فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-30, 07:56   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على كل واحد من الشريكين أن يزكي نصيبه من أرباح المضاربة

السؤال

أعطاني سبعة آلاف ريال من أربع سنين أشري وأبيع في الحلال وكل سنة نتقاسم الأرباح ، والآن وصلت ستة عشر ألف ريال ، ولا أخرجنا زكاة كل الأربع سنين التي مرت . أرجو أن تكون الصورة واضحة . أفتونا مأجورين .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الزكاة ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم واجبات الدين وفرائضه ، والواجب على المسلم أن يسارع إلى أدائها متى وجبت عليه ، ولا يجوز التهاون في أدائها .

ولا تسقط الزكاة بالتقادم ، فلو مرت عليه سنون ولم يخرج الزكاة ، كانت ديناً عليه ، ويجب عليه إخراجها .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/302) :

"إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :

"إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها ، وقد تمت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتفاقا ، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها" انتهى .

ثانياً :

وطريقة حساب زكاة عروض التجارة : أن تقوم البضاعة آخر الحول ثم يخرج زكاتها ربع العشر أي 2.5 بالمائة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/249) :

"مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ" انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الطريقة الشرعية أنه يقوّم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/319) .

ويضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/86) :

"يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل ، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ

. فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل" انتهى .

هذا بالنسبة لصاحب المال : يزكي أصل المال (رأس ماله) مع نصيبه من الربح كل سنة .

أما بالنسبة للمضارب (العامل) ففي وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح إذا لم يتم اقتسامه - كما في الصورة المسؤول عنها - خلاف بين العلماء

والذي اختاره جماعة من علمائنا المعاصرين : وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟ والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه

ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه" انتهى .

" شرح الكافي" (3/121) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟

فأجاب :

"المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف

وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .

فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله :

لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ، من يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح ؟

فأجاب :

"أنت تزكي نصيبك من الربح ، إذا بلغ نصابًا ، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/1-2) .

وعلى هذا ، فعليك أن تحسب الأرباح المضافة إلى رأس المال كل سنة ، ثم يقوم صاحب رأس المال بإخراج زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، وتخرج أنت زكاة نصيبك من الربح عن السنوات الماضية .

تنبيه : حول عروض التجارة لا يبدأ حسابه من أول شراء العروض للتجارة ، وإنما ينبني هذا الحول على حول النقود التي اشتريت بها عروض التجارة .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:00   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة

السؤال

: ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟

لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها .

الجواب :

الحمد لله

ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .

فمن هذه الأدلة :

1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) . البقرة/267 . قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .

2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألباني في الإرواء (827)

وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ . وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم .

3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته . . . الْحَدِيث) .

قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي في المجموع (6/4) .

وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها) . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ

غَلَطٌ اهـ .

فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك .

4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ

وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا

قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

"قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ :

لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا .

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ .

5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ

إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني .

6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا ,

ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40) .

7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ) . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40). والنووي في "المجموع" (6/5) .

وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .

ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .

حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً –

وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر – أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة .

أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة

أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:03   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قسمة العقارات الموجودة في التركة إذا اعترض بعض الورثة .

السؤال:

مات الأب مند ٣ سنوات عن زوجة ، و٤بنات ، و ٦ أولاد ، وترك ١١ هكتار من الأراضي و عشرة منازل ، ودكان ، الأم تسكن في منزل ، وبنتان كل واحدة في منزل و٣ أولاد كل واحد في منزل وكل هذا بدون إيجار

المنزل الأخير الذي يسكنه الأولاد يوجد في الحاضرة حيث سومة بيعه أكبر من سومة كل باقي الإرث ، اتفق معظم الورثة على بيع المنزل الموجود في الحاضرة حتى يتسنى لباقي الورثة دفع ثمن البيوت التي يسكنوها

والتي أتفق الورثة على ثمن سومة بيعها لهم ٢ بنات و الزوجة، و للآخرين شراء سكناهم بنصيبهم ، إلا أن ٢ من الأولاد يسكنان في منزل الحاضرة والمتكون من ثلاث طوابق لم يوافقا على ثمن بيعه ؛ لأنهما لا يستطيعان

فع ثمن شراءه ، ورفضا إخلاء المنزل ، بحجة أنهما يطلبان بيع كل الإرث وإعطائهما نصيبهما قبل الإفراغ ولا يستطيعون الكراء

يجب الإشارة إلى أن بعض الورثة الآخرين يستفيدون شهريا من أجرة كراء المنازل الأخرى ، والبعض الآخر ولد وبنت لا يستفيدان من أي شيء.

ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

وهل يجب تقييم كراء المنازل منذ موت الأب وحذفه من نصيب المستفيدين ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (

أي : الميت كان يستأجره من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .

فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /459) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215) :

" قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .

وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .

فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .

وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى .

وعلى ذلك : فإن حصل الاتفاق بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في كتاب الله بالإجبار .

قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335) :

" من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215) :

" لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ " انتهى .

ثانيا :

لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره

أو ببيت أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء .

ويتم تقييم العقارات أو الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ، ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي .

فإذا كان بعضها مؤجرا ، ولم يدخل القسمة ، ولم يمكن بيعه ، قسم إيجاره على الورثة أيضا ، كل حسب نصيبه الشرعي ، حتى ولو كان المستفيد منه أحد الورثة .

فإذا كان أحد الورثة ينتفع من إيجار بعض العقارات ، انتفاعا أكثر من نصيبه الشرعي ، أو كان هو المنتفع وحده دون الباقين ، خصم ما أخذه وانتفع به من نصيبه في التركة .

وإن كنا نشير عليكم أن تتسامحوا في مثل ذلك عما مضى ، وتقسموا الموجود الآن ، فهو أيسر ، وأقرب للم الشمل ، وإنهاء القسمة بينكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:09   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .

السؤال:

والدي توفى وترك زوجتين وأبناءى، الزوجة الثانية لديها 3 أبناء ذكور وجميعهم قصّر ، وهم في اليمن ، وزوجته الأولى والدتي وأبناؤها في السعودية وجميعهم بالغون ومتزوجون

. الزوجة الثانية وأبناؤها لهم مال بالوراثة وأنا وصي عليه حتى يكبروا ، وأمهم تطالبني بإعطائها ما يعادل ثلثي إرثهم لشراء فيلا ليسكنوا فيها ، مع العلم أنها تسكن مع أبنائها في شقة تمليك ، وقد اشترت نصيبنا فيها .

هل هذا المال عليه زكاة ، لو احتفظت به حتى يكبر الصغير الذي عمره 8سنوات ؟

وهل لو أعطيتها ما تريد أكون قد خنت الأمانة ؟

بماذا تنصحون ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب على الوصي أن يقوم بحفظ مال من هم تحت وصايته ومراعاته وتنميته وأداء زكاته ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل .

ثانيا :

تقدم في جواب السؤال القادم أن الزكاة تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون ، وأنها تجب في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، وبقاء أموال اليتامى في يد الوصي أو الولي إنما هو لحفظها وتنميتها فتجب فيها الزكاة

في كل عام ؛ ولهذا شرع للوصي أن ينمي مال من هم تحت وصايته ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة عاما بعد عام .

ثالثا :

لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .

قال علماء اللجنة :

" يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد

ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /352).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453) .

والذي يظهر لنا سؤالك أن إخوتك القصر لا يحتاجون إلى شراء الفيلا المذكورة ، وأنه لا مصلحة لهم في إنفاق مالهم في مثل ذلك ، ما دام عندهم السكن الذي يكفيهم ويؤويهم

فلا نرى لك أن تدفع لأمهم شيئا من مالهم لأجل هذا الغرض ، وحاول أن تبين لها الأمر بهدوء ، وتتفاهم معها حول مقتضى المصلحة في مال أولادها .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:38   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




مات عن أخته وأولاد أخيه

السؤال:


مات شخص ليس له أولاد ولا زوجة ، وله أخت على قيد الحياة ، وأخ متوفى له بنتان وولدان ، فما حكم توزيع التركة ؟

وهل ترث هاتان الأختان أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الإنسان وليس له أولاد ، ولم يكن له مع ذلك أب أو جد ، فمسألته تسمى بـ ( الكلالة ) : وهي في الذي مات وليس له والد ولا ولد .

وقد جاء ذكر الكلالة في القرآن في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء / 176

وقال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء / 12 .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم :

ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة

لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود "

انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 228 ).

فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ، وكان الباقي من الورثة ما ذكرت ، فميراثهم يكون على النحو التالي :

الأخت الشقيقة : لها النصف فرضاً ؛ لقوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ) النساء / 176 .

ابنا الأخ الشقيق : لهما باقي المال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .

ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .

والتقسيم السابق للميراث بناءً على أن الأخت المذكورة في السؤال إنما هي أخت شقيقة للميت أو لأب وكذلك أخوها .

وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:41   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا مات ولم يترك إلا أخا أو أختا لأم

السؤال:

لو أعطى نصيب السدس من الكلالة إلى أخ أو أخت ، فماذا يحدث في الجزء المتبقي من الكلالة ؟


الجواب :

الحمد لله


الكلالة : الميت الذي ليس له أب ، ولا ابن . فإن كان له أخ أو أخت من الأم ، فلكل واحد منهما السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12

وإن كانت له زوجة ، فلها الربع .

وإن كان له أخ شقيق فله جميع التركة ، أو الباقي تعصيبا ، بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.

وإن كان له أخت شقيقة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان

لقوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176

وإن لم يكن له إلا أخ أو أخت من الأم ، فإنه يأخذ السدس فرضا ، وترد عليه بقية التركة عند من يقول بالرد وهم الحنفية والحنابلة ، فيأخذ جميع التركة فرضا وردا .

وذهب مالك والشافعي إلى أن الباقي من التركة يرجع إلى بيت المال عند عدم وجود العصبة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 186)

: " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم

إلا الزوج والزوجة . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد

والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار ...

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم " انتهى .

وقال : " فأما الزوجان ، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج . ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، فأعطاه لذلك

أو أعطاه من مال بيت المال ، لا على سبيل الميراث " انتهى .

وينبغي في مسائل الميراث أن يسأل عن كل حالة ، بحسب ما ترك الوارث من الورثة ، لئلا يقع خلط في تنزيل الأحكام على الحالة المعنية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:43   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحواشي يسقطون بوجود الفرع الوارث الذكر

السؤال:


ما الحكمة من أن يرث إخوة المتوفى مع بناته في حال إن لم يكن للمتوفى ولد ذكر ، وإذا كان لديه ولد ذكر لا يرث إخوة المتوفى ؟

أريد أن اعرف من باب العلم لا أكثر ، ربنا سمعنا وأطعنا ، ولكن أريد أن أعرف ما الحكمة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

من قواعد حجب الحرمان في علم الفرائض : أن الحواشي لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر.

والحواشي هم : من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.

والدليل على هذه القاعدة النص والإجماع .

أما النص : فقد روى البخاري (6737) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .

المراد بـ " الأولى " في الحديث " الأقرب " ، ولا شك أن الأبناء أقرب للميت من إخوته .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِأَوْلَى رَجُل : أَقْرَب رَجُل , مَأْخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي , وَهُوَ الْقُرْب , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وأما الإجماع :

فقد جاء في " مطالب أولي النهى " ( 4 / 567 ) : " ويسقط الإخوة الأشقاء ذكوراً كانوا أو إناثاً باثنين : بالابن وإن نزل ، ويسقطون أيضا بالأب ....... حكاه ابن المنذر إجماعاً " انتهى.

فالنص والإجماع دلا على أن أبناء الميت الذكور يسقطون الأخوة .

ثانياً :
أما ما هو سبب التفريق بين الذكر والأنثى ، فالله أعلم بالحكمة ، ويكفينا ورود النص والإجماع.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:47   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ الوصي من أموال الأيتام

السؤال


أنا الوكيل لورثة أخي وأقوم بمراجعة مستحقاتهم ومصالحهم كما أقوم بزيارتهم أسبوعيّاً وذلك لإسعاد أولاده مع أولادي ، والسؤال عن طلباتهم ( راتبهم 15000 ألف ، وحقوقهم 400000 )

وأنا لدي ديون مؤقتة 4 سنوات بسبب البنيان ، فأيهما أفضل أن أضغط على نفسي وأولادي قليلا أو أن آخذ من دون علمهم مصاريف البنزين وغيره ( بسبب العادات ) ؟.


الجواب


الحمد لله

جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلكات

كما روى ذلك البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر – ضمن نصائح له – : ( ولا تولينَّ مال يتيم ) رواه مسلم ( 1826 ) .

وقد أوجب الشرع على من قام بالوصاية على الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم ، وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها وتنميتها ، وأن يؤدي زكاتها

وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل ، هذه أحكام الشرع ، وهي غايةٌ في الحكمة والعدل .

قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء /5،6 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ( إسرافاً وبداراً ) أي : مبادرة قبل بلوغهم

ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ) عنه ولا يأكل منه شيئاً

وقال الشعبي :

هو عليه كالميتة والدم ، ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه

عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .

قال الفقهاء

: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين : أحدهما : لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ... .

والثاني : نعم ؛ لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة ... .

( ومن كان غنياً فليستعفف ) يعني : من الأولياء ، ( ومن كان فقيراً ) أي : منهم ، ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن

كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 454 ، 455 ) باختصار .

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ، ليس لي شيء ، ولي يتيم ، قال : كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل " .

رواه أبو داود ( 2872 ) والنسائي ( 3668 ) وابن ماجه ( 2718 ) . والحديث : حسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 4497 ) .

مباذر : مسرف للمال تبذيراً له .

متأثل : آخذ من أصل المال .

فإن أردت أن تأخذ مالا مقابل ما تعمله لهم ، من مراعاة مصالحهم ، وكان عملك هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك في ذلك ، أما إن أردت أن تأخذ أجرة الزيارة فلا

لأنه لم تجرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم ، وهذا بخلاف ما تنفقه عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم ، فإنه يكون من أموالهم .

وحيث إنك في بلد يوجد بها قضاء شرعي فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية في ذلك ، حتى يحكم القاضي بما يراه من مصلحة الأيتام ، والله أعلم .

ونرجو منك التأمل كثيراً في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) : ( من يستعفف يعفَّه الله
ومن يستغن يغنه الله ، ومن يصبر يصبِّره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر ) لتعلم أن الطريق إلى قضاء دينك هو الاستعفاف والاستغناء والصبر .

قال المباركفوري :

( ومن يستغن ) أي : يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .

( يغنه الله ) أي : يجعله غنيّاً أي : بالقلب ففي الحديث : ( ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس ) ، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق .

( ومن يستعفف ) الاستعفاف : طلب العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس , أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها .

( يعفه الله ) : أي يجعله عفيفا ، فيحفظه عن الوقوع في المناهي ، يعني : من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى .

( ومن يتصبَّر ) أي : يطلب توفيق الصبر من الله ؛ لأنه قال تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) ، أو : يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه .

" يصبِّره الله " : أي يسهل عليه الصبر .

"تحفة الأحوذي" (6/143، 144) باختصار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:49   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت وتركت ثلاث بنات ، وأخوات لأم

السؤال:

ماتت أمي وتركت 3 بنات ، ولها أخوات غير شقيقات ، من الأم ؛ فكيف تقسم التركة ؟

الجواب :

الحمد لله


إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وأخوات لأم ، فإن تركتها تقسم كما يلي :

للبنات : الثلثان

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللأخوات لأم : الثلث

لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12

والمراد بالكلالة الأخ والأخت لأم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:52   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة

السؤال:

ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .


الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث

قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .

وللأم : الثلث

لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .

وللجد : الباقي تعصيبا

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة

وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة ، فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة :

( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.

ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119

ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89 ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول

إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب "

انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 210).

وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1

فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6

= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500

ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000

ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:57   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك عمارة وقام أحد أولاده بسقف شقة فيها فكيف تقسم التركة ؟

السؤال:

مات أبى وترك أمي وثلاثة ذكور وثلاث بنات ، وترك عمارة مكونة من خمس طوابق ، كل طابق شقتين ، وطابق أرضي عبارة عن أربع محلات ، ثلاثة مؤجرة ، والرابع لا ، وشقة أرضى غير مؤجرة أيضا

والدور الخامس في العمارة كان غير مسقوف ، فقام أخي الأوسط بسقف شقة له عند الزواج سقفا معلق من ماله الخاص بمساعدة أبي رحمه الله ، والشقة المجاورة الغير مسقوفة تعتبر شقة أخي الأصغر

وأخي الأكبر يسكن في شقته في الدور الثالث ، والسؤال الآن : عندما مات أبي رحمه الله وسائر المسلمين ، نصح أخي الأكبر بأن يظل الوضع كما هو عليه ، من حيث الشقة الأرضية ، والمحل الغير مؤجرين

وأن نقوم بتوزيع إيجار العمارة علينا ، وهو عبارة عن ألف ومائة جنية مصري فقط ، بحيث تأخذ أمي الثمن ، والباقي : للولد ضعف البنت ؛ فهل هذا يجوز ، وهم ينتفعون بشقق في العمارة ؟ وإذا كان الحل هو أن يدفعوا إيجارا

رغم أن أبي رحمه الله رفض أن يكتب لهم عقود إيجار في حياته ، فكيف نحسب الإيجار ، وكل شقة من الشقق المؤجرة تدفع غير الأخرى ؟ هناك من يدفع65 أو70 أو100 ، حيث إنه إيجار قديم

وعقود دائمة لا نستطيع أن نغيرها ، وكيف نحسب إيجار أخي الأكبر من أخي الأوسط الذي سقف شقته ، وأخي الأصغر الذي لم يسقف بعد ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

العمارة التي تركها والدك ، تدخل في تركته ، ويجب قسمتها على ورثته كما أمر الله تعالى ، فيكون للزوجة (أي أمك) : الثمن ، ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

وما قام به أخوك الأوسط من سقف الشقة ، إن كان فعله على سبيل التبرع ، فلا شيء له غير الثواب ، وإن كان لم يتبرع بذلك ، فيجب معرفة قدر ما دفع من ماله

فيُسدد له من جميع الورثة ، أو يراعى ذلك في حال تأجير الشقة عليه ، بأن تخصم الأجرة من المال الذي له .

ثانيا :

الورثة مخيرون بين بيع العمارة واقتسام ثمنها ، أو إبقائها وتأجير المحلات والشقق على أجانب أو على بعض الورثة .
فليس لأحد من إخوانك أن يسكن مجانا إلا برضى جميع الورثة ، فإن أبوا

فإنه يسكن بالأجرة ، وهذه الأجرة تكون بالتراضي فيما بينكم ، أو حسب أجرة أمثالها من الشقق بسعر اليوم ، لا بالإيجارات القديمة .

والإيجار القديم ، الذي لم تحدد فيه المدة ، يلزم فسخه ، لأنه إيجار فاسد

وينظر : سؤال القادم ، وعليه فليس لأحد من إخوانك أن يطلب تحديد أجرته بناء على الإيجار القديم .

ثالثا :

الشقة غير المسقوفة ، يجوز عمل سقفها من مال جميع الورثة -حسب نصيبهم في الإرث - أو من إيراد المحلات ، ثم تأجيرها على أجنبي أو على وارث بأجرة المثل ، وتقسم الأجرة كما تقسم التركة .

ولا يجوز أن يتولى الأخ الأصغر سقفها من ماله ، على سبيل الدين ، مقابل أن يستأجرها ؛ لأن الشريعة تمنع من " سلف وإجارة ".

فإن تبرع بسقفها ، ثم استأجرها ، فلا بأس .

والحاصل أن الورثة شركاء في الإرث بحسب أنصبائهم ، لا يجوز أن يتميز أحد منهم بانتفاع مجاني أو بأجرة فيها محاباة ، إلا برضى جميع الورثة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 12:59   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تقسيم الإرث مع وجود عقد الإيجار القديم الدائم

السؤال:

توفي والدي وترك بيتا يتكون من أربع شقق وأخ شقيق لي وزوجة أب وأخت من زوجة أبي أسكن أنا إحدى هذه الشقق ويسكن أخي الشقيق شقة أخرى ويسكن الشقتين الأخريين ساكنان غرباء وكلنا سكنا

بعقد الإيجار القديم الدائم وبعد وفاة أبي عرض علينا أحد الساكنين إخلاء شقته مقابل مبلغا من المال أضعاف أضعاف ما دفعه من إيجار طيلة السنوات التي سكن فيها في بيتنا وكانت زوجة أبي وأختي

لا يملكان المال فدفعت أنا وأخي مناصفة للساكن المبلغ الذي طلبه واستلمنا منه الشقي وأصبحنا بذلك نعطي لأختي وزوجة أبي نصيبهما من الإيجار الذي كان يدفعه ذلك الساكن لأننا حللنا مكانه

فهل هذا هو الحق بيننا أم ماذا وإذا أرادت زوجة أبي وأختي أخذ ثمن نصيبهما من ميراثهما في البيت ماذا نفعل هل نثمن البيت على ما هو عليه وكأن فيه أربعة سكان غرباء دائمين وأنا وأخي منهم وأنتم تعلمون أن الساكن

على نظام الإيجار القديم لن يخرج منه وهو المالك ولكن بعقد إيجار وهذا هو القانون مع الأخذ في الاعتبار أن المشتري سيكون أنا وأخي أم ماذا نفعل؟ وإذا حدث بعد أن أخذت أختي وزوجة أبي نصيبهما من ثمن

البيت أن بعت شقتي لصغرها لأشتري شقه أكبر وثمنت الشقة بأعلى كثيرا من ثمنها ضمن البيت ككل لأنها ستباع خاليه فهل لأختي وزوجة أبي حق في هذا السعر الجديد إذا أخذنا في اعتبارنا قول الله عز وجل : (ويل للمطففين) أشيروا علي هداكم الله للخير والرشاد وجزاكم الله كل الخير .

الجواب :

الحمد لله


أولا :

ينبغي أن تعلم أن عقد الإجارة لابد فيه من تحديد المدة ، وإلا كانت الإجارة فاسدة يلزم فسخها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه [أي : لا يجوز إطلاق العقد بمعنى أنه لا تذكر فيه المدة] , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . "

انتهى من "المغني" (5/260).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33)

: " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص

. ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى.

وعليه ؛ فيلزم جميع المستأجرين إنهاء العقد الفاسد ، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن شاءوا أجروه لهم أو لغيرهم على أن تكون الإجارة محددة المدة .

ثانيا :

إذا رفض الساكنان الغريبان فسخ الإجارة ، فهذا لا يكون عذرا لك ولأخيك في الاستمرار بالعمل بالعقد القديم الفاسد شرعاً ، بل يلزمكما فسخها

وتقسيم البيت بين جميع الورثة ، فتقسم الشقتان الخاليتان [التي تقيم فيها أنت وأخوك] ، وتقسم أجرة الشقتين المسكونتين من قبل الغرباء حتى يأذن الله بخروجهما .

ثالثا :

إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال ، فليس لكما أن تحلا مكانه ، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال ، وتكون الشقة ملكا لجميع الورثة .

ولكما عند القسمة أن تستردا ما دفعتما من مال لهذا المستأجر عند خروجه .

رابعا :

إذا أرادت زوجة أبيك وأختك من أبيك أخذ نصيبهما ، فإن البيت يثمّن على أن به ثلاث شقق فارغة ، وشقة واحدة مستأجرة ، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج مستأجرها

ويقتسمون الباقي ، وتأخذ أنت وأخوك ما دفعتما للمستأجر الذي خرج .

وأما تثمين البيت على أنه مستأجر إجارة دائمة ، فهذا عين الظلم والباطل ؛ لما تقدم من وجوب إنهاء عقد الإجارة في حقك وحق أخيك ، وما ذكرت من خروج أحد المستأجرين .

فالحذر الحذر من الظلم وأكل مال الورثة بالباطل ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة .

نسأل الله لنا ولكم العافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 13:02   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب

السؤال:

ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للزوج النصف

لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.

وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء
.
والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36

للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2

فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36

ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36

ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36

ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36

وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة .

ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 13:06   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت وتركت أربع بنات وأحفادا لولدين متوفيين

السؤال:

ماتت جدة وتركت أربع بنات لها ، وأحفاد ذكور وإناث لولدين متوفين ، فكيف يتم توزيع تركتها ، وهل تدخل هذه الصورة في الوصية الواجبة وفقا للقانون المصري ؟ ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت امرأة وتركت : أربع بنات ، وبنات ابن ، وأبناء ابن ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للبنات : الثلثان .

والباقي : لبنات الابن وأبناء الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان البنات من أحد الابنين المتوفيين أو من كليهما ، وكذلك الأبناء .

والأصل في ميراث بنت الابن أو بنات الابن ، أنه إذا وجد بنات للمتوفى ، فإن البنات يأخذن الثلثين ، ولا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا وجد ذكر يعصبهن ، سواء كان أخا لهن أو ابن عم ، في درجتهن أو أنزل منهن
.
وعلى هذا ، فهذه المسألة لا تدخل فيما يسمى بالوصية الواجبة ، كما ورد في عنوان سؤالك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-05, 13:10   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تقسيم ميراث لأموات متعاقبين

السؤال:

هلك رجل عن زوجة وبنت منها , ثم ماتت البنت عن الموجودين , ثم ماتت الزوجة بعد أن تزوجها العم عنه وعن ابن منه , ثم توفي العم عن زوجته وابنه من زوجة الأولى , فكيف يقسم ؟


الجواب :

الحمد لله

الأيسر لحل هذه المسائل أن تحل كل مسألة على حدة .

فإذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا ، وانحصر الورثة في هؤلاء فليس له إخوة ولا أعمام ولا غيرهم من العصبات :
فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي ردا .

لكن يلاحظ في سؤالك أنك ذكرت العم ، فإن كان هذا عما للبنت ، يعني : أخا للمتوفى : فإنه يرث الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .

ويرث الباقي – أيضا- إذا كان عما للمتوفى ، وليس أخا له .

وإن كان أجنبيا ، فالتقسيم كما سبق .

وإذا ماتت البنت ، وتركت أمها ، - ولم يوجد عم لها ، أو عم لأبيها ، على ما سبق - فإن تركة البنت تعطى جميعا لأمها ، لأن للأم هنا الثلث فرضا ، والباقي ردا ، فلها جميع التركة .

فإن كان هناك عم لها ، أو لأبيها : فللأم الثلث ، والباقي للعم .

وإذا ماتت هذه الزوجة ، وتركت زوجا وابنا :

فللزوج الربع ، وللابن الباقي .

وإذا مات هذا الزوج وترك زوجة وابنا من زوجته الأولى ، فلزوجته : الثمن ، وللابن : الباقي .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc