مسائل في الصيام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل في الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-17, 16:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر
رمضان ولا يصلي .

فهل صيامه هذا صحيح؟


الجواب :

الحمد لله

"هذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي يُنظر في أمره ويدعى إلى الإسلام ، فإن الصيام بدون دخوله الإسلام لا ينفعه ؛ فالكفر يبطل الأعمال

كما قال عز وجل :
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ) المائدة/5

ويقول سبحانه :
(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الأنعام/88 .

فلابد أولاً من تصديقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله الإسلام ، فإن صدق محمداً صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام فحينئذ يطالب بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك

أما كونه يصوم أو يصلي وهو على مسيحيته وعلى نصرانيته ، فهذا لا يصح منه ، وصلاته باطلة ، وصومه باطل ، ولا ينفعه ذلك

لأن شرط هذه العبادات :

الإسلام ، فإذا صلى وهو غير مسلم أو صام وهو غير
مسلم فعبادته باطلة .

فعليكم أيها الإخوة الذين بقربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام ، وتعلموه أنه لابد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه ، وأنه رسول الله حقاً إلى الناس عامة والجن والإنس

وأن عليه أن يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادات لله وحده وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقانيم الثلاثة ، يترك هذا كله ويؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك

وأن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله ، وليس هو ابن الله ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ـ فإن الله سبحانه ليس له صاحبة ولا ولد ، قال الله عز وجل : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) الإخلاص .

فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام فهذا حينئذ يكون مسلماً ، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ، وعليه أن يصلي ويصوم ، وعليه أن يزكي إذا كان عنده مال ، وعليه أن يحج مع الاستطاعة ، وهكذا سائر المسلمين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1217) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:08   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل الاقتصار في السحور على الماء يسمى سحوراً ؟


الجواب :


الحمد لله

"الظاهر أنه يسمى سحوراً ، لكن إذا لم يجد طعاماً

لحديث : (إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب ، فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء)

فإذا كان ليس عنده طعام يعني ليس عنده مأكول ، أو عنده مأكول لكن لا يشتهيه ، وشرب ماءاً فأرجو أن تحصل له السنة" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب"









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:09   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

1- لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم .

2- من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح .

السؤال :

لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية ؟


الجواب :

الحمد لله

يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187

والليل يبدأ من غروب الشمس , وهو كان على يقين أنه في نهار فلا يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس

لأن الأصل بقاء النهار
فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن .

ولا يقضي الصائم إذا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر ، لقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187

فقد قال تعالى : ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) البقرة: من الآية187 .

مما يدل على جواز الأكل والشرب قبل تيقن طلوع الفجر, ولأنه كان على يقين أنه في ليل فلا يحرم عليه الأكل إلا إذا تيقن طلوع الفجر ، لأن الأصل بقاء الليل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:10   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟.

الجواب :

الحمد لله

الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر

أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان

فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان ، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر ، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

رواه الإمام أحمد (22428) والترمذي (2621)
والنسائي (431) وابن ماجه (1079)

بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )

رواه الإمام الترمذي (2616)
بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

رواه الإمام مسلم في صحيحه (82)
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/140) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:11   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في آخر يوم للدورة الشهرية رأيت نزول السائل الأصفر قبل أذان الفجر بحوالي ساعتين ثم نمت ولم أرى هل توقف نزوله قبل الفجر أم لا وفي الصباح لاحظت توقف نزول السوائل

ثم انتظرت قليلا أترقب وقد أذن لصلاة الظهر وبعدها اغتسلت فهل يجب علي قضاء ما فاتني من صلاة أم أصلي صلاة الظهر فقط؟

وهل يحب عليّ أن اقضي صيام هذا اليوم بعد رمضان؟


الجواب :

الحمد لله

"صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (107، 108).

وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بالتمهل وعدم الاستعجال حتى تتيقن الطهر، فكانت تقول : (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

وعلى هذا ؛ لا يلزمك قضاء صلاة الفجر ، وأما صلاة الظهر فتجب عليك لأنها أدركتك وأنت طاهرة من الحيض .

وأما الصيام فلا يصح صيام ذلك اليوم – لو صمتيه – لأنك كنت حائضاً في أوله ، وعليك قضاؤه بعد انتهاء رمضان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا ممن يعانين بمرض يسمَّى " فشل المبايض المبكر " وهو عدم نزول الدورة الشهرية إلا بعلاج

فهل يجوز لي أنزل الدورة في شهر رمضان ، حيث إنه يمكنني أيضاً عدم إنزالها إذ خيار الدورة الشهرية بيدي
.

الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا احتاجت المرأة إلى شرب دواء من أجل نزول الحيض ، إما لأنه لا ينزل عليها أصلا إلا بتناول الدواء ، كما هو الوارد في السؤال ، أو لأنه لا ينزل بانتظام ، كما تعتاده النساء

فلا حرج عليها في ذلك ، متى كان الدواء في نفسه مباحا ، ولم يترتب على تناوله ضرر بها .

فإذا نزل عليها الحيض ، بعد تناول الدواء ، فإنها تترك الصلاة والصوم مدة حيضها ، ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، كما هو الحال في سائر النساء في حيضهن .

قال النووي – رحمه الله - :

" ولو شربت دواء للحيض فحاضت : لم يلزمها القضاء [ يعني : قضاء الصلاة ] وكذا لو شربت دواء لتلقي الجنين
فألقته ونفِست : لم يلزمها قضاء صلوات مدة النفاس ، على الصحيح من الوجهين " .

انتهى من " المجموع " ( 3 / 10 ) .

ثانيا :

يحرم على المرأة أن تتعمد تناول هذا الدواء في رمضان ، أو قربه ، بقصد الفطر في رمضان .

قال المرداوي رحمه الله :

" يجوز شرب دواء لحصول الحيض ، ذكره الشيخ تقي الدين [ يعني : ابن تيمية ] ، واقتصر عليه في الفروع ؛ إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره أبو يعلى الصغير.

قلت [أي المرداوي] : وليس له مخالف " . انتهى من "الإنصاف" (1/273) ، وينظر: "الفروع" (1/393) ،

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 315 ) .

وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله - :

"( ويجوز ) لأنثى ( شرب دواء ) مباح ( لحصول الحيض ، لا قرب رمضان لتفطره ) كالسفر للفطر " انتهى

من " كشاف القناع " ( 1 / 218 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 16:14   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يقلل من ثواب الصيام

والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه

ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31 .

فالإسراف نفسه محظور ، والاقتصاد نصف المعيشة ، وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به ، فإنه أفضل " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/118) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:23   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه
إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه ؟


الجواب :


الحمد لله


نعم ، يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه
لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه .

وهذا بخلاف ارتفاع المانع فإنه إذا ارتفع المانع
لم يلزم إمساك بقية اليوم

مثل : أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار ، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار ، وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك

لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره مع كونه من أهل الالتزام – أي مسلماً – بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار

فإنه يلزمه الإمساك ، ولا يلزمه القضاء ، أما أولئك أعني :

الحائض والمريض فإنه لا يلزمهم الإمساك
لكن يلزمهم القضاء انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/7)
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:24   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان ، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟

وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟

للعلم : البقالة في نفس المنزل .

هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة
مزروعة داخل المقبرة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .

ثانيا :

المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .

ثالثا :

يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل
فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .

فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :

" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها .

لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود .

وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) .

وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) :

"الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .

وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه

ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى النساء عن زيارة القبور .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:25   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟

الجواب :


الحمد لله

" ذلك جائز ، ولا بأس به ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم

وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء ، لتخفيف شدة الحر أو العطش ، والرطوبة لا تؤثر ، لأنها ليست ماء يصل المعدة " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/130) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:26   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا بدأت الصيام في بلدي ثم سافرت أثناء رمضان
إلى بلد آخر صاموا بعدنا بيوم

فهل أواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك أصوم
اليوم الحادي والثلاثين؟


الجواب :

الحمد لله

العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها
وفي نهايته في البلد التي قدم إليها

وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم ؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوماً

وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقى على أهل البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ، ويصلي معهم يوم العيد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/129) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:27   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة ؟

هل يقدرون قدراً للصيام وكذا ماذا يصنع من
يكون نهارهم قصيراً جداً ؟

وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر ؟

كيف يصلون ؟

وكيف يصومون ؟


الجواب :

الحمد لله

من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره ، سواء كان قصيراً أو طويلاً ، ويكفيهم ذلك ، والحمد لله ، ولو كان النهار قصيراً ، أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يُقَدِّرون للصيام وللصلاة قدرهما

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كالسنة ، وهكذا يومه الذي كشهر ، أو كأسبوع
يقدر للصلاة قدرها في ذلك .

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398 هـ
ونصه ما يلي :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :

أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ، ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً

لعموم قوله تعالى : (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الإسراء/78 ، وقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103 .

ولما ثبت عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ

وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)

رواه مسلم (612) .

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ، ولم تفرق بين طول النهار وقصره ، وطول الليل وقصره ، ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بَيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم .

وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم

ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل ، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة ، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط ، وإن كان قصيراً ، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد

وقد قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187
ومن عجز عن إتمام صوم يومه لطوله ، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق ، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً

أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء .
قال تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185

وقال الله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286 ، وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:27   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً ، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة

وأن يقدروا لها أوقاتها ، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال : (يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)

رواه مسلم (162) .

ولما ثبت من حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ . . . الحديث)

رواه البخاري (46) ومسلم (11) .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حَدَّث أصحابه عن المسيح الدجال ، فقالوا : مَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : (أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)

رواه مسلم (2937)

فلم يعتبر اليوم الذي كالسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات ، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم

فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار ، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان ، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته ، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته

وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه ، في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة

لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال ، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة .

والله ولي التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

هيئة كبار العلماء" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(15/292/300) باختصار .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:29   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان
بل ربما صام ولم يصل ؟

الجواب:

الحمد لله

كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله

قال تعالى : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

وقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر

ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي

ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة ، وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم

وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا، وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة .

ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء :

أنه يكفر كفرا أكبر ، نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية ، فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ، ولا حج له" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/179) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 15:30   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب مقعد وأجلس على كرسي متحرك والحمد لله . قد احتلمت في ليلة قبل صلاة الفجر ولضعف جسمي وقوتي لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أغير ملابسي إلا عند طلوع النهار ولا أريد أن أضيع صلاة الفجر فتوضأت وضوئي للصلاة وصليت هل هذا جائز أم لا ؟

وماذا أفعل إن لم يكن جائزاً ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى لك المعافاة في الدنيا والآخرة .

من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...) المائدة/6

فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.

وكذلك من احتلم وخشي حصول مرض من استعمال الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، أو كان الماء بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه ولم يجد من يناوله إياه ، فإنه يتيمم ويصلي .

قال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) :

" ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ....وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد " انتهى .

والمريض الذي لا يمكنه غسل جميع بدنه ، لكن يمكنه غسل بعضه ، يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه ثم يتيمم عن الباقي ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .

وقالَ المَرداوِيُّ في "الإنصاف" (1/265) :

" لو عجَزَ المريضُ عن الحركةِ وعمَّن يُوَضِّيه ، فحُكمُه حكمُ العادم .

وإن خاف فوتَ الوقتِ إن انتظرَ من يُوَضّيه ، تيمَّمَ وصلّى ، ولا يعيدُ على الصحيحِ من المذهبِ " انتهى .

وقال شيخُ الإسلامِ في "شرح العمدة" (1/433-434) :

" فإن لم يمكِنْه (استعمالُ الماء) بأن يكونَ عاجزًا عن الحركةِ إلى الماء ، وليس له من يناولُه ، فهو كالعادم . وإن كان له من يناولُه في الوقتِ فهو واجدُه " انتهى .

وجاءَ في "الموسوعةِ الفقهية" (14/260) :

" يتيمّمُ العاجزُ الّذي لا قدرةَ له على استعمالِ الماءِ ولا يعيدُ كالمكره ، والمحبوسِ ، والمربوط بقربِ الماء ، والخائفِ من حيوانٍ ، أو إنسانٍ في السّفرِ والحضرِ ، لأنّه عادمٌ للماءِ حكمًا ، وقد قالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماءَ عشرَ سنينَ ، فإذا وجدَ الماءَ فليمسّه بشرتَه ، فإنّ ذلك خير ) " انتهى .

إذا كانَ يستطيعُ غسلَ بعضِ أعضاءِ الوضوء ، ويمنعُه مرضُه من غسلِ بقيتها ، فالواجبُ عليه أن يغسلَ ما استطاعَ من أعضاءِ الوضوء ، ويتيمَّمَ بدلًا عمَّا تركَه من غيرِ غسل .

أما عن صفةِ التيمم :

فيقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (1/488) :

" والكيفيّةُ عندي التي توافقُ ظاهرَ السنة : أن تضربَ الأرضَ بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع ، وتمسحَ وجهَك بكفَّيْك ، ثم تمسحَ الكفينِ بعضَهما ببعض ، وبذلك يَتِمُّ التيممُ " انتهى.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc