علاقة رئيس المحكمة بوكيل الجمهورية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

علاقة رئيس المحكمة بوكيل الجمهورية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-12, 20:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dida 31
عضو جديد
 
الصورة الرمزية dida 31
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 علاقة رئيس المحكمة بوكيل الجمهورية

علاقة ئيس المحكمة بوكيل الجمهورية

تــمهـيــد
i – علاقة عمل قضائية
1- تشكيل أقسام المحكمة
2- توزيع القضاة على الأقسام
3 - سير الجلسات
4- الحالة المدنية
5- المساعدة القضائية
6- الإكراه البدني
7- إعداد السجلات
8- تنفيذ الأحكام القضائية المدنية
9- إعداد الإحصائيات
ii – علاقة عمل إدارية
1.تسيير الموظفين
2.الوسائل وصيانة الهياكل
3.المراقبة و التفتيش و التوجيه
4.تسيير الأرشيف القضائي
5.العلاقة مع رؤساء المجلس
6.التكوين
7.النشاطات الإحتفائية للمحكمة

iii – العلاقات الخارجية
1.مع مساعدي القضاء
2.مع السلطات الإدارية
3.مع الجمهور

الـــخاتـــمة

اولا - علاقة عمل قضائية
1.سير الجلسات :
يرأس الجلسة رئيس المحكمة أو القاضي المعين في القسم وحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعده في الأقسام
الجزائية ضروري لصحة التشكيلة (المادة 36 من ق.إ.ج) كذلك الأمر بالنسبة لدعاوى شؤون الأسر ة
(84/11 المؤرخ في 09/06/ 2004 المعدل و المتمم بالأمر05/02 المتضمن قانون الأسرة )

2.الإكراه البدني :
في المادة المدنية :

لا يمكن لوكيل الجمهورية تطبيق إجراءات الإكراه البدني ما لم يأمر به رئيس المحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 407 و ما يليها من ق.إ.م
في المادة الجزائية:

• من صلاحيات وكيل الجمهورية تطبيق اجراءات الإكراه البدني . الأحكام الواردة بالمواد 599 وما يليها من ق.إ.ج .

• في حالة حدوث نزاع حول صحة اجراء الإكراه البدني ، يفصل الأمر من طرف رئيس المحكمة على وجه الاستعجال .

3- تنفيذ الأحكام القضائية المدنية :

- من صلاحيات وكيل الجمهورية تسخير القوة العمومية للتنفيذ الجبري . المادة 124 من ق.ا.م

- من صلاحيات رئيس المحكمة التوقيع على الحجوز التنفيذية المختلفة . المادة 183 و 355 من ق.إ.م

- لوكيل الجمهورية و رئيس المحكمة عمل مشترك يتمثل في تنشيط خلية التنفيذ على مستوى المحكمة

المذكرة الوزارية رقم 1369/03 المؤرخة في 12/11/ 2003

ثانيا - علاقة العمل الإدارية
1.تسيير الموظفين :

• التنقيط و التقييم

• مراقبة الانضباط

• مراقبة العمل

• استفسار العمل استفسار و تقارير مشتركة
2.الوسائل و الصيانة :اختصاص الأمانة العامة

• العمل المشترك للرئيس و وكيل الجمهورية :

• التعبير عن الاحتياجات

• السهر على حسن التوزيع و الاستعمال

• الجرد

• الاهتمام بنظافة وجه الجهة القضائية

3.المراقبة و التفتيش و التوجيه :

• المراقبة
• التفتيش
•التوجيه
• حسن مسك السجلات
• الطباعة
• التسجيل
• انعقاد الجلسات
4.تسيير ومراقبة الأرشيف :

• المراقبة العادية
• الجنة تسيير الأرشيف

5-العلاقة مع رؤساء المجلس :

• تكريس قاعدة التسيير و الإرسال المشترك
6-التكوين:

• الزامية الخضوع للتكوين المستمر

• الزامية وضع برنامج تكوين الموظفين

• مراقبة متابعة القضاة للتكوين المستمر
7- النشاطات الاحتفائية للمحكمة :

• افتتاح السنة القضائية، جلسات التنصيب ، زيارات رسمية ......

• ضرورة ارتداء البذلة الرسمية

• الخضوع لأحكام التشريفات و ترتيب القضاة حسب القانون الأسلسي للقضاء

§8.تشكيل أقسام المحكمة :
§ - تتشكل المحكمة من 10 أقسام نصت عليها م 13 من القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي
§ - يمكن تقليصها من طرف رئيس المحكمة مع استطلاع رأي وكيل الجمهورية الذي يكون الزاميا المادة 03.
§9,توزيع القضاة على أقسام المحكمة:
§ توزيع قضاة الحكم على الأقسام و الفروع يتم بموجب أمر من رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل
§الجمهورية الذي يمكنه تقديم طلبات ، إبداء تحفظات ، اقتراحات ،
§10- إعداد السجلات :
§يؤشر رئيس المحكمة و يصادق على جميع السجلات بما فيها سجلات النيابة
§11- إعداد الإحصائيات :
§ يكلف كل من رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية معا بإعداد الإحصائيات و تدقيقها و تمحيصها و
§امضائها و إرسالها إلى المجلس

§12- الحالة المدنية :
§ إن مصلحة الحالة المدنية مرتبطة بالعمل المشترك بين وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة . الأمر 70/20
§المتعلق بالحالة المدنية .
§13- المساعدة القضائية :
§الأمر رقم 71/57 و المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية المتمم بالقانون 01/06 المؤرخ

§ في 22/05/2001 يحدد علاقة العمل المشتركة بين وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة في مجال المساعدة
§يتشكل مكتب المساعدة من :
§ وكيل الجمهورية رئيسا .
–قاض يعينه رئيس المحكمة .
–ممثل نقابة المحامين مقيم باختصاص المحكمة .
–رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
–كاتب ضبط الجهة القضائية

ثالثا – العلاقات الخارجية
1.معاوني القضاء :

- عقد الاجتماعات الدورية لتنسيق العمل و مناقشة الإشكاليات و إيجاد الحلول
- مسك بطاقية للخبراء و متابعة التزامهم بالمهام و الآجال التي تمنحها لهم جهات الحكم

- مراقبة عمل المحضرين القضائيين و إيجاد الحلول للقضايا العالقة في إطار خلية التنفيذ
2.مع السلطات الإدارية :

• مراقبة عملية تسجيل الأحكام و الأوامر و العقود بالتنسيق مع مفتشيه الطابع و التسجيل

• مراقبة انجاز أعمال مراجعة القوائم الانتخابية و جمعها بالتنسيق مع المجالس البلدية

•التحضير لإعداد قوائم المحلفين و المساعدين في محاكم الأحداث و القسم الاجتماعي
3.مع الجمهور :

استقبال ، تكفل ، توجيه

الخاتمة

هذه مجمل نقاط العمل التي تتجسد فيها
علاقة وكيل الجمهورية برئيس المحكمة في التسيير والإشراف
على الجهة القضائية التي يترأسانها
إلى جانب اضطلاعهما بالمهام القضائية التي يخولها القانون لكل منهما
وفق الله الجميع و السلام عليكم و رحمة الله بركاته









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-12, 20:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
inour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية inour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة, الجمهورية, توكيل, رئيس, علاقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc