اختصاصات ضباط الشرطة القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اختصاصات ضباط الشرطة القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-14, 09:49   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
bourouais
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 12: يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية [2] إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
المادة 13: إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
المادة 14: يشمل الضبط القضائي:
1) ضباط الشرطة القضائية [3]
2) أعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية
المادة 15: (القانون رقم: 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1) رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2) ضباط الدرك الوطني،
3) محافظو الشرطة،
4) ضباط الشرطة،
5) ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
6) مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،
7) (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن [4] الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
(القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.
المادة 16: (القانون رقم 85-02 في 26 يناير 1985) يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن [5]، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.
المادة 17: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.
المادة 18: يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي
المادة 19: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
المادة 20: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
المادة 22: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.
المادة 23: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.
المادة 24: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.
المادة 25: (الأمر رقم 68-10 المؤرخ في: 23 يناير 1968) يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة 21.
المادة 26: (المرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993) يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر.
المادة 27: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة [6] في مجال الضبط القضائي
المادة 28: يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.









 


قديم 2012-05-14, 09:53   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
bourouais
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التعريف بالشرطة القضائية:

إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات عنها حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم.



ضباط الشرطة القضائية:

تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 والأمر رقم: 90-15 المؤرخ في 26/02/1995 على مايلي:

- من يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ؟:

• رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
• ضباط الدرك الوطني.
• ضباط الشرطة.
• ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين قضوا في سلك الدرك 03 سنوات
على الأقل والذين تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير
الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.
• مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا خدمتهم بهذه الصفة 03 سنوات على
الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية
والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.
• ضباط وضباط صف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعيينهم
خصيصاً بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير
العدل.

نخلص الى صفة الضبطية القضائية تمنح لثلاث فئات وهي:

- الفئة الأولى:
تضم الأشخاص الذين تُخول إليهم وظائفهم أو رتبهم صفة ضابط الشرطة
القضائية بحكم القانون وهم: رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الدرك
الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة.

- الفئة الثانية:
تضم الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب تعيينهم بقرار
مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني وهم ضباط الصف التابعون
لمصالح الأمن العسكري.

- الفئة الثالثة:
الأشخاص الذين تخول لهم صفة الشرطة القضائية بعد إجتياز إمتحان
وموافقة لجنة خاصة وتعيينهم بقرار مشترك إما من وزير الدفاع الوطني
ووزير العدل وهم ذوو الرتب في الدرك والدركيون الذين قضوا في سلك
الدرك 03 سنوات على الأقل وإما من وزير الداخلية والجماعات المحلية
ووزير العدل وهم مفتشوا الأمن الوطني الذين لهم أقدمية 03 سنوات على
الأقل.

• يحدد المرسوم رقم: 66-167 المؤرخ في 08/06/1966 تشكيل وتسيير اللجنة المكلفة بإمتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية.

أعوان الشرطة القضائية:

تحدد المادة 19 المعدلة بالقانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13/02/1982 ثم بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 ثم المرسوم التشريعي رقم:
93-14 المؤرخ في 04/12/1993 والأمر التشريعي رقم: 95-10 المؤرخ في: 25/04/1995 أعوان الضباط القضائي وهم:

01- موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون ومستخدمو
مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
02- ذوو الرتب في الشرطة البلدية.

دور أعوان الشرطة القضائية:

- هم أعوان يساعدون ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم.

- يثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم
وخاضعين لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.

- يقومون بجمع كافة المعلومات قصد الكشف عن مرتكبي الجرائم (المادة 20)،
يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكيل الجمهورية
عن طريق ضباط الشرطة القضائية الأقرب وذلك خلال الأيام الخمسة الموالية
لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر وفقاً لأحكام المادة 02 من المرسوم
التشريعي المؤرخ في: 04/12/1993.

الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي:

ذكر قانون الإجراءات الجزائية البعض منهم في المادة 21 وأشار إلى الآخرين بصفة إجمالية وبدون تحديد في المادة 27 والتي إكتفت بالقول بأنهم يباشرون بعض أعمال الشرطة القضائية بموجب قوانين خاصة وفقاُ للأوضاع والحدود المبينة بتلك القوانين ونذكر منهم:
01- رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها.
02- أعوان الجمارك المؤهلين لمعاينة المخالفات للقوانين و الأنظمة الجمركية (المادة 241 من قانون الجمارك الصادر في: 21/07/1979.
03- أعوان إدارة الضرائب المكلفون بالبحث عن المخالفات التي تمس بالنظام الجبائي وإثباتها (المادة 504 من الأمر رقم: 76-140 المؤرخ في:
09/12/1976 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة والصيادلة المفتشون، المفتشون، البياطرة، أعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات النظام البيطري الوطني ومخالفة المادة 429 و ما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالأدوية البيطرية (المادة 56 من قانون: 26/01/1988).
- مفتشو الأقسام والمفتشون و المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المؤهلون لمعاينة وإثبات المخالفات للقواعد العامة لحماية المستهلك (المادة 15 من قانون 07/02/1989 ومفتشو العمل المكلفون بمعاينة المخلفات لتشريع العمل المادة 14 من قانون:
06/02/1990.
- الموظفون والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة (القانون رقم: 83-03 المؤرخ في 05/02/1983).
- أعوان إدارة التجارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش والمقررون التابعون لمجلس المنافسة (المادة 58 من الأمر رقم: 95-06 المؤرخ في 25/01/1995).
- الموظفون والأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم: 95-318 المؤرخ في 14/10/1995.
- الموظفون والأعوان المكلفون بضبط الصيد المادة 56 من القانون رقم: 82-10 المؤرخ في 21/08/1984.
- الموظفون والأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لقانون المياه المادة 143 من قانون رقم: 83-17 المؤرخ في 16/07/1983 والموظفون والأعوان المؤهلون بالبحث في الجرائم التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مُبحر على متن السفينة (المادة 529 من الأمر رقم: 76-80 المؤرخ في 23/10/1976).










قديم 2012-09-29, 19:26   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
pretty meri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لك جزيل الشكر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc