التدخل الطوعى والادخال واجرائاتهما - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التدخل الطوعى والادخال واجرائاتهما

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-04-08, 15:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hessbaa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse التدخل الطوعى والادخال واجرائاتهما

السلام عليكم اريد جوابا شافيا ايهاالاصدقاء والمتخصصين فى القانون مالفرق بين التدخل الطوعى فى الدعوى والادخال فى الخصومة واجراءت كل واحدة منهما امام المحكمة شكرا









 


قديم 2008-04-17, 22:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد الرازي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله..
بداية فإن قانون الإجراءات المدنية قد نظم التدخل دون أن يميز بين نوعيه (التدخل والإدخال) في المادة 81 منه وكذلك المادة 94 منه التي نصت على جواز التدخل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
تجب الإشارة غلى أن التدخل نوعان:
1- تدخل (تدخل طوعي): وهو إما :
أ- أن يكون تدخلا انضماميا بأن يقوم شخص اجنبي عن طرفي الدعوى بالتدخل من تلقاء نفسه من أجل الانضمام إلى أحد الطرفي ودعم مركزه.
ب- أو أن يكون تدخلا اختصاميا: بأن يقوم هذا الشخص الاجنبي بالتدخل من تلقاء نفسه كطرف في الدعوى إذا كانت تهمه بأن كان له حق، ولكن هنا لا يكون تدخله إلى جانب أحد الطرفين بل هو ضد أطراف الدعوى الأصلية ، مثلا: دعوى قسمة تركة والتي يكون أطرافها الشركاء على الشيوع، فيتدخل مثلا دائن المتوفى للتدخل من أجل استيفاء دينه من التركة قيل قسمتها.
2- إدخال: وذلك بأن يقوم أحد طرفي الدعوى بإدخال من يرى فيه فائدة لدعمه في قضيته ضد خصمه مثلا: احدهم استفاد من قطعة أرضية من طرف البلدية، فيخاصمه شخص آخر بأن يدعي أن هذه الأرض له، فيقوم الشخص الأول بطلب إدخال البلدية في الخصام من أجل دعم موقفه أمام هيئة القضاء.
إجراءاته:
نصت المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية على أن التدخل (بنوعيه) مهما كان سببه يجري بموجب التكليف بالحضور حسب أوضاع تسجيل الدعوى المنصوص عليها في المواد 22 و23 و 24 و 26.










قديم 2008-04-18, 12:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hessbaa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse

شكرا على اجابتك اخى ولكن اضن انها كانت نضرية حسب اعتقادى انا الدى يهمنى هو الاجراءات العملية للتدخل او الادخال هل يقوم الشخص الدى يريد التدخل الطوعى فى الدعوى بتقدم مباشرة امام رئيس الجلسة ويقدم عريضته ام يقوم بالتسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة ويدفع الرسوم على دالك ثم يقوم بتوجه لدى المحضر القضائى ليبلغ للاطراف الخصومة عريضته وشكرا مسبقا










قديم 2008-04-18, 19:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للاخ محمد الرازي على الاجابة الوافية
غير أني اختلف معه فيما ذهب اليه في آخر رده بقوله ان التدخل بنوعية يجري بموجب التكليف بالحضور كما هو منصوص عليه بالمادة 81 ق ام
ذلك انه عمليا اذا كانت المادة 81 تتعلق بالادخال الذي يجري بموجب التكليف بالحضور ، فإن التدخل الطوعي يتم مباشرة بالجلسة ممن له مصلحة ، دون اي اجراءات للتكليف بالحضور بدليل ان نص المادة 94 ق ام يشير صراحة الى ان التدخل يتم في اي حالة كانت عليها الدعوى ، كما ان النص لم يفرض اي اجراء من اجراءات التكليف بالحضور المنصوص عليها بالمواد 22 وما بعدها من ق ام .










قديم 2008-04-18, 21:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hessbaa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse الرد على طلبات التدخل

شكرا على الجواب لكن اضن ان التدخل الطوعى وحسب المادة81 من ق_ا_م جاءت بصيغة الوجوب كل تدخلفى الدعوىمهما كان سببه يجرى بموجب التكليف بالحضور واما المادة94 من نفس القانونتتكلم على قبول طلبات التدخل وليس كيفية اجراء التخل والله اعلم وارجوكم افيدونا










قديم 2008-04-19, 00:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد الرازي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شكرا للإخوة فقد استفدت منكم أكثر مما أفدتكم به..
لكنني أشير إلى الناحية العملية، فالمتدخل من تلقاء نفسه وحسب ما ينص عليه القانون يجب أن يسجل عريضة تدخله لدى كتابة الضبط وتبرمج القضية في الجدول من جديد كقضية مستقلة، ويقوم المتدخل بتكليف الأطراف للحضور إلى الجلسة المحددة عن طريق المحضر القضائي. ونفس الشيء يقوم به الطرف الذي يريد إدخال غيره في الخصام، مع العلم أنه يمكنه طلب ضم القضيتين لبعضهما طبقا لأحكام المادة 91 ق.إ.م.
لأن القضية الأولى قد تكون مهيأة للفصل فيها، والقاضي ملزم حينها بأن يفصل فيها ولا يمكنه تأجيلها مرة أخرى خصوصا وأن عريضة التدخل يجب أن يرد عليها الخصوم و...وما إلى ذلك من عملية تبادل المذكرات التي تستهلك وقتا أطول، قد يستطيع القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية للحكم في القضية برمتها طبقا لأحكام المادة 95 ق.إ.م ، لكنه لا يستطيع تأخيرها أكثر من اللازم لذلك وضع المشرع هذه الإجراءات، ونص المادة واضح، ويؤكد هذا الكلام ما جاء في المادة 96 ق.إ.م التي تنص على أنه:"لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان يهيأ للفصل فيه".
أشير فقط أنه عمليا قد يمكن التدخل مباشرة أمام القاضي في تلك الجلسة وتقديم عريضة التدخل للقاضي وللخصوم ويعد ذلك بمثابة تبليغهم، لكن هذا راجع إلى تساهل بعض القضاة في ذلك لا غير. والله أعلى وأعلم.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc