أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-26, 13:44   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إسمحوا لي إخوتي الاعضاء أن أتقدم بطلبي هذا و المتمثل في الحصول على أسئلة الدورات السابقة لمسابقات الماجستر
لا يهم المكان ولا المقياس. حتى استفيد منها و زملائي و ربما مرتادي منتدانا الغالي .
لذلك أطلب كل من لديه أسئلة طرحت في مسابفات الماجستار ( خاصة الاداري)ان يتفضل بها في هذه الصفحة مع جزيل الشكر و الامتنان.









 


قديم 2011-07-26, 14:17   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
لم يتم التصديق عليه بعد مشروع قانون فقط
وان كان عندك اي معلومات لا تبخلي علينا شكرا
طيب الله اوقاتكم

السلام عليكم
براكالله فيك
في الحقيقة ليس لديا اي معلومة
جاري البحث عن بعض المقالات حول الموضوع









قديم 2011-07-26, 18:39   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile نصيحة ...

السلام عليكم
الأخ maouia و راية الجنة......
قانون البلدية مشروع فقط لم يتم المصادقة عليه الى حين صدوره في الجريدة الرسمية في حال مصادقة عليه سوف يظهر و نضعه في هذه الصفحة للمنتدى و نتناقش فيه .....كل ما اردت قوله ان لا تشغلو بالكم با التعديل ألى غاية يتم صدور التعديل و ركزو على الحاضر الا و هو قانون البلدية 08/90 و الولاية 09/90......
الله يوفقنا اجمعين










قديم 2011-07-26, 18:49   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الرقابة

السلام عليكم
جاتكم با موضوع و هو الرقابة الادارية ....

ماهية الرقابة الإدارية
سواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أم بالنظام اللا مركزي فلابد لها أن تباشر نوعاً من الرقابة على الهيئات الإدارية الأخرى، وهذا ما يسمونه بالرقابة الإدارية. ولقد جرى العرف في فرنسا مثلا على استعمال اصطلاح الوصاية الإدارية بدلاً من استعمال اصطلاح الرقابة الإدارية، والحقيقة أن هنالك فرقاً بين الرقابة والوصاية، لأن الوصاية تقع على القاصر الذي لا يملك إجراء التصرفات القانونية، بينما الرقابة التي تباشرها الدولة إنما تقع على هيئات إدارية تملك إجراء بعض التصرفات القانونية. والبعض الآخر يقتضي نفاده إجازة الرقيب أي الدولة ومن هنا يظهر أن الرقابة الإدارية لا تشبه الوصاية وإذا أردنا أن نجد لها شبيهاً في القانون الخاص فأنها تبدو وكأنها تشبه (القوامه) التي تكون (للقيم) على القاصر المأذون له بالتجارة.
وكذلك يختلف الغرض المقصود من الرقابة في القانون الإداري عن الغرض المقصود من الوصاية في القانون الخاص، ذلك أن الوصاية يقصد بها حماية القاصر نفسه بينما الرقابة الإدارية يقصد بها حماية الدولة ضد إساءة الهيئات المحلية لاستعمالها لاختصاصاتها كما يقصد بها حماية الأفراد ضد تعسف أو كل تعسف ترتكبه الهيئات المذكورة.
ثم أن هذه الرقابة ضرورة لأزمة لإرشاد الهيئات المستقلة إدارياً وبالأخص حين تبدأ خطواتها الأولى. وبعد فأن هذه الرقابة التي للدولة على الهيئات التي تتمتع بشبه استقلال يوجد الصلة بين السلطة المركزية وبينها.
تلك الصلة التي هي أمر لازم من أجل الإبقاء على وحدة الإدارة. والحقيقة أنه إذا انعدمت هذه الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على الهيئات اللامركزية المنتشرة في الأقاليم فأنه يخشى أن تتحول الدولة إلى مجموعة إدارات متعددة. وقد تصبح متناثرة، الأمر الذي لا يتفق مع سلامة النظام الفيدرالي للدولة ووجوب العمل على إبقاء الروابط بين أجزائها.
وعلى ذلك فإن استعمال الفقه الفرنسي اصطلاح الوصاية الإدارية بدل الرقابة الإدارية لا يوجد من الناحية الفقهية ما يبرره.
وعلى كل حال فرقابة الدولة- على الأشخاص- الإدارية المستقلة استقلالاً ذاتياً أمر واقع في كل الدولة التي تأخذ بالنظام اللا مركزي، لأنه مهما طبق النظام اللا مركزي يغلو فلا يمكن أن يجول بخاطر أشد أنصاره (القضاء على المركزية الإدارية كلياً).
فحتى في الدول ذات النظام اللا مركزي القاعدة التي تحكم نظامها الإداري هي المركزية. أما اللامركزية فتكون مجرد استثناء.
هذا وتباشر هذه الرقابة من قبل أجهزة السلطة التنفيذية سواء أكانت رقابة رئاسية يباشرها الرؤساء على مرؤوسيهم كرقابة الوزير على أعمال وزارته من المصالح والهيئات التابعة لها بوصفه الرئيس الأعلى أم رقابة إدارية تباشرها الحكومة أو السلطة المركزية على الأشخاص الإدارية اللامركزية سواء أكانت هيئات محلية أو مصلحية.
ويظل الأمر خاضع في ما يتعلق (بالرقابة الإدارية) بحسب أسلوب التنظيم الإداري السائد في الدولة. وعليه أخيراً يمكننا القول أن الرقابة الإدارية هي الصلة الواصلة بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية أو المصلحية والتي تعد أمراً لازماً من أجل البقاء على وحدة الإدارة داخل الدولة.
ففي النظام اللا مركزي الإداري نستطيع أن نحدد الوسائل التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية المحلية أو المصلحية في الشكل التالي:
الإشراف التشريعي: فهي تبدأ بهذا الإشراف التشريعي الذي للدولة على إنشاء الأشخاص ذات الاستقلال المحلي أو المصلحي أي الأشخاص اللامركزية وكذلك في حق الدولة بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية فهي لا تتمتع بهذه الشخصية إلا بأذن الدولة، وهذا الأذن يعتبر منشئ لا مقرراً لتلك الشخصية المعنوية. وهذا الأمر يعتبر قائماً سواء أخذنا بتلك النظرية التي تعتبر الشخصية المعنوية حقيقة أم بتلك التي تعتبرها مجرد مجازاً.
وبعد فرقابة الدولة على هذه الأشخاص تظهر أيضاً جلية وواضحة إذا لاحظنا أن الدولة هي التي تحدد اختصاصات هذه الأشخاص اللامركزية. وهي أيضاً التي تبين كيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وتبدو أيضاً هذه الرقابة بما تضعه الدولة من قواعد تبين كيفية تشكيل الأشخاص اللامركزية.
أما في النظام المركزي الإداري الذي من أهم سماته (التبعية والسلطة الرئاسية) نستطيع أن نقول إن وسائل الرقابة الرئاسية التي يباشرها الرؤساء على المرؤوسين كل بحسب منصبه وصولاً إلى قمة الهرم أو السلم الإداري الذي يأتي على قمته الوزير المختص في العاصمة هي كما يلي:
1- الإشراف.
2- التفتيش.
3- المتابعة.
4- فحص التقارير الإدارية.
5- الشكاوي.
6- إجراء التحريات الإدارية.
7- الإشراف في مجال العلوم الإدارية.
أما بالنسبة للإشراف فيمكن أن يقسم إلى ثلاثة مستويات متدرجة وهي المستويات العليا ثم الوسط ثم الدنيا.. والمستويات العليا تتحقق من خلال إشراف الجهات الإدارية العليا كإشراف الوزراء والهيئات العامة. بينما تتحقق رقابة المستويات الوسطى من خلال إشراف رؤساء المصالح والإدارات والأقسام المختلفة في حين تتحقق رقابة المستويات الدنيا من خلال إشراف الرؤساء المباشرين على مرؤوسيهم، وينصرف مفهوم التفتيش في مجال العلوم الإدارية إلى التفتيش الإداري دون غيره من أنواع التفتيش الأخرى ويقصد بهذه الوسيلة من الرقابة، فحص سلامة الأعمال المشمولة بالتفتيش من الناحية الشكلية والموضوعية وفقاً للبرامج المعدة. مع إفراغ نتائج التفتيش في تقارير خاصة. ترفع إلى الجهات المختصة، أما المتابعة. فيراد بها الإطلاع الدائم المستمر على كيفية سير العمل ومديات التقدم الحاصل وفق الأهداف المرسومة وهذا يتطلب من جهات المتابعة الحصول على البيانات والمعلومات لأداء مهمتها بصفة دورية منتظمة لتستطيع اكتشاف الأخطاء حال حصولها والعمل على عدم تكرارها.
أما بالنسبة لإجراء التحريات الإدارية والشكاوى، فأنها بحاجة إلى بحث مستقل وذلك لارتباطها القوي في معالجة قضايا الفساد الإداري.
وأخيراً الإشراف في مجال العلوم الإدارية فيقصد به ملاحقة جهود العاملين لتوجيهها الوجه السليمة عن طريق الأوامر والتعليمات.
هذا ويقرر بعض الفقهاء بأن الرقابة الإدارية ليست على درجة واحدة من القوة في جميع الحالات وإنما يختلف مداها بحسب أسلوب التنظيم الإداري السائد في الدولة، إذ تكون الرقابة الإدارية قوية وذات مدى واسع أو متسع في ظل النظام المركزي ولكنها تضعف ويضعف نطاقها بالنسبة للنظام اللا مركزي. وعلة ذلك ترجع إلى أن الهيئات وموظفي الجهاز الإداري في النظام المركزي يخضعون لقاعدة التبعية التدريجية (السلطة الرئاسية).
أما في الحالة الثانية فهيئات الإدارة اللامركزية تتمتع باستقلال في مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانوناً في مواجهة الإدارة المركزية بمعنى أن الهيئات اللامركزية لا ترتبط بالجهات المركزية بعلاقة التبعية الإدارية التدريجية ومن ثم فلا تخضع لها خضوعاً رأسياً على نحو ما معروف في المركزية الإدارية.

صور الرقابة الإدارية
نلاحظ في ما يتعلق بصور الرقابة الإدارية في (النظام المركزي) الذي من أهم سماته السلطة الرئاسية أنها على صورتين عند بعض الفقهاء وهي (الأولى تلقائية، والثانية بناء على تظلم).
والرقابة التلقائية تجريها الإدارة من تلقاء نفسها كما ذكرنا وهي بصدد بحث ومراجعة أعمالها فرجل الإدارة الذي يقوم بالتصرف قد يراجع نفسه وقد يكتشف خطأ في تصرفه فيقوم بنفسه على إلغائه أو تعديله أو استبداله بتصرف آخر يراه سليماً وقد يقوم بهذه المهمة الرئيس الإداري عندما يراقب أعمال مرؤوسيه ويتابعها بناءً على السلطة الرئاسية المقررة له في مواجهة الموظفين الذين يعملون في نطاق أدارته، فالرئيس الإداري من حقه أن يراجع أعمال المرؤوسين إذا ما أكتشف خطأ قانونياً أو قدر من التصرف الذي اتخذه المرؤوس غير ملائم بسبب الظروف والأوضاع المحيطة به كأن يصدر المحافظ مثلاً، قراراً يتعلق بمسألة من مسائل الضبط الإداري إلا أن الوزير وهو رئيسه الإداري لا يرى داع لإصدار مثل هذا القرار فيقوم بإلغاء ذلك القرار أو تعديله جزئياً، وقد يرى من المناسب اتخاذ قراراً من قبله مباشر ليحل محله، أي القرار المتخذ من قبل المحافظ، إذا ما تأكد له عدم ملاءمة ذلك القرار.
أما الرقابة بناء على تظلم. فيجب أن نبين قبل الولوج في هذه الرقابة من أن هذا التظلم يطلق عليه اصطلاح (التظلم القضائي) الذي يقدمه الأفراد إلى القضاء بشكل دعوى هذا وأن الرقابة بناءً على تظلم من ذي الشأن نستطيع أن نصفها إلى ثلاثة صور أيضاً وهي:

أولاً: الرقابة الولائية:
تنهض هذه الرقابة نتيجة طلب يتقدم به أحد الأفراد إلى السلطة أو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار طالباً منها أعادة النظر فيه بسحبه أو إلغائه أو تعديله.

ثانياً: الرقابة الرئاسية:
في هذه الصورة من الرقابة يتقدم أحد الأفراد لا إلى الجهة التي أصدرت القرار وإنما إلى السلطة الرئاسية لها، أي إلى رئيس الموظف الذي أصدر القرار أو رئاسة الهيئة أو الجهة التي صدر عنها القرار، طالباً منها أن تستعمل سلطتها الرئاسية هذه بإلغاء القرار أو تعديله أو سحبه. والأساس الذي تقوم عليه هذه الرقابة هو أن السلطات الإدارية في كل دولة متدرجة والسلطات العليا هي التي ترسم الاتجاهات والقواعد التي يجب السير على هداها تاركة للموظفين التابعين تنفيذها، ويتولى الرئيس الإطلاع على ما يصدر عنها، وله صلاحية إلغاء أو تعديل ما يراه مخالف للقانون أو غير ملائم، وبناء على ما تقدم يستثنى من الرقابة الإدارية قرارات من كان في القمة من سلم التدرج الرئاسي، كالوزراء.

ثالثاً: الرقابة بواسطة لجنة إدارية:
بموجب هذه الرقابة يعهد إلى لجنة مشكلة خصيصاً لهذا الغرض برقابة أعمال الإدارة وتعديل أو إلغاء ما يكون منها مخالف للقانون أو غير ملائم، أما تأليف اللجنة فيكون من عدد معين من الموظفين يتصفون بقدر كافي من الدراية والخبرة التي بها يتمكنون من الفصل فيما يعرض من تظلمات وتحقق هذه الطريقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوافر في الطريقتين السابقتين وربما في هذه الطريقة بعد إجراء بعض التعديل عليها أهمية في معالجة الفساد الإداري.
وتعد هذه الطريقة حلقة الاتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام المحاكم بمعناها الفني، وتقوم اللجنة الإدارية التي قدم لها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما يكتشف عن ذلك الفحص وعلى أساس ما تقتنع به وفي سبيل قيام الإدارة بهذه المهمة قد تقوم على تعديل تصرفها حتى تتفادى ما به من خطأ وقد تجد الإدارة سبيل تصحيح تصرفها لا يكون إلا بإلغائه أو سعيه وقد تتخذ بعد ذلك تصرفاً جديداً يحل محل التصرف الملغي أو المسحوب.
وكما ذكرنا سابقاً أن مباشرة الإدارة لهذا النوع من الرقابة (سواء من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم) إنما يهدف في الواقع إلى تحقيق مصلحة الإدارة نفسها، فأن من شأن حرص الإدارة على سلامة تصرفاتها انتظام سير المرافق العامة بصورة تؤدي على تمكنها من تحقيق النفع العام وهو الهدف الأساس للنشاط الإداري كما أن الرقابة الذاتية التي تزاولها الإدارة على نفسها تهدف أيضاً إلى احترام مبدأ (المشروعية) وهذا يؤدي بذاته إلى ضمان تنفيذ القوانين أو القرارات التنظيمية والتزام بدقة بالحدود المطلوبة لتنفيذها.
وأخيراً نقول، أما في ما يتعلق بالرقابة الإدارية في (النظام اللا مركزي الإداري أنها أيضاً تتخذ صورتين هما:
أ- الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية الإدارية.
ب- الرقابة الإدارية على أعمال الهيئات اللامركزية الإدارية.
و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-26, 20:36   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على مقال الرقابة الادارية

وعن التوضيح بخثصوصو قانون البلدية والولاية










قديم 2011-07-26, 20:42   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك اشكاليةاخرى وتتمثل في

الفرق بين اللا مركزية وعدم التركيز الاداري

اشكالية هل يجب ان تتوفر اعضاء منتخبين من اجل القول ان هذاالنظام الاداري هو نظام لا مركزي ؟؟؟


نرجوا دعم النقاش والخروج بخطة مناسبة احسن واحسن










قديم 2011-07-26, 21:44   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
هيدوك نزيم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هيدوك نزيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله فكرة جيدة فنفيد ونستفيد










قديم 2011-07-26, 21:58   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6767997]هناك اشكاليةاخرى وتتمثل في

[b][color="purple
الفرق بين اللا مركزية وعدم التركيز الاداري [/color][/b]

اشكالية هل يجب ان تتوفر اعضاء منتخبين من اجل القول ان هذاالنظام الاداري هو نظام لا مركزي ؟؟؟


نرجوا دعم النقاش والخروج بخطة مناسبة احسن واحسن
اظن انه لازم
لان
وإن أهم خصائص اللامركزية الإدارية الموسعة تتلخص بالآتي : - حرية الإختيار في إنتخاب الممثلين لممارسة صلاحياتهم . المساءلة والمحاسبة من قِبل .

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-07-26, 22:47   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6767997]هناك اشكاليةاخرى وتتمثل في

[b][color="purple
الفرق بين اللا مركزية وعدم التركيز الاداري [/color][/b]

اشكالية هل يجب ان تتوفر اعضاء منتخبين من اجل القول ان هذاالنظام الاداري هو نظام لا مركزي ؟؟؟


نرجوا دعم النقاش والخروج بخطة مناسبة احسن واحسن
السلام عليكم
أوّد أن أجيب على هذه الإشكالية لكن بأسلوب مباشر .
إذا قلنا أنّ الإجابة هي "لا" فأعتقد أنّ هذا الخيار يؤدي بنا للقول أنّ من يٌعهد لهم إدارة و تسيير المصالح المحلية هم أشخاص معينون . و هذا يجعلنا أمام تناقض مع أهم أركان النظام اللامركزي ألا و هو الإستقلالية.
ولذلك أعتقد أن الاجابة على الاشكالية هي نعم .









قديم 2011-07-26, 22:56   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
bouabdellah42
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
اظن انه لازم
لان
وإن أهم خصائص اللامركزية الإدارية الموسعة تتلخص بالآتي : - حرية الإختيار في إنتخاب الممثلين لممارسة صلاحياتهم . المساءلة والمحاسبة من قِبل .

طيب الله اوقاتكم
وماذا عن المصالح المرفقية المحلية؟









قديم 2011-07-26, 23:21   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
bouabdellah42
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6767997]هناك اشكاليةاخرى وتتمثل في

[b][color="purple
الفرق بين اللا مركزية وعدم التركيز الاداري [/color][/b]

اشكالية هل يجب ان تتوفر اعضاء منتخبين من اجل القول ان هذاالنظام الاداري هو نظام لا مركزي ؟؟؟


نرجوا دعم النقاش والخروج بخطة مناسبة احسن واحسن
سأحاول توضيح على قدر علمي

المقومات والاركان التي تقوم عليها اللامركزية الادارية هي:
1- وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.
2- انشاء وقيام اجهزة محلية منتخبة ومستقلة.
3- الخضوع للرقابة الادارية ( الوصاية).
اشكال اللامركزية الادارية:
1- اللامركزية الاقليمية.
2- اللامركزية المرفقية: وهذه هي التي لا نجد فيها الانتخاب في أغلب الاحيان اعضاء منتخبين،كما أن القول أن الانتخاب هو السيمة الاساسية لكنا أمام اللامركزية السياسية .
واللامركزية المرفقية تتمثل في منح مرفق عام معين الشخصية المعنوية ليصبح مستقلا عن السلطة المركزية في اداء في وظيفته ونشاطه كالصحة التعليم النقل فالمركزية المرفقية او الاقليمية ترتكز على الاختصاص الموضوعي والوظيفي دون الاهتمام بالنطاق والمجال اقليميا كان او وطنيا او محليا .
وعلى الرغم من عدم التوافر التام لجميع اركان اللامركزية في شكل اللامركزية المرفقية الا انها تبقى صورة واضحة للامركزية الادارية.
واعذروني فانا لست مختص في الاداري
ما اريد ان انبهكم اليه انا هذا الموضوع اذا كان سؤال ماجيستير فهو يعني اركان اللامركزية وتقيمها وبيان انواعها وتكون وفق خطة محكمة والله الموفق للجميع وننتظر ردودكم









قديم 2011-07-26, 23:35   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
bouabdellah42
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أوّد أن أجيب على هذه الإشكالية لكن بأسلوب مباشر .
إذا قلنا أنّ الإجابة هي "لا" فأعتقد أنّ هذا الخيار يؤدي بنا للقول أنّ من يٌعهد لهم إدارة و تسيير المصالح المحلية هم أشخاص معينون . و هذا يجعلنا أمام تناقض مع أهم أركان النظام اللامركزي ألا و هو الإستقلالية.
ولذلك أعتقد أن الاجابة على الاشكالية هي نعم .
نعم اخي فالاستقلالية ركن من اركان قيام اللامركزية الادارية لو نظرنا الى الهيئات المنتخبة المحلية نجد اعضاء منتخبين لكن الاستقلالية لا تكون الا في حدود المصالح المتميزة وكيفية ادارتها لأنها لو كانت استقلالية مطلقة لأصبحت لامركزية سياسية وليست ادارية، لذلك هي تخضع لرقابة الو صاية الادارية تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية في ظل النظام المركزي.
ومظاهر هذه الرقابة الادارية تنصب على :
1- على هيئات ومجالس الادارة اللامركزية في حد ذاتها.
2- او على الاشخاص او الاعضاء في تلك الهيئات.
3- او على الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة اللامركزية.
وبالنسبة للهيئات التي لا تتكون من اعضاء منتخبين فهي مستقلة في حدود موضوع والوظيفة التي انشئت من أجلها









قديم 2011-07-27, 00:04   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي الكريم bouabdellah42 على توضيحك .
و أتمنى من الإخوة أن يفيدونا بتدخلاتهم . و إن أمكن وضع خطة لهاذا السؤال بإعتباره مطروح في مسابقة ماجستار .










قديم 2011-07-27, 00:11   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouabdellah42 مشاهدة المشاركة
نعم اخي فالاستقلالية ركن من اركان قيام اللامركزية الادارية لو نظرنا الى الهيئات المنتخبة المحلية نجد اعضاء منتخبين لكن الاستقلالية لا تكون الا في حدود المصالح المتميزة وكيفية ادارتها لأنها لو كانت استقلالية مطلقة لأصبحت لامركزية سياسية وليست ادارية، لذلك هي تخضع لرقابة الو صاية الادارية تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية في ظل النظام المركزي.
ومظاهر هذه الرقابة الادارية تنصب على :
1- على هيئات ومجالس الادارة اللامركزية في حد ذاتها.
2- او على الاشخاص او الاعضاء في تلك الهيئات.
3- او على الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة اللامركزية.
وبالنسبة للهيئات التي لا تتكون من اعضاء منتخبين فهي مستقلة في حدود موضوع والوظيفة التي انشئت من أجلها
السلام عليكم
شكرا اخي .....أردت فقط اضافة صغيرة هي ان مضمون الرقابة الادارية للهيأت المركزية على الهياة المحلية .تكمل كيفية أنشاء المجالس المنتخبة مادة 75 من قانون الانتخابات ...و الاعمال و الأعضاء ...ألخ لابد من توفر عنصر هام جدا هو مشروعية الأعمال و التصرفات الصادرة و وجوب خضوعها لأحكام الدستور و القانون ... كما لا ننسى ان المادة الاولى 1 من قانون البلديةتنص على ان البلدية تنشأبا قانون صادر عن السلطة التشريعية و المادة 1 من قانون الولاية تنص على أن تنشأ كذلك با قانون صادر عن و السلطة التشريعية و كذلك التعديل الذي يبمسهما ...من الاسم أو الاقليم .... لذا ف نشأة الهيأة اللامركزية من السلطة الوصية ..لذا فهي رقابة سيادة و بسطها رغم الاستقلالية التصرف في التسيير ... فا الغاية هي مشروعية و حسن سير مصالح في كل أقليم الدولة ...









قديم 2011-07-27, 00:16   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
bouabdellah42
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم
لقد جمعت لكم بعض الاسئلة التي طرحت من قبل
مسابقة ماجستير ورقله 2008 حقوق
التداول على السلطة في الجزائر - حلل وناقش
مسابقة ماجستير بن عكنون الجزائر أكتوبر 2006 في القانون العام
الدولة والمؤسسات العومية
السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟
ماجيستير تلمسان
انقسم الفقه حول حالة الضرورة فمنهم من يراها انها من موانع المسؤولية ومنهم من يراها انها سبب للاباحة حلل وناقش؟
ماجيستير تلمسان 2009 قانون الادارة المحلية المادة الدستوري
السؤال: تعد عمليى تعديل الوثيقة الدستورية من التدابير التي تجعلها تتماشى مع التطورات والطموحات في المجتمع، غير ان هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور.
حلل هذه العبارة في ظل احكام الدستور الجزائري الحالي.
اسئلة الماجستير لسنة 2006 لجامعة سيدي بلعباس في مادة العلوم الجنائية
-مادة الاجراءات الجزائية:
تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .
وضح ذلك؟
-مادة الجنائي:
قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟
أسئلة الماجستير في القانون العقاري - 2008-2009 - جامعة سعد دحلب البليدة
- قد يعترض الخصومة القضائية أثناء سيرها عامل من العوامل يؤثر في سيرورتها. حلل وناقش؟
أسئلة الدكتوراه المركز الجامعي العربي بن مهيدي تخصص القانون الدولي الجنائي 2008
الأسئلة :
ـ أجب عن أحد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
للمسؤولية الدولية نطاق قانوني:
في ظل هذا أجب عما يلي:
ـ ما هي في رأي الفقه والممارسات الدولية النظريات التي تحكمها؟
ـ كيف يمكن التعبير عنها في ظل القانون الدولي العام مبرزا في ذلك
الشروط والأركان؟
ـ أذكر حالات إعفاء الدولة من المسؤولية الدولية .
السؤال الثاني:
تابع القضاء الفرنسي في المدة الأخيرة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية
الجزائرية جزائيا ، وصرحت الخارجية الفرنسية بعدم وجود أي مانع قانوني لذلك.
على ضوء دراستك لأحكام القانون الدولي العام ، ما مدى صحة الإدعاءات الفرنسية؟
بن عكنون:
مسؤولية وعقود 2006: لتوازن العقدي
قانون الأعمال:2005 (نجحت فيه) اشرح رفض تجديد الإيجار(التجاري )بمناسبة تعديل القانون التجاري)
قانون الأعمال2004: علق على المادة37 من الدستور (حرية الإتجار)
قانون الأعمال2003: طبيعة عقد الشركة
مسؤولية وعقود2003:الشكلية
2) البليدة:
قانون الأعمال2005:القوة الملزمة للعقد وهل هناك استثناءات عليها
القانون العقاري2004:مبدأ الرضائية واتثناءاتها
القانون العقاري2003: علق على المادة 124 من القانون المدني
باتنة :عقاري1-النظام العام
2-القوة الملزمة للعقد+امتحان مصطلحات فرنسية
بسكرة2006:
العقد شربعة المتعاقدين . علق
تلمسان:
2005: القانون الخاص:سؤالين (دفعتنا)
1-المدني: قارن بين الإبطال والبطلان من حيث الإجازة والتقادم
2-التجاري: ورد تعديل على القانو التجاري .بين هذه التعديلات وعلق عليها
2006:
1-لمدني: تكلم عن الشرط والأجل كوصف لأثر الإلتزام
2-التجاري: كيف حمى المشرع الغيرفي الشركات التجارية)
سيدي بلعباس:قانون الأعمال2005:
1-المدني : مسؤولية المنتج(140مكرر)
2-التجاري: خصائص الإلتزام الصرفي
مستغانم: 2005قانون العمل
يقال أن قانون العمل حام .علق
القانون العام والقانون الدولي
بن عكنون:2004 كيف النظام الدستوري الجزائري؟
. تكلم عن القانون من حيث الإصدار والنشر
بن عكنون :2004 المنظمات غير الحكومية
بن عكنون 2003 الفرد في القانون الدولي
بن عكنون 2005: جنائي: جريمة تبييض الأموال
اسئلة ماجستير في القانون الجنائي لسنة2006/2007 جامعة سيدي بلعباس
1- مادة الاجراءات الجزائية:
تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات, و هي التي تحكم قاعد الاثبات في المواد الجنائية.
وضح ذلك
2-مادة الجنائي:
قانون العقوبات و حرية الراي تنافر ام تناسق؟
*سؤال الماجيستير الخاص بالملكية الفكرية لسنة 2002 ببن عكنون الجزائر العاصمة هو:
ماهي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟
وفي سنة 2004
الحقوق المعنوية للمؤلف؟
سؤال مسابقة ماجستير قسنطينة 2004 في الجنائي
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟
* سؤال ماجستير قانون عام في مادة القانون الدولي العام جامعة تلمسان 2003
تحدث عن التراث الدولي المشترك للإنسانية في قانون البحار ؟؟
* اسئلة الماجستير لسنة 2006 لجامعة سيدي بلعباس في مادة العلوم الجنائية هي:
- سؤال خاص بمسابقة الماجيستير ببسكرة تخصص قانون أعمال
- ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود ؟؟
* اسئلة مسابقة ماجستير لجامعة البليدة العام الماضي 2006 في القانون الدولي كانت
تعد المعاهدات الدولية اداة قانونية تستجيب لمتطلبات عاقديها حيال ابرامها. فهل يكون الامر كذلك في حالة تغير هذه الظروف؟
* مسابقة ماجستير بن عكنون الجزائر أكتوبر 2006 في القانون العام./الدولة والمؤسسات العومية
السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟
- سؤال الماجستير في المركز الجامعي أم البواقي 2006
1- تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟
2-إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟
* ماجستير القانون الخاص كلية الحقوق
جامعة قاصدي مرباح بورقلة 2003
تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟
- سؤال الماجستير الخاص بجامعة باتنة الخاص بالقانون الدولي،
العام 2006
ناقش و حلل المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / دستوري
السؤال:يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / قانون الأعمال
السؤال كان كالأتي:الشركة عقد او نظام .....حلل وناقش
سؤال مسابقة الماجستير في القانون الدستوري جامعة محمد خيضر ببسكرة 2007
-أجب على السؤال التالي:
صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996.
ننتظر منكم الدعاء بالخير










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc