الهدية والهبة والعطية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-20, 17:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الهدية والهبة والعطية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم موضوع

مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

يفضل بين أولاده في العطية ويظهرون الرضى وله ابن قد هجر البيت فلا يعطيه

السؤال


أنا لدي أخ من أب هجر عائلته عدا أمه ، ولديّ أب لا يعدل في العطايا ، ولكن الظاهر من إخوتي الرضا على ذلك ، ولكن الأخ الذي هجرنا ، هجرنا من فترة طويلة ، وحاولنا أن نصلح بيننا ، ولكن لا فائدة معه ، وحاولنا مراراً ، ولا توجد فائدة . السؤال : أبي يعطيني عطايا أو هبة لي ، ولا يعطيها إخوتي ، ويفعل معهم كذلك ، ويبدو الرضى منهم ، فهل لابد أن أتذكر العطايا التي أعطاها أبي ، وأعطي إخوتي منها نصيبا ؟

وكيف أعطي أخي الذي هجرنا ؟

وكيف أعرف هل هو راض أم لا ؟

علماً بأنه هو الذي هجرنا بنفسه ، وأبي فيما أعلم أنه يعطينا ولا يعطيه . وسؤالي باختصار : لدي عطايا من أبي مضت ، فهل أقسمها على إخوتي ؟

وكيف أعطيها أخي الذي هجرنا لأنني لا أعرف بيته ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يلزم الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ؛ لما روى البخاري (2587) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ) قَالَ: لَا ، قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ".

فيحرم أن يفاضل بينهم في العطية ، إلا إذا رضوا بذلك عن طيب نفس ، لا حياء أو خوفا.

وعليه ؛ فلو كان أبوك حيا، فينبغي نصحه بالعدل وترك التفضيل، فإن لم يفعل ورضي أولاده، فلا حرج.

ثانيا:

ينبغي أن تبحثوا عن أخيكم ، وتعملوا على الإصلاح بينه وبين أبيكم ، وإزالة ما في النفوس من الشحناء.

فإذا ظل الابن على هجرانه لأبيه وبيته ، وعقوقه له : فالذي يظهر أنه لا حرج على الوالد في أن يمنعه من عطيته ، وهديته ، حتى يعود إلى بيته ، ويتوب من عقوقه وقطيعته .

وقد استثنى بعض أهل العلم الابن العاق، فقالوا: لا يكره تفضيل غيره عليه.

قال في "مغني المحتاج" (3/ 567):

" ويستثنى العاق والفاسق ، إذا علم أنه يصرفه في المعاصي: فلا يكره حرمانه" انتهى.

وينبغي أن يكون هذا الحرمان ، والتضييق عليه : مجرد وسيلة للتأديب والتربية ، ليعود إلى أبيه ، وعائلته ، ويكف عن قطيعته وهجرانه .

فإن فعل ، عاد عليه الأب بعطيته ، مثل إخوانه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فلو كان أحد الأولاد فاسقا ، فقال والده : لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب ؛ فهذا حسن ، يتعين استثناؤه .

وإذا امتنع من التوبة : فهو الظالم .

فإن تاب : وجب عليه أن يعطيه "

انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/112) .

وإذا مات والدكم ، وقد فضل بعض الأبناء على بعض في العطية ، لزم إدخال المال في التركة ليقسم على جميع الورثة ، ما لم يرضوا بالتفضيل.

ثالثا:

العدل إنما يجب في العطية الزائدة على النفقة، وأما النفقة، فيعطى كل إنسان ما يحتاجه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه .

وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر، فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ، ودفع له المهر، لأن التزويج من النفقة ... "

انتهى "من فتاوى إسلامية "(3 / 30) .

والله أعلم.

اخوة الاسلام

و سوف نبين هذا الامر بكل وضوح
في موضوع الإرث وتوزيع التركة








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعاون مع منظمة بحثية أثناء عمله وأرسلوا له مكافأة لكنها تعطى بوصف معين لا يتحقق فيه

السؤال :

أعمل طبيبا بوزارة الصحة، وقد زار المستشفى التي أعمل بها مندوب عن منظمة بحثية محلية تقوم بعمل بحث لصالح شركة أدوية أجنبية عن أحد الأمراض في مجال تخصصي ، فتعاونت معه ، وأجبته عن كافة الأسئلة ، في النهاية أخبرني -ولم أكن أعلم بذلك- أن تلك الشركة الأجنبية تكافئ المشاركين في البحث بمبلغ مالي

وقبيل تسلمي المبلغ اتصلت بي مسؤولة بالمنظمة البحثية ، وأخبرتني أن الشركة الأجنبية اشترطت فيمن يشارك بالبحث أن يكون طبيبا عاملا بمستشفى جامعي ، وأنهم أرسلوا بياناتي على أنني كذلك بخلاف الواقع

بل وطلبت مني إذا اتصلت بي الشركة الأجنبية ألا أخبرهم بالحقيقة حتى لا يلحقهم ضرر ، قد عزمت بإذن الله لو حدث واتصلوا بي فلن أكذب ، كما أنني منذ البداية لم أطلب من المندوب أن يفعل ما فعل ، والآن وقد وصلني المبلغ ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

لا حرج فيما قمت به من التعاون مع مندوب المنظمة، والإجابة على أسئلته، وهذا لا يعدّ عملا ينافي وظيفتك، أو يشغلك عن وظيفتك ، إلا إذا استغرقت تلك المقابلة وقتا طويلا يشغلك عن المرضى الذين تتابعهم ، أو يشغلك عن عملك فيكون هذا العمل ، في وقت دوامك الرسمي ، محرما حينئذ .

ثانيا:

الظاهر من السؤال أن هذه المكافأة ستعطى لك بناء على وصف لا يتحقق فيك، ولهذا فإنها لا تحل لك، ويلزمك الامتناع من قبولها، وإن جاءتك لزمك ردها؛ لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل فقال: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188 .

وهذه هبة أو مكافأة مشروطة بشرط ، فلابد فيها من تحقق شرط الواهب.

ولا يجوز أن تستجيب لما دعاك إليه المندوب من الكذب، فإن الكذب ذنب كبير، ولا مسوّغ له في حقك، ولعل المندوب يريد أن يحمي نفسه، ويدفع عنها التقصير.

ثالثا:

من علم أن المشاركة في البحث لها مقابل ، لم يجز له فعل ذلك في وقت عمله ، وذلك أن الموظف أجير خاص ، والأجير الخاص وقته كله لصالح العمل ، وليس له أن يعمل فيه لغير جهة عمله.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له)

أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.

(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر: فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره..." انتهى .

وعلى هذا ؛ فالواجب عليك رد هذا المال إلى تلك المنظمة .

فإن تعذر ذلك ، فإنك تنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها ، كشراء أدوية يحتاجون إليها ونحو ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى من المحل وسامح البائع في بقية الحساب،

السؤال :

اشترى رجل من البقالة سلعة، وعندما أراد البائع أن يعيد له الباقي سامح بالباقي؛ فهل الباقي الذي سامح فيه للبائع أم للبقالة؟

الجواب:


الحمد لله


العرفُ الغالب في الباقي الذي يسامح فيه المشتري ويعطيه للبائع العرف فيه: أنه للبائع بقصد الإكرامية أو ما يُسمى بالبقشيش، من باب الإحسان والمعروف، وليس من باب الرشوة والغلول.

وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز هدية ساعي البريد ‏‏ـ "مجموع الفتاوى" (9/ 408) ونصها:

"السائل: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه ‏هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟

الجواب: لا أعلم حرجا في ذلك، لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا ‏فكافئوه ـ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ـ رواه البخاري في الصحيح .

‏ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن، وفق الله الجميع.‏

وعلى ذلك :

فلا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله ، وتركه للبائع ؛ بل هذا من المعروف .

وعمل الناس على أن ذلك يكون من باب الإحسان للبائع ، لا لصاحب المحل ، الذي ربما كان أوسع ثراء من المشتري بكثير ، ولا يلتفت المشتري إلى مثل ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطى مزرعة لأبنائه الذكور وبيتا للإناث وعمره الآن ثمانون سنة والبنات طالبن بنصيب في المزرعة

السؤال :

جدي لديه مزرعة في إحدى محافظات الأردن الشمالية ـ واشترى بيتا في مدينة أخرى، بيت عظم ، واشترك هو وبناته الموظفات في تشطيبه ، والبيت أيضا باسم جدي ، بالإضافة إلى المزرعة ، قام جدي بتطويب المزرعة لأبي وأعمامي الآخرين ، والبيت لبناته ، عماتي اللواتي شاركن بالدفع ، أخوات أبي في حياته ، حيث إنه في عقد الثمانين الآن

وجاء رجل ليشتري أرض المزرعة ،وهي 10 دونمات ، الدونم ب 15 ألف دينار ، وعندما علمن عماتي بذلك أصبحن يطالبن بحصتهن من المزرعة ، مع العلم أن أبناء جدي 5

، وبناته 8 ، فما الحكم بذلك ؟

وهل لديهن حق فعلا أم لا ؟

حيث إننا نخشى الوقوع في الظلم ، ونكون من الظالمين.


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا كان جدك قد قسم أملاكه بين أولاده، فجعل المزرعة للذكور، والبيت للإناث، فهذا من باب الهبة، والواجب فيها العدل؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623).

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

والعدل في الهبة: أن يعطى الذكر ضعف الأنثى.

ولا حرج لو حصل شيء من التفضيل برضى الجميع ، مع مراعاة ما شاركت به البنات في البيت.

وعليه :

فينظر أولا فيما شاركن به في تشطيب البيت، فإن كن اتفقن مع والدهن على المشاركة بذلك في ملك البيت، أو أنه مال على سبيل القرض، فيُعمل ذلك.

وإن لم يحصل اتفاق على شيء من ذلك، فالأصل أنه تبرع.

ثم ينظر في قيمة المزرعة ، وقيمة البيت عند الهبة :

فإن كان لكل بنت نصف نصيب الابن، فقد تحقق العدل.

وإن وجد تفضيل، ولم يرض البنات، وجب تعديل القسمة من الأب ، إن كان واعيا مدركا .

فإن لم يكن واعيا، لم يجز لأحد التصرف في ملكه ببيع أو غيره.

ثانيا:

إذا مات الجد ولم يعدل في هبته، وجب على الورثة أن يقوموا بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض:

" والصحيح من قولي العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

وإن مات ولم يرده : رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم"

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ مكافأة تشجيعية على حفظه لماله

السؤال :

سؤالي عن المكافأة النسبية عند الاحتفاظ بكمية سلعة محددة أو مبلغ نقدي محدد أملكه وتحت حراستي في غرفتي ، وليست في البنك ، فهنالك من شجعني أن أحتفظ بمبلغ نقدي يخصني (أملكه 100%) ، ولنفرض أنه يعادل 1000 دولار ، وقال لي : أن أحتفظ بهذا المبلغ في غرفتي نقداً ، أي تحت تصرفي ، ولا أقرضه لأي شخص

أو أصرفه ، وفي المقابل سيعطيني مكافأة 5% من قيمة المبلغ من نفس العملة النقدية التي أحتفظ بها في غرفتي ، ويقول : إنها مكافأة مني إليك إذ أن جمعك لألف دولار في حصالتك الخاصة سيؤهلك لمكافأة نقدية من الدولار نفسه ، ويحق لي أن أصرف من ال1000 دولار ، ولكن في نهاية المطاف أرجعها 1000

يعني أصرف 100 دولارا ، وأضيف 100 دولارا بعد أسبوع ، فيصبح أهم شي عندي 1000 دولار ؛ لكي أكون مؤهلاً للمكافأة ، وعند نزولي عن الـ1000 دولار مثلاً 990 دولار سيمتنع عن إهدائي المكافأة ، وعند وجود أكثر من 1000 دولار مثلاً 5000 دولار ستكون مكافأتي منه 250 دولار سنوياً وهكذا .


الجواب :


الحمد لله


لا حرج في قبول هذه المكافأة، وهي هبة مشروطة ، يراد منها التشجيع على حفظ المال، يفعلها الوالد أو المربي مع من يهمه أمره، ولا حرج في بذلها ولا في أخذها.

فلو أمكنك الاحتفاظ ب 1000 دولار لمدة سنة أعطاك 5% أي 50 دولارا. وإذا احتفظت ب 5000 دولار أعطاء 250 دولارا.

ولا فرق بين أن تكون الهبة مبلغة مقطوعا، أو نسبة، ما دامت معلومة .

بل هبة المجهول تصح على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).

والهبة هنا معلومة ، لأنها نسبة من مبلغ معلوم.

والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.

قال في "الإنصاف" (7/133) :

" قوله ( ولا يجوز تعليقها على شرط ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ...

وذكر الحارثي : جواز تعليقها على شرط . قلت : واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله " انتهى.

وننبه على أن المال المدخر لو بلغ نصابا ، وحال عليه الحول : وجبت زكاته.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تعليق الهبة بالشرط

السؤال :

أنا وزوجتي شركاء في منزل بالنصف ، وقد وهبتها نصيبي في المنزل وأصبح المنزل ملكها بالكامل ، ولكنني اشترطت عليها وحلفتها بالله أنه في حال الطلاق فإن عليها أن ترجع إلي نصيبي , وهي الآن تريد الطلاق ، فهل هذا الشرط صحيح وينعقد ولي أن أطالب بنصيبي ، أم هو شرط فاسد ولا يعتد به ؟

وفي حال بطلان الشرط فهل عليها كفارة يمين مقابل حلفها على هذا الشرط ؟


الجواب :

الحمد لله

ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز تعليق الهبة بالشرط .

قال ابن حزم في "المحلى" (8/59) :

" وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلًا " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ , فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ , كَالْبَيْعِ "

انتهى من "المغني" (5/384) .

وفي هذه الحالة : تصح الهبة ، وينتقل الملك للموهوب له ، ويُلغى الشرط .

انظر : "شرح المنتهى" (2/434) للبهوتي رحمه الله .

واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .

قال ابن عابدين في "حاشيته" (5/710) :

" امْرَأَةٌ تَرَكَتْ مَهْرَهَا لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا , فَلَمْ يَحُجَّ بِهَا : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : إنَّهَا تَعُودُ بِمَهْرِهَا ; لِأَنَّ الرِّضَا بِالْهِبَةِ كَانَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ , فَإِذَا انْعَدَمَ الْعِوَضُ انْعَدَمَ الرِّضَا , وَالْهِبَةُ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الرِّضَا .

وإذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : وَهَبْت مَهْرِي مِنْك عَلَى أَنْ لَا تَظْلِمَنِي فَقَبِلَ صَحَّتْ الْهِبَةُ فَلَوْ ظَلَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَهْرُهَا بَاقٍ إنْ ظَلَمَهَا " انتهى .

وجاء في "الإنصاف" (20/391)

: "ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج .. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى .

وذكر في "الإنصاف" (17/44)

أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط .

وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :

"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .

فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين "

انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .

فعلى هذا القول ، إذا رجعت امرأتك في الشرط وطلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتغل في التجارة مع أبيه وكل شيء مسجل باسمه فهل يعتبر ذلك هبة له ولا يدخل في التركة؟

السؤال

: توفي والدي قبل أسبوعين ، ولديه ستة أولاد ، وثلاث بنات ، اثنان من الذكور ، واثنتان من البنات مغتربون بالسعودية ، والبقية في أرض الوطن. ، ومن عام ٢٠٠٩

أعطى والدنا لكل واحد من إخوتنا رأس مال ، وأستمريت أنا وأحد إخوتي مع والدنا في تجارته بحكم كفائتنا وخبرتنا في التجارة ، وأصبحت أنا وأخي المسؤلين عن كل تجارة والدنا خلال هذه ال ٨ سنوات تقريبا إلى أن توفاه الله قبل أسبوعين ، وخلال هذه الفترة أصبحت التجارة كلها باسمي

والتي هي استيراد بضائع من الخارج ، وكانت كل فواتير المشتريات باسمي ، والمبالغ المحولة للمصانع كقيمة البضائع محولة من حسابي في البنك ، وكذلك كل مستندات الشحن ، والجمارك ، والضرائب ، وعقود إيجارات المحل والمستودع ، وكذلك سيارتان كلها باسمي ، وطبعا كل هذا أثناء حياة الوالد وبرضاه .

السؤال : هل تعتبر التجارة التي باسمي حق لي أنا وأخي العاملين مع والدنا طول تلك الفترة كهبة طالما تم شرط الحيازة أثناء حياة الوالد أم تعتبر مقابل أتعابنا وشغلنا مع والدنا ، ولا تدخل ضمن التركة؟

مع العلم أنني وأخي جنينا أرباحا من التجارة ، واشترى بها الوالد أراضي وسجلها بإسمه لتقسم على جميع الورثة ، ولم يسجل أي أرض بإسمي ، أو باسم أخي ، على الرغم أنها من أرباحنا وتنميتنا لرأس المال . وهل تعتبر كل المستندات المذكورة باسمي دليل وإثبات ملكية التجارة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

كون التجارة والسيارتين وغيرهما باسمك، لا يعني أن والدك قد وهب ذلك لك، فضلا عن أخيك الذي لم يُسجل باسمه شيء؛ فإن الهبة عقد لابد فيه من التصريح.

وعليه : فالأصل أن جميع ذلك يدخل في التركة.

ولا يقال إن هذه التجارة مقابل عملكما وتعبكما، فإنه لا شك أنكما كنتما تتعيشان وتنفقان منها ، خلال هذه المدة، فكما أنكما أعطيتما جهدا ، فقد أخذتما أيضا ، وانتفعتما ، وتعيشتما .

ثم إن عملكما مع أبيكما : إما أن يكون تبرعا ، وإما أن يكون بمقابل :

فإن كان تبرعا ، فالأمر فيه ظاهر.

وإن كان بمقابل، فإن كان قد حصل لكما هذا المقابل من خلال ما كنتما تأخذانه وتنفقانه على أنفسكما ؛ فالحمد لله .

وإن كان ما أخذتما لا يفي بالمقابل المناسب لعملكما، وكان في نيتكما الرجوع والمطالبة، فيقدر لكما أجرة المثل، أو مضاربة المثل، ويخصم منها ما أخذتما، وتستحقان الباقي قبل قسمة التركة، ويكون هذا بمثابة الدين على أبيكم.

وإن لم يكن في نيتكم الرجوع والمطالبة، فلا شيء لكما.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205) : " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... الخ ".

وجاء في الجواب :

" .. أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق : فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك .

وإن كنت أنفقته بنية الرجوع : فلك ذلك " انتهى.

ثانيا:

يلزم الأب العدل فيما يهبه لأولاده؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ).

ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ – هي أم النعمان - : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟

قَالَ لَا .

قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) .

قَالَ : فَرَجَعَ ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

والعدل في الهبة أن يعطى الذكر مثل الأنثيين، كما في الميراث.

فإذا لم يكن والدكم قد حقق العدل في الهبة، كما لو كان ميز بعض الذكور على بعض، أو لم يعط الأنثى نصف ما أعطى للذكر، أو لم يهب لك ولأخيك كما وهب لإخوتكم، فينظر:

1-إن كان التفضيل في الهبة قد تم برضاكم، والحال أن الجميع بالغ راشد، فلا حرج.

2-وإن كان التفضيل لم يتم برضى الجميع، فإن الواجب رد جميع الهبات إلى التركة، ثم قسمتها القسمة الشرعية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض:

" والصحيح من قولي العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده : رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم"

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).

وينبغي أن تراعوا ما بينكم من الرحم، وأن تحرصوا على بقاء الصلة والمودة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن يسمح لبعض بنيه أن يبنوا على الأرض دون بعض .

السؤال


: أب متزوج من اثنتين ، وله أربعة أولاد وبنتان من الأولى ، وولد وبنت من الثانية ، ويملك أرضا ، وسمح للأولاد من الزوجة الأولى أن يبنوا على الأرض ، وأن من بنى شقة سيكتبها باسمه ، ولكن تبقى الأرض ملك الأب ، وهذه الأرض تتبع جهاز البناء والتعمير ، و المسموح به فقط بناء أربعة أدوار

والأولاد يقومون ببناء شقة للأم على الأرض ، ويتبقى 3 أدوار لهم ، وبالتالى الابن الأصغر من الزوجة التانية ليس له شئ ، والأب يقول : أن لابنه من الزوجة الثانية نصيبا في الأرض وإن لم يستطع البناء عليها ، فهل هذا الفعل صحيح ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ؛ لما روى البخاري ( 2586) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) " .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) ، قَالَ : لَا ( قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

ثانيا :

إذا سمح الأب لبعض بنيه أن يبني على الأرض: فقد ظلم الآخرين الذين لم يتح لهم ولو بسبب ضيق المساحة ؛ لأنه بهذا يكون قد وهبهم استغلال الأرض دون الباقين .

فكما أنه لا يجوز له أن يؤجر الأرض لمستثمر ويقسم الأجرة في جميع بنيه إلا هذا الابن ، فكذلك لا يجوز له أن يسمح لهم بالبناء دونه ، إلا أن يعوضه من المال ما يتساوى به مع إخوته مقابل هذا السماح .

وبهذا تصفو القلوب بين الإخوة ، وتنزع أسباب العداوة وقطيعة الرحم بينهم .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل بعض الأولاد بالعطية :

" ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم ، كما هو المشاهد عيانا ، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التى لا معارض لها بالمنع منه ، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضى تحريمه "

انتهى من " إغاثة اللهفان " (1/365) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-20, 17:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يريد أن يبني شقة فوق منزل أبيه لأنه أخذ شقة غير مشطبة خلافا لإخوانه

السؤال :

نحن 8 أبناء ؛ 4 ذكور ، و4 إناث ، ووالدي رجل كبير عمره 75 عاما ، ووالدتي 65 عاما ، قام والدي ببناء بيت 3 طوابق ، كل طابق به شقتان ، إلا الطابق الأول عبارة عن شقة ، و4 محلات ، قام الوالد بتأجيرهم لإعانته علي تكاليف المعيشة هو ووالدتي . الدور الثاني ، والثالث قام والدي بكتابة شقة بالدور الثاني باسم والدتي في مقابل أنها باعت حصة من أرضها الزراعية ؛ حتي تزوج أختي

لأن الوالد لم يوجد عنده مقدرة مالية لتحمل تكاليف الزواج في ذلك الوقت ، وهذه الشقة يعيش بها والدتي ووالدي فقط ، وفي نفس الوقت أمان لوالدتي إن توفي الوالد ، يخاف علي الوالدة من أي غدر للأبناء ناحية الوالدة أطال الله في عمرهم ، ثم أعطي شقة كاملة التشطيب للأخ الأكبر ، وتزوج فيها

وأعطاه 100جراما من الذهب ، وأعطاه أثاث الشقة كاملا ، ثم حدث خلاف بين أبي وأخي الأكبر ، فأخي ترك البيت بإرادته ، وقام بشراء شقة خارج البيت ، وبعد ذلك أخي الثاني أخذ نفس الشقة كاملة التشطيب ، وأخذ غرفة أطفال خشب كاملة ، وتزوج فيها . أخي الثالث أخذ شقة بالدور الثالث عبارة عن نصف تشطيب

وأنا الأخ الأصغر أخذت شقة بالدور الثالث أيضا ، ولكن بدون أي تشطيب ، فقمت بتشطيبها من بدايتها إلي نهايتها ، ولم يساعدني في زواجي لا والدي ، ولا أي أحد من إخواني . سؤالي الآن : أن الأخ الأصغر أراد أن يبني في الدور الرابع شقة من ماله الخاص ، وأن تكتب ملك له بدون حصة في الأرض

وقد وافق كل الإخوة والأخوات علي ذلك ، وعندما قمنا بالبناء ، قام الأخ الثاني بعد أن كان موافقا قام بالرفض عندما علم بأن البيت لا يتحمل دوراً آخر غير الرابع ، ويقول : إنه غير مسامح إن فعل والدنا وكتب هذه الشقة باسم الابن الأصغر

والذي بناها من ماله الخاص ، ويقول : إنه يوجد تفرقة ، ويقول الوالد : إن الابن الثاني أخذ شقة كاملة التشطيب ، بينما الابن الأصغر هو من قام بتزويج نفسه ، فإما أن تعوضوا أخاكم الأصغر بمبلغ مالي ، أو سيقوم الأب بكتابة عقد تمليك للابن الأصغر بالشقة التي بناها من ماله .


الجواب :


الحمد لله

الواجب على الأب أن يعدل بين أبنائه ، فينفق عليهم جميعا بحسب حاجتهم .

وما كان زائدا على النفقة، كسيارة، أو شقة، ونحو ذلك : فإنه يجوز إعارتها للابن المحتاج

إليها، مع بقاء ملكيتها للأب، فتندفع بذلك حاجة الابن، مع بقاء العين.

فإن وهب شيئا من ذلك لأحد أبنائه، وجب أن يعدل، فيعطي غيره مثله، ويعطى الأنثى نصف ما أعطى الذكر، إلا إذا رضي أولاده بالتفضيل، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج حينئذ.

والأصل في وجوب العدل في العطية: ما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ). ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

وفي رواية لمسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ لَا قَالَ: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) ثُمَّ قَالَ: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً) قَالَ بَلَى قَالَ: (فَلَا إِذًا).

وتعطى البنت نصف ما يعطى الذكر، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنها تعطى مثل الذكر.

قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا ثبت هذا ، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء، وشريح ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في برك؟.

قال: نعم. قال: فسو بينهم. والبنت كالابن في استحقاق برها ، وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال. رواه سعيد في " سننه ". ولأنها عطية في الحياة ، فاستوى فيها الذكر والأنثى ، كالنفقة والكسوة.

ولنا أن الله تعالى قسم بينهم ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى [به] : قسمة الله ، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، كحالة الموت. يعني الميراث. يحقّقه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حسبه

كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها ، وكذلك الكفارات المعجلة ، ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر ، والأنثى لها ذلك ، فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته ، وقد قسم الله تعالى الميراث ، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة "

انتهى من "المغني" (5/ 389). وينظر : "الشرح الكبير" (6/270) .

وعليه : فإنه يلزم والدك أن يعدل بين أبنائه جميعا في العطية ، فيساوي بين الذكور ، ويعطي لبناته نصف ما أعطى للذكور، وإلا وقع في الجور والظلم، ما لم يرضين بهذا التفضيل رضى حقيقيا لا حياء.

ثانيا:

الذي يظهر أن والدك لو أذن لك في البناء كان هذا تفضيلا لك على إخوتك، لأن هذا الحق يزيد على ما نالوه من التشطيب، إلا إن رضوا بذلك، فإن لم يرض أخوك الثاني، فعلى إخوانك أن يعوضوك كما قال والدك.

والأهم من ذلك هو تعويض البنات كما تقدم.

وحينئذ ، ينبغي أن تجمتعوا فيما بينكم ، لتتصالحوا في الأمر . أو تحكموا بينكم بعض أهل الخبرة .

فإن كان بإمكان الوالد أن يعطي الجميع ، عطاء متساويا ، بما فيهم البنات : فهذا هو المطلوب.

وإن لم يكن ذلك ممكنا ، كما هو ظاهر من السؤال ، فينظر في قيمة ما أخذه كل منكم من الشقق ، أو الذهب ، أو نحو ذلك ؛ ثم يعاد توزيع جميع الأعطيات ، بحسب قيمها ، على الأبناء جميعا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فمن كانت شقته ، أو ما أخذه من والده ، أكثر مما يحق له من مجموع العطايا ، رد الزيادة التي عنده ، فتوزع على من لم يأخذوا حقهم ، ليحصل العدل بينكم في العطية ، على ما سبق بيانه .

ثالثا :

لا حرج في هبة والدك شقة لوالدتك، ولو لم تكن باعت من أملاكها شيئا، فإن هبة الزوج لزوجته صحيحة .

رابعا:

ينبغي أن تحرصوا على دوام الألفة والمحبة، وبر الوالدين، وعدم ظلم البنات، ووقاية أبيك من ذلك، ولا يحملن أحدكم الحرص على الدنيا أن يقر أباه ويشاركه فيه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 02:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

السؤال

هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.

الجواب

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .

قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا

وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310

والإنصاف 7/138 )

وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

القول الثاني :

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )

اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَ

نْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "

وفي لفظ لمسلم (1623)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 )

حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) :

" قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "

ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . (

المغني 5 /665) بتصرف .

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 )

قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 )

القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم "

فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج

وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم

ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) }

فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 02:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها ؟

السؤال

كنت أعطي والدتي ألف ريال شهريا رغم عدم احتياجها للمال ، وكان ذلك محاولة مني لرد جزء يسير من معروف الوالدين ، وكانت تدخر هذا المبلغ ، وبعد فترة بدأت في بناء منزل خاص بي وأصبحت في حاجة إلى المال

فأوقفت هذا المبلغ الشهري ، ثم اقترحت والدتي أن أقتسم المال الذي يخصها أنا وأختي ( متزوجة ) ، حيث إن حالتها المادية ليست ميسورة ، مع العلم أنه لي أخ وأخت غير أختي هذه ( متزوجة أيضاً ) ، وهما يعيشان في رغد وبحبوبة .

والسؤال :

هل يجوز لي أنا وأختي المحتاجة أن نقتسم هذا المال دون إعطاء الأخ الوحيد والأخت الأخرى ؟

وإذا كان لا يجوز فكيف لوالدتي أن تقسم هذا المال ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في العطية .

فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ

( أي : وهبت ) ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه .

رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .

وإذا فضل الوالد بعض أولاد ه بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين : أما أن يسترد الهدية ، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم .

انظر "الموسوعة الفقهية" (11/359) .

ثانياً :

" وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأَبِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا اللَّهِ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) . وَلأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ , فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأَبِ , وَلأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ , يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا , فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ "

انتهى . "المغني" (8/261) .

ثالثاً :

القسمة الشرعية في عطية الوالد لأولاده أن تكون حسب قسمة الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) :

" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .

وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده : قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِك , فَارْدُدْهُمْ إلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ . رواه عبد الرزاق في مصنفه .

وقال عطاء : مَا كَانُوا يُقَسِّمُونَ إلا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .

انظر "المغني" (8/261) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 16/197) :

" يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى .

رابعاً :

إذا كان الأولاد كباراً راشدين فإنه يجوز للأب أو الأم إعطاء أحد أولادهم دونهم على أن يكون ذلك عن رضاً منهم ودون إحراج .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/452) .

وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - :

" لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض ، هذا أمر معلوم ، لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك ، بل يجب أن يعدل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا ، بل يجب أن يعدل بينهم ، ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله ؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض

بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع ، فللرجل مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة

وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحاً واضحاً ، فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا ... ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه ، فلا بأس .

والمقصود : أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين ، سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة ، فلا بأس ، فالحق لهم " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/235) .

وعلى هذا ؛ فالواجب على أمك أن تعدل بينكم في هذا المال ، فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا حصل تفضيل بعضكم على بعض برضىً من الآخرين فلا حرج إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 02:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تشارك زوجها ماليا ولديها أولاد من غيره وتريد أن يكون لهم نصيب كنصيب ولدها منه

السؤال :


سؤالي بخصوص الميراث ، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسبق لي الزواج، ولديَّ طفلان من زوجي السابق ، وقد تزوجت مرةً ثانية ، والآن لدي ابن واحد من زوجي الثاني.

وعندما تزوجت في المرة الثانية كان أطفالي صغارًا (صبي وفتاة) ، وأحبهم زوجي كأنهم أبناؤه ، وأنا وزوجي نعمل في وظائف جيدة ، وكلانا يكسب جيدًا ، وبعد دفع الفواتير يتبقى لدينا بعض المدخرات من مالي وماله حيث كان زوجي يقوم باستثمارها في مجال العقارات ، ومجالات أخرى

كما كانت لديه بعض الاستثمارات قبل الزواج ، وكان يبيعها ويشتري غيرها من باب الاستثمار، وبما إن الاستثمار الذي كان يقوم به هو من دخلنا المشترك ، أي دخلي أنا وزوجي . فكيف تقسم الأصول؟ فهو ليست لديه مشكلة في تقسيم كل شيء إلى ثلاثة أجزاء لأطفالنا الثلاثة ، حيث إن اثنين منهم مني أنا فقط ، وواحد منا نحن الاثنين

كما ذكر لي عدة مرات . ففي حالة حدوث أي شيء له يجب عليَّ تقسيم التركة بالتساوي وهذه وصيته قبل الممات ، وأنا سأكون الوريثة حسب القانون الأمريكي ، وقد قلت له : الأمر نفسه عندما تناقشنا فيما سنتمناه إذا متنا. وسؤالي الآن هو أن لديَّ 100 ألف دولار، وهبهم لي والدي

وهو لديه عقارات من قبل الزواج ، ففي جميع هذه السنوات اشترى وباع الكثير من العقارات كاستثمار تجاري ، واستخدم المال الذي وهبه لي والدي ومال الربح الخاص به بالإضافة إلى المال الذي نكتسبه من وظائفنا. فكيف يقسم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية ؟ هل سيكون لأطفالي من زوجي السابق أي نصيب؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه لو اشترك الزوجان في المال، فإنه إذا مات أحدهما قسم نصيبه على ورثته فقط.

فلو مات الزوج في هذه المسألة، فإن نصيبه من المال المشترك: يقسم على زوجته وابنه فقط، ولا يرثه ابنا زوجته من زوجها السابق.

فإذا أوصى بأن يكون لهما مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث، وهي ممنوعة، ثم يتوقف تنفيذها على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث.

وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 274):

" الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث ، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا، جازت الوصية ، وإن لم يجيزوا، بطلت فيما زاد على الثلث" انتهى.

ودليل ذلك: ما روى البخاري (5659) ، ومسلم (1628)

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ : " أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
وسبيل تحقيق ما تريدين لولديك أمران:

الأول: أن يستقل كل منكما بماله، ولا مانع من استمرار المشاركة بينكما، بشرط أن يعلم كل واحد منكما مقدار ماله ، فإن مت: ورثك أولادك جميعا بالتساوي.

وإذا مات زوجك: ورثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث ؛ أو أقل، من ماله ، وليس له أن يوصي بما زاد على الثلث .
الثاني: أن تقسما المال الذي لديكما ، أو جزءا منه ، بين الأولاد الثلاثة، على سبيل الهبة، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي ، للأبناء ، بوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم ، أو أن يقبضه وليهم ، نيابة عنهم ، فيتساوون بذلك.

وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 125): " يشترط الفقهاء في الموهوب له: أن يكون أهلا لملك ما يوهب له .
فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة .

أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة، لكن يقبض عنه من يصح منه القبض، من ولي وغيره" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 02:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يشترط قبض الهبة إذا وهب الأب أو غيره لمن تحت ولايته من الصغار .

السؤال :

توفي الجد ، ابنه الوحيد توفي قبله . بقي 4 بنات ، زوجة وأحفاد ( حفيدين + 4 حفيدات ) هم الورثة الشرعيين. سجل جدّي أرض زراعية بمساحة 24281 متر مربع بأسماء أحفاده الذكور . لكن أحفاده لم يأخذوا ملكية الأرض أو يجنوا منها أي فائدة أبداً في حياة جدهم . الحفيدين كانا في ال 14 و ال20 من العمر عند وفاة جدهم . لم تكن نيّة الجد في منح الأرض لحفيديه واضحة

وبعض الورثة الشرعيين يعتقدون بأنه فعل ذلك ليتجنب عقوبة الحكومة لتملكه أرض أكثر من الحد المسموح . بشكل مماثل سجل الجد أرض زراعية بمساحة مماثلة باسم زوجته. لكن زوجته زعمت أنه صرح لها لفظياً بأن الأرض لها لكي تستخدمها، في أيامه الأخيرة . الزوجة لم تأخذ ملكية الأرض أو جنت منها أي نوع من الفائدة أبدا في حياة زوجها

. من المعتقد أن الوثائق المسجّلة في كلا الحالتين لم تستخدم صيغة هدية حتى أنه لم يكتب فيها بأن الحفيدين سيستوليان على الأرض بعد وصولهم سن الرشد . بعيداً عن الحفيدات الأربعة ، ابنتين لجدي على الأقل لسن على استعداد لتكريم أحد بأخذ هذه الأرض كهدية ، لأن الورثة (الزوجة

الحفيدين) لم يتملكوها فعلياً خلال حياة جدي ولم يتأكدوا من صدق نيته بذلك ؟

على ضوء الشريعة الإسلامية وكما ذُكر في النص أعلاه ، هل تعتبر هذه الأراضي الزراعية كمنحة ومستبعدة من الميراث في حين توزيع الممتلكات للورثة الشرعيين؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

من مات وترك زوجة، وأربع بنات، وأولاد ابن توفي قبله، فإن تركته تقسم كا يلي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12

وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11، والباقي لأولاد الابن ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، مع قوله صلى الله وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).

ثانيا:

ما كتبه المتوفى باسم زوجته أو أحفاده، فيه تفصيل:

1-فإن كتب ذلك على سبيل الوصية، أي تنفيذ ذلك بعد موته : فلا تصح لأولاد الابن المذكورين، لأنهم وارثون ، كما سبق بيانه ، ولا تصح أيضا للزوجة ، لذات السبب ؛ إلا إذا أجاز الورثة ذلك ، فإنها تصح في حق من أجازها الورثة لهم ، الزوجة ، أو الأحفاد الوارثين .

وذلك لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

وإن كان المراد بالأحفاد الذين أوصى لهم : أبناء بعض بناته : صحت الوصية لهم ، فيما لا يجاوز الثلث ، لأنهم ليسوا وارثين .

2-وإن كتبه على سبيل الهبة والتمليك في الحياة، أو البيع الصوري-وله حكم الهبة- فإن حازوا الهبة، فقد تمت، ولا تدخل في التركة.

وإن لم يحوزوها، وظلت تحت يد المتوفى وتصرفه، بطلت الهبة بموته، وضم المال إلى تركته وقسم على جميع ورثته.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381).

لكن فيما يتعلق بالأحفاد، فإن الجد إذا كان يعولهم وهم تحت ولايته، فإنه لا يشترط في الهبة القبض، بلي يكفي العقد؛ لأنه يقوم مقامهم في القبض، بشرط أن يكونوا غير بالغين. أما البالغ منهم فلا تتم له الهبة إلا بالقبض.

قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 288): " (قوله وهبة الأب لطفلة تتم بالعقد) لأن قبض الأب ينوب عنه...

وأراد بالأب: من له ولاية عليه في الجملة، فشمل الأم إذا وهبت ولا ولي له ولا وصي، وكلَّ من يعوله لوجود الولاية في التأديب والتسليم في الصناعة، فدخل الأخ والعم عند غيبة الأب غيبة منقطعة إذا كان في عيالهم. وإذا علم الحكم في الهبة علم في الصدقة بالأولى.

وقيّد بالطفل؛ لأن الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه ولو كان في عياله، كذا في المحيط" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله:

" فإن وهب الأب لابنه شيئا، قام مقامه في القبض والقبول، إن احتيج إليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة. هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز. ثم إن كان الموهوب مما يفتقر إلى قبض، اكتفي بقوله: قد وهبت هذا لابني، وقبضته له

لأنه يغني عن القبول كما ذكرنا. ولا يغني قوله: قد قبلته. لأن القبول لا يغني عن القبض. وإن كان مما لا يفتقر اكتفي بقوله: قد وهبت هذا لابني. ولا يحتاج إلى ذكر قبض ولا قبول.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وإن وليها أبوه؛ لما رواه مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا، لم يبلغ أن يحوز نحلة، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه، فهي جائزة".

ثم قال: " وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه، فقال أصحابنا: لا بد من أن يوكل من يقبل للصبي، ويقبض له، ليكون الإيجاب منه، والقبول، والقبض من غيره، كما في البيع. بخلاف الأب؛ فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض، لكونه يجوز أن يبيع لنفسه.

والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء؛ لأنه عقد يجوز أن يصدر منه ومن وكيله، فجاز له أن يتولى طرفيه، كالأب .

وفارق البيع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يشتري له، ولأن البيع عقد معاوضة ومرابحة، فيتهم في عقده لنفسه، والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها، وهو ولي فيه، فجاز أن يتولى طرفي العقد، كالأب، ولأن البيع إنما منع منه لما يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبي، وهو هاهنا يعطي ولا يأخذ، فلا وجه لمنعه من ذلك، وتوقيفه على توكيل غيره، ولأننا قد ذكرنا أنه يستغنى بالإيجاب والإشهاد عن القبض والقبول، فلا حاجة إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما"

انتهى من المغني (6/ 50، 51).

وأخيرا : ننبه إلى ضرورة عرض هذه المسألة على بعض أهل العلم في بلدك، للوقوف على حقيقة الحال ، وتفصيل الأمر ؛ أو رفعها إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 02:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رجوع الزوجة فيما وهبته لزوجها

السؤال


: أنا امرأة متزوجة منذ 3 سنوات ونصف ولدي ولدان ساعدت زوجي ماديا عند شرائه للمنزل وساعدته في الاثاث كذلك ودفعت عنه تكاليف الزواج من ذهب و لباس و كل ما يخص تجهيز العروس لأن عائلته رفضت مساعدته. وعند الزواج تخليت عن كامل مصروفي الشخصي

لأني كنت أدخره لكي نسد به الدين الذي أخذه زوجي عند شرائه المنزل. وقد وعدني بأن يتنازل لي عن نصف الشقة التي اشتريناها بشكل قانوني عند تسديده الديون علما أن لي نصيب كبير فيها لكن عندما ساعدته على تسديد دينه استحوذ على الشقة بأكملها وأنكر كل ما فعلته لأجله وقال لي بأنه ليس لدي أي حق في تلك المنزل

وأنكر كل أموالي كما أن أمه لا تطيقني وهي من حرضته على عدم التنازل لي عن حقي في المنزل وهو يدخل عائلته في كل صغيرة وكبيرة بيننا كما أنه قام بإفشاء أسرار تخصني لعائلته وقاموا باستعمالها ضدي وأهانوني وهذا الزوج لم يحرك ساكنا بل يكتفي بلومي أنا وتصديق عائلته والدفاع عنهم ويرفض النقاش معي في أي موضوع. ماحكم الشرع في هذا الزوج وعائلته ؟ وأنكاره فضلي عليه؟ وكيف يمكن أن استرد كل حقوقي من عنده؟


الجواب :

الحمد لله


قد أحسنت فيما ذكرت من مساعدتك لزوجك، وإحسانك إليه، وصبرك على حاله، فجزاك الله خيرا.

وإنا لنعجب من تصرفه معك، ومقابلة الإحسان بالجحود والنكران، ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا ، وأن يهدي زوجك ، ويوفقه لحسن معاشرتك .

وما دفعت من مال في شراء الشقة يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون على سبيل القرض لزوجك أو المشاركة له في تملك الشقة، فلك المطالبة بذلك، ويحرم عليه جحد حقك أو مماطلتك فيه.

والثاني: أن يكون على سبيل الهبة والتبرع والمساعدة، دون اتفاق على رده أو كونك شريكة في التملك، فهذا له حكم الهبة.

والأصل في الهبة تحريم الرجوع، إلا في هبة الوالد لولده؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

واستثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها العِوَض [ أي : يأخذ المهدِي مقابلا على هديته] ، كمن وهبت لزوجها شيئا –بسؤاله- ، فإنه يحل لها الرجوع في الهبة لأنها لم تهب له إلا مخافة غضبه أو أن يطلقها أو يتزوج عليها.

ويدل لذلك ما روى مالك في الموطأ (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ [أي : المقابل على هديته] فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ".

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم "

انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 55).

قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: " ( ولا ) يصح ( رجوع واهب ) في هبته ( بعد قبض ) ، ولو نقوطا ، أو حَمولة في نحو عرس ، كما في الإقناع ، للزومها به [ أي : بالقبض ] ، ( ويحرم ) الرجوع بعده . لحديث ابن عباس مرفوعا { العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه } متفق عليه .

وسواء عوض عنها أو لم يعوض , لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا ، ( إلا من وهبت زوجها ) شيئا ( بمسألته ) إياها ( ثم ضرها بطلاق أو غيره ) ، كتزويج عليها.

نقل أبو طالب : إذا وهبت له مهرها : فإن كان سألها ذلك : رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه ، أو إضراره ، بأن يتزوج عليها . وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز , وغير الصداق: كالصداق"

انتهى من شرح منتهى الإرادات (2/ 437).

وقال المالكية: لو وهبت لزوجها بقصد دوام العشرة ، فسارع إلى طلاقها : فلها الرجوع في الهبة.

قال الدردير رحمه الله: " ( إلا أن تهبه ) شيئا من صداقها ، قبل البناء أو بعده ، ( على ) قصد ( دوام العشرة ) معها ، فطلقها ، أو فسخ النكاح لفساده ، قبل حصول مقصودها : فلا يكون الموهوب كالعدم ، بل يرده لها . ( كعطيته ) : مصدر مضاف لمفعوله ؛ أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا ، غير الصداق ( لذلك ) ، أي لدوام العشرة ، ( ففُسِخ ) النكاحُ ، لفساده ، جبرا عليه ؛ فترجع بما أعطته له . وأحرى لو طلق اختيارا .

هذا إذا فارق بالقرب , وأما بالبعد ، بحيث يُرى أنه حصل غرضها : فلا ترجع .

وفيما بين ذلك ترجع بقدره"

انتهى من الشرح الكبير (2/ 324).

وظاهر اختيار شيخ الإسلام ، قريب من قول المالكية ، لكنه أطلق ، ولم يفصل بين ما لو طلقها من قرب ، أو من بعد .

وهو رواية عن الإمام أحمد ، ذكرها في "الإنصاف" (17/84) : أنها ترجع فيما وهبته له مطلقا ، ولو لم يسألها أن تهبه ، لما سبق من التعليل : أنَّها لا تهَبُ له إلَّا مَخافَةَ غَضَبِه أو إضْرارِه بها، بأنْ يتَزَوجَ عليها ؛ فإذا فات غرضها من الهبة ؛ جاز لها أن ترجع فيها .

والحاصل :

أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها بما اتفقا عليه ، من حصتها في البيت .

ولها أن ترجع فيها وهبته له بطلبه ، أو فيما وهبته بقصد إقامة العشرة بينهما بالمعروف ، إذا فاتها ذلك منه ، على ما سبق تفصيله .

والنصيحة لك : أن تحرصي أولا على ما يجلب المودة بينك وبين زوجك، ويزيل الشقاق، ثم حثه على وفائه بوعده بشأن المنزل.

فإن كان لك حق –حسب التفصيل السابق- وأبى دفعه لك، فوازني بين الأمور الآتية واختاري أقربها لمصلحتك: العفو والمسامحة، أو الصبر، أو مقاضاته لتصلي إلى حقك.

ونسأل الله أن ييسر أمرك ويلهمك رشدك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 03:04   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنازلت الجدة لأحفادها عن نصيبها ثم أرادت الرجوع ثم ماتت

السؤال :

لي عم توفي وفي أثناء عزائه قالت جدتي رحمها الله في لحظة تحسر وزعل علي ابنها : مش عايزة حاجة من ورثه ولن آخذ شيئاً متنازلة لأولاده وكانت التركة رصيد في البنك وسيارة وقطعة أرض زراعية وقطعة أرض مباني في مدينة الشروق وبالفعل زوجة عمي المتوفي وأبناؤه أخذوها من البنك وقامت بالتوقيع على تنازل على الفلوس اللي في البنك وعن السيارة واستلموا فلوسهم

وعملوا عقد صحة توقيع لقطعة أرض المباني ووقع والدي وعمي الآخر علي العقد كشهود علي العقد وبعد فترة من إهمال أولاد عمي المتوفي لجدتهم وعدم اعطائها اي اموال حتي ولو علي سبيل مصروف الجيب ندمت وقالت لوالدي ولعمي الآخر انا سوف اشتكيكم انتم اللي خلتوني اختم لهم علي عقد البيع مع العلم انها لم تكن تعرف قيمة الارض لما قامت بالتوقيع والتي تبلغ 85 متر هي عارفة مساحتها فقط

بعد ذلك توفت جدتي رحمها الله ولما ولاد عمي وزوجة عمي راحوا يسجلوا الارض في جهاز المدينة عشان يبتدوا يأجروا منها الجهاز رفض الاعتراف بصحة التوقيع اللي جدتي عملاه لهم وطلبوا الورثة اللي هو والدي وعمي عشان ييجوا يتنازلوا لهم عن الورث اللي ورثوه من امهم اللي هما ال 85 متر ولكن بعد سؤال اكثر من شيخ

ولجنة افتاء في الازهر قالوا لنا ده حقكم وتقدروا متتنازلوش عنه لانه ورثكم الشرعي عن والدتكم رحمها الله من ابنها الله يرحمه فقولنا كده لزوجة عمي وابنائه وده اللي اغضبهم

وقالوا لنا حرفيا خليكم براحتكم وهنرفع قضية والمحكمة هتحكم لنا ده طبعا بعد مشاكل وتراشق الفاظ واتهامنا اننا اكلنا مال اليتامي وكدا السؤال هنا هل والدي ملزم انه يتنازل من جديد لاولاد عمي ؟؟

لأن جهاز المدينة رافض يعطيهم حق التصرف في الارض إلا لو الورثة تنازلوا افيدوني أفادكم الله


الجواب :

الحمد لله


إذا تنازلت الجدة عن نصيبها من الميراث لأحفادها، وهي رشيدة تحسن التصرف في المال، صح تنازلها، واعتبر هبة منها لمن تنازلت لهم.

والهبة لا تلزم ، ولا يمتنع الرجوع فيها إلا بالقبض.

فإذا كان الأحفاد قبضوا منها نصيبها، أو كان نصيبها موجودا في أيديهم عند هبته لهم، فقد تمت الهبة ولزمت، وانتقل النصيب إلى الأحفاد، ولا يحل لها الرجوع في ذلك وهي حية، ولا يحل لأبيك وعمك المطالبة بهذا النصيب بعد موتها، وعليهما أن يتنازلا عنه في جهاز المدينة ليتمكن الأحفاد من الانتفاع به.

وأما إن كان نصيب الجدة أو شيء منه، لم يقبضه الموهوب لهم، ولم يكن تحت أيديهم وتصرفهم عند الهبة، فلها الرجوع، وإذا ماتت بطلت الهبة فيما لم يقبض ولم يكن تحت يد الموهوب له.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله

: " ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى .

( إلا ما كان في يد مُتَّهِب [ وهو الموهوب له ] ) وديعةً ، أو غصبا ، ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء " .

انتهى من " شرح الروض على زاد المستقنع " (ص/ 298) .

وقال ابن قدامه رحمه الله

: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز، فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة "

انتهى من " المغني " (5/381).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة، ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة لم تلزم "

انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 72) .

وعلى هذا التفصيل ينبني حكم المسألة.

فالرصيد الذي كان في البنك والسيارة قد امتلكه الأحفاد ملكا تاما ، لأنهم قبضوا الرصيد من البنك – كما ذكرت في سؤالك – والغالب أن السيارة تكون معهم وتحت أيديهم ، وبهذا تلزم الهبة فيهما ، ولا حق لأبيك وعمك في نصيب الجدة حينئذ.

وأما الأرض، فإن كانت تحت أيدي الأحفاد ، أو وضعوا أيديهم عليها بعد الهبة وتمكنوا من التصرف فيها، فقد لزمت الهبة ، ولا حق فيها لأحد غيرهم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc