|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الإجراءات التي يقوم بها كل من "العامل" و"الموظف" حين تعرضهما للطرد..
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-12-26, 23:39 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مساااعدة من فضلكم امر عاجل
السلام عليكم اريد اجابة عن هذا السؤال ماهي الجهات التي يتوجة لها كل من العامل و الموظف اذا حدث له مشكل في العمل مثل الطرد ماهي المراحل التي يمر بها واين يذهب من اجل ارجاع حقوقه تحياتي لكم
|
||||
2011-12-27, 18:30 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ممكن تحديد القطاع التي تنتمي اليه |
|||
2011-12-27, 19:03 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
حددي القطاع المعني |
|||
2011-12-28, 19:08 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2011-12-28, 19:08 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
اخي انا طالبة هذا سؤال لم اجد له حل
لم يعينوو لي القطاع هو سؤال ضمن مادة القانون العام للأعمال طرح السؤال بدون تعيين القطاع فيما يخص العامل والموظف اتمنى ايجاد الاجابة عليه وشكرا مع تحياتي |
|||
2011-12-28, 21:13 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
أختي الفاضلة.. أولا: علينا تحديد الفرق بين العامل والموظف : فالعامل: هو من يعمل في المؤسسات الإقتصادية،الصناعية، التجارية..أو عند الخواص.. الموظف: هو من يشغل منصب عمل في إدارة عمومية تابعة لإحدى قطاعات الوظيف العمومي.. ثانيا: الجهات التي يلجأ إليها العامل والموظف عند طردهما من العمل: 1- يلجأ العامل إلى "مفتشية العمل المختصة إقليميا"..لطرح شكواه من أجل الطرد التعسفي..فتقوم باستدعاء رب العمل وتجري بينهما محضر صلح..وإذا كانت نتيجة الصلح سلبية..تحرر مفتشية العمل محضر عدم الصلح وتقدمه للعامل..الذي يلجأ بعدها مباشرة إلى "القسم الإجتماعي " للمحكمة المختصة إقليميا من أجل رفع دعوى قضائية لاستيفاء حقوقه.. وللتوسع أكثر يرجى الإطلاع على قانون العمل رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 في مواده 66،72،73و79.. عبر الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990017.zip وبقية المعلومات ستجدينها في المرسوم رقم 90/03 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بمفتشية العمل والمرسوم رقم 90/04 المؤرخ في 90/04 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.. عبر الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990006.zip 2-يلجأ الموظف إلى أي اجراء تعسفي ضده إلى "مديرية الوظيف العمومي المحلية"..وفي حال إحالته على المجلس التأديبي للإدارة الوصية وتلقيه عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة المتمثلة في "التسريح "..عليه بتقديم طعن "تظلم" إلى لجنة الطعون المختصة..وإذا تم رفض طعنه ..يستطيع اللجوء بعدها إلى القضاء الإداري من أجل رفع دعوى "الإلغاء " ضد هذا القرار التأديبي.. وللتوسع أكثر يرجى الإطلاع على قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مواده2،3 163،165 و175 عبر الرابط التالي: https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf وفقك الله أختاه.. |
||||
2011-12-31, 21:39 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
merciiiiii bcp baraka laho fik |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
......, مساعدة, heeelp, mmmeee, فضلكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc