إجابات نموذجية في القانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجابات نموذجية في القانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-08, 17:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 إجابات نموذجية في القانون

إمتحان و إجابة نموذجية -
إمتحان في مادة المرافعات

أجب على سؤال واحد فقط من الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

1) عرف الأقطاب المتخصصة وحدد اختصاصاتها في المادة المدنية فقط؟
2) حدد مضمون القاعدة العامـــــة في الاختصاص الإقليمي؟

السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:

1) الصفة الأصلية ؟
2) الصفة الاستثنائية ؟
3) الصفة التمثيليـة ؟

الإجابة النموذجية:

الإجابة عن السؤال الأول:

1)التعريف بالأقطاب المتخصصة واختصاصها في المادة المدنية :
ليست أقطاب المحاكم المتخصصة، سوى محاكم تم تمديد الاختصاص المحلي لها، ولوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها، للنظر في بعض القضايا الجزائية أو المدنية دون سواها، وهي أقطاب تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم:06/348 المؤرخ في 05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وهي بهذا تثير مسألتان أساسيتان:

المسألة الأولى: تتعلق بتحديد المحاكم المعنية وهي: سيدي أمحمد قسنطينة ورقلة ووهران.

المسألة الثانية: تتعلق باختصاص تلك المحاكم بالنسبة للمنازعات المدنية:
وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تتولى الفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل البحري والجوي، ومنازعات التأمينات، وفي انتظار إنشاء هذه الأقطاب فالقسم المدني للمحاكم الواقعة بمقر المجالس القضائية، هو الذي يبقى مخولا بنظر جميع تلك المنازعات.

2) مضمون القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي:
تقوم هذه القاعدة وفقا لنص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على مفهوم مؤداه أن الجهة القضائية - عادية كانت أو إدارية- التي يقع موطن المدعى عليه بدائرة اختصاصها كقاعدة عامة، هي المختصة إقليميا بنظر الدعوى، وذلك بصرف النظر عن محل هذه الدعوى.
ومع ذلك فان لم يكن للمدعى عليه موطن معروف، فان الاختصاص الإقليمي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختياره لموطن، فالاختصاص ينعقد للجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الموطن المختار، ويترتب على هذه القاعدة إبراز مبرراتها، وتحديد بعض المفاهيم المتعلقة بها.
لكنه وقبل مناقشة تلك المسائل، ينبغي التنويه إلى أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات
المدنية القديم، والى جانب اعتداده بموطن المدعى عليه كقاعدة عامة لانعقاد الاختصاص لهذه الجهة القضائية أو تلك، فانه قد اعتد في حالة عدم وجوده بمحل إقامته، وهو الموطن الذي أغفل قانون الإجراءات المدنية والإدارية النص عليه.
يضاف إلى ذلك أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية القديم، قد جعل الاعتداد بتلك القاعدة العامة،متوقفا على الدعاوى المتعلقة بالأموال المنقولة، ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وجميع الدعاوى التي لم ينص فيها القانون على اختصاص إقليمي خاص، فيما أن نص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية،لم تأخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى في تطبيق تلك القاعدة العامة، بل أنه اعتد فقط بموطن المدعى عليه لانعقاد الاختصاص الإقليمي كقاعدة عامة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 17:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجابة عن السؤال الثاني:

1) الصفة الأصلية : متى منح القانون ، سلطة استعمال الحق، في إقامة دعوى لشخص بنفسه ، نتيجة توافر مصلحته الشخصية المباشرة ، فصفته في هذه الحالة ، يعبر عنها بالصفة الأصلية ، وترتيبا على ذلك ، فالصفة في إقامة دعوى المديونية ، تكون في الأصل للدائن ، وفي دعوى المطالبة ببطلان عقد تكون لأطرافه، وفي دعوى التعويض عن الفعل الضار تتقرر للمضرور، وذلك بصرف النظر عن كون الدعوى، تكون قد رفعت من صاحب الصفة نفسه ، أو من وكيله الإتفاقي باسم موكله ولحسابه ، متى تصرف في حدود الوكالة الممنوحة له.

2) الصفة الاستثنائية: هناك حالات يسمح فيها القانون للمدعي برفع الدعوى، على الرغم من عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لديه، بل أن هذه قد تعود لغيره، ومن تطبيقاتها دعاوى النيابة العامة، والتي تعد مخولة قانونا بسلطة رفع الدعاوى المتعلقة بالنظام العام ، وكذلك الحال بالنسبة لبطلان انعقاد الجمعيات والمظاهرات العمومية، ودعاوى النقابات المهنية المرفوعة للمطالبة بحق نقابي لأحد أعضائها ، وهو ذات الحكم الذي تخضع له الدعوى غير المباشرة ، والتي يستعمل الدائن من خلالها حق مدينه ، في رفع دعوى للمطالبة بحق من حقوق هذا المدين ولحسابه، حسب مقتضيات المادة 189 وما يليها من القانون المدني .
لكنه ومع ذلك فهذه الصفة الاستثنائية، لا يمكنها أن تؤدي إلى حرمان صاحب المصلحة الأصلية الشخصية والمباشرة ، من سلطة استعمال حقه في رفع الدعوى ، ومتى قام بذلك، لم يبق لصاحب الصفة الاستثنائية، سوى استعمالها بصفة تبعية، أي عن طريق التدخل الإنضمامي.

3) الصفة التمثيلية : قد لا يستطيع صاحب الصفة الأصلية، ممارسة الحق في الدعوى، أو غيرها من الأعمال والتصرفات القانونية، بل أنه قد يكون لشخص آخر، لا يتمتع بذلك الحق، سلطة مباشرة الدعوى بوصفه ممثلا لصاحب الصفة الأصلية، وهو نتيجة ذلك يسمى بالممثل القانوني.
إن سلطة التمثيل هذه أمام القضاء، تتوفر لكل من الولي والوصي، نيابة عن القاصر أو عن المحجور عليه، والممثل القانوني نيابة عن الشخص الاعتباري ، وهي بذلك تختلف عن الصفة الأصلية والاستثنائية ، لأن الممثل القانوني يطالب بحق لغيره لا لنفسه ، بما يعني وأنه عبارة عن صاحب صفة إجرائية لا غير.
لذلك فتخلف شرط الصفة في الدعوى ، يترتب عنه عدم قبولها ، ونظامها هذا يختلف عن نظام الدفوع الإجرائية، كما أن زوال الصفة الأصلية خلال سير الدعوى، يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ، فيما أن زوال الصفة الإجرائية، يؤدي فقط إلى مجرد انقطاع للخصومة ليس إلا.

منقول لعموم الفائدة ...










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.
مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟوادي
2010/05/23:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﯾن
اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾﺎس
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﺳؤال اﻷول: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﻌم أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺣدود أرﺑﻌﺔ أﺳطر ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن:
1- اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗﯾﺎد ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺛﺎﺑرة
ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار؟
2- ﻟﺣظﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟
3- ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
4- ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم؟
5- ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدون
ﻓﯾﮭﺎ وﻓق ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؟
6- ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر؟
7- ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزاﺋري اﻗﺗرف
ﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؟
اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
2- ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
اﻧﺗﮭـــﻰ
ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق
أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻘﯾﺎس د/ ﺷﺑل ﺑدر اﻟدﯾ










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إمتحان في مادة القانون الجنائي العام مع الإجابة النموذجية








السؤال الأول:

- بين طبيعة القاعدة القانونية الجنائية معللا رأيك؟


السؤال الثاني:

- حدد طبيعة القاعدة القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي مبينا أساس ذلك؟


السؤال الثالث:

- وضح مع التعليل الفروع القانونية التي تتواجد فيها القواعد القانونية الجنائية مبينا المفاهيم التي تطلق على تلك القواعد
في كل فرع من تلك الفروع؟


السؤال الرابع:

- بين مدى قدرة القاضي الجنائي على تفسير النصوص القانونية الجنائية؟


السؤال الخامس:

- بين خصائص التعريف الذي تراه موفقا للجريمة كفعل غير مشروع منوها بتعريف المشرع الجزائري و موقفك منه مبررا مميزاتها عن سائر الأفعال غير المشروعة الأخرى؟






الإجابة النموذجية

الإجابة الأولي 4 نقاط


وقع الحادث حول طبيعة القاعدة القانونية الجنائية فهناك من رأى أنها خاصة نظرا لطبيعة المصالح الخاصة أين رقميها وعكس ذلك من رأى بأنها عامة ليرى البعض بأنها مختلطة نظرا لاختلاط المصالح أين تحميها بين عامة وخاصة إلا أن هذه القواعد وإن تضمنت حماية لمصالح خاصة فهي لأهميتها ولتأثيرها على المصلحة العامة وهو ما يدفع للجزم بأنها قواعد عامة وما يبرر تولي النيابة العامة الدفاع عنها وتنصيبها طرفا في الخصومة الجنائية .


الإجابة الثانية 4 نقاط

القواعد القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي هي القواعد العادية ذات الطبيعة التشريعية الجنائية ذلك أن القواعد التشريعية الأخرى سواء القانون الأسمى أو القانون الفرعي لا يعتبر مصدرا للقانون الجنائي وكذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية وكذا العرف اللذان لا يمثلان مصدرا للقانون الجنائي.


الإجابة الثالثة 4 نقاط

القواعد القانونية الجنائية تتواجد في القانون الجنائي بالمعنى الضيق (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجزائية ) ويطلق عنها بالقانون الجنائي بالمعنى الضيق وتتواجد في جانب من فروع القانون الأخرى ويطلق على هذه الأخيرة القواعد المكملة للقانون الجنائي (قانون العقوبات) أي أنها قوانين مهملة وهي تشغل إلى جانب القانون الجنائي بالمعنى الضيق القانون الجنائي بالمعنى الواسع.


الإجابة الرابعة 4 نقاط

يمكن إعطاء القاضي إمكانية التفسير وفق قصد المشع في حال عدم وجود نص تشريعي عندما لا تشير حرفية النص إلى ذلك وهناك منهجان في نطاق نظرية التفسير هذه وهي :

النظرة الشخصية : من خلال البحث في قصد واضح النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية وتخيل لو كان مكان المشرع وقت وضع القاعدة فبما ذا سيتعرف .

النظرية الموضوعية : من خلال النظر إلى مضمون النص الذي يتطور بتطور الظروف من خلال البحث عن قصد المشرع عند تطبيق النص لا وضعه.

ومؤدي هذه النظرية أن التفسير يجب أن يتجاوز محدودا أين تؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة .

والإشعال يثور في حال غموض النص واستحالة تفسيره ومنها ظهر رأيان رأي يرى باستبعاده وإهماله وعدم تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم وتطبيقا بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم و رأي يرى بأن المثالة لا تتعلق بالتفسير وإنما الامتناع ليس تطبيق لقاعدة الشك يفسر لها المتهم وإنما تطبيقا لمبدأ الشريعة الذي يقتضي عدم تفسير نص يستحيل تفسيره .


الإجابة الخامسة

تأت التشريعات عن تعريفها وأعترف الفقه بصعوبتها وقد أوجد عدة تعريفات وهذه التعريفات تنوعت في :

- مجموعة التعاريف الاجتماعية تركز على أن الجريمة سلوك مختلف للسلوك الاجتماعي .

- مجموعة التعاريف القانونية : وهي تمس الجريمة من حيث شكلها وموضوعها وتنقسم إلى:

• الاتجاه الشكلي :

• الاتجاه الموضوعي :

والتعريف المرفق هو التعريف الذي يراعي جميع أركانها وعناصرها وشروطها ومن ثم فهي و السلوك الإداري غير المشروع الذي يقرر له القانون جزاء جنائي وغير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة.

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة الأخرى :

الجريمة والأفعال غير المشروعة مدنيا :

- المصدر :

- النتيجة :

- الجزاء :

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة تأديبيا :

- المصدر:

- النتيجة :

- الجزاء :










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اﻟﺘﺰاﻣﺎت - ﻣﺎي 2010
16/05/2010 : ﻓﻲ اﻟوادي
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي
اﻟﺳﻧﺔ : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﺎن
اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
اﻟﺳؤال اﻷول : ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ؟
اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ : أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "ﺑﻧﻌم" أو "ﻻ" ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل
1- ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﯾﺗﻘﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻌطﯾﮫ ﻟﮫ طرﻓﺎه .
2- إذا طرأ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗرﺗب ﻋﻧﮫ ھﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد وﻓق
ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ .
3- اﻋذار اﻟﻣدﯾن ﺷرط ﻣن ﺷروط ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌوﯾض .
4- ﯾﺳﻘط اﻟوﻋد ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺟﻣﮭور وﻏﯾر اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة ﺑﻌدول اﻟواﻋد وﯾﺳﻘط ﻣﻌﮫ ﺣق
اﻟﻣوﻋود ﻟﮫ .
5- ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣل اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطﺄ وﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﻛﻠف واﻟﻐﯾر
ﻣﻌﺎ .
ﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق
أﺳﺗﺎذة اﻟﻣﻘﯾﺎس / ﺑﻠﺟﺎﻧﻲ وردة* اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ *
اﻟﺟواب اﻷول
:................................................. ...........................06 ﻧﻘﺎط.
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ (اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﺟب اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ )
- ﻣﻔﻬوم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن وأرﻛﺎﻧﻬﻣﺎ .
- اﻟﺗﻌرض ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن
1/ اﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن (ذﻛر وﺷرح أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف )
2/ اﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﺷﻲء واﺣد .
اﻟﺟواب اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣﻼﺣظﺔ : ﻻ ﺗﺣﺗﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ"ﻻ " أو" ب" ﻧﻌم" إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾل ﺻﺣﯾﺣﺎ وان ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ............................................. ........ .........................14 ﻧﻘطﺔ
1/ اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ": ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﻫو ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣض ،وﻫو ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﺳﻠطﺔ
ﻓﯾﻪ ﻹرادة اﻟﻌﺎﻗدﯾن أي إﻋطﺎء اﻟﻌﻘد اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻪ طرﻓﺎ
اﻋﻘد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﯾﺔ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد، اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻪ طرﻓﺎ اﻟﻌﻘد إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﯾطﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﺑﻧﺎءا
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وا ٕ ذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﻌﻘد ﻟﺟﻬﻠﻬﻣﺎ أو ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻌﻣدﯾن إﺧﻔﺎءﻩ ، ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ، ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ
، ودون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺗﻬﻣﺎ ﻣﺛﺎﻟﻪ ﻛﺄن ﯾﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﻟﻌﻘد ﺑﯾﻌﺎ ﺛم ﯾﻛﯾﯾﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﻪ ﻫﺑﺔ.
2/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ":ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد وﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﯾطرأ ﺣﺎدث اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ أو ﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻫﻼك
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻬﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة وﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ
اﻟﺗﻲ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد ﺑرد اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺻﺎر ﻣرﻫﻘﺎً إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول
،وﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ .3/ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم :ﻓﺎﻹﻋذار ﻫو ﺗﻧﺑﯾﻪ ﯾوﺟﻬﻪ اﻟداﺋن ﻟﻣدﯾﻧﻪ ﯾﻧﺑﻬﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ أداء اﻟﺗزاﻣﻪ و
ﯾطﺎﻟﺑﻪ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ .
أ/ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض: ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻋذار اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟداﺋن ﻟﻠﺗﻌوﯾض أﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﻋذار ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق
اﻟداﺋن اﻟﺗﻌوﯾض .
ب/ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﻔﺳﺦ : ﯾﺷﺗرط اﻹﻋذار ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن
ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻻﻟﺗزاﻣﻪ + اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻹﻋﺬارأﺷﺎرت ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 181ق م
ج).
- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ أو ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 119 اﻟﻔﻘرة 2 ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ " و ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾن أﺟﻼ ﺣﺳب اﻟظروف ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز
ﻟﻪ أن ﯾرﻓض اﻟﻔﺳﺦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾوف ﻟﻪ اﻟﻣدﯾن ﻗﻠﯾل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت."
4/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب"ﻻ": ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدول ﻋن اﻟوﻋد ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة:
- إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﯾﺳﻘط اﻟوﻋد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻘوط ﺣق اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ.
- إذا أﻧﺟز اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻟﻌدول ﻻ ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ، وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﺋزة ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ 06 أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌدول .
- إذا ﻟم ﯾﻛﺗﻣل اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوﻋود ﻟﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺛراء ﺑﻼ ﺳﺑب.
5/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ": ﻻن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ
اﻓﺗراﺿﺎً ﻗﺎﺑﻼً ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس وﯾﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ إﺧﻼل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺟب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺻر وﯾﻣﻛن
ﻧﻔﯾﻪ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻧﻪ ﻗﺎم ﺑواﺟب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ أو أن اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺿرور
ﻧﻔﺳﻪ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 134 ق م ج










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جنائي خاص
https://facdroit39.com/portal/attachm...%B5%202012.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات
https://facdroit39.com/portal/attachm...B33%202012.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأثبات المدني
https://facdroit39.com/portal/attachm...B34%202012.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصادر الألتزام
https://facdroit39.com/portal/attachm...%D9%832012.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجنائي الخاص
https://facdroit39.com/portal/attachm...9%85%D9%84.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات ادارية https://facdroit39.com/portal/attachm...9%8A%D8%A9.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

علم الأجراl
https://facdroit39.com/portal/attachm...8%A7%D8%A8.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عقود
https://facdroit39.com/portal/attachm...%D9%8A2012.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 18:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الألتزامات
https://facdroit39.com/portal/attachm...8%A7%D9%85.pdf










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون, إجابات, نموذجية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc