صفحات من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم

منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحات من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-14, 14:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم في كيْفِيَّةِ الصَّلاةِ

أولاً : استقبال الكعبة

1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .

- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .

3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :

4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .

5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .

ثانياً : القيام

6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :

المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو

قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .

الجمع بين القيام والقعود :

11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .

الصلاة في النعال :

13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت :

وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصلاة على المنبر :

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه

, ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .

وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :

17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره

, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .

18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب -

قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .

مقدار ارتفاع السترة :

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) .

- المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .

21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .

تحريم الصلاة إلى القبور :

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :

( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) .

يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.

وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :

25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) ,

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .

المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :

26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .

ما يقطع الصلاة :

27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .

ثالثاُ : النية

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .

رابعاً : التكبيرُ

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) :

أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .

32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .

رفع اليدين , وكيفيته :

33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .

35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .

وضع اليدين وكيفيته :

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .

37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .

38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .

محل الوضع :

39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .

40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .

الخشوع والنظر إلى موضع السجود :

41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .

43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .

دعاء الاستفتاح :

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه

._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .

خامساً : القراءةُ

46- ثم يستعيذ بالله تعالى .

47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .

48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .

49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-14 في 14:39.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc