مصير التركة هو الضياع وسط الخلافات ، فالشك الذي انتاب النفوس أثر على سلوكيات المتقاضين وأنعكس أثره على التركة .
- أما عن خطأ الحارس ونظراً لأن التركة أو الحراسة قد تناوب عليها ثلاثة حراس فقد لزم بيان خطأ كل منهم ، فالحارس الأول وهو من المشهود لهم بالخبرة والباع الطويل في المسائل المحاسبة لم يعر الأمر أي أهمية للدرجة التي أوصلت التركة لان تكون في محلها طوال فترة حراسته فالأضرار لم تكن كثيرة ولكن خطأه كان أعظم من الخسارة المادية ، فما نسب له من عمل كان بالإمكان إتمامه على أقصى تقدير في سنة واحدة وليس المدة التي استغرقها دون ان يكمل أو يتم أي عمل نسب له ، فما هو الذي يشغله لو ظل الأمر لمائة عام طالما أنه يتقاضى أجره ، فالمهم عنده هو العائد المادي من استمرار الحراسة وليس انتهائها ، ففي استمرارها مكسب له وفي انتهائها انقطاع مصدر رزق وخاصة وأنه من أصحاب الأعمال الحرة .
أما الحارس الثاني فهو كان مخولاً من قبل الورثة قبل أن يعين ، وإذا نظر الى خبرته فيما أنيط به من أعمال نجدها خبرة متواضعة بدليل أنه لم يقدم ولم يؤخر في الامر من شئ رغم أنه قد مارس مهامه بما يزيد عن عامين دون قيمة تذكر والعائد آلاف الدنانير صبت في جيبه بحكم القانون نظير تعيينه كحارس فقط وليس لإتمام أعماله ، فالعبرة بالوقت وليس بالعمل فكلما زاد الوقت زاد العائد والعكس صحيح ، فمن هو المخلوق الذي يكره المكسب ويسعى الى الخسارة طالما أن الأمر لن يكلفه سوى المماطلة وخطاب للمحكمة ورد من المحكمة وخطاب للبنك وانتظار خطاب البنك ومخاطبة هذه الجهة وذاك ، والمحصلة آلاف االدنانير شهرياً تصب في الجيب ، فما أحسنه من عمل ، والخلاصة أن الخبير الثاني لم يكن أهلاً لتولي المهمة .
أما الخبير الثالث فمما لاشك فيه انه خبير بمعنى الكلمة لدرجة أوصلته لتصفية التركة قبل قسمتها فتصرف فيها وكأنه مالك ( شرعي) ، فهو لم يعمل كل شئ إلا بإذن القضاء وبمخاطبات رسمية وطرق قانونية حتى أنه بعد أن قاضاه الخصوم جنائياً حكم ببراءته لقانونية أعماله التي محصلتها بيع أموال التركة بأبخس الأسعار بحماية قانونية ، الخلاصة أن من يعي القانون يستطيع ان يجعل من الدائن مدين في مسائل الحراسات ، كما فعل الحارس الثالث في التركة فجعل منها مدينة له بقيمة أتعابه.

- وزيادة في إيضاح المشكلة نعرض للقضية التالية والتي تتلخص أحداثها في أن محكمة الأمور المستعجلة قد أمرت بوضع تركة أحد الأثرياء تحت الحراسة نظراً لحجب الموروثين لشقيق لهم وارث والتركة تقدر بالملايين سواء كان شركات أو أراضي أو حسابات بنكية ، وتم تعيين مكتب عريق لتولي أعمال الحراسة ، وكان ذلك في عام 2003 وحتى يومنا هذا لم يتول الحارس أعمال الحراسة وذلك ليس لشئ سوى عدم تفهم الحارس للمهمة المناطة به ولا يزال الورثة في حيرة من أمرهم فليومنا هذا لم يتقاض الشقيق الذي حرم من الميراث فلس واحد من تركة والده المقدرة بالملايين ولا موقع قدم من آلاف الامتار المخلفة عن والده .
وفي حالة أخرى وبسبب جهل الحارس قام بغلق مصنع لدرجة أن صدئت معداته وتكلفت إعادة تأهيلها ملايين الدنانير وهي بالطبع خسائر تعرض لها شركاء ما كانوا يتحملوها لو بذل الحارس أدنى عناية بما عهد له بحراسته فمن هو المسئول عن تعويض المتضرر من جراء عمل الحارس ، وفي حالة أخرى قام الحارس القضائي ببيع معدات معمل لاستيفاء أتعابه .
وهذا آخر قام ببيع أموال الحراسة لاقتضاء أتعابه ، وهذا آخر ظلت الحراسة تحت يده لما يزيد عن ثلاثة عشر سنة وهو يحصد ثمارها دون ان يتذوقه أحاب الحق .
فكل هذه معاناة لاقاها المتقاضين والخطأ الأعظم لا يمكن ان ينسب الا للقانون الذي لم يحدد جزاء رادعاً للعابثين بحقوق الناس والذي لم ينظم مسألة الحراسة بتشريع جامع مانع لاي لبس أو غموض والذي يتعين تعديله تصحيحا للأوضاع الراهنة .


الحـلول المقـترحـة
بعد أن عرضنا المشكلة وأبعادها وأطرافها ، فقد كان لزاماً علينا أن نتقدم ببعض الحلول المقترحة لهذه المشكلة سعياً لحلها والعمل على إزالتها من الأساس ، وقد تراءى لنا من وجهة نظرنا وبعد الاجتماع بالعديد من الأطراف المعنية وذات العلاقة بهذه المشكلة أن حلها يكمن في النقاط التالية :-
1- إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل لتولي أعمال الحراسات القضائية .
2- تعديل مواد القانون المنظمة لمسألة الحراسة أو إصدار قانون خاص ينظم هذه المسألة .
3- تفعيل دور المحاكم الرقابي .
4- تعددية جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي .
5- إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف .
وبياناً لما أجملنا نوضح التالي :-
أولاً : إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل :-
في كثير من الدول التي سبقتنا في نهضتنا القانونية والتي تنظر محكمة واحدة من محاكمها عدد قضايا في اليوم الواحد ما تنظره جميع محاكمنا في شهر كامل أناط تشريع هذه الدول بجهة حكومية يتولى شئون إدارة الحراسات القضائية ، وهي جهة حكومية تابعة لوزارة العدل وإن كانت جهة مستقلة لها تنظيمها الإداري الخاص المستقل عن القضاء إلا أنها جهة ذات خبرة في شتى المسائل الحياتية محاسبية وفنية وإدارية وغيرها من المسائل ويكون موظفو هذه الهيئة موظفين حكوميين لا يتقاضون سوى رواتبهم من الدولة ولا يتقاضون أي أتعاب من الحراسات أو من أي أطراف من الخصومة للدرجة التي تجعل الموظف ينأى بنفسه عن شرب قطرة ماء يجلبها له أي طرف من أطراف النزاع خشية مظنة السوء به وهذا هو المطلوب في الجهة التي تتولى أعمال إدارة الحراسات التي تؤكل أموالها بالباطل بواسطة المستقل حالياً .
فلو أننا في مملكتنا الحبيبة قد مشينا في درب هذه الدول واستقينا من علمها وبدأنا بما انتهوا إليه ولاعيب في ذلك ، إذ أن النهضة لا تكون إلا بالبـدء من حيث انتهى الآخرون ، فإذا تم إنشاء إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية والقانونية أو أي مسمى آخر فلن يكون الاسم هو العقبة في هذا الطريق الإصلاحي المبارك بمشيئة الله ، يتم تعيين مجموعة من أكفأ الخبرات في هذه الإدارة براتب شهري مجزي ويعهد إلى هذه الإدارة بتولى أعمال الحراسات القضائية أو الحراسات القانونية والتي نظمتها التشريعات القانونية ذات العلاقة ، فبذلك لن يكون هناك ثمة مظنة بأن الحارس المعين سوف يدير أموال الحراسة بغرض النفع الشخصي أو التربح من وراءها ولن يكون هدفه هو إطالة مدة الحراسة لأبعد مدى ممكن لجني ثمارها وقبض مدخول شهري من وراء ذلك ، فالمصلحة الشخصية ومظنة التربح سوف تتلاشى تماماً ، فسواء طالت مدة الحراسة أم قصرت أم لم تكن هناك حراسات من الأصل فالحال واحد عند الموظف الذي عليه تأدية عمله وحسب ومدخوله مضمون من قبل الدولة مما تأمنه له من راتب ، بل أن الحارس ( الموظف ) سوف يسعى جاهداً لإنهاء أعمال الحراسة في أقرب وقت ممكن ففي ذلك صالحه لأنه كلما طالت المدة كلما زاد العبء عليه ، فلو تصورنا محدودية عدد العاملين في هذه الجهة الحكومية مع زيادة عدد قضايا الحراسات التي يعهد إليهم بها فسوف يزداد نصيب الفرد من العمل إذا ما تلكأ في عمله فمصلحته تقتضي إنهاء مهمته بأسرع وقت كي يتفرغ للمهمة الجديدة ، فما بالنا لو منح الموظف مكافأة إنجاز فسوف يكون الدافع أكبر ومصلحته متحققة في الإنجاز ، أما إذا أضيف إلى ذلك مسئولية الموظف المنتدب أمام رئيسه المباشر ومتابعة أعماله من قبل هذا الرئيس ، وهو الأمر الذي تتحقق معه الرقابة الإدارية على عمل الحارس من قبل الرئيس المباشر ثم مسئولية الاثنين الحارس ورئيسه أمام الرئيس الأعلى للجهة الحكومية المقترح تأسيسها ، فإننا سوف نكون أمام نموذج صارم من أعمال الرقابة والإشراف تجعل من الشخص المعين لتولي أعمال الحراسة (الموظف الحكومي) مثالاً في الدقة والإخلاص في مزاولة عمله ، فهو إن أصاب كان محلاً للمكافأة وأن اخطأ كان محلاً للمسألة الإدارية التي يسبقها إشراف ورقابة بالطبع سوف تبعد الموظف عن المسألة الإدارية لعدم تصورها إلا إذا أرتكب خطأ جسيم ، فمبدأ الثواب والعقاب موجود ومبدأ الرقابة والإشراف موجود وهوا ما يجعل من العمل المنجز في أحسن ما يكون وهو الأمر الذي نصبوا إليه جميعاً .
وعليه فإن إنشاء جهة حكومية تتولى أعمال الحراسات القضائية أو القانونية أحد الحلول العملية لمشكلة الحراسات القضائية في مملكتنا الغالية .

ثانياً : تعديل مواد القانون المنظمة لمسألة الحراسة أو إصدار قانون خاص بتنظيمها :-
الاقتراح الثاني في دراستنا هذه هو اقتراح بتعديل مواد القانون المنظمة لمسألة الحراسة أو إصدار قانون خاص بتنظيمها ، ولا نقصد بذلك كل المواد التي تنظم مسألة الحراسة ولكن فقط المواد الإجرائية دون المواد الموضوعية ، فمن خلال إطلاعنا على مواد القانون التي تنظم مسألة الحراسة في القوانين البحرينية والتي سبق لنا بيانها في الفصل الأول من هذه الدراسة وجدنا أن القصور هو سمة هذه المواد مقارنة بتشريعات دول الجوار التي يجب علينا مراعاتها ومسايرة ركب التطور في كافة المجالات وأهمها النهضة التشريعية ، فالقوانين في الدول الحديثة هي التي تنظم شتى مسائل الحياة ، فالتشريع الجامع المانع هو الذي ييسر سبل العيش ويحقق الاستقرار سواء كان للوطن أو المقيم أو المستثمر على السواء ، فالاستقرار القانوني هو غاية الوصول للكمال في الدولة الحديثة العصرية ذات النهضة وهو ما تشهده مملكتنا في هذه الحقبة الزمنية ، وانطلاقاً من هذا التطور فقد رأينا تعديل المواد القانونية المنظمة لمسألة الحراسات القضائية لتكون على النحو التالي :-

1- تعريف تشريعي للحارس القضائي والحراسة القضائية والأموال التي تخضع لوضعها تحت الحراسة على أن يكون هذا التعريف تعريفاً جامعاً مانعاً لا لبس فيه ولا غموض سواء للقاضين أو المتقاضين بما ييسر للجميع المعرفة التامة بهذه الأمور.

2- أن يكون الأصل في تعيين شخص الحارس اتفاقياً والاستثناء من ذلك هو تعيينه من قبل القاضي في حالة عدم الاتفاق بين المتخاصمين على أن تحدد مهلة زمنية لاتفاق الخصوم بعدها يكون للمحكمة تعيين الحارس دون ثمة اعتراض من قبل المتخاصمين على شخص الحارس .
3- أن يتضمن الحكم الصادر بفرض الحراسة تحديد الفترة الزمنية الواجب على الحارس أداء مهمته خلالها مع وضع عقوبة لمخالفة ذلك أسوة بما ورد في قانون الإثبات في باب الخبرة .
4- أن يوضح الحكم الصادر بتعيين الحارس مهمته المناطة به والتزاماته الواجبة عليه وحقوقه على وجه تفصيلي مانع للبس أو الغموض أو التأويل على نحو ما جاء في قانون الإثبات في باب الخبرة .
5- أن تقتصر مهمتة الحارس القضائي على أعمال الإدارة دون أعمال التصرف إلا بنص خاص في القانون ، وأن يقوم الحارس بأعمال الإدارة بنفسه ولا ينيب فيها غيره دون تصريح من المحكمة ورضاء أصحاب الشان .
6- أن يتضمن القانون النص على عدم إعطاء الحارس القضائي السلطة في مباشرة أعمال التصرف دون موافقة الخصوم وتحت إشراف المحكمة مراعاة لصالح الخصوم ومنعاً لشبهة الاستغلال للمصلحة الشخصية أو مظنة السوء .
7- وجوب النص على إلزام الحارس بتقديم حساب دوري مفصل عن أعماله للمحكمة وعرضه على الخصوم لإبداء رأيهم فيه خلال أجل تحدده المحكمة ويكون للخصوم مناقشة الحارس في جميع ما ورد بهذا التقرير .
8- وجوب النص على مسؤولية الحارس المدنية والجنائية والتأديبية عن الأخطاء في الإدارة وما يسببه للخصوم من ضرر .
ثالثاً : تفعيل دور القاضي الرقابي :-
لما كان هدفنا من هذه الدراسة هو تقديم أفضل الحلول والمقترحات لحل مشكلة الحراسات القضائية والتخفيف من معاناة المتقاضين ، لذا فقد ارتأينا تقديم أكثر من مقترح لحل هذه المشكلة ، وثالث الحلول المقترحة هو تفعيل دور القاضي الرقابي ، ويتمثل هذا الحل في أنه في حالة عدم قبول مقترحاتنا السابقة ، فلم يبق أمامنا سوى الاعتراف بالمشكلة والعمل على حلها بكافة الإمكانيات المتاحة مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه ، ونظراً لأن القضاء هو القلعة التي يأوى إليها كل ذي خصومة أو مظلمة فقد رأينا أن أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها هو تفعيل دور القاضي الرقابي ويكون ذلك من خلال توجيه رسالة من هذا المنبر إلى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التعليمات الكفيلة بتفعيل دور المحاكم في التدقيق على أعمال الحارس القضائي ، ومن وجهة نظرنا فإن هذا الإجراء يلزمه بعض المقدمات يكون من أولها تنقيح جدول الخبراء من كل من حامت حوله الشبهات والبقاء على من شهد له بالمصداقية والنزاهة في إدارته الحسنة لأموال الحراسات وبذلك نكون قد بعدنا عن مواطن الشبهات في شخص متولي إدارة الحراسة .
وثاني هذه الأمور أو أحدها هو إنشاء جدول خاص من فئة الخبراء المشهود لهم بالنزاهة لتولي أعمال الحراسات مع مرونة اتخاذ القرار بتنحية من تحوم حوله الشبهات – مجرد شبهات – ليكون مبدأ الشبهة هو المعيار في استبعاد الحارس وليس ثبوت القصور وبذلك نضمن توخي الحارس للحذر والحيطة في جميع ما يقوم به من أعمال لأنهه بذلك سوف يكون رقيباً على نفسه قبل أن تكون المحكمة أو الخصوم رقباء عليه .
وثالث الأمور التي يجب مراعاتها في هذا المجال توخي الدقة في الحكم القاضي بتعيين الحارس القضائي من حيث تحديد صلاحيات الحارس ومهمته على نحو جامع لكافة ما يناط بالحارس القيام به مانع لأي لبس أو غموض أو إبهام في فهم الحارس أو الخصوم لحدود لمهمة الأول مع تحديد أجل محدد لقيام الحارس بإنهاء مهمته وإلزامه بتقديم كشف تفصيلي عن أعمال إدارته ومنعه من أعمال التصرف إلا ما استثنى بحكم من القضاء وبإقرار من الخصوم ، مع إشراك الحكم للخصوم في الإشراف على أعمال الحارس كي يكونوا على بينة من أعمال الحارس أولاً بأول ولا يكون هناك مظنة انفراد الحارس بأعمال الحراسة دون رقابة وبذلك نضمن الرقابة السابقة واللاحقة على أعمال الحارس ، وإلزاما الحارس بتقديم تقرير دوري مفصل عن أعماله التي قام بها وذلك للمحكمة التي قامت بندبه وتمكين هذه المحكمة للخصوم من الإطلاع على هذا التقرير وإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه .
ورابع الأمور التي يجب مراعاتها لتحقيق تفعيل دور القاضي الرقابي هو عدم المغالاة في أتعاب الحارس القضائي وتحديد حد لا يجوز للحارس تجاوزه في المصاريف الإدارية ونفقات الحراسة وأن تكون جميع تقديراته خاضعة لإشراف المحكمة والخصوم وأن تراعي المحاكم المعقولية في تقدير أتعاب الحارس وإلا تصرف له هذه الأتعاب إلا بعد إبراء ذمته ، فبكل هذه الأمور نستطيع تحقيق تفعيل دور المحاكم في الرقابة على أعمال
الحارس القضائي .
رابعاً : تعددية جهات الرقابة :-
انطلاقاً مما انتهينا إليه في عرضنا السابق ، فلو أنه قد تم إشراك الخصوم في أعمال الإدارة مع الحارس لتكون مأمورية الأخير هي مراقبة أعمال إدارة الخصوم لأموالهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة والقيام بما لا يستطيع الخصوم به ، وبمعنى آخر صدور حكم من المحكمة يعطي الخصوم الحق في القيام ببعض أعمال الإدارة التي لا تكون مثار خلاف أو جدل أو مظنة استغلال من حدهم للآخر وأن يناط بالخبير الإشراف على أعمال إدارة الخصوم لأموالهم ، ثم يناط بالخبير القيام بأعمال الإدارة التي تتطلب صفة خاصة أو إدارة الأموال التي تكون مثار منازعة بحسب طبيعة المال الموضوع تحت الحراسة لكل حالة على حدة مع إعطاء الحق للشركاء أو الخصوم في الاشتراك مع الحارس في القيام بإدارة هذه الأعمال أو الإشراف على عمل الحارس ويكون الجميع بذلك مشتركون في القيام بأعمال الإدارة وخاضعون بالطبع لإشراف ورقابة المحكمة ، فإذا ما تم ذلك فسوف يحرص الجميع على توخي الحذر والحيطة ولن تكون هناك مظنة السوء عند أي طرف من الأطراف وهذا هو الأمل المنشود










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 قـــــــــــائمة المراجع

قـــــــــــائمة المراجع


1- المحامي وسيم ياسين الحراسة القضائية في القانون المدني السوري__ الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية
2- الدكتور ابراهيم المنجي المحامي لدى محكمة النقض - دعوى الحراسة –
3 - الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.الجزء السابع .المجلد الأول –العقود الواردة على العمل.منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2000 (الطبعة الثالثة).
4- المستشار عز الدين الدناصوري و الأستاذ حامد عكاز -القضاء المستعجل و قضاء التنفيد في ضوء الفقه والقضاء.مركز الدلتا للطباعة .مصر.الطبعة السادسة1998 .
5- سمير سامي الحلبي و ريما تقي الدين الحلبي -.اجتهادات قاضي الأمور المستعجلة .منشورات الحلبي الحقوقية 1993.
6- محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب .قضاء الأمورالمستعجلة
7- الدكتور عبد الحميد الشواربي - الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء.منشأة المعارف.الإسكندرية 1993.
8- الدكتور نبيل إسماعيل عمر و الدكتور أحمد خليل - قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة.منشورات الحلبي الحقوقية.لبنان الطبعة الأولى 2004.
9- الدكتور علي عوض حسن - دعوى الحراسة.دار الكتب القانونية المجلة. الكبرى.القاهرة مصر2000..
10- الدكتور رضا محمد عبد السلام - النظرية العامة للحراسة في القانون المدني 76دار الجامعة الجديدة 2007
11- معوض عبد التواب – دعاوى الحراسة . دار منشأة المعارف .الإسكندرية مصر.1988.
12- حمدي باشا عمر - القضاء العقاري دار هومة2002.
13- الشيخ محمد الغزالي – خلق المسلم – الطبعة السادسة 1999
14- الدكتور فتحي الوالي الوسيط في قانون القضاء المدني سنة 1995
15- عبد الحكم فودة الصيغ النمودجية المنازعات المستعجلة في ضوء الفقه والقضاء
16- الأستاذ خالد بن سعود بن عبد الله رشود - الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية-
17- الطالب بوعليلي أحمد.الحراسة القضائية .مذكرة ماجستير 1995
18- الطالب القاضي محمود دعاس الدفعة 15الحراسة القضائية مذكرة تخرج
19- محاضرات الاستاذ زودة في مادة قانون الاجراءات المدنية 2006 لطلاب الدفعة 17
20- محاضرة شروط قبول الدعوى الاستعجالية لرئيس محكمة خراطة بولسقع حسين
21- دراسة للمجلس التشريعي لدولة البحرين حول الحراسة القضائية
22- القانون المدني.
23- قـــانون الإجراءات المدنية.
24- قانون الاجراءات المدنية والادارية
25- قانون الأسرة
26- قانون العقوبات










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 00:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 رد

المذكرة نسخة أصلية موجودة على الرابط التالي:

https://www.4shared.com/rar/2zQLMQiT/_________17.html?










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدراسة, القضائية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc