ماهي ضمانات الوفاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهي ضمانات الوفاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-18, 19:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طارق ابن زياد
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق ابن زياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ماهي ضمانات الوفاء

ماهي ضمانات الوفاء في السفتجة إذا أمكن خطة









 


قديم 2010-11-18, 20:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rayane4
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية rayane4
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضمانات الوفاء بالسفتجة

تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):

المطلب الأول: مقابل الوفاء

سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهومه

هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.

وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).

الفرع الثاني: شروطه

1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.

2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.

3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.

4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء

أولا/ الإفلاس

1) إذا أفلس الساحب:

1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.

2) إذا أفلس المسحوب عليه:

1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)

2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.

3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.

4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.

ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:

1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.

2- تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.

3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.

المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه

يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه

أولا/ تعريف القبول

وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)

و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:

1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).

2- الحالة العرفية: وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).

3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.

ثانيا/ شروط القبول

1) الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.

2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).

3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.

2) الشروط الشكلية

1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.

ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.

2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.

ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).

3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).

الفرع الثاني: الامتناع عن القبول

الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:

أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة

1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.

2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.

3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.

وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.

ثانيا/ احتجاج عدم القبول

1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)

2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)

3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).

الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل

أولا/ سبب القبول بطريق التدخل

أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.

ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل

1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.

2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.

3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً

4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.

ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:

1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:

* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.

* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.

3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.

المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي

يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي

إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.

الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي

أولا/ الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).

- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).

- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.

2- المحل: يتمثل محل الضمان الاحتياطي في القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.

3- السبب: يفترض أن يكون السبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.

ثانيا/ الشروط الشكلية

1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).

2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)

- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي

1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.

2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)

3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).

المطلب الرابع: التضامن

باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التضامن

يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).

فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.

الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي

1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).

2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.

3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).

4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري










قديم 2010-11-21, 14:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طارق ابن زياد
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق ابن زياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي ريان على هذه المساعدة وجعلها الله في ميزان حسناتك










قديم 2010-11-26, 11:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بومنديل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بومنديل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور يا اخي










قديم 2011-11-11, 10:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
موسى زكي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول التضامن الصرفي في القانون التجاري 4 كلاسيكي السفتجة










قديم 2011-11-28, 17:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اماني88
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قبول السفتجة في القانون التجاري الجزائري










قديم 2011-11-29, 19:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الأول: القبول و الضمان الاحتياطي:
وهو ما منصوص عليه من المادة 403 و ما بعدها من القانون التجاري، و لهذا سنخصص الفرع الأول للقبول و الفرع الثاني لضمان الاحتياطي.

الفرع الأول: القبــــــول:
و هو ما منصوص عليه من المادة 403 إلى المادة 408 من القانون التجاري ، و هو تعهد المسحوب عليه بوفاء مبلغ السفتجة في تاريخ الاستحقاق و ذلك بتوقيع المسحوب عليه على السفتجة ، و بالتالي يصبح المسحوب عليه ملتزم صرفيا بمجرد التوقيع .

01 – التقديم للقبول : الأصل أن الحامل أو الحائز هو الذي يقدم السفتجة للقبول إلى غاية تاريخ الاستحقاق ، و يكون التقديم في موطن المسحوب عليه ، و للتقديم مزية في معرفة ما إذا كان المسحوب عليه مستعد لقبولها أم لا ؟ ، و عند عرضها للقبول لا يلتزم الحامل بالتخلي على السفتجة لصالح المسحوب عليه طبقا لنص المادة 404/2

إلا أن هناك استثناءات لا يمكن فيها للحامل أن يقوم بتقديم السفتجة للقبول، و ذلك في حالة اشتراط الساحب عدم تقديمها للقبول ، أو في حالة وجود شرط ليس للقبول طبقا للمادة 403 من القانون التجاري ، و إذا قام الحامل بتقديمها للقبول بالرغم من وجود شرط ليس للقبول فانه يفقد حقه في الرجوع المبكر على الساحب و المظهّرين .

02 – مهلة التقديم للوفاء : المبدأ أن التقديم للقبول يكون في أي لحظة إلى حين تاريخ الاستحقاق ، و لكن هذا المبدأ يرد عليه استثناءان احدهما قانوني و الثاني اتفاقي كما سلف ذكره.
* أما القانوني: فيتعلق بالسفتجة المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، فالتقديم للقبول في هذا النوع
من السفتجة يجب أن يكون خلال سنة من تاريخها و يجوز للساحب إطالة أو تقصير هذا المدة ،
بينما المظهرين يمنع عليه إطالة المدة طبقا للمادة 403/6 و07 و8.
* أما الاتفاقي : يتمثل في اشتراط الساحب منع تقديم السفتجة للقبول قبل اجل معين ، حتى يتسنى
له توفير مقابل الوفاء المادة 403/01 من القانون التجاري.

03 – شروط القبول: و هي تتمثل في شروط موضوعية و أخرى شكلية:
الموضوعية: و تتمثل في الأهلية و مدى تحمل مثل هذا التزام الصرفي وخلــو الإرادة من
العيوب، و أن يكون القبـول الصادر من المسحوب عليه منجزا غيــر معلق على شرط
أو قيد، غير أن المشرع أجاز القبول الجزئي.
أما الشكلية : أن يكون القبول مكتوبا أي بعبارة مقبول و توقيع المسحوب عليه بجانبها (01)
المادة 405 أما تاريخ قبول السفتجة لا يهم إلا في حالتين :
- إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع .
- و جود شرط يوجب تقديم السفتجة للقبول في مدة معينة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01) لا يحدث القبول المحرر في ورقة مستقلة عن السفتجة أثار التزام الصرفي، و لا يستفيد منه إلا الحامل الذي طلبه و إذا قام هذا الأخير بتظهير السفتجة المقبولة عن هذه الصورة فان هذه السفتجة تحتاج إلى قبول يحكمه القانون الصرفي ، علي سليمان العبيدي المرجع السابق ص 212 .

04 – أثار القبول و عدم القبول :
أ / أثار القبول: القبول يترتب عليه عدة أثار أهمها:
* التزام المسحوب عليه صرفيا في مواجهة الحامل بدفع قيمة السفتجة عند تاريخ
الاستحقاق، كما أن قبول المسحوب عليه يطمئن الحامل بوجود مقابل الوفاء .
* قبول المسحوب عليه يعتبر قرنية على استلامه لمقابل الوفاء ، و هي قرينة بسيطة
يمكن ضحدها المادة 395 من ق.ت .
* تطهير الدفوع بمعنى المسحوب عليه لا يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بالدفوع
التي له في مواجهة الساحب، كبطلان العلاقة الأصلية استنادا إلى مبدءا استقـلال
التواقيع .
* القبول يجعل المسحوب عليه هو المدين الأصلي في السفتجة ، و الحامل يجب أن
يعود عليه قبل غيره للوفاء بمبلغ السفتجة عند تاريخ الاستحقاق .
* التزام المسحوب عليه بتخفيض مقابل الوفاء لمصلحة الحامل .
ب / أثار عدم القبول :
إن المسحوب عليه غير ملتزم بقبول السفتجة ، لأن هناك عدة أسباب قد تدعو إلى رفض القبول ، منها أن لا يكون المسحوب عليه مدينا أصلا للساحب ، آو انه مدين للساحب بدين يحل اجله بعد استحقاق السفتجة ، آو في حالة عدم وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، و في حالة رفض القبول للحامل له موقفين :
(03) الموقف الأول: الحامل ينتظر حلول تاريخ الاستحقاق، و يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء ، لان رفض القبول من طرف المسحوب عليه لا يعني رفض الوفاء (01) .
(04) الموقف الثاني : الحامل يحرر احتجاج بعدم القبول خلال مهلة 20 يوم ، و يرجع قبل تاريخ الاستحقاق على الساحب و كل مظهر باعتبارهم ملتزمين صرفيا ، و يترتب عن رفض القبول أن حق الساحب اتجاه المسحوب عليه يصبح حال الأداء .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(01) د/ مصطفى كمال طه الأوراق التجاري و الأفلاس المرجع السابق 177 .




الفرع الثاني: الضمان الاحتياطي l’aval
عرفته المادة 409 من ق. ت و هو ضمان مقدم من طرف شخص يضمن الوفاء بمبلغ السفتجة عند تاريخ استحقاقها ، بحيث إذا لم يوفي المدين المضمون يرجع الحامل عن الضمان الاحتياطي باعتباره كفيل ، و ملتزم صرفي بمجرد توقيعه على السفتجة .

01 – الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الضمان الاحتياطي :
يجوز أن يقدم الضمان الاحتياطي من قبل الغير شريطة التمتع بالأهلية التجارية حيث نصت المادة 409/02 من ق.ت " كما يجوز أن يقدم من طرف الموقعين على السفتجة كالساحب و المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين ........."
المدين المضمون إما الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهّر و لا بد على الضامن الاحتياطي أن يذكر في السفتجة اسم المدين المضمون، و في حالة عدم الإشارة إلى المدين المضمون فان الضمان الاحتياطي يعتبر في صالح الساحب .
و الضمان الاحتياطي يضمن القبول و يضمن الوفاء بمبلغ السفتجة ، و مع ذلك يمكن للضامن أن يقتصر ضمانه على القبول أو على الوفاء بجزء من الدين الأصلي و ليس كله أو أن يلتزم فقط اتجاه الحامل الحالي دون اللاّحقين .

02 – شروط الضمان الاحتياطي :
لا يصح الضمان الاحتياطي إلا إذا كان مكتوبا سواء على السفتجة ذاتها ، أو على ورقة متصلة بها أو على ورقة مستقلة حسب المادة 409 /03 من ق.ت ، إضافة إلى الرضا المحل ، و السبب و أهلية التجارة .
(05) قد يكون الضمان الاحتياطي مدّون على السفتجة تحت عبارة على وجه الضمان أو عبارة أخرى تدل على نفس المعنى (هاته الحالة التي يكون فيها كتابة الضمان على السفتجة أو ورقة متصلة بها ) و ينشأ التزام بالضمان بمجرّد التوقيع الضمان على وجه السفتجة .
(06) كما أن المادة 409 أجازت بان يكتب الضمان في محرر مستقل على السفتجة بشرط :
يعين المكان الذي جرى فيه الضمان ، لان اتفاقية جنيف المادة 03 المتعلقة بتنازع القوانين فيما تخص السفتجة و السند لأمر ينص بأن شكل التزامات الناجمة عن السفتجة و سند لأمر يحكم بقانون البلد الذي صدرت فيه هذه التزامات ، أي قاعدة لوكيس كما يضيف الاجتهاد الحديث ضرورة تحديد مبلغ و تاريخ استحقاق الورقة التجارية المضمونة

• تاريخ وقوع الضمان الاحتياطي:
يقوم الضمان الاحتياطي بين إنشاء السفتجة و تاريخ استحقاقها ، غير انه يمكن أن يكون بعد تاريخ الاستحقاق و لكن بشرط :
- أن لا تكون مدة الاحتجاج قد انقضت بـ 20 يوم.

• آثار الضمان الاحتياطي :
تترتب عليه عدة أثار يمكن دراستها من خلال علاقات مقدّم الضمان مع كل من الحامل و المدين المضمون و الموقعين الآخرين.

01 – العلاقة بين الضامن و المدين المضمون :
الضامن الاحتياطي إذا و فّي بقيمة السفتجة يحق له أن يرجع على المدين المضمون بما وفاه و بالمصاريف التي أنفقها ، و الرجوع يكون إما بالدعوى صرفية باعتبار الضامن حامل لورقة تجارية، وهنا يستفيد من كل الضمانات الخاصة بالأوراق التجارية ، و إذا انقضت مدة الدعوى الصرفية يمكنه أن يرفع دعوى الكفالة الشخصية التي تقررها قواعد القانون المدني ، لكل كفيل ضد المدين الأصلي المكفول (01) .
02- العلاقة بين الضامن و الحامل :
الضامن الاحتياطي يتمسك في مواجهة الحامل فقط بالدفوع التي كان بإمكان المدين المضمون التمسك بها كالتمسك بإهمال الحامل متى كان للمدين المضمون الحق في التمسك بذلك أو التمسك بالتقادم في مواجهة الحامل، و الذي بإمكان المدين المضمون التمسك به ، و مع ذلك تطبيق لمبدأ استقلالية التواقيع ، فان التزام مقدم الضمان الاحتياطي يعتبر صحيحا حتى و إن كان التزام المدين المضمون باطلا ، و لا يمكن أن يرجع في مواجهة الحامل ببطلان التزام الأساسي للمدين المضمون، استنادا إلى قاعدة تطهير الدفوع (02) و تجريد التزام الصرفي من العلاقة الأساسية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(01) د/ علي سليمان العبيدي الأوراق التجاري في التشريع المغربي لسنة 1985 ص 270
(02) د/ الياس حداد المرجع السابق ص 259



03 – علاقات الضمان الاحتياطي مع الموقعين الآخرين للسفتجة :
إذا تدخل الضامن الاحتياطي من أجل أحد المظهرين، فيمكنه الرجوع ضد المسحوب عليه القابل و الساحب و المظهّرين السابقين في المرتبة.
أما إذا تدخل لمصلحة الساحب فيمكنه الرجوع ضد المسحوب عليه القابل فقط ، و لا يمكن في هذه الحالة للمسحوب عليه القابل أن يتجنب الرجوع بحجة عدم استلامه لمقابل الوفاء ، لأن الضامن الاحتياطي حسن النية يستفيد من مبدأ عدم التمسك بالدفوع في مواجهة المسحوب عليه القابل .

المطلب الثاني: القبول بطريق التدخل و اشتراط الدفع لدى الغير
نضمته المواد 406 و 448 و 449 من القانون التجاري و عليه خصصنا الفرع الأول للقبول بطريق التدخل بينما اشتراط الدفع لدى الغير فسنتطرق إليه في الفرع الثاني .

الفرع الأول: القبول بطريق التدخل م 448 - 449 ق.ت )
حامل السفتجة قد يقدمها إلى المسحوب إليه ،غير أن هذه الأخير قد يرفض قبولها خاصة إذا كان لم يتسلم مقابل الوفاء لان قبوله يجعله ملتزم صرفي، لكن يمكنه أن يقبلها بطريق التدخل كما ، يمكن للغير في حالة رفض القبول من طرف المسحوب عليه أن يتدخل و يقبلها بطريق التدخل بشترط ذكر المتدخل لمصلحته، و في حالة إغفال ذلك فيعتبر التدخل حاصل لمصلحة الساحب المادة 449/05 كما يجب إخطار الحامل في ظرف يومين من طرف المتدخل ، لأن الحامل بإمكانه الاعتراض على تدخل الغير في العملية الصرفية ، و المبدأ أن كل شخص يمكنه أن يقبل السفتجة بطريق التدخل سواء كان من الغير أو أحد الموقعين عدا قابلها (01) ، ومن يقبلها قبولا ناجزا لا يستطيع أن يقبلها بطريق التدخل و العكس غير صحيح ، لان من يقبل السفتجة بطريق التدخل يمكنه أن يقبلها قبول ناجزا و يترتب عن القبول بطريق التدخل وقف عملية الرجوع المبكر قبل تاريخ الاستحقاق ، على الساحب و الموقعين اللاحقين و يجب أن يكون القبول بطريق التدخل من الناحية الشكلية مكتوب على السفتجة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(01) علي سليمان العبيدي المرجع السابق ص245 و مابعدها .


الفرع الثاني : اشتراط الدفع لدى الغير : (المادة 406 ق)
هذا الشرط يعبّر عنه بشرط التوطين أو بشرط الدفع في محل المختار(01) ،و قد تم النص عليه في المادة 406 من القانون التجاري و بموجب هذا الشرط فانه يمكن للساحب عند سحب السفتجة أن يشترط الدفع لدى الغير و في غير موطن المسحوب عليه ، و هذا معناه أن السفتجة تسحب من مكان و تدفع في مكان أخر، و الحامل في هذه الحالة يلتزم بالتوجه إلى موطن الشخص للموطّن لديه ليتحصل على مبلغ السفتجة .
كما يمكن أيضا للمسحوب عليه أن يشترط للدفع لدى الغير عند قبوله للسفتجة، بذكر عبارة مقبول و الدفع عند فلان مع تعيين موطنه .
و عموما شرط التوطين فائدته كبيرة بالنسبة للمتعاملين بالسفتجة ، فبالنسبة للحامل هذا الشرط يجنبه التنقل إلى مكان بعيد لاستيفاء مبلغ السفتجة ، لان المّوطن لديه قد يكون موجود في نفس المكان الذي يوجد فيه الحامل في حين المسحوب عليه موجود في مكان بعيد عن الحامل ، أما بالنسبة للمسحوب عليه فان شرط التوطين يجنبه خطر تحرير الاحتجاج ، لأن المسحوب عليه عند تقديم السفتجة من طرف الحامل من أجل الوفاء قد تكون في بلد أخر ، و بهذا الطريق ( التوطين) يتجنب الاحتجاج و ما يترتب عليه من أثار بخصوص مسألة التوقف من الدفع و شهر الإفلاس .
أما بالنسبة للمّوطن لديه و هذا الشخص الذي يقوم بالوفاء ، فقد يكون تاجر و بالتالي لا يرفض الوفاء لأنه يخشى أن يفقد المسحوب عليه زبون أو عميل ، أو يقبل التوطين مقابل عدوله إذا كان بنك ،لأن البنك لا يقوم بهذه العملية مجانا .
و يجب أن نشير انه حسب المادة 406 ق.ت إذا عرضت السفتجة على المسحوب عليه و قبلها دون أن يبين الشخص الذي تدفع لديه السفتجة فيعتبر هو ملتزما بدفع قيمتها .
و إذا كانت السفتجة مسحوبة على المسحوب عليه ، فعند ما تعرض عليه فيمكنه أن يقبلها و يشترط الدفع لدى الغير و لكن في نفس المنطقة التي يقع بها موطنه .
ومثال ذلك : إذا كان المسحوب عليه موطنه في وهران بحي السانيه ، فإنه عندما يقبل السفتجة و يشترط الدفع لدى الغير و يشترط في هذه الأخير (الغير) أن يكون موجود في نفس موطن المسحوب عليه ، كأن يقول عبارة مقبول و الدفع لدى فلان ....بحي أمير عبد القادر وهران .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(01) د/ سميحة القليوبي القانون التجاري (عمليات البنوك و الأوراق التجارية ) دار الجامعية لسنة 1986 ص 312 .

. شكل التوطين :
من الناحية الشكلية لا يجوز أن يقع التوطين في ورقة مستقلة ، بل يجب أن يتم على السفتجة ذاتها و إلا كان عديم الأثر، كما يتوجب على الحامل بمقتضى هذا التوطين أن يقدم السفتجة عند تاريخ الاستحقاق إلى الموطّن لديه و ليس إلى المسحوب عليه الأصلي ، و إلا اعتبر حامل مهمل .
كما أن الشخص الموطن لديه لا يمكن اعتباره ملتزم صرفي، بل يعتبر مجرد وكيل يلتزم بنفس التعليمات التي وردت إليه من الموكل ( المسحوب عليه، الساحب ).










قديم 2012-01-02, 19:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
asma sirin
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية asma sirin
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على المجهود










قديم 2012-01-02, 19:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
asma sirin
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية asma sirin
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

شكرا لك على المجهود










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهي, الوفاء, ضمانات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc