أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-19, 20:40   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
مريومة 3433
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو من الاخوة الكرام من لديه معلومات كافية و شلفية عن قانون البلدية و الولاية فلا يبخله عليا









 


قديم 2011-07-20, 07:13   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.

و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما









قديم 2011-07-21, 00:07   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الشرعية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-21, 08:07   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح ، و لكن لم تجب على سؤالي في ما يخص إقتراحي في الإجابة على سؤال الضبط الإداري كونه إجابة سؤال مبدأ الشرعية ،و الله هذا السؤال أتعبني كثيرا في عملية البحث عن الإجابة بالرغم من اني طرحث هذا السؤال سابقا في المنتدى و لم اجد الإجابة ...............عموما انتظر إجابتك بفارغ الصبر بالرك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح
ثانيا : في قضية القانون الدستوري : يظهر لي من خلال إجابتك وكانك سوف تقسم الموضوع الى مبحثين :
المبحث الأول : تعالج فيه التطور التاريخي عبر النظمة السياسية لمبدأ اللشرعية
و في المبحث الثاني : سوف تعالج فيه مبدا الشرعية في القانون الجزائري
بالرغم من ان النقاط التي طرحتها غير واضحة تماما ، و غن كنت قد اخطأت في تحليل إجابتك فارجو ان تصحح لي بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
أنتظر إجابتك أخي بفارغ الصبر بارك الله فيك و جازاك الله خيرا لن انسى لك هذا الجميل ....ز









قديم 2011-07-21, 08:55   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اختي الكريمو سؤال قيم و لكن اول و لكي تعكم الفائدة لبد التفرقة بين المشروعية و الشرعية و اساسهما الاداري او الدستوري

وايكم هذا الموضوع و لكن لبد النقاش
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : <ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام>.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.
و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك :
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية).
الفرق بين الشرعية و المشروعية
أصدقائي
لكل من الشرعية والمشروعية معاني ومدلول أحدهما بداية لعمل والاخر وقت العمل ضمن الضوابط ةالبرامج والقانون والدستور فنجد ان .
مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة الساسية اي حول الاسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية.

أما مفهوم المشروعية فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي .
أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني


طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-21, 09:19   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

من خلال النقاش و التحليل لمفهوم الشرعية فهناك عدة مفاهيم و تعبر اسانيد ومبادئ مفتعلة و ذلك لاضفاء التبرير القانوني للفعل ’’’’

ارهقني مفهوم الشرعية ........... ما الفرق بين
1الشرعية الثورية 2 الشرعية الدستورية 3 الشرعية الدينبة 4 الشرعية الوطنية
عندما نكون امام نظام حكم للدولة المدنية فهل يعقل ان مبداء الشرعية يستند على كل هذه الشرعيات
كل ينظر لشرعيته و على مقاسه

و يبقي السوءال المطروع اي الشرعية نعتمد لتكون اساس النظام ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-21, 12:14   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
شكرا اختي الكريمو سؤال قيم و لكن اول و لكي تعكم الفائدة لبد التفرقة بين المشروعية و الشرعية و اساسهما الاداري او الدستوري

وايكم هذا الموضوع و لكن لبد النقاش
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : <ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام>.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : Légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.
و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك :
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية).
الفرق بين الشرعية و المشروعية
أصدقائي
لكل من الشرعية والمشروعية معاني ومدلول أحدهما بداية لعمل والاخر وقت العمل ضمن الضوابط ةالبرامج والقانون والدستور فنجد ان .
مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة الساسية اي حول الاسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية.

أما مفهوم المشروعية فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي .
أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني


طيب الله اوقاتكم
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح و التبسيط لكن الإشكالتي ليس في المعنى العام للمفهومين بقدر ما هي في النقاط المطلوب طرحها و التعرض لها في مناقسة الموضوع و الخطة في سؤال : مبدأ الشرعية حلل و ناقش في حال طرح في مسابقة الماجستير ، فأنا لا اطلب الخطة لأنها بالنسبة لي ليست إشكال ، لأني لو عرفت النقاط الأساسية التي تشكل محاور لخطة البحث ، عليها سوف أحل أشكاليتي في موضوع مبدأ الشرعية ، فلو سمحت أنا أبحت عن النقاط الرئيسية التي أعالج بها سؤال مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟؟؟؟ و الله انا حتى الإشكالية لم اعرف صياغتها لأني لا اعلم المطلوب معالجته بالضبط ,
أظن ان هنا سؤالي واضح ... .................. بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على المجهود المبدول









قديم 2011-07-21, 12:55   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-21, 14:07   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الشرعية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح ، و لكن لم تجب على سؤالي في ما يخص إقتراحي في الإجابة على سؤال الضبط الإداري كونه إجابة سؤال مبدأ الشرعية ،و الله هذا السؤال أتعبني كثيرا في عملية البحث عن الإجابة بالرغم من اني طرحث هذا السؤال سابقا في المنتدى و لم اجد الإجابة ...............عموما انتظر إجابتك بفارغ الصبر بالرك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح
ثانيا : في قضية القانون الدستوري : يظهر لي من خلال إجابتك وكانك سوف تقسم الموضوع الى مبحثين :
المبحث الأول : تعالج فيه التطور التاريخي عبر النظمة السياسية لمبدأ اللشرعية
و في المبحث الثاني : سوف تعالج فيه مبدا الشرعية في القانون الجزائري
بالرغم من ان النقاط التي طرحتها غير واضحة تماما ، و غن كنت قد اخطأت في تحليل إجابتك فارجو ان تصحح لي بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
أنتظر إجابتك أخي بفارغ الصبر بارك الله فيك و جازاك الله خيرا لن انسى لك هذا الجميل ....ز
السلام عليكم
1-الشرعية و المشروعية في الظبط الاداري تدخل في حدود سلطات الضبط الاداري ،تخضع سلطة الضبط الاداري لمبدأ المشروعية الدي يستدعي أن تكون الادارة خاضعة في جميع تصرفاتها لأحكام و مبادئ القانون و الا كانت تصرفتها باطلة و غير مشروعة و تتمثل رقابة القضاء على سلطات الادارة فيما يلي أهداف الضبط الاداري و هو تقيد المشرع الادارة با الهدف المقرر من المشرع و الدي منح الادارة سلطات و صلاحيات ...مقابل دالك أن لا تتخطى الادارة الهدف المتمتل في حماية النضام العام فتكون قد أخترقت أحكام القانون..سواء كان عاما أم خاصا فأد استخدمت أغراض بعيدة عن الهدف المنشود لدا فا الرعية و المشروعية رغم أختلاف المفهو أل أنهما عنصران مكملان فا نسنطيع القول بان الشرعية تطبيق لمبدأ المشروعية فعند تطبيق قاعدة قانونية او دستورية على المحك او في حالتها الواقعية و على اتم وجه و التقيد با احكام القانون دون انتهاكه و دو ن انتهاك الحقوق و الحريات العامة للافراد هنا تنبثق ما يسمى الشرعية ..
.وسائل الضبط الاداري يجب على الادارة ان خلال الوسائل التي تستعملها سلطات الضبط الاداري مشروعة و هده القيود استقر عليها القضاء على ضرورة اتباعها حتى لا يترتب عنها تعطيل و مساس با الحقوق و الحريات العامة و افضاء الشرعية على االتصرفات الادارية
2- أما فيما يخص السؤال المتعلق با الخطة فا سؤال :
مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟
هدا سؤال تحليلي مباشر الواجب أتباع الخطة التي قدمها الأخ maouia في تدخله ........
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم الشرعية و مصادرها
المطلب الاول : مفهوم الشرعية
المطلب الثاني مصادرها
المبحث التاني : تطبيق لمبدأشرعية
المطلب الاول من حيث وسائل الادارة
المطلب الثاني من حيث تصرفاتها
المبحت الثالث : صورها و ظماناتها
المطلب الاول : صورها
المطلب الثاني: ظماناتها
الخاتمة

و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-21, 14:18   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم
شكرا الاخ maouia ..في حين ان علاقة الشرغية في القانون الجنائي مهمة جدا بحيث أن في مسابقة الماجستير هناك مقياس حول القانون الاداري و القانون الجنائي ....فهناك علاقة بين الشرعية الجنائية و الشرعية الادارية ...و كلاهما يتفقان في تطبيق و تكريس لمبدأ المشروعية و الخضوع لأحكام القانون .......









قديم 2011-07-21, 17:09   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم
شكرا اخي و بارك الله فيك و جازاك الله خيرا و منكم نستفيد طبعا شكرا جزيلا









قديم 2011-07-21, 17:15   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
1-الشرعية و المشروعية في الظبط الاداري تدخل في حدود سلطات الضبط الاداري ،تخضع سلطة الضبط الاداري لمبدأ المشروعية الدي يستدعي أن تكون الادارة خاضعة في جميع تصرفاتها لأحكام و مبادئ القانون و الا كانت تصرفتها باطلة و غير مشروعة و تتمثل رقابة القضاء على سلطات الادارة فيما يلي أهداف الضبط الاداري و هو تقيد المشرع الادارة با الهدف المقرر من المشرع و الدي منح الادارة سلطات و صلاحيات ...مقابل دالك أن لا تتخطى الادارة الهدف المتمتل في حماية النضام العام فتكون قد أخترقت أحكام القانون..سواء كان عاما أم خاصا فأد استخدمت أغراض بعيدة عن الهدف المنشود لدا فا الرعية و المشروعية رغم أختلاف المفهو أل أنهما عنصران مكملان فا نسنطيع القول بان الشرعية تطبيق لمبدأ المشروعية فعند تطبيق قاعدة قانونية او دستورية على المحك او في حالتها الواقعية و على اتم وجه و التقيد با احكام القانون دون انتهاكه و دو ن انتهاك الحقوق و الحريات العامة للافراد هنا تنبثق ما يسمى الشرعية ..
.وسائل الضبط الاداري يجب على الادارة ان خلال الوسائل التي تستعملها سلطات الضبط الاداري مشروعة و هده القيود استقر عليها القضاء على ضرورة اتباعها حتى لا يترتب عنها تعطيل و مساس با الحقوق و الحريات العامة و افضاء الشرعية على االتصرفات الادارية
2- أما فيما يخص السؤال المتعلق با الخطة فا سؤال :
مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟
هدا سؤال تحليلي مباشر الواجب أتباع الخطة التي قدمها الأخ maouia في تدخله ........
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم الشرعية و مصادرها
المطلب الاول : مفهوم الشرعية
المطلب الثاني مصادرها
المبحث التاني : تطبيق لمبدأشرعية
المطلب الاول من حيث وسائل الادارة
المطلب الثاني من حيث تصرفاتها

المبحت الثالث : صورها و ظماناتها
المطلب الاول : صورها
المطلب الثاني: ظماناتها
الخاتمة
و الله ولي التوفيق
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا ، وصلت المعلومة بارك الله فيك، لكن لي نقد بالنسبة للخطة التي وضعتها
بهذا الشكل فما لما كنا في في المرحلة الجامعية كانو ينتقدوننا على اساس التكرار في العبارات المستعملة بين عنوان المبحث و عنوان المطلب
و سوف اعطيك مثال نستطيع ان نسمي المبحث الأول بماهية مبدأ الشرعية عوض المفهوم و المصادر ثم نعيد و نكرر المطلب الأول بالمفهوم و المطلب الثاني بالمصادر ، إذ كان أساتذتنا في الجامعة دائما يرفضون هذا النوع من الخطط في البحوث التطبيقية ، و انا صراحتا أستعمل هذا الأسلوب في مسابقة الماجستير بمعنى اني لا أكرر نفس العبارة المستعملة في المبحث و المطلب و إنما في المبحث أشير الى ما سوف اعالجه بإستعمال عبارة مرادفة لمضمون المطالب ، فما رأيك أنت في ذلك و كدلك الأخ ماوية إن شاء إبداء رأيه طبها و بكل سرور
أعلم أني أكثرت الأسئلة لكن تحملوني قليلا فقط بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا









قديم 2011-07-21, 17:38   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا ، وصلت المعلومة بارك الله فيك، لكن لي نقد بالنسبة للخطة التي وضعتها
بهذا الشكل فما لما كنا في في المرحلة الجامعية كانو ينتقدوننا على اساس التكرار في العبارات المستعملة بين عنوان المبحث و عنوان المطلب
و سوف اعطيك مثال نستطيع ان نسمي المبحث الأول بماهية مبدأ الشرعية عوض المفهوم و المصادر ثم نعيد و نكرر المطلب الأول بالمفهوم و المطلب الثاني بالمصادر ، إذ كان أساتذتنا في الجامعة دائما يرفضون هذا النوع من الخطط في البحوث التطبيقية ، و انا صراحتا أستعمل هذا الأسلوب في مسابقة الماجستير بمعنى اني لا أكرر نفس العبارة المستعملة في المبحث و المطلب و إنما في المبحث أشير الى ما سوف اعالجه بإستعمال عبارة مرادفة لمضمون المطالب ، فما رأيك أنت في ذلك و كدلك الأخ ماوية إن شاء إبداء رأيه طبها و بكل سرور
أعلم أني أكثرت الأسئلة لكن تحملوني قليلا فقط بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
السلام عليكم الأخت
في حين أن السؤال سهل و بسيط ليس فيه بشيئ كثير فقط مبدأ الشرعية ....حلل و ناقش فقط مفهوم أو تعريف + خصائص أ ن وجدت أو أثار ....ألخ في حين أن المبحث الأول فيه عنصرين .فيجب تقسيم العنصرين و تحليل كل عنصر و تحديد مفهومهما ....لأنه يختلف عن باقي الاسئلة الأخلرى المطروحة التي غالبا ماتكون في شكل مقالة أو مقارنة ...أو سؤال تحليلي معقد الذي يتطلب خطة دقيقة ...في حين أن مبدأ الشرعية ..سؤال مباشر ...
كما أن هناك أمثلة في دليل القضاء لكيفية التعامل مع أسئلة الأمتحانات ....و طريقة صياغة التحليل و أعداد الخطة ...
كما أنك لا تثقلين علينا أبدا بل نحن هنا زملاء في المنتدى لنتعاون لتحقيق النتيجة ألا وهي النجاح في الماجستير أو مسابقة التوظيف أن شاء الله.....
الله يوفقنا









قديم 2011-07-21, 17:44   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Question ربما ؟

أظن أننا ألممنا بجميع العناصر المتعلقة با القانون الاداري و المنازعات ....
فهل هناك موضوع لم نتطرق أليه
؟
أو لا بأس أدا كان موضوع لم يفهم فا لنتطرق اليه
الله بوفقنا










قديم 2011-07-21, 18:37   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخت
في حين أن السؤال سهل و بسيط ليس فيه بشيئ كثير فقط مبدأ الشرعية ....حلل و ناقش فقط مفهوم أو تعريف + خصائص أ ن وجدت أو أثار ....ألخ في حين أن المبحث الأول فيه عنصرين .فيجب تقسيم العنصرين و تحليل كل عنصر و تحديد مفهومهما ....لأنه يختلف عن باقي الاسئلة الأخلرى المطروحة التي غالبا ماتكون في شكل مقالة أو مقارنة ...أو سؤال تحليلي معقد الذي يتطلب خطة دقيقة ...في حين أن مبدأ الشرعية ..سؤال مباشر ...
كما أن هناك أمثلة في دليل القضاء لكيفية التعامل مع أسئلة الأمتحانات ....و طريقة صياغة التحليل و أعداد الخطة ...
كما أنك لا تثقلين علينا أبدا بل نحن هنا زملاء في المنتدى لنتعاون لتحقيق النتيجة ألا وهي النجاح في الماجستير أو مسابقة التوظيف أن شاء الله.....
الله يوفقنا
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح و الصبر معي بارك الله فيك أخي









 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc