صوم أصحاب الأعذار - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صوم أصحاب الأعذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-27, 16:57   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة .

وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام .

فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان .

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).

واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 16:58   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

منذ أيام الجامعة كنت لا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة
في رمضان فأفطرت في سنتين أياماً عديدة

فهل علي القضاء أم الكفارة أم هما معا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، روى البخاري (8) ومسلم (16) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان ) .

فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، بل ذهب بعض السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك .

قال الذهبي في الكبائر (ص 64) :

" وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال " انتهى .

ثانياً :

وأما الفطر لأجل الامتحان فقد سئل
الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك

فأجاب :

" لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار .

وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه )

أخرجه مسلم في صحيحه .

فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (4/223) .

وكذلك سئلت اللجنة الدائمة : سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة .

وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي
لكني لم أركز بسبب الصيام .

فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟

فأجابت :

" لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /240) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 16:59   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثالثاً :

وأما وجوب القضاء , فالأمر يحتاج إلى تفصيل :

فإن كنت أفطرت وأنت تظنين أن الفطر جائز بسبب الامتحانات فعليك القضاء , لأنك معذورة بهذا الظن الخاطئ , ولم تتعمدي ارتكاب المحرم .

أما إن كنت أفطرت وأنت تعلمين تحريم ذلك , فالواجب عليك التوبة والندم ، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم .

وأما القضاء , فإن كان إفطارك في أثناء اليوم بعد أن شرعت في صيامه , فعليك القضاء , وإن كنت لم تصومي من الأصل فلا قضاء عليك , وتكفيك التوبة النصوح إن شاء الله تعالى , وعليك الإكثار من الأعمال الصالحة من صيام التطوع غيره ، فإن ذلك يسدد النقص الحاصل في الفريضة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن
حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟

فأجاب :

" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره

لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :

فالراجح :

أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها

- أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 45 ) .

رابعاً :

عليك التوبة إلى الله من تأخير القضاء كل هذه السنوات ، فإن الواجب على من عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان التالي , فإن أخرها كان مرتكباً محرماً , وهل يجب عليه كفارة ( إطعام مسكين عن كل يوم ) بسبب هذا التأخير ؟

فيه خلاف بين العلماء , والأقرب أنه لا يجب , ولو أخرجتيها احتياطاً كان ذلك حسناً .

وخلاصة الجواب :

أن عليك القضاء إن كنت ظننت أن الفطر جائز بسبب الاختبارات ، أو كان فطرك في أثناء اليوم ، ولا يلزمك مع القضاء كفارة .

نسأل الله أن يتقبل توبتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 17:00   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .

الجواب :

الحمد لله


لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام

لقوله تعالى:
{ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر }
البقرة / 185

وقوله تعالى :
{ وما جعل عليكم في الدين من حرج }
الحج / 78

وقوله تعالى :
{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 17:01   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني
وضعت للتو خلال شهر رمضان؟

ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.


الجواب :


الحمد لله


_ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ، وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن

قال تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .

_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ، ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في القلب .

وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا

قال عليه الصلاة والسلام :
" إنما الأعمال بالنيات " .

الشيخ وليد الفريان









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 17:02   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم
أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟ .


الجواب :


الحمد لله

لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

فتاوى اللجنة الدائمة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 17:03   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل تستطيع المرأة الحامل الفطر في رمضان
إذا شعرت ببعض التعب ؟.


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان ، لأن الصوم لا يخلو من مشقة وتعب ، إلا أنها مشقة يسيرة معتادة في الغالب .

وعلى هذا ؛ فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فلا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يكون التعب يسيراً بحيث لا يشق عليها الصوم مشقة شديدة غير معتادة ، ولا تخاف على نفسها ولا على جنينها ، فحينئذ يجب عليها الصوم ، ولا يجوز لها الفطر .

الثانية :

أن تكون المشقة شديدة أو تخاف على نفسها أو على جنينها الضرر ، فالفطر لها أفضل ، وقد يكون واجبا .

ويدل على الرخصة للحامل في الفطر

قوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ
وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ )

رواه النسائي (2274)
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي .

وإذا أفطرت الحامل فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها .

وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا على جنينها ؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء فيما يجب على الحامل إذا أفطرت :

" القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح الأقوال عندي ؛ لأن غاية ما يكون أنهما – الحامل والمرضع - كالمريض والمسافر ، فيلزمهما القضاء فقط " انتهى من

الشرح الممتع (6/362) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 17:05   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy
(مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟
.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في
رمضان ، ولا يسقط عنه الصيام بذلك .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟

فأجاب :

إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ

فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .

لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس)

فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم
أما إذا أفاق أثناء النهار فإن صومه صحيح .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:21   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر
عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟ .


الجواب :

الحمد لله

المرضع ومثلها الحامل لها حالان :

الأولى :

أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .

الثانية :

أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها .

وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .

قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :

"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
في فتاوى الصيام (ص161) :

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية
ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين

وقال بعض العلماء:

ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :

عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على
ولدها وأفطرت فما الحكم ؟

فأجاب :

جوابنا على هذا أن نقول :

الحامل لا تخلو من حالين :

إحداهما :

أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .

والحال الثانية :

أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ .

وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع

وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :

أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر .

فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :

"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:22   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي طفل يبلغ من العمر 10 شهور ، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن أصوم الشهر .

ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس
فأرهقني وأتعبني .

هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم
الأفضل أن أترك الصيام لأجل رضاعة الطفل ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فالأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصوم

بل قال بعض أهل العلم : إذا خافت على ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها .

ثانيا :

إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى فطرها حينئذ .

قال المرداوي في الإنصاف "(7/383) :

"إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف .

ثالثا :

إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد ، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز الإقدام على هذا ، وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك

لقول الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) البقرة/233.

قال القرطبي :

‏"قوله تعالى : "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين .

و"فصالا" معناه فطاما عن الرضاع ، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات . "عن تراض منهما" أي قبل الحولين .

"فلا جناح عليهما" أي في فصله ، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة الرضاع حولين إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد ، فذلك جائز بهذا البيان" اهـ بتصرف .

وروى ابن جرير في التفسير (3913) عن سفيان الثوري قال : إذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة : أنا أفطمه قبل الحولين ، وقال الأب : لا ، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب ، حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) .

وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة نقله إلى الرضاعة الصناعية فإن في هذا تفويتاً لمصلحة الرضاعة الطبيعية على الولد وقد ثبت ثبوتاً لا مجال للشك فيه أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال

وفي هذه الحال لا تترك المرأة الرضاعة الطبيعة لأجل الصيام حيث أن الرضاعة الصناعية لا تغني عنها تماماً ، ولأن في أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل عذراً كافياً لها للإفطار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:23   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر

هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة ظنّاً منها أنها لم تطهر

حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .


الجواب :

الحمد لله

تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .

فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن من تكون علامتها انقطاع الدم .

وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛ لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .

رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .

ومعنى الدّرجة :

الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

الكرسف :

القطن .

وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )

رواه ابن ماجة (2053)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .

وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء تلك الصلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280) عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟

فأجاب بقوله :

تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .

وسئل أيضاً :

(11/275) عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

فأجاب بقوله :

الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة

وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي

فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام

فما هو الحكم الصحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله

ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً :

فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ، وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...

أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما :

فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ...

لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .

" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

قال أهل العلم :

إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان :

فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق :

فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة
ولا من الصيام ولا من غيرهما .

قال أهل العلم :

وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...

" فتاوى المرأة المسلمة "
( 1 / 304 ، 305 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز تفطير صائم بنية كفارة يمين ؟ .

الجواب :

الحمد لله


نعم ، يجوز ولكن بشرط أن يكون الصائم مسكيناً لا غنياً

لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .

فلابد في كفارة اليمين أن يكون المُطْعَم مسكيناً .

وينبغي التنبه أن كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين ، كما هو نص الآية ، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحداً عشر مرات .

انظر المغني : (13/513) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:26   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟

وهل يجب الغسل ؟

أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً
وأجده في ملابسي الداخلية

وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون
صيامي وصلاتي صحيحين .


الجواب :

الحمد لله

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .

وإنما فقط ينقض الوضوء .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فأجاب :

الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة
فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي

ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 23:27   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي صديقة أسلمت حديثاً ويجب أن يكون أمر إسلامها
سراً لبعض الوقت، أبدت رغبة جادة في الصيام

ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تجد صعوبة
في إخفاء صيامها عن بقية الأصدقاء .

أرجو أن تقترح حل لها في مثل هذه الظروف .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نهنئ الأخت على دخولها في الإسلام ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على دينه وأن يتوفاها عليه ، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً .

وننصح الأخت أن تترك – قدر استطاعتها – الأمكنة التي يُعصى الله فيها ، وقد فهمنا من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط ، وتسكن في سكن مختلط ، وفي هذا إثم وخطر عليها وعلى دينها

فيجب على الأخوات المسلمات أن يبيِّنَّ لها بالتي هي أحسن حكم ما هي فيه وخطره عليها ، وأن عليها تركه إن تيسر لها ولم يترتب عليه ما هو أشد مما هي فيه .

ثانياً :

لا يجوز لكَ اتخاذ صديقات ، ولا هي أن تتخذ من الرجال الأجانب أصدقاء ، فالعلاقة بين النساء والرجال تحكمها الشريعة الإسلامية ، ولم تجعل الشريعةُ الحرية لكل واحد من الرجل والأنثى أن يصاحب ويزامل ويصادق كلٌّ منهم الآخر

وفي هذا فتحٌ لبابٍ من الشر عظيم ، وهو من خطوات الشيطان وسبله التي يكيد بها للناس لإيقاعهم في الفحشاء والمنكر من المصافحة والخلوة وما هو أكثر من ذلك وأشد .

ثالثاً :

وأما بالنسبة لصيامها : فعليها أن تصوم ولا يحل لها الإفطار ، والأمر بين الطلاب والطالبات أسهل منه إذا كان بين الأهل والأقرباء ، فيمكنها أن توهم الناس أنها مفطرة بحملها لزجاجة عصير – مثلاً – وإيهام الناس أنها تشرب منها

كما يمكنها أن تقول إنها مريضة وتقصد المرض النفسي لما عليه حال الناس كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام " إني سقيم " ، أو ما شابه ذلك من الحيَل المباحة .

فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت
ومن يتق الله يجعل له مخرجا .

نسأل الله لها التوفيق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc