الأموال المحرمة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-27, 17:00   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تهكير الألعاب والحصول على العملات الافتراضية مجانا بدلا من شرائها

السؤال

هناك الكثير من الألعاب التي نحملها ويكون هناك باللعبة عملة إفتراضية غالباً نجمعها من اللعب ولكن يمكننا الدفع للشركة لكي يقدموا لنا عملات إفتراضية ماهو حكم تهكير الألعاب وأخذ العملات الإفتراضية دون الدفع ؟وإذا كان حراماً ماذا يترتب على من إخترقها دون العلم بالحكم الشرعي (جهلاً)؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في اللعب بها، ولا حرج في شراء العملات الافتراضية فيها بنقود حقيقية، وهو من باب الإجارة للانتفاع باللعبة أو بالميزات الإضافية فيها.

ثانيا:

لا يجوز تهكير اللعبة للحصول على العملات الافتراضية بدلا من دفع ثمنها؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الاعتداء على حق الاختراع والابتكار، وهو حق معتبر شرعا.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :

" ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "

انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).

ثالثا:

يلزم من اعتدى واحتال ولم يدفع المال: التوبة إلى الله تعالى، والاتصال بأصحاب اللعبة والتحلل منهم، فإن أبوا إلا المال الذي لم يدفعه لزمه ذلك.

ولا فرق في هذا الأخير بين الجاهل بالتحريم والعالم به، لكن الجاهل لا يأثم.

والله أعلم.


..........

حكم شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية .

السؤال:

ما حكم شراء أو بيع نقود افتراضية أو وهمية مقابل أموال حقيقية ؟

توجد هذه المسألة في بعض الألعاب الإلكترونية ، حيث يقوم اللاعب بشراء ( شحن ) الحساب بـنقود وهمية عن طريق نقود حقيقية ، أو بيعها ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية ، لا حرج فيه ، سواء كان الرصيد المشحون مساوياً للمبلغ المدفوع أو أقل أو أكثر ، وليس هذا من الربا في شيء ، لأن المبادلة هنا ليست بين مال ومال ، وإنما بين مال ورصيد الكتروني .

ودفع المال مقابل الحصول على هذا الرصيد ليتمكن من ممارسة اللعبة الإلكترونية من الأمور المباحة .

فغاية الأمر أنه استئجارٌ لمنفعةٍ مباحةٍ بحسب قواعد اللعب فيها ، والاستئجار لتسليةٍ أو لعبٍ مباح : جائز ولا حرج فيه .
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " لو استأجر طائراً للأنس بصوته كالعندليب ، أو لونه كالطاوس صح ؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقوَّمة "

انتهى من " مغني المحتاج " (3/446) .

ويقول ابن حجر رحمه الله – في فوائد حديث ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) - : " فيه جواز إنفاق المال فيما يتلهَّى به الصغير من المباحات "

انتهى من " فتح الباري " (10/584) .

ثانياً :

وكذلك الحكم في دفع المال الحقيقي مقابلَ شراء أدوات إضافية في اللعبة ، مثل قطع مسافة ، أو سرعة زائدة ، أو ذخيرة وأسلحة في ألعاب القتال والحرب ، أو وقود في ألعاب السيارات ، أو رصيد لشراء شيء من الإضافات السابقة واستكمال اللعب ، ونحو ذلك.

فهذا جائز ولا حرج فيه ؛ إذ غايته أنه دفع أجرةٍ مقابل توفير فرصة اللعب بميزات إضافية ، فإذا جاز أصل اللعب جاز هذا الفرع الذي غايته أنه طريقة خاصة في اللعب .

وشراء الأموال الوهمية الموجودة في اللعبة ، هو في الحقيقة : أجرة اللعب بها .

ولا فرق بين شرائها بمبلغ معلوم معين ، وبين أن يقال : ادفع كذا لتبدأ اللعب ، أو ادفع كذا لتبلغ المرحلة الثانية ، أو ادفع كذا لتشتري رصيد أسلحةٍ تقاتل بها العدو في اللعبة .

ثالثاً :

وأما بيع اللاعب للرصيد أو النقود الإلكترونية التي كسبها من خلال اللعبة بنقود حقيقية :

1- فإن كان سيبيعها لمنتج اللعبة ومالكها الذي يتيح له هذا اللعب على سبيل التحدي ليكسب نقوداً أكثر ، فهذا من القمار المحرم ؛ لأن حاله مع صاحب اللعبة كالمتغالبين في الرهان ، وحالهما دائر بين أن يكون غانماً أو غارماً .

وإجراء الألعاب على عوض مادي يتحصَّل عليه اللاعب محرم مطلقاً

إلا فيما ورد الشرع باستثنائه وهو ( رمي السهام ، وسباق الخيل والإبل) ، وما أُلحق به مما هو في معناه من الأمور المعينة على الجهاد والقتال .

قال الخطابي

" الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق [ وهو المال ] عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ".

انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

2- وإن كان سيبيعها لشخص أجنبي لا علاقة له بمنتج اللعبة ومالكها ، فلا بأس بذلك ؛ لأنه من باب الاستعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي ، وليس فيها رهان أو مغالبة على عوض مالي .

رابعاً :

يشترط لبذل المال على هذه اللُّعبة خلوها من المحذورات الذاتية كصور النساء والصلبان وألعاب السحر والشعوذة والمقامرات ، أو المحرمات التي تتبع ذلك كالإلهاء عن ذكر الله والصلاة ، والإضرار بالجهاز العصبي والبصري والسمعي ... الخ .

فإن خلت من كل هذا ، فلا بأس بدفع المال لشراء اللعبة أو استئجار الأجهزة أو البرمجيات للَّعب ، ويدخل في ذلك شحن الأرصدة لبدء اللعبة أو الاستمرار بها .

مع الانتباه إلى :

1- أن تكون المنفعة معلومة وبيِّنة .

2- أن لا يكون فيها إسراف .

3-أن لا يكون فيها إضاعة للمال .

4- أن لا يكون فيها استدراج للَّاعب لإنفاق أمواله عبر مراحل اللعبة مندفعاً باللذة والنشوة نادماً بعد انقضائها ؛ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل .

هذا مع الحذر من الانجرار وراء مثل هذه الألعاب التي تضيع فيها الأوقات والأعمار ، وتشتغل بها النفوس عن معالي الأمور والواجبات ، خاصة وأن هذا القطاع تعتريه الكثير من الآفات التي تتصل باللاعبين أو بالألعاب الإلكترونية نفسها .

فهذا النوع من الألعاب يقتل الانتاج الحقيقي ، ويجعل الإنسان مدمناً على عالم افتراضي ، فيزرع وهماً ، ويبيع وهماً ، وحتى اللعب وهمي لا تستفيد عضلاته ولا جسده .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري ( 6049) .

قال الإمام بدر الدين العيني – رحمه الله - :

" فكأنه قال : هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي : فقد غُبن صاحبُهما فيهما ، أي : باعهما ببخسٍ لا تُحمد عاقبته ، أو ليس له في ذلك رأي ألبتة .

فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته : ففي زمن المرض بالطريق الأولى ، وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً ، فيبقى بلا عمل ، خاسراً ، مغبوناً "

انتهى من " عمدة القاري " ( 23 / 31 ) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 17:05   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الألعاب الإلكترونية

السؤال :

ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .


الجواب:

الحمد لله


النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .

وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .

الحكم الشرعي :

الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :

- الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام .

- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .

- الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة .

- الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا .

- تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة .

- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .

- الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر .

- الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .

- الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال .

- التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة .

- إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .

وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها .

وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد .

والله تعالى أعلم

المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري


.....

الألعاب بين الحلال والحرام

السؤال

قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ، وهو :

هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة ؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة ؟

الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .


الجواب

الحمد لله

الألعاب قسمان :

القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.

القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :

النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .

النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :

الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .

والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .

والله سبحانه أعلم .

فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 17:15   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم برمجة الألعاب الإلكترونية

السؤال

هل يجوز تصميم ألعاب الكمبيوتر ( بدون موسيقى ) التي تستخدم على الجوال أو أجهزة الكمبيوتر وبيعها ؟


الجواب

الحمد لله

الخطر في الألعاب ( الإلكترونية ) يكمن في جهتين :

الأولى : في طريقة اللعبة والصيغة التي أنشأها عليها المبرمجون .

الثانية : في طريقة استعمال هذه الألعاب وكيفية تعاطي الناس معها .

أما عن طريقة اللعبة وما تحتويه من صور ومراحل وشخوص وأهداف : فهذه مسؤولية تتحملها مؤسسات البرمجة التي تنتج الألعاب ( الإلكترونية ) ، فهي التي تملك توجيه هذه الألعاب نحو تحقيق أهداف سامية : من غرس للقيم والأخلاق الفاضلة ، وتنمية لمهارات التفكير والذكاء ، وتربية على حسن التصرف والتعامل مع المواقف الطارئة ، إلى جانب تحقيق التسلية والمتعة المباحة لرواد هذه الألعاب .

ولا شك أن المتخصصين في برمجة الألعاب ( الإلكترونية ) على اطلاع أدق في تفاصيل الألعاب التي يمكن إنتاجها وتسويقها ، ولعلهم يدركون كل ما يدعو إليه التربويون من ضرورة ترشيد الإنتاج ومراقبة الاستعمال ، خاصة مع انتشار الدراسات والأبحاث والنداءات الكثيرة لإنقاذ الأبناء من أضرار طمع وجشع تجار الألعاب ( الإلكترونية ) ومنتجيها .

فالألعاب التي تعوِّد القتل المجرد ، والسرقة ، والاعتداء ، ليست كالألعاب التي تنمِّي الشجاعة ، والدفاع عن الحرمات ، وحفظ الأمانات ، وإرجاع الحق لصاحبه .

كذلك الألعاب التي تقيِّد التفكير ، وتحصر الذهن في مشاهدَ وأعمالٍ محدودةٍ ، ليست كتلك التي تنطلق بالذهن والفكر نحو الإبداع والإنتاج .

إلا أننا نطمع في الانطلاق نحو إشباع هذه الألعاب بالقيم الصالحة النافعة ، كالحفاظ على الطاعات - وأهمها الصلاة - ، والحفاظ على الوقت ، والاهتمام بالعلم والدراسة ، والصدق ، والأمانة ، والوفاء ، وغيرها ، ليس فقط في تركيب هذه القيم ضمن التكوين الكلي للعبة ، بل بلفت أنظار المستعملين لها بطريقة أو بأخرى ، حتى تعلق في أذهان المرتادين الذين هم في الغالب في المراحل العمرية الأولى .

والخطر كل الخطر في محاولة تقليد الألعاب التي تنتجها شركات المتاجرة بالقيم ، والتي لا ترقب في إنتاجها إلا تحقيق المتعة ، والشهوة ، والمردود المادي الكبير ، على حساب الأسرة والمجتمع ، وأغلب هذا الإنتاج السيئ يأتينا من قبل المبرمجين من غير المسلمين ، وللأسف أيضاً يأتينا من كثير من الشركات المسلمة التي غفلت عن تعاليم دينها وقيم مجتمعاتها .

لذلك تجد الكثير من هذه الألعاب – إن لم نقل أكثرها – تستبيح التعري ، والقمار ، والسحر ، والموسيقى ، وتنتشر فيها صور الصليب والقصص الخيالية التي تعتدي على الإيمان بعالم الغيب من الجنة والنار والملائكة والبعث بعد الموت

ولو تأمل المبرمج المسلم لوجد شركات البرمجة العالمية حريصة على غرس معتقداتها والدعوة إلى دينها – على بطلانه وفساده – فكيف يغفل هو عن الدعوة إلى دينه وفضائل الأخلاق عبر ما يصنعه وينتجه ؟! .

أما الخطر الذي يأتي من جهة استعمال هذه الألعاب وطريقة التعاطي معها : فذلك حديث واسع قد لا يكون للمبرمج فيه علاقة ، إلا من حيث حرصه على التوجيه والإرشاد لأفضل طرق الاستعمال التي تحقق الفوائد وتدفع المضار ، فما المانع من نشر هذه التعليمات في بداية كل لعبة تنتجها الشركة ؟

أو نشر هذه الإرشادات على شكل ورقة مطوية تصحب جميع أقراص الألعاب ، كما يمكن توجيه الآباء الذين يقبلون على شراء تلك الألعاب لأبنائهم .

والمقصود من هذه الإرشادات هو التوجيه النافع لهذا النوع من التسلية ، كي لا يطغى على أوقات الأبناء فيحول بينهم وبين أداء الواجبات الدينية والدنيوية الأخرى ، والتحذير من الأخطار المتوقعة من جراء المبالغة في استعمالها ، كالأخطار الصحية على العين ، والظهر ، والسمع

ونحو ذلك ، وكذلك التنبيه على الفئات العمرية المناسبة لكل لعبة ، فمن المعلوم أن ألعاب الكبار قد لا تصلح للصغار ، والعكس كذلك ، فلا بد من الحرص على التزام كلٍّ بما يناسبه ، وهذا كله يحتاج إلى توجيه وإرشاد لا يعرفه إلا المبرمج الذي يتقي الله تعالى ، والذي يملك الوعي الكامل ويتحمل المسؤولية تجاه دينه ومجتمعه .

والخلاصة :

أن المبرمج الذي يلتزم بالضوابط الشرعية السابقة ، ويراعي في عمله ما سبق التنبيه عليه : فلا حرج عليه فيما يصنع - إن شاء الله تعالى - ، بل لعله يؤجر على ما ينشر من خير في مقابل ما ينتشر من الشر ، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه وقصده .

والله أعلم


......

حكم ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية للفوز بالجائزة دون بذل شيء من المال


السؤال :


هناك نسخ من بعض الألعاب المتوفرة على بعض المواقع الإلكترونية ، والتي تتيح للشخص تسجيلاً مجانياً ، ومن ثم يُعطى مبلغاً تشجيعياً صغيراً يلعب به..

. تقوم بوضع ذلك المبلغ على شكل رهان ، ومن ثم تلعب ضد الكمبيوتر ، فإذا فزت فإنك تحصل على مزيد من المال ، وهكذا.. وبعد ذلك لك الحق في مواصلة اللعب على نفس النمط

أو أن تنسحب وتطلب من إدارة الموقع أن تعطيك المبلغ الذي ربحته . فهل هذا جائز ؟

علماً أن المبلغ الذي بدأت اللعب به هو منهم ، ولم أدفع أي شيء من رصيدي.


الجواب :

الحمد لله

الأصل في الألعاب الإباحة ، ما لم تشتمل على معنىً مقتضٍ للتحريم ، كتضييع واجب ، أو ارتكاب منكر من كشف للعورة ، أو فحش في القول ، أو إيقاع الأذى والضرر بالآخرين ، أو نحو ذلك .

إلا أن إجراء هذه الألعاب والمسابقات على مالٍ يأخذه الرابح والسابق لا يجوز إلا في ألعاب الرمي ، والسباق على الخيل ، والإبل ، وما كان في معناها .

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700) وأبو داود (2574) وصححه الألباني.

والسَّبَق : هو المال والجائزة التي تبذل للسابق .

والنصل : السهم ، أي : رمي السهام .

والخف : المقصود به البعير (الإبل) .

والحافر : الخيل .

فقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بذل المال لا يجوز في شيء من المسابقات والألعاب إلا في هذه الثلاثة ؛ لأن إتقانها مما يعين على الجهاد في سبيل الله .

ولذلك ألحق بها بعض العلماء كل ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي ، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ، والمسابقة بالطائرات ، والسفن ، والزوارق ، ونحوها.

قال الخطابي : " الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ".

انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

وإذا كان بذل المال من كلا المتسابقين فهو قمار محرم .

وأما إذا كان بذل المال من شخص ثالث ، أو من أحدهما دن الآخر فهو محرم ، وإن كان لا يسمى قماراً .

قال النووي : " وإنما يكون قماراً إذا شُرط المال من الجانبين ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غُلِبَ ، ويُمسكَه إن غَلَبَ ، فليس بقمار ... لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال ، فلا يصح".

انتهى "روضة الطالبين" (11 / 225) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين ، أو أجنبي ، لكان من صور الجَعالة ، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك ، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث : (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ) ؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه ، وإن لم يكن قماراً "

. انتهى "مجموع الفتاوى " (32 / 223).

والحاصل :

أنه لا يجوز لك ممارسة هذه اللعبة مقابل مال ، ولو لم تدفع أنت شيئاً منه ؛ لأن إجراء الألعاب على عوض مادي محرم مطلقاً ، إلا فيما ورد الشرع باستثنائه ، وما أُلحق به مما هو في معناه .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 15:46   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تصرف الولي في المنحة التي تعطى لابنه المعاق

السؤال :


أمي استقبلت امرأة معاقة طردها أقاربها ، فكانت ترعاها ، ثم بعد مدة قامت أمي باستخراج وثائق منحة المعاقين التي تقدر ب 3000 دينار جزائري

فكانت تصرفها على محتجات هذه المرأة من طبيب و، لباس ، وغيرهم ، ولم يعلم أحد أن أمي قامت بعمل المنحة ؛ لأنها خافت أن يتكلم عليها أحد ، وما كان يتبقى من المال تأخذه ، وبعد سنة جاءت عائلتها وأخذتها

علما أن هذه المرأة ظهر لها أموال أيضا ، وبعد أن رحلت قامت أمي بتعطيل المنحة ، وهي تسأل : هل ترجع النقود حتى ولو لم تتذكر كم أخذت أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

ما يصرف للمعاق من الدولة ملك له، فيصرف منه في حوائجه، وما تبقى فهو له، إلا أن لأبيه وأمه أن يأكلا منه بقدر حاجتهما، بما لا يضر بالمعاق.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 213):

" أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها، وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين.

ثانيا: يجب على أولياء القُصَّر إخراج زكاة هذه الأموال ، إذا بلغت نصابا ، وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وعليه :

فقد أخطأت والدتك بالأخذ من هذا المال، ويلزمها رد ما أخذت إلى أهل المعاقة، ولا يلزمها إخبارهم بشأن المنحة، ولها أن تقول: إن هذا مال متبرعٌ به للمعاقة.

وتجتهد في معرفة ما أخذت، وتخرج ما يغلب على ظنها أنها تبرأ ذمتها به.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 15:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجد سلعة رخيصة ويشك أنها مسروقة ، فهل يشتريها ؟

السؤال :

وجدت شخصا معه كرسي متحرك للإيجار أو للبيع بجوار الحرم المكي علي الطريق ، فاشتريت منه الكرسي المتحرك بمبلغ 200 ريالا تقريبا ، وكان يوجد عسكري بالقرب منه، وعندما سألت عن سعر الكرسي المتحرك في المتاجر وجدت سعره لا يقل عن 600 ريالا تقريبا ، واستخدمته

علما بأن الكرسي المتحرك لا توجد عليه كتابة خاصة بالعمل الخيري ، أرجو إفادتي عن مشروعيته خصوصا أن والدتي استعملته أثناء تأدية مناسك العمرة .


الجواب :

الحمد لله

رخص السلعة لا يدل بالضرورة على أنها مسروقة ، فقد تكون مقلدة ، وقد يكون صاحبها ثريا قد قضى حاجته منها ، ويستثقل حملها وهو في غنى عنها فيبيعها برخص ، أو يخفض من قيمتها قاصدا نفع زوار بيت الله ، أو غير ذلك من الأسباب .

فإن عَلِم الشخص بأن السلعة مسروقة : فلا يجوز له شراؤها ، لما في ذلك أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شراء سلعة مسروقة ، فأجاب :

" الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك ، أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ، ولا مأذونا له شرعا في بيعها ؛ فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق "

انتهى من "فتاوى ابن باز" (19/92) .

وسئل الشيخ الألباني :

هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف ؟

الشيخ : هذا احتمال له درجات والأحكام لا تُبنى على الظنون والأوهام ؛ فإذا كان الاحتمال قائما على غلبة الظن ؛ حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه .

وجُلّ الأحكام الشرعية إنما تُبنى على ما يغلب على ظن المكلف ، أما مجرد خاطر خطر : فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه، لأنه يؤدّي إلى الوسوسة وإلى الأوهام" انتهى من موقع الشيخ :

فإن لم توجد غلبة ظن صحيحة ، فالإنسان غير ملزم بالبحث والتفتيش عن ملكية ما يعرض عليه ، والأصل أن السلعة المعروضة ملك لمن هي بيده .

والله أعلم .


>>>>

يريد الاقتراض من غيره ويخشى أن يكون ماله حراما

السؤال:

كنت أتاجر بمال حرام والآن أريد الخلاص منه وأن أبدأ بمال حلال ، ولكن أصبحت أشك في أي أموال أريد أن أقترضها ، وأخاف أن تكون حراما ؟ كيف أتخلص من ش**** وأغلب أموال الناس أجد فيها بعض المعاملات الحرام ، وخوفي أن أقترض مالا من شخص أشك فيه ويأتي علي يوم أكتشف فيه أن أموالي حرام مرة أخرى فماذا أفعل ؟

أرجو أن تدعو الله أن يرزقني مالا حلال لا أشك فيه . وما هو الحل لمشكلتي ؟ وكيف أتخلص من ش****؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على التوبة من الاتجار بالمال الحرام ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك ، ويهيئ لك أسباب الرزق الحلال ، وأن يبارك لك فيه.

ثانيا :

ينبغي إحسان الظن بالمسلم ، وحمله على السلامة ما أمكن ، فالأصل في الأموال التي معه أنه اكتسبها بطريق مباح ، حتى يثبت خلاف ذلك ، ومن كان هذا حاله جاز التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهبة وقرضا وغير ذلك .

وقد قَررَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل. فقال رحمه الله :

" جميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه .

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك ...

فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب ، ولا مقبوض قبضا لا يفيد المالك ، واستوفيناه منه أو اتّهبناه منه [أي أخذناه هبة] أو استوفيناه عن أجرة أو بدل قرض لا إثم علينا في ذلك بالاتفاق ، وإن كان في نفس الأمر قد سرقه أو غصبه .

فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعاً ، وإن كان أكثر ماله حراماً ، ففيه نزاع بين العلماء .

وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/323- 327) بتصرف واختصار .

والمال الحرام نوعان :

الأول : ما كان محرما لكسبه ، فهذا حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مشروع ، وذلك كالمال الذي كسبه صاحبه من الربا أو من العمل في بعض الوظائف المحرمة ، فهذا إن اقترضتَ منه ، لم يلحقك إثم ؛ لأنك أخذته منه بوجه مشروع ، ولكن كره بعض أهل العلم الاقتراض ممن هذا حاله .

والنوع الثاني : ما كان محرما لعينه ، كالخمر ، أو كان مستحقا للغير ، كالمال المنهوب أو المسروق أو المغصوب ، فهذا لا يجوز قبوله عن طريق الهبة أو القرض أو البيع والشراء ، لأنه في حال الخمر مال مهدر شرعا ، وفي حال المسروق والمغصوب ، يجب رده إلى صاحبه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما

وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : (هو لها صدقة ، ولنا منها هدية) "

انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3 / 112).

وقال أيضا : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب "

انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).

وبهذا يتبين أن الأصل في الأموال التي بأيدي الناس أن لهم التصرف فيها ، ويجوز معاملتهم فيها .

وما يوجد في بعض معاملاتهم من الحرام ، لا يعني أن تكون تلك الأموال حراماً على جميع الناس ، بل منها ما يكون حراماً على من اكتسبه فقط ، ومنها ما يحرم على كل من علم بها . كما سبق .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والعون والهداية والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:05   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التعاون مع من يريد تبييض الدولار الأسود

السؤال :


فيما يخص الدولار أو اليورو الأسود ؛ وهي عبارة عن نقود حقيقية أصلية ، وليست مزورة ، مضاف لها مادة شمعية سوداء اللون لا يمكن إزالتها إلا بمواد كيميائية معينة ، وغالبا ما تكون هذه النقود تم تحصيلها بطرق غير سليمة كالرشاوي ، أو الخيانات في الدول التي تتعرض للحروب ، وهذا هو تعريف سريع للدولار أو اليورو الأسود. وقد تواصل معي أحد الأصدقاء من الدول الأوروبية

والذي بدوره لديه شخص يملك هذا النوع من النقود اليورو الأسود ، ويبحث عن المادة الكيميائية التي تزيل الطبقة السوداء، المطلوب مني أن ابحث عن شخص في الأردن تتوفر لدية المادة الكيميائية لإزالة الطبقة الشمعية مقابل نسبة يأخذها الشخص الذي سيقوم بإزالة المادة الشمعية ، وبالمقابل أحصل أنا على نسبة من هذه النقود

علما بأن هذه الأموال سترسل إلى الأردن ثم ترسل إلى نفس البلد المرسل إليه في أوروبا بعد إزالة المادة السوداء عنها. سؤالي : ما هو الحكم الشرعي حلال/ حرام للأموال التي سأحصل عليها كعمولة لقيامي بإيجاد الشخص الذي يملك المادة الكيميائية ، وترتيب الاتصال ما بينه وبين أصحاب النقود؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعاون مع من يريد تحويل اليورو الأسود أو الدولار الأسود إلى نقود متداولة؛ لأن هذه النقود السوداء مصدرها غير مشروع غالبا، ولأن ذلك وسيلة للنصب والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، فإن كثيرا من هذه النقود السوداء مزيف، ويتم الاحتيال بدعوى حاجة صاحب هذه النقود إلى مبلغ لشراء المادة الكيميايئة، فإذا حصل على المبلغ زاغ وهرب، وترك النقود المزيفة التي لا قيمة لها.

وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان فقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وينظر: في التحذير من هذا النصب:

هل تعرف شيئا عن الدولار الأسود ؟!

أقول : كثير منا لا يعرف ما هو الدولار الاسود ، و ربما يوما من الأيام يقع فريسة بين فكي الثراء السريع و عصابات النصب .

هناك دولارات ذات لون أسود تروج من قبل أفارقة في أنحاء العالم ، و نسبة 1 ـ 5 % صادق و باقي النسبة نصب و احتيال و أكل أموال الناس بالباطل .

و قصة الدولار الاسود : هناك دولارات حقيقية قد طليت بمادة شمعية سوداء لا يزيل هذه المادة إلا محلول كيميائي معين ، و كانت تستخدم هذه الطريقة بين تجار الأسلحة و تجار المخدرات بحسب ظروف التجارة و مخاطرها .

ثم انتشرت هذه الفكرة و بدأ أناس يستعملونها في التغرير بالأذكياء ، و بالمناسبة لا يقع معهم و لا في حبائل نصبهم و لا في شراكهم إلا أصحاب العقول الذكية المخاطرة ناهيك عن النظر في الإغراء و الثراء السريع ، لأن أصحاب الحذر و من يعتريهم الخوف من كل غريب ، لا يدخلون في حديث أصلا فضلا عن المفاوضات معهم .

و للعلم فإنه بحسب البحث و التكشيف في الأنترنت عن مثل هذا الموضوع نسبة 90% من المواضيع تحذر و لم تبين الأمر على حقيقته ، لا الأجنبية و لا العربية ، و أنا لا أريد الاسترسال كي لا يطول الأمر .

الأفارقة من كينيا و بركينا فاسو و سيراليون و ما شابهها من تلك البلدان يتصيدون الفريسة بحرفنة و إتقان غالبا ، و لا يحبذون التعامل مع الأوربي أو الأمريكي أو الصيني أو الياباني لشدة الحذر و دقة الحسابات و احتمالات أخرى قد تكون وخيمة ، ناهيك عن تلك الدول الفقيرة فهم أيضا لا يتعاملون معهم لفقرهم .

أهم الجنسيات عندهم أن يكون مسلما عربيا أو على الأقل عنده بعض المال ، و أهم الدول العربية في نظرهم الخليجية و أهمها بلد الحرمين ؛ و أول مفتاح للحديث معك يا ابن الحرمين هو عن الإسلام و الرغبة في عمل عمرة أو حج ثم يسترسل معك في الحديث ، ثم يدخل معك في حديث فيه شيء من العمق و يطلب منك التعاون في شراكة تجارية ، ثم يدخل شيئا فشيئا حتى يخبرك بما عنده ، و إن كنت لست من بلاد الحرمين فعرضه سيبدأ بطريقة أنه يرغب زيارة بلدك ثم يدخل في موضوع البزنس معك .

و تجارته هي الذهب و الدولارات ، و ما شابه ذلك و ربما أعطاك كرته الشخصي كطعم بأنه صاحب تجارة و لو فتشته لم تجد معه ما قيمة عشاء في مطعم .
و قد يخرج لك ورقة من الكونجرس الأمريكي تفيد بأن هذه الأموال مشروعة و مرسلة بطريقة صحيحة ، فتتساءل عن الحلال و الحرام يحبك لك قصة قد لا تنهضم في أول الأمر لكن بعد فترة تأمل مع النظر للنسبة التي ستحصل عليها تتجرع القصة و تقبلها .

و مما يحكون بأن والده أو جده مديرا لبنك في بلاده و أن بلاده بحكم الانقلابات و قلة الأمن عندما يرسلون إلى أمريكا أطنانا من الذهب يقابلها ملايين من الدولارات و لكن الدولارات كما ذكرنا مطلية بمادة سوداء و معها المحلول و طريقة العمل ، فإذا احتاج صاحب البنك مبلغا لبنكه غسل تلك الدولارات ، و إذا حصل انقلاب حمل الشنطة إلى بيته و لا خوف عليها هكذا قالوا !! ، ثم إذا مات مدير البنك هذا يأتي دور الورثة في تحرير المال من أسود إلى حقيقي ، و في عملية الترويج .... الخ هذه إحدى قصصهم .

و أحيانا يكون التلاعب في المحلول نفسه بمعنى أن المحلول لا تعرف اسمه العلمي و لا تعرف الجهة التي يجلب منها ، فتأتيك المزايدات بسببه .

و صاحبنا الذي قابلناه في سفرنا هذا الصيف 2006 م كان يقطن بانكوك و تقابلنا في جزيرة بوكت حيث السياح ، و هم يتنقلون من تايلند إلى ما ليزيا إلى الفلبين ناهيك عن باقي الدول التي ضربوا منها بسهم وافر .

و كان في حقيبة صاحبنا مليونين و خمسمائة ألف دولار و قد شاهدتها بأم عيني سوداء و معها ورقة الكونجرس التي تثبت كمية المبلغ و طريقة الغسل .
و قال لي الأفريقي : شاركني و نصيبك 20 % من المبلغ الكلي بمعنى خمسمائة ألف دولار ، هذا الرقم يجعلك أحيانا تتغاضى عن بعض الأخطاء و تقبل ببعض التأويلات و تهضم بعض القصص التي يرويها لك !.

قلت له مقابل ماذا ؟!

قال : مقابل أن تدفع ثلاثة آلاف دولار كي نشتري محلولا فنغسل المبلغ ثم نتقاسمه و كل منا يأخذ نصيبه ، ثم تأتيك الأيمان و الله و تالله و بالله أنني صادق .... الخ

أقول يجب على الجميع أخذ الحيطة و الحذر من التعامل مع هؤلاء ، و أفضل حل بعد أن تؤمن نفسك إن رغبت التعامل معهم عليك أن تطلب منهم اسم المحلول العلمي و تقول لهم أنا أوفر لكم المحلول ، و إذا أعطوك اسم المحلول العلمي ساعتها راسلني على إيميلي - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) - ، و ثق أنهم لن يطعوك اسمه الحقيقي أو العلمي و إلا لنكشف أمرهم فمثلا تايلند مليئة بالمختبرات التي تحضر المواد الكيميائية !!! .

و قد عرض في المسلسل السعودي الرمضاني طاش ما طاش حلقة باسم ( الدولار الأسود ) فهي تصيب 80 % من الحقيقة عليك بالرجوع إليها ، كما أهيب بالمسئولين في الإعلام أن يعرضوا هذه الحلقة أكثر من مرة قبل بداية كل صيف من أجل أن يكون الجميع على دراية و معرفة بخبايا الأمور .

و للفائدة كتبت ما لدي من أجل إبراء الذمة ، و الدال على الخير كفاعله ،،،، و صحيح بأن هذا ملتقى قد لا يناسبه مثل هذه الأمور لكن من باب الدين النصيحة و تعاونوا على البر و التقوى و الله من وراء القصد 4 / 11 / 1427هـ

و لله الحمد تم القبض على عصابة تروج الدولار الأسود في السعودية المصدر جريدة عكاظ بتاريخ 15 / 11 / 1427 هـ و إليك الرابط :


https://www.okaz.com.sa/article/64682/
____________
______









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ شيئا من المبيع دون علم البائع والمشتري فما يلزمه

السؤال :

كنت أعمل في محل مفروشات وكانت توجد مادة توضع في داخل المفروشات لحفظها من التلف فأخذت هذه المادة بعد بيع المنتج دون علم المشتري أو صاحب البضاعة فما الحكم وكيف النصيحة وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

ما قمت به من أخذ هذه المادة دون علم البائع والمشتري : عمل محرم، وهو خيانة للإمانة التي اؤتمنت عليها .

والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ورد ما أخذت إلى المشتري أو التحلل منه.

وإنما يلزم ردها إلى المشتري دون البائع لأنها ملحقة بالمبيع لحفظه، فهي مما يملكه المشتري بالشراء.

والواجب رد مثل المادة، فإن لم يكن لها مثل، فقيمتها، ولا يلزم إخباره، بل المطلوب رد الحق إليه بأي وسيلة ، ومن الممكن أن تعرض لها بالكلام ، فتقول : إنها وجدت في المعرض بعد البيع ، أو نحو ذلك ، مما ينفع في إيصال الحق ، ويستر عليك فعلتك .

فإن لم تتمكن من الوصول إلى المشتري، تصدقت بالقيمة عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه .

لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص ، وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ، ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ، ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ ، فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك"

انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/162).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ - :

"إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده ، فضة أو ما يعادلها ، أو ما يتفق معه عليه .

وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها ، أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها .

فإن عثر عليه بعد ذلك : فيخبره بما فعل ، فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له ، وصارت له الصدقة .

وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها" "فتاوى إسلاميَّة" (4/165).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:12   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل في مؤسسة حكومية ويزيد في ثمن الشقق ليأخذ الزيادة لنفسه

السؤال:

مؤسسات عمومية لديها طابع ترقوي تقوم ببناء وبيع السكنات على التصاميم ، يقوم المرقي فيها بكامل الإجراءات الإدارية ، والتقنية للمشاريع ، والتي تسمح بتحديد التكلفة النهائية للمشروع ، والتي يتضح من خلالها المبلغ النهائي لكل شقة ، على أن يتم بيع هذه الشقق على أساسه ، المسألة تكمن في أن المرقي يخصص جزءا من هذه الشقق ليبيعها بمساعدة وسيط مع زيادة معتبرة في المبلغ المحدد لبيع هذه الشقق

والمصرح به في الدراسة التقنية للمشروع ؛ ليضع تلك الزيادة في حسابه الخاص ، للعلم أن المرقي يشغل منصب مسير على أساس أجرة شهرية متفق عليها. السؤال : أريد توضيحا من فضيلتكم على هذا النوع من المعاملات في البيع ، والمتفشي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الترقوي.


الجواب :

الحمد لله


أولا:

يجوز بيع الشقق السكنية على التصاميم، إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة ويمنع النزاع، ويسمى هذا العقد عقد استصناع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها : " هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة ، لتوفير المسكن بالتملك منها:

د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم " انتهى .

ثانيا:

لا يجوز للموظف أن يزيد في ثمن الشقة ليأخذ هذه الزيادة لنفسه؛ لأنه موظف مؤتمن، وله راتبه، ولا يحل له أن يأخذ شيئا فوق ذلك، ولو على سبيل الهدية .

وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

فليس للموظف أن يغير الأسعار دون الرجوع إلى جهة العمل، ولا أن يأخذ شيئا لنفسه، وتحريم ذلك بيّن لا يخفى؛ لما فيه من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ : (إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والواجب نصح هذا الموظف وتحذيره، فإن لم يستجب، وجب رفع أمره للمسئولين؛ صيانة للمال العام، ورفعا للظلم عن الناس.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:15   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ نسبة من التبرعات لمن يجمعها

السؤال


: لي أخ كان يعمل في الخير يسعى في كل مكان بحث عن الأرامل والأيتام وبناء المساجد وصدقات جارية ثم يعلن هذه التفاصيل ع النت ويبدأ في جمع التبرعات ويساعد الحالات

ساعد ف بناء أكثر من 13 مسجد وساعد في حفر مئات وصلاة المياه وبناء الأسقف وساعد في تجهيز مئات العرائس الأيتام . شهدنا له بالنزاهة والأمانة في كثير من المواقف . حدثني اليوم وهو يبكى بأنه هلك وأكل مال حرام . بعض الاخوة سألوا له في دار الافتاء في السعودية

هل يجوز أخذ نسبة من الصدقات التي يجمعها وكانت الإجابة نعم بشرط إخبار المتبرعين . فأخذ نسبه من المال وكانت فاتحه شيطان نظرا لعدم تحديد النسبة فأخذ من المال مالا يستحقه ع حد قول . ويسألني أنه يريد التوبة لأنه أصبح يستحي يصلى وهو يحس أنه يأكل حراماً . بالله يا شيخ افتنا ماذا يفعل ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا:

يجوز أخذ نسبة من التبرعات مقابل جمعها ، إذا كان هذا بعلم المتبرع وإذنه .

فيعلم المتبرع بأصل المبدأ : أنه يأخذ نسبة من هذه التبرعات ، لقاء علمه الذي يعمله ، وجهده الذي يبذله ، ويعلم أيضا بقدر النسبة التي يأخذها .

وهذا فيما إذا كان التبرع : من باب صدقة التطوع .

وإذا كان بعلم المتبرع ، فكأنه بدلا من أن يتبرع بـ(100) ، تبرع بـ (90) ، وأعطى الـ(10) للقائم على جمعها ، وتوزيعها . وهذا لا إشكال فيه .

جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية، أن يُعْطُوا منها شيئًا للموظفين لديهم ، أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها ، أو صرفها في أعمال البر .

فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له ؛ والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ"

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (1/608) المجموعة الثالثة.

ثانيا :

وأما الأخذ من التبرعات دون إذن المتبرع، ففيه خلاف، والأرجح أنه يعطى ما لا يزيد عن أجرة مثله.

جاء في القرار السادس من الدورة العاشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية...

"السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا تزيد عن 51%، لغرض المعيشة، ومتابعة العمل؟

... قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى ألا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم بقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به .

وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها.

وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص- يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين" انتهى.

ثالثا :

إذا كان المال (زكاة)، وكانت النسبة المذكورة ، من جملة الزكاة الواجب إخراجها : فيشترط أن يكون الجامع أهلا للزكاة ، لكونه فقيرا ، أو مسكينا ، أو غارما، فيعطى من ذلك ، بقدر حاجته ، كما يعطى غيره من المستحقين .
ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ، من سهم (العاملين عليها) ؛ لأن هذا مختص بمن جعلهم الإمام على أمر جمع الزكاة.
وإنما يعطيه صاحب المال ، أجرته ، أو جعالته : من خارج القدر الواجب عليه في الزكاة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) : هم الذين أقامهم الإمام ، أي ولي الأمر، لقبض الزكاة ، وتفريقها فيهم . وهم عاملون عليها، أي: لهم ولاية عليها.

وأما (الوكيل الخاص) لصاحب المال ، الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي ، ووزعها على الفقراء: فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عاملاً عليها" انتهى من فتاوى نور على الدرب.

وسئل رحمه الله: "العاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟

فأجاب: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

فقال السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟

فقال الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر "عليها"، ولم يقل "فيها"، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه"

انتهى من لقاء الباب المفتوح (141/13).

رابعا :

إذا كان أخوك قد أخذ ما لا يستحقه، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ورد المال وصرفه إلى مستحقيه، ولا تتم توبته إلا بذلك.

وينبغي غلق هذا الباب - أخذ نسبة من التبرعات- بالكلية ؛ إلا مع وجود جهة مشرفة، تقدر أجرة المثل، وتعطيها لجامع التبرعات.

ومن كانت نفسه تضعف أمام فتنة المال فلينأ بنفسه عن جمع التبرعات، سدا لذريعة الوقوع في المحذور.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك، كما روى مسلم (1826) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:25   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ( بزناس ) ومثيلاتها من عمليات الخداع

السؤال


ظهرت قبل عدة أشهر شركة تسمى (بزناس) تقوم على نوع من التسويق وتتلخص فكرتها في أن يشتري الشخص منتجات الشركة ـ وهي عبارة عن برامج وموقع وبريد إلكتروني ـ بمبلغ 99 دولارا ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يُسوِّق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة .

ثم يقوم هذا الشخص بإقناع شخصين آخرين بالانضمام للبرنامج ، بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ، ويكون لهما الحق أيضا في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك .

ثم يقوم كل واحد من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا . فستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرم .

أما طريقة احتساب العمولات فتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال المشتري (المشترك) ومن يليه في شجرة المشتري عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين ، وتبلغ العمولة 55 دولاراً . ويتم صرف العمولة في مقابل كل 9 أشخاص ( ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة" ).

ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للشجرة، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير .

إذا افترضنا أن الشجرة تنمو كل شهر ، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم ( كما هو افتراض الشركة في موقعها ) ، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر ، ويستمر التضاعف في كل شهر

وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج ، فمقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار ، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف المبلغ .

ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم .

السؤال : ما حكم هذه المعاملة خاصة أنها انتشرت بصورة واضحة وتعددت الأقوال فيها ؟.


الجواب


الحمد لله


الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :

الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .

الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .

ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .

الجواب المجمل على السؤال :

بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.

وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :

1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .

2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .

3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .

ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .

الجواب المفصَّل :

قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم ـ المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :

1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .

2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .

3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .

4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .

5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .

وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :

1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .

2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .

3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟ ، فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .

4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .

5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .

6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .

7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .

8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .

9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله . قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .

10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .

11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .

أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :

أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته . وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :

1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى . ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح ، والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .

2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .

3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها ـ مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به https://skepdic.com/pyramid.html ) .

وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .

ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها . نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة " وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله " إغاثة اللهفان 1/354

ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :

1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال ، وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.

2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.

3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .

4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .

5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه ، ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .

6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .

7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .

8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله ـ عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .

9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .

ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة ، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .

ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :

1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .

2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه ، أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .

3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .

4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .

5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .

وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .

6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه ، أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء ، ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .

7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .

وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:29   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

السؤال

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا

وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .


الجواب


الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:44   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الربح من خلال الضغط على الإعلانات واستعمال برنامج لذلك

السؤال

: ما حكم استعمال برنامج للضغط على الإعلانات عدة مرات (على الإعلان الواحد) بعد التسجيل في مواقع الشركات التي تمنح مقابلا للضغط على إعلاناتها, علما أن كثرة الضغط دون الاكتراث للإعلان تعتبر من وسائل الربح بالنسبة للشركة، وعلما أيضا أنها لا تذكر ضمن شروطها: عدم استخدام هذه البرامج؟ جزاكم الله خيرا


الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجوز التربح من خلال الضغط على الإعلانات، بشرطين:

الأول: أن تكون الإعلانات مباحة؛ لأن الضغط على الإعلان، وكثرة الزائرين له، يعتبر دعاية ودعما له ، ولا يجوز الإعلان والدعاية والإعانة على نشر المنكرات ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

فلا يجوز الضغط على إعلانات المواقع الإباحية، أو مواقع بيع الخمور ، أو بنوك الربا ، أو مواقع الميسر ، أو مواقع التنصير أو غيرها من المواقع التي تقوم على نشر الحرام والترويج له.

الثاني: أن تكون الأجرة معلومة، كأن يقال: مشاهدة الإعلان أو الضغط عليه، بكذا؛ فإن جهلت الأجرة لم يصح العقد.

ثانيا:

لا يجوز استعمال برنامج للضغط على الإعلانات، سواء سمحت به الشركة أو لا؛ لما في ذلك من الغش لأصحاب المواقع المعلن عنها ، ومساعدة الشركة على أكل المال بالباطل .

فإن أصحاب المواقع الذين يدفعون للشركة مقابل هذه الإعلانات، إنما يريدون دخول أكبر عدد من الناس على هذه الإعلانات، واستعمال برنامج في ذلك ينافي هذا الغرض، وهو غش واضح.

ثم إن فيه غشا لمن يريد التعامل مع هذه المواقع، إذ يظن بكثرة الداخلين عليها : أنها مواقع معتبرة ورائجة، وهو خلاف الواقع.

وقد جاء في صحيفة " الجزيرة " العدد 113 ، الأحد 22 ربيع الأول 1426 هـ :

" يُذكر أن تزوير إعلانات " الدفع مقابل كل ضغطة " يعدُّ مشكلة كبيرة تواجه صناعة البحث عبر الإنترنت ، حيث يقوم بعض الناس - منهم منافسون ، أو عاملون متضررون من شركاتهم - بالضغط أكثر من مرة ، بصورة متواصلة على الإعلانات ؛ للعمل على زيادة قيمة فاتورة المعلِن ! وهو ما قد يكلِّف المعلنين كثيراً من الأموال ، كما أنه من الصعب تعقب الفاعل ، أو إيقافه .

وتشير إحصاءات مؤسسة " سيمبو " غير الربحية أن ما بين 36 و 58 % من المعلِنين يشعرون بالقلق الشديد إزاء عملية تزوير الإعلانات ، ولكنهم لا يستطيعون دوماً تعقب الفاعل" انتهى.

والله أعلم.


......

وجوب تحديد مدة الإيجار ، وحكم تأجير إعلانات لمواقع مقابل كل ضغطة

السؤال

يقوم الموقع بتأجير مكان في الصفحة للإعلانات للمواقع الأخرى ، هل يشترط تحديد المدة ، كأن أقول سأضع الإعلان عندي لمدة سنة ؟ أم يجوز عدم التحديد ؟ وأيضاً هل يجوز أن يكون الأجر متغيراً كأن يكون حسب عدد الزوار الذين يضغطون على الإعلان مثلا على كل ضغطة 1 ريال ؟ .

الجواب


الحمد لله

أولاً:

لا حرج من تأجير مكان في الموقع للإعلان عن المواقع بشرط ألا يكون محتوى تلك المواقع محرماً ، كمواقع التعارف بين الرجال والنساء ، أو مواقع أغان وأفلام ومسرحيات محرَّمة ، أو روابط صوتية ومرئية فاسدة ، أو مواقع لأهل البدعة ، وما يشبه ذلك : فلا يجوز الدعاية لهؤلاء ، لأن في ذلك مشاركة لهم في الحرام الذي يدعون إليه .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) .

واحتساب ترك المحرَّم والمشتبه والمختلط مما يدل على قوة الإيمان واليقين ، ومما يبشر صاحبه بالرزق الحلال والبركة والأجور العظيمة .

ثانياً:

أما مدة التأجير فمن شروط صحة عقد الإجارة : كون المدة معلومة ، والأجرة معلومة .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة .

" المغني " ( 5 / 260 ) .

وقال – رحمه الله - :

الإجارة إذا وقعت على مدة : يجب أن تكون معلومة كشهر ، وسنَة ، ولا خلاف في هذا نعلمه.

" المغني " ( 5 / 251 ) .

ويجوز في عقد الإجارة ، أن يتفق على أن كل يوم بكذا ، أو كل شهر بكذا ، من غير أن يحدد نهاية المدة ، قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " من استأجر فرساً مدة غزوة كل يوم بدرهم فالمنصوص عن الإمام أحمد صحته ، لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه كل يوم ولو بثمره ، وكذلك الأنصاري ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وعلى هذا ، فإما أن تحدد في العقد مع الموقع المدة كاملة لشهر أو سنة مثلاً ، وإما أن تحدد الأجرة لكل يوم – مثلا – وإن لم تحدد نهاية المدة .

ثالثاً:

وأما بالنسبة للتأجير بحسب عدد الضغطات على الإعلان : فالذي يظهر أنه لا بأس به .

على أن يُتفق على سعر الضغطة الواحدة ، وعلى أن لا تتسبب في زيادة عدد الداخلين باستعمال برنامج ، أو باستئجار من يفعل ذلك .

وهذا يشبه ما نقل عن الصحابة من عملهم في السقي كل دلو بتمرة .

فعن كعب بن عجرة قال : سقيت يهودي كل دلو بتمرة ، فجمعتُ تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ...
.
قال الهيثمي رحمه الله :

رواه الطبراني في " الأوسط " ، وإسناده : جيِّد .

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " ( 11 / 230 ) .

وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 3271 ) .

وجهالة عدد الزوار عند عقد الإجارة لا يؤثر في صحة العقد ؛ لأن مآل الجهالة إلى علم .

وعليه : فلو أجرتَ تلك المواقع المباحة شهريّاً أو سنويّاً بسعر ثابت : فجائز ، ولو كان عقد الإجارة على حسب عدد

زوار موقعهم المعلَن عنه في موقعك : فجائز ، بشرط تحديد سعر الضغطة الواحدة ، وبشرط آخر مهم : وهو أن لا تتسبب في كثرة عدد الزيارات لموقعهم عن طريق برنامج ، أو عن طريق استئجار موقع آخر أو أشخاص ليقوموا بالدخول على الموقع المعلَن عنه ؛ ليرتفع رصيدك في ذلك الموقع ، فإن فعلتَ ذلك : أثمت ، وكان ما استوفيتَه من مال مقابله من ذلك الموقع مالاً محرَّماً عليك ، ووجب عليك إرجاعه لهم .

وقد رفعتْ شركات كثيرة على مواقع عالمية مشهورة يتهمونهم بتزوير نتائج زوَّار الإعلانات لديهم ، وقد جاء في صحيفة " الجزيرة " العدد 113 ، الأحد 22 ربيع الأول 1426 هـ :

يُذكر أن تزوير إعلانات " الدفع مقابل كل ضغطة " يعدُّ مشكلة كبيرة تواجه صناعة البحث عبر الإنترنت ، حيث يقوم بعض الناس - منهم منافسون ، أو عاملون متضررون من شركاتهم - بالضغط أكثر من مرة بصورة متواصلة على الإعلانات ؛ للعمل على زيادة قيمة فاتورة المعلن ! وهو ما قد يكلِّف المعلنين كثيراً من الأموال ، كما أنه من الصعب تعقب الفاعل ، أو إيقافه .

وتشير إحصاءات مؤسسة " سيمبو " غير الربحية أن ما بين 36 و 58 % من المعلِنين يشعرون بالقلق الشديد إزاء عملية تزوير الإعلانات ، ولكنهم لا يستطيعون دوماً تعقب الفاعل . انتهى

والله أعلم


.......

تحديد أجرة الإعلان في المواقع بحسب عدد المتصفحين

السؤال


بالنسبة لخدمة الإعلانات على الإنترنت فهناك موقع مثل جوجل يقوم بوضع الإعلانات على موقعك وأنت كصاحب موقع تأخذ مالاً مقابل كل مستخدم يضغط علي إعلان جوجل الموضوع في موقعك ، والذي يوجه لموقع الشركة المعلنة ، فمثلا إذا ضغط المستخدمون على 10 إعلانات أخذ من جوجل 10 دولار . فهل هذا يجوز ؟


الجواب

الحمد لله

هذا العقد الموصوف في السؤال عقد جعالة لا مانع منه شرعاً ، إذا كانت هذه الإعلانات خالية من الحرام أو الإعانة عليه .
ومن صور الجعالة الجائزة التي ذكرها الفقهاء : أن يقول : ( من رد بعيري الشارد فله كذا ) ، والدليل على جواز الجعالة قول الله تعالى : ( وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) يوسف/72 ، والإجماع منعقد على جوازها ، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني (6/20) ، حيث قال : ولا نعلم فيه مخالفا .

والجعالة نوع من الإجارة ، ولكن يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة ، فتصح الجعالة مع جهالة العمل المتعاقد عليه ، كما في رد البعير الشارد ، فقد يرده بعد عمل كثير أو قليل .

ومن ذلك : الصورة المسئول عنها ، فإنك لا تدري كم من المستخدمين سيدخلون على هذا الإعلان .

فما دام قد حدد الأجر المادي مقابل دخول كل مستخدم ، فلا مانع من ذلك شرعاً .

لكن يجب معرفة محتوى هذه الإعلانات حتى لا تكون إعلانات لأشياء محرمة ، فحينئذ يحرم الإعلان عنها أو أخذ الأجرة على ذلك لقول تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-01, 16:48   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم استعمال المياه دون تركيب عداد أو دفع الثمن

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله نحن نستفيد من المياه لكن دون أن ندفع بسبب عدم وجود عداد مياه في منزلنا لكن المياه تصلنا هل يعتبر هذا من المشرب الحرام؟؟


الجواب

الحمد لله

إذا كانت الدولة لا تسمح باستعمال الماء إلا لأصحاب العدادات –كما هو المعمول به في عامة الدول- فلا يجوز التحايل لأخذ هذا الماء دون ثمن، سواء بعدم تركيب العداد، أو بتعطيله، أو بالتهرب من دفع الفاتورة؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل المال العام بالباطل.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

" هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .

فأجابت :"لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441).

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : "هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .

فأجابت: " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .

فالواجب تركيب العداد، ودفع ثمن الماء، سواء كان القائم على ذلك شركة حكومية أو خاصة، وإلا كان استعمالكم للماء محرما، وهو في حكم الماء المغصوب، إلا أن تسمح لكم به الجهة المالكة له.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:14   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اتفق على عمولة سمسرة ثم جحده صاحبه وظفر بشيء من ماله فهل يأخذه


السؤال :

اتفقت مع أحد عملائي على عمولة معينة عند القيام بعمل ما ( سمسرة لشراء عقار ) وقد وافق وعند إتمام الشراء احتال ليمنع عنى عمولتي . ونظرا لحاجته لي في عمل آخر اقدمه تطوعا جاءني ليمنحني المال الذى كان لي فأخذته كعمولة عن السمسرة وليس لعملي التطوعي . -

وان كنت أعلم انه لولا حاجته لعملي التطوعي ما اضطر لدفعه لي - كما انى اعلم انه اراد ان يدفعه لإتمام العملين بدلا من السمسرة فقط رغم إعلاني أنى لن أتقاضى مقابلا لعملي التطوعي وانما المبلغ للسمسرة فقط وكان قد وافق على ما صرحت . وعند اختلافنا على العمل التطوعي وعدم تمامه طالبني بالمبلغ معلنا أنه أعطاه لي لعملي التطوعي وليس السمسرة التي انكرها وانكر قيامي بها. فرفضت ردها لأنها حقي عن السمسرة وفقا لاتفاقي معه . ف

هل في المال حرام على ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا تم الاتفاق بينكما على عمولة محددة ، مقابل عمل معين، فأنجزته : وجبت لك العمولة، وحرم على صاحبك مماطلتك فيها أو التهرب منها.

وإذا لم تجد وسيلة لأخذها، ثم ظفرت بشيء من ماله، جاز لك أخذ حقك منه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]: " والصحيح جواز ذلك، كيفما توصل إلى أخذ حقه، ما لم يُعدَّ سارقا، وهو مذهب الشافعي ، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى حق"

انتهى من " تفسير القرطبي " (2/ 355).

و بخصوص "مسألة الظفر" ، وترجيح القول فيها في جواب السؤال القادم

وعليه : فما دام حقك في العمولة ثابتا، لكون العمل المطلوب منك في "العملية" الأولى : قد تم على وجهه : فلا حرج عليك فيما أخذته من المال إذا كان مساويا لحقك المتفق عليه عن العملية الأولى .

فإن كان زائدا عنه : وجب عليك رد الزائد عما وقع الاتفاق عليه أولا .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:19   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأخذ أغراض المستأجر الذي خرج من السكن مقابل حقه في الإيجار الذي لم يدفعه؟

السؤال :

زوج أختي يمتلك شقق ومستأجر منه شابين وأغلب الأشهر لا يدفعون الإيجار ، وآخر فترة تم القبض على واحد منهم ، ذهب زوج أختي للشاب الآخر يطلب منه الإيجار

ولكن أخلى مسؤليته ولم يدفع شيئاً . المهم طرده من البيت ووجد فيه تلفزيون ورسيفر أخذهم لبيته وأراد بيع التلفزيون . ويأخذ المال عوضا عن الإيجار فما الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ"مسألة الظَّفَر" ومفادها أنه إذا كان لك حق عند ظالم لا تستطيع استخلاص حقك منه ، وقدرت على شيء منه ، فهل يجوز لك أنْ تأخذَ قدر حقِّك أو لا ؟

وهي محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من يجيزها ، ومنهم من يحرمها ، ومنهم من يجيزها بشروط .

وانظر : "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/235)

"الفتاوى الكبرى" (5/407)

"طرح التثريب" (8/226-227)

"فتح الباري" (5/109)

"الموسوعة الفقهية" (29/162) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"لعل الحال تختلف باختلاف الأشخاص : فيجوز الأخذ إذا عرف أنه معاند وجاحد ومماطل من غير عذر ، ولا يجوز إذا كان هناك شبهة يمنع لأجلها . والله أعلم " انتهى .

انتهى من موقع الشيخ .

وقد سبق في جواب السؤال القادم ترجيح القول بجواز أن يأخذ المظلوم حقه بلا زيادة ، إذا ظفر بشيء من مال الظالم له .

فإذا كان حق المالك في الإيجار ثابتاً بلا شبهة ولا مخاصمة من المستأجر فلا حرج عليه أن يأخذ قدر الإيجار من ماله .

أما إذا كان بينهما نزاع في ثبوت الإيجار فالذي يفصل في هذا هو القاضي .

ثانيا :

إذا قلنا بالجواز فليس للمؤجر أن ينتفع بهذا التليفزيون أو هذا الرسيفر الانتفاع المحرم ، كأن يستخدمهما في معصية الله ، بمشاهدة ما حرم الله من تلك الأفلام والتمثيليات ونحوها مما تشيع به الفاحشة ، ويذيع به الفساد في بيوت المسلمين ، أو يبيعه لمن يغلب على ظنه أنه يستعمله الاستعمال المحرم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التلفاز إذا باعه على من يستعمله استعمالاً مباحاً -مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاماً تنفع الناس- فإن هذا لا بأس به . أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك ؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة . ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ، ومنه شيء نافع ، ومنه شيء محرم ضار ، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وذاك" انتهى مختصرا .

"اللقاء الشهري" (1/49) .

والله أعلم .


........

هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟

السؤال :


أحرص دائماً أن أتبع الحلال وأجتنب الحرام ، أعمل في محل تجاري يملكه يهودي منافق ، لديه العديد من المحلات وقد أغلقها فجأة ليطلب الأموال من الحكومة ، وفصل الناس من العمل دون أن يعطيهم رواتبهم وأبقى 5 أشخاص -

( أنا منهم ) - وفتح محلاً جديداً ، لم يدفع الرواتب المتأخرة ، ودفع مبلغاً بسيطاً أقل بكثير من مستحقاتنا ، المحل الآن ناجح ولكنه لا يدفع لنا ، ودائماً يقول لا يوجد لدي مال

نواجه الآن مشكلة دون دفع رواتبنا ، وهذا هو الدخل الوحيد لنا ، قال أحد زملائي في العمل بأن نأخذ رواتبنا اليومية من دخل المحل وإذا دفع لنا في آخر الشهر نعيد له ماله في الخزنة وبدأ بفعل هذا ، ولكنني أخشى الحرام ، وأواجه الآن مشاكل مالية ، وقد سمعت بأنه سيفصلنا من العمل دون أن يدفع رواتبنا

أرجو أن توضح لنا هذه المسألة وتنصحنا . مرة أخرى ، أنا أعمل بإخلاص وأمانة ولكنه يهودي منافق .


الجواب :


الحمد لله

هذه المسألة تسمَّى عند العلماء " مسألة الظَفَر " ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .

قال الشنقيطي رحمه الله :

إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى في هذه الآية : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : " أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " ا.هـ.

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه . "

أضواء البيان " ( 3 / 353 ) .

وهو قول البخاري ، والشافعي ، كما نقله أبو زرعة العراقي في " طرح التثريب " ( 8 / 226 ) ، ونقل الترمذي أنه قول بعض التابعين ، وسمَّى منهم سفيان الثوري .

والحديث الذي استدل به المانعون هو حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3535 ) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 423 )

فلك أن تأخذ حقَّك من هذا اليهودي صاحب العمل على أن لا تزيد على حقك ، وأن تأمن من أن يُكتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة للإسلام لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه : فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو زائد على حقك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc