الكفارة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الكفارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-18, 16:17   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
عدة مرات جاهلاً بالحكم .


الجواب :


الحمد لله


لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ، وكل ما يفطر الصائم

وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة

وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه..

فقد اختلف أهل العلم في شأنه

فقال بعضهم :

عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين

وقال آخرون من أهل العلم :

لا كفارة عليه من أجل الجهل

وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت

وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان

وإن كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات

وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة

أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك

وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها
فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد

فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ، وهكذا

ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به

وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمّة .

فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:18   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


يقول الله تعالى : ( ففدية طعام مسكين ) هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟

وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكينا هل
يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟

وهل يجزئ بدل الطعام مال ؟

وكيف يقدر هذا الإطعام ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجوز لأحدٍ يقدر على الصيام في رمضان وليس عنده عذر شرعي أن يفطر ، وليس كل من أفطر برخصة من الشرع يطعم مقابل كل يوم مسكينا ، وإنما الإطعام للشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه .

قال الله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )

رواه البخاري ( 4505 ) .

والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى .

" المغني " ( 4 / 396 ) .

ثانياً :

ولا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء

( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد )

لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله .

انظر : "المغني" (13/508) ، و"الإنصاف" (23/342) , و "الموسوعة الفقهية" (35/101– 103) .

ثالثاً :

وأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين .

ولهذا يعطى المسكين من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله .

قال في "الروض المربع" (3/311) :

" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " انتهى .

رابعاً :

وأما الذي يُطعم ومقداره :

فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .

فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .

ولا يجوز أن يدفع قيمة الطعام مالاً .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت ، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد ؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً.

فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ، ولا تدفع النقود

لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/184 ؛ نص على الطعام " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/140) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:19   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنني فتاة في السادسة عشرة من عمري وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثة عشرة ولكن خلال تلك السنة لم أصم رمضان كاملاً

وصمت سبعة أيام منه

ووالداي لم يضغطا عليّ لاعتقادهما أنني غير مكلفة فهل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل ؟

أفيدوني وجزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله


يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو الإنبات أو الاحتلام أو الحمل

فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ فأنت بالغة ومكلفة فلا بد وأن تصومي شهر رمضان

والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال
ولا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء والتوبة لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت

وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك
فلست بصغيرة وعليك التوبة من هذا التفريط

والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 176









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:21   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان بلا عذر

بل تهاوناً ، فما حكم الله في ذلك وماذا يلزمها ؟.


الجواب :


الحمد لله


إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان
تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً
وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان

فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )

إلى أن قال تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة / 183 – 185

وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها ، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه

وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتان وهكذا مع القضاء ، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين

فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً مما تطعمه ( أي من طعام أهل البلد ) ، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر .

والله اعلم .


انظر فتاوى اللجنة (10/141)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:22   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما مقدار الفدية التي ذكرت في آية الصيام ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من أدركه رمضان وهو لا يستطيع الصيام لكونه شيخاً كبيراً ، أو مريضاً لا يُرجى له الشفاء فإنه لا يجب عليه الصيام لعدم استطاعته ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/183-184.

وروى البخاري (4505) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :

"الشَّيْخُ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ , وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً , فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . . .

فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَ ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) . . . وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ باختصار .

وفي الموسوعة الفقهية (5/117) :

"اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ , أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ

لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :

"لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول:

مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم، فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال، ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء؛ لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه.

القسم الثاني :

أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض السرطان ـ والعياذ بالله ـ ومرض الكلى، ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان

ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)" اهـ .

ثانياً :

أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه (أي كيلو جرام ونصف تقريباً) ، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين .

قال البخاري :

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق
الصوم فماذا تفعل ؟

فأجاب :

عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب .

كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/203) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :

"فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام

أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (11/164) :

عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يشفى .

فأجابت :

"من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً

نصف صاع من بر (قمح) أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 .

وقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184" اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:24   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين

و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.


الجواب :


الحمد لله

من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت أيام حيضها ، إجماعا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم )

انتهى من المغني 8/21

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:26   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم

ولكنى لا أعرف أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت . وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض .

فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم .

وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك .

وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع القضاء إطعام أم لا ؟

وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً .

والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر .

وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز
على سبيل التقريب.

"فتاوى رمضان" (ص 545) .

وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق .


سئلت اللجنة الدائمة :

عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام

فأجابت :

يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج / 78.

ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام اهـ .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163) .

ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في هذه الأيام.

ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر اهـ .

ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:26   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشر صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً

والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟ .


الجواب :


الحمد لله

لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة

وهي إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .

فتاوى الشيخ ابن باز .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:28   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة

وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها

لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يُقضى
حسبما سمعت من أفواه العامة.


الجواب :


الحمد لله

عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم
وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام

وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/151)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:29   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري
إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصل تكاسلاً

ووالدي ينصحاني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليّ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟


الجواب :


الحمد لله


التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات .

فتاوى الشيخ ابن باز









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:30   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

الصوم في الإسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 11:26   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
knovel
عضو محترف
 
الصورة الرمزية knovel
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc