|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-04-20, 20:02 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
وفيك بارك الله اخت نور الهدى نورتي الموضوع نور الله قلبك وعقلك
|
||||
2011-04-20, 20:15 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
وفيك بارك الله أخت جواهر جعلنا الله واياك في خدمة الاسلام والمسلمين |
||||
2011-04-20, 20:17 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
|
||||
2011-04-20, 20:20 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=21 |
||||
2011-04-20, 20:49 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
كيف يكون الاستحلال يأخي هل تضن بان الحكام أغبياء ليقولوا لنا انهم يستحلون ذلك وهل تعتقد بأنهم أغبياء حتى يخسرو من يدافعون زيذود عنهم أمثالكم اليس دفاعهم وقتالهم وسجنهم لمن يخالف قوانينهم استحلالا |
||||
2011-04-20, 20:55 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
- يوجد فرق بين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقتصر عمله على ذلك .. وبين الحاكم المشرع الذي يشرع التشريعات والقوانين التي تضاهي وتغاير شرع الله تعالى .. وبين الحاكم الذي يعمل على تبديل شرائع الإسلام بشرائع الكفر والطغيان، ليحكم بها البلاد والعباد ..!
الأول : وهو الذي يقتصر عمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هو الذي حصل عليه الخلاف بين أهل العلم، ولم يكتفوا بالحكم عليه بالكفر لمجرد فعله من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هل الشهوة والهوى، أم الاستحلال والجحود .. وعليه وحده يُحمل كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر .. ووفق ضوابط وشروط؟ مع اتفاق أهل العلم على أمرين لا بد من الإشارة إليهما: أولهما: اتفاقهم على كفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في مسائل التوحيد .. أو يحكم بالشرك، ولصالح الشرك .. ومن دون النظر إلى باعث الاستحلال أو الجحود .. لإقراره الكفر والشرك. ثانياً: أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله بالنسبة له منهج حياة .. وهو الأصل والمعمول به في جميع شؤون الحياة .. فهذا الحاكم أيضاً يكفر بعينه، من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على ذلك هل الاستحلال والجحود أم غير ذلك .. لوقوعه في كفر الإعراض والتولي. أما الحاكم الثاني: الذي يقوم بمهمة سن التشريعات والقوانين المضاهية والمخالفة لشرع الله تعالى، ليحكم بها البلاد والعباد، ولتصبح دستوراً متبع لا تجوز مخالفته، والذي يقع في مخالفته يُعرض لعقوبات وفق قوانين أخرى قد سنها هو أو غيره من البشر .. أقول: هذا الحاكم بالوصف المتقدم لا شك بكفره بعينه، وهو كافر بالنص والإجماع، لا يجوز التوقف في ذلك البتة .. كما لا يجوز تعليق تكفيره إلى أن يعرف اعتقاده؛ هل فعل ذلك عن استحلال أم لا .. فإن كان عن استحلال يكفر، وإن كان عن غير ذلك لا يكفر ..!! وذلك لأسباب منها: أن هذا الحاكم بصفاته الآنفة الذكر قد خاصم الله تعالى في صفاته وأخص خصائصه ألا وهي خاصية الحكم والتشريع .. وجعل من نفسه إلهاً ونداً لله تعالى .. سواء اعترف بذلك أم أنه لم يعترف، وعليه يُحمل قوله تعالى: { ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين }. ومنها: أن الله تعالى قد سماه طاغوتاً واعتبر من أراد التحاكم إليه من دون الله تعالى فهو كافر .. فيكون هو ـ أي الحاكم المشرع ـ أولى بالكفر وأن يكون من الكافرين، كما قال تعالى: { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. فاعتبر الله تعالى إيمانهم زعماً لا حقيقة لمجرد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى شريعته .. فكيف بالطاغوت المشرع ذاته .. لا شك أنه أولى بالكفر! ومنها: أنه يكفر حتى على شروط الاستحلاليين؛ فهو إذ يشرع التشريعات التي تضاهي شرع الله وتغايره .. فهو بذلك يحلل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله .. وما من قانون يصدره للناس إلا ويفيد الإباحة أو الوجوب أو الحظر .. وهذا هو عين ونفس الاستحلال! هذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها .. انظروا إليها .. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح .. أو لا يُسمح .. يجوز لمن فعل كذا وكذا .. لا يجوز كذا وكذا .. ممنوع .. وغير ممنوع .. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة .. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده ..! فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال .. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء . |
|||
2011-04-21, 10:24 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
أقول كما قلت تعليقا على مشاركة مشابهة:
هذه المسألة من المسائل العظام التي خاض فيها الناس بغلو أو بجفاء ،معتمدين في كثيير من الأحايين على الأهواء و الآراء البعيدة عن التدليل و التأصيل . و في الحقيقة لا بد من ضبط المصطلحات و تحرير محل النزاع قبل الخوض فيها ،ففي المسألة صور متعددة ،عندنا حكم جزئي و تشريع عام ،وعندنا تبديل كلي و تبديل أكثري وتبديل جزئي ،و من جهة أخرى عندنا حاكم و محكوم و متحاكم و مشرع . فلا بد من مراعاة هذه النقاط و بالله التوفيق. وأزيد على ما قلته آنفا: ولا بد أيضا من ضبط نوع الكفر هل هو أصغر أو أكبر ،وليعلم أن هناك صور اتفق العلماء على أنها من الكفر الأكبر ،و صور اتفقوا على أنها من الكفر الأصغر ،وصور وقع النزاع بينهم فيها و ان ادعى من ادعى الاجماع من هذا الطرف أو ذاك . فلا بد في أي نقاش من استحضار هذا و عدم اغفاله و الا فمصيره الفشل و عدم النجاح. |
|||
2011-04-21, 20:57 | رقم المشاركة : 23 | |||||||||
|
|
|||||||||
2011-04-21, 22:21 | رقم المشاركة : 24 | ||||
|
اقتباس:
لا بد من تحرير بعض المصطلحات في محور النزاع: 1-تحرير مصطلح "الاستحلال". 2-تحرير مصطلح"التبديل". 3-التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة والواقعتين وبين التشريع العام-الحكم بالقوانين الوضعية- 4-تحرير مصطلح(الإعراض ) . 5-التفريق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) في التكفير أو التبديع أو التفسيق. وقد بينت معاني كل هذه المصطلحات من كلام أئمة الإسلام في موضوعي((سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير)) |
||||
2011-04-22, 12:26 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
[quote=جمال البليدي;5688106] اما عن الاستحلال وتقييد الكفر بالجحود لا أصل لـه فإن الجحود أو الاستحلال كفر ولو لم يكن معه تحكيم القوانين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى : متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين فتأمل معي فإن عابد الاوثان مشرك ومرتد عن الدين وان زعم انه يعتقد بأن الشرك باطل ولكنه يفعل ذلك من أجل مصالح دنيوية , وهذا ينطبق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى وان أقر بأنه لا يفضل القانون على حكم الله ويعتقد انه باطل فالعبرة هنا يأخي بالفعل المكفر فاعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة .وهذا ينطبق أيظا على الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة . وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة , حيث قال : (فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام. وهذا شرح شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالى" أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم فقد جاءكم بيّنة من ربّكم و هدى و رحمة فمن أظلم ممّن كذب بآيات الله و صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون" الأنعام 157 ذكر سبحانه أنّه يجزي الصادف عن ءاياته مطلقا سوء العذاب سواء كان مكذبا أو لم يكن ، بما كانوا يصدفون ، يبيّن ذلك أنّ كلّ من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر- سواء اعتقد كذبه - أو استكبر عن الإيمان به - أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه - أو ارتاب فيما جاء به فكلّ مكذب بما جاء به فهو كافر .إنتهى |
|||
2011-04-22, 14:20 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
اما الادعاء بان هذا التبديل يضاهي شرع الله فأقول لك يأخي نحن لا ننكر الصورة التي تتحدث عنها فهذا الادعاء صورة من صور التبديل، وليست الصورة الوحيدة وهي: أن يبدل شرع الله بشرع آخر ويدعي أن ما أتى به هو من عند الله، ونقول أيضا: إن صاحب هذه الصورة كفره كفرٌ مركبٌ ومغلَّظٌ؛ فهو قد ارتكب كفرين هما: 1-تبديل شرع الله. 2- نسبة هذا التبديل إلى الله كذبا وافتراء على الله. فالإدعاء بأن الذي أتى به هو من عند الله، هو حكم آخر يختلف عن حكم التبديل، وليس قيدا لحكم التبديل أو شرطا فيه ، فهذا افتراء على الله واتهامه بالتشريع الباطل وهذا بحد ذاته كفر أكبر وقد جعله الله أعظم من الشرك في قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ". فا لادعاء أنه من عند الله كفرٌ مستقل يضاف إلى كفر (التبديل)، وليس شرطا فيه. يُوجد أكثر من دليل على كفر من وقع في تبديل الشريعة وإن لم يدع أن ما أتى به من عند الله؛ منها: ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم، استهوته قلوبهم، واستحلته ألسنتهم واستلذته…). فظاهر قوله أنهم اخترعوه ولم يدَّعوا أنه من عند الله، ولم ينسبوه إليه يوجد في كلام ابن تيمية نفسه، والذي تستدل به ما يُبطل شرط الادعاء، وهو قوله: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك). وقوله أيضا في "منهاج السنة": (فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه كابرهم). فقول ابن تيمية: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك)، وقوله: (بما يراه هو عدلًا)، وقوله: (ما رآه أكابرهم) دليل واضح على بطلان شرط الادعاء عنده، بل الادعاء صورة من صور التبديل وذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك، حيث ذكر أن في عرف الناس أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو صورة من صور الشرع المبدل، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة، والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله وبرهان ذلك أيظا ما حكاه شيخ الإسلام قبل هذا بقليل، حيث قال كما في نفس الموضع ما نصه: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه) وهذا هو الشرع المبدَّل، فهو يشبه قوله سابقا، حيث قال: "الشرع المبدّل: وهو الكذب على الله ورسوله... كمن قال: إن الدم والميتة حلال" فالشرع المبدَّل أخصُّ من تبديل الشرع، فالأول صورة من صوره، والثاني أعم منه، فتحليل الحرام وتحريم الحلال مثلًا شرع مبدل، وهو صورة من صور تبديل الشرع، فتبديل الشرع له عدة صور كتغيير العقوبات الشرعية بعقوبات وضعية، أو إيجاب شيء لم يوجبه الشرع... الخ، ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام الشرع المبدَّل، بيّن الحكم في تبديل الشرع بشكل عام فقال:"أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء". إنَّ الحاكم بغير شرع الله (بالقوانين الوضعية) لا يُشترط أن يَنسِب ذلك إلى الشرع، أو يدّعي أن الحكم الذي أتى به هو حكم الله؛ لأن إتيانه بالقوانين المخالفة إنما هو تشريع مع الله شاء ذلك أم أبى، وهو إن أتى بالأحكام المخالفة لحكم الله، ونصبها للحكم بين الناس؛ فإنه بذلك يكون محللًا ومحرمًا شاء ذلك أم أبى. لأن التحليل في الأصل معناه: الإذن. والتحريم معناه: المنع. فمن أذن في فعل الحرام الذي نهى الله عنه، ومنع من فعل الحلال الذي أحله الله، وجعل ذلك قانونًا في بلده؛ فإنه يكون بذلك قد جعل من نفسه ندًّا لله، يحكم ويشرّع ويحلل ويحرم. وبيان ذلك أن الله سبحانه حكم على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم حينما سمعه عدي يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله )، فقال له عدي: إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه،ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟!" قال: بلى، قال: "فتلك عبادتهم". |
|||
2011-04-22, 21:44 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-04-22, 22:30 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
لا أظن ان لهم الجرأة أخي محارب الفساد على المناقشة سيعتذرون اليك بعدد كبير من الاعذار |
|||
2011-04-23, 21:33 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
السلام عليكم : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو .................................................. ............................ الرئيس عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو .................................................. .............................. ..عضو بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ |
|||
2011-04-23, 21:50 | رقم المشاركة : 30 | |||||
|
سأرد على بعض شبهات جمال باختصار وعلى عجالة فقد بدأ أول كلامه بتناقضات تأكل بعضها بعضا ، وما عهدنا ذلك على طلاب الحق يقول جمال البليدي : اقتباس:
اقتباس:
مرة يقول أن اهل العلم أقوالهم المتأخرة كلها يشترطون فيها الاستحلال ومرة أخرى يقر بالخلاف الحاصل بين أهل العلم فمنهم من يشترط الاستحلال وآخر لا يشترطه . وقولي في هذه المسألة أن علماء السلف أجمعوا على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله دون اشتراط للاستحلال ، والخلاف الحاصل في عصرنا هذا لا اعتبار له . |
|||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc